﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح كتاب الصيام لمنهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام

2
00:00:22.650 --> 00:00:42.550
ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ

3
00:00:42.550 --> 00:01:02.050
واطاقته وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط وجوب الصوم كذلك تكلم في هذا الفصل عن ملخصاته ومر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط صحة الصوم

4
00:01:02.950 --> 00:01:26.450
وبالتالي يتضح لنا فيتضح لنا ان شرط الصوم اما ان يكون شرط وجوب واما ان يكون شرط صحة  فشرط الوجوب هو ما يلزم توفره لوجوب الصوم واما شرط الصحة فهو ما يلزم توفره لصحة الصوم

5
00:01:27.200 --> 00:01:51.650
فلصحة الصوم لابد من الاسلام لابد من البلوغ ولابد من النقاء عن الحيض والنفاس ولابد ان يكون ذلك في جميع النهار واما بالنسبة لشرط الوجوب فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا جملة من الشروط ذكر العقل وذكر البلوغ وذكر

6
00:01:51.650 --> 00:02:14.500
اترك ذلك الاطاقة ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الاسلام والاسلام هل هو من شروط الوجوب ولا ليس كذلك هنا لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاسلام كشرط من شروط الوجوب بناء على الاصح من ان الكافر

7
00:02:14.500 --> 00:02:29.850
مخاطب بفروع الشريعة. الصوم واجب عليه ولا يطالب به الا بعد ان يدخل في الاسلام. لكن من حيث الصحة لابد من الاسلام. ولهذا هنا لما تكلم عن شروط الصحة ذكر منها

8
00:02:29.850 --> 00:02:55.600
ولما تكلم عن شروط الوجوب لم يذكر الاسلام لانه ولو كان كافرا فان الصوم واجب عليه وسيعاقب على تركه في الاخرة كما انه سيعاقب على ترك الاسلام وثمرة ذلك انه يزداد بتركه لشرائع الاسلام عذابا. فوق العذاب عياذا بالله. فالحاصل يعني ان

9
00:02:55.600 --> 00:03:17.500
شرط الوجوب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى العقل البلوغ الاطاقة. وبعض اصحابنا وبه آآ يعني آآ قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مختصره في منهج الطلاب ذكر ان من جملة شروط الوجوب الاسلام

10
00:03:17.900 --> 00:03:36.050
فقال رحمه الله تعالى شرط وجوبه اسلام ولو فيما مضى قال وهو من زيادتي يعني هذا مما زدته على المنهاج باعتبار ان المنهاج كما هو معنى الان لم يذكر الاسلام. طيب الصواب هل نذكر الاسلام

11
00:03:36.050 --> 00:03:54.950
لا نذكره. صواب اننا نذكر الاسلام ولو فيما مضى كما يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بمعنى انه يجب الصوم على المسلم ولو في فيما مضى فيدخل في ذلك المرتد. وجوب مطالبة

12
00:03:55.200 --> 00:04:21.050
ولهذا يجب عليه قضاء ما فات في زمن الردة. متى عاد الى الاسلام وهذا بخلاف الكافر الاصلي فالكافر الاصلي لا يجب عليه وجوب مطالبة حال الكفر الا انه ان بقي على كفره حتى مات كما عرفنا منذ قليل. فانه سيعاقب على تركه في الاخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر

13
00:04:21.050 --> 00:04:43.700
طيب ان اسلم لو اسلم فانه يسقط عنه ما فاته في زمن الكفر. فعلى ذلك من قال ان الاسلام شرط من شروط جوب لا يدخل في ذلك الكافر الاصلي بمعنى انه لا يطالب به في الدنيا. وان كان سيعاقب عليه في الاخرة

14
00:04:43.700 --> 00:05:03.700
ومن لم يذكر الاسلام كشرط من شروط الوجوب بمعنى انه لا يطالب به. لا مشاحة في مثل هذه الاصطلاحات سواء ذكرنا الاسلام من جملة شروط الوجوب او لم نذكره في كل الاحوال لا مشاحة في ذلك. فبنقول شرط

15
00:05:03.700 --> 00:05:23.700
وجوب الصوم الاسلام ولو فيما مضى. بمعنى انه يجب صوم رمضان على كل مسلم ويجب صوم رمضان كذلك على من كان مرتدا وجوب مطالبة منا. ولهذا يجب على هذا المرتد ان يقضي ما فاته زمن الردة متى عاد الى الاسلام. وهذا بخلاف

16
00:05:23.700 --> 00:05:39.000
الكافر الاصلي الكافر الاصلي لا يجب عليه وجوب مطالبة حال الكفر. لكن لو بقي على كفره حتى مات فانه سيعاقب على الترك في الاخرة. عقابا زائدا على عقاب الكفر كما عرفناه

17
00:05:39.450 --> 00:05:59.450
قال الله عز وجل حاكيا عن هؤلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخر الايات فعاقبهم الله الله تبارك وتعالى على تركهم الصلاة وعلى غيرها من شرائع الاسلام التي تركوها. فعلمنا من ذلك انهم وان لم

18
00:05:59.450 --> 00:06:25.900
يطالب بذلك في الدنيا الا بعد دخولهم في الاسلام لكنهم سيزدادون بذلك عذابا عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ يعني التكليف. يعني التكليف. فلابد لوجوب الصوم من بلوغ وتمييز. فعلى

19
00:06:25.900 --> 00:06:45.650
كذلك لا يجب على صبي ولو مراهقا لكن الصبي كما سيأتي معنا من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى ان بلغ سبع سنين قمرية وميز واطاق صوم وجب على وليه ان يأمره به

20
00:06:45.950 --> 00:07:08.800
فان بلغ عشر سنين ضربه على ترك الصوم كما عرفنا ذلك ومر معنا في امر الصلاة فهذا اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع  واضربوهم عليها لعشر. فقالوا كذلك في الصوم قياسا على الصلاة. اذا

21
00:07:08.950 --> 00:07:29.150
بلغ سبع سنين قمرية وميز واطاق الصوم وجب على وليه ان يأمره به فان بلغ عشر سنين ضربه على ترك الصوم ولا يجب على المجنون وكذلك السكران. اذا لم يعتد

22
00:07:29.250 --> 00:07:59.650
كل منهما بما كان سببا في زوال التمييز يعني المجنون لا يجب عليه الصوم لعدم العقل عدم التمييز وكذلك بالنسبة للسكران لا يجب عليه ايضا الصوم لعدم التمييز هذا لابد له من قيد وشرط. وهو الا يكون هذا بتعد منهما. طيب لو ان شخصا اصابه الجنون او

23
00:07:59.650 --> 00:08:17.600
انه آآ سكر لسبب منه. شرب خمرا مختارا فزال عقله هل هذا يجب عليه قضاء ما فاته؟ اه نعم. لان هذا يجب عليه الصوم. لان هذا اه السكر كان بتعد منه

24
00:08:18.000 --> 00:08:34.150
لم يكن عن اكراه مثلا لم يكن عن خطأ. وكذلك بالنسبة للجنون. المجنون لا يجب عليه الصوم وبالتالي لا يجب عليه قضاء ما فاته اذا افاق من الجنون. لكن لو اصابه الجنون بتعد منه

25
00:08:34.450 --> 00:08:54.450
فهذا يجب عليه الصوم ويجب عليه القضاء بعد ذلك. يعني هو حال الجنون وحال السكر. بالطبع لا يصوم. لكن لو افاق فانه يجب عليه قضاء ما فاته او ان كان هذا عن تعد منه. فهمنا الان؟ يبقى لما نقول شرط وجوب الصوم التكليف يعني البلوغ

26
00:08:54.450 --> 00:09:19.350
العقل خرج بذلك الصبي ولو كان مراهقا وخرج بذلك المجنون والسكران فلا يجب عليهما. الصوم الا اذا تعدي ذلك اما اذا كان عن غير تعدي منهما فلا يجب عليهما الصوم. ولا يجب عليهما كذلك القضاء. وذلك لعدم لعدم

27
00:09:19.350 --> 00:09:45.300
تلميز وبالتالي لا يجب عليهما هذا الصوم يعني ابتداء طيب بالنسبة للمغمى عليه المغمى عليه الصوم واجب في حقه مطلقا سواء تعدى بما كان سببا للاغماء او لا وعرفنا قبل ذلك ان المغمى عليه ان افاق ولو لحظة صح صومه

28
00:09:45.550 --> 00:10:12.750
اما اذا اطبق اغماؤه فلا يصح صومه ويجب عليه قضاء ما فاته بعد ذلك. طيب واحد يستشكل ويقول بالنسبة للصلاة قلنا المغمى عليه لا يجب عليه ان يصلي وذلك لعدم العقل. واذا افاق من اغمائه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة

29
00:10:12.850 --> 00:10:32.850
طيب هنا في الصوم قلنا بحكم مغاير. قلنا المغمى عليه يجب عليه الصوم. واذا افاق من اغمائه وجب عليه ايه قضاء ما فاته؟ لماذا فرقنا بين الصلاة والصوم؟ فرقنا بينهما لان الصلاة تتكرر. فلو

30
00:10:32.850 --> 00:11:00.250
عليه قضاء ما فاته حال الاغماء لشق عليه ذلك بخلاف الصوم. الصوم لا يتكرر ولهذا وجب عليه قضاء ما فاته حال الاغماء ولان الاغماء مرض والله تبارك وتعالى اباح الفطر حال المرض مع وجوب القضاء بعد ذلك. ولهذا فرقنا بين الصلاة وبين

31
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
الصوم في وجوب القضاء على المغمى عليه. اذا الشرط الاول هو الاسلام. الشرط الثاني والثالث هو التكليف الذي هو البلوغ والعقل الشرط الذي يليه قال الشيخ رحمه الله تعالى واطاقته. والمقصود بالاطاقة يعني الاطاقة للصوم حسا وشرعا

32
00:11:20.800 --> 00:11:43.150
فعلى ذلك لا يجب صوم رمضان على العاجز عنه والعجز عن الصوم قسمان عندنا عجز شرعي وعندنا عجز حسي العجز الشرعي يعني ما كان سببه الحيض او النفاس او الولادة ولو كانت بلا بلل

33
00:11:43.350 --> 00:12:12.900
فهذا عجز شرعي بمعنى ان المانع اتاها من الشرع هو الذي منعها من الصوم واما بالنسبة للعجز الحسي فهو ما يلحق بصاحبه مشقة شديدة لا تحتمل عادة بسبب بهذا الصوم يبقى الشرع لم يمنعه من الصوم. لكن لما نزل به ما يمنع من ذلك الحقناه

34
00:12:12.900 --> 00:12:40.400
بالصنف الاول فالعجز الحسي معناه ما يلحق بصاحبه مشقة شديدة لا تحتمل عادة. بسبب الصوم وهذا له اسباب. العجز الحسي هذا له اسباب. منه كبر السن فلا يجب الصوم على عجوز آآ يلحقه بسبب الصوم مشقة. لا تحتمل عادة. سواء كان رجلا او

35
00:12:40.400 --> 00:13:01.300
امرأة ومن اسباب كذلك العجز الحسي شدة الجوع والعطش بحيث لا يحتمل عادة فهذا يباح الفطر لمن عرض له ذلك. يعني من عرض له جوع شديد. او عرض له عطش شديد بحيث

36
00:13:01.300 --> 00:13:26.700
لا يحتمل عادة فهذا له ان يفطر. ولا يجب عليه الصوم ومن ذلك ايضا الاشتغال بعمل يشق معه الصوم جدا ومثلوا على ذلك بالخبازين والبنائين. ومن يقطعون الصخور في الصحراء. وكذلك لو كان مستأجرا اجارة عين على

37
00:13:26.700 --> 00:13:52.200
عمل والصوم يضعف هذا الاجير عن اداء عمله بكفاءة فهذا يجوز له الفطر حتى ولو كان العمل مكتبيا وهذا يدخل في فهذا يدخل في العجز الحسي لكن هنا لابد ان ننتبه لمسألة. كل هؤلاء لابد لهم من تبييت النية قبل الفجر. ولابد لهم من افتتاح

38
00:13:52.200 --> 00:14:15.900
النهار بالصوم. فان ادركتهم مشقة لا تحتمل عادة افطروا لا يجوز لاحد من هؤلاء ان يكون قد بيت النية بعدم الصوم وهو لم يدخل في عمله اصلا لا المفترض ان هو لابد ان يبيت النية انه سيصوم

39
00:14:16.150 --> 00:14:41.500
واذا لم يتلبس بعمله الذي يشق معه الصوم لابد ان يصوم ايضا قبل تلبسه بهذا العمل. طيب شرع في عمله واصابته المشقة الشديدة. فهنا يجوز له الفطر فهذا يجوز له الفطر. لكن قبل ذلك قبل ان يتلبسوا قبل ان يشرع في العمل. لابد ان يكون مبيتا لنية الصوم. لابد ان

40
00:14:41.500 --> 00:15:07.850
ممسكا اذا جاءه الفجر وهكذا في اول النهار فمن اسباب العجز الحسي الاشتغال بعمل يشق معه الصوم جدا ومثلنا على ذلك بالخبازين والبنائين الى اخر ذلك من اسباب العجز الحسي كذلك انقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك بسبب غرق

41
00:15:07.950 --> 00:15:26.150
او حريق او هدم فهذا يباح له الفطر لمن انقذ هذا الحيوان المحترم فيما اذا لحقه مشقة شديدة بسبب الصوم يعجز مع عن الانقاز يعني لو اراد ان ينقذ حيوانا محترما

42
00:15:26.400 --> 00:15:48.400
اشرف على الهلاك بسبب بسبب الغرق او بسبب الحريق او بسبب الهدم والصوم يمنعه من هذا الانقاذ. فيجوز له الفطر حينئذ. فلو اتوقف انقاذ هذا الحيوان على الفطر جاز له الفطر. وهذا من اسباب

43
00:15:48.450 --> 00:16:20.700
العجز الحسي كما عرفناه. ومن ذلك ايضا من اسباب العجز الحسي خوف المرضع حصول مشقة شديدة حال الصوم. المرأة اذا كانت مرضعة ولو انها صامت سيلحقها مشقة شديدة في نهار رمضان فهذه عاجزة حسا عن الصوم. فيجوز لها الفطر. سواء كانت مستأجرة او كانت

44
00:16:20.700 --> 00:16:46.050
متبرعة وسواء كان الرضيع ادميا او لا وكذلك اباح الفطر للمرضعة بسبب خوفها على الرضيع. يعني بعض النساء بتخاف قلة اللبن بسبب الصوم فيتضرر الرضيع بسبب ذلك. فهذه يجوز لها الفطر. استأجرت امرأة من اجل ارضاع الصبي

45
00:16:46.200 --> 00:17:06.200
كما كان يحصل قديما ويحصل كذلك في بعض المجتمعات وفي بعض الاماكن. تستأجر المرأة من اجل الرضاعة. فهذه المرأة الان تحتاج الى هذه الاجرة. ولو قلنا لابد لها ان تصوم. وسيلحقها صائب مشقة بسبب هذا الصوم. يجوز لها الفطر

46
00:17:06.200 --> 00:17:22.400
فسواء كانت مستأجرة او كانت متبرعة كان كانت اما مثلا الام الاصل انها تأخذ اجرة على الرضاعة. الا ان تورعت بذلك  فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. لكن لو تبرعت بذلك

47
00:17:22.550 --> 00:17:39.950
فيجوز لها الفطر فيما اذا لحقها مشقة او لحقتها مشقة بسبب هذا الصوم ومن اسباب العجز الحسي كذلك المرض وفي معناه الحمل. ومن اسباب العجز الحسي كذلك السفر. وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى

48
00:17:39.950 --> 00:18:05.700
من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى اذا السبب الثالث هو الاطاقة. الاطاقة للصوم حسا وشرعا بمعنى انه يجب الصوم على من اطاقه. اما العاجز عن الصوم فلا يجب عليه فلا يجب عليه الصوم. سواء كان هذا العجز عجزا شرعيا او كان عجزا حسيا

49
00:18:05.950 --> 00:18:27.100
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ قال واطاقته يعني حسا وشرعا فعلى ذلك ذلك العاجز لا يجب عليه الصوم. ويدخل في ذلك في الاطاقة كذلك الصحة. وان كان بعض

50
00:18:27.100 --> 00:18:57.650
العلماء يفرد الصحة بالكلام. فيقول شرط الصوم الاسلام والبلوغ والعقل والاطاقة والصحة فعلى ذلك لابد ان يكون صحيحا لوجوب الصوم. فخرج بذلك المريض. فالمريض يباح له ترك الصوم في في رمضان اذا حصلت له مشقة شديدة لا تحتمل عادة. سواء كان يرجى شفاؤه من هذا المرض او كان لا يرجى شفاؤه

51
00:18:57.650 --> 00:19:16.600
من هذا المرض سواء كان هذا المريض متعديا بسبب مرضه او لا وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب هل تتوقف

52
00:19:16.600 --> 00:19:34.450
باحة الفطر على اخبار طبيب عدل بحصول المشقة؟ الجواب لا. لا يتوقف هذا على اخبار الطبيب. يكفي ان يعمل بعلم نفسه وتجربتها. ليعلم ان هذا المرض اذا جاءه فانه لا يتمكن معه من الصوم

53
00:19:34.850 --> 00:19:57.500
فهذا لا يجب عليه الصوم ويقضي بعد ذلك على تفصيل ايضا في هذه المسألة. سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. ثم ان المريض لو كان مرضه مطبقا بان استمر ليلا ونهارا جاز له ترك تبييت النية من الليل. هذا لو كان مرضه مستمرا

54
00:19:57.950 --> 00:20:14.800
فانه يجوز له في هذه الحالة ان يترك تبييت النية من الليل. طيب لو كان مرضه متقطعا فهذا فيه تفصيل. لو كان قبل الفجر مريضا فهذا لا يلزمه تبييت النية. اما لو كان

55
00:20:14.800 --> 00:20:34.550
غير ذلك فانه يجب عليه التبييت فانه يجب عليه التبييت. حتى وان كانت عادته ان يعود المرض بعد الفجر طالما انه لم يكن مريضا قبل ذلك. فانه يجب عليه التبييت ثم لو اصابه او اعتراه المرض في اثناء الصيام. وشق معه الصوم

56
00:20:34.550 --> 00:20:53.800
او اكمال الصوم فانه يفطر ولا حرج عليه ولا لا يشترط اخبار الطبيب كما عرفناه يبقى الشرط الذي يليه الصحة وهذا يدخل في الاطاقة كما عرفنا. وكذلك يشترط لوجوب الصوم الاقامة

57
00:20:54.350 --> 00:21:14.800
لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر يعني فافطر فعدة من ايام اخر. فعلمنا من خلال ذلك انه يشترط لوجوب الصوم الاقامة. فلا يجب الصوم على مسافر

58
00:21:14.800 --> 00:21:35.550
سفر قصر لانه من شأنه ان تحصل معه المشقة طيب اذا لم يخف المشقة اذا لم يخف المشقة. في هذه الحالة نقول الصوم في حقه افضل الصوم في حقه افضل. طيب لو خاف مع سفري هذا المشقة

59
00:21:35.600 --> 00:21:57.500
فهنا الفطر في حقه افضل. لكن لا يباح له الفطر بسبب السفر الا بشروطه لا يجوز له ان يترخص بالفطر بسبب السفر الا بشروط. اول هذه الشروط وهي ان يكون سفره تقصر فيه الصلاة. لابد ان يكون سفرا

60
00:21:57.500 --> 00:22:21.200
طويلا وهو ما كان مرحلتين فاكثر. وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة الشرط الثاني وهو ان يكون السفر سابقا على الصوم. وهذه مسألة مهمة قل من ينتبه لها علشان يترخص بالفطر

61
00:22:21.500 --> 00:22:42.600
بسبب السفر لابد ان يكون السفر سابقا على الصوم بان يكون الشروع في هذا السفر قبل الشروع في الصوم بمعنى ايه؟ بمعنى ان يقع بعد المغرب ان يقع السفر هذا بعد المغرب وقبل الفجر. طيب لو ابتدأ السفر اثناء

62
00:22:42.600 --> 00:23:05.400
هذا يجب عليه اتمام الصوم هذا يجب عليه اتمام لان الصوم قد وجب عليه وهو وهو مقيم. فوجب عليه اتمامه فهمنا الان؟ لكن لو كان قد سافر قبل الفجر فهذا آآ يجوز له ان يترخص

63
00:23:05.650 --> 00:23:24.750
بالفطر. طيب هذا بالنسبة للشرط الثاني ان يكون السفر سابقا على الصوم الشرط الثالث والاخير ان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم ان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم

64
00:23:25.000 --> 00:23:45.450
فمن يديم السفر لا يباح له الفطر وهذا مما اختلف فيه اصحابنا آآ هذا الذي ذكرناه هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. خلافا للخطيب والشيخ ابن حجر رحمة الله على الجميع

65
00:23:45.450 --> 00:24:08.950
فالشيخ الرامي رحمه الله تعالى يشترط لجواز الترخص بالسفر ان يكون المسافر ممن يرجو اقامة يقضي فيها هذا الصوم اما من يديم السفر فهذا لا يباح له الفطر. لاننا لو اباحنا له الفطر لسقط عنه الفرض بالكلية. ولهذا قال لابد

66
00:24:08.950 --> 00:24:28.550
ان يكون له مدة اقامة يقضي فيها ما فاته حال السفر. زي مسلا واحد بيسافر لمدة تلات شهور او ست شهور او اكثر من ذلك لكن عنده مدة يقيم فيها يستطيع ان يقضي ما فاته حال السفر. فهذا لا بأس بالترخص

67
00:24:28.950 --> 00:24:47.950
لكن لو كان آآ عمله يتحتم عليه ان يكون مسافرا طوال السنة فمثل هذا لا يترخص ولابد ان يصوم. هذا الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. والشيخ ابن حجر والخطيب يقول هو

68
00:24:47.950 --> 00:25:10.550
مسافر فيجوز له الترخص طيب نفترض الان انه هذا الشخص يعني المسافر اللي هو مديم السفر لو اراد ان آآ لو اراد القضاء في بعض ايام سفره. هذا يجوز له الفطر حتى على قول الشيخ الرملي فيما لو اراد قضاء

69
00:25:10.600 --> 00:25:38.650
ما عليه في بعض ايام السفر. فهذا يجوز له الفطر طيب يبقى الان عرفنا ان من شرط وجوب الصوم الاقامة. وعلى ذلك لا يجب الصوم على مسافر ولا يباح الفطر بالسفر الا بهذه الشروط الثلاثة ان يكون سفره مما تقصر فيه الصلاة ان يكون السفر سابقا على الصوم

70
00:25:38.650 --> 00:26:00.150
وان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم. وهنا ننبه على مسألة مهمة لا يجوز الفطر بهذه الاسباب التي ذكرناها الا اذا نوى الترخص بها عند فطره لماذا؟ حتى نفرق بين المعتدي بالفطر وبين المترخص

71
00:26:00.250 --> 00:26:27.800
لو اصابه مرض شق معه اكمال الصوم فهذا يجوز له الفطر. فعند فطره ينوي الترخص حتى نفرق بين من اعتدى بفطره ومن لم يعتدي فهمنا الان؟ زي مسلا يعني قريب منها من اجل آآ يعني ايضاح المسألة اكثر. الشخص الذي يريد ان يجمع بين صلاتين

72
00:26:28.450 --> 00:26:46.150
احنا قلنا لو اراد ان يجمع بين صلاتين جمع تأخير يشتاط ان ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الاولى منهما. يعني هو الان سيجمع بين والعصر تمام؟ فيشترط ان ينوي الجمع قبل خروج وقت الظهر

73
00:26:48.500 --> 00:27:15.500
طيب لماذا اشترطنا هذا الشرط حتى نفرق بينه وبين من ترك صلاة الظهر تكاسلا حتى خرج وقته فهذا الشخص جالس الان معنا لا يصلي والاخر كذلك جالس بمعنى لا يصلي. هذا اثم والاخر ليس باثم. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بينهما ان هذا

74
00:27:15.500 --> 00:27:39.250
ترك الصلاة حتى خرج وقتها تكاسلا منه والاخر لم يأثم. لانه ترك الصلاة حتى خرج وقتها لكن انه كان ناويا للجمع معه رخصة ترخص بها واراد ان يجمع بين الصلاتين بمقتضى هذه الرخصة. فالاول اثم لانه ترك الصلاة كاسلا

75
00:27:39.250 --> 00:28:03.650
والثاني ليس باثم لانه ترك الصلاة بنية الجمع كذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة بنقول لا يجوز الفطر بهذه الاسباب الا اذا نوى الترخص بها عند فطره فلو كان صائما واعتره المرض الشديد الذي يشق معه الصوم واراد ان يفطر فلابد ان ينوي عند فطره الترخص

76
00:28:04.550 --> 00:28:21.150
علشان يتميز عن الاخر الذي افطر تعديا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فالصورتان في الظاهر متفقتان لكن حصلت المغايرة

77
00:28:21.150 --> 00:28:42.400
بالقصد والنية فهمنا الان؟ طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى واطاقته قال ويؤمر به الصبي لسبع اذا اطاق ويؤمر به الصبي هنا شامل الانثى كذلك. اذ هو للجنس. فيؤمر به يعني يأمر الولي الصبي بذلك. وهذا على

78
00:28:42.400 --> 00:29:08.300
سبيل الوجوب كما عرفنا والاصل في ذلك هو القياس على الصلاة. القياس على الصلاة قال ويباح تركه للمريض اذا وجد به ضررا شديدا. ويباح تركه يعني صوم رمضان ومثله كل صوم واجب. وهذا في حق المريض

79
00:29:08.850 --> 00:29:26.200
اذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم وهذا لنص وفعلى ذلك لو شخص كان يخاف زيادة المرض تأخر الشفاء او تلحقه مشقة شديدة فيما لو اكمل الصوم فهذا يجوز له

80
00:29:26.200 --> 00:29:45.400
اهو الفطر وذلك للنص في قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وكذلك الاجماع حتى وان كان هذا المرض كما عرفنا بتعد منه. قال وللمسافر سفرا طويلا مباحا

81
00:29:45.750 --> 00:30:08.200
يعني يباح ترك الصوم للمسافر سفرا طويلا مباحا وهذا للكتاب والسنة وكذلك الاجماع. لكن يشترط ذلك شروطا كما عرفنا وهي شروط ثلاثة قال رحمه الله تعالى ولو اصبح صائما فمرض افطر. وذلك لوجود سبب الفطر قهرا عليه

82
00:30:08.800 --> 00:30:27.100
وكما عرفنا يشترط في حل الفطر بالعذر قصد الترخص قال وان سافر فلا يعني ان اصبح صائما ثم سافر فلا يفطر تغليبا للحضر لانه الاصل. ولان هذا السفر باختياره بخلاف المرض

83
00:30:27.550 --> 00:30:47.150
لم يكن باختيار منه. ففارق السفر المرض من اجل ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اصبح المريض والمسافر صائمين ثم اراد الفطر جاز فلو اقام وشفي حرم الفطر على الصحيح

84
00:30:48.000 --> 00:31:03.900
طيب هذا تفريع على هذه المسألة نتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

85
00:31:04.900 --> 00:31:21.250
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين