الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. المصنف رحمه الله تعالى شرع في فصل اخر وهو فصل عقده في اركان الصوم فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت. قال والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل. وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه. قال ويصح النفل بنيته قبل الزوال وكذا بعده في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار ويجب في الفرض قال وكماله في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الاداء الطردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. والصحيح انه لا يشترط تعيين السنة اه هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى كما اشرنا في الكلام عن اركان الصوم. وهنا عبر الشيخ رحمه الله تعالى بالشرط واراد به الركن. فالشرط في كلامه رحمه الله تعالى هنا يعني ما لابد منه ولم يرد رحمه الله تعالى بالشرط هنا يعني الشرط الاصطلاحي. وانما اراد به ما لابد منه لصحة للصوم. والصوم له اركان ثلاثة سواء كان هذا الصوم واجبا او كان مندوبا. الركن الاول من اركان الصوم وهو الصائم الركن الثاني وهو النية. الركن الثالث وهو ترك المفطرات. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الركن الاول وهو النية. فالنية ركن من اركان الصوم. وذلك لعموم قول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وكذلك بالقياس على الصلاة والزكاة والحج. وكل هذه عبادات لابد فيها من النية كذلك هنا بالنسبة للصيام. وكذلك الامساك لما كان يقع في العادة ويقع احيانا من باب العبادة كان لابد من النية من اجل التمييز بينهما. زلك ان وظيفة النية هي التمييز بينما هو عبادة وما هو عادة. يبقى اذا النية ركن من اركان الصوم والنية هي القصد او معنى نية الصيام يعني قصد الصيام. ومحل هذه النية هو هو القلب ولا يكفي التلفظ باللسان. يعني لو انه تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه فلا تصلح هذه النية ولا تصح. ولو انه نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه اجزأه ذلك وصح. فمحل هو القلب ولا تكفي باللسان. ولا يشترط لها التلفز. لكن يستحب. فاحنا بنقول الان هو الاصل ان هو ينوي بقلبه ويستحب انه تلفز انه يتلفظ بالنية بلسانه. من اجل ان يسهل عليه استحضار النية. طيب لو انه تلفظ بلسانه وقال ان شاء الله بعد ان ذكر النية. فهنا بنقول لو قصد التبرك وحده تصح نيته ولا بأس بذلك يعني لو قال نويت صيام غد من رمضان ان شاء الله وقصد بذلك التبرك وحده صح ذلك. اما ان قصد التعليق اما ان قصد التعليق يعني التعليق على مشيئة الله تبارك وتعالى بطلت نيته في هذه الحالة لعدم الجزم بالنية. وكذلك الحال فيما لو اطلق يعني لم يقصد التبرك ولم يقصد التعليق وانما ذكر ذلك من باب الاطلاق. فلم يقصد واحدا منهما ايضا لا تصح نيته. لا تصح نيته. فلو قال ان شاء الله تبركا جاز له ذلك. اما ان قال تعليقا او اطلق فلا يصح وكذلك لا يجزئ في امر النية التصحر. مجرد التصحر حتى وان قصد به التقوي على الصوم. فلو التقوي على الصوم او اراد الامتناع من تناول المفطر خوف الفجر فهذا لا يكفيه في امر النية الا اذا خطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعارض لها في النية. لان ذلك يستلزم قصده غالبا يبقى هذه المسألة لابد لها من تقييد لا يصح فيها الاطلاق. الذي يقول لو ان الانسان تصحر وانتوى بهذا التصحر التقوي على الصوم. اجزاءه ذلك نقول هذا باطلاقه لا يصح. لابد ان يستحضر مع ذلك الصوم لابد ان يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعارض لها في النية. وكذلك بالنسبة لو امتنع عن المفطرات خوف الفجر هذا ايضا بمجرده لا يصح الا ان يقرن به مسألة الصوم. يعني لابد ان يخطر مع ذلك بباله الصوم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى النية شرط للصوم يعني مطلقا سواء كان واجبا او كان مندوبا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. قال رحمه الله تعالى ويشترط لفرضه التبييت. يعني اذا كان الصوم واجبا كفرض رمضان او قضاء رمضان او كان نذر او كفارة او كان فدية الحج. فيشترط في هذه النية شروط منها التبييت والاصل في ذلك هو ما جاء في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمعنى التبييت يعني ايقاع النية ليلا. فلو انه اوقع النية. في اي جزء ان من اجزاء الليل صح ذلك. طيب لو انه اراد الصيام مع طلوع الفجر هل هذا يجزئه؟ الجواب لا. لا يجزئه زلك. لابد ان يكون في جزء من الليل. لماذا اقتصرنا على الصوم الواجب دون غيره بمعنى ان الانسان لو اراد ان يصوم صوم نفل زي مسلا اتنين وخميس تلتاشر اربعتاشر خمستاشر من كل شهر الى اخره. لا يشترط ان يبيت النية من الليل هذا انما يكون في الصوم الواجب فقط طيب الان عندنا حديث حفصة رضي الله عنها حديث عام قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهنا لم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام الواجب والصيام المندوب. نحن قصمنا الحكم على الصيام الواجب فقط. طيب فرقنا بين الصوم الواجب والصوم المندوب. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء قالت يا رسول الله ما عندنا شيء فقال عليه الصلاة والسلام فاني صائم في رواية اخرى قال عليه الصلاة والسلام اذا اصوم يعني معناه ابتدأ نية الصيام. وفي رواية اخرى ايضا عند الدرقوطني قال هل عندكم من غداء؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام فاني اذا اصوم. وجه دلالة ان الغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال. حديث عائشة هذا يدل على ان الصيام اذا كان نفلا فانه يجزئ ان ينوي قبل الزوال ولا يشترط فيه التبييت. طيب لو انه نوى بالليل ثم اكل او شرب او جاما. هل تبطل نيته ها ما رأيكم لو انه نوى بالليل ثم اكل او شرب او جامع بعد ذلك بعد هذه النية ذلك لان الله تبارك وتعالى احل الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر. لذلك الشيخ هنا بيقول والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل يعني لا يشترط ايقاع النية في النصف الاخر من الليل لان التبييت في الخبر شامل لجميع اجزاء الليلة. قال بعد ذلك وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها وانه لا يجب التشديد اذا نام ثم تنبه. في قوله وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها. وكذلك بالنسبة لكل مفطر لا يضر هذا بعد النية لان الله تبارك وتعالى اباح قال لك لأ الى طلوع الفجر. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من طيب احنا بنقول الان لا يضر الاكل والجماع وكل مفطر وهذا يشمل الجنون ويشمل كذلك الا الردة. يستثنى من ذلك الردة. يعني لو انه نوى في جزء من الليل ثم ارتد عياذا بالله فهذه الردة تبطل النية لانها تزيل التأهل للعبادة بكل وجه فاذا كل مفطر بعد تبييت النية لا يضر الا الا الردة. قال وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه. يعني والصحيح انه لا يجب عليه ان يجدد النية فيما اذا نام ثم تنبه بعد ذلك لان النوم لا ينافي الصوم. طيب لو انه بيت النية في جزء من الليل ثم نام واستمر مر نومه للفجر فهذا لا يضره قطعا يعني بلا خلاف. طيب لو انه بيت النية من الليل ثم قطع هذه النية قبل الفجر. فهنا سيحتاج الى تجديد هذه النية. باعتبار انه اتى بما ينافيها. وهنا يتفرع عن هذه المسألة آآ فرع مهم اخر وهو اذا اراد ان يقطع الصوم نهارا. هل هذا يؤثر على صحة الصوم؟ يعني هو الان صائم. وفي اثناء صيامه بالنهار نوى قطع النية. هل قاطع النية في الصوم يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر قطعها نهارا لانها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها ولان القصد الامساك بالنية وقد وجد. يعني انه امسك وانتوى الصيام وهذا هو المطلوب من هذا الصائب. وقد وجد امسك عن المفطرات مع نية الصوم. هذا بخلاف الصلاة. يعني لو انه كان يصلي وانتوى قطع الصلاة بطلت صلاته. طيب قال رحمه الله تعالى ويصح النفل بنيته قبل الزوال. ويصح قلنا في بنيته قبل الزوال وذلك للخبر الصحيح انه صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها يوما فقال هل عندكم من غداء؟ قالت لا. قال فاني اذا اصوم وعرفنا ان هذا الحديث يدل على انه يجزئ النية قبل الزوال. والغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال. ولهذا قال الشافعية لو انه انتوى قبل الزوال اجزأه زلك. لكن لو انتوى بعد الزوال. يعني بعد الظهر. انه سيصوم هذا اليوم لله تبارك وتعالى هذا لا يجزئه. هذا لا يجزئه لابد من نية قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هل عندكم من غداء والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال. وقال اني اذا اصوم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويصح بنيته قبل الزوال قال وكذا بعده في قول. وكذا بعده في قول. هذا في قول اخر لكنه غير معتمد ومن قال بذلك قال ذلك تسوية بين اجزاء النهار لكن هذا مردود بخلو معظم العبادة عن النية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انتوى قبل الزوال ولم يأتي عنه وسلم انه انتوى بعد الزوال قال والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار يعني لابد ان يخلو من الفجر عن كل مفطر والا لم يحصل مقصود الصوم اللي هو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية طيب يبقى الان لو انه اراد ان ينطوي قبل الزوال لصوم النفل جاز له ذلك. لكن لابد من شرط اخر. وهو حصول شرط الصوم من اول النهار يعني يخلو من طلوع الفجر عن كل مفطر فلو جاء قبل الظهر واراد ان يصوم قال اريد ان اصوم هل يجوز لي ان انتوي من الان صيام هذا اليوم لله تبارك وتعالى نقول له اولا هل اتيت بمفطر منذ طلوع الفجر؟ لو قال لم اتي بمفطر لم اكل ولم اشرب ولا ما شابه ذلك نقول يجوز لك الان ان تنتوي لكن لو انك اتيت بمفطر قبل ذلك. يعني لو ان انسانا بعد الفجر اكل او شرب او جامع سم اراد ان يصوم فهذا لا يجزئه. على الصحيح لابد من حصول شرط الصوم من اول في مقابل ذلك وجه ضعيف ان الصوم انما يحصل من حين النية. فيكون ما قبله بمثابة جزء من الليل. فعلى ذلك لو تعاطى مفطرا قبل ذلك لا يضره لكن هذا وجه فاسد ضعيف ولا يصح ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال والصحيح وهذا اشارة الى فساد ما يقابله والى ضعفه. بعض واصحابنا ينسب هذا الوجه الضعيف الى جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا آآ هذا المنقول عن الصحابة غير صحيح وعبارة النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة عن ابي طلحة وابي ايوب وابي الدرداء وابي هريرة رضي الله عنهم قال وما اظنه صحيحا عنهم واخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن ابي الدرداء وابي طلحة ما يؤيد الصحيح يعني انه يشترط طول شرط الصوم من اول النهار. روى ابن ابي شيبة في المصنف ان ابا الدرداء وابا طلحة كانا ينويان الصوم بالنهار اذا لم يجدا ما يأكلان فدل ذلك على ايش؟ فدل ذلك على اشتراط حصول شرط الصواب من اول النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ قال هل عندك شيء؟ هل عندكم غداء؟ قالت لا. يبقى هنا لم يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا. فقال اذا اصوم. طيب. لكن افنى من ذلك ما لو اصبح ولم ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء الى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح له ذلك سواء قلنا يفطر بذلك ام لا. قال رحمه الله تعالى ويجب تعيين في الفرض ويجب التعيين في الفرض يعني كذلك مما يجب مع التبييض في الفرض التعيين. طيب ايه معنى التعيين؟ التعيين دينه وان يعين الصيام الواجب عليه. هو ان يعين الصيام الواجب عليه بان ينوي انه صائم عن رمضان فلا يصح صوم رمضان ولا قضاؤه ولا يصح صوم الكفارة ولا النذر ولا فدية الحج ولا غير ذلك من الصيام الواجب الا بتعيين النية. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى فهذا ظاهر في اشتراط التعيين. لان اصل النية فهم اشتراطه من اول الحديث انما الاعمال بالنيات ولان صيام رمضان فريضة وهو قربة مضافة الى وقتها. فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر ونحو ذلك. يبقى اذا لابد من التبييت في الصوم الواجب ولابد ايضا من التعيين في الصوم الواجب قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب التعيين في الفرض وذلك بان ينوي كل ليلة انه صائم غدا عن رمضان. او الكفارة حتى وان لم يعين سبب الكفارة فهذا يجزئه طيب لو انه عين واخطأ فلا يجزئه زلك. وكذلك بالنسبة للصوم اذا كان نذرا وجب فيه ايضا التعيين. لانه عبادة مضافة الى وقت فوجب التعيين كالمكتوبة. طيب لو تيقن ان عليه صوم يوم وشك هل هو قضاء ولا نزر ولا كفارة فهل يجزئه ان ينوي الصوم الواجب؟ نعم يجزئه ان ينوي الصوم الواجب حتى وان كان مترددا وذلك ولا يلزمه ان ينوي الكل. كما لو شك في واحدة من الخمس طيب بالنسبة للنفل هل يشترط فيه التعيين؟ الجواب لا لا يشترط في النفل التعيين بمعنى انه يصح اية مطلقة. وبحث في المجموع اشتراط التعيين في الراتب يعني في الصوم الراتب زي عرفة كرواتب الصلاة. فلا يحصل غيرها معها وان نوى. يعني وان نوى غيرها معها بل مقتضى القياس ان نيتهما مبطلة يعني لو انه اراد الصوم الواجب والنفل. كما لو نوى الظهر وسنته او سنة الظهر وسنة العصر فبحث الامام النووي رحمه الله تعالى ان الصوم اذا كان راتبا فانه يشترط فيه ايضا التعيين. كما يشترط التعيين في اذا كان راتبا زي سنة الظهر آآ سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء. كل هذا من النفل الراتب وهذا فلابد فيه من التعيين كذلك بالنسبة للنفل الراتب في الصوم. لابد فيه من التعيين وهذا هو مقتضى القياس على ما النووي رحمه الله تعالى والحق به الحق الاسناوي ما له سبب ببحث المجموع فقال صوم الاستسقاء لم يأمر به الامام كصلاته. طيب. اما لو كان المقصود هو وجود الصوم فقط فهذا لا يشترط فيه التعيين صوم ايام شوال المقصود هو وجود الصوم. فهذا لا يشترط فيه التعيين. صوم الايام الثلاثة من كل شهر. الايام البيض من من كل شهر فهذا لا يشترط فيه التعيينين لان القصد هو وجود الصوم. قال رحمه الله تعالى وكماله في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تبارك وتعالى. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة وما معها من مسائل النية في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه واعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين