﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن

2
00:00:19.900 --> 00:00:45.300
النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الركن الاول من اركان الصوم وهو النية وشرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن الركن الثاني وهو ركن ترك المفطرات

3
00:00:46.050 --> 00:01:07.950
قال الامام النووي رحمه الله تعالى فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع والاستقاءة والصحيح انه لو تيقن لانه لم يرجع شيء الى جوفه بطل. وان غلبه القيء فلا بأس وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.550
فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها. فان تركها مع القدرة فوصلت الجوف افطر في الاصح وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن المفطرات

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.800
وهو الركن الثاني كما عرفنا من اركان الصوم. فالركن الثاني للصيام هو ان يمسك الصائم عن قيراط في وقت الصيام. ويبدأ وقت الصيام بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق كما سبق في مواقيت

6
00:01:48.800 --> 00:02:07.300
في الصلاة فيما ذكرناه آآ في الدروس الماضية. يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الساني وهو الفجر الصادق ويستمر الى غروب الشمس. كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا

7
00:02:07.300 --> 00:02:32.700
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. فاذا يبدأ الصوم بطلوع ويمتد الى غروب الشمس. اذا غربت الشمس انتهى صومه بذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ذلك بيانا شافيا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه

8
00:02:32.700 --> 00:02:59.200
وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم فعلى ذلك اذا تناول الصائم مفطرا او فعل مفطرا بطل صومه بذلك. يعني في خلال هذه المدة من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لان الله تبارك وتعالى

9
00:02:59.200 --> 00:03:18.200
قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يبقى الاكل والشرب وسائر المفطرات. يجوز للانسان ان يتعاطاها في اثناء الليل. لكن اذا تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من

10
00:03:18.200 --> 00:03:42.200
اجر فانه لابد ان يمسك. طيب يمسك لمدة قد ايه؟ يمسك لمدة آآ يمسك الى غروب شمس هذا اليوم. اذا غربت الشمس وقال عليه الصلاة والسلام فقد افطر الصائم فالشيخ رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين لنا فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن اول هذه المفطرات وهو الجماع

11
00:03:42.450 --> 00:04:09.250
فاول المفطرات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هو الوطؤ عمدا فالجماع بالوطء نهارا عمدا هذا يبطل الصوم بالاجماع. حتى ولو كان بغير انزال بخلاف ما لو كان ذلك بالليل فهذا مباح كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى

12
00:04:09.250 --> 00:04:33.900
نسائكم وهذا على خلاف ما يعتقده كثير من العوام كثير من العوام يظن ان الشخص اذا اذا دخل عليه رمضان وجب عليه اجتناب امرأته مطلقا في الليل وفي النهار بعضهم على العكس من ذلك تماما وان كان هو يعني قليل من الناس من يفعل ذلك. يظن ان الجماع لا يؤثر فيه الصوم

13
00:04:33.900 --> 00:04:57.600
فهذه المسألة فصل لنا ربنا تبارك وتعالى حكمها. فبين ان الجماع في الليل جائز ومباح اذا جاء الفجر الصادق وجب على الانسان ان يمسك عن الجماع الى غروب الشمس قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

14
00:04:57.800 --> 00:05:17.800
طيب اذا انتهى الليل بطلوع الفجر يبقى في هذه الحالة لابد ان يمسك عن الجماع. وفي قوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الرفث هنا بمعنى الجماع. ثم قال الله عز وجل في نفس الاية فالان باشروهن ثم قال

15
00:05:17.800 --> 00:05:46.800
ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ومعنى المباشرة هنا يعني المجامعة معنى قوله وانتم عاكفون يعني حال الاعتكاف فعلى ذلك المباشرة في الفرج تبطل الصوم لانه ينافي الصوم فهو كالاكل بمعنى انه لو جامع بطل صومه سواء

16
00:05:46.800 --> 00:06:06.800
او لم ينزل. وكيفما كان الوطء سواء كان في قبل او كان في دبر فانه يبطل الصوم وقلنا هذا مقيد فيما لو كان ذاكرا فخرج بذلك ما لو كان ناسيا. يعني لو انه جامع

17
00:06:06.800 --> 00:06:26.800
ناسيا فلا يبطل صومه. وذلك لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه

18
00:06:27.300 --> 00:06:44.600
هذا الحديث نص على الاكل والشرب وقاس الشافعية على ذلك الجماع وقاسوا عليه كذلك غير الجماع مما يبطل الصوم فيما اذا فعله ناسيا. طيب هذا فيما لو جامع. طب لو انه باشر

19
00:06:44.600 --> 00:07:07.350
فيما دون الجماع. هل يبطل صومه كذلك؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. لو انه باشر دون الجماع فانزل بطل صومه كان قبل او ضم او نحو ذلك فانزل في كل الاحوال يبطل صومه. اما اذا باشر ولم ينزل فهذا لا

20
00:07:07.350 --> 00:07:25.900
يبطل صومه وان كان يحرم عليه ذلك كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. الشيخ هنا بيقول شرط الصوم الامساك عن الجماع واطلق ومحل كلامه رحمه الله تعالى فيما عرفنا

21
00:07:26.350 --> 00:07:46.350
ان يكون ذلك عن عمد. هذا اولا. هذا هو القيد الاول. لابد ان يكون هذا عن عمد. والقيد الثاني وهو العلم بالتحريم القيد الثالث وهو وهو الاختيار. فاذا الجماع مبطل للصوم اذا كان عامدا عالما بالتحريم

22
00:07:46.350 --> 00:08:14.350
مختارا فعلى ذلك لو انه جامع ناسيا فلا يبطل صومه عند الشافعية وقلنا هذا قياسا على ما لو اكل او شرب ناسيا. وكذلك فيما لو كان جاهلا. جاهلا بالتحريم فهذا ايضا لا يبطل صومه. الامر الثالث وهو الاختيار. فخرج بذلك ما لو كان مكرها فهذا ايضا لا يبطل صومه. طيب يأتي

23
00:08:14.350 --> 00:08:36.900
السؤال ما هو الجماع المبطل للصوم؟ الجماع المبطل للصوم هو ادخال الحشفة هو ادخال الحشفة كلها او قدرها من فاقدها في فرج اصلي ولو دبرا. او فرج ولو بحائل سخين

24
00:08:36.950 --> 00:08:56.950
ولو لم يحصل انزال حيا كان الموطوء او ميتا. طيب كل هذه قيود سنأتي عليها بشيء من التفصيل. بنقول هو ادخال الحشفة كلها او قدرها من فاقدها في فرج اصلي. خرج بالادخال الدخول بغير فعل الشر

25
00:08:56.950 --> 00:09:26.650
بان علا عليه الموطوء فلا يفسد صوم الواطئ فلا يفسد صوم الواطئ. وخرج بالحشفة كلها دخول البعض. اذا لم يصحبه انزال فهذا لا يفسد به الصوم نعم الموتوء يفسد صومه بدخول البعض فيه. لان بعض الحشفة عين كمساة معنى. وقد وصلت الى الجوف

26
00:09:26.650 --> 00:09:46.650
فبطل صومه من اجل ذلك. اما بالنسبة للواطئ فلا يفسد صومه الا اذا ادخل الحشفة كلها. طيب لو كان فاقدا حجفة فهنا بنقول لو دخل قدر الحشفة من فاقدها فانه يبطل صومه. في فرج اصلي

27
00:09:46.650 --> 00:10:04.050
ولو دبرا في فرج اصلي ولو دبرا او فرج بهيمة. ايضا يبطل صومه وهذا خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه لا تبطل الصوم فيما لو ادخل في فرج بهيمة الا اذا انزل

28
00:10:04.650 --> 00:10:28.150
ولو بحائل سخين. يعني لو كان حائل سخين على الحاشبة. وادخل ذلك في الفرج ايضا يبطل صومه بذلك. حتى وان لم يحصل انزال لان الجماع بمجرده مبطل للصوم حيا كان الموطوء او ميتا

29
00:10:28.300 --> 00:10:48.300
لانه يصدق عليه انه جامع. وانه ادخل فرجه او ذكره في في فرج مطلقا. سواء كان الموطؤ حيا او ميتا فانه يبطل صومه بذلك. طيب هذا هو المبطل الاول من مبطلات الصوم وهو الجماع. قال الشيخ رحمه الله تعالى والاستقاء

30
00:10:48.300 --> 00:11:18.500
وهذا هو المبطل الساني من مبطلات الصوم. وهو الاستقاء او القيء فالمبطل الثاني هو القيء يعني الاستقاء عمدا ايضا مع العلم بالتحريم والاختيار. فكما قلنا في الجماع لابد ان كن عن عمد وعن علم بالتحريم وعن اختيار كذلك هنا بالنسبة للقيء اللي هو الاستقاء. لابد ان تكون عن عمد مع العلم

31
00:11:18.500 --> 00:11:46.250
التحريم والاختيار بخلاف ما لو كان عن جهل بالتحريم استقاء عمدا مع بالتحريم فلا يبطل صومه. او انه استقاء مكرها ايضا لا يبطل صومه او انه استقاء عن غير عمد يعني غلبه القيء. فلو غلبه القيء كذلك

32
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
لا يبطل صومهم. طيب نرجع لما يقول الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا والاستقاء والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع فشيء الى جوفه بطل. يبقى هنا الاستقاءة مبطلة للصوم مطلقا حتى ولو علم

33
00:12:06.250 --> 00:12:24.550
انه لا يرجع شيء الى جوفه. والشيخ هنا ذكر هذه الغاية للرد على من يقول ان الاستقاءة مبطلة للصوم لانها لا تخلو غالبا من رجوع شيء الى الجوف ولهذا بطل بها الصوم

34
00:12:25.100 --> 00:12:45.100
فبذكره رحمه الله تعالى لهذه الغاية اراد الرد على من يقول بذلك واراد ان يبين ان الاستقاء بمجرد افرادها مبطلة للصوم. يعني لو ان الانسان تعمد القيء بطل صومه بذلك حتى وان لم يرجع شيء الى جوفه

35
00:12:45.100 --> 00:13:11.650
خلافا لمن زعم ذلك. فلو ان انسانا كان صائما واستقاء عمدا كان ادخل اصبعه في حلقه. او قام بعمل ما من اجل ان يستقيء فانه يفطر بذلك حتى وان لم يرجع شيء الى جوفه. بخلاف ما لو زرعه القيء يعني غلبه وسبقه فهذا لا يبطل صومه

36
00:13:11.750 --> 00:13:31.950
والاصل في ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه. يبقى الاستقاء عمدا مبطلة للصوم

37
00:13:32.550 --> 00:13:54.700
ولهذا قال العلماء لو انه استقاء عمدا وهو منكوس وهو منكوس يعني يعني وهو رأسه الى اسفل الى اعلى يبقى هنا سيتيقن عدم رجوع شيء الى الجوف. ايضا بطل صومه بذلك لظهر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من استقاء

38
00:13:54.700 --> 00:14:14.000
فعليه القضاء. يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام رجع شيء الى جوفه او لم يرجع. الاستقاء هذه مفطرة للصوم بخلاف ما لو زرعه القيء ما لو غلبه ما لو سبقه فهذا لا يبطل به الصوم حتى لو رجع شيء الى

39
00:14:14.000 --> 00:14:39.550
جوفه عن غير اختيار منهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان غلبه القيء فلا بأس. وذلك لخبر ابي هريرة قال وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح وكذا يعني لا يفطر فيما لو اقترع رخامة يعني من الدماغ او الباطن. ولفظها يعني رماها

40
00:14:39.550 --> 00:15:07.300
في الاصح ولان الحاجة لذلك تتكرر. فرخص في ذلك والعلماء يذكرون الكلام عن النخامة او البلغم كما هو معروف عندنا لانه اشبه بالاستقالة باعتبار ان فيه اخراج لعين من الجوف. الاستقاء عبارة عن ايه؟ عبارة عن اخراج لعين من الجوف

41
00:15:07.300 --> 00:15:30.650
الانسان لما يضع اصبعه في حلقه فبيحصل انه بيخرج عينا من الجوف. كذلك بالنسبة النخامة اشبه بالقيء فهي اخراج لعين من الجوف من الباطن او من الدماغ. ولهذا تكلم العلماء عن اخراج عن حكم اخراج النخامة عند الكلام

42
00:15:30.650 --> 00:15:50.650
عن الاستقاء من اجل ذلك. طيب ما حكم اخراج النخامة بالنسبة للصائم؟ سواء اخرجها من الدماغ او اخرجها من الباطن. هنا رحمه الله تعالى يفصل في ذلك بيقول لو انه اقتلع نخامة اللي هو البلغم يعني اللي هو البصاق الثخين المنعقد طلع

43
00:15:50.650 --> 00:16:13.450
من صدره ثم لفزها ثم لفظها فلا يفتر بذلك فلا يفطر بذلك. لكن لو نزلت هذه النخامة من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم. قال فليقطعها من اجراها وليمجها

44
00:16:14.050 --> 00:16:32.500
يعني ان امكنه ذلك حتى لا يصل منها شيء للباطن. قال فان تركها مع القدرة يعني مع القدرة على لفظها ومجها فواصلت الجوف. يعني جاوزت حد الظاهر افطر في الاصح

45
00:16:32.500 --> 00:16:52.500
انه مقصر بخلاف ما اذا لم تصل الى حد الظاهر. لا يفطر حتى وان ابتلعها. وكذلك اذا قدر على لفظها ولفظها. ايضا لا يفطر. وكذلك ما اذا وصلت الى حد الظاهر لكن عجز

46
00:16:52.500 --> 00:17:12.750
عن مجها فهذا ايضا لا يفطر. طيب السؤال الان ما هو حد الظاهر من الفم؟ حد الظاهر من الفم هو مخرج رجل خاء هو الحاء هذا هو حد الظاهر الذي اذا وصلت اليه النخامة وجب عليه في هذه الحالة ان يمجها

47
00:17:13.300 --> 00:17:34.200
واذا لم يمج هذه النخامة بطل صومه لتقصيره. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء. فعلى الوجهين باطل الدماغ والبطن

48
00:17:34.200 --> 00:17:59.700
امعاء والمثانة مفطر بالاستعاض او الاكل او الحقنة. او الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما والتقطير في باطن الاذن والاحليل مفطر في الاصح وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه

49
00:17:59.700 --> 00:18:19.700
وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق وغربلة الدقيق لم يفطر ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه. فلو خرج من الفم ثم رده وابتلعه او بل خيطا بريقه

50
00:18:19.700 --> 00:18:39.700
فرده في الى فمه فرده الى فمه وعليه رطوبة تنفصل او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر  ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني تفاريع على هذه المسألة. طيب المفطر الثالث

51
00:18:39.750 --> 00:19:04.200
او المبطل الثالث من مبطلات الصوم كما يذكر الشيخ رحمه الله وهو  وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح وصول عين الى الجوف من منفذ مفتوح. وهذه المسألة تحتاج الى كلام كثير وتحتاج الى

52
00:19:04.200 --> 00:19:32.750
شيء من آآ التفصيل الطويل. طيب ايه معنى هذا الكلام؟ شيخنا بيقول دخول عين الى ما يسمى جوفا  من منفذ مفتوح هذا يبطل الصوم  والاصل في زلك هو الاية. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

53
00:19:32.750 --> 00:19:58.150
وايضا حديس لقيط رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة فمعنى ذلك انه لو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لما نهاه عن ذلك. الشيء هذا الذي يصل الى الجوف

54
00:19:58.500 --> 00:20:14.000
هل هو شيء كثير ولا شيء يسير؟ الجواب هذا شيء يسير جدا ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فدل ذلك على ان الشيء ولو كان يسيرا اذا

55
00:20:14.000 --> 00:20:33.900
دخل الى الجوف فانه يبطل الصوم حتى وان لم يكن في معنى الطعام والشراب والغذاء. فلهذا الشافعية وغيرهم يقولون من مبطلات الصوم دخول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح

56
00:20:33.950 --> 00:21:02.500
دخول عين يعني يمكن الاحتراز عنها. مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار الى ما يسمى جوفا كالمعدة والبلعوم والمريء وباطن الاذن والاحليل والدبر وما لا يجب غسله في الاستنجاء من فرج المرأة

57
00:21:02.900 --> 00:21:21.450
وباطن الدماغ كل هذا يسمى ايش؟ كل هذا يسمى جوفا. طب واحد يقول باطن الدماغ ليس بجوف. ليه؟ لان الدماغ اللي هو اللي هو تجويف. الذي هو تجويف الجمجمة. هذا

58
00:21:21.450 --> 00:21:40.350
ممتلئ بالمخ فلا يسمى جوفا. نقول لا. هذا يسمى جوفا وان كان ممتلئا بالمخ. كما ان كما ان المعدة تم جوفا ولو كانت ممتلئة بالطعام  من منفذ مفتوح يعني عرفا

59
00:21:40.400 --> 00:22:08.050
انفتاحا ظاهرا يدرك بالعين. خرج بالعين الاثر فلا يضر وصول الريح بالشم الى الدماغ ولا وصول الطعم بالذوق الى الجوف بدون وصول عين من ذلك المذوق وخرج بقولنا يمكن الاحتراز عنها احنا قلنا دخول عين يمكن الاحتراز عنها. خرج بذلك ما لا يمكن الاحتراز عنها

60
00:22:08.050 --> 00:22:28.650
كغبار الطريق وغربلة الدقيق وريق الشخص نفسه حيث كان طاهرا غير مختلط نجس كلام اللثة مثلا وحيث لم يخرج من الفم لو خرج على الشفتين ثم ادخله الشخص وابتلعه افطر

61
00:22:28.650 --> 00:22:48.650
بخلاف ما لو جمع ريقه على لسانه واخرج لسانه خارج الفم ثم ادخله ثانيا وابتلع الريق فهذا لا يفطر به لانه ما زال في معدنه. فاذا بنقول يمكن الاحتراز عنها هذا خرج به

62
00:22:48.650 --> 00:23:08.450
ما لا يمكن الاحتراز عنه وذلك كريق الشخص نفسه حيث كان طاهرا غير مختلط بنجس وحيث لم يخرج من الفم فلا يفسد الصوم بدخولها الى الجوف. طيب بنقول دخول عين يمكن الاحتراز

63
00:23:08.450 --> 00:23:32.350
عنها مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار فخرج بذلك ما لو دخلت العين الى الجوف مع النسيان فلا يبطل الصوم. او مع الجهل ايضا فلا يبطل الصوم. او مع فلا يبطل ايضا الصوم. ومحل كون الجهل عذرا هذا اذا نشأ اذا نشأ بعيدا

64
00:23:32.350 --> 00:23:52.150
عن العلماء او كان حديث عهد بالاسلام. طيب بنقول الى ما يسمى جوفا فخرج بذلك ما لا يسمى جوفا كداخل مخ الساق. لو انه ادخل سكينا في ساقه هل يبطل صومه؟ لأ لان هذا لا يسمى جوفا

65
00:23:52.600 --> 00:24:07.000
وكذلك ما يجب غسله في الاستنجاء بالنسبة للمرأة هذا لا يسمى جوفا وبالتالي لا يبطل الصوم فيما لو وصل الماء الى هذا المحل في حال الاستنجاء. من منفذ مفتوح عرفي

66
00:24:07.000 --> 00:24:34.450
طيب فخرج بذلك ما ليس بمنفذ مفتوح فلا يضر وصول الدواء بتشرب المسام وكذلك الاكتحال حتى وان وجد طعم الكحل في الحلق وكذلك لا يضر وضع الدواء في العين. حتى وان وجد طعمه في الحلق. لان انفتاح العين ليس انفتاحا ظاهرا. طيب

67
00:24:34.450 --> 00:24:54.500
هل يضر وصول الدواء ولو كان مغذيا عن طريق الحقن في العضل او في الوريد المعتمد في المذهب عند الشافعية ان هذا لا يضر. لان لحم الساق والفخذ والالية ليس جوفا

68
00:24:54.750 --> 00:25:17.050
وكذلك الدم في العروق ليس جوفا اذ هو كالدم في داخل عظم الساق بل نص ابن حجر وغيره على عدم اعتبار ذلك جوفا ولو سلمنا انه جوف فان هذا الغذاء لم يصل الى الجوف من منفذ مفتوح انفتاحا ظاهرا

69
00:25:17.250 --> 00:25:36.050
محل الابرة هذا بينسد بمجرد ازالتها فهمنا الان يبقى نرجع ونقول المبطل الثالث من مبطلات الصوم دخول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح ما لم يكن كذلك فليس بمفطر

70
00:25:36.400 --> 00:25:56.400
والشيخ رحمه الله تعالى فصل في ذلك تفصيلا يعني ايه كثيرا. آآ ان شاء الله نتعرض بقى الى ما آآ ذكره رحمه الله تعالى هنا و آآ المحترازات المتعلقة بذلك. آآ نتكلم عنها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

71
00:25:56.400 --> 00:26:10.250
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

72
00:26:10.250 --> 00:26:16.043
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين