الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الاول من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين لابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وراضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين والامام النووي رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء قدم الكلام عن الصوم على الكلام عن ذلك لان الصوم افضل من الحج ولهذا قدم الصوم على الحج في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام اولا ثم اتبعه بعد ذلك بالحج فقالوا انما ذكر الصيام اولا لانه افضل من الحج ولهذا قدم عليه وبعض العلماء يرى ان الحج افضل من الصوم لان الحج هو وظيفة العمر. بمعنى انه لا يجب في العمر الا مرة واحدة وايضا قالوا ان الحج يكفر الكبائر والصغائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته امه وعلى هذا لو قلنا ان الحج افضل من الصيام فلماذا اذا قدم العلماء الصيام على الحج قالوا حينئذ تكون الافضلية راجعة الى كثرة افراد من يجب عليهم الصوم بالنسبة للافراد الذين يجب عليهم الحج ولهذا قدموا الكلام على الصيام على الكلام عن الحج يبقى اذا عندنا الان تقديم الصيام على الحج اما لانه افضل من الحج. ولهذا قدم عليه او لانه اكثر عددا من حيث الوجوب على الافراد الذين يجب عليهم الحج فلهذا قدم صيام قال النووي رحمه الله تعالى كتاب الصيام والصيام في اللغة هو الامساك. الامساك مطلقا. ولو على نحو الكلام ومنه قوله تبارك وتعالى حكاية عن مريم عليها السلام انها قالت اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا عن الكلام ومنه ايضا قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى واخرى تعلك اللجمة. فقوله خير صيام يعني ممسكة عن الكر والفر وقوله وخير غير صائمة يعني غير ممسكة عن الكر والفر. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. اما بالنسبة للمعنى الشرع للصوم فيعرف العلماء الصيام تعريفا مختصرا فيقولون هو امساك عن المفطرات على وجه مخصوص. هذا التعريف المختصر الذي يمكن به ان نعرف الصيام هو عن المفطرات يعني عن جنس المفطرات على وجه مخصوص. يعني ايه على وجه مخصوص؟ يعني جميع النهار بنية مخصوصة من شخص مخصوص وبعض العلماء يعرف الصيام بتعريف اخر. هو اكثر طولا من التعريف الذي ذكرناه انفا. فيقول هو امساك مسلم مميز بنية عن المفطرات. سالم من الحيض والنفاس. والولادة في جميع النهار القابل للصوم ان الاغماء والسكر في بعضه. فهذا التعريف المطول جمع فيه جميع ما يتعلق بشروط صحة صوم فهو امساك مسلم مميز بنية عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع النهار للصوم ومن الاغماء والسكر في بعضه. هذا هو التعريف الشرعي للصيام. طيب لو جئنا على شرح هذا ما المقصود بقولنا الصيام هو امساك عن المفطرات على وجه مخصوص؟ قلنا يعني امساك عن جنس المفطرات على وجه مخصوص يعني جميع النهار. والمقصود بذلك يعني جميع نهار قابل للصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فعلى ذلك لا يصح ان يصام يوم غير قابل للصوم طيب ايه هي الايام التي هي غير قابلة للصوم؟ مثال ذلك ايام التشريق. مثال ذلك ايام التشريق والعيدين. كل هذه الايام غير قابلة للصوم. فلو ان شخصا هذه الايام لا يصح صومه وكذلك قلنا من طلوع الفجر الى غروب الشمس فعلى ذلك لا يحصل صوم الليل فلو انه صام الليل كله حتى ولو كان الليل اطول من النهار. فصومه غير صحيح لان الصوم لابد ان يكون في نهار قابل للصوم وقلنا ان هذا خرج به ايام التشريق والعيدين وخرج به كذلك صوم الليل. طب نقول من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فهذا يخرج به ما لو صام بعد النهار دون الاخر فهذا ايضا لا يصح صومه. فلو انه صام النهار كله. وترك جزءا يسيرا من النهار قبل غروب الشمس فصومه لا يصح ولا ينعقد حتى اذا نوى في صوم النفل بعد الفجر وقبل الزوال فهنا ستنعطف نيته على ما مضى من النهار وهذا خاص بصوم النفل. يعني لو ان انسانا اصبح ممسكا عن المفطرات لكنه لم ينوي. ثم انه نوى بعد ذلك قبل الزوال هل تصح منه هذه النية وهل يصح صيامه؟ نعم. تصح نيته ويصح صيامه وتنعطف النية على ما مضى من النهار فهو اذا امساك عن جنس المفطرات على وجه مخصوص يعني جميع النهار بنية مخصوصة. يعني لابد ان ينوي الصوم فينوي الصوم عن رمضان او ينوي الصوم عن كفارة فيما لو صام كفارة عن يمين مثلا او ما شابه ذلك او ينوي الصوم عن النذر او ينوي صوم التطوع كعاشوراء وعرفة والايام البيض والاثنين والخميس فلابد اذا من النية. فالنية احد اركان الصوم كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. سواء كان هذا الصوم صوم نفل او كان صوم فرض في كل الاحوال لابد من النية. من شخص مخصوص والشخص المخصوص يعني ايه هو المسلم المميز قادر على الصوم الخالي عن نحو حيض وولادة جميع النهار وعن الاغماء والسكر في بعضه فبنقول هو المسلم خرج به الكافر. المميز خرج به غير المميز والمجنون. القادر على الصوم خرج به العاجز عن الصوم الخالي عن نحو حيض وولادة خرجت به الحائض وخرجت به النفساء جميع انهار خرج به ما لو اصابها الحيض في بعض النهار. وطهرت في الباقي. او اصابها النفاس في بعض في النهار وطهرت في الباقي. فهذه ايضا لا يصح صومها. وعن الاغماء والسكر في بعضه فايضا هذا لو اصابه الاغماء او اصابه السكر فهذا ايضا لا يصح صومه بخلاف النوم كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى فانه يصح معه الصوم حتى ولو استغرق بنومه جميع النهار فالحاصل يعني ان الان التعريف الصيام في الشرع يمكن ان نعرفه بهذا التعريف المختصر فنقول هو امساك عن المفطرات على وجه المخصوص. ثم اننا نفصل بعد ذلك في قولنا على وجه المخصوص بانه في جميع النهار بنية مخصوصة من شخص مخصوص فيشمل جميع ما ذكرناه انفا طيب ده بالنسبة لتعريف الصوم. في اللغة وكذلك في الشرع صوم رمضان له اركان من خلال التعريف الذي ذكرناه نقول اركانه النية. والامساك عن المفطرات يعني عن جنس المفطرات فهذه اركان الصوم. النية والامساك عن المفطرات. طيب هل يدخل الصائم في جملة الاركان هل يدخل الصائم في جملة الاركان؟ يعني لما يتكلم عن اركان الصوم نقول هو النية هذا هو الركن الاول. والامساك عن الفترات هذا هو الركن الثاني ونكتفي على ذلك ولا نقول وهناك ركن ثالث وهو الصائم هذا مما اختلف فيه اصحابنا. قال جماعة من اصحابنا والصائم كذلك ركن من اركان الصوم. وهذا انما بناه هؤلاء على عد المصلي والمتوضئ ركنا ويحتمل عدم البناء. يعني من يقول ان المصلي كذلك ركن من اركان الصلاة او المتوضي ركن من اركان الوضوء كذلك يقول هنا في الصوم. يقول الصائم كذلك ركن من اركان الصوم. وبعض العلماء ومنهم الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج. قال ويحتمل عدم البناء. والفرق كممر. يعني ايه؟ يعني اكتمل ان هذا غير مبني على الخلاف في عد المصلي ركنا من اركان الصلاة وفي عد المتوضي ركن من اركان الوضوء. لان هناك فرقا بين الصيام وبين الصلاة وبين الوضوء. طيب ما هو الفرق الذي من خلاله لا يمكن ان نجعل الصائم ركنا من اركان الصوم. الفرق هو لا يمكن ان يتصور الصوم الا الا بوجود صائم. باعتبار انه عبارة عن ايه؟ عبارة عن امساك امساك عن المفطرات لا افعال فيه انما هو نية وامساك. فلا يمكن ان يتصور هذا الصيام في الخارج الا بفاعل الا بصائم لكن بالنسبة للوضوء او بالنسبة للصلاة الامر مختلف. الصلاة توجد في الخارج. فلم نحتج للنظر لفاعلها. كذلك بالنسبة للوضوء يوجد في الخارج يعني في آآ خارج العقل يعني في الواقع فلم نحتج الى النظر الى فاعلها فهناك فرق اذا بين الصوم وبين الصلاة. في الصوم لا نعد الصائم ركنا واما بالنسبة للمصلي وكذلك بالنسبة للمتوضي يمكن ان نعد المصلي ركنا من اركان الصلاة ويمكن ان نعد كذلك المتوضي ركن ركن من اركان الوضوء وهكذا. فعلى ذلك بنقول اركان الصيام النية والامساك عن جنس المفطرات وزاد جمع وكذلك الصائم وهذا مبني على عد المصلي والمتوضي ركنا وهذا على سبيل المثال والا فهذا الكلام ينسحب على غير الصلاة وعلى غير الوضوء. ويحتمل عدم البناء والفرق كما صوم رمضان فرض في شعبان ثاني سني الهجرة. في العام الثاني من الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في شعبان ولم يذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى هل فرض في اول شعبان ولا في اوسطه ولا فرض في اخره لم يذكر ذلك. انما ذكروا انه فرض في شعبان في ثاني سني الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يصوم بعد الهجرة ثلاثة ايام من كل شهر بعد ان هجر الى المدينة كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. ويصوم يوم عاشوراء ذلك لان الصيام كان معروفا عند الامم السابقة وعند اهل الكتاب وظل الامر كذلك حتى فرض الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة فانزل الله عز وجل قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين حتى توفي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول سنة احدى عشرة للهجرة واختصت هذه الامة بفريضة صوم شهر رمضان بالذات لكنها شاركت الامم السابقة في اصل مشروعية الصوم. فاصل المشروعية كان موجودا في الامم السابقة. واما بالنسبة لخصوص صيام رمضان فهو متعلق بهذه الامة. والاصل في مشروعية صوم رمضان قول الله تبارك وتعالى في فيما ذكرنا انفا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني فرض عليكم الصيام. ثم قال الله عز وجل اياما معدودات. فلم يعين فيها زمان الصيام ثم بينه بعد ذلك بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فعين سبحانه وتعالى في تلك الايات زمانه بعد ان ذكره مبهما فهذا اصل في مشروعية صوم رمضان. ومما يدل كذلك على مشروعية صوم رمضان من السنة. ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام اقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وآآ روى ابو امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حاجة الوداع يقول صلوا خمسكم وادوا زكاتكم طيبة بها نفوسكم. وصوموا شهركم وآآ حجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم هذا الحديث رواه الامام احمد واجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان وانه معلوم من الدين بالضرورة. وهذا سيأتي تفصيله معنا ان شاء الله تعالى بعد قليل. رمضان اذا فرض في السنة الثانية للهجرة في شهر شعبان كما قلنا وصام النبي النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات. فاول ابتداء الصوم كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني. معنى ذلك ان انه ظل آآ ثلاثة عشر عاما في مكة لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم رمضان لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم فيها رمضان. ورمضان ينقص ويكمل وهل ثوابهما واحد؟ يعني في حال النقصان وفي حال الكمال. هل ثوابهما واحد؟ ولا بيختلف الامر في حال الكمال عن حال النقصان. نقص او كمل ثوابهما واحد كما لا يخفى لكن هذا محله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر لايامه هذا بالنسبة لصيام رمضان اجمالا. سواء كان ناقصا او كان كاملا الثواب واحد. هذا بالنظر في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر لايامه. يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هنا صام رمضان كاملا نال هذا الثواب. آآ صام رمضان ناقصا يعني تسعة وعشرين يوم ايضا ينال هذا الثواب اما ما يترتب على يوم الثلاثين بخصوصه بالنظر بقى لعدد الايام من ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره فطره فهو زيادة يفوق بها الناقص يبقى بالنظر للصوم مجملا الثواب واحد. اما بالنظر لعدد الايام فلا شك ان صيام ان صيام الثلاثين يفوق من حيث ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره وفطره فهو زيادة يفوق يعني هذا الكامل بها الناقص وكأن حكمة آآ انه صلى الله عليه وسلم لم يكمل له رمضان الا سنة واحدة والبقية ناقصة فيه آآ لما في ذلك من آآ من زيادة آآ تطمئن بها النفوس على مساواة ناقص للكامل فيما قدمناه يعني العلماء هنا بيشيروا الى مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات كلها نواقص الا سنة واحدة جاء فيها رمضان كاملا. ما الحكمة من ذلك قالوا الحكمة من ذلك هو ان تطمئن النفوس في ان الاجر لا ينقص حتى ولو جاء رمضان ناقصا فالاجر لا ينقص. ولهذا اغلب الرمضانات التي صامها رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت ناقصة فاطمأنت النفوس بذلك بان الاجر لا ينقص من حيث الاجمال. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى هنا كتاب الصيام قال بعد ذلك يجب صوم رمضان وهذا باجماع المسلمين كما قدمنا. وهو معلوم من الدين بالضرورة فعلى ذلك من جحد وجوبه كفر. ما لم يكن قريب عهد بالاسلام او نشأ بعيدا او نشأ بعيدا عن العلماء فهذا لا يكفر ويعذر ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر فانه في هذه الحالة يحبس الطعام والشراب نهارا من اجل ان تحصل له صورة الصوم بذلك يبقى الان فرقنا بين ما اذا ترك الصوم جاحدا لوجوبه او ترك الصوم تكاسلا من غير عذر. لو ترك الصوم جاحدا لوجوبه كفر لانه انكر وجحد معلوما من الدين بالضرورة. الا كما قلنا فيما لو كان قريب عهد بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء فانه يعزر اما من تركه تكاسلا من غير عذر من غير عذر زي السفر او من غير عذر كالمرض بل تركه تكاسلا ولم يكن مريضا ولم يكن مسافرة فهذا يحبس ويمنع الطعام والشراب نهارا. لماذا؟ من اجل ان تحصل له صورة الصوم. يعني ايه تحصل له صورة الصوم؟ يعني هو الان في سورة الصائم في حالة الصائم او في حال الصائم تماما وزاد في الايعاب انه ربما حمله ذلك على ان ينويه فيحصل له حينئذ حقيقة الصوم فيحصل له حينئذ حقيقة الصوم. يعني ربما اذا منع من الطعام والشراب في محبسه ينطوي. يقول انا في كل الاحوال ان اكل وان اشرب فانتوي واصوم فلهذا قالوا يحبس ويمنع عن الطعام والشراب حتى تحصل له صورة الصوم وربما نوى فيحصل له الصوم الشرعي بذلك. فقال الشيخ الله ويجب صوم رمضان. وهذا كما قلنا بالاجماع وكذلك بدلالة الكتاب والسنة ولم يخالف في ذلك احد من المسلمين ورمضان من الرمض. وهو شدة الحر وهو شدة الحرب لان وضع اسمه على مسماه وافق ذلك. يعني العرب لما ارادت ان تضع اسماء الشهور وافق شهر رمضان شدة الحر فسموه بذلك كما سمى العرب الربيعين. لانهما لانهما قد وافقا زمن الربيع وكذا في بقية الشهور. كذا قالوه. وهذا انما يتأتى على الضعيف ان اللغات اصطلاحية وهذه المسألة تكلمنا عنها في شرح لب الاصول. اللغات هل هي الصلاحية؟ ولا هي توقيفية؟ مذاهب ثلاثة العلماء. بعض العلماء يرى انها الصلاحية وبعضهم يرى انها توقيفية وهذا هو معتمد المذهب. وبعضهم توقف في ذلك فعلى القول ان اللغات توقيفية. يبقى هذا القول لا يتأتى القول الذي يقول ان رمضان من الرمض الذي هو شدة الحر لان وضع اسمه على مسماه وافق ذلك هذا انما يتأتى فيما لو قلنا ان اللغات الصلاحية. طيب لو قلنا ان اللغات توقيفية يعني ان الواضع لها هو الله تبارك وتعالى وعلمها جميعا لادم عند قول الملائكة لاعلم لنا. فاذا لا يتأتى هذا القول القول بانه وافق شدة الحر فسمي الشهر بهذا الاسم ورمضان هو افضل الاشهر وهذه المسألة نختم بها ان شاء الله تعالى فنقول رمضان هو افضل الاشهر حتى من عشر ذي الحجة وذلك للخبر آآ رمضان سيد الشهور. وهذا الخبر اخرجه البيهقي في شعب الايمان واخرجه كذلك البزار. وآآ غيرهما عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن الهيثمي في مجمع الزوايا دي يقول فيه يزيد ابن عبدالملك وقال ضاعفوه. صح هذا الخبر او لم يصح في كل الاحوال هو سيد الشهور وافضلها فالحديث من حيث المعنى صحيح وابو زرعة العراقي له بحث في تفضيل يوم عيد الفطر اذا كان يوم جمعة على ايام رمضان التي ليست يوم جمعة يعني الان لو وافق يوم الفطر يوم الجمعة. هل يكون افضل من ايام رمضان التي ليست فيها يوم الجمعة؟ ولى ايام رمضان افضل كذلك من يوم الفطر الذي وافق يوم الجمعة. ابو زرعة يقول يوم الفطر يوم عيد الفطر اذا كان يوم الجمعة افضل من ايام رمضان التي ليست فيها يوم الجمعة وهذا فيه نزر حتى وان اطال ابو زرعة في الاستدلال لذلك وتفضيل بعض اصحابنا يوم الجمعة على يوم عرفة الذي ليس يوم الجمعة هذا شاذ. فيوم عرفة ايام السنة كما صرحوا بذلك. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان وعرفنا لماذا سمي الشهر بذلك والخلاف في هذه المسألة وفي قوله رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان هذا يفهم منه انه لا يكره قول رمضان بدون لا يكره مطلقا. وهو كذلك للاخبار الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها انه زكر رمضان دون ان يقرن بها لفظ شهر ومن ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى ذلك ان الشخص لو قال رمضان دون ان يقول شهر رمضان لا كراهة في ذلك وهذا الذي افهمه المتن في قوله يجب صيام رمضان وبعض العلماء يقول بالكراهة يعني يكره عند بعض العلماء ان يقول الشخص رمضان دون ان يقول شهر رمضان حتى تخرج من هذه الكراهة عند هؤلاء العلماء لابد ان تقول شهر رمضان اما لو قلت رمضان فقط فهذا مكروه. هذا عند جماعة من العلماء. واستندوا الى خبر ضعيف. وهو انه من اسماء الله تعالى وهذا الخبر اخرجه البيهقي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وضاعفه فهو ضعيف فالاصح انه لا يكره قول رمضان بدون شهر مطلقا يعني مع قرينة ارادة الشهر او بدون القرينة. وهو كذلك الاخبار الكثيرة. وذكرنا بعضها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باكمال شعبان ثلاثين يعني ثلاثين يوما وهو واضح وهذا يعني آآ شروع منه رحمه الله تعالى في ثبوت شهر رمضان. يعني اذا وقلنا ان شهر رمضان صيامه واجب فلا يجب صيام شهر رمضان الا اذا ثبت دخول هذا الشهر. وشهر رمضان كما هو معلوم من الاشهر القمرية. طيب كيف يسبت دخول الشهر هذا الذي سيتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى ونرجئه ان شاء الله عز وجل الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين