﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:16.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:17.500 --> 00:00:42.500
فهذا هو المجلس العاشر وشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين كنا قد وصلنا الى قول الشيخ رحمه الله تعالى والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين

3
00:00:42.850 --> 00:01:06.900
ويحل بالاجتهاد في الاصح ويجوز اذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله اعلم ولو اكل باجتهاد اولا او اخرا فبان الغلط بطل صومه او بلا ظن وان لم يبن الحال صح ان وقع في اوله وبطل في اخره

4
00:01:07.550 --> 00:01:25.100
ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال فان مكث بطل  قال الشيخ رحمه الله تعالى والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين

5
00:01:25.700 --> 00:01:42.100
والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الاصل عندنا هو وجوب الامساك عن جميع مفطرات

6
00:01:42.500 --> 00:02:00.500
والابتعاد عنها من اول طلوع الفجر الى غروب الشمس وذلك لقول ربنا تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل

7
00:02:00.550 --> 00:02:20.300
فاذا تبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني تبين له النهار من الليل وطلع الفجر وجب عليه الامساك عن جميع المفطرات الى ان يغرب الشمس ولا يجوز له بحال ان يتناول شيئا من المفطرات

8
00:02:20.950 --> 00:02:41.150
الى اخر النهار الى ان تغرب الشمس الا اذا تيقن دخول الليل الا اذا تيقن دخول الليل كأن عاين غروب الشمس. يبقى هنا سيحصل عنده يقين بان الشمس قد غربت وبالتالي

9
00:02:41.150 --> 00:03:01.150
له ان يأكل ويستحب له التعجيل كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. هذه هي الحالة الاولى. يبقى يجب الامساك عن جميع المفطرات ولا يجوز له ان يتناول شيئا منها الى اخر النهار الا بيقين. كان يعاين غروب الشمس

10
00:03:01.150 --> 00:03:23.300
الحالة الثانية او ان يتحقق غروب الشمس بخبر ثقة الحالة الثالثة او ان يكون ذلك باجتهاد فان اكل او شرب وتبين الغلط بطل الصوم وعليه القضاء يعني لو اكل او شرب

11
00:03:23.900 --> 00:03:43.850
عن اجتهاد مثلا ثم تبين له انه كان مخطئا. وان النهار ما زال باقيا. وان الشمس لم تغرب هل يكمل صومه؟ نقول يمسك لكن يجب عليه قضاء هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ

12
00:03:44.150 --> 00:04:04.150
يبقى هنا يجب عليه الامساك عن المفطرات احتياطا ولا يجوز له ان يتناول شيئا من المفطرات الى غروب الشمس الا اذا تيقن الغروب او كان آآ قد تحقق الغروب بخبر ثقة او كان هذا باجتهاد فله اذا حينئذ فله حينئذ ان

13
00:04:04.150 --> 00:04:23.750
يأكل او ان يشرب. على شرط انه اذا تبين له الغلط فانه لابد ان يقضي هذا اليوم لانه لا عبرة بظن البين خطأ  وكذلك فيما لو آآ طلع الفجر وفي فمه طعام

14
00:04:24.050 --> 00:04:49.400
في ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يجب عليه انه يجب عليه ان يلفظ هذا الطعام. لابد ان يخرج هذا الطعام من فمه طالما ان الفجر الصادق قد دخل ولا يفعل كما يفعل بعض الناس يقول اكمل هذا الذي في فمي ثم امتنع هذا لا يجوز ولو فعل ذلك بطل صومه

15
00:04:49.400 --> 00:05:09.400
وكذلك لو كان يشرب وسمع الاذان فانه يجب عليه ان يمتنع عن الشرب. لا يقول اكمل ما في يدي من الشراب او يعني ما في يدي من الماء الى اخره ثم بعد ذلك امتنع. هذا لا يجوز. لابد ان يمتنع فورا

16
00:05:09.400 --> 00:05:29.400
عن الاكل والشرب. فلو اكمل ما في فمه او اكمل ما في يده من الماء مثلا او الشراب بعمومه فان صومه يبطل ذلك هذا الذي عليه عامة العلماء. اما حديث اذا سمع احدكم الاذان وفي يده اناء فلا يضعه حتى

17
00:05:29.400 --> 00:05:54.900
يقضي حاجته منه فهذا حديث منكر. لا يصح هذا حديث منكر لا يصح. فاذا يجب عليه ان يمتنع عن الاكل والشرب بمجرد سماعه للاذان الفجر الصادق ولو كان في فمه طعام وجب عليه ان يرميه وان يلفظه من اجل ان يصح صومه. فان ابتلعه او اخذ شيئا من الشراب

18
00:05:54.900 --> 00:06:17.050
فانه يفطر بذلك ويبطل صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم. طيب هنا الشيخ بيقول والاحتياط الا يأكل اخر النهار الا بيقين  وعرفنا ان الاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. قال ويحل بالاجتهاد في الاصح

19
00:06:17.050 --> 00:06:46.550
ويحل يعني الفطر بسماع اذان عدل عارف وباخباره بالغروب عن مشاهدة نظير ما مر في اول رمضان. قال بالاجتهاد. قال ويحل اللي بالاجتهاد ما سورة الاجتهاد سورة الاجتهاد ان يكون عارفا بالوقت من خلال ورد من الاوراد يعلم انه بان الشمس تغرب بعد ان

20
00:06:46.550 --> 00:07:08.250
يقرأ ثلاثة اجزاء او خمسة اجزاء ما بين من بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر فهنا يكون الوقت قد دخل فهذا معرفة للوقت من خلال الاجتهاد. هل يجوز ان ان يتعاطى شيئا من المفطرات ويحكم بدخول الليل

21
00:07:08.250 --> 00:07:29.850
من خلال هذا الاجتهاد نعم يحل له ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله على الاصح. كوقت الصلاة كوقي الصلاة. قال ويجوز اذا ظن بقاء الليل. يعني يجوز الاكل اذا ظن بقاء الليل. باجتهاد او باخبار

22
00:07:29.850 --> 00:07:45.300
اخبار عدل قال الشيخ قلت وكذا لو شك لان الشيخ هنا الشيخ الرافعي رحمه الله تعالى ذكر صورا يجوز فيها الفطر اذا كان هذا عن يقين او كان عن ظن. طب لو كان

23
00:07:45.300 --> 00:08:01.500
كان في بقاء اذا كان شاكا آآ في بقاء الليل يعني هل اذن الفجر ولا لم يؤذن؟ هل يجوز له الاكل؟ الشيخ بيقول نعم لو كان شكا في وقاء الليل جاز له الاكل. لان

24
00:08:01.500 --> 00:08:22.100
ان الاصل بقاء الليل لان الاصل هو بقاء الليل. طيب نفترض انه تبين بعد ذلك ان الفجر قد دخل يعني هو كان شكا في بقاء الليل فاكل بناء على ما ذكرناه. ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر قد دخل

25
00:08:22.350 --> 00:08:38.550
وانه لما اكل كان هذا الاكل بعد الفجر. يبقى هنا يجب عليه قضاء هذا اليوم يجب عليه قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لان لا عبرة بالظن لانه لا عبرة بظن البين خطأ

26
00:08:38.950 --> 00:09:01.650
وفي حديث حنظلة رضي الله عنه قال كنا في المدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا ان الشمس قد غربت فافطر بعض الناس فامر عمر رضي الله تعالى عنه من كان افطر ان يصوم يوما مكانه

27
00:09:01.950 --> 00:09:23.450
يبقى عمر رضي الله عنه لما امر الناس ممن افطر ان يصوم هذا اليوم ذلك لانه مقصر بامكانه ان يمسك حتى يعلم ولهذا لم يعذره وامر رضي الله عنه بقضاء هذا اليوم. ولهذا قلنا القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. لو انه

28
00:09:23.450 --> 00:09:43.450
اكل او شرب ظانا بقاء الليل فتبين له خلافه وجب عليه قضاء هذا اليوم. لو انه اكل اكل لو انه اكل او شرب وظن غروب الشمس. فتبين له خلاف ذلك وجب عليه ايضا قضاء هذا اليوم

29
00:09:43.450 --> 00:10:02.600
لانه لا عبرة بالظن البين خطأه في كل الاحوال سنجد انه فقد شرطا من شروط الصوم وهو الامساك عن  فقد ركنا من اركان الصوم وهو الامساك عن المفطرات. هذا ركن ركين كما لو كان في صلاة

30
00:10:02.900 --> 00:10:27.500
وبعدين ترك ركنا من اركان الصلاة. هل يسقط هذا الركن بمجرد الخطأ او بمجرد ان النسيان ولا لابد ان يتدارك ذلك لابد ان يتدارك ذلك. هو يعذر بنسيانه نعم فلا يأثم بذلك. كذلك هنا بالنسبة للصوم. ركن الصوم الامساك عن المفطرات. لو انه لم يمسك عن المفطرات ظن

31
00:10:27.500 --> 00:10:53.600
من بقاء الليل او ظنا غروب الشمس فهذا معذور لنسيانه او لخطأه الى اخره لكن لابد ان يقضي هذا اليوم لانه لا عبرة بالظن البين خطوا فيقول الشيخ رحمه الله تعالى قلت وكذا لو شك والله اعلم. لان الاصل كما قلنا هو بقاء الليل. قال ولو

32
00:10:53.600 --> 00:11:12.750
واكل باجتهاد اولا او اخرا. هذه المسألة التي نبهنا عليها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو اكل باجتهاد او شرب او لو قال ولو اكل او شرب. باجتهاد اولا يعني قبل الفجر في ظنه

33
00:11:13.600 --> 00:11:37.750
او اخرا يعني بعد غروب الشمس في ظنه قال فبان بعد ذلك بانه كان غالطا وانه اكل نهارا قال بطل صومه يعني بان بطلانه لانه لا عبرة بالظن البين خطأه. طيب اذا لم يبن له شيء

34
00:11:38.400 --> 00:11:55.800
يعني هو الان اكل ظنا بقاء الليل او ظنا غروب الشمس وتبين له خلاف ذلك قلنا لابد القضاء هذا اليوم. طيب اذا لم يبن له شيء يبقى خلاص صح صومه ولا شيء عليه

35
00:11:55.900 --> 00:12:12.150
هذا اذا لم يبن له شيء قال الشيخ او بلا ظن ولم يبن الحال صح ان وقع في اوله وبطل في اخره. قال او او بلا ظن يعني او اكل او شرب او

36
00:12:12.150 --> 00:12:37.400
اولا او اخرا بلا ظن يعتد به ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يهجم على الاكل او الشرب دون امارة دون امارة ولم يبن له الحال فهنا بيقول صح ان وقع

37
00:12:37.550 --> 00:12:55.700
في اوله وبطل ان وقع في اخره. صح ان وقع؟ يعني ان وقع الاكل في اوله يعني في اخر الليل. المقصود باوله هنا يعني في اخر الليل وبطل ان وقع هذا الاكل او هذا الشرب

38
00:12:56.150 --> 00:13:19.700
في اخره يعني في اخر النهار. وهذا عملا بالاصل. عملا باصل بقاء كل منهما طيب ان بان الغلط فيهما قلنا في هذه الحالة سيقضي في هذه الحالة سيقضي لانه لا عبرة بالظن البين خطأه. يبقى الان هجم على الاكل او على الشرب

39
00:13:20.200 --> 00:13:46.200
في اخر الليل ولم يبل له الحال يبقى لا بأس بذلك لان الاصل بقاء الليل. طيب هجم على الاكل او الشرب في اخر النهار لابد ان نفرق بين السورتين هجم على الاكل او الشرب في اخر النهار بلا امارة دون ان ينظر في الوقت ودون ان ينظر مثلا الى

40
00:13:46.200 --> 00:14:00.850
علامات الغروب ان كان عالما بها الى اخره هجم على الاكل او الشرب في اخر النهار فهذا يبطل صومه عملا بالاصل وهو قاء النهار لان الاصل ان هو لابد ان يمسك فلم يفعل

41
00:14:02.050 --> 00:14:18.700
فلو فعل ذلك بطل صومه كما عرفنا فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولم يبن الحال صح ان وقع في في اوله يعني في اخر الليل وبطل صومه ان وقع في اخره. يبقى هذه المسألة وضحت

42
00:14:18.700 --> 00:14:33.500
الان فرق ما بين اذا هجم على الاكل او الشرب ظانا انه في الليل او هجم على الاكل او الشرب وهو في اخر النهار في نهار رمضان يبقى في الاول لا يبطل وفي الاخر

43
00:14:33.500 --> 00:14:50.150
الصورة الثانية يبطل صومه بناء على الاصل هو بقاء كل منهما ثم قال بعد ذلك ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه لو طلع الفجر يعني الفجر الصادق الفجر الثاني

44
00:14:50.350 --> 00:15:16.150
وكان في فمه طعام فلفظه يعني طرحه واخرجه قبل ان ينزل منه شيء الى الجوف وهذا بعد الفجر او بعد ان نزل منه شيء لكن بغير اختياره هو بمجرد ان سمع مجرد ان سمع الاذان اخرج ما في فمه

45
00:15:16.350 --> 00:15:39.550
فنزل شيء من غير اختياره الى الجوف ففي كل الاحوال يقول الشيخ صح صومه لا شيء عليه لان هذا الذي نزل كان بسق عن غير تقصير عن غير تقصير. لكن نفترض الان انه سمع الاذان وفي فمه طعام فلم يلفظه

46
00:15:39.650 --> 00:15:59.450
ابقاه  فهو فسبق شيء الى جوفه ها هنا يبطل الصوم ولا لا يبطل؟ هنا يبطل الصوم لانه مقصر يبقى السورة الاولى من اول ما سمع الاذان اخرج ماء في فمه

47
00:15:59.650 --> 00:16:23.100
فسبق شيء الى جوفه هنا نقول صومه صحيح لا شيء عليه. لانه غير مقصر وفعل الواجب. وما نشأ عن مأذون غير مضمون لكن في السورة الثانية سمع الاذان وابقى الطعام في فمه. لم يخرجه. فنتج عن ذلك ان سبق شيء من الجوف

48
00:16:23.100 --> 00:16:45.700
فهنا يبطل الصوم ففرق بين الصورتين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه قال وكذا لو كان مجامعا. فنزع في الحال لو كان مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر او كان قبل ذلك. فنزع في الحال يعني عقب الطلوع وعند سماع الاذان

49
00:16:45.700 --> 00:17:04.150
فهذا لا يفطر طالما لو بمجرد السماع نزع فلا شيء عليه. حتى وان انزل بعد ذلك حتى وان انزل بعد ذلك. لان النزع ترك للجماع. ومن ثم اشترط ان يقصد به الترك. طيب اذا لم يفعل اذا

50
00:17:04.150 --> 00:17:23.900
داوم ولم ينزع في الحال بطل صومه بذلك حتى وان لم ينزل حتى وان لم ينزل لان عندنا الان المفطرات الجماع هذا مفطر والانزال ايضا مفطر يعني لو انه جامع في نهار رمضان ولم ينزل. ما حكم الصوم

51
00:17:24.050 --> 00:17:43.700
ها الصوم هنا باطل لا يصح لابد من قضاء هذا اليوم وعليه الكفارة كما سنعرف ان شاء الله. وكذلك لو اخرج من يا من غير جماع باستمناء ونحوه. ايضا بطل صوم. فهنا بنقول لو انه كان مجامعا فنزع في الحال بمجرد طلوع الفجر

52
00:17:43.700 --> 00:18:05.500
اجر لا شيء عليه وصومه صحيح حتى ولو انزل بعد ذلك. لكن لو استدام لو استدام بطل صومه انزل او لم ينزل انزل او لم ينزل. والشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى ذكر ضابطا في هذه المسألة. بيقول

53
00:18:05.700 --> 00:18:29.600
مدار البطلان على المكث بعد الطلوع يعني على الاستدامة على استدامة الجماع مثلا بعد طلوع الفجر وان لم يعلم به يعني وان لم يعلم بان الفجر قد جاء لانه لو داوم وعلم بعد ذلك انه كان مستمرا

54
00:18:29.600 --> 00:18:52.600
ومداوما بعد طلوع الفجر بطل صومه لان لانه لا عبرة بالظن البين خطأه. طيب بالنسبة للكفارة؟ قال وما دار الكفارة على المكث بعده مع العلم يبقى عندنا بطلان فقط مع وجوب القضاء وعندنا بطلان مع وجوب القضاء والكفارة

55
00:18:53.050 --> 00:19:13.050
الكفارة متى نوجبها على هذا الشخص المجامع؟ لو انه لم ينزع وداوم وعلم ان الفجر قد دخل وما زال مستديما على هذا الجماع. يبقى هنا لابد من القضاء ولابد كذلك مع الكفارة. مع هذا القضاء كفارة. لكن

56
00:19:13.050 --> 00:19:34.700
لو انه استدام مع عدم علمه بدخول الفجر. وعلم بعد ذلك انه استمر بعد الفجر. هنا لابد من قضاء هذا اليوم لكن لا كفارة عليه فهمنا الان يعيد الضابط الذي ذكره الشيخ ابن قاسم رحمه الله بيقول حاصله مدار البطلان على المكث

57
00:19:35.000 --> 00:19:52.650
بعد الطلوع وان لم يعلم به. وان لم يعلم بطلوع الفجر ومدار الكفارة على المكث بعده مع العلم مع العلم يعني بطلوع الفجر قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل

58
00:19:53.300 --> 00:20:23.000
شرط الصوم الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح والازهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره قال فصل شرط الصوم الاسلام وهذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت

59
00:20:23.200 --> 00:20:42.350
وذكر فيه ايضا بعض السنن وبعض المكروهات التي تتعلق بالصوم. والمقصود بالصوم هنا يعني الصوم بعمومه سواء كان صوم رمضان او صوم غير رمضان فيذكر رحمه الله تعالى ان شرط صحة الصوم من حيث الزمن

60
00:20:42.850 --> 00:21:07.400
آآ قابلية الوقت ومن حيث الفاعل الاسلامي والشيخ رحمه الله تعالى انما اقتصر على شرط صحة الصوم من حيث الفاعل. ولهذا قال الاسلام والعقل والنقاء عن القيد والنفاس الى اخره. طيب من حيث الزمن يشترط لصحة الصوم من حيث الزمن قابلية الوقت

61
00:21:07.850 --> 00:21:26.150
وهذا سيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. يعني ايه قابلية الوقت؟ يعني لابد ان يكون الوقت قابلا للصوم وهو النهار غير ايام العيدين وايام التشريق

62
00:21:26.350 --> 00:21:53.150
هو جميع النهار غير ايام العيدين وايام التشريق. غير يومي العيدين وايام التشريق. هذا هو الزمن القابل للصوم. فعلى ذلك لو ان انسانا اراد ان يصوم بالليل ها هل ينعقد صومه شرعا؟ لا لا صيام الا بالنهار. اما اذا صام بالليل فهذا ليس بصيام شرعي. لان الصيام عبارة عن ايه

63
00:21:53.150 --> 00:22:09.000
عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. بنية مخصوصة من شخص مخصوص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

64
00:22:09.200 --> 00:22:37.500
يبقى لابد ان يمسك الى غروب الشمس. طيب اراد ان يمسك ليلا هذا ليس بصيام. هذا ليس بصيام طيب غير ايام العيد غير غير يومي العيدين وايام التشريق فلو انه صام ايام العيد او ايام التشريق ايضا لا يصح صومه. لان الشرع قد نهى عن الصيام في هذه الايام كما

65
00:22:37.500 --> 00:22:53.000
يأتي معنا ان شاء الله تعالى. فهذا شرط الصوم من حيث الزمن. قابلية الوقت. واما من حيث الفاعل قال الشيخ رحمه الله تعالى الاسلام  وهذا هو الشرط الاول فيشترط لصحة الصوم

66
00:22:53.100 --> 00:23:17.850
الاسلام يعني لابد ان يكون مسلما. فعلى ذلك لا يصح صوم كافر باي كفر كان وهذا اجماع وهذا بالاجماع. وذلك لان الصيام فرع الايمان. ويتوقف على النية ونية الكافر غير معتبرة

67
00:23:17.900 --> 00:23:38.750
ومر معنا قبل ذلك انه يشترط للنية شروط منها الاسلام. فالكافر لا نية له معتبرة في الشرع طيب ما حكم المرتد؟ المرتد هنا كالكافر ايضا لا يصح صومه اثناء الردة. وفي حال الاستتابة. فان عاد الى الاسلام

68
00:23:38.750 --> 00:23:58.750
انه يلزمه قضاء ما فاته من رمضان. وهذا على عكس الكافر الاصلي. الكافر الاصلي لو انه تاب وآآ دخل في الاسلام فانه لا يطالب بقضاء ما فاته. اما المرتد فانه يطالب بقضاء ما فاته. يبقى المرتد يطالب

69
00:23:58.750 --> 00:24:16.100
والكافر الاصلي لا يطالب والفرق بين الامرين هو ان المرتد قد التزم باحكام الاسلام قبل ذلك. واقر بها ولهذا لو رجع عن هذا الاسلام الى الكفر فلا يقبل منه ذلك

70
00:24:16.450 --> 00:24:32.950
فلا يقبل منه ذلك. وهذا بخلاف الكافر الاصلي ولهذا قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يبقى الشرط الاول الاسلام وهذا بالاجماع قال والعقل

71
00:24:33.050 --> 00:24:50.700
يعني التمييز. فالصيام لا يجب الا على الشخص المسلم العاقل مع البلوغ كما سنعرف ان شاء الله تعالى. لكنه يصح من الطفل المميز فيما اذا بلغ السابعة من عمره. اما غير المميز

72
00:24:50.700 --> 00:25:11.350
اللي هو ما دون ذلك فهذا لا يصح صومه حتى وان صامه وخرج بذلك ايضا المجنون من باب اولى لانه غير مميز فقال الشيخ رحمه الله تعالى والعقل قال والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار

73
00:25:11.850 --> 00:25:35.050
ان قاعن الحيض والنفاس وهذا بالاجماع. قال جميع النهار وهذا قيد في الاربعة. قيد في الاسلام وقيد في العقل وقيد كذلك في النقاء عن الحيض والنقاء عن النفاس فعلى ذلك لو انه اسلم اثناء النهار

74
00:25:35.600 --> 00:25:55.600
واراد ان يصوم هل يصح صومه؟ الجواب لا. لو انه كان مجنونا وافاق في اثناء النهار واراد ان يصوم هل يصح صومه؟ لأ وكذلك بالنسبة للمرأة اذا كانت حائضا. لو كانت حائضا من اول النهار فطهرت في اثناء اليوم. وارادت ان تصوم هل يصح هذا

75
00:25:55.600 --> 00:26:14.350
اليوم لا يصح وكذلك بالنسبة للنفساء. فقوله رحمه الله تعالى جميع النهار هذا قيد في هذه الامور الاربعة  على اننا نقول يحرم على المرأة الحائض والنفساء الامساك يعني بنية الصوم

76
00:26:15.350 --> 00:26:40.550
لا يجوز لها ان تمسك عن المفطرات بنية الصوم ولا يجب عليها في نفس الوقت ان تفطر او ان تتعاطى شيئا من المفطرات يعني لا نقول انك لابد ان تأكلي. اذا كانت حائضا ولابد ان تتعاطي شيئا من المفطرات. لا لا يجب عليها ذلك. المهم ان

77
00:26:40.550 --> 00:27:00.150
انها لا تمسك بنية الصيام. لكن لو امسكت بغير هذه النية فلا حرج. يعني بعض النساء بتقول يعني آآ سامسك عن الاكل وعن الشرب وعن المفطرات تشبها بالصائمين لكن لا تنتوي بذلك الصيام. خلاص لا حرج عليها

78
00:27:00.550 --> 00:27:20.600
لا حرج عليها علشان يعني آآ تستشعر آآ ما فيها من آآ هذا الوقت وقت الصيام وقت رمضان وانهى يعني كجملة هؤلاء الناس الذين يتمتعون بهذه العبادة العظيمة لا حرج عليها. لكن المهم انها لا تمسك بنية الصوم

79
00:27:20.600 --> 00:27:39.550
قال الشيخ رحمه الله ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح لا يضر النوم المستغرق لجميع النهار. وهذا على الصحيح ذلك لبقاء اهلية الخطاب في هذا النائب. وبه فارق المغمى عليه

80
00:27:40.400 --> 00:27:58.700
وبه فارق المغمى عليه. يبقى لو ان الشخص نام من اول الفجر الى غروب الشمس صومه صحيح لانه على اهلية الخطاب قال والازهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره

81
00:27:58.800 --> 00:28:16.600
والازهر وفي نسخة اخرى قال والاصح وفرق بين الامرين الازهر هذا فيما لو كان الخلاف بين اقوال الامام الشافعي رحمه الله والاصح فيما لو كان هذا الخلاف بين الاصحاب قال والازهر

82
00:28:16.750 --> 00:28:38.600
وفي نسخة قال والاصح ان الاغماء لا يضر اذا افاق يعني اذا خلا عنه وان لم توجد افاقة منه كان طلع الفجر ولا اغماء به. وبعد لحظة طرأ الاغماء واستمر الى الغروب

83
00:28:39.650 --> 00:29:03.650
فهذا خلا عنه الاغماء ولم يفق والحكم واحد كما هو واضح. قال لحظة من نهاره وهذا اكتفاء بالنية مع الافاقة في جزء من النهار وكالاغماء السكر يبقى المغمى عليه ليس بمميز. فصومه لا يصح

84
00:29:04.100 --> 00:29:28.600
لكن لو افاق لحزة من نهاره صح صومه لوفاق لحظة من نهاره صح صومه طيب   آآ يتفرع على هذه المسألة وبها نختم ان شاء الله تعالى مسألة الاغماء واثره في صحة الصوم

85
00:29:29.300 --> 00:29:47.900
يتفرع عليها مسألة اخرى نازلة وهي من المسائل المهمة مسألة التخدير واثره على الصوم او اثر البنج على صحة الصيام في بعض العمليات الطبية بيحتاج الى ما يسمى بالتخدير او البنج

86
00:29:48.600 --> 00:30:21.250
ويذكرون ان البنج هذا او التخدير على نوعين تخدير منه تخدير كلي ونوع اخر وهو التخدير الموضعي وهذا التخدير يتم بعدة وسائل منها التخدير عن طريق الانف وذلك بان يشتم المريض مادة معينة هذه المادة تؤثر على اعصابه فيحدث التخدير

87
00:30:21.250 --> 00:30:45.900
هذه صورة صورة اخرى التخدير الجاف التخدير الجاف اللي هو بيسموه بالعلاج الصيني. وذلك بادخال ابر مصممة جافة تدخل هذه الابر الى مراكز الاحساس تحت الجلد. فتستحث نوعا معينا من الغدد على افراز

88
00:30:45.900 --> 00:31:08.250
المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم وبذلك يفقد المريض القدرة على الاحساس وهذا هو الغالب في التخدير الموضعي ولا يدخل معه شيء الى البدن وانما هو عبارة عن غرز لهذه الابر في اماكن معينة بينتج عنها هذا الذي ذكرناه اللي هو

89
00:31:08.250 --> 00:31:33.550
وفقد الاحساس بهذا الموضع هذا يسمى بالتخدير الجاف. فيه نوع ثالث وهو التخدير بالحقن وقد يكون تخديرا موضعيا زي مسلا الحقن اللي بتتاخد في اللثة او الحقن التي يعني بتكون في العضل او نحو ذلك. وقد يكون هذا التخدير بالحقن تخديرا كليا. وذلك من خلال

90
00:31:33.550 --> 00:31:59.100
الوريد يعني يعطى هذا المريض عقارا معينا سريع المفعول. بحيث لا بحيث ينام الانسان في ثوان معدودة ثم آآ يدخل انبوب مباشر الى القصبة الهوائية عبر الفم ثم عن طريق الالة يتم التنفس

91
00:31:59.950 --> 00:32:22.900
ويتم ايضا ادخال الغازات المؤدية الى فقدان الوعي فقدانا تاما هذا التخدير ما اثره بالنسبة للصوم آآ حكم هذه المسألة بيختلف باختلاف نوع التخدير. احنا الان زكرنا انواعا مختلفة للتخدير

92
00:32:23.250 --> 00:32:47.600
اما بالنسبة للتخدير بالطريقة الاولى وكذلك التخدير الصيني وكذلك بالنسبة للتخدير الموضعي بالحقن كل هذا لا يعد من جملة المفطرات كل هذا لا يعد من جملة المفطرات لان المادة الغازية التي تدخل في الانف في الصورة الاولى احنا قلنا بيشتم المريض بعض الغازات

93
00:32:47.600 --> 00:33:08.800
فيحصل له التخدير. هذه المادة الغازية التي تدخل في الانف في الصورة الاولى. ليست جرما بل هي كالهواء وكالابخرة الى اخره هذه ليست بعين. ولهذا لا يحصل بها الفطر وكذلك لا تحمل مواد مغذية

94
00:33:09.250 --> 00:33:28.900
على من يقول يعني بان الغذاء يؤثر ونحو ذلك واحنا فصلنا في هذه المسألة. وكذلك الحال بالنسبة للتخدير الصيني. وكذلك ايضا بالنسبة للتخدير الموضعي فهذه ايضا لا يحصل بها الفطر. يعني لو شخص مثلا ذهب الى طبيب الاسنان

95
00:33:29.050 --> 00:33:48.300
وبعدين عطى له آآ حقنة في اللثة من اجل ان يقتلع اسنانه. هل يفطر بذلك؟ لا لا يفطر ولا يبطل الصوم فبنتكلم بقى عن النوع الاخير وهو التخدير الكلي من خلال حقن الوريد. والذي يترتب عليه فقدان الصائم للوعي

96
00:33:48.300 --> 00:34:07.250
هل يبطل به الصوم ولا لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء هذا مما اختلف فيه العلماء في حكمه فيقولون ان فقدان الوعي هذا على قسمين. وهذا الذي اشرنا اليه في هذه المسألة من خلال ما ذكره النووي رحمه الله تعالى

97
00:34:07.250 --> 00:34:21.850
القسم الاول هو ان يفقد وعيه جميع النهار من اول طلوع الفجر الى غروب الشمس. ممكن يكون مغمى عليه قبل ذلك؟ نعم. ويستمر الى غروب الشمس. المهم ان هو يكون فاقدا للوعي

98
00:34:21.850 --> 00:34:45.850
النهار هذا هو القسم الاول. هذا الشخص اذا كان فاقدا للوعي جميع النهار فهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعي والحنابلة يقولون صومه ليس بصحيح لان الله تبارك وتعالى يقول كل عمل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به

99
00:34:45.900 --> 00:35:06.300
وفي بعض آآ في بعض طرق هذا الحديث قال يدع طعامه وشرابه وشهوته وهنا اضاف الامساك الى الصائم والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك ولهذا قالوا ولهذا قالوا لو انه آآ فقد الوعي جميع النهار

100
00:35:06.900 --> 00:35:30.550
كان مغمى عليه جميع النهار فهذا لا يصح صومه وذهب بعض العلماء وهذا القول الثاني وبه قال الحنفي والمزني من الشافعية قالوا بصحة الصوم. لماذا؟ لانه نوى الصوم وفقدان الوعي هذا كالنوم تماما. على هذا القول يعني. وبالتالي لا يضر

101
00:35:30.650 --> 00:35:51.250
بناء على هذا الخلاف في هذه المسألة يتخرج مسألة حكم صوم من خدر تخديرا كليا ففقد وعيه جميع النهار فنقول لو فقد وعيه جميع النهار. تخريجا على مذهب الشافعية صومه غير صحيح. وهذا مذهب الجمهور كما عرفنا

102
00:35:51.250 --> 00:36:11.800
وبعض العلماء يقول صومه صحيح كالنوم فهمنا الان؟ طيب لو انه وهذا القسم الثاني لو كان فاقدا للوعي في جزء من النهار قل او كثر. المهم ان هذا كان في جزء ولم يستغرق

103
00:36:11.800 --> 00:36:31.000
جميع النهار فعند الشافعي كما عرفنا الان وبه قال الامام احمد صومه صحيح اذا افاق في اي جزء من النهار صح صومه  ومالك رحمه الله تعالى يقول بعدم صحة الصوم

104
00:36:31.150 --> 00:36:54.250
والامام مالك رحمه الله تعالى يقول بعدم صحة الصوم وعلى هذا ايضا يتخرج آآ القول في هذه المسألة كما عرفنا فبناء على الخلاف في هذه المسألة يتخرج حكمه آآ صوم من خدر تخديرا كليا لم يفقد معه الوعي جميع النهار فعلى قول ما

105
00:36:54.250 --> 00:37:16.700
ومن وافقه لا يصح صومه وعلى قول الشافعي واحمد ومن وافقهما يصح صومه اذا قيل بان الحقن لا تفطر الصائم وهذا قلنا به كما عرفنا باعتبار ان هذا الداخل ليس من منفذ مفتوح آآ الى الجوف

106
00:37:17.500 --> 00:37:31.850
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجليد. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك

107
00:37:31.900 --> 00:37:47.850
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل

108
00:37:47.850 --> 00:37:53.900
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين