﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:22.950 --> 00:00:39.200
ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في الكلام عن اركان الصوم. وعرفنا ان اركان الصوم سواء كان واجبا او مندوبا ثلاثة. الركن الاول وهو النية

3
00:00:39.500 --> 00:01:05.150
الركن الثاني ترك المفطرات. الركن الثالث وهو الصائم وشرعنا في الكلام عن الركن الاول وهو الركن المتعلق بالنية. وهو النية. وعرفنا ان النية ركن لكل يوم من ايام الصوم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

4
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
لكل امرئ ما نوى. فعلى ذلك لا تكفي نية عامة لجميع شهر رمضان او لايام منه او من غيره بل لابد ان ينوي لكل يوم من ايام الصوم. ويجب في صوم الفرض ولو نذرا او قضاء ايقاع

5
00:01:25.150 --> 00:01:41.550
هذه النية في جزء من الليل وهو ما يعرف بالتابيت وذلك لحديث حفصة رضي الله عنها وارضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم بيت النية من الليل

6
00:01:41.750 --> 00:01:59.000
فلابد ان يوقع هذه النية في صوم الفرض ليلا. ولو اثناء صلاة المغرب فلا يكفي ان يوقع هذه النية في اثناء النهار او مع طلوع الفجر. بل لابد ان يكون ذلك في جزء من الليل

7
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
ولا يشترط ان يقصد الصوم استقلالا. بمعنى انه لو قصد ان يتسحر ليقوى على الصوم او شرب بقصد دفع العطش في النهار او امتنع من تناول المفطرات خشية ان يطلع

8
00:02:19.000 --> 00:02:39.000
الفجر وخطر بباله مع ذلك الصوم صح صومه. اما انه يتصحر ليقوى على الصوم بمجرده دون ان يخطر بباله الصوم فهذا لا يجزئه. وكذلك لو انه شرب ليلا من اجل ان يدفع عن نفسه عطش النهار. هذا ايضا

9
00:02:39.000 --> 00:02:59.000
لا يجزئه الا ان يكون مع ذلك اه استحضار الصوم. ولا يشترط لصوم النفل التبيت بمعنى انه يجوز في صوم النفل ان ينوي في اول النهار الى قبل زوال الشمس. الى قبل زوال الشمس. لكن

10
00:02:59.000 --> 00:03:19.000
يشترط مع ذلك الا يسبق ذلك ما ينافي الصوم. كأكل وجماع وحيض ونفاس وجنون وكفر. واما لو نوى بعد الزوال فلا يجزئه ذلك. وكذلك لو انه نوى قبل الزوال لكن

11
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
انه اتى بمناف للصوم فايضا هذا لا يجزئه في الصوم. وعرفنا ايضا انه يجب في نية الفرض التعيين. كصوم رمضان او كفارة او نذر. واما بالنسبة للنفل فلا يشترط فيه التعيين. كما انه لا يشترط فيه

12
00:03:39.000 --> 00:03:59.000
تبيت فعرفنا انه في صوم النفل يجوز له ان يوقع النية قبل الزوال. اذا لم يأتي بما ينافي الصوم. كذلك في صوم لا يشترط فيه التعيين. بل يكفيه قصد الصوم. وكنا قد توقفنا الى قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا

13
00:03:59.450 --> 00:04:19.450
وكماله في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وفي الاداء والفروض والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. قال وكماله في رمضان وكماله يعني كمال التعيين

14
00:04:19.450 --> 00:04:46.400
او كمال النية. فعبارة الروضة قال النووي رحمه الله تعالى وكمال النية. فكمال التعيين في رمضان ان ينوي صوم غد وهذا واجب لابد منه. طيب لو انه في اول ليلة من ليالي رمضان نوى صيام الشهر. احنا قلنا لابد ان ينوي صيام

15
00:04:46.400 --> 00:05:06.400
غدا لان في صوم الفرض لابد فيه من تعيين ولابد فيه من تبييت. طيب لو انه في اول ليلة من الليالي رمضان انتوى صيام الشهر كله. فهل يجزئه ذلك؟ هنا نقول فيه تفصيل. يجزئ

16
00:05:06.400 --> 00:05:26.400
وهذا عن اول ليلة من ليالي رمضان فقط. ولا يجزئه عن سائر الليالي على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور وذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى انه يجزئه ذلك. يعني على مذهب مالك لو انه اتى في اول ليلة من

17
00:05:26.400 --> 00:05:46.400
قال لرمضان وانتوى صيام جميع رمضان فانه يجزئك. لكن على مذهب الشافعي قالوا هذا يجزئه عن اول ليلة يجزئه هذا عن اول ليلة فقط. قال عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. ويستحب ان يزيد على ذلك في النية

18
00:05:46.400 --> 00:06:06.400
عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. قلنا ان هذا هو الاكمل وهذا هو المستحب لان نيته تكون صحيحة بالاتفاق لانه بهذه النية سيتميز الصوم عن اضضاده. زي القضاء والنفل ونحو

19
00:06:06.400 --> 00:06:26.400
النذر وسنة اخرى. فالحاصل يستحب ان يزيد هذا القدر من اجل ان تصح نيته اتفاقا يبقى الان عندنا مرتبتان. المرتبة الاولى وهي مرتبة الاجزاء ان ينوي صيام غد. هذا هو مرتبة الاجزاء. وقلنا هذا لابد من

20
00:06:26.400 --> 00:06:46.400
والاكمل ان ينوي صيام غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. وبذلك صحت نيته بالاتفاق قال الشيخ رحمه الله وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله وفي الاداء والفردية والاضافة الى الله تعالى الخلاف

21
00:06:46.400 --> 00:07:10.900
والمذكور في الصلاة. يعني هذا القدر الزائد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. هذا القدر فيه الخلاف المذكور في الصلاة. لكن الاصح في المجموع نقلا عن الاكثرين انه لا تجب نية الفرضية في الصوم. لماذا لا تجب نية الفرضية في الصوم؟ لان صوم رمضان لا يقع من

22
00:07:10.900 --> 00:07:33.300
البالغ الا فرضا واما بالنسبة للصلاة فليس كذلك. الصلاة قد تقع فرضا وقد تقع نفلا كما هو الحال في المعادة. ولهذا اذا كان لابد من نية الفرضية يعني لو ان انسانا صلى الظهر لابد من امور ثلاثة لابد من قصد الصلاة لابد من

23
00:07:33.300 --> 00:07:53.300
تعيين الصلاة ولابد من نية الفرضية. طيب هنا بالنسبة لصوم رمضان قلنا لابد من قصد الصوم ولابد من ايش؟ ولابد من اين؟ ولا يشترط الفرضية. والسبب ان صوم رمضان لا يقع من البالغ الا فرضا. قال والصحيح

24
00:07:53.300 --> 00:08:13.300
انه لا يشترط تعيين السنة. لان تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه. وهنا الشيخ لما يقول والصحيح هذا في مقابله انه يشترط تعيين السنة في النية ليمتاز ذلك عما يأتي به في سنة اخرى. وهناك وجه اخر لكنه بعيد حكاه

25
00:08:13.300 --> 00:08:35.700
البغوي رحمه الله تعالى في اشتراط تعيين الشهر كذلك. ثم قال بعد ذلك ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم يقع عنه. وذلك لعدم الجزم بالنية. ولان الاصل هو بقاء شعبان. وآآ جزمه به من غير

26
00:08:35.700 --> 00:08:55.700
حديث نفس لا عبرة لا عبرة به. قال الا اذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد او امرأة او صبيان رشداء الا ان يعتقد يعني الا ان ظن ان هذا اليوم هو من رمضان اعتمادا على قول من يثق به من

27
00:08:55.700 --> 00:09:12.100
رأى او عبد حتى ولو كان احدهما غير رشيد. او صبيان رشداء. يعني لم يجرب عليهم الكذب. او وصبي مميز كما في المجموع في موضعين وهذا الذي اعتمده السبكي رحمه الله تعالى

28
00:09:12.400 --> 00:09:30.700
قال ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان اجزأه ان كان منه وهذه عكس المسألة السابقة. المسألة الان صورتها انه في شهر رمضان بالفعل. وفي ليلة الثلاثين من رمضان اللي هو

29
00:09:30.700 --> 00:09:46.700
بيتراءى الناس فيه هلال شوال. فاليوم التالي اما ان يكون متمما لرمضان واما ان يكون اول شوال الذي هو يوم العيد. هذا الشخص نوى صيام اليوم التالي ان كان من رمضان

30
00:09:47.200 --> 00:10:04.500
هل تصح نيته ولا لا تصح؟ صيامه صحيح ان بان انه من رمضان لان الاصل بقاء رمضان. ولا اثر هنا لتردد في النية بعد حكم الحاكم ولو بعدل انه واضح. قال بعد

31
00:10:04.500 --> 00:10:30.200
ذلك ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فان وافق ما بعد رمضان اجزأه وهو قضاء على الاصح. فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر اخر ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه. والا فالجديد وجوب القضاء. وهذه مسألة كنا اشرنا اليها فيما

32
00:10:30.200 --> 00:10:47.900
قضى معنا شيخنا بيقول ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد. يعني ايه ولو اشتبه؟ يعني لو اشتبه رمضان على نحو اسير او محبوس الواجب عليه في حالة الاشتباه؟ الواجب عليه في حالة الاشتباه الاجتهاد

33
00:10:47.950 --> 00:11:09.350
ان يجتهد في صيام الشهر كما يجتهد للصلاة في نحو القبلة والوقت. فعلى ذلك لو قلنا ان الواجب عليه هو الاجتهاد. فعلى ذلك لو انه صام بلا اجتهاد. هل يجزئه صومه؟ لا يجزئه صومه حتى وان بان رمضان

34
00:11:09.450 --> 00:11:29.450
وذلك لتردده. ولعدم جزمه بالنية. طيب الان قلنا في حالة الاشتباه وجب عليه الاجتهاد في شيخنا بيقول في حالة الاجتهاد قد تحصل صور. السورة الاولى ان يوافق هذا الصوم الذي صامه

35
00:11:29.450 --> 00:11:50.200
ما بعد رمضان صام ووافق هذا الصوم ما بعد رمضان. هل يجزئه ذلك؟ الشيخ بيقول هنا اجزاءه وغاية الامر هنا انه اوقع القضاء بنية الاداء لعذر وهو انه محبوس. وهذا جائز

36
00:11:50.400 --> 00:12:03.950
كما لو صام القضاء بنية الاداء طيب لو ان هذا الصوم وقع بعد رمضان هل يقع اداء ولا يقع قضاء؟ هذا يقع قضاء. قال وهو قضاء على الاصح لانه وقع

37
00:12:03.950 --> 00:12:23.950
بعد الوقت قال فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر. لو صامت القعدة تسعة وعشرين يوم. وكان رمضان في هذه السنة تاما تلاتين يوم فانه يلزمه في هذه الحالة ان يصوم يوما اخر علشان يستوفي العدة

38
00:12:23.950 --> 00:12:51.600
عدة الايام التي لابد ان يصومها. قال ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان لزمه صومه. لو غلط بالتقديم يعني لو صام قبل رمضان صام شهر شعبان وادرك انه اوقع صومه في شعبان وادرك بعد ذلك رمضان. هل يلزمه صوم رمضان ولا يكفيه ما صامه في شعبان؟ لا لابد ان يصوم

39
00:12:51.600 --> 00:13:11.600
رمضان لانه قد تمكن من الصوم في وقته. قال والا فالجديد وجوب القضاء. والا يعني اذا لم يدرك رمضان بان لم يظهر له في وقته فالجديد عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى هو وجوب القضاء لانه اتى بالعبادة

40
00:13:11.600 --> 00:13:31.600
لانه اتى بالعبادة قبل الوقت فلم تجزئه كالصلاة. طيب اذا لم يبل له الحال يعني اجتهد وصام ولم يبل له هل وقع صومه وقبل رمضان ولا في رمضان ولا بعد رمضان اذا لم يبل له فلا شيء عليه. ثم قال بعد ذلك ولو نوت الحائض

41
00:13:31.600 --> 00:13:51.000
صوم غد قبل انقطاع دمها. ثم انقطع ليلا صح ان تم لها في الليل اكثر الحيض. وكذا قدر العادة في الاصح طيب وهذه مسألة متعلقة بنية الحائض اذا نوت الحائض صوم الغد

42
00:13:51.100 --> 00:14:11.100
قبل انقطاع دم الحيض. يبقى هنا ان ننتبه للمسألة. الان هي امرأة حائض. والمرأة الحائض لا يجب عليها الصوم نوت هذه المرأة الحائض ان تصوم غدا قبل ان ينقطع دمها. وهي ما زالت حائضا انتوت ان تصوم

43
00:14:11.100 --> 00:14:30.300
الغد ثم انقطع حيدها في الليل هذه هي صورة المسألة. فما حكم هذه النية؟ فهذه المسألة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تفصيل. الحالة الاولى ان كانت مبتدأة ويتم لها في الليل اكثر الحيض

44
00:14:31.100 --> 00:14:55.000
هذه صورة. الصورة الثانية او كانت معتادة او كانت معتادة وعادتها اكثر الحيض هي تتم في الليل اكثر الحيض ففي كلتا الحالتين صومها صحيح لانها قطعت في هذه الحالة بان نهارها كله طهر

45
00:14:55.200 --> 00:15:15.200
يبقى لو كانت مبتدأة وتم لها في الليل اكثر الحيض خمستاشر يوم سيتم ذلك في الليل آآ غدا بالنسبة لهذه المرأة المبتدأة طهر يقينا. او كانت هذه المرأة معتادة وعادتها اكثر الحيض خمستاشر يوم

46
00:15:15.200 --> 00:15:35.200
وسيتم اكسر الحيطة خلال هذه الليلة وان اليوم المقبل طهر يقينا فصومها صحيح لانها قطعت بان نهارها كله طيب وكذلك لو كانت لها عادة وعادتها اقل من اكثر الحيض يعني اقل من خمستاشر يوم تتم

47
00:15:35.200 --> 00:15:55.200
بالليل هذه العادة. يعني عادتها ستة ايام او سبعة ايام. هذه العادة بالنسبة اليها مستقرة. احنا عرفنا المرأة المعتادة يعني لها حيض وطهر. فعلمت ان عادتها تنتهي هذه الليلة. وان آآ غدا سيكون طهرها. فانتوت ان

48
00:15:55.200 --> 00:16:14.850
صوم غدا ما حكم النية؟ نيتها ايضا صحيحة وصومها صحيح. لان الظاهر هو استمرار العادة. وهي بنت نيتها على اصل. السورة التي تليها. لو لم يكن لها عادة. امرأة مش معتادة. او كانت لها عادة

49
00:16:14.900 --> 00:16:31.700
ولا يتم اكثر الحيض في الليل او كانت لها عادات مختلفة في كل هذه الاحوال لم يصح صومها فيما لو نوت لانها لم تجزم ولا بنت عادتها على اصل ولا امارة. يبقى

50
00:16:31.700 --> 00:16:44.550
يصح صيام هذه المرأة فيما لو كانت مبتدأة وتم لها في الليل اكثر الحيض بحيس ان احنا خلاص جزمنا انه لا يمكن ان يكون الغد حيضا هذه السورة الاولى. السورة الثانية

51
00:16:44.750 --> 00:17:04.750
لها عادة وعادتها اكثر الحيض. وتمت عادتها في الليل. فايضا تصح نيتها. الحالة الثالثة او كانت امرأة معتادة وعلمت من عادتها ان العادة او ان الحيض ان الحيض سينتهي هذه الليلة وان الغد سيكون طهرها

52
00:17:04.750 --> 00:17:26.250
هذه ايضا تصح نيتها ويصح صومها. لان الاصل هو آآ استمرار العادة وهي بنت نيتها على اصل طيب قلنا بقى لا يصح في حالات اخرى فيما لو لم يكن لها عادة اصلا او كانت لها عادات مختلفة او لم يتم اكسر الحيض في الليل

53
00:17:26.250 --> 00:17:43.850
في كل هذه الاحوال لا يصح صومها لانها لم تجزم ولا بنت عادتها على اصل ولا امارة. نرجع بقى لما يقوله الشيخ بيقوله ولو نوت قال ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها. يعني هي الان حائض

54
00:17:44.050 --> 00:18:01.050
وانتوت ان تصوم الغد. تمام كده زي ما اتفقنا. قال ثم انقطع ليلا صح ان تم لها في الليل الذي انتوت فيه اكثر الحيض. لانها جازمة بان غدها كله طهر

55
00:18:01.050 --> 00:18:21.400
فهمنا؟ قال وكذا قدر العادة في الاصح يعني وكذا ان تم لها قدر العادة في الليل وعادته هذه لا تختلف فالاصح ان صومها يصح ونيتها صحيحة لان الظاهر هو استمرار العادة

56
00:18:21.500 --> 00:18:41.500
فكانت نيتها مبنية على اصل صحيح. بخلاف كما قلنا ما لو كان لها عادة عادات مختلفة او لم يكن لها عادة اصلا او لم يتم لها اكثر الحيض بالليل ففي كل هذه الاحوال لا يصح صومها. ومثل الحيض النفاس. يعني كل ما قلناه في الحيض كذلك نقوله في

57
00:18:41.500 --> 00:19:00.500
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع والاستقاء نتكلم ان شاء الله عن ترك المفطرات في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

58
00:19:00.500 --> 00:19:19.848
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل كل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين