﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس الثاني عشر من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي

2
00:00:19.700 --> 00:00:44.000
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وتأخير السحور ما لم يقع في شك. يعني ويستحب تأخير السحور ذلك لان الامة لا يزالون بخير ما اخروا السحور كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:44.350 --> 00:01:06.950
وعرفنا انه يسن ان يكون على تمر وذلك لخبر ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم سحور المؤمن تمر والحكمة من هذا السحور هو التقوي او مخالفة اهل الكتاب وجهان

4
00:01:07.550 --> 00:01:31.950
وقلنا الذي يتجه انها في حق من يتقوى به التقوي وفي حق غيره مخالفة اهل الكتاب وبهذا يرد على قول من يقول انما يسن السحور لمن يرجو نفعه جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة ماء

5
00:01:32.500 --> 00:01:52.950
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الغاية من اجل النفع بل لبيان اقل ما يجزئ نفع او لا ينفع ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ما لم يقع في شك يعني يستحب تأخير السحور ما لم يقع في شك والا كان تردد في طلوع الفجر

6
00:01:52.950 --> 00:02:12.000
فالاولى تركه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك  قال بعد ذلك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة. يعني هذا مما يتأدب به الصائم

7
00:02:12.000 --> 00:02:36.300
ابدا مما يتأدب به الصائم استحبابا من حيث الصوم ان يصن لسانه عن الكذب والغيبة. وهذا لا ينافيه كونه واجبا من جهة اخرى فصون اللسان عن الكذب وعن الغيبة هذا واجب من حيث هو. لكن يتأكد هذا

8
00:02:36.350 --> 00:03:02.800
في حق الصائم حتى ولو كان هذا الكذب مباحا فانه يستحب ان يصون صومه عن ذلك بخلاف صون اللسان عن الكذب الواجب. يبقى عندنا الان الكذب المحرم والمباح كذلك الغيبة المحرمة وكذلك المباحة

9
00:03:02.900 --> 00:03:24.900
يتأكد في حق الصائم ان يصون لسانه عنه. طيب لو كان هذا الكاذب واجبا اراد ان يكذب لانقاذ مظلوم. او اراد ان يذكر عيبا لخاطب هل يصون لسانه عنه حال الصوم؟ لا هذا لا يتأكد صون اللسان عنه حال الصوم

10
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
الذي يتأكد صون اللسان عنه حال الصوم الغيبة المحرمة وكذلك المباحة. الكذب المحرم وكذلك المباح. اما لو كان هذا الكذب واجبا او كانت هذه الغيبة واجبة فلا يتأكد في هذه الحالة صون اللسان عنها بالنسبة للصائم

11
00:03:45.100 --> 00:03:59.950
ذلك يصون جوارحه عن كل محرم وذلك لخبر البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

12
00:04:00.850 --> 00:04:23.350
اختلف العلماء في الغيبة والكذب المحرم. هل يبطل ثواب الصوم فالذي نص عليه الشافعي والاصحاب واقرهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع ودلت عليه الاخبار قبل ذلك ان الغيبة المحرمة تبطل ثواب الصوم

13
00:04:23.350 --> 00:04:51.550
ولما نقول الغيبة المحرمة خرج بذلك المباح فهذا لا يحبط ثواب الصوم. وان استحب للصوم قائم ان يتركه فالغيبة المحرمة هي التي تبطل ثواب الصوم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ورب قائم حظه من قيامه السهر

14
00:04:52.300 --> 00:05:09.250
يبقى الغيبة المحرمة تبطل ثواب الصوم خرج بذلك الغيبة المباحة فهذه وان كانت يستحب للصائم ان يصون لسانه عنها لكن لا تبطل لا تبطل ثواب الصوم. وبهذا يرد على ما بحثه الاذى

15
00:05:09.250 --> 00:05:34.800
من حصول الصوم بالغيبة المحرمة. لكن عليه الاثم وهذا اخذه مما قاله المحققون في الصلاة في المغصوب. قالوا قالوا يأثم بصلاته في في المغصوب. لكن آآ صلاته يثاب عليها. فالازراعي رحمه الله تعالى يقول كذلك هنا في الصوم فيما لو خرجت منه الغيبة المحرمة

16
00:05:35.150 --> 00:05:50.700
يأثم بالغيبة المحرمة لكنه يثاب على صومه. وهذا مردود كما عرفنا بما جاء في الاخبار وهذا الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والاصحاب واقرهم النووي رحمه الله تعالى في المجموع

17
00:05:50.850 --> 00:06:09.700
وذهب جماعة من العلماء الى بطلان اصل الصوم بالغيبة المحرمة وممن قال بذلك الاوزاعي رحمه الله تعالى. قال يبطل اصل صومه وهذا قياس مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في الصلاة في المغصوب

18
00:06:10.250 --> 00:06:38.550
وجاء في الخبر قال خمس يفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة. لكن هذا الحديث حديث باطل كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع وعلى فرض صحة هذا الحديث فالمقصود بالبطلان هنا يعني بطلان الثواب لا الصوم في نفسه كما قال

19
00:06:38.550 --> 00:07:00.700
الموارد رحمه الله تعالى ولهذا يقول السبكي رحمه الله تعالى ومن هنا حسن عد الاحتراز عن ذلك من ادب الصوم وان كان واجبا مطلقا يبقى الغيبة يجب على الانسان ان يجتنبها. وكذلك بالنسبة للنميمة وكذلك بالنسبة للكذب

20
00:07:01.150 --> 00:07:21.150
ومع ذلك نقول يتأكد ذلك في حق الصائم كما عرفنا. وكذلك مما يتأدب به الصائم فان احد فليقل ولو في نفل اني صائم. الشتم يعني حتى ولو كان بحق. وذلك لخبر الصحيحين. حديث ابي

21
00:07:21.150 --> 00:07:36.900
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان ادبه احد او قاتله فليقل فليقل اني امرؤ صائم

22
00:07:37.000 --> 00:08:00.200
يعني يقول في نفسه تذكيرا لها وبلسانه حيث لم يظن رياء. يقول ذلك مرتين او ثلاثة وايضا من باب الزجر للخصم فلو اقتصر على احدهما لو اقتصر على احدهما فالاولى ان يكون ذلك بلسانه

23
00:08:00.350 --> 00:08:26.200
الاولى ان يكون ذلك بلسانه قال ونفسه عن الشهوات يعني وليصن ندبا نفسه عن الشهوات يعني المباحة. سواء كانت هذه الشهوة المباحة من اه مما يبصره بعينه او مما يسمعه اذنه او مما يشتمه كنظر الى

24
00:08:26.200 --> 00:08:46.200
ريحين او الى مس الريحان او الى شم هذا الريحان الى اخره. فيستحب ان يصن نفسه حال الصوم عن كل هذا الشهوات المباحة. بل قال بعض اصحابنا يكره ان ينظر الى مثل ذلك. وجزم بعض الاصحاب

25
00:08:46.200 --> 00:09:11.350
ايضا بكراهة شم ما يصل ريحه الى الدماغ وكذلك يصل نفسه عن ملبوس. فان ذلك هو سر الصوم. وهو مقصوده الاعظم. ومن اجل ان يتفرغ للعبادة على وجهها الاكمل ظاهرا وباطنا. اللي بعض الناس آآ ربما وهو صائم ينظر الى ما يشتهى. وان كان هذا مما

26
00:09:11.350 --> 00:09:31.350
اباحه الله تبارك وتعالى زي مسلا الى بعض الاطعمة ينظر الى بعض الاطعمة او يشتم بعض الروائح الطيبة هذا وان كان في اصله مباح لكن يستحب للصائم ان ينزه نفسه عن ذلك من اجل ان يفرغ نفسه بالكلية الى عبادة الله تبارك وتعالى

27
00:09:31.350 --> 00:09:51.500
حال الصوم قال ويستحب ان يغتسل عن الجنابة قبل الفجر ومثل الجنابة الحيض والنفاس فلو طهرت المرأة من حيضها او من نفاسها في الليل فيستحب ان تبادر بالاغتسال قبل الفجر. لان لا يصل

28
00:09:51.500 --> 00:10:19.150
الماء الى باطن نحو الاذن او الدبر لانه لو وصل الى ذلك وكان عن مبالغة ربما ادى ذلك الى بطلان الصوم وهذا مبناه على ان الاذن منفذ الى الجوف وهذا درسناه فيما مضى معنا. وعرفنا ان الطب الحديث اثبت ان الاذن ليس منفذا مفتوحا الى الجوف

29
00:10:19.150 --> 00:10:36.450
فلا يمكن ان يصل الماء من خلال الاذن الى الجوف الا لو كان في هذه الاذن عيب كان كان فيه مسلا اه يعني خرق في الاذن او ما شابه ذلك يمكن في هذه الحالة ان يصل الماء من خلال الاذن الى الجوف والا فلا يمكن ذلك

30
00:10:36.450 --> 00:11:03.150
ولهذا قالوا باستحباب الاغتسال ليلا من نحو الجنابة قبل الفجر لئلا يصل الماء الى باطن نحو الاذن او الدبر او ان يصل شيء الى جوفه كما عرفنا وقضية ذلك انه مفطر يعني لو وصل من اثر الاغتسال شيء الى الجوف ظاهر ما ذكره الاصحاب انه مفطر

31
00:11:04.200 --> 00:11:26.200
والصواب ان هذا ليس على ظاهره. بل هذا يكون مفطرا فيما لو بالغ في ماء لو بالغ وكذلك ذكروا هنا تفريعا على هذه المسألة انه يكره دخول الحمام من غير حاجة. والمقصود بالحمام يعني موضع

32
00:11:26.200 --> 00:11:47.800
تسال وليس المقصود بذلك اللي هو التخلي انما ارادوا بذلك بالحمام يعني موضع الاغتسال. لا يغتسل ولا يدخل الحمام من غير حاجة لانه قد يضره فيفطر. يعني بسبق الماء الى الجوف. لكن لو انه اعتاد على ذلك من غير ان يتأذى به

33
00:11:47.800 --> 00:12:10.100
لم يكره كما بحثه الاذرعي رحمه الله تعالى قال وان يحترز عن الحجامة. يعني ويسن ان يحترز عن الحجامة وكذلك الفصل لما مر فيهما وعرفنا ان محل الكراهة في الحجامة وكذلك في الفصل. اذا كان ذلك لغير حاجة

34
00:12:10.850 --> 00:12:35.100
وبالنسبة لضعيف البدن. طيب لو انه اذا كانت الحجامة تضعفه وكان يحتاج اليها فلا كراهة او كان لا يحتاج اليها وهو قوي البدن. ايضا لا كراهة في ذلك يبقى محل الكراهة في الحجامة اذا كانت لغير حاجة بالنسبة لضعيف البدن. فعلى ذلك لو كانت لحاجة

35
00:12:35.500 --> 00:12:54.200
او كانت لغير حاجة وهو قوي البدن فلا كراهة في هاتين الحالتين قال رحمه الله تعالى والقبلة يعني ويسن ان يحترز عن القبلة المكروهة وعرفنا ان محل الكراهة في القبلة اذا لم يخف انزالا

36
00:12:54.300 --> 00:13:12.850
فان خاف انزالا حرمت عليه في الصوم الواجب. بخلاف ما لو كان الصوم مندوبا فلا يحرم عليه ذلك قال وذوق الطعام يعني ويسن ان يحترز عن ذوق الطعام وغيره. بل يكره ذلك خوفا من وصوله الى

37
00:13:12.850 --> 00:13:32.750
حلقي وايضا محل الكراهة في ذوق الطعام اذا كان لغير حاجة. لو احتاج الى ذوق الطعام من اجل اصلاحه فلا كراهة في ذلك. وهذا النساء كثيرا في اسناء اعداد الطعام في نهار الصوم. لا كراهة في ذلك اذا كان هذا ذوق

38
00:13:32.950 --> 00:13:52.050
لاصلاح الطعام. اما لغير حاجة فهذا مكروه. لان لا يصل شيء الى الحلق او الى الجوف قال والعلك يعني ويسن ان يحترز عن العلق. ومحل الكراهة اذا لم ينفصل منه شيء الى الجوف. اما لو كان ينفصل

39
00:13:52.050 --> 00:14:14.900
منه شيء الى الجوف في حرم عليه ذلك في الصوم الواجب كما عرفنا قال رحمه الله تعالى وان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. يعني ويسن ان يقول عند فطره والمقصود بقوله رحمه الله تعالى عند فطره يعني عقب الفطر

40
00:14:15.200 --> 00:14:42.500
عقب الفطر يفطر اولا على راطبات وترا كما سبق معنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. وبعد الفطر يدعو بهذا الدعاء. اللهم لك صمت ويقدم زلك كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكمال الاخلاص. يعني كانه يقول صمت لك يا ربنا لا لغرض ولا لاحد

41
00:14:42.500 --> 00:15:04.400
غيرك وانما صمت ذلك لك ابتغاء ما عندك من الثواب وابتغاء ما عندك من الاجر فيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك يعني رزقك الواصل الي من فضلك لا بحولي وقوتي وعلى رزقك افطرت

42
00:15:04.650 --> 00:15:26.500
وذلك اتباعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر وان كان فيه ضعف لكن لا بأس بالعمل به فانه قد رواه ابو داوود باسناد حسن وان كان وان كان الحديث مرسلا. ورواه كذلك البيهقي مرسلا عن معاذ بن زهرة رحمه الله تعالى. واخرجه

43
00:15:26.500 --> 00:15:41.800
درقطني والطبراني في الكبير مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه زيادة فتقبل مني انك انت السميع العليم قال الهيثمي رحمه الله تعالى فيه عبدالملك بن هارون وهو ضعيف

44
00:15:41.850 --> 00:16:01.200
قال رحمه الله تعالى وان يقول عند فطره وقلنا يعني بعد فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وجاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهب الظمأ

45
00:16:01.500 --> 00:16:26.050
وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى وثبت ايضا انه كان يقول يا واسع الفضل اغفر لي وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما اخرجه ابو نعيم في الحلية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

46
00:16:26.050 --> 00:16:40.600
اه لقم اول لقمة. قال يا واسع المغفرة اغفر لي وجاء كذلك موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه البيهقي في شعب الايمان ورواه كذلك غيره

47
00:16:43.200 --> 00:17:01.500
قال رحمه الله تعالى وان يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان. يعني ويسن ويتأكد من حيث الصوم الا هو سنة في كل زمن ان يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان

48
00:17:01.750 --> 00:17:20.800
وهذا لخبر الترمذي قال الترمذي رحمه الله تعالى هو غريب. قال اي صدقة افضل؟ قال صدقة في رمضان ورواه كذلك البزار في مسنده عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجاء في الصحيحين

49
00:17:21.250 --> 00:17:38.650
ان جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ في عرض صلى الله عليه وسلم القرآن عليه. فهذا فيه استحباب قراءة القرآن في رمضان واستحباب كذلك الصدقة

50
00:17:38.650 --> 00:17:58.650
وجاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان حين القاه جبريل فيدارسه القرآن ففيه استحباب الاكثار من الصدقة وفيه كذلك استحباب الاكثار من تلاوة القرآن

51
00:17:58.650 --> 00:18:23.550
قال قال رحمه الله تعالى وان يعتكف لا سيما في العشر الاواخر منه. يعني ويسن كذلك ان يعتكف فيه يعني في رمضان كثيرا وذلك لانه اقرب لصون النفس وتفرغها للعبادة. فيستحب ان يعتكف في رمضان كثيرا. واقل الاعتكاف كما سيأتي معنا

52
00:18:23.550 --> 00:18:46.500
ان شاء الله تعالى لحظة فمعنى ذلك انه يستحب ان يكثر من الجلوس في المساجد في رمضان بنية الاعتكاف من اجل ان يصون نفسه عن الوقوع في المكروهات او عن الوقوع في المحرمات. ومن اجل ان يفرغ نفسه للعبادة. قال لا سيما في العشر الاواخر

53
00:18:46.500 --> 00:19:05.100
منهم. فيتأكد له الاكثار في هذه الامور الثلاثة. وذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم او تأكد استحباب الاعتكاف تأكد استحباب الاعتكاف في العشر الاواخر رجاء مصادفة ليلة القدر

54
00:19:05.200 --> 00:19:24.200
فهي منحصرة عندنا في هذه العشر الاواخر كما دلت عليه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا لو انه قال لزوجته انت طالق ليلة القدر. فان كان قاله اول ليلة

55
00:19:24.250 --> 00:19:47.700
آآ اول ليلة احدى وعشرين او قبلها طلقت في الليلة الاخيرة من رمضان او في يوم احدى وعشرين مثلا لم تطلق الا في ليلة احدى وعشرين من السنة الاتية فعلى كل الاحوال يستحب له ان آآ يحافظ على هذه العبادات ويتأكد هذه العبادات الثلاث الصدقة قراءة القرآن

56
00:19:47.700 --> 00:20:13.400
الاعتكاف في ايام رمضان وخصوصا في العشر الاواخر منه كما عرفنا رجاء يصادف ليلة القدر هذا هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري ومسلم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. وفيه قد اريت هذه الليلة ثم انسيتها. فابتغوها في

57
00:20:13.400 --> 00:20:33.400
العشر الاواخر وابتغوها في كل وتر. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه من بعدي. والكلام عن الاعتكاف بتفصيله سيأتي

58
00:20:33.400 --> 00:20:48.200
ان شاء الله تعالى في اخر هذا الكتاب. ثم قال بعد ذلك فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ نتكلم ان شاء الله عن شروط وجوب الصوم ومرخصاته في الدرس القادم ان شاء الله تعالى

59
00:20:48.850 --> 00:21:03.300
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل كما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

60
00:21:03.450 --> 00:21:14.650
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين