﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:16.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:17.800 --> 00:00:42.700
هذا هو المجلس الحادي عشر بشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط صحة الصوم

3
00:00:43.850 --> 00:01:08.350
وذكرنا في الدرس الماضي انه يشترط لصحة الصوم شروط اول هذه الشروط وهي الاسلام اول هذه الشروط هو الاسلام فلا يقبل من آآ كافر اصلي وكذلك من المرتد وذكرنا ان الكافر الاصلي لا يلزمه قضاء ما فاته

4
00:01:08.600 --> 00:01:29.500
بخلاف المرتد فانه لو عاد الى الاسلام وجب عليه ان يقضي ما فاته حال الردة كذلك حال الاستتابة والشرط الثاني وهو العقل والمقصود بالعقل هنا يعني التمييز. فخرج بذلك المجنون فلا يصح صومه

5
00:01:29.500 --> 00:01:56.050
اهو وخرج بذلك ايضا الصبي الذي لم يميز. فايضا لا يصح صومه بخلاف ما لو كان مميزا فان صومه صحيح الشرط الثالث وهو النقاء عن الحيض والنفاس. وهذا بالاجماع المرأة اذا كانت حائضا وارادت ان تصوم

6
00:01:56.200 --> 00:02:24.050
فلا يصح صومها ويحرم عليها ذلك وفي حكم الحائض النفساء وذكر الشيخ بعد ذلك انه لابد من توفر هذه الشروط جميع النهار. وقلنا هذا قيد في الجميع فلابد من الاسلام جميع النهار. ولابد من العقل ولابد من النقاء عن الحيض والنفاس. كل هذا لابد ان يكون في جميع النهار. فعلى ذلك لو

7
00:02:24.050 --> 00:02:48.650
وارتد في اثنائه او اسلم في اثنائه او انه كان آآ عاقلا ثم جن في اثناء اليوم او وكذلك بالنسبة للحيض والنفاس في اثناء اليوم ففي كل هذه الاحوال لا يصح صيام هذا اليوم على ما فصلناه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك

8
00:02:50.150 --> 00:03:14.150
انه لا يضر النوم المستغرق على الصحيح وهذا لبقاء اهلية الخطاب وبه فارق المغمى عليه فان استيقظ لحظة صح اجماعا ان استيقظ لحظة يعني النائم لو استيقظ ولو لحظة صح بالاجماع. طيب اذا لم يستيقظ واستغرق جميع النهار بالنوم

9
00:03:14.150 --> 00:03:30.700
الصحيح ايضا ان صومه صحيح لكن هنا فيه خلاف كما اشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله على الصحيح قال بعد ذلك والاظهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره

10
00:03:31.050 --> 00:03:48.450
الاغماء لا يضر اذا افاق يعني اذا خلا عنه في لحظة من النهار اما اذا لم توجد افاقة منه بحال من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان صومه لا يصح

11
00:03:48.500 --> 00:04:16.900
لانه ليس بمميز لعدم العقل اما لو افاق ولو لحزة واحدة من النهار فصومه يكون صحيحا اكتفاء بالنية مع الافاقة في جزء. وكالاغماء السكر وكالاغماء السكر وذكرنا تفريعا على هذه المسألة وتخريجا على هذه المسألة حكم التخدير بالنسبة للصائم

12
00:04:16.950 --> 00:04:38.450
وعرفنا ان التخدير على انواع وذكرنا آآ حكم كل نوع من هذه الانواع واثر كل نوع من هذه الانواع على صحة الصوم طيب قال الشيخ بعد ذلك ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد

13
00:04:38.650 --> 00:05:01.700
ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. فلو صامه لم يصح في الاصح وله صومه عن القضاء والنذر. وفي نسخة قال والكفارة وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته او

14
00:05:01.700 --> 00:05:19.600
بها صبيان او عبيد او فسقة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يصح صوم يوم العيد قول رحمه الله تعالى ولا يصح يعني ولا يجوز. كذلك ان يصوم يوم العيد

15
00:05:20.500 --> 00:05:37.650
وهذا عام فيما لو كان في الفطر او الاضحى وهذا بالاتفاق وذلك لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:37.650 --> 00:06:05.550
وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم فهذا دليل على حرمة صيام يوم العيد سواء كان يوم الفطر او كان الاضحى وكما قلنا ان مراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى بقوله لا يصح يعني ولا يجوز. باعتبار ان هذا من الصوم المحرم

17
00:06:05.550 --> 00:06:34.500
مع عدم الصحة فعندنا الصوم قد يكون محرما مع الصحة وقد يكون محرما مع عدم الصحة مثال الصوم المحرم مع كونه صحيحا ان تصوم الزوجة بدون اذن زوجها او ان يصوم العبد بدون اذن سيده فهذا حرام. فهذا حرام. لكن مع الصحة

18
00:06:35.150 --> 00:06:57.250
واما الذي نتكلم عنه الان فهو صوم محرم لنهي الشارع عنه الا انه مع ذلك لا ينعقد ولا يصح ومن ذلك كما قلنا صوم يوم عيد الفطر الذي هو اول يوم من شهر شوال وصوم يوم عيد الاضحى وهو اليوم العاشر

19
00:06:57.250 --> 00:07:18.550
من شهر ذي الحجة  قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذا التشريق في الجديد. وكذا التشريق يعني لا يجوز ولا يصح صوم ايام التشريق ولو للمتمتع في الجريد وايام التشريق هي ثلاثة بعد يوم النحر

20
00:07:18.750 --> 00:07:36.100
وذلك للنهي عن صيام هذه الايام كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل. قال فدعاني

21
00:07:36.300 --> 00:07:56.300
فقلت له اني صائم. يعني عبدالله بن عمرو يقول لابيه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اني صائم. فقال لي هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن. وامرنا بفطرهن

22
00:07:56.300 --> 00:08:20.250
قال الامام ما لك رحمه الله هي ايام التشريق وهذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه. واخرجه كذلك الامام ما لك في موطئه واخرجه ابو داوود في سننه فاذا من جملة الصيام الذي لا يجوز ولا يصح صيام ايام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

23
00:08:20.250 --> 00:08:43.600
شهر من شهر ذي الحجة قلنا ولو كان للمتمتع الذي فقد الهدي في الحج وهذا على المعتمد في المذهب الجديد وفي المذهب القديم وهو الذي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى قال يجوز صومها للمتمتع اذا كان فاقدا للهدي

24
00:08:43.950 --> 00:09:04.050
ولو لنحو كفارة يعني المتمتع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله الثلاثة ايام التي يصومها في الحج هل يجوز ان تكون هذه الايام هي ايام التشريق الثلاثة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المذهب

25
00:09:04.050 --> 00:09:27.850
جديد معتمد عند الشافعي رحمه الله تعالى هو عدم الجواز عدم الجواز. والمذهب القديم هو الجواز. طيب ما دليل المذهب الجديد؟ هو ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله في بابه

26
00:09:28.300 --> 00:09:51.800
فالحاصل يعني ان ايام التشريق لا يجوز صومها مطلقا حتى ولو كان للمتمتع الفاقد للهدي قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب قوله ولا يحل يعني ايضا ولا يجوز فهذا من الصوم المحرم مع عدم الصحة

27
00:09:52.600 --> 00:10:19.400
لا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب فمن جملة الصوم المحرم ما عدم الصحة صوم يوم الشك وصوم يوم الشك يعتريه الاحكام الاربعة فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون

28
00:10:19.600 --> 00:10:44.600
جائزا طيب متى يجب صيام يوم الشك يجب صيامه اذا اخبره موثوق به انه رأى الهلال او هو رآه بعينه فهنا يجب عليه ان يصوم يوم الشك. لو رأى الهلال بعينه وجب عليه ان يصوم

29
00:10:45.100 --> 00:11:09.350
يعني صيام هذا اليوم واجب على هذا الشخص وكذلك لو اخبره موثوق به انه رأى الهلال. فانه يجب عليه ان يصوم هذا اليوم ويجوز ان يصوم هذا اليوم وهذا هو الحكم الثاني الذي يعتري صيام يوم الشك يجوز ان يصومه في

30
00:11:09.350 --> 00:11:28.250
اما اذا لم يكن موثوقا به ووقع في قلبه صدقه. يعني لو رآه فاسق لو رأى الهلال فاسق فهذا ليس موثوقا به لكن وقع في القلب صدقه فيجوز ان يصوم هذا اليوم

31
00:11:28.250 --> 00:11:56.400
الحكم الثالث الذي يعتري صيام يوم الشك فيما آآ وهو المندوب. فيندب يندب اذا وافق وردا له كصوم الاثنين. يعني هو الان يصوم الاثنين والخميس وافق يوم الشك يوم الاثنين. هل يصوم؟ نعم. يستحب له ان يصوم هذا اليوم ولو وافق يوم الشك

32
00:11:57.550 --> 00:12:15.400
ويحرم وهذا هو الحكم الرابع وهذا هو الاصل. الاصل انه يحرم صيام يوم شك وهذا الذي صرح به الشيخ رحمه الله تعالى هنا في قوله ولا يحل التطوع يوم شك. قال بلا سبب

33
00:12:15.650 --> 00:12:38.150
بلا سبب هذا قيد هذا قيد. فعلى ذلك لو كان هذا الصوم له سبب فلا حرمة. والاصل في ذلك هو ما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه ابن

34
00:12:38.150 --> 00:12:58.550
والحاكم واصحاب السنن قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الان ما هو يوم الشك يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان

35
00:12:58.750 --> 00:13:19.650
اذا تحدث الناس برؤية الهلال او شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة او صبي او شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة او صبي فهنا يحدث شك

36
00:13:20.100 --> 00:13:38.150
في كون هذا اليوم من رمضان فلا يجوز صومه في هذه الحالة. هذا هو الاصل كما عرفنا يبقى يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال يعني بحيث يتولد من حديثهم الشك في رؤية الهلال

37
00:13:38.300 --> 00:14:00.200
الشيخ هنا بيقول رحمه الله تعالى فلو صامه لم يصح في الاصح وله صومه عن القضاء. فلو صامه لم يصح في الاصح كيوم العيد بجامع التحريم للذات او لازمها. يعني لازم ذات الصوم وهو الاعراض به عن ضيافة الله تبارك وتعالى

38
00:14:00.200 --> 00:14:21.750
قال وله صومه عن القضاء والنذر وفي نسخة والكفارة وكذا لو وافق عادة تطوعه وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث فالناس برؤيته او شهد بها صبيان او عبيد او فسقة

39
00:14:22.650 --> 00:14:43.450
يجوز صوم الشاك يجوز صوم يوم الشك في احوال فيما اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر ولو كان قضاء لنفل يشرع فيه القضاء فيجوز ان يصوم في هذه الحالة صوم

40
00:14:43.500 --> 00:15:00.850
اه يوم الشك وكذلك بالنسبة للكفارة لو اراد ان يصوم الكفارة في هذا اليوم ايضا يجوز له صوم يوم الشك والكفارة في بعض نسخ المتن وهذا من باب المسارعة لبراءة الذمة

41
00:15:00.900 --> 00:15:24.300
ولان له سببا فجاز صومه كناظره من الصلاة في الوقت المكروه ولهذا يأتي هنا مسألة التحري يعني الان في باب الصلاة لو ان انسانا اراد ان يصلي في اوقات الكراهة. المذهب هو

42
00:15:24.350 --> 00:15:50.350
اه جواز الصلاة في اوقات الكراهة اذا كانت هذه الصلاة لسبب لسبب متقدم او كانت لسبب مقارن بشرط وهو الا يتحرى ايقاع الصلاة في اوقات النهي يعني ما يكونش قاصدا لايقاع الصلاة في هذه الاوقات. فلو كان متحريا قاصدا لايقاع الصلاة في اوقات النهي. فلا تصح صلاته

43
00:15:50.350 --> 00:16:13.550
ويأثم بذلك. ما قلناه في الصلاة نقوله كذلك في الصوم ها هنا. بنقول يجوز له ان يصوم يوم الشك فيما لو كان لسبب قضاء او كفارة او نذر بشرط الا يكون متحريا للصيام في هذا اليوم

44
00:16:14.600 --> 00:16:33.400
بشرط الا يكون متحريا للصيام في هذا يعني هو قاصد ان يوقع صيام القضاء في هذا اليوم في يوم الشكل. هنا نقول لا يجوز لك ذلك وكذلك بالنسبة للكفارة وكذلك بالنسبة للنذر. يعني نذر ان يصوم يوم الشك قاصدا

45
00:16:33.450 --> 00:16:53.200
هذا لا يجوز ولا يصح صومه فبنقول الان الحالة الاولى التي يجوز فيها صيام يوم الشك اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر. الحالة الثانية اذا كانت له سنة معتادة له ورد كصوم الاثنين والخميس

46
00:16:53.900 --> 00:17:16.100
بل لو آآ قضاء وهذا ذكرناه لو كانت له سنة معتادة كصوم الاثنين والخميس. طيب العادة تسبت بكام مرة؟ العادة تثبت بمرة واحدة. يعني لو كان قد صام يوم الاثنين مرة واحدة قبل ذلك

47
00:17:16.600 --> 00:17:37.950
او صام الخميس مرة واحدة قبل ذلك. فانها ثبتت له هذه العادة فلو وافق الاثنين الذي بعده الشك جاز له ان يصوم لو وافق الخميس الذي بعده يوم الشك جاز له ان يصوم. فلا عادة تثبت هنا في مرة واحدة بمرة واحدة

48
00:17:38.200 --> 00:17:57.150
الحالة الثالثة وهي متعلقة بصيام النصف الثاني من شعبان النصف الثاني من شعبان. النصف الثاني من شعبان لا يجوز ايضا صومه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف

49
00:17:57.150 --> 00:18:20.950
شعبان فلا تصوموا فيحرم صيام النصف الثاني من شعبان هذا هو الاصل عندنا. لكن يجوز صومه في احوال منها ما ذكرناه اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر. ومنها اذا كانت له سنة معتادة

50
00:18:21.100 --> 00:18:39.500
كصوم الاثنين والخميس ومنها كذلك اذا وصل النصف الثاني بما قبله. هنا يجوز صيام يوم الشك ويجوز كذلك صيام النصف الثاني من شعبان. يبقى ما نقوله في يوم الشك؟ نقول كذلك في صيام النصف الثاني من شعبان

51
00:18:39.750 --> 00:18:58.250
يجوز صيام يوم الشك او النصف الاخير من شعبان اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر اذا كانت له سنة معتادة. الحالة الثالثة اذا وصل النصف الثاني بما قبله. يعني صام يوم الخامس عشر من شعبان

52
00:18:58.600 --> 00:19:13.950
فيجوز له ان يصوم اليوم الذي بعده يوم ستاشر واذا صام يوم ستاشر جاز له ان يصوم يوم سبعتاشر وهكذا الى اخر الشهر فاذا افطر يوما واحدا حرم عليه صوم بقية الشهر

53
00:19:14.350 --> 00:19:41.250
حرم عليه صوم بقية الشهر طيب يبقى هنا يوم الشك يحرم صومه اذا لسببين لكونه يوم الشك. ولكونه بعد النصف من شعبان قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس

54
00:19:41.600 --> 00:20:01.600
برؤيته يعني اذا تحدث جمع منهم بحيث يتولد من تحدسهم الشك في الرؤية فيما يظهر او شهد صبيان يعني او اخبر لانه يشترط هنا الشهادة. لانه لا يشترط هنا الشهادة عند الحاكم كما عرفنا قبل ذلك

55
00:20:01.900 --> 00:20:27.150
او شهد يعني اذا اخبر بها صبيان او عبيد او فسقة او نساء وظن صدقهم او شهد بذلك عدل لكن ردت شهادته ردت شهادة هذا على المرجوح فيما آآ في القول الذي يشترط عدلين لا عدل واحد

56
00:20:27.300 --> 00:20:50.150
والمعتمد هو ثبوت دخول الشهر ولو بعدل من جهة الشهادة كما عرفنا قال الشيخ رحمه الله وليس اطباق الغيم بشك وهذا تنبيه مهم من الامام رحمه الله تعالى على هذه المسألة. ليس اطباق الغيم بشكل ان البعض يقول او يظن ان

57
00:20:50.150 --> 00:21:14.950
الشك هو اليوم الذي يحصل فيه غيم في السماء. هذا ليس بيوم الشك. لان حصول الغيم قد تعبدنا الله تبارك وتعالى فيه باكمال العدد فلا يكون هو يوم الشك بل يكون من شعبان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم

58
00:21:14.950 --> 00:21:34.650
فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. يبقى اذا يوم الذي يحصل فيه غيم هذا من شعبان فلابد ان نكمل العدة ثلاثين يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس اطباق الغيم بشك. ثم قال بعد ذلك

59
00:21:36.200 --> 00:22:04.300
ويسن تعديل الفطر على تمر. والا فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك ويسن تعجيل الفطرة على تمر يسن تعجيل الفطر وهذا محله فيما اذا تيقن الغروب فيما اذا تيقن الغروب. فحين اذ يسن له التعجيل ولو مارا بالطريق

60
00:22:04.450 --> 00:22:22.900
ولا تنخرم به المروءة. لو قلنا ان الاكل في الطريق او في الاماكن اللي عم تنخرم به المروءة فهنا لا تنخرم به المروءة فيما لو اراد ان يتعجل الفطر وقلنا استحباب تعجيل الفطر اذا تيقن

61
00:22:23.450 --> 00:22:45.600
اذا تيقن الغروب. اما اذا شك في غروب الشمس فيجب عليه ان يعمل بالاحتياط ويؤخر الفطر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن تعديل الفطرة على تمر والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

62
00:22:46.750 --> 00:23:13.250
وهذا الحديث اخرجه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فيستحب تعجيل الفطر والاصل فيه هذا الحديث ويقدم على الصلاة يعني لا ينتظر ان يصلي اولا ثم آآ يفطر بعد ذلك لا يسن ان هو يعجل بالفطر ويقدمه على الصلاة

63
00:23:13.250 --> 00:23:36.250
وقال الشيخ رحمه الله تعالى على تمر فالسنة اذا اراد ان اه يفطر يفطر على اه تمر وقبل التمر يفطر استحبابا على رطب وترا فيقدمه اولا فان لم يجد فبصر

64
00:23:37.300 --> 00:24:07.450
والا فتمر والا فماء زمزم والا فماء والا فحلو والا فحلوى على هذا الترتيب. يبقى يقدم اولا الرطب والفرق بين الحلو والحلوى ان الحلو هو ما لم تمسه النار ما لم تمسه النار كالعسل والزبيب. واما الحلوى فهو ما مسته النار. ونظم ذلك بعضهم فقال فمن

65
00:24:07.450 --> 00:24:28.750
رطب فالبصر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر فيستحب ان يعجل الفطر على تمر وقلنا قبل التمر الرطب ثم البسر على الترتيب الذي ذكرناه يسن ان يكون على على رطب حتى ولو تأخر

66
00:24:29.150 --> 00:24:52.850
يعني حتى لا يفوت عليه السنة. اراد ان يفطر فليفطر ايضا على رطب. فيحقق هذه السنة حتى ولو فاتته السنة الاخرى هي سنة التعجيل قال الشيخ رحمه الله تعالى على تمر وافضل منه كما قلنا الرطب اذا وجد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل ان يصلي على

67
00:24:52.850 --> 00:25:09.650
طب فان لم يكن فعلى تمرات. فان لم يكن حسى حسوات من ماء وقضية هذا الحديث عدم حصول السنة بالبصر. وان تم صلاحه وبالاولى ما لم يتم صلاحه ولو قيل بالالحاق في الاول لم يبعد

68
00:25:09.650 --> 00:25:36.200
طيب لو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر ايهما يقدم السنة في هذه الحالة ان يقدم التعجيل على الماء فيما يظهر. لان مصلحة التعجيل فيها خصلة عامة تعود على الناس جميعا. وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير. ما عجلوا الفطر

69
00:25:36.900 --> 00:26:02.700
فالتعجيل مقدم على ان يفطر على الرطب. فيقدم التعجيل على الماء مثلا على ان يفطر على لان الخيل هنا سيعم الجميع قال الشيخ والا فماء وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر. زاد الشافعي في روايته فانه بركة

70
00:26:03.150 --> 00:26:23.800
قال فان لم يجد فان لم يجد التمر فعلى الماء فانه طهور. وبعض العلماء كابن المنذر وغيره يقول بوجوب الفطرة على التمر  لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. والمعتمد انه مستحب وليس بواجب. الصحيح انه مستحب. وليس بواجب

71
00:26:28.200 --> 00:26:50.350
وكذلك يستحب التثليث لان اقل ما يطلق عليه لفظ التمر ثلاث فيستحب فيه التثليث وهذا شرط لكمال السنة لا لاصلها. يعني لو انه افطر على واحدة فقط من الرطب او على واحدة فقط من التمر

72
00:26:50.600 --> 00:27:07.200
فهذا قد اصاب اصل السنة على الترتيب الذي ذكرناه. لكن يستحب ان يزيد الى ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بالجمع واقل الجمع مع ثلاثة. وكذلك يسن السحور بالتمر

73
00:27:07.250 --> 00:27:22.750
لما صح انه من سنن المرسلين. والحديث رواه ابن حبان وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء امرنا ان نؤخر سحورنا

74
00:27:22.800 --> 00:27:47.950
ونعجل فطرنا وان نمسك بايماننا على شمائلنا في صلاتنا وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة فيسن السحور اه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وحصل الاجماع على ان الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب

75
00:27:48.150 --> 00:28:11.800
وعلى انه يدخل فيه بالفجر الثاني وما نقل عن بعض السلف انه بالاسفار يعني الدخول في الصوم يكون بالاسفار او بطلوع الشمس هذه زلة قبيحة وابن المنذر رحمه الله تعالى قال في الاشراف روينا عن علي بن ابي طالب انه قال حين صلى الفجر الان حين تبين الخيط الابيض من

76
00:28:11.800 --> 00:28:35.500
الخيط الاسود قال وروي عن حذيفة رضي الله عنه انه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى. قال وروي معناه عن ابن مسعود رضي الله الله تعالى عنه وقال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر فجركم. انما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. قال وكان

77
00:28:35.500 --> 00:28:55.500
اسحاق يميل الى القول الاول من غير ان يطعن على الاخرين. قال اسحاق ولا قضاء على من اكل في الوقت الذي قاله هؤلاء هذا كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال اصحابنا ويجب امساك جزء من الليل بعد الغروب. ليتحقق به استكمال

78
00:28:55.500 --> 00:29:19.150
نهاره وقال العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا غابت الشمس من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقد افطر الصائم يعني حقيقة وهذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم به ان يبين ان الغروب عن العيون لا يكفي. لانها قد تغيب ولا تكون غربت حقيقة. فلابد من اقبال الليل يعني من

79
00:29:19.150 --> 00:29:39.350
قولي ثم قال الشيخ رحمه الله وتأخير السحور ما لم يقع في شك. يعني كما انه يسن السحور كذلك يسن تأخير هذا السحور لان الام لا يزالون بخير ما اخروه كما جاء في الحديث الذي رواه احمد عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير

80
00:29:39.350 --> 00:29:58.400
ما عجلوا الافطار واخروا السحور. ويسن كذلك كما قلنا ان يكون بتمر لما جاء عن ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم سحور المؤمن التمر قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر

81
00:29:58.450 --> 00:30:24.700
وهذا الحديث اخرجه ابن حبان وابو داوود والبيهقي وغيرهم  والحكمة من ذلك من تأخير السحور هو التقوي او مخالفة اهل الكتاب على وجهين عند اصحابنا والذي يتجه في ذلك انها في حق من يتقوى بالسحور التقوي. وفي حق غيره المخالفة. يعني البعض بيأكل تمرات

82
00:30:24.700 --> 00:30:44.600
يسيرة في سحوره فهذا لا يتقوى بلا شك بهذه التمرات وانما يكون الحكمة من ذلك هو ان يخالف اهل الكتاب فانهم لا يتسحرون في صومهم وفي حق غيره ممن يأكل اكثر من ذلك هو التقوي على الصوم

83
00:30:46.250 --> 00:31:06.100
وبهذا التفصيل يرد على قول من يقول ان السحور يكون مسنونا لمن يرجو نفعه وآآ يرد عليه بهذا الذي ذكرناه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الاحاديث انه بركة

84
00:31:06.800 --> 00:31:28.700
وذكر في بعض الاحاديث ان فيه مخالفة لاهل الكتاب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسحروا ولو بجرعة ولو بجرعة ماء فهنا لا شك لا يوجد تقوي على الصوم لكن لما فيه من بركة ولما فيه من مخالفة لاهل الكتاب. فقول من يقول انما يسن السحور

85
00:31:28.700 --> 00:31:50.350
من يرجو نفعه مردود بهذا الحديث. تسحروا ولو بجرعة ولو بجرعة ماء قال ما لم يقع في شك والا كان تردد في طلوع الفجر فالاولى ان يترك السحور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك

86
00:31:50.350 --> 00:32:08.100
ثم قال بعد ذلك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة لكلمة ان شاء الله عن هذه الاداب في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

87
00:32:08.300 --> 00:32:24.750
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل  وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين