السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الحادي عشر بشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتيين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط صحة الصوم وذكرنا في الدرس الماضي انه يشترط لصحة الصوم شروط اول هذه الشروط وهي الاسلام اول هذه الشروط هو الاسلام فلا يقبل من آآ كافر اصلي وكذلك من المرتد وذكرنا ان الكافر الاصلي لا يلزمه قضاء ما فاته بخلاف المرتد فانه لو عاد الى الاسلام وجب عليه ان يقضي ما فاته حال الردة كذلك حال الاستتابة والشرط الثاني وهو العقل والمقصود بالعقل هنا يعني التمييز. فخرج بذلك المجنون فلا يصح صومه اهو وخرج بذلك ايضا الصبي الذي لم يميز. فايضا لا يصح صومه بخلاف ما لو كان مميزا فان صومه صحيح الشرط الثالث وهو النقاء عن الحيض والنفاس. وهذا بالاجماع المرأة اذا كانت حائضا وارادت ان تصوم فلا يصح صومها ويحرم عليها ذلك وفي حكم الحائض النفساء وذكر الشيخ بعد ذلك انه لابد من توفر هذه الشروط جميع النهار. وقلنا هذا قيد في الجميع فلابد من الاسلام جميع النهار. ولابد من العقل ولابد من النقاء عن الحيض والنفاس. كل هذا لابد ان يكون في جميع النهار. فعلى ذلك لو وارتد في اثنائه او اسلم في اثنائه او انه كان آآ عاقلا ثم جن في اثناء اليوم او وكذلك بالنسبة للحيض والنفاس في اثناء اليوم ففي كل هذه الاحوال لا يصح صيام هذا اليوم على ما فصلناه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك انه لا يضر النوم المستغرق على الصحيح وهذا لبقاء اهلية الخطاب وبه فارق المغمى عليه فان استيقظ لحظة صح اجماعا ان استيقظ لحظة يعني النائم لو استيقظ ولو لحظة صح بالاجماع. طيب اذا لم يستيقظ واستغرق جميع النهار بالنوم الصحيح ايضا ان صومه صحيح لكن هنا فيه خلاف كما اشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله على الصحيح قال بعد ذلك والاظهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره الاغماء لا يضر اذا افاق يعني اذا خلا عنه في لحظة من النهار اما اذا لم توجد افاقة منه بحال من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان صومه لا يصح لانه ليس بمميز لعدم العقل اما لو افاق ولو لحزة واحدة من النهار فصومه يكون صحيحا اكتفاء بالنية مع الافاقة في جزء. وكالاغماء السكر وكالاغماء السكر وذكرنا تفريعا على هذه المسألة وتخريجا على هذه المسألة حكم التخدير بالنسبة للصائم وعرفنا ان التخدير على انواع وذكرنا آآ حكم كل نوع من هذه الانواع واثر كل نوع من هذه الانواع على صحة الصوم طيب قال الشيخ بعد ذلك ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. فلو صامه لم يصح في الاصح وله صومه عن القضاء والنذر. وفي نسخة قال والكفارة وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته او بها صبيان او عبيد او فسقة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يصح صوم يوم العيد قول رحمه الله تعالى ولا يصح يعني ولا يجوز. كذلك ان يصوم يوم العيد وهذا عام فيما لو كان في الفطر او الاضحى وهذا بالاتفاق وذلك لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم فهذا دليل على حرمة صيام يوم العيد سواء كان يوم الفطر او كان الاضحى وكما قلنا ان مراد الشيخ هنا رحمه الله تعالى بقوله لا يصح يعني ولا يجوز. باعتبار ان هذا من الصوم المحرم مع عدم الصحة فعندنا الصوم قد يكون محرما مع الصحة وقد يكون محرما مع عدم الصحة مثال الصوم المحرم مع كونه صحيحا ان تصوم الزوجة بدون اذن زوجها او ان يصوم العبد بدون اذن سيده فهذا حرام. فهذا حرام. لكن مع الصحة واما الذي نتكلم عنه الان فهو صوم محرم لنهي الشارع عنه الا انه مع ذلك لا ينعقد ولا يصح ومن ذلك كما قلنا صوم يوم عيد الفطر الذي هو اول يوم من شهر شوال وصوم يوم عيد الاضحى وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذا التشريق في الجديد. وكذا التشريق يعني لا يجوز ولا يصح صوم ايام التشريق ولو للمتمتع في الجريد وايام التشريق هي ثلاثة بعد يوم النحر وذلك للنهي عن صيام هذه الايام كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه دخل على ابيه عمرو بن العاص فوجده يأكل. قال فدعاني فقلت له اني صائم. يعني عبدالله بن عمرو يقول لابيه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اني صائم. فقال لي هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن. وامرنا بفطرهن قال الامام ما لك رحمه الله هي ايام التشريق وهذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه. واخرجه كذلك الامام ما لك في موطئه واخرجه ابو داوود في سننه فاذا من جملة الصيام الذي لا يجوز ولا يصح صيام ايام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر شهر من شهر ذي الحجة قلنا ولو كان للمتمتع الذي فقد الهدي في الحج وهذا على المعتمد في المذهب الجديد وفي المذهب القديم وهو الذي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى قال يجوز صومها للمتمتع اذا كان فاقدا للهدي ولو لنحو كفارة يعني المتمتع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله الثلاثة ايام التي يصومها في الحج هل يجوز ان تكون هذه الايام هي ايام التشريق الثلاثة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المذهب جديد معتمد عند الشافعي رحمه الله تعالى هو عدم الجواز عدم الجواز. والمذهب القديم هو الجواز. طيب ما دليل المذهب الجديد؟ هو ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله في بابه فالحاصل يعني ان ايام التشريق لا يجوز صومها مطلقا حتى ولو كان للمتمتع الفاقد للهدي قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب قوله ولا يحل يعني ايضا ولا يجوز فهذا من الصوم المحرم مع عدم الصحة لا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب فمن جملة الصوم المحرم ما عدم الصحة صوم يوم الشك وصوم يوم الشك يعتريه الاحكام الاربعة فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون جائزا طيب متى يجب صيام يوم الشك يجب صيامه اذا اخبره موثوق به انه رأى الهلال او هو رآه بعينه فهنا يجب عليه ان يصوم يوم الشك. لو رأى الهلال بعينه وجب عليه ان يصوم يعني صيام هذا اليوم واجب على هذا الشخص وكذلك لو اخبره موثوق به انه رأى الهلال. فانه يجب عليه ان يصوم هذا اليوم ويجوز ان يصوم هذا اليوم وهذا هو الحكم الثاني الذي يعتري صيام يوم الشك يجوز ان يصومه في اما اذا لم يكن موثوقا به ووقع في قلبه صدقه. يعني لو رآه فاسق لو رأى الهلال فاسق فهذا ليس موثوقا به لكن وقع في القلب صدقه فيجوز ان يصوم هذا اليوم الحكم الثالث الذي يعتري صيام يوم الشك فيما آآ وهو المندوب. فيندب يندب اذا وافق وردا له كصوم الاثنين. يعني هو الان يصوم الاثنين والخميس وافق يوم الشك يوم الاثنين. هل يصوم؟ نعم. يستحب له ان يصوم هذا اليوم ولو وافق يوم الشك ويحرم وهذا هو الحكم الرابع وهذا هو الاصل. الاصل انه يحرم صيام يوم شك وهذا الذي صرح به الشيخ رحمه الله تعالى هنا في قوله ولا يحل التطوع يوم شك. قال بلا سبب بلا سبب هذا قيد هذا قيد. فعلى ذلك لو كان هذا الصوم له سبب فلا حرمة. والاصل في ذلك هو ما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه ابن والحاكم واصحاب السنن قال من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الان ما هو يوم الشك يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال او شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة او صبي او شهد من لا تقبل شهادته برؤية الهلال كامرأة او صبي فهنا يحدث شك في كون هذا اليوم من رمضان فلا يجوز صومه في هذه الحالة. هذا هو الاصل كما عرفنا يبقى يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤية الهلال يعني بحيث يتولد من حديثهم الشك في رؤية الهلال الشيخ هنا بيقول رحمه الله تعالى فلو صامه لم يصح في الاصح وله صومه عن القضاء. فلو صامه لم يصح في الاصح كيوم العيد بجامع التحريم للذات او لازمها. يعني لازم ذات الصوم وهو الاعراض به عن ضيافة الله تبارك وتعالى قال وله صومه عن القضاء والنذر وفي نسخة والكفارة وكذا لو وافق عادة تطوعه وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث فالناس برؤيته او شهد بها صبيان او عبيد او فسقة يجوز صوم الشاك يجوز صوم يوم الشك في احوال فيما اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر ولو كان قضاء لنفل يشرع فيه القضاء فيجوز ان يصوم في هذه الحالة صوم اه يوم الشك وكذلك بالنسبة للكفارة لو اراد ان يصوم الكفارة في هذا اليوم ايضا يجوز له صوم يوم الشك والكفارة في بعض نسخ المتن وهذا من باب المسارعة لبراءة الذمة ولان له سببا فجاز صومه كناظره من الصلاة في الوقت المكروه ولهذا يأتي هنا مسألة التحري يعني الان في باب الصلاة لو ان انسانا اراد ان يصلي في اوقات الكراهة. المذهب هو اه جواز الصلاة في اوقات الكراهة اذا كانت هذه الصلاة لسبب لسبب متقدم او كانت لسبب مقارن بشرط وهو الا يتحرى ايقاع الصلاة في اوقات النهي يعني ما يكونش قاصدا لايقاع الصلاة في هذه الاوقات. فلو كان متحريا قاصدا لايقاع الصلاة في اوقات النهي. فلا تصح صلاته ويأثم بذلك. ما قلناه في الصلاة نقوله كذلك في الصوم ها هنا. بنقول يجوز له ان يصوم يوم الشك فيما لو كان لسبب قضاء او كفارة او نذر بشرط الا يكون متحريا للصيام في هذا اليوم بشرط الا يكون متحريا للصيام في هذا يعني هو قاصد ان يوقع صيام القضاء في هذا اليوم في يوم الشكل. هنا نقول لا يجوز لك ذلك وكذلك بالنسبة للكفارة وكذلك بالنسبة للنذر. يعني نذر ان يصوم يوم الشك قاصدا هذا لا يجوز ولا يصح صومه فبنقول الان الحالة الاولى التي يجوز فيها صيام يوم الشك اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر. الحالة الثانية اذا كانت له سنة معتادة له ورد كصوم الاثنين والخميس بل لو آآ قضاء وهذا ذكرناه لو كانت له سنة معتادة كصوم الاثنين والخميس. طيب العادة تسبت بكام مرة؟ العادة تثبت بمرة واحدة. يعني لو كان قد صام يوم الاثنين مرة واحدة قبل ذلك او صام الخميس مرة واحدة قبل ذلك. فانها ثبتت له هذه العادة فلو وافق الاثنين الذي بعده الشك جاز له ان يصوم لو وافق الخميس الذي بعده يوم الشك جاز له ان يصوم. فلا عادة تثبت هنا في مرة واحدة بمرة واحدة الحالة الثالثة وهي متعلقة بصيام النصف الثاني من شعبان النصف الثاني من شعبان. النصف الثاني من شعبان لا يجوز ايضا صومه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيحرم صيام النصف الثاني من شعبان هذا هو الاصل عندنا. لكن يجوز صومه في احوال منها ما ذكرناه اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر. ومنها اذا كانت له سنة معتادة كصوم الاثنين والخميس ومنها كذلك اذا وصل النصف الثاني بما قبله. هنا يجوز صيام يوم الشك ويجوز كذلك صيام النصف الثاني من شعبان. يبقى ما نقوله في يوم الشك؟ نقول كذلك في صيام النصف الثاني من شعبان يجوز صيام يوم الشك او النصف الاخير من شعبان اذا كان الصوم واجبا كقضاء او كفارة او نذر اذا كانت له سنة معتادة. الحالة الثالثة اذا وصل النصف الثاني بما قبله. يعني صام يوم الخامس عشر من شعبان فيجوز له ان يصوم اليوم الذي بعده يوم ستاشر واذا صام يوم ستاشر جاز له ان يصوم يوم سبعتاشر وهكذا الى اخر الشهر فاذا افطر يوما واحدا حرم عليه صوم بقية الشهر حرم عليه صوم بقية الشهر طيب يبقى هنا يوم الشك يحرم صومه اذا لسببين لكونه يوم الشك. ولكونه بعد النصف من شعبان قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته يعني اذا تحدث جمع منهم بحيث يتولد من تحدسهم الشك في الرؤية فيما يظهر او شهد صبيان يعني او اخبر لانه يشترط هنا الشهادة. لانه لا يشترط هنا الشهادة عند الحاكم كما عرفنا قبل ذلك او شهد يعني اذا اخبر بها صبيان او عبيد او فسقة او نساء وظن صدقهم او شهد بذلك عدل لكن ردت شهادته ردت شهادة هذا على المرجوح فيما آآ في القول الذي يشترط عدلين لا عدل واحد والمعتمد هو ثبوت دخول الشهر ولو بعدل من جهة الشهادة كما عرفنا قال الشيخ رحمه الله وليس اطباق الغيم بشك وهذا تنبيه مهم من الامام رحمه الله تعالى على هذه المسألة. ليس اطباق الغيم بشكل ان البعض يقول او يظن ان الشك هو اليوم الذي يحصل فيه غيم في السماء. هذا ليس بيوم الشك. لان حصول الغيم قد تعبدنا الله تبارك وتعالى فيه باكمال العدد فلا يكون هو يوم الشك بل يكون من شعبان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. يبقى اذا يوم الذي يحصل فيه غيم هذا من شعبان فلابد ان نكمل العدة ثلاثين يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس اطباق الغيم بشك. ثم قال بعد ذلك ويسن تعديل الفطر على تمر. والا فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك ويسن تعجيل الفطرة على تمر يسن تعجيل الفطر وهذا محله فيما اذا تيقن الغروب فيما اذا تيقن الغروب. فحين اذ يسن له التعجيل ولو مارا بالطريق ولا تنخرم به المروءة. لو قلنا ان الاكل في الطريق او في الاماكن اللي عم تنخرم به المروءة فهنا لا تنخرم به المروءة فيما لو اراد ان يتعجل الفطر وقلنا استحباب تعجيل الفطر اذا تيقن اذا تيقن الغروب. اما اذا شك في غروب الشمس فيجب عليه ان يعمل بالاحتياط ويؤخر الفطر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن تعديل الفطرة على تمر والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا الحديث اخرجه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فيستحب تعجيل الفطر والاصل فيه هذا الحديث ويقدم على الصلاة يعني لا ينتظر ان يصلي اولا ثم آآ يفطر بعد ذلك لا يسن ان هو يعجل بالفطر ويقدمه على الصلاة وقال الشيخ رحمه الله تعالى على تمر فالسنة اذا اراد ان اه يفطر يفطر على اه تمر وقبل التمر يفطر استحبابا على رطب وترا فيقدمه اولا فان لم يجد فبصر والا فتمر والا فماء زمزم والا فماء والا فحلو والا فحلوى على هذا الترتيب. يبقى يقدم اولا الرطب والفرق بين الحلو والحلوى ان الحلو هو ما لم تمسه النار ما لم تمسه النار كالعسل والزبيب. واما الحلوى فهو ما مسته النار. ونظم ذلك بعضهم فقال فمن رطب فالبصر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر فيستحب ان يعجل الفطر على تمر وقلنا قبل التمر الرطب ثم البسر على الترتيب الذي ذكرناه يسن ان يكون على على رطب حتى ولو تأخر يعني حتى لا يفوت عليه السنة. اراد ان يفطر فليفطر ايضا على رطب. فيحقق هذه السنة حتى ولو فاتته السنة الاخرى هي سنة التعجيل قال الشيخ رحمه الله تعالى على تمر وافضل منه كما قلنا الرطب اذا وجد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل ان يصلي على طب فان لم يكن فعلى تمرات. فان لم يكن حسى حسوات من ماء وقضية هذا الحديث عدم حصول السنة بالبصر. وان تم صلاحه وبالاولى ما لم يتم صلاحه ولو قيل بالالحاق في الاول لم يبعد طيب لو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر ايهما يقدم السنة في هذه الحالة ان يقدم التعجيل على الماء فيما يظهر. لان مصلحة التعجيل فيها خصلة عامة تعود على الناس جميعا. وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير. ما عجلوا الفطر فالتعجيل مقدم على ان يفطر على الرطب. فيقدم التعجيل على الماء مثلا على ان يفطر على لان الخيل هنا سيعم الجميع قال الشيخ والا فماء وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر. زاد الشافعي في روايته فانه بركة قال فان لم يجد فان لم يجد التمر فعلى الماء فانه طهور. وبعض العلماء كابن المنذر وغيره يقول بوجوب الفطرة على التمر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. والمعتمد انه مستحب وليس بواجب. الصحيح انه مستحب. وليس بواجب وكذلك يستحب التثليث لان اقل ما يطلق عليه لفظ التمر ثلاث فيستحب فيه التثليث وهذا شرط لكمال السنة لا لاصلها. يعني لو انه افطر على واحدة فقط من الرطب او على واحدة فقط من التمر فهذا قد اصاب اصل السنة على الترتيب الذي ذكرناه. لكن يستحب ان يزيد الى ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك بالجمع واقل الجمع مع ثلاثة. وكذلك يسن السحور بالتمر لما صح انه من سنن المرسلين. والحديث رواه ابن حبان وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك بايماننا على شمائلنا في صلاتنا وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فان في السحور بركة فيسن السحور اه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وحصل الاجماع على ان الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب وعلى انه يدخل فيه بالفجر الثاني وما نقل عن بعض السلف انه بالاسفار يعني الدخول في الصوم يكون بالاسفار او بطلوع الشمس هذه زلة قبيحة وابن المنذر رحمه الله تعالى قال في الاشراف روينا عن علي بن ابي طالب انه قال حين صلى الفجر الان حين تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود قال وروي عن حذيفة رضي الله عنه انه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى. قال وروي معناه عن ابن مسعود رضي الله الله تعالى عنه وقال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر فجركم. انما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. قال وكان اسحاق يميل الى القول الاول من غير ان يطعن على الاخرين. قال اسحاق ولا قضاء على من اكل في الوقت الذي قاله هؤلاء هذا كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال اصحابنا ويجب امساك جزء من الليل بعد الغروب. ليتحقق به استكمال نهاره وقال العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا غابت الشمس من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقد افطر الصائم يعني حقيقة وهذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم به ان يبين ان الغروب عن العيون لا يكفي. لانها قد تغيب ولا تكون غربت حقيقة. فلابد من اقبال الليل يعني من قولي ثم قال الشيخ رحمه الله وتأخير السحور ما لم يقع في شك. يعني كما انه يسن السحور كذلك يسن تأخير هذا السحور لان الام لا يزالون بخير ما اخروه كما جاء في الحديث الذي رواه احمد عن ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار واخروا السحور. ويسن كذلك كما قلنا ان يكون بتمر لما جاء عن ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم سحور المؤمن التمر قال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر وهذا الحديث اخرجه ابن حبان وابو داوود والبيهقي وغيرهم والحكمة من ذلك من تأخير السحور هو التقوي او مخالفة اهل الكتاب على وجهين عند اصحابنا والذي يتجه في ذلك انها في حق من يتقوى بالسحور التقوي. وفي حق غيره المخالفة. يعني البعض بيأكل تمرات يسيرة في سحوره فهذا لا يتقوى بلا شك بهذه التمرات وانما يكون الحكمة من ذلك هو ان يخالف اهل الكتاب فانهم لا يتسحرون في صومهم وفي حق غيره ممن يأكل اكثر من ذلك هو التقوي على الصوم وبهذا التفصيل يرد على قول من يقول ان السحور يكون مسنونا لمن يرجو نفعه وآآ يرد عليه بهذا الذي ذكرناه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الاحاديث انه بركة وذكر في بعض الاحاديث ان فيه مخالفة لاهل الكتاب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسحروا ولو بجرعة ولو بجرعة ماء فهنا لا شك لا يوجد تقوي على الصوم لكن لما فيه من بركة ولما فيه من مخالفة لاهل الكتاب. فقول من يقول انما يسن السحور من يرجو نفعه مردود بهذا الحديث. تسحروا ولو بجرعة ولو بجرعة ماء قال ما لم يقع في شك والا كان تردد في طلوع الفجر فالاولى ان يترك السحور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك ثم قال بعد ذلك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة لكلمة ان شاء الله عن هذه الاداب في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين