الفرق هنا ان المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة هو المشقة في حضور الجامع طيب هم تحملوا هذه المشقة وحضروا الى المسجد فعلى ذلك وجب عليهم ان يصلوا صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله جميعا في مجلس جديد في شرح كتاب الصلاة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا هو مجلسنا الثاني والاربعون آآ كنا قد وصلنا فيه الى باب صلاة الجمعة قال اه الامام النووي رحمه الله باب صلاة الجمعة. قال باب صلاة الجمعة والجمعة بضم الميم وسكونها وصلاة الجمعة كغيرها من الصلوات الخمس في الاركان والشروط وانما تختص بامور اه في لزومها وامور في صحتها وصلاة الجمعة ركعتان اه تؤديان في اليوم المعروف في وقت صلاة الظهر والمعتمد في المذهب ان صلاة الجمعة هي صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة. ولهذا لو انه صلى صلاة الظهر فانه لا تغني عن امكان الجمعة فيما اذا لم يكن الوقت ضيقا عن اداء صلاة الجمعة مع الخطبتين وصلاة الجمعة هي افضل الصلوات المفروضة وجماعة الجمعة هي افضل الجماعات وهي ايضا من خصوصيات هذه الامة وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها وهذا الحديث هو من اعظم الاحاديث التي وردت في فضائل الاعمال وصلاة الجمعة قرضت بمكة في ليلة الاسراء والمعراج واول من صلى هذه الصلاة هو اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه مع مصعب ابن عمير ناحية اه قباء بالمدينة المنورة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الجمعة لما كان بمكة. لماذا؟ لانه لم يتمكن من ذلك عليه الصلاة والسلام شروط صلاة الجمعة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط وجوب. القسم الثاني وهو شروط الصحة. نبدأ اولا بالكلام عن شروط الوجوب باعتبار ان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بها فنذكرها اجمالا ثم بعد ذلك نأتي على ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب اما بالنسبة لشروط وجوب الجمعة فهي سبعة. اول هذه الشروط الاسلام بمعنى ان صلاة الجمعة لا تجب على الكافر الاصلي وتجب على المرتد عياذا بالله. ولهذا اذا عاد الى الاسلام فانه يقضي الجمعة ظهرا الشرط الثاني وهو البلوغ فلا تجب صلاة الجمعة على الصبي لكن لو صلاها الصبي المميز صحت صلاته الشرط الثالث وهو العقل. فلا تجب على المجنون ولا تصح من المجنون فيما لو صلاها يبقى الشرط السالس العقل فلا تجب على المجنون ولا تصح من المجنون فيما لو صلاها يبقى اذا عندنا فرق الان ما بين البلوغ والعقل قلنا يشترط لوجوب الجمعة البلوغ فعلى ذلك لا تجب على الصبي لكن لو صلاها الصبي المميز صحت جمعته. يبقى هنا في فرق بين الوجوب والصحة لا تجب على الصبي المميز لكن لو صلاها صحت منه. اما بالنسبة لشرط العقل فلا تجب على المجنون ولو صلاها المجنون فلا تصح فلا تصح منهم الشرط الرابع وهو الحرية بمعنى ان صلاة الجمعة لا تجب على العبد حتى ولو كان هذا العبد مبعضا يعني بعضه حرا كان بعضه حرا والبعض الاخر ها رقيقا فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة. كذلك لا تجب الجمعة على المكاتب لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم واحد طيب لو صلاها العبد؟ او صلاها المبعض او صلاها المكاتب صحت منه الصلاة الشرط الخامس وهو الذكورة فلا تجب على المرأة ولا تجب على الخنثى طيب لو ان المرأة صلت الجمعة صحت منها لكن ابتداء لا تجب عليه. يبقى اذا فرق ايضا هنا ما بين الوجوب وبين الصح. لا تجب على المرأة لكن لو صلتها صحت منها الشرط السادس من شروط وجوب الجمعة الصحة بمعنى ان صلاة الجمعة لا تجب على المريض الذي يشق عليه الحضور كمشقة المشي في المطر طيب لو حضر هذا المريض بعد الزوال يعني بعد ان دخل وقت صلاة الجمعة فهل يجوز له الانصراف مرة اخرى من المسجد والرجوع الى البيت؟ الجواب له. طالما ان هذا المريض تكلف الحضور حتى حضر الى المسجد بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الجمعة فلا يجوز له الانصراف الا اذا شق عليه الانتزار مشقة شديدة لا تحتمل فيجوز له في هذه الحالة ان يعود او ان ينصرف مرة اخرى ويعود الى البيت الشرط السابع من شروط وجوب الجمعة وهو الاقامة السابع وهو الاقامة وآآ معنى ذلك ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر لاننا اشترطنا الاقامة فلو كان مسافرا لا تجب عليه صلاة الجمعة وتجب على المستوطن من باب اولى. ما معنى هذا الكلام؟ من هو المقيم ومن هو المستوطن؟ المقيم هو الذي نوى الاقامة في بلد اربعة ايام فاكثر ولا يحسب اليوم الذي دخل فيه هذه البلد هو اليوم الذي خرج منها من هذه البلد وكان في نيته ان يرجع مرة اخرى الى وطنه حتى ولو كان بعد زمن طويل فهذا يسمى بالمقيم. يبقى شخص نوى الاقامة في بلد اربعة ايام فاكثر لا يحسب اليوم الذي وصل فيه ولا اليوم الذي سيغادر منه فاليوم الذي وصل فيه الى هذه البلد واليوم الذي سيغادر من هذه البلد لا يحسب. المهم ان هو يقيم اربعة ايام فاكثر وفي نيته ان يرجع الى وطنه حتى ولو كان بعد زمن طويل. فهذا مقيم فهذا مقيم فالمقيم تجب عليه الجمعة المقيم تجب عليه الجمعة فشرط الجمعة الاقامة. طيب من هو المستوطن من هو المستوطن؟ المستوطن هو الذي لا يظعن يعني لا يسافر صيفا ولا شتاء الا لحاجة فالجمعة ايضا واجبة عليه. يبقى اذا الجمعة تجب على المقيم وتجب كذلك على المستوطن. اما المسافر الذي نوى الاقامة في بلد اقل من اربعة ايام فهذا آآ لا تجب عليه الجمعة فهذا لا تجب عليه الجمعة. وكما قلنا لا يحسب اليوم الذي وصل فيه الى هذه البلد. ولا يحسب كذلك اليوم الذي سيغادر منه من هذه البلد والجمعة تجب كذلك على من سمع الاذان اذا كان المؤذن آآ صيت يعني ايه؟ يعني كان عالي الصوت بمستو حتى ولو كان تقديرا فتجب الجمعة على من سمع الاذان من طرف القرية او من طرف البلدة مما يلي هذه البلد التي تقام فيها التي تقام فيها الجمعة مع سكون الريح وسكون الصوت طيب آآ وهذا يجرون للكلام عن اقسام الناس في حضور الجمعة هذا يجرنا للكلام عن اقسام الناس في حضور الجمعة. اقسام الناس في حضور الجمعة ايها الافاضل ستة وهذا التقسيم يفيدنا كثيرا في ضبط من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب ومن تصح منه الجمعة ومن لا تصح ومن تنعقد به الجمعة ومن لا تنعقد به الجمعة فعندنا القسم الاول من تجب عليه الجمعة وتصح منه وتنعقد به يبقى تجب عليه وتصح منه وتنعقد به من هو هذا الشخص هو الشخص المستوطن مع توفر بقية شروط الجمعة يبقى شخص المستوطن الذي توفرت فيه شروط الجمعة شروط وجوب الجمعة فهذا تجب عليه الجمعة ولو صلاها صحت منه وتنعقد به يعني يكون من جملة الاربعين الذين يشترط توفرهم لصحة الجمعة والانعقاد صلاة الجمعة القسم الثاني وهو من تجب عليه الجمعة وتصح منه لكن لا تنعقد به. يعني لا يحسب من جملة الاربعين الذين آآ لابد ان يتوفر وجودهم من اجل صحة صلاة الجمعة ومن اجل انعقاد صلاة الجمعة من هو آآ الذي تجب عليه الجمعة وتصح منه لكن لا تنعقد به الصلاة. هو الشخص المقيم هو الشخص المقيم. المقيم مع توفر بقية شروط الوجوب مع توفر بقية شروط الوجوب. فالشخص اذا كان مقيما وجبت عليه الجمعة. يعني مسلا طلبت الطلبة المغتربون الذين آآ اتوا من مكان بعيد للدراسة في مصر مثلا. هؤلاء مقيمون والجمعة واجبة عليهم. واذا صلوا صحت صلاتهم لكن لا تنعقد بهم الجمعة. يعني لا يحسب هؤلاء من جملة الاربعين طيب القسم السالس وهو من تجب عليه من تجب عليه يعني من تجب عليه الجمعة ولا تصح منه ولا تنعقد به شخص الجمعة واجبة عليه. لكن لو صلاها لا تصح منه ولا تنعقد به يعني لا يعد من جملة الاربعين الذين يشترط توفرهم لانعقاد صلاة الجمعة. من هو هذا الشخص؟ هو الشخص المرتد عياذا بالله المرتد تجب عليه الجمعة ومخاطب بالتكاليف الشرعية لكن لو صلاها وهو مرتد لا تصح صلاته ولا تنعقد به كما عرفنا القسم الرابع وهو من لا تجب عليه وتصح منه وتنعقد به من لا تجب عليه وتصح منه وتنعقد به وهو الشخص المريض المستوطن وكذلك كل شخص قام به عذر من اعذار التخلف عن صلاة الجمعة. بمعنى ان الشخص المريض كما عرفنا لا يجب عليه صلاة الجمعة. لا تجب عليه صلاة الجمعة لانه يشترط لوجوب الجمعة الاقامة. طب هذا الشخص شخص مريض فلا تجب عليه الصلاة لكن لو جاء وتكلف الحضور الى المسجد بعد الزوال هنا تعين عليه ان يصلي الجمعة وتنعقد به اذا توفرت به شروط شروط الوجوب والانعقاد ومثل المريض كل شخص قام به عذر من اعذار الجمعة القسم الخامس وهو من لا تجب عليه وتصح منه لكن لا تنعقد به وهو الشخص المسافر وكذلك العبد كذلك الصبي كذلك المرأة. هؤلاء جميعا لا تجب عليهم الجمعة. المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الصبي ولا العبد ولا المسافر لكن لو صلى هؤلاء صلاة الجمعة صحت صلاته لكن هل تنعقد بهم صلاة الجمعة؟ الجواب لا. لا تنعقد بهم صلاة الجمعة آآ يتبقى عندنا القسم السادس والاخير من اقسام الناس في حضور الجمعة وهو من لا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به يبقى لا تجب عليه ولا تصح منه فيما لو صلاها ولا تنعقد به الصلاة وهو الشخص الكافر الاصلي وكذلك المجنون هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولو صلاها الكافر او صلاها المجنون لا تصح منه ولا تنعقد به صلاة الجمعة على النحو الذي فصلناه. هذه الشروط لو توفرت آآ بهذا التفصيل الذي ذكرناه في اقسام الناس في حضور الجمعة وجبت صلاة الجمعة على هؤلاء. وجبت صلاة الجمعة على هؤلاء طيب هنا الامام النووي رحمه الله ماذا يقول آآ يقول انما تتعين يعني انما تجب صلاة الجمعة وجوب عين وقيل وجوب الجمعة وجوب على الكفاية. بمعنى اذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين صحيح ان صلاة الجمعة تتعين يعني تجب على الاعيان بحق من توفرت فيه شروط الوجوب التي زكرناها والتي سيأتي ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال على كل مكلف ومن هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل من المسلمين وهل معنى ذلك ان الكافر ليس مكلفا؟ ليس مخاطبا بفروع الشريعة هذه المسألة تقدم الكلام عنها قبل ذلك وعرفنا ان الكافر الاصلي مخاطب بفروع الشريعة وذلك لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض ومع القائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فذكر الله عز وجل هنا انهم عذبوا في النار لتركهم فروع الشريعة ومنها الصلاة واطعام المساكين الى اخره لكن الوجوب على الكافر الاصلي وجوب عقاب بمعنى انه سيعاقب على تركه لفروع الشريعة في الاخرة لكن هل يطالب بهذه الفروع في الدنيا وهو كافر؟ الجواب لا ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فقال عليه الصلاة والسلام فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الى اخر الحديث. يبقى اذا متى طالبهم الصلاة اذا دخلوا في الاسلام. طيب لم يدخلوا في الاسلام لا يطالب هؤلاء بالصلاة فلهذا بنقول انما تتعين على كل مكلف يعني على كل شخص بالغ عاقل من المسلمين قال حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه فعلى ذلك لا جمعة على آآ عبد لانه قال حر. خرج بذلك العبد حتى ولو كان مبعضا او كان مكاتبا. لان المكاتب كما عرفنا عبد ما بقي عليه درهم قال ذكر خرج بذلك المرأة والخنس فلا تجب الجمعة لا على المرأة ولا على الخنثى قال مقيم فلا تجب الجمعة على المسافر وتجب على المستوطن من باب اولى قال بلا مرض وذلك لانه يشترط لوجوب الجمعة الصحة. فلو كان مريضا فلا تجب عليه صلاة الجمعة الا لو حضر بعد الزوال فانه يتعين عليه ان يصلي الجمعة الا اذا اه شق عليه الانتظار مشقة شديدة قال ونحوه اما المجنون فلا تجب عليه ولا تصح منه ولا تنعقد به كما عرفنا الاصل في هذا الذي ذكرناه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة الا امرأة او مسافر او عبد او مريض وهذا الحديث رواه الامام الدراقطني وغيره والحق بالمرأة هنا في الحديث الخنثى لاحتمال ان يكون انثى وبالتالي لا تلزمه الصلاة طيب بالنسبة للمغمى عليه؟ المغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران سكران يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها من الصلوات قال رحمه الله ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة والمكاتب. آآ لو لو كان الشخص يعني عنده رخصة في ترك الجماعة يتصور وجود هذه الرخصة في الجمعة فلا تجب عليه صلاة الجمعة يعني تقدم معنا في الكلام عن صلاة الجماعة مجموعة من المرخصات في ترك الجماعة هذه المرخصات اذا اذا تصورناها في صلاة الجمعة فهي عذر ايضا من اعذار ترك صلاة الجمعة من ذلك مسلا المرض كما عرفنا فالمرض عذر في ترك الجمعة وهو كذلك عذر في ترك الجماعة طيب لو هناك عزر من الاعذار في صلاة الجماعة لكن لا يتصور حصوله في صلاة الجمعة فهذا ليس بعذر. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الريح العاصفة بالليل لا يتصور في الجمعة لكن يتصور في صلاة الجماعة ولهذا هو عذر في التخلف عن صلاة الجماعة لكنه ليس بعذر في التخلف عن صلاة الجمعة قال والمكاتب المكاتب ايضا لا جمعة عليه لانه عبد ما بقي عليه درهم قال وكذا من بعضه رقيق. ايضا المبعض لا جمعة عليه قال على الصحيح وهذا تغليبا لجانب الرق. وفي مقابل الصحيح ان الجمعة واجبة عليه اذا كانت واقعة في نوبته فيما لو كان بينه وبين السيد مهايئة يعني لو كان يوما عند سيده واليوم الاخر هو حر مثلا فتجب عليه في اليوم الذي يكون حرا فيه لكن الصحيح ان المبعض لا تجب عليه الجمعة تغليبا لجانب الرق قال رحمه الله تعالى ومن صحت جمعته قال ومن صحت ظهره صحت جمعته آآ من صحت ظهره يعني ممن لا تلزمه الجمعة كالصبي المميز هذا تصح منه صلاة الظهر العبد تصح منه صلاة الظهر. العبد وكذلك المرأة وكذلك المسافر كل هؤلاء تصح منهم صلاة الظهر بخلاف المجنون. فمن صحت منه صلاة الظهر صحت منه صلاة الجمعة لماذا؟ لانها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه من باب اولى ولو صلى الجمعة اجزأته عن صلاة الظهر. يعني المرأة لو ذهبت الى المسجد وصلت الجمعة لا يلزمها ان تصلي الظهر. لذلك بالنسبة للعبد كذلك بالنسبة للمسافر ويستحب حضور الجمعة في حق المسافر وفي حق العبد وفي حق الصبي المميز قال رحمه الله تعالى وله ان ينصرف من الجامع قال وله ان ينصرف من الجامع يعني قبل ان يصلي الجمعة اذا كان ذلك قبل الزوال. اما اذا كان اه قد حضر الى المسجد بعد الزوال فلا يجوز له الانصراف الا لمشقة شديدة تعتريه بالانتظار قال الا المريض وآآ نحوه فيحرم انصرافه ان دخل الوقت الا ان يزيد ضرره بانتظاره يعني يحرم انصرافه قبل الفعل ان دخل الوقت قبل ان ينصرف من المسجد الا ان يزيد ضرره بانتزاره. بانتزار فعل الصلاة فيجوز في هذه الحالة الانصراف قبل فعل الصلاة. طب ايه الفرق انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الجمعة اما بالنسبة للمانع في غير ذلك هي صفات قائمة لا تزول بالحضور فالمجنون وكذلك بالنسبة للمرأة كذلك بالنسبة للصبي المميز هذه الصفات التي قامت بهم وهي عذر من الاعزار او نقول هذه هؤلاء جميعا لا تجب عليهم صلاة الجمعة. لو حضروا الى المسجد او لم يحضروا في كل الاحوال قامت بهم صفات تمنعهم من وجوب الصلاة عليهم قال رحمه الله تعالى وتلزم الشيخ الهرم والزمن ان وجد مركبا ولم يشق الركوب يقول وتلزم الشيخ الهرم يعني الشيخ الكبير في السن هذا ايضا تجب عليه الجمعة وكذلك الزمن ان وجد مركبا ولم يشق الركوب وذلك لزوال الضرر وخروجا كذلك من الوعيد المترتب على من ترك صلاة الجمعة كما ورد في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وورد ايضا في حديث ابي هريرة انهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على اعواد المنبر قال لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله عز وجل على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه فلذلك بنقول كل آآ هؤلاء سؤال شيخي الهرم او الزمن اه لو وجدوا اه مركبا ولم يشق الحضور وجب عليهم. قال والاعمى يجد قائدا يعني تجب كذلك على الشخص الاعمى اذا وجد قائدا يقوده الى صلاة الجمعة وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فاجب قال فاجب. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والاعمى يجد قائدا هو كان هذا القائد متبرعا او كان باجرة وكان هذا الاعمى مالكا لهذه الاجرة فانه يتعين عليه الحضور طيب ان لم يجده ان لم يجده يعني لم يجد قائدا يقوده الى صلاة الجمعة فاطلق الاكثرون من الاصحاب انه لا يلزمه الحضور وقال القاضي حسين ان كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمه الحضور قال رحمه الله تعالى واهل القرية ان كان فيهم جمع تصح بهم الجمعة او بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم والا فلا الاصل في هذه المسألة هو ما ورد في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء ما معنى هذا الكلام يعني لو كان في اهل القرية جمع تصح بهم الجمعة. توفرت فيهم شروط الصحة وتنعقد بهم الجمعة ممن سيأتي ذكرهم ان شاء الله تعالى او بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة فانه يلزمهم زلك طيب لما نقول ان كان فيهم جمع تصحب الجمعة المراد بذلك يعني الاربعون من اهل الكمال كما سيأتي او بلغهم صوت عال في هدوء يعني في هدوء للصوت هدوء للرياح من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم والا يعني ان لم يكن فيهم الجمع المذكور وكذلك لم يبلغهم الصوت المذكور اللي هو الصوت العالي يعني في هدوء من الرياح وهدوء من الاصوات فلا تلزمهم الجمعة وآآ في مقابل ذلك انه آآ يعني آآ تلزمهم الجمعة والمعتمد هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء آآ ثم المعتبر في ذلك هو سماع من اصغى الى النداء ولم يجاوز آآ سمعه حد العادة. لان لو كان شخص مثلا سمعه حاد لو كان الشخص سمعه حادا فهذا سيسمع كل صوت. لكن المقصود ان صوته لا يتعدى حدود العادة وسمع النداء اذا اصغى اليه آآ فهذا تجب عليه الجمعة. فهذا تجب عليه الجمعة آآ ولا يعتبر ان يقف المنادي على موضع عال كما نارة او على سور ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة اه يقول اه الامام النووي رحمه الله ويحرم على من لزمته السفر بعد الزواج. وهذه ايضا مسألة مهمة وهزه المسألة مسألة مهمة وهو ان الشخص اذا لزمته الجمعة حرم عليه السفر بعد الزواج. ليه؟ لان وجوب صلاة الجمعة تعلق به بمجرد دخول الوقت ولو انه سافر لو انه سافر لو انه سافر فاتته الجمعة ولا يجوز له ان اه تفوته ولهذا يقول من لزمته الجمعة حرم عليه السفر بعد الزوال. يعني ايه بعد الزوال يعني بعد دخول وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت صلاة الظهر يبقى صورة المسألة الان شخص دخل عليه وقت صلاة الجمعة. سمع المؤذن مثلا لصلاة الجمعة. فهذا يحرم عليه ان يترك الجمعة ويسافر لماذا؟ لان وجوب الجمعة قد تعلق به فلا يجوز له ان يفوته طيب لو تمكن انه يصلي الجمعة في اثناء الطريق يقول النووي رحمه الله الا ان يمكنه الجمعة في طريقه ففي هذه الحالة يجوز له ان يسافر طالما انه سيتمكن من صلاة الجمعة في اثناء الطريق لماذا؟ لحصول المقصود وهو آآ صلاة الجمعة التي لزمته قال او يتضرر بتخلفه عن الرفقة يعني لو كان آآ هذا الشخص اذا ترك السفر بعد الزوال سيتضرر بتخلفه عن الرفقة التي اهو فهذا لا يحرم عليه السفر دفعا للضرر الذي نزل به فهذا لا يحرم عليه سفر دفعا للضرر الذي نزل به اه يقول رحمه الله قال وقبل الزوال كبعده في الجديد بمعنى انه يحرم عليه كذلك ان يسافر قبل وقت الجمعة يعني قبل زوال الشمس في يوم الجمعة على المذهب الجديد المعتمد وآآ لانه وقت لوجوب التسبب. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو سافر قبل وقت الجمعة فانه سيتسبب هذا في تركه لصلاة الجمعة فقبل الزوال وقت لوجوب التسبب. بدليل ان من كان داره على بعد لزمه ان يقصد المسجد قبل الزوال ووجوب التسبب كوجوب الفعل فاذا لم يجز السفر بعد وجوب الفعل لا يجوز السفر بعد وجوب التسمم فهنا بيقول وقبل الزوال كبعده في الجديد قال ان كان سفرا مباحا وان كان طاعة جازت. يعني آآ ان كان آآ سفرا مباحا يعني كالسفر للتجارة وان كان طاعة يعني كان واجبا او كان مندوبا كالسفر للحج بقسميه سفر الواجب او السفر المندوب اه سواء كان اه مسافرا للحج الذي هو فرض عليه حجة الاسلام او كان متطوعا بهذا الحج قال جاز يعني قطعا يعني قطعا قال رحمه الله تعالى قلت الاصح ان الطاعة كالمباح والله اعلم آآ ان الطاعة كالمباح فيحرم ايضا في الجديد والله اعلم قال آآ يعني في آآ كنز الراغبين هذه الطريقة محكية في الروضة واصلها عن مقتضى كلام العراقيين ورجحها فيها ايضا. اما السفر الطاعة بعد الزوال ففي الروضة لا يجوز وفي اصلها المفهوم من كلام الاصحاب انه ليس بعزر اه على كل الاحوال يقول النووي رحمه الله تعالى ان سفر الطاعة كالسفر المباحة آآ وهذا الذي ذكره هنا ان قبل الزوال كبعدي في الحرمة هو المذهب الجديد كما اشار النووي رحمه الله والمذهب القديم قبل الزوال ليس كبعد الزوال لعدم دخول وقت الجمعة لكن عرض ذلك بانها مضافة الى اليوم ولذلك يجب السعي اليها كما عرفنا قبل الزوال على الشخص اذا كان بعيدا عن تابع يقول النووي رحمه الله تعالى ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الاصح وذلك لعموم الادلة التي تطلب الجماعة وقول هنا في الاصح في مقابله وجه اخر صحيح انه لا تسن آآ لان الجماعة في هذا الوقت انما هو آآ انما هي شعار للجمعة قال رحمه الله تعالى ويخفونها ان خفي عذرهم وذلك لان لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الامام او عن صلاة الجمعة تساهلا آآ فاذا صلى هؤلاء الظهر في جماعة فينبغي عليهم ان يخفوا صلاتهم فيما لو كان عذرهم خاف على الناس حتى لا يتهم هؤلاء التساهل في الصلاة مع الامام او التساهل في صلاة الجمعة قال ويندب لمن امكن زوال عذره تأخير ظهره الى اليأس من الجمعة وذلك لانه قد يزول هذا العذر ويتمكن من آآ فرض اهل الكمال قال ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها يعني المرأة والشخص الزمن الذي قام به مرض مزمن مستمر هذا يندب له التعجيل محافظة منهم على فضيلة اول الوقت آآ ثم قال رحمه الله تعالى ولصحتها ولصحتها مع شرط غيرها شروط آآ قال احدها وقت الظهر هنتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه