﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وراضي عنه

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.750
ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا شرعنا في الكلام عن مبطلات الصوم ذكر النووي رحمه الله تعالى ان اول هذه المفطرات هي وآآ ثنى بعد ذلك بالقيء

3
00:00:40.800 --> 00:01:03.950
ثم ذكر رحمه الله تعالى ان من جملة المفطرات دخول عين الى ما يسمى جوفا. قال وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا قال وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء. كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا

4
00:01:03.950 --> 00:01:33.450
وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء. يعني في وجه لبعض اصحابنا اشترطوا ان يكون مع كونه يسمى جوفا لابد ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء او الدواء. لان ما لا تحيله من الغذاء او الدواء لا ينتفع به البدن

5
00:01:33.450 --> 00:02:02.150
فكان الواصل اليه كالواصل بغير الجوف والمعتمد ان الواصل الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح مفطر مطلقا لماذا؟ قالوا لان الواصل للحلق مفطر مع انه غير محيل فالحق به كل جوف

6
00:02:02.800 --> 00:02:27.700
فعلى ذلك وصول العين الى جوف من منفذ مفتوح هذا مفضل. كما ان وصول العين الى الحلق  هذا مفطر مع انه لا توجد قوة في الحلق تحيل الغذاء او الدواء. ففي كل الاحوال هو مفطر على المعتمد. ثم قال الشيخ رحمه الله فعلى الوجهين باطن الدماغ

7
00:02:27.700 --> 00:02:47.950
البطن والامعاء والمثانة مفطر بالاسعاف او الاكل او الحقنة او الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما فعلى الوجهين يعني سواء قلنا وصول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح مفطر مطلقا او اشتراط قوة تحيل الغذاء

8
00:02:47.950 --> 00:03:11.200
تحيل الغزاء او الدواء على الوجهين باطن الدماغ والبطن والامعاء وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كل هذا مفطر. لماذا لانه في كل الاحوال وصلت عيني الى ما يسمى جوفا وهذه الاماكن التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيها قوة تحيل

9
00:03:11.200 --> 00:03:37.300
او الدواء فباطن الدماغ اول شيء هذا جوف. الامر الثاني فيه قوة تحيل الغذاء او الدواء. كذلك بالنسبة للبطن ذلك بالنسبة للامعاء كذلك بالنسبة للمثانة كل هذا فيه قوة تحيل الغذاء او الدواء مع كونه جوفا. فعلى الوجهين وصول العين الى هذه الاماكن مفطر

10
00:03:38.300 --> 00:04:04.500
فقال الشيخ رحمه الله تعالى باطن الدماغ والبطن والامعاء والمثانة قال مفطر بالاسعاط. ما معنى انا الاسعاف الاسعاف هو ادخال الدواء في الانف قال او الاكل او الحقنة ومعنى الحقنة يعني الاحتقان الادوية التي يحتقن بها المريض

11
00:04:04.800 --> 00:04:22.950
قال او الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما. يعني وصول العين بسبب جائفة. او بسبب مأمومة. كذلك هذا مفطر. لماذا؟ لان هذا كله يسمى جوفا. لان هذا كله يسمى جوفا. مع كونه

12
00:04:23.150 --> 00:04:48.550
فيه قوة تحيل الغذاء او الدواء وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا فعلى الوجهين باطن الدماغ قوله رحمه الله تعالى باطن هذا ليس بقيد هذا ليس بقيد ولا بشرط كذلك الدماغ نفسه لان الدماغ في باطن الخريطة. فعلى ذلك لو وصل الدواء من خلال المأمومة او الجائفة فانه يفطر

13
00:04:48.550 --> 00:05:15.000
بذلك قال الشيخ رحمه الله والتقطير في باطن الاذن والاحليل مفطر في الاصح التقدير في باطن الاذن والاحليل والاحليل هو مخرج بول ولبن وان لم يجاوز الحشفة او الحلمة فهذا مفطر في الاصح بناء على الاصح ان الجوف لا يشترط كونه محيلا

14
00:05:16.550 --> 00:05:41.600
قال وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح  فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه يعني لابد ان يكون هذا الواصل الى الجوف من منفذ مفتوح. فعلى ذلك لو وضع دهنا او كريمات او مراهم او ما شابه

15
00:05:41.600 --> 00:06:02.900
ذلك فتشردت المساب ذلك. فهذا لا يضر لان الجلد هذا ليس بمنفذ مفتوح. وكذلك بالنسبة للاكتحال  فواضع الكحل بالنسبة للصائم ايضا هذا لا يضر من حيث صحة الصوم. من حيث صحة الصوم لان هذا ليس بمنفذ مفتوح

16
00:06:02.900 --> 00:06:23.200
حتى ولو وجد طعمه بحلقه. يعني طعم الكحل هذا وجده في الحلق. لانه لا منفذ من عينه لحلقه فهو كان واصل من المسام وجاء في البيهقي والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثم وهو صائم

17
00:06:24.400 --> 00:06:45.550
قال وكونه بقصد يعني لابد ان يكون هذا عن عمد قال فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة فهذا لا يحصل به الفطر. لكن كثيرا ما يسعى الانسان في اخراج ذبابة وصلت لحد

18
00:06:45.550 --> 00:07:04.650
الباطن وهذا خطأ لانه حينئذ يكون مفطرا باعتبار انه قيء بمعنى انه لو دخل الى الجوف فلا يسعى الى اخراجه. لانه لو سعى الى اخراجه افطر بذلك. لانه يصدق عليه انه استقاء عمدا

19
00:07:05.000 --> 00:07:30.200
قال او غبار الطريق وغربلة الدقيق قال لم يفطر. لان هذا مما يشق الاحتراز عنه بالنسبة للصائم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه او بل خيطا بريقه فرده الى فمه

20
00:07:30.200 --> 00:07:48.350
وعليه رطوبة تنفصل او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة حكم بلع الريق لو انه ابتلع ريقه وهو صائم هل يفطر بذلك؟ بيقول لا يفطر

21
00:07:48.350 --> 00:08:09.500
العريقه لكن لابد من شروط. الشرط الاول قال من معدنه يعني من منبعه الذي هو تحت اللسان. فلو انه بالع ريقه من معدنه من مكانه من فمه فهذا لا يفطر اجماعا

22
00:08:11.000 --> 00:08:32.450
فخرج بذلك ما لو بلع ريقه من غير معدنه. يعني لو كان قد اخرج ريقا ثم ابتلعه مرة اخرى. فان انه يفطر لانه يصدق عليه انه ادخل عينا الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح. وهو متعمد لذلك. لكن لو كان مما

23
00:08:32.450 --> 00:08:53.350
معدنه فلا فطر. قال فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه فلو خرج عن الفم لا على اللسان يعني لو انه اخرجه وانفصل ريقه عن فمه ثم ابتلعه مرة اخرى افطر. لكن لو كان قد وضعه على لسانه ولو

24
00:08:53.350 --> 00:09:14.900
الى ظاهر الشفه لا يفطر. اما لو انفصل ورده مرة اخرى فانه يفطر. قال او خرج عن الفم وخرج عن الفم ثم رده وابتلعه يعني ابتلعه بلسانه او بغيره او بل خيطا

25
00:09:15.850 --> 00:09:41.500
كما يعتاد آآ بعض الناس على فعله عند الفتح وعند الخياطة او بل خيطا بريقه او سواكا قال فرده الى فمه فرده وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره

26
00:09:41.950 --> 00:10:04.600
فانه يفطر ايضا بذلك. لان بانفصاله واختلاطه وتنجسه صار كعين اجنبية. يبقى الان ناخد من كلام الشيخ رحمه الله تعالى  انه لابد ان يكون هذا الريق علشان ما يحصلش به الفطر لابد ان يكون من معدنه ولابد ان يكون خالصا غير مختل

27
00:10:04.600 --> 00:10:21.400
بغيره قال رحمه الله تعالى ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الاصح كابتلاع متفرقا من معدنه. اما لو اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا يعني بلا خلاف. قال ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى

28
00:10:21.400 --> 00:10:39.250
جوفه فالمذهب انه ان بالغ افطر ان بالغ مع تذكره للصوم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حال الصوم كما في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه

29
00:10:39.250 --> 00:11:01.000
وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى المضمضة والاستنشاق حال الصوم هذه مسنونة. لكن المنهي عنه هو المبالغة لو ابتلع شيئا ناتج عن هذه المبالغة افطر بذلك واما ان كان هذا عن غير مبالغة فلا فطر

30
00:11:01.150 --> 00:11:25.150
لانه ناشئ عن مأذون فيه قال رحمه الله تعالى ولو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه ولو اوجر مكرها لم يفطر. فان اكره حتى اكل افطر في الازهر. قلت الازهر لا يفطر والله

31
00:11:25.150 --> 00:11:46.300
لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه. فجرى به ريقه بطبعه لا بفعله. طالما انه عجز عن تمييزه وما لانه معذور لو اكره على ذلك فانه لم يفطر لانتفاء الفعل. قال فان اكره حتى اكل افطر في الازهر هذا على

32
00:11:46.300 --> 00:12:03.800
ما رجحوا الرافعي رحمه الله. والشيخ النووي رحمه الله قال قلت الازهر لا يفطر لانه مرفوع عنه القلم كما في الخبر الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

33
00:12:04.000 --> 00:12:18.200
قال وان اكل ناسيا لم يفطر الا ان يكثر في الاصح. وذلك للخبر الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

34
00:12:18.600 --> 00:12:42.400
قال الا ان يكثر في الاصح. وذلك لندرة النسيان مع كثرة الاكل قال النووي رحمه الله قلت الاصح لا يفطر والله اعلم وذلك لعموم الخبر وهذا هو المعتمد انه اكل كثيرا او اكل قليلا في كل الاحوال اذا كان ناسيا لا يفطر. وذلك لعموم الخبر

35
00:12:43.500 --> 00:13:04.700
قال والجماع كالاكل على المذهب يعني فيما مر فيه من النسيان والاكراه والجهل. فلابد فيه من العمد والاختيار والعلم تحريم قال على المذهب وهذا على خلاف الائمة الثلاثة. فانهم يقولون ببطلان الصيام

36
00:13:04.750 --> 00:13:31.700
بالجماع سواء كان ناسيا او كان عامدا. لانه لا يتصور النسيان في الجماع. لكن عند الشافعية يقولون لو كان ناسيا فانه لا فطر بذلك. وهذا متصور ثم قالوا على الاستمناء فيفطر به قبل ان نتكلم عن مسألة الاستمناء. نذكر بعض المسائل ومن هذه المسائل النوازل في

37
00:13:31.700 --> 00:13:51.700
هذا الباب مسألة استخدام بخاخ الربو للصائم. هل يحصل به الفطر ولا؟ لا يحصل به الفطر. فبعض الناس ممن يعاني من مرض الربوة والحساسية بيستخدم دواء يسمى بخاخ الربو. هذا الدواء عبارة عن علبة فيها دواء

38
00:13:51.700 --> 00:14:17.950
سائل من ماء ومواد كيميائية وفيها ايضا بعض المستحضرات الطبية او الاكسجين الى اخره استخدامه يكون باخز شهيق عميق مع الضغط على هذا البخاخ في نفس الوقت وعندئذ بيتطاير هذا الرزاز الخارج من هذه البخاخة ويدخل عن طريق الفم الى البلعوم الفمي

39
00:14:17.950 --> 00:14:40.600
ثم يصل الى القصبات الهوائية ولكن يتبقى جزء منه في البلعوم الفمي وتدخل كمية قليلة جدا الى الجوف يبقى هذه تكييف المسألة وهذه صورتها انه هذا الرذاذ في نهاية الامر بيدخل منه كمية قليلة

40
00:14:40.600 --> 00:14:57.600
الى الجوف. هذه الكمية كمية قليلة جدا فما حكم استعمال هذا النوع مع دخول هذه الكمية القليلة الى الجوف هذه المسألة مما اختلف فيها المعاصرون على قولين. بعض العلماء قال لا

41
00:14:57.650 --> 00:15:15.450
يحصل به الفطر ولا بأس باستعماله بالنسبة الى الصائم. وان هذا ليس من جملة المفطرات استدل اصحاب هذا القول بان القدر الذي يصل من بخاخ الربو الى المريء ومنه الى المعدة هذا القدر قليل جدا. فلا

42
00:15:15.450 --> 00:15:32.600
تفطر قياسا على ايش ؟ قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. فصلوا في ذلك فقالوا ان عبوة هذا هذا البخاخ بخاخ الربو بتحتوي على عشرة مللي من السائل بما فيه من المادة

43
00:15:32.600 --> 00:16:01.500
الدوائية هذه الكمية معد على اساس بتنتج كم؟ هاء متين مرة. تمام كده؟ في كل مرة بيخرج جزء من الملي متر الواحد متخيلين معنا الان هذا البخاخ بخاخ الربو المفترض ان هو يستعمله متين مرة. يعني متين ضغطة في هذه الكمية في العشرة ملي من هذا السائل الموجود

44
00:16:01.500 --> 00:16:23.350
في كل مرة بيضغط فيها على بخاخ الربو بيخرج جزء من الملي الواحد يبقى لو احنا حسبناها هنجد ان كل مرة تشكل اقل من قطرة واحدة هذه القطرة الواحدة اه تقسم الى اجزاء والجزء الاكبر منها يدخل الى جهاز التنفس

45
00:16:23.500 --> 00:16:42.800
وفي جزء منها يسير جدا بيترسب على جدار البلعوم. والمتبقي قد ينزل الى المعدة هذا المقدار على هذا القول يعني المتبقي لما يصل الى المعدة المفترض انه يعفى عنه. لماذا؟ قالوا بالقياس على المتبقي

46
00:16:42.800 --> 00:17:03.000
من المضمضة والاستنشاق بل المتبقي من المضمضة والاستنشاق قد يكون اكثر من هذا المقدار المتبقي من بخاخ الربو. آآ يعني برهان ذلك انهم قالوا لو وضعنا مادة مشعة في الماء الذي يتمضمض منه الانسان

47
00:17:03.250 --> 00:17:29.150
وبعدين استخدمنا الاشعة علشان نشوف المقدار المتبقي في معدة الانسان من هذه المضمضة سنجد ان هذا المقدار اكثر بكثير من المقدار المتبقي من استخدام بخاخ الربو فهمنا الان؟ فعلى ذلك قالوا هذا ليس بمفطر. والاصل عندنا هو صحة الصيام وعدم الفساد. واليقين لا يزول

48
00:17:29.150 --> 00:17:52.200
وايضا لامر اخر قالوا ان الاطباء ذكروا ان السواك يحتوي على ثماني مواد كيميائية بتقي الاسنان واللثة من الامراض  وهذه تنحل باللعاب. وتدخل البلعوم. وجاء في حديث عمرو بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي

49
00:17:52.200 --> 00:18:09.950
يعني هنا بيقولوا استخدام السواك بالنسبة للصائم هذا جائز بل مسنود. كما هو قول جمهور العلماء خلافا لمعتمد الشافعية والنووي رحمه الله تعالى اختار استحباب استخدام السواك للصائم مطلقا كما عرفنا قبل ذلك

50
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
ومن خلال استعمال هذا السواك بينتج ايضا بعض المواد التي تدخل الى الجوف. فكذلك بالنسبة لبخاخ الربو فهذا الذي اخذت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية قالوا لا فطر باستخدام

51
00:18:30.250 --> 00:18:53.100
بخاخ الربو. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا ان بخاخ الربو هذا مفطر ولا يجوز تناوله في رمضان الا عند الحاجة للمريض واذا تناوله الحاجة فانه يقضي ذلك اليوم. لانه معذور والله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر

52
00:18:53.100 --> 00:19:11.500
عدة من ايام اخر. فلو معزور يتناول هذا البخاخ ولا اثم عليه لكن لابد ان يقضي يوما مكانه فالقول الثاني هذا انه مفطر قال به بعض العلماء ايضا المعاصرين الشيخ وهب الزحيلي رحمه الله والشيخ محمد تقي الدين العثماني

53
00:19:11.500 --> 00:19:32.700
حفظه الله تعالى وغيرهم من العلماء المعاصرين فهذا مما اختلف فيه العلماء. ومقتضى المذهب هو القول الثاني انه مفطر. ليه؟ لانه يصدق عليه انه ادخل عينا الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح

54
00:19:32.700 --> 00:19:53.900
فلو كانت هذه الكمية ولو كانت يعني هذه الكمية بسيطة يسيرة فانها يحصل بها الفطر. اما القول بان آآ بانه يقاس على المضمضة او الاستنشاق فهذا غير متيقن. ما عندناش شيء يؤكد لنا هذا آآ ان في كمية بتدخل الى المعدة او ما شابه ذلك

55
00:19:53.900 --> 00:20:14.250
بالتالي الاصل عندنا عدم الجواز حتى يأتي ما ينقلنا عن هذا الاصل طيب دي بالنسبة لمسألة بخاخ الربو وعرفنا خلاف العلماء في هذه المسألة من هذه المسائل النوازل في آآ هذا الباب مسألة استخدام الاكسجين في حق الصائم

56
00:20:14.750 --> 00:20:36.950
وسورة المسألة ان آآ بعض المرضى اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي احيانا بيحتاجوا الى اخذ اكسجين علشان يساعدهم على التنفس والاكسجين هذا هواء لا يحتوي على اي مواد عالقة. ولا يحتوي على اي مواد مغذية. معظم آآ الاكسجين بيذهب الى

57
00:20:36.950 --> 00:20:57.850
الجهاز التنفسي ما حكم استعمال هذا الغاز بالنسبة للصائم اثناء نهار رمضان  فحكم المسألة هنا واضح انه لا يعتبر مفطرا كما لو تنفس الهواء الطبيعي. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي

58
00:20:57.900 --> 00:21:13.500
قالوا ان استخدام الاكسجين لا يعتبر من جملة المفطرات لانه مجرد هواء ولا يتعلق به اي مادة من المواد التي يعني قد تعلق بالغازات كما هو الحال مثلا في بخاخ الربو. فالامر

59
00:21:13.500 --> 00:21:33.900
هنا مغاير تماما لبخاخ الرجل الذي تكلمنا عنه انفا طيب مسألة اخرى وهي مسألة قطرة الانف بالنسبة للصائم في بعض الاحوال بيصاب الانسان بمرض بيحتم عليه اخذ قطرة عن طريق الانف

60
00:21:34.350 --> 00:21:50.650
قد يكون هذا المرض هو الزكام او الحساسية في الجيوب الانفية او غير ذلك من الاسباب. ما حكم استعمال هذه القطرة للصائم اسناء نهار رمضان هذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف

61
00:21:51.050 --> 00:22:10.350
بين المعاصرين فبعض العلماء يقول الصائم لا يفطر باستخدام قطرة الانف مطلقا  والسبب هو نفس السبب الذي ذكروه في بخاخ الربو. قالوا انما يصل الى المعدة من هذه القطرة قليل جدا

62
00:22:11.800 --> 00:22:27.400
بحسبة بسيطة. قالوا المعلقة الواحدة الصغيرة تتسع الى خمسة سنتي من السوائل. كل سنتي بيمسل خمستاشر قطرة فالقطرة الواحدة تمثل جزءا من خمسة وسبعين جزءا مما يوجد في المعلقة الصغيرة

63
00:22:28.050 --> 00:22:48.000
يعني حجم القطرة الواحدة حوالي ستة من مية من السنتي بيمتص بعضه من باطن غشاء الانف وهذا القليل الواصل اقل مما يصل من المتبقي من المضمضة. فيعفى عنه قياسا على المتبقي من المضمضة. يعني حاصل هذا القول

64
00:22:48.000 --> 00:23:05.850
ان اه لو انسان تعاطى شيء من خلال الانف اللي احنا سميناه بالاستعاض فعلى فرض ان هو ممكن يصل شيء الى الجوف فهو شيء يسير جدا جدا جدا اقل بكثير مما يصل الى الجوف نتيجة من

65
00:23:05.850 --> 00:23:25.350
مضى والاستنشاق ولهذا قالوا لا يحصل الفطر بقطرة الانف فهمنا؟ ايضا قالوا لا يحصل الفطر لامر اخر وهو ان هذا الدواء في هذه القطرة مع كونه قليلا فهو لا يغذي

66
00:23:26.000 --> 00:23:43.800
وعلة التفطير عندهم هو التقوية والتغذية. طيب قطرة الانف ليست اكلا ولا شربا لا في اللغة ولا في العرف والله تبارك وتعالى علق الفطر بالاكل والشرب وبالتالي لا يحصل الفطر بقطرة الانف

67
00:23:44.000 --> 00:24:00.800
ده القول الاول لبعض المعاصرين في هذه المسألة. في قول اخر قالوا ان القطرة في الانف تفطر. ومن ابرز من قال به من معاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغير هؤلاء

68
00:24:01.200 --> 00:24:16.450
واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما فالحديث يدل على انه لا يجوز للصائم ان يقطر في انفه ما يصل الى معدته

69
00:24:16.800 --> 00:24:36.850
ولا شك ان الانف منفذ الى الحلق كما هو معلوم بدلات السنة وبدلات الواقع وبدلالة الطب الحديث فمن السنة قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى هذا الحديث يدل على ان الانف منفذ الى الحلق ثم الى المعدة

70
00:24:36.850 --> 00:24:58.300
وكذلك الطب الحديث اثبت ذلك فهمنا الان والتشريح لم يدع مجالا للشك باتصال الانف بالحلق فهو منفذ الى الجوف وعلى ذلك لا يجوز تعاطي قطرة الانف في آآ حق الصائم في نهار رمضان. طيب لو احتاج الى ذلك

71
00:24:58.350 --> 00:25:12.300
خلاص لا بأس بان يأخذ قطرة الانف لكن لابد ان يقضي يوما مكانه. لانه مريض معزور. ولا اثم عليه في هذه الحالة هذا هو القول الساني. القول السالس قالوا بالتفصيل

72
00:25:12.800 --> 00:25:30.600
فقالوا لو كانت قطرة الانف لا يصل منها شيء للحلق بان كان الاستخدام في طرف الانف فقط فهذا لا يفطر الصائم. اما لو وصل منها شيء للحلق فانها تكون مفطرة

73
00:25:30.850 --> 00:25:50.850
وبهذا قال بعض المعاصرين وجمعوا بين ادلة اصحاب الاتجاه الاول او القول الاول وبين اصحاب القول الثاني فقالوا لو وصلت الى الحلق فانه تفطر لحديث لقيط ابن سورة وما جاء في معناه. واما اذا لم تصل الى الحلق فان

74
00:25:50.850 --> 00:26:11.950
لا تفطن لكونها لم تصل الى الجوف ولو وصل منها شيء يسير فهو اشبه بما يتبقى من الفم من ملوحة بعد المضمضة وهو معفو عنها بالاجماع. هذا القول الثالث اللي هو بالتفصيل هذا هذا صدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي

75
00:26:12.400 --> 00:26:35.700
آآ الدولي المنبثق من منزمة التعاون الاسلامي فهذا فهذه اقوال ثلاثة في هذه المسألة بالنسبة لقطرة الانف  طيب في برضو مسألة اخرى شبيهة بهذه المسألة وهي مسألة قطرة الاذن هل يجوز للصائم ان يضع قطرة في اذنه في نهار رمضان

76
00:26:36.100 --> 00:27:02.200
وصورة هذه المسألة ان بعض الناس ممن يعاني من مشاكل في الاذن قد توصف لهم بعض الادوية التي يتم تقطيرها داخل الاذن هل يحصل الفطر بقطرة الاذن هذه ايضا مما اختلف فيها المعاصرون على قولين. فبعضهم يقول لو انه صب دهنا في الاذن او ادخل الماء افطر

77
00:27:03.250 --> 00:27:23.200
وهذا مذهب الحنفية والمالكية وهذا معتمد المذهب عند الشافعية ومذهب الحنابلة كذلك فيما اذا وصل الى الدماغ وذهب هؤلاء الى القول بالتفطير بناء على آآ ان ما يوضع في الاذن يصل الى الحلق او الى الدماغ

78
00:27:23.450 --> 00:27:46.300
وبالتالي يحصل به الفطر ولهذا آآ ذكرنا هنا ان لشخص اذا ادخل عينا الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح افطر مطلقا افطر مطلقا فيصدق عليه انه لو ادخل من فمه او من انفه

79
00:27:46.400 --> 00:28:09.450
وكذلك من اي مكان اخر فانه يحصل به الفطر. فانه يحصل به الفطر  طيب القول الساني قالوا لا يفطر وهذا وجه عند الشافعية ومذهب ابن حزم. وبنى هؤلاء قولهم على ان ما يوضع في الاذن لا

80
00:28:09.450 --> 00:28:39.950
الى الدماغ وانما يصل بالمسام ولو احنا تأملنا في القولين سنجد انه لا خلاف بينهما في الحقيقة. لان المسألة انما ترجع الى وصول القطرة التي في الاذن الى الجوف والطب الحديس اثبت انه ليس بين الاذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة

81
00:28:39.950 --> 00:29:04.700
ينفذ من خلالها هذا المائع الى الجوف الا في حالة وجود خرق في طبلة الازن. يبقى خلاصة هذا القول انه او خلاصة المسألة الان انه آآ ان ليست بمنفذ مفتوح لا الى الجوف ولا الى الدماغ. الا لو كان الشخص عنده مشكلة بقى في الاذن في طبلة الاذن فيها خرق يبقى

82
00:29:04.700 --> 00:29:26.400
ممكن في هذه الحالة بيدخل هذا الماء الى الجوف. لكن الاصل انه ليس بمنفذ مفتوح وبالتالي وضع قطرة الاذن لا تفطر وضع قطرة الاذن لا تفطر. اما قطرة الانف ففيها الخلاف الذي سبق وذكرناه. ومقتضى المذهب ان قطرة الانف

83
00:29:26.400 --> 00:29:47.600
مفطرة لو احتاج اليها لا بأس بها لكن يقضي يوما مكانه. وفي قرار مجمع الفقه الاسلامي بشأن المفطرات ذكر ان من الامور التي لا تعتبر من المفطرات قطرة الاذن. بناء طبعا على ما ذكرناه انها ليست بمنفذ مفتوح الى الجوف

84
00:29:48.150 --> 00:30:06.000
طيب مسألة اخرى ايضا مرتبطة بذلك وهي مسألة قطرة العين استخدام قطرة العين للصائم بعض الناس بيعاني من مشاكل في العين وقد توصف لهم ادوية ومن هذه الادوية وضع القطرة داخل العين

85
00:30:06.150 --> 00:30:25.950
فما حكم استعمال الصائم لهذا النوع من الادوية؟ هذه ايضا مما اختلف فيها العلماء. ذكرنا منذ قليل مذهب في ذلك وهو ان العين ليست بمنفذ مفتوح الى الجوف. ولهذا يجوز له ان يضع الكحل

86
00:30:26.100 --> 00:30:51.900
وذكرنا الحديث الذي في البيهقي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم فالخلاف في مسألة وضع الكحل ينبني عليها مسألة قطرة العين فهمنا الان؟ فاختلف العلماء فيما يوضع في العين كالكحل ونحوه. هل يفطر ولا لا يفطر

87
00:30:52.400 --> 00:31:18.700
والخلاف كما هو واضح مبني على امر اخر. وهو هل تعتبر العين من جملة المنافز الى الجوف زي الانف وزي الفم ولا ليست من جملة المنافذ فعند الشافعية يقولون العين ليست بمنفذ الى الجوف

88
00:31:19.250 --> 00:31:38.750
وبهذا نفهم لماذا قالوا بعدم الفطر بوضع الكحل حتى وان شعر بطعمه في حلقه. والحلق من جملة الجوف كما عرفنا فعند الشافعية وكذلك الحانفية قالوا لا منفذ بين العين والجوف او الدماغ

89
00:31:39.300 --> 00:31:57.550
فبناء على ذلك لا يرون ان ما يوضع في العين مفطرا. فقطرة العين على هذا على هذا القول ليس بمفطرة. ليه؟ لانهم يرون ان العين ليس بمنفذ مفتوح وذهب المالكية والحنابلة الى ان العين منفذ الى الحلق

90
00:31:57.650 --> 00:32:22.400
كالفم والانف فعلى ذلك لو اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد افطر وكذلك بالنسبة لقطرة العين تفريعا على هذه المسألة وبعض العلماء له بحث في مسألة الكحل. وانتصر لعدم التفطير به. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

91
00:32:22.400 --> 00:32:41.400
تعالى وذكر عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل وهو صائم  طيب طبيا الان هل اثبت الطب وجود منفز من العين الى الجوف ولا لأ؟ الطب الحديس اسبت ان هناك قناة تصل بين

92
00:32:41.400 --> 00:33:04.350
اين والانف ثم البلعوم فهمنا الان؟ ولهذا حصل الخلاف بين المعاصيين في ذلك فبعض المعاصرين وهذا آآ مذهب اكثرهم. قالوا ان قطرة العين لا تفطر وهذا صدر به قرار مجمع الفقه الاسلامي

93
00:33:04.950 --> 00:33:27.100
ومن ابرز من قال به من المعاصرين الشيخ وهبة الزحيلي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. رحمهم الله تعالى جميعا واستدلوا على ذلك بانها لا تفطر لان جوف العين لا تتسع لاكسر من قطرة واحدة. القطرة الواحدة حجمها قليل جدا على ما ذكرناه

94
00:33:27.100 --> 00:33:51.300
وبالتالي لا يمكن ان يصل منها شيء الى الجوف باعتبار ان انها تمتص قبل ان تصل الى الجوف  وكذلك العين ليست منفذا للاكل والشرب الى اخره والقول الثاني وهو ان قطرة العين مفطرة

95
00:33:51.450 --> 00:34:11.450
واستدل اصحاب هذا القول بالقياس على الكحل اذا وصل الى الحلق وعلماء التشريح يثبتون ان الله تبارك وتعالى خلق العين على قناة تصلها بالانف تصلها بالانف ثم البلعوم. فعلى القول بانها منفذ الى الجوف

96
00:34:11.450 --> 00:34:28.600
فعلى ذلك نقول قطرة العين مفطرة فيما لوجد طعمها في الحلق وهذا هو الاصح في هذه المسألة خلافا لمذهب الشافعية. لان مذهب الشافعية مبناه على ان العين ليس بمنفذ مفتوح. لكن الطفل

97
00:34:28.600 --> 00:34:44.300
الحديث اثبت خلاف ذلك ان العين هذا منفذ مفتوح الى الجوف وبالتالي لو وضع قطرة فوجد طعمها في حلقه افطر. طيب لو وضع قطرة ولم يشعر يبقى لا يفطر فهمنا الان كما لو وضع ماء في فمه

98
00:34:45.000 --> 00:35:05.000
هل بوضع الماء؟ هل وضع الماء في الفم؟ يفطر به الصائم؟ ولا يفطر اذا ابتلعه؟ وادخله في جوفه؟ اه لا الا اذا ابتلعه وادخله في جوفه. كذلك بالنسبة لقطرة العين. لو وضع قطرة العين ولم يجد طعمها في الحلق ولم تنزل الى الجوف فلا فطر

99
00:35:05.000 --> 00:35:27.500
اما لو وجد طعمها في الحلق فانه يفطر بذلك. بناء على القول بان العين منفذ الى الجوف وهذا الذي اثبته الطب الحديث خلاف فلما ذهب اليه الشافعي لان طبعا العلة في هذه المسألة هو ما ذكرناه وصول عينه الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح

100
00:35:27.900 --> 00:35:47.600
طيب برضو من المسائل التي ربما نختم بها مسألة استخدام الصائم للاقراص التي توضع على اللسان سرعة المسألة منطقة ما تحت اللسان تعتبر من اسرع المناطق امتصاصا للعلاج في البدن

101
00:35:47.650 --> 00:36:09.000
بحيث ان هذه المنطقة اذا وضع فيها العلاج يمتصه البدن باسرع وقت ولهذا آآ صنع الاطباء اقراصا لمرضى القلب لمنع ما يسمى بالذبحة الصدرية او التجلطات التي تحصل للقلب. فيضع المريض هذه الحبة تحت لسانه فما هي الا مدة يسيرة

102
00:36:09.000 --> 00:36:29.000
البدن هذه المادة العلاجية وتصل الى القلب وتصل الى القلب عبر الدم. ولا يدخل الى الجوف شيء من هذه الاقراص ما حكم استخدام هذه الاقراص بالنسبة للصائم؟ هذه المسألة ايضا بناء على آآ

103
00:36:29.000 --> 00:36:50.950
آآ صورتها لا يحصل بها الفطر طالما انه اجتنب نفوز آآ اجتنب ان ينفذ منها شيء الى الحلق يعني مجرد ان هو يضع شيء على اللسان فقط وبعدين بيقوم الفم او يقوم اللسان او هذا المكان بامتصاص الدواء

104
00:36:50.950 --> 00:37:07.450
وبعدين بيصل الى القلب من خلال الدم هذا بمجرده لا يحصل به الفطر لكن لو نزل شيء الى الحلق الى الجوف افطر بذلك افترا بذلك وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي

105
00:37:07.550 --> 00:37:32.250
ان الاقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الزبحة الصدرية. هذا ليس بمفطر اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلقة   طيب في مسألة اخرى ربما نتكلم عنها في الدرس القادم او انتم يعني تبحسوا عنها وهي ما هي مسألة استخدام منظار المعدة

106
00:37:33.100 --> 00:37:57.550
احيانا الانسان بيحتاج الى آآ ادخال منزار الى داخل المعدة عبر الفم فيمر الى البلعوم والمريء ثم الى المعدة في نهاية الامر ويستفاد منه اما في تصوير ما في المعدة. ليعلم ما فيها من قرحة او ما شابه ذلك. او لاستخراج عينة لفحصها او لغير

107
00:37:57.550 --> 00:38:18.000
من الاغراض الطبية. هل استخدام هذا المنظار بالنسبة للصائم يحصل به الفطر ولا لا؟ ها؟ طب ناخد رأيكم الاول في هذه المسألة. هذه المسألة ايضا مما اختلف فيها العلماء على قولين وسبب سبب الخلاف كما هو واضح

108
00:38:18.750 --> 00:38:42.100
هل الفطر بكل داخل الى الجوف من منفذ مفتوح ولا لا بد ان يكون في معنى الاكل والشرب يعني لابد ان يكون مغزيا كالاكل والشرب فاختلف العلماء في ذلك على اقوال. القول الاول ان من ادخل اي شيء الى جوفه افطر

109
00:38:42.150 --> 00:39:04.300
سواء كان مغذيا او غير مغذي تحلل او لم يتحل يعني فيه قوة تحيله او ليس كذلك وهذا مذهب الجمهور كما عرفنا منهم الشافعية والحنابلة والمالكية وكذلك الحنفية لكن اشترطوا اشترط الحنفية آآ شرطا وهو الاستقرار

110
00:39:04.400 --> 00:39:23.450
الحنفية يقولون بمذهب الجمهور لكنهم اشترطوا شرطا زائدا وهو الاستقرار يعني لا يبقى طرف منه في الخارج فان بقي منه طرف في الخارج او كان متصلا بشيء في الخارج فليس بمستقر وليس بمفطر

111
00:39:23.850 --> 00:39:43.200
وهذا يصدق على ايش؟ هذا يصدق على هذا المنظار فهمنا؟ فالاصل عند الجميع انه مفطر لكن بقيدي عند الحنفية وهو الاستقرار بمعنى انه لا يكون متصلا بشيء في الخارج. استدل اصحاب هذا القول بما جاء

112
00:39:43.200 --> 00:40:01.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باتقاء الكحل للصائم لكنه لا يصح كما يقول الترمذي رحمه الله بل الثابت هو العكس  وقالوا ايضا بما جاء عن ابن عباس انما الفطر مما دخل وليس مما خرج

113
00:40:02.300 --> 00:40:24.350
وهذا رواه البيهقي في سننه ورواه غيره كذلك. ولان الصوم هو الامساك عن كل ما يصل الى الجوف. وهذا لم يمسك. ولهذا يقال فلان يأكل الطيب ويأكل الحجر مع انه ليس بمغذي ولا بمقوي. وصدق عليه مع ذلك انه اكل

114
00:40:24.700 --> 00:40:44.500
وبالتالي يحصل الفطر بمسل هذا المنظار. القول الثاني وهو انه ليس بمفطر لانه ليس بطعام ولا في معناه. وهذا قول بعض المالكية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

115
00:40:45.150 --> 00:41:03.500
فقال الله تبارك وتعالى نهى الصائم عن ايش؟ عن الاكل والشرب. لان ذلك سبب التقوي فترك الاكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان انما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل

116
00:41:04.050 --> 00:41:21.550
فعلى هذا يتخرج حكم استخدام منظار المعدة. فعلى هذا القول ليس بمفطر. وعلى قول الجمهور هو مفطر والحنفية كذلك وان كانوا يقولون بقول الجمهور لكن ايضا على قولهم المنزار ليس بمفطر لعدم الاستقرار

117
00:41:21.850 --> 00:41:38.700
ومذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة انه مفطر كما عرفنا طيب نكتفي بذلك وآآ نكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

118
00:41:39.050 --> 00:41:56.000
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

119
00:41:56.600 --> 00:41:57.150
