السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح كتاب الصيام لمنهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ واطاقته وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط وجوب الصوم كذلك تكلم في هذا الفصل عن ملخصاته ومر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن شروط صحة الصوم وبالتالي يتضح لنا فيتضح لنا ان شرط الصوم اما ان يكون شرط وجوب واما ان يكون شرط صحة فشرط الوجوب هو ما يلزم توفره لوجوب الصوم واما شرط الصحة فهو ما يلزم توفره لصحة الصوم فلصحة الصوم لابد من الاسلام لابد من البلوغ ولابد من النقاء عن الحيض والنفاس ولابد ان يكون ذلك في جميع النهار واما بالنسبة لشرط الوجوب فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا جملة من الشروط ذكر العقل وذكر البلوغ وذكر اترك ذلك الاطاقة ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا الاسلام والاسلام هل هو من شروط الوجوب ولا ليس كذلك هنا لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاسلام كشرط من شروط الوجوب بناء على الاصح من ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة. الصوم واجب عليه ولا يطالب به الا بعد ان يدخل في الاسلام. لكن من حيث الصحة لابد من الاسلام. ولهذا هنا لما تكلم عن شروط الصحة ذكر منها ولما تكلم عن شروط الوجوب لم يذكر الاسلام لانه ولو كان كافرا فان الصوم واجب عليه وسيعاقب على تركه في الاخرة كما انه سيعاقب على ترك الاسلام وثمرة ذلك انه يزداد بتركه لشرائع الاسلام عذابا. فوق العذاب عياذا بالله. فالحاصل يعني ان شرط الوجوب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى العقل البلوغ الاطاقة. وبعض اصحابنا وبه آآ يعني آآ قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مختصره في منهج الطلاب ذكر ان من جملة شروط الوجوب الاسلام فقال رحمه الله تعالى شرط وجوبه اسلام ولو فيما مضى قال وهو من زيادتي يعني هذا مما زدته على المنهاج باعتبار ان المنهاج كما هو معنى الان لم يذكر الاسلام. طيب الصواب هل نذكر الاسلام لا نذكره. صواب اننا نذكر الاسلام ولو فيما مضى كما يذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بمعنى انه يجب الصوم على المسلم ولو في فيما مضى فيدخل في ذلك المرتد. وجوب مطالبة ولهذا يجب عليه قضاء ما فات في زمن الردة. متى عاد الى الاسلام وهذا بخلاف الكافر الاصلي فالكافر الاصلي لا يجب عليه وجوب مطالبة حال الكفر الا انه ان بقي على كفره حتى مات كما عرفنا منذ قليل. فانه سيعاقب على تركه في الاخرة عقابا زائدا على عقاب الكفر طيب ان اسلم لو اسلم فانه يسقط عنه ما فاته في زمن الكفر. فعلى ذلك من قال ان الاسلام شرط من شروط جوب لا يدخل في ذلك الكافر الاصلي بمعنى انه لا يطالب به في الدنيا. وان كان سيعاقب عليه في الاخرة ومن لم يذكر الاسلام كشرط من شروط الوجوب بمعنى انه لا يطالب به. لا مشاحة في مثل هذه الاصطلاحات سواء ذكرنا الاسلام من جملة شروط الوجوب او لم نذكره في كل الاحوال لا مشاحة في ذلك. فبنقول شرط وجوب الصوم الاسلام ولو فيما مضى. بمعنى انه يجب صوم رمضان على كل مسلم ويجب صوم رمضان كذلك على من كان مرتدا وجوب مطالبة منا. ولهذا يجب على هذا المرتد ان يقضي ما فاته زمن الردة متى عاد الى الاسلام. وهذا بخلاف الكافر الاصلي الكافر الاصلي لا يجب عليه وجوب مطالبة حال الكفر. لكن لو بقي على كفره حتى مات فانه سيعاقب على الترك في الاخرة. عقابا زائدا على عقاب الكفر كما عرفناه قال الله عز وجل حاكيا عن هؤلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخر الايات فعاقبهم الله الله تبارك وتعالى على تركهم الصلاة وعلى غيرها من شرائع الاسلام التي تركوها. فعلمنا من ذلك انهم وان لم يطالب بذلك في الدنيا الا بعد دخولهم في الاسلام لكنهم سيزدادون بذلك عذابا عند الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ يعني التكليف. يعني التكليف. فلابد لوجوب الصوم من بلوغ وتمييز. فعلى كذلك لا يجب على صبي ولو مراهقا لكن الصبي كما سيأتي معنا من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى ان بلغ سبع سنين قمرية وميز واطاق صوم وجب على وليه ان يأمره به فان بلغ عشر سنين ضربه على ترك الصوم كما عرفنا ذلك ومر معنا في امر الصلاة فهذا اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فقالوا كذلك في الصوم قياسا على الصلاة. اذا بلغ سبع سنين قمرية وميز واطاق الصوم وجب على وليه ان يأمره به فان بلغ عشر سنين ضربه على ترك الصوم ولا يجب على المجنون وكذلك السكران. اذا لم يعتد كل منهما بما كان سببا في زوال التمييز يعني المجنون لا يجب عليه الصوم لعدم العقل عدم التمييز وكذلك بالنسبة للسكران لا يجب عليه ايضا الصوم لعدم التمييز هذا لابد له من قيد وشرط. وهو الا يكون هذا بتعد منهما. طيب لو ان شخصا اصابه الجنون او انه آآ سكر لسبب منه. شرب خمرا مختارا فزال عقله هل هذا يجب عليه قضاء ما فاته؟ اه نعم. لان هذا يجب عليه الصوم. لان هذا اه السكر كان بتعد منه لم يكن عن اكراه مثلا لم يكن عن خطأ. وكذلك بالنسبة للجنون. المجنون لا يجب عليه الصوم وبالتالي لا يجب عليه قضاء ما فاته اذا افاق من الجنون. لكن لو اصابه الجنون بتعد منه فهذا يجب عليه الصوم ويجب عليه القضاء بعد ذلك. يعني هو حال الجنون وحال السكر. بالطبع لا يصوم. لكن لو افاق فانه يجب عليه قضاء ما فاته او ان كان هذا عن تعد منه. فهمنا الان؟ يبقى لما نقول شرط وجوب الصوم التكليف يعني البلوغ العقل خرج بذلك الصبي ولو كان مراهقا وخرج بذلك المجنون والسكران فلا يجب عليهما. الصوم الا اذا تعدي ذلك اما اذا كان عن غير تعدي منهما فلا يجب عليهما الصوم. ولا يجب عليهما كذلك القضاء. وذلك لعدم لعدم تلميز وبالتالي لا يجب عليهما هذا الصوم يعني ابتداء طيب بالنسبة للمغمى عليه المغمى عليه الصوم واجب في حقه مطلقا سواء تعدى بما كان سببا للاغماء او لا وعرفنا قبل ذلك ان المغمى عليه ان افاق ولو لحظة صح صومه اما اذا اطبق اغماؤه فلا يصح صومه ويجب عليه قضاء ما فاته بعد ذلك. طيب واحد يستشكل ويقول بالنسبة للصلاة قلنا المغمى عليه لا يجب عليه ان يصلي وذلك لعدم العقل. واذا افاق من اغمائه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة طيب هنا في الصوم قلنا بحكم مغاير. قلنا المغمى عليه يجب عليه الصوم. واذا افاق من اغمائه وجب عليه ايه قضاء ما فاته؟ لماذا فرقنا بين الصلاة والصوم؟ فرقنا بينهما لان الصلاة تتكرر. فلو عليه قضاء ما فاته حال الاغماء لشق عليه ذلك بخلاف الصوم. الصوم لا يتكرر ولهذا وجب عليه قضاء ما فاته حال الاغماء ولان الاغماء مرض والله تبارك وتعالى اباح الفطر حال المرض مع وجوب القضاء بعد ذلك. ولهذا فرقنا بين الصلاة وبين الصوم في وجوب القضاء على المغمى عليه. اذا الشرط الاول هو الاسلام. الشرط الثاني والثالث هو التكليف الذي هو البلوغ والعقل الشرط الذي يليه قال الشيخ رحمه الله تعالى واطاقته. والمقصود بالاطاقة يعني الاطاقة للصوم حسا وشرعا فعلى ذلك لا يجب صوم رمضان على العاجز عنه والعجز عن الصوم قسمان عندنا عجز شرعي وعندنا عجز حسي العجز الشرعي يعني ما كان سببه الحيض او النفاس او الولادة ولو كانت بلا بلل فهذا عجز شرعي بمعنى ان المانع اتاها من الشرع هو الذي منعها من الصوم واما بالنسبة للعجز الحسي فهو ما يلحق بصاحبه مشقة شديدة لا تحتمل عادة بسبب بهذا الصوم يبقى الشرع لم يمنعه من الصوم. لكن لما نزل به ما يمنع من ذلك الحقناه بالصنف الاول فالعجز الحسي معناه ما يلحق بصاحبه مشقة شديدة لا تحتمل عادة. بسبب الصوم وهذا له اسباب. العجز الحسي هذا له اسباب. منه كبر السن فلا يجب الصوم على عجوز آآ يلحقه بسبب الصوم مشقة. لا تحتمل عادة. سواء كان رجلا او امرأة ومن اسباب كذلك العجز الحسي شدة الجوع والعطش بحيث لا يحتمل عادة فهذا يباح الفطر لمن عرض له ذلك. يعني من عرض له جوع شديد. او عرض له عطش شديد بحيث لا يحتمل عادة فهذا له ان يفطر. ولا يجب عليه الصوم ومن ذلك ايضا الاشتغال بعمل يشق معه الصوم جدا ومثلوا على ذلك بالخبازين والبنائين. ومن يقطعون الصخور في الصحراء. وكذلك لو كان مستأجرا اجارة عين على عمل والصوم يضعف هذا الاجير عن اداء عمله بكفاءة فهذا يجوز له الفطر حتى ولو كان العمل مكتبيا وهذا يدخل في فهذا يدخل في العجز الحسي لكن هنا لابد ان ننتبه لمسألة. كل هؤلاء لابد لهم من تبييت النية قبل الفجر. ولابد لهم من افتتاح النهار بالصوم. فان ادركتهم مشقة لا تحتمل عادة افطروا لا يجوز لاحد من هؤلاء ان يكون قد بيت النية بعدم الصوم وهو لم يدخل في عمله اصلا لا المفترض ان هو لابد ان يبيت النية انه سيصوم واذا لم يتلبس بعمله الذي يشق معه الصوم لابد ان يصوم ايضا قبل تلبسه بهذا العمل. طيب شرع في عمله واصابته المشقة الشديدة. فهنا يجوز له الفطر فهذا يجوز له الفطر. لكن قبل ذلك قبل ان يتلبسوا قبل ان يشرع في العمل. لابد ان يكون مبيتا لنية الصوم. لابد ان ممسكا اذا جاءه الفجر وهكذا في اول النهار فمن اسباب العجز الحسي الاشتغال بعمل يشق معه الصوم جدا ومثلنا على ذلك بالخبازين والبنائين الى اخر ذلك من اسباب العجز الحسي كذلك انقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك بسبب غرق او حريق او هدم فهذا يباح له الفطر لمن انقذ هذا الحيوان المحترم فيما اذا لحقه مشقة شديدة بسبب الصوم يعجز مع عن الانقاز يعني لو اراد ان ينقذ حيوانا محترما اشرف على الهلاك بسبب بسبب الغرق او بسبب الحريق او بسبب الهدم والصوم يمنعه من هذا الانقاذ. فيجوز له الفطر حينئذ. فلو اتوقف انقاذ هذا الحيوان على الفطر جاز له الفطر. وهذا من اسباب العجز الحسي كما عرفناه. ومن ذلك ايضا من اسباب العجز الحسي خوف المرضع حصول مشقة شديدة حال الصوم. المرأة اذا كانت مرضعة ولو انها صامت سيلحقها مشقة شديدة في نهار رمضان فهذه عاجزة حسا عن الصوم. فيجوز لها الفطر. سواء كانت مستأجرة او كانت متبرعة وسواء كان الرضيع ادميا او لا وكذلك اباح الفطر للمرضعة بسبب خوفها على الرضيع. يعني بعض النساء بتخاف قلة اللبن بسبب الصوم فيتضرر الرضيع بسبب ذلك. فهذه يجوز لها الفطر. استأجرت امرأة من اجل ارضاع الصبي كما كان يحصل قديما ويحصل كذلك في بعض المجتمعات وفي بعض الاماكن. تستأجر المرأة من اجل الرضاعة. فهذه المرأة الان تحتاج الى هذه الاجرة. ولو قلنا لابد لها ان تصوم. وسيلحقها صائب مشقة بسبب هذا الصوم. يجوز لها الفطر فسواء كانت مستأجرة او كانت متبرعة كان كانت اما مثلا الام الاصل انها تأخذ اجرة على الرضاعة. الا ان تورعت بذلك فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. لكن لو تبرعت بذلك فيجوز لها الفطر فيما اذا لحقها مشقة او لحقتها مشقة بسبب هذا الصوم ومن اسباب العجز الحسي كذلك المرض وفي معناه الحمل. ومن اسباب العجز الحسي كذلك السفر. وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى اذا السبب الثالث هو الاطاقة. الاطاقة للصوم حسا وشرعا بمعنى انه يجب الصوم على من اطاقه. اما العاجز عن الصوم فلا يجب عليه فلا يجب عليه الصوم. سواء كان هذا العجز عجزا شرعيا او كان عجزا حسيا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ قال واطاقته يعني حسا وشرعا فعلى ذلك ذلك العاجز لا يجب عليه الصوم. ويدخل في ذلك في الاطاقة كذلك الصحة. وان كان بعض العلماء يفرد الصحة بالكلام. فيقول شرط الصوم الاسلام والبلوغ والعقل والاطاقة والصحة فعلى ذلك لابد ان يكون صحيحا لوجوب الصوم. فخرج بذلك المريض. فالمريض يباح له ترك الصوم في في رمضان اذا حصلت له مشقة شديدة لا تحتمل عادة. سواء كان يرجى شفاؤه من هذا المرض او كان لا يرجى شفاؤه من هذا المرض سواء كان هذا المريض متعديا بسبب مرضه او لا وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب هل تتوقف باحة الفطر على اخبار طبيب عدل بحصول المشقة؟ الجواب لا. لا يتوقف هذا على اخبار الطبيب. يكفي ان يعمل بعلم نفسه وتجربتها. ليعلم ان هذا المرض اذا جاءه فانه لا يتمكن معه من الصوم فهذا لا يجب عليه الصوم ويقضي بعد ذلك على تفصيل ايضا في هذه المسألة. سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. ثم ان المريض لو كان مرضه مطبقا بان استمر ليلا ونهارا جاز له ترك تبييت النية من الليل. هذا لو كان مرضه مستمرا فانه يجوز له في هذه الحالة ان يترك تبييت النية من الليل. طيب لو كان مرضه متقطعا فهذا فيه تفصيل. لو كان قبل الفجر مريضا فهذا لا يلزمه تبييت النية. اما لو كان غير ذلك فانه يجب عليه التبييت فانه يجب عليه التبييت. حتى وان كانت عادته ان يعود المرض بعد الفجر طالما انه لم يكن مريضا قبل ذلك. فانه يجب عليه التبييت ثم لو اصابه او اعتراه المرض في اثناء الصيام. وشق معه الصوم او اكمال الصوم فانه يفطر ولا حرج عليه ولا لا يشترط اخبار الطبيب كما عرفناه يبقى الشرط الذي يليه الصحة وهذا يدخل في الاطاقة كما عرفنا. وكذلك يشترط لوجوب الصوم الاقامة لقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فمن كان منكم مريضا او على سفر يعني فافطر فعدة من ايام اخر. فعلمنا من خلال ذلك انه يشترط لوجوب الصوم الاقامة. فلا يجب الصوم على مسافر سفر قصر لانه من شأنه ان تحصل معه المشقة طيب اذا لم يخف المشقة اذا لم يخف المشقة. في هذه الحالة نقول الصوم في حقه افضل الصوم في حقه افضل. طيب لو خاف مع سفري هذا المشقة فهنا الفطر في حقه افضل. لكن لا يباح له الفطر بسبب السفر الا بشروطه لا يجوز له ان يترخص بالفطر بسبب السفر الا بشروط. اول هذه الشروط وهي ان يكون سفره تقصر فيه الصلاة. لابد ان يكون سفرا طويلا وهو ما كان مرحلتين فاكثر. وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة الشرط الثاني وهو ان يكون السفر سابقا على الصوم. وهذه مسألة مهمة قل من ينتبه لها علشان يترخص بالفطر بسبب السفر لابد ان يكون السفر سابقا على الصوم بان يكون الشروع في هذا السفر قبل الشروع في الصوم بمعنى ايه؟ بمعنى ان يقع بعد المغرب ان يقع السفر هذا بعد المغرب وقبل الفجر. طيب لو ابتدأ السفر اثناء هذا يجب عليه اتمام الصوم هذا يجب عليه اتمام لان الصوم قد وجب عليه وهو وهو مقيم. فوجب عليه اتمامه فهمنا الان؟ لكن لو كان قد سافر قبل الفجر فهذا آآ يجوز له ان يترخص بالفطر. طيب هذا بالنسبة للشرط الثاني ان يكون السفر سابقا على الصوم الشرط الثالث والاخير ان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم ان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم فمن يديم السفر لا يباح له الفطر وهذا مما اختلف فيه اصحابنا آآ هذا الذي ذكرناه هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. خلافا للخطيب والشيخ ابن حجر رحمة الله على الجميع فالشيخ الرامي رحمه الله تعالى يشترط لجواز الترخص بالسفر ان يكون المسافر ممن يرجو اقامة يقضي فيها هذا الصوم اما من يديم السفر فهذا لا يباح له الفطر. لاننا لو اباحنا له الفطر لسقط عنه الفرض بالكلية. ولهذا قال لابد ان يكون له مدة اقامة يقضي فيها ما فاته حال السفر. زي مسلا واحد بيسافر لمدة تلات شهور او ست شهور او اكثر من ذلك لكن عنده مدة يقيم فيها يستطيع ان يقضي ما فاته حال السفر. فهذا لا بأس بالترخص لكن لو كان آآ عمله يتحتم عليه ان يكون مسافرا طوال السنة فمثل هذا لا يترخص ولابد ان يصوم. هذا الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. والشيخ ابن حجر والخطيب يقول هو مسافر فيجوز له الترخص طيب نفترض الان انه هذا الشخص يعني المسافر اللي هو مديم السفر لو اراد ان آآ لو اراد القضاء في بعض ايام سفره. هذا يجوز له الفطر حتى على قول الشيخ الرملي فيما لو اراد قضاء ما عليه في بعض ايام السفر. فهذا يجوز له الفطر طيب يبقى الان عرفنا ان من شرط وجوب الصوم الاقامة. وعلى ذلك لا يجب الصوم على مسافر ولا يباح الفطر بالسفر الا بهذه الشروط الثلاثة ان يكون سفره مما تقصر فيه الصلاة ان يكون السفر سابقا على الصوم وان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم. وهنا ننبه على مسألة مهمة لا يجوز الفطر بهذه الاسباب التي ذكرناها الا اذا نوى الترخص بها عند فطره لماذا؟ حتى نفرق بين المعتدي بالفطر وبين المترخص لو اصابه مرض شق معه اكمال الصوم فهذا يجوز له الفطر. فعند فطره ينوي الترخص حتى نفرق بين من اعتدى بفطره ومن لم يعتدي فهمنا الان؟ زي مسلا يعني قريب منها من اجل آآ يعني ايضاح المسألة اكثر. الشخص الذي يريد ان يجمع بين صلاتين احنا قلنا لو اراد ان يجمع بين صلاتين جمع تأخير يشتاط ان ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الاولى منهما. يعني هو الان سيجمع بين والعصر تمام؟ فيشترط ان ينوي الجمع قبل خروج وقت الظهر طيب لماذا اشترطنا هذا الشرط حتى نفرق بينه وبين من ترك صلاة الظهر تكاسلا حتى خرج وقته فهذا الشخص جالس الان معنا لا يصلي والاخر كذلك جالس بمعنى لا يصلي. هذا اثم والاخر ليس باثم. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بينهما ان هذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها تكاسلا منه والاخر لم يأثم. لانه ترك الصلاة حتى خرج وقتها لكن انه كان ناويا للجمع معه رخصة ترخص بها واراد ان يجمع بين الصلاتين بمقتضى هذه الرخصة. فالاول اثم لانه ترك الصلاة كاسلا والثاني ليس باثم لانه ترك الصلاة بنية الجمع كذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة بنقول لا يجوز الفطر بهذه الاسباب الا اذا نوى الترخص بها عند فطره فلو كان صائما واعتره المرض الشديد الذي يشق معه الصوم واراد ان يفطر فلابد ان ينوي عند فطره الترخص علشان يتميز عن الاخر الذي افطر تعديا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فالصورتان في الظاهر متفقتان لكن حصلت المغايرة بالقصد والنية فهمنا الان؟ طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى واطاقته قال ويؤمر به الصبي لسبع اذا اطاق ويؤمر به الصبي هنا شامل الانثى كذلك. اذ هو للجنس. فيؤمر به يعني يأمر الولي الصبي بذلك. وهذا على سبيل الوجوب كما عرفنا والاصل في ذلك هو القياس على الصلاة. القياس على الصلاة قال ويباح تركه للمريض اذا وجد به ضررا شديدا. ويباح تركه يعني صوم رمضان ومثله كل صوم واجب. وهذا في حق المريض اذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم وهذا لنص وفعلى ذلك لو شخص كان يخاف زيادة المرض تأخر الشفاء او تلحقه مشقة شديدة فيما لو اكمل الصوم فهذا يجوز له اهو الفطر وذلك للنص في قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وكذلك الاجماع حتى وان كان هذا المرض كما عرفنا بتعد منه. قال وللمسافر سفرا طويلا مباحا يعني يباح ترك الصوم للمسافر سفرا طويلا مباحا وهذا للكتاب والسنة وكذلك الاجماع. لكن يشترط ذلك شروطا كما عرفنا وهي شروط ثلاثة قال رحمه الله تعالى ولو اصبح صائما فمرض افطر. وذلك لوجود سبب الفطر قهرا عليه وكما عرفنا يشترط في حل الفطر بالعذر قصد الترخص قال وان سافر فلا يعني ان اصبح صائما ثم سافر فلا يفطر تغليبا للحضر لانه الاصل. ولان هذا السفر باختياره بخلاف المرض لم يكن باختيار منه. ففارق السفر المرض من اجل ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اصبح المريض والمسافر صائمين ثم اراد الفطر جاز فلو اقام وشفي حرم الفطر على الصحيح طيب هذا تفريع على هذه المسألة نتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين