﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:21.400 --> 00:00:47.650
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في هذا الكتاب المبارك وعرفنا معنى الصيام لغة وشرعا وعرفنا كذلك ان الصيام له فضائل وهذه الفضائل التي اتى بها الشرع. انما تترتب على من صام رمضان كاملا كان

3
00:00:47.650 --> 00:01:12.950
او ناقصا وعرفنا كذلك انه فرض في شعبان ثاني سني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات كلها نواقص الا واحدا الا واحدا كان كاملا. عرفنا ايضا ان صوم رمضان واجب

4
00:01:13.500 --> 00:01:42.950
وثبت وجوبه بالكتاب والسنة وكذلك الاجماع. اما من الكتاب فلقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صوم رمضان

5
00:01:43.500 --> 00:02:03.500
وانعقد الاجماع على فرضية صوم رمضان ولم يخالف في ذلك احد من المسلمين. وهو معلوم من الدين بالضرورة يترتب على ذلك ان من جحد وجوبه كفر. ما لم يكن قريب عهد بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء

6
00:02:03.500 --> 00:02:26.000
واما من ترك صوم رمضان تكاسلا من غير جحود ولم يكن سم عذر من نحو سفر  فانه يحبس ويمنع الطعام والشراب نهارا من اجل ان تحصل له صورة الصوم. ذكرنا انه

7
00:02:26.000 --> 00:02:50.750
وربما حمله ذلك على ان ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته يعني الصيام الشرعي الذي امر الله تبارك وتعالى به وان الصوم الشرعي لابد فيه من النية ورمضان من الرمض وهو شدة الحر واختلف العلماء. لماذا سمي بذلك؟ بعضهم يقول لان وضع اسمه

8
00:02:50.750 --> 00:03:10.750
على مسماه وافق ذلك. وهذا مبني على القول بان اللغات اصطلاحية. اما على القول بان اللغات توقيفية وهذا هو معتمد المذهب عند الشافعية. يعني ان الواضع لها هو الله تبارك وتعالى وعلمها جميعا لادم عند قول الملائكة لا علم

9
00:03:10.750 --> 00:03:33.600
بل انا فلا يتأتى هذا القول وهو افضل الشهور حتى من عشر ذي الحجة. وتتعلق بذلك بعض المسائل ذكرنا بعضها في الدرس الماضي واخر ما ذكرناه هو ان ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المتن هنا في قوله يجب صوم رمضان هذا يشعر بعدم

10
00:03:33.600 --> 00:03:55.350
الكراهة في افراد رمضان بدون شهر يعني لو انه قال رمضان بدون شهر فهذا لا كراهة فيه مطلقا وهو كذلك للاخبار الكثيرة التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا

11
00:03:55.350 --> 00:04:20.350
غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام شهر رمضان قال الشيخ رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان. قال وشرط الواحد صفة العدول في الاصح

12
00:04:20.400 --> 00:04:43.500
لا عبد وامرأة قال واذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية. ثم قال بعد ذلك واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح. والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع

13
00:04:43.500 --> 00:05:05.250
قلت هذا اصح والله اعلم. وجوب صوم رمضان له صورتان. الصورة الاولى وهو انه يجب صوم رمضان على عموم الناس باحد اسباب اربعة. السورة الثانية وهو انه يجب صوم رمضان على احاد الناس باحد اسباب الخمسة

14
00:05:06.050 --> 00:05:31.500
يبقى الان بنقول صوم رمضان له حالتان. الحالة الاولى يجب فيه صوم رمضان على عموم الناس وهذا له اسباب اربعة. الحالة الثانية يجب صوم رمضان على احاد الناس بخصوص وهذا له اسباب خمسة. نبدأ اولا بالحالة الاولى. متى يجب صوم رمضان على عموم الناس

15
00:05:31.900 --> 00:05:57.600
يجب صوم رمضان على عموم الناس بثبوت رؤيته. هلال رمضان عند الحاكم اذا ثبتت رؤية الهلال عند الحاكم وجب الصوم على الجميع والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

16
00:05:57.950 --> 00:06:19.150
فامر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الرؤيا وان من رأى الهلال عم الحكم الجميع لكن لابد في تلك الرؤية من شروط لابد في تلك الرؤية من شروطه. الشرط الاول وهو ان تكون هذه الرؤية بعد الغروب

17
00:06:19.600 --> 00:06:39.650
فعلى ذلك لا عبرة برؤية الهلال قبل غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان فاذا لم تغرب شمس التاسع والعشرين من شعبان ورؤيا الهلال قبل ذلك فلا عبرة بهذه الرؤية. يبقى هذا هو الشرط الاول لاعتباره

18
00:06:39.650 --> 00:06:57.650
رؤية هلال رمضان عند الحاكم. اولا ان تكون رؤية الهلال بعد الغروب. الشرط الثاني وهو ان تكون السماء مضحية. ما معنى ان تكون السماء مصحية؟ يعني لا غيوم فيها تمنع الرؤية

19
00:06:57.850 --> 00:07:18.850
طيب نفترض ان السماء كانت غير مضحية يعني كان في السماء غيم تستحيل معه الرؤية وجاء شخص وشهد انه رأى هلال رمضان. هل تقبل منه هذه الشهادة؟ الجواب لا تقبل منه هذه الشهادة

20
00:07:18.850 --> 00:07:38.850
يعني اننا قلنا لو وجدنا في السماء غيما تستحيل معه الرؤية فحينئذ لا يمكن ان نعتبر هذا قول كيف تزعم انك رأيت الهلال مع وجود هذا الغيوم الذي يستحيل معه الذي تستحيل معه الرؤية

21
00:07:38.850 --> 00:08:02.150
والثاني لاعتبار الرؤية في دخول الشهر ان تكون السماء مصحية. لا غيوم فيها تمنع الرؤية. فاذا كان فيها غيم تستحيل معه الرؤية فلا تقبل الشهادة الشرط الثالث وهو ايضا من الاهمية مكان لانه يحصل فيه نزاع كبير بين

22
00:08:02.750 --> 00:08:35.050
المعاصرين وبين من يتكلم في هذه المسألة الشرط الثالث وهو الا يدل الحساب على عدم امكان الرؤية بمعنى لو دلل حسابه قطعي المقدمات على استحالة الرؤية فهل نقبل الرؤية في هذه الحالة؟ الجواب لا. لا تقبل الرؤية في تلك الحالة. ولا يجوز الصيام بها. لان

23
00:08:35.050 --> 00:08:59.100
ذلك مكابرة يبقى عندنا حساب القطع يدل على عدم امكان الرؤية. ثم يأتي شخص ويقول رأيت هلال رمضان. نقول هذه الرؤية غير معتبر بها طيب يبقى هنا نلاحز اننا اخزنا بالحساب في النفي لا في الاثبات. لو دل الحساب قطعي المقدمات

24
00:08:59.100 --> 00:09:22.200
على استحالة الرؤية لا تقبل الرؤية فيما لو جاء شخص الى الحاكم وشهد امامه بانه رأى الهلال. لكن هل نسبت دخول الشهر بالحساب هذه مسألة اخرى. يبقى اثبات دخول الشهر بالحساب مسألة. ونفي الرؤية بالحساب مسألة اخرى. نحن نقول لو

25
00:09:22.200 --> 00:09:46.600
دل الحساب قطعي المقدمات على استحالة الرؤية فلا تقبل الرؤية في هذه الحالة. يبقى هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع وهو ان يحكم الحاكم برؤية الهلال شاطه الرابع وهو ان يحكم الحاكم برؤية الهلال. كان يقول ثبت عندي هلال رمضان او يقول حكمت

26
00:09:46.600 --> 00:10:13.800
هلال رمضان. طيب نفترض الان ان الحاكم لم يحكم بذلك يبقى هنا يجب على الرائي ومن صدقه ان يصوم. لكن لا يجب الصوم على عموم الناس يبقى علشان نوجب الصوم على عموم الناس بهذه الرؤية لابد ان يحكم الحاكم بذلك. لان في حديث

27
00:10:13.800 --> 00:10:33.800
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى الهلال واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فصام وامر الناس بصيامه. يبقى لابد ان يحكم الحاكم بهذه الرؤية. اذا لم يحكم يبقى وجب على الرائي ومن صدقه. لكن لا يجب

28
00:10:33.800 --> 00:10:59.750
على عموم الناس. الشرط الخامس وهو ان ياتي الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الاداء كان يقول اشهد اني رأيت الهلال ولهذا سيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ النووي رحمه الله تعالى ان المعتبر في دخول رمضان

29
00:11:00.600 --> 00:11:24.150
انه لابد من عدل شهادة لانه يشهد بذلك يقول اشهد اني رأيت الهلال. لكن لو قال رأيت هلال رمضان دون ان يذكر مادة الشهادة على معتمد المذهب عند الشافعية يقولون لا تقبل منه لا تقبل منه هذه الرؤية. يبقى آآ لابد وهذا

30
00:11:24.150 --> 00:11:42.850
الشرط الخامس في ثبوت رؤية هلال رمضان عند الحاكم لابد ان يأتي الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الاداء. الشرط السادس وهو ان يكون الشاهد عدلا هذا الشرط الاول لابد ان يكون هذا الشاهد عدلا

31
00:11:43.100 --> 00:12:05.400
ذكرا بينا. يعني ايه ذكرا بينا؟ يعني غير مشكل لابد ان يكون ذكرا بينا حرا تام الحرية فعلى ذلك لا تقبل شهادة فاسق لانه ليس بعدل. ولا تقبل شهادة امرأة لان المرأة لا مدخل لها في هذه

32
00:12:05.400 --> 00:12:25.400
الشهادات. البعض بيستشكل بعض العلمانيين وبعض الحدثيين يقول ان هذه الشريعة شريعة ذكورية. وانها تحط من قدر المرأة بدليل انه لا يقبل شهادة المرأة في بعض في بعض الاحوال ويقبل شهادة الرجال او يشترط ان تكون الشهادة من الرجل

33
00:12:25.400 --> 00:12:45.350
ولا يقبل شهادة المرأة كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نجيب عن هذه الشبهة بان نقول الشهادة تكليف وليست تشريفا. لما شرع الله سبحانه وتعالى الشهادة وجعل من يشهد هم الرجال دون النساء هذا فيه تخفيف على المرأة

34
00:12:45.750 --> 00:13:09.400
وليس فيه ازدراء او حط من مكانتها. ولهذا نقول ان من مزايا الشريعة انه لم يكلف المرأة بهذا بهذا الامر خفيفا عليها بخلاف الرجل فهنا بنقول في باب الشهادة لابد ان يكون الشاهد عدلا ذكرا بينا حرا تام الحرية. حرا تام

35
00:13:09.400 --> 00:13:29.400
الحرية. فلا تقبل شهادة فاسق ولا امرأة. وكذلك بالنسبة للخنسى. ولا تقبل شهادة العبد ولو مبعضا ان كل هؤلاء لا مدخل لهم في الشهادة. يبقى هنا العبد حتى لو كان ذكرا لا يشهد؟ نعم. لا تقبل شهادة الفاسق

36
00:13:29.400 --> 00:13:50.850
ولا المرأة ولا الخنس ولا العبد ولو كان مبعضا والمعول عليه هنا العدالة الظاهرة دون الباطنة ما المقصود بالعدالة الظاهرة؟ العدالة الظاهرة يعني الا يعرف لصاحبها مفسق الا يعرف لصحيها مفسق

37
00:13:51.050 --> 00:14:13.500
فاذا ثبوت رؤية هلال رمضان عند الحاكم هذا هو السبب الاول لوجوب صوم رمضان على عموم الناس. ولابد في تلك الرؤية من شروط اولا ان تكون هذه الرؤية بعد الغروب ان تكون السماء مصحية. الا يدل الحساب القطعي على عدم امكان الرؤية. وان يحكم الحاكم برؤية الهلال وان

38
00:14:13.500 --> 00:14:32.200
الشاهد بلفظ فيه مادة الشهادة عند الاداء. وان يكون الشاهد عدلا ذكرا بينا حرا تام الحرية. ويكفي في ثبوت هلال شاهد واحد فقط وفي باقي الشهور لابد من شاهدين بصفة العدالة

39
00:14:32.350 --> 00:14:50.150
ومحل ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد. انما هو بالنسبة للصوم وتوابعه. يعني ايه بالنسبة للصوم؟ يعني بالنسبة لوجوب صوم رمضان وكذلك لتوابع هذا الصوم. ما هو الذي يتبع الصوم؟ صلاة التراويح

40
00:14:50.650 --> 00:15:14.100
الاعتكاف العمرة المعلقة على دخول رمضان فكل ما يتعلق او ما هو تابع للصوم فهو يدخل في هذا الباب فيثبت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد هذا بالنسبة للصوم وتوابع الصوم. طيب

41
00:15:14.100 --> 00:15:34.100
التي هي غير متعلقة بالصوم. هل يعني تثبت برؤية الشاهد الواحد؟ الجواب لا. زي مثلا الطلاق العتق فيما لو كان معلقين على دخول رمضان فهذا لا يثبت. لا بد حينئذ من شاهدين عدلين كاملي العدالة ظاهرا وباطنا

42
00:15:34.100 --> 00:15:54.100
طيب يسأل سائل ويقول لماذا فرقنا بين هذا وذاك؟ فرقنا بين هذا وذاك لمزيد احتياط للصوم. ولهذا ماذا قلنا؟ يثبت الصوم برؤية هلال رمضان بشاهد واحد وكذلك توابع الصوم. اما ما سوى ذلك كالطلاق

43
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
عتق المعلقين على دخول رمضان فلا يثبت الشهر بالنسبة اليها بشاهد واحد. بل لابد من شاهدين عدلين كامل العدالة ظاهرا وباطنا. ومثلهما حلول الديون المؤجلة. وكذلك انقضاء العدة. وتمام حول الزكاة

44
00:16:14.100 --> 00:16:35.850
والدية المؤجلة وغير ذلك. فلابد فيها من شاهدين عدلين كاملي العدالة ظاهرا وباطنا لا ظاهرا فقط يبقى عرفنا لماذا اثبتنا الصوم بالشاهد دون غيره لمزيد احتياط لهذا الصوم. اما غير ذلك من هذه المسائل

45
00:16:35.850 --> 00:16:49.200
هذا لابد فيه من شاهدين عدلين طبعا او اكثر. يعني لو شهد جماعة يعني لو شهد جماعة من العدول فهذا ايضا تؤخذ به آآ في امر الرؤية وينبني عليه ما ذكرنا

46
00:16:49.250 --> 00:17:16.250
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقال قال شيخنا باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال. عرفنا الان ما يتعلق برؤية الهلال والسبب الثاني لوجوب صوم رمضان على عموم الناس وهو استكمال شعبان ثلاثين يوما

47
00:17:17.300 --> 00:17:47.050
استكمال شعبان ثلاثين يوما ان لم يثبت رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان يبقى الان تراءى الناس هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان علشان يعرفوا هل بكرة المتمم لشعبان ولا بكرة هو اول ايام رمضان؟ فلم يرى الناس هلال رمضان

48
00:17:47.450 --> 00:18:11.950
فحينئذ لابد ان نستكمل شعبان ثلاثين يوما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يعني اذا لم يرى الناس الهلال فلا بد حينئذ من اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا هو

49
00:18:11.950 --> 00:18:39.550
الثاني لوجوب صوم رمضان على العموم. السبب الثالث وهو حصول الامارات الظاهرة على دخول رمضان حصول الامارات الظاهرة على دخول رمضان. كسماع صوت المدافع ورؤية القناديل معلقة في المآذن هذه كلها امارات تدل على دخول الشهر

50
00:18:40.600 --> 00:19:00.600
فلو كانت هذه طبعا هذا بيختلف ايضا من مكان لاخر بيختلف من زمان لاخر. يعني ممكن في هذه الازمنة لا يمكن ان نستدل بمثل هذه الامارات على دخول الشهر. لماذا؟ لان العادة جرت في هذه الازمنة

51
00:19:00.600 --> 00:19:20.600
المعاصرة او المتأخرة على ان مثل هذه الامور تعلق قبل دخول الشهر يعني قبل ان يدخل شهر رمضان بايام يبدأ في اه تعليق القناديل او الان مسلا المصابيح على المآذن

52
00:19:20.600 --> 00:19:42.850
وعلى ابواب المساجد وما شابه ذلك وفي الشوارع والزينة وما شابه ذلك. هذا يكون قبل دخول رمضان بايام. لكن قديما كان هذا يعلق عند دخول الشهر ولهذا قالوا حصول الامارات الظاهرة على دخول رمضان كسماع صوت المدافع. ورؤية القناديل معلقة في المآذن هذا مما يوجب صوم رمضان على

53
00:19:42.850 --> 00:20:03.050
العموم. لان هذا مفيد للظن. كما ان رؤية الشاهد العدل مفيدة للظن دخول الشهر السبب الرابع والاخير لوجوب صوم رمضان على العموم. وهو حصول التواتر برؤية هلال رمضان ولو من كفار

54
00:20:03.450 --> 00:20:25.500
حصول التواتر برؤية هلال رمضان ولو من كفار. لحصول العلم الضروري بذلك فهذه اسباب اربعة فهذه اسباب اربعة لوجوب صوم رمضان على عموم الناس ننتقل الان للكلام عن الحالة الثانية

55
00:20:26.050 --> 00:20:54.650
الحالة الثانية وفيها يجب صوم رمضان على احاد الناس وهذا يكون باحد اسباب خمسة. وهذا يكون باحد اسباب خمسة. السبب الاول وهو اخبار الموثوق برؤية الهلال وان لم يقع في القلب صدقه. اخبار موثوق برؤية الهلال وان لم يقع في القلب صدقه. هذا يوجب صوم رمضان على هذا الشخص

56
00:20:54.650 --> 00:21:17.600
اه السبب الثاني هو اخبار من يقع في القلب صدقه. اخبار من يقع في القلب صدقه. ولو كان المخبر كافرا او فاسقا او عبدا او صبيا او امرأة يعني حتى ولو كان هذا الشخص ليس بعدل لكن وقع في قلبك صدقه

57
00:21:18.450 --> 00:21:42.250
فحينئذ تأخذ بقوله وتصوم وهنا يجب الصوم على الاحاد كما عرفنا لا على عموم الناس. فلو وقع في قلب الشخص المخبر صدق هذا المخبر حتى ولو كان فاسقا او كافرا او عبدا او امرأة. فحينئذ يجب عليه ان يصوم بهذه الرؤية

58
00:21:43.250 --> 00:22:09.950
السبب الثالث وهو حساب الحاسب بالنسبة لنفسه ولمن صدقه حسابه الحاسب بالنسبة لنفسه ولمن صدقه. والحاسب هو من يعتمد القمر في تقديره سيره فهذا الحاسب لا نأخز بحسابه لوجوب الصوم على عموم الناس

59
00:22:10.900 --> 00:22:34.500
لكن بالنسبة لنفسه هو هو الان رأى الهلال. رآه بنفسه وآآ علم بحسابه ان هلال رمضان دخل فيجب عليه ان يصوم رمضان وكذلك من صدق هذا الحاسب يجب عليه ان يصوم. يبقى هنا وجوب الصوم ليس على العموم وانما

60
00:22:34.500 --> 00:22:56.950
على خصوص هذا الحاسب وعلى كذلك خصوص من صدقه السبب الرابع وهو تنجيم المنجم بالنسبة لنفسه ولمن صدقه طيب عرفنا من هو الحاسب؟ طيب من هو المنجم؟ المنجم هو من يرى ان اول الشهر يكون عند ظهور نجم من النجوم

61
00:22:57.950 --> 00:23:17.450
فهذا هو المنجم فلو رأى نجما وعلم ان هذا النجم علامة على دخول الشهر فحينئذ يصوم يجب عليه ان يصوم. لانه حصل عنده الظن بدخول الشهر. وكذلك من صدق هذا المنجم

62
00:23:17.650 --> 00:23:37.300
فانه يصوم ايضا اه في تلك الحالة. اخر هذه الاسباب في وجوب صوم رمضان على الخصوص وهو ظن طول رمضان بالاجتهاد ظنوا دخول رمضان بالاجتهاد. عند العجز عن البينة والرؤية

63
00:23:38.150 --> 00:23:59.650
وصورة ذلك ان يحبس بموضع واشتبه عليه رمضان بغيره فاجتهد وصام شهرا فهذا الشخص الذي اجتهد وصام له احوال. الحالة الاولى ان يقع صومه في رمضان فهذا يجزئه. فهذا يجزئه

64
00:23:59.650 --> 00:24:26.850
السورة الثانية وهو ان يقع صومه قبل رمضان ففي هذه الحالة يقع الصوم كنفل مطلق ويلزمه الصوم في الوقت  الصورة الثالثة وهو ان يصوم وهو ان يقع صومه بعد رمضان. فهذا يكون قضاء لا اثم فيه

65
00:24:26.950 --> 00:24:52.300
لماذا قلنا لا اثم فيه؟ لانه معذور. هو الان محبوس اسير ولا يستطيع ان يرى آآ الهلال وليست عنده بينة في دخول الشهر فحينئذ اه يقبل الشرع منه هذا الاجتهاد. ولو انه اه صادف الشهر او صادف الصوم بعد

66
00:24:52.300 --> 00:25:20.200
فانه يكون قضاء لا اثم فيه طيب نرجع لما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا يجب صيام رمضان باكمال شعبان ثلاثين. وذلك للحديث. قال او رؤية الهلال او رؤية الهلال وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

67
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
وعرفنا هذا يجب به الصوم على العموم لكن بشروط ذكرناها. قال وثبوت رؤيته بعدل. يعني في حق من لم يره يحصل بحكم القاضي بعلمه بيكون هذا بشهادة عدل. ولو مع غيم الا ان تحيل

68
00:25:40.200 --> 00:25:59.200
الا ان يحيل هذا الغيم الرؤيا. فحينئذ لا تقبل هذه الشهادة كما عرفنا قال وفي قول عدلان يعني في قول لا يثبت الا ان شهد بالرؤية عدلان. وهذا انتصر له جماعة واطالوا الاستدلال له

69
00:25:59.200 --> 00:26:19.150
والمعتمد انه يكفي عدل واحد لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك لحديث الاعرابي الذي شهد امام النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال. فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال اشهد

70
00:26:19.400 --> 00:26:40.600
فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته. قال وفي قول عدلان والشافعي رحمه الله تعالى واخذ اصحابنا بقول الشافعي الذي فيه الاخذ برؤية العدل الواحد ذلك لان الشافعي رحمه الله تعالى علق

71
00:26:40.650 --> 00:27:03.450
القول على صحة الخبر يعني هو قال رحمه الله تعالى باشتراط عدلين في رؤية هلال رمضان وقال لو صح الخبر في رؤية في اعتبار الرؤية بالعدل الواحد لا قلت به. وقد صح الخبر ولهذا اعتمد الاصحاب قول الشافعي

72
00:27:03.450 --> 00:27:20.300
لن بوصيته قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. قال وشرط الواحد صفة العدول في الاصح صفة العدول في الشهادة في الاصح قال لا عبد وامرأة. لانه من باب الشهادة لا الرواية

73
00:27:20.350 --> 00:27:44.750
قال واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين. افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية. ان بعدل يعني ولو مستور العدالة ولم نرى الهلال بعد ثلاثين يوما لو صمنا رمضان برؤية العدل الواحد من جهة الشهادة

74
00:27:44.900 --> 00:28:02.200
وبعد ان صمنا ثلاثين يوما لم نرى هلال شوال هل نفطر؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين اصحابنا والخلاف فيها قوي. والاصح اننا نفطر حتى وان كانت السماء مضحية

75
00:28:02.350 --> 00:28:23.650
يعني لا يتعازر مع رؤية هلال شوال. طيب لماذا لا قلنا نفطر في الاصح ذلك لاكمال العدد كما لو صمنا بعدلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة امية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا. يعني اما ان يكون تسعة وعشرين يوم

76
00:28:23.650 --> 00:28:43.750
واما ان يكون ثلاثين يوما. اما ان يكون تسعة وعشرين يوما واما ان يكون ثلاثين يوما. فنحن الان صمنا ثلاثين يوما يبقى خلاص يبقى بذلك انتهت العدة عدة الشهر ونستقبل في اليوم التالي شهر شوال

77
00:28:44.400 --> 00:29:02.800
قال رحمه الله تعالى واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح. والبعيد مسافة القصر وقيل اختلاف المطالع قلت هذا اصح والله اعلم. وهذه مسألة اختلاف المطالع. بمعنى

78
00:29:03.300 --> 00:29:20.500
الان سبتت رؤية هلال رمضان في محل اذا ثبتت رؤية هلال رمضان في محل. فهنا يلزم الصوم جميع اهله المستكملين لشروط الوجوب. التي الكلام عنها ان شاء الله تعالى بعد ذلك

79
00:29:21.000 --> 00:29:43.950
وكذلك يلزم الصوم جميع من وافق مطلعهم مطلع محل الرؤية. ولم يروا الهلال قال في محلهم يبقى الان رأى جماعة من الناس هلال رمضان. وجب برؤية الهلال الصوم على الجميع. ممن توفر فيه

80
00:29:43.950 --> 00:30:09.050
شرط الوجوب. طيب هناك مكان اخر قريب من مكان الرؤية لم يرى اهله الهلال. هل يجب عليهم الصوم ولا لا يجب المذهب انه يجب عليهم الصوم يجب عليهم الصوم. لان عدم الرؤية اما لتقصيرهم في التأمل او لعارض

81
00:30:10.300 --> 00:30:39.000
ومحل القرب هو اتفاق المطالع هو اتفاق المطالع. يعني اتفقت اتفق مطلع هذه البلد مع بلد الرؤية. فحينئذ يلزم هؤلاء الصوم طيب لو كان مطلعهم مختلفا لو كان مطلعه مخالفا لمطلع محل الرؤية. فحينئذ لا يلزمه الصوم

82
00:30:39.250 --> 00:31:02.500
طيب يأتي الان السؤال ما معنى موافقة مطلع لمطلع اخر ما معنى موافقة مطلع محل لمطلع محل اخر معنى الموافقة يعني ان يكون طلوع الشمس والكواكب وغروبها في المحلين في وقت واحد

83
00:31:03.250 --> 00:31:31.650
فلو كان الطلوع طلوع الشمس والغروب طلوع الشمس والكواكب وغروب الشمس والكواكب في المحلين في وقت واحد فمعنى ذلك ان المطلعين متوافقين فهذا فيه موافقة مطلع محلي بطلع محل اخر. ومعنى اختلاف المطالع يعني ان يكون طلوع الشمس والكواكب. وغروبها

84
00:31:31.650 --> 00:31:57.050
في محل متقدما على مثله في محل اخر وهذا اختلاف مطالع. يبقى لو رؤيا الهلال في محل في هذه الحالة يعني. لا يلزم اهل البلد الاخرى الصوم فاذا رؤي الهلال في الحجاز او الشام مثلا ولم يرى في مصر فلا يلزم اهل مصر ان يصوموا فلا يلزم اهل مصر ان يصوموا

85
00:31:57.050 --> 00:32:15.900
لرؤية الهلال في هذين البلدين. وكذلك العكس. يعني لو رؤي في مصر ولم يرى في الشام. او لم يرى في الحجاز فلا يلزم اهل الشام الصوم برؤية اهل مصر ولا يلزم اهل الحجاز الصوم برؤية اهل مصر لاختلاف المطالع

86
00:32:16.150 --> 00:32:35.000
وهذا القول من مفردات الامام الشافعي رحمه الله تعالى وخالف في هذه المسألة جمهور العلماء. فجمهور العلماء على ان الصوم على ان الهلال اذا رؤي في بلد وجب الصوم على جميع المسلمين

87
00:32:35.400 --> 00:33:04.750
والشافعي رحمه الله تعالى انما يقول بان كل بلد له رؤية واه يصوم برؤية الهلال. وهذا هو المعمول اه به في هذه العصور طيب لو حصل الشك لو حصل شك في اتفاق مطلع آآ مطلع محله مع مطلع محل الرؤية. فهنا لا يلزمه الصوم ما دام شكا لان الاصل هو عدم وجوب

88
00:33:04.750 --> 00:33:30.950
الصوم ولان الصوم انما يجب الرؤية. ولان الصوم انما يجب بالرؤية. ولم تثبت الرؤية في حقه. فان زال الشك وتبين له اتفاق المطلعين وجب عليه القضاء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال واذا لم نوجب على البلد الاخر. فسافر اليه من بلد الرؤية فالاصح انه

89
00:33:30.950 --> 00:33:50.300
فقهم في الصوم اخرا  اذا لم نوجب على البلد الاخر فسافر اليه من بلد الرؤية فالاصح انه يوافقهم في الصوم اخرا. يعني من سافر من سافر من المحل الذي رؤي فيه الهلال

90
00:33:50.350 --> 00:34:13.450
الى محل يخالفه في المطلع. فوجد اهله صائمين او مفطرين فهنا يلزمه ان يوافقهم في اول الشهر او اخره صياما وفطرا ويلزمه ان يوافقه في اول الشهر او اخره صياما وفطرا

91
00:34:13.750 --> 00:34:34.400
مثال ذلك مثال للموافقة لهم في الصوم اول الشهر ان يسافر من الاسكندرية مثلا يوم الثلاثين من شعبان وهو مفطر لانه لم يرى الهلال في الاسكندرية فواصل في نفس اليوم الى الرياض

92
00:34:34.900 --> 00:34:58.100
فوجد اهلها صائمين لان رؤية الهلال ثبتت عندهم في الليلة التي كانت بعد التاسع والعشرين من شعبان فهنا يجب عليه ان يمسك بقية هذا اليوم ويلزمه القضاء ان ادرك العيد وهو معه

93
00:34:58.350 --> 00:35:17.350
لكن لو ادرك العيد في الاسكندرية فهنا لابد ان يوافق اهلها في صوم اخر الشهر عندهم وهو اليوم الذي يوافق يوم العيد في الرياض. طيب هذا بالنسبة فيما لو وافق الصوم في اول الشهر. طيب نفترض ان

94
00:35:17.350 --> 00:35:38.500
انه لم يعيد معهم وانما سافر ورجع الى الاسكندرية مرة اخرى فهنا بنقول لو ادرك العيد في الاسكندرية فيلزمه ان يوافق اهلها في صوم اخر الشهر عندهم وهو اليوم الذي يوافق يوم العيد في الرياض

95
00:35:38.750 --> 00:35:55.950
طيب مثال موافقته لهم في الفطر اول الشهر مثال ذلك ان يرى هلال رمضان في الاسكندرية. فرأى الهلال يبقى المفترض سيصبح صائما. فاصبح صائما. وسافر في ذلك اليوم الى الرياض

96
00:35:56.550 --> 00:36:18.800
فوصلها قبل الغروب ووجد اهلها مفطرين. لان رؤية الهلال لم تثبت عندهم فهنا يفطر معهم ولا يقضي هذا اليوم اذا صام معهم تسعة وعشرين يوما ومسال موافقته لهم في صوم اخر الشهر

97
00:36:19.150 --> 00:36:45.250
وهذه الصورة الثانية ان يسافر من الاسكندرية الى الرياض يوم الثلاثين من رمضان  فيصل الرياض ليلا فيجد ان اهلها صاموا تسعة وعشرين يوما فقط. ولم يروا هلال شوال وهنا يلزمه ان يصبح صائما معهم حتى وان كان هذا اليوم هو الحادي والثلاثين بالنسبة اليه

98
00:36:46.250 --> 00:37:10.200
ومثال موافقته لهم في الفطر اخر الشهر ان يسافر من الاسكندرية يوم الثلاثين من رمضان فيصل الرياض قبل الغروب. فيجد اهلها مفطرين لكون هذا اليوم هو يوم العيد فيلزمه الفطر ولا قضاء عليه. اما اذا كان سفره من الاسكندرية الى الرياض في اليوم التاسع والعشرين من رمضان فعليه ان يفطر

99
00:37:10.200 --> 00:37:30.200
ويقضي يوما. فيقول الشيخ رحمه الله واذا لم يجب على البلد الاخر فسافر اليه من بلد الرؤيا فالاصح انه يوافقهم في الصوم اخرا وان اتم ثلاثين لانه بالانتقال اليهم صار مثلهم. قال ومن سافر من البلد الاخر الى بلد الرؤية عيد معهم

100
00:37:30.200 --> 00:37:49.150
قضى يوما وهذا اذا عيد معهم في التاسع والعشرين من صومه لان الشهر لا يمكن ان يكون ثمانية وعشرين وهذا بخلاف ما اذا عيد معهم يوم الثلاثين فانه لا قضاء لانه يكون تسعة وعشرين. قال ومن اصبح معيدا فصارت سفينته

101
00:37:49.150 --> 00:38:06.950
الى بلدة بعيدة. اهلها صيام. فالاصح انه يمسك بقية اليوم. الرفع رحمه الله تعالى اه بيقول هنا من اصبح معيدا فصارت سفينته الى بلدة بعيدة يعني بعيدة عن بلدي. بان تخالفها في المطلع. قال اهلها صيام

102
00:38:07.350 --> 00:38:23.350
يعني ووجد اهلها صيام فالاصح ان يمسي البقية اليوم لما تقرر انه صار مثلهم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

103
00:38:23.600 --> 00:38:38.400
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين