اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر بشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن شروط وجوب صوم رمضان فيشترط لوجوب الصوم اولا الاسلام ولو فيما مضى بمعنى انه يجب الصوم على كل مسلم وكذلك يجب الصوم على المرتد وجوب مطالبة منا وقلنا ان المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة. متى عاد الى الاسلام وهذا يخرج به الكافر الاصلي. فالكافر الاصلي لا يجب عليه وجوب آآ مطالبة لا يجب عليه صوم رمضان وجوب مطالبة. وانما يجب عليه وجوب عقاب في الاخرة وبهذا جمعنا بين ما ذكره الشيخ النووي رحمه الله تعالى في الكتاب من عدم ذكره لشرط الاسلام وبينما ذكره غيره من الاصحاب فالشرط الاول هو الاسلام. الشرط الساني وهو التكليف. وقلنا المراد بالتكليف يعني البلوغ والتمييز. فعلى ذلك لا يجب الصوم على صبي ولو كان مراهقا. لكن الصبي ان بلغ سبع سنين قمرية وميز واطاق الصوم وجد على الولي ان يأمره به. فان بلغ عشر سنين ضربه على الترك قياسا على الصلاة واما بالنسبة للمجنون وكذلك بالنسبة للسكران فايضا لا يجب عليهما لا يجب عليهما الصوم الا اذا كان هذا الجنون او هذا السكر بتعد منهما. فحينئذ يجب عليهما القضاء واما بالنسبة للاغماء فقلنا المغمى عليه يجب عليه الصوم سواء كان هذا الاغماء عن تعد منه او لم يكن كذلك فعلى هذا يجب عليه قضاء رمضان فيما لو اطبق اغماؤه ولم يصب. الشرط الثالث للوجوب وهو الاطاقة يعني القدرة على الصوم حسا وشرعا الشرط الرابع وهو الصحة فعلى ذلك لا يجب على المريض الذي يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل عادة. الشرط الخامس وهو الاقامة فعلى ذلك لا يجب الصوم على المسافر اذا كان هذا سفر سفرا طويلا. لانه من شأنه ان تحصل معه المشقة طيب اذا لم يخف المشقة فحينئذ نقول الصوم في حقه افضل. اذا خاف المشقة واراد ان يصوم جاز له ذلك لكن الفطر في حقه افضل. وذكرنا جملة من الشروط من اجل ان يباح الفطر لهذا المسافر ان يكون هذا السفر مما تقصر فيه الصلاة ان يكون السفر سابقا على الصوم وان يرجو المسافر اقامة يقضي فيها هذا الصوم على خلاف بين الاصحاب في هذه المسألة. وقلنا انه لا يجوز الفطر بهذه الاسباب التي ذكرناها الا اذا نوى الترخص بها عند فطره من اجل ان يتميز عن المتعدي بفطره في نهار رمضان كما عرفنا طيب الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما تكلم عن شرائط وجوب صوم رمضان ذكر بعض المسائل التي تتعلق بزلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اصبح المريض والمسافر صائمين ثم اراد الفطر جاز فلو اقام وشفي حرم الفطر على الصحيح قال لو اصبح المريض والمسافر صائمين وفي نسخة في نسخة المنهاج قال ولو اصبح المسافر والمريض يعني قدم المسافر على المريض. قال لو اصبح المريض والمسافر صائمين يعني نويا الصوم ليلا ثم اراد الفطر يقول الشيخ رحمه الله تعالى فهذا جائز وهذا بلا كراهة. طيب لماذا جاز لهما الفطر؟ مع انهما قد نوي الصوم من الليل. جاز لهما الفطر لوجود سبب الترخص هو الان صار مريضا. والله تبارك وتعالى اباح للمريض الفطر وهذا الشخص صار الان مسافرا. والله تبارك وتعالى اباح للمسافر الفطر. لكن طبعا بالشروط التي ذكرناها طالما انه انشأ سفره من الليل وكان قد اراد الصوم فيجوز له الترخص بالفطر كما اباحه الله تبارك وتعالى في كتابه. قال رحمه الله تعالى فلو اقام وشفي حرم الفطر على الصحيح يعني لو كان مسافرا ثم اقام في في نفس اليوم هل يجوز له ان ان يفطر؟ الجواب لا لزوال سبب الترخص وكذلك لو كان مريضا ومع ذلك اكمل الصوم. ثم اراد الفطر بعدما شفاه الله تبارك وتعالى. ايضا لا يجوز له الفطر في هذه الحالة لزوال سبب الترخص. لزوال سبب الترخص فيقول لو كان هذا الشخص المريض قد آآ اكمل صومه واراد ان يتم هذا اليوم فاكمل صام لكن شفاه الله تبارك وتعالى فلا يجوز له الترخص في هذه الحالة لزوال السبب قال بعد ذلك واذا افطر المسافر والمريض قضيا واذا افطر المسافر والمريض قضيا وذلك للاية. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى الواجب على المريض الذي افطر او المسافر الذي افطر لعذر المرض ولعذر السفر الواجب عليهما قضاء هذه الايام بعد رمضان لما امر الله تبارك وتعالى في بهذه الاية. قال وكذا الحائض يعني والنفساء وهذا بالاجماع. يعني المرأة الحائض اذا افطرت في نهار رمضان وجب عليها قضاء هذه الايام بعد رمضان. وهذا بالاجماع ومثل المرأة الحائض المرأة النفساء والشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر الحائض هنا من اجل استيعاب اقسام من يقضي مع انه ذكر هذه المسألة في باب الحيض. فقرر هذه المسألة هنا من اجل استيعاب اقسام من يقضي. فقال الحائض قال والمفطر بلا عذر. يعني من افطر في رمضان لغير عذر وجب عليه قضاء هذه الايام بعد رمضان وذلك لانه اولى بالايجاب من المعذور. اذا كان الشخص معذورا وافطر فالله تبارك وتعالى اوجب عليه قضاء هذه الايام. فمن باب افطر بغير عذر ولهذا بعض العلماء يوجب الكفارة العظمى على من تعمد الفطر في نهار رمضان. وان كان الشافعية لا يوجبون ذلك لكن هذا قال به جماعة من العلماء كما هو عند الامام مالك رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله وتارك النية. يعني من ترك النية الواجبة ولو سهوا. فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم. لانه لم وانما لم يؤثر الاكل ناسيا لانه منهي عنه. والنسيان يؤثر في المنهيات بخلاف النية النية من جملة المأمورات لا ولهذا لا يؤثر فيها النسيان يبقى الان سنفرق بين النسيان في المأمورات وبين النسيان في المنهيات النسيان في المأمورات هذا يؤثر واما النسيان في المنهيات فهذا لا يؤثر فهمنا الان وبهذا فرقنا بين من اكل او شرب ناسيا فقلنا هذا صومه صحيح وبين من نسي النية في الصوم الواجب. فقلنا هذا صومه لا يصح ذلك لان النية مأمور بها. واما بالنسبة للاكل والشرب فهذا منهي عنه. ولهذا لا يؤثر فيه النسيان قال الشيخ رحمه الله تعالى وكاد الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية يعني كل هؤلاء يجب عليهم عليهم القضاء والشيخ هنا لما تكلم عن تارك النية كما اشرنا لم يفصل فعلمنا من ذلك الاطلاق يعني ترك النية عمدا او ترك النية سهوا في كل الاحوال يجب عليه قضاء هذه الايام بعد رمضان. ويسن تتابع قضاء رمضان ولا يجب القضاء على الفور الا ان ضاق الوقت او تعدى بالفطر وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. قال ويجب قضاء ما فات بالاغماء والردة دون الكفر الاصلي والصبى والجنون. يعني قال وممن يجب عليه القضاء كذلك ما فات بالاغماء. والردة. يعني لو كان شخص آآ مغمى عليه فهذا يجب عليه الصوم كما عرفنا ويجب عليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان ذلك لان الاغماء مرض والصوم لا يتكرر. ولهذا لا مشقة في قضاء هذه الايام بخلاف الصلاة وكذلك بالنسبة للشخص المرتد وهذا سبق معنا. الشخص اذا ارتد وجب عليه قضاء هذه الايام ان عاد الى الاسلام بعد ذلك. طيب بالنسبة للكافر اصلي. هل يجب عليه قضاء ما فاته؟ اذا اسلم؟ الجواب لا. وكذلك بالنسبة للصبي اذا بلغ. هل يجب عليه قضاء فاته حال الصبا ايضا لا يجب عليه القضاء. وكذلك بالنسبة للمجنون فيما لو افاق ايضا لا يجب عليه قضاء ما فاته حال الجنون. الا اذا كان هذا الجنون دي بتعد منه. كما عرفنا لا يجب القضاء على الكافر الاصلي. ولا يجب القضاء على الصبي اذا بلغ. ولا يجب القضاء ايضا على المجنون قال ولو زال قبل ان يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب. يعني لو زال لو زال قبل ان يأكلا. يعني قبل ان يتناول مفطرا ولم ينوي ليلا ايضا لا يلزمهما الامساك على المذهب. لان تارك النية مفطر حقيقة اذا افاق من اغمائه اذا كان هذا الجنون عن غير تعد منه. لماذا لم نوجب القضاء على الكافر الاصلي فيما اذا اسلم لم يجب عليه القضاء ترغيبا له في الاسلام. وهذا بالاجماع. يعني هذا الحكم مجمع عليه. واما بالنسبة للصبي فيما اذا بلغ لا يجب عليه قضاء ما فاته لانه حال الصبا قد رفع الله سبحانه وتعالى عنه قلم التكليف. وكذلك بالنسبة المجنون حال الجنون قد رفع الله تبارك وتعالى عنه قلم التكليف. فقال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة المجنون اذا حتى يفيق والصبي حتى يحتلم غير ذلك من الاصناف قال ولو بلغ بالنهار صائما وجب اتمامه بلا قضاء ولو بلغ بالنهار يعني بالنسبة للصبي. هنا الشيخ رحمه الله اراد ان يفصل في حكم الصبي. يبقى الصبي اذا بلغ لا يجب عليه قضاء ما فاته طيب اذا بلغ اسناء الصوم ما حكمه؟ يقول ولو بلغ بالنهار صائما وجب اتمامه بلا قضاء. يعني ايضا لا يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن يجب عليه الامساك ويجب عليه الاتمام لحرمة هذا اليوم في حقه لانه صار من اهل الوجوب فهمنا الان؟ يبقى لو بلغ في اسناء اليوم في اثناء الصوم وجب عليه الاتمام لانه صار من اهل الوجوب. ببلوغ هذا لكن لا يجب عليه قضاء هذا اليوم قال رحمه الله تعالى ولو بلغ فيه مفطرا او افاق او اسلم فلا قضاء في الاصح ولو بلغ فيه يعني في النهار في نهار رمضان وكان مفطرا. هو الان صبي يعني لا يجب عليه الصوم اصلا. فكان مفطرا في هذا اليوم فبلغ هل يجب عليه قضاء هذا اليوم لانه بلغ فيه؟ لا لا يجب عليه ايضا القضاء على الاصح. وكذلك لو كان مجنونا فافاق في نهار رمضان ايضا لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. وكذلك لو كان كافرا فاسلم في هذا اليوم ايضا لا يجب عليه قضاء هذا اليوم لان هؤلاء قد دخل عليهم هذا اليوم ولم يكونوا من اهل الوجوب فهذا لا فهؤلاء لا قضاء عليهم وذلك لعدم تمكنهم من زمن يسع الاداء. والاداء يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فلم يتمكنوا من زمن يسعى فيه الاداء قال رحمه الله تعالى ولا يلزمهم امساك بقية النهار في الاصح ولا يلزمهم يعني لا يلزم هؤلاء الثلاثة اللي هو الصبي اذا بلغ اذا بلغ مفطرا وكذلك المجنون اذا افاق كذلك الكافر اذا اسلم في نهار رمضان لا يلزم هؤلاء الامساك في بقية النهار في الاصح لانهم افطروا لعذر. فاشبه المسافر والمريض لكن يستحب يستحب لهم الامساك لحرمة الوقت قال رحمه الله تعالى ويلزم من تعدى بالفطر او نسي النية لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ولو زال قبل ان يأكلا ولم ينوي ليلا فكذا في المذهب قال ويلزم من تعدى بالفطر او نسي النية. ايه معنى ويلزم من تعدى بالفطر او نسي النية ما مقصود الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ويلزم من تعدى بالفطر او نسي بالنية او نسي النية ما الذي يلزمه فيما لو تعدى بفطره غير طبعا القضاء ها في حد مركز معنا ما المقصود بقوله ويلزم من تعدى بالفطرة او نسي النية؟ احسنت يا دكتور جزاك الله خير. هذا هو المقصود بقوله هو يلزم من تعدى بالفطر يعني ويلزم الامساك في حق من تعدى بفطره يعني من افطر متعمدا او كان قد نسي النية مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا كما عرفنا فهذا يلزمه الامساك بقية اليوم لحرمة الوقت. يعني ما حدش يقول طالما انا افطرت يبقى خلاص اكل واشرب زي ما انا عايز. لأ. يأثم فيما لو اكل مرة اخرى او آآ تعاطى مفطرا مرة اخرى وذلك لانه يجب عليه الامساك لحرمة الوقت. وهو قد افطر لغير عذر ولهذا حرج الشرع عليه لتقصيره قال لا مسافرا ومريضا. زال عذرهما بعد الفطر. يعني لا يلزم المسافر وكذلك المريض فيما لو زال عذرهما بعد الفطر يعني مسافر فافطر لعذر السفر هل يلزمه ثم اقام بعد ذلك. ثم اقام بعد ذلك. هل يلزمه الامساك؟ لا لا يلزمه الامساك وانما يستحب له ذلك. كذلك شخص كان رضا افطر لمرضه ثم شفاه الله تبارك وتعالى في نفس اليوم هذا يستحب له الامساك ولا يلزمه ذلك. لانه قد افطر لعذر فهو غير مقصر. ولان زوال العذر بعد الترخص لا اثر له وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فهو كمان اكل تماما. طيب اما اذا نوي ليلا فهدان يلزمهما الاتمام اتمام الصوم كما مر معنا. طيب الان احنا قلنا شخص لو كان مريضا مثلا فافطر لعذر المرض ثم شفاه الله تبارك وتعالى. هذا يستحب له الامساك ولا يجب عليه. بمعنى انه لو اكل مرة اخرى فلا حرج عليه فهو غاية الامر انه ترك مستحبا. لكن ننتبه هنا لمسألة. وهو الشخص لو كان معذورا بالفطر واباح له الشرع ان يترخص به فانه يسن له اخفاء هذا الفطر وهذا من باب درء التهمة عن نفسه او درء العقوبة. يعني حتى لا يتهم بانه متهاون في دينه. مش كل واحد عارف ان هو مريض فلو انه جار بفطره واتهم من اجل ذلك فهذا يسن له ان يخفي هذا الفطر من اجل ان يدرأ هذه التهمة تهمة تهمة التهاون في دينه عن نفسه. او ان يدرأ عن نفسه العقوبة فيما لو كان الامام يعاقب من ان جهر بالفطر في نهار رمضان. طيب مش كل الناس عارفة ان هذا الشخص معذور او انه مريض. فلهذا يسن له اخفاء هذا الفطر ويؤخذ من ذلك ان محل استحباب الاخفاء في من يخشى ذلك الاظهار. طيب لو كان الشخص هذا يعني آآ لا يخشى من آآ اتهامه بالتهاون في الدين فهذا لا يسن له ذلك. كمن اظهر ذلك بين اهله او بين خاصته وهم يعلمون انه مريض فهذا لا حرج عليه في هذا الاظهار وذلك الانتفاء العلة والحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو زال قبل ان يأكل ولم ينوي ليلا فكذا في المذهب يعني يستحب له الامساك او يستحب لهما الامساك ولا يجب اما اذا نوي ليلا فلم يأكلا شيئا فهذا يجب عليهما الامساك كما مر معنا ولا يجوز لهما الفطر. قال والاظهر انه يلزم من اكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان والازهر انه يلزم يعني انه يلزم الامساك في حق من ترك النية ليلا لانه مقصر كما مر معنا. وكذلك يلزم الامساك من اكل يوم الشك ثم ثبت انه من رمضان لماذا لانه قد تبين وجوب صوم هذا اليوم عليه وانه انما اكل لجهله به فهو الان مقصر بعدم الاطلاع على الهلال مع ان غيره قد رآه فهمنا الان يبقى شخص جاء عليه يوم شك فلم ينوي من الليل انه سيصوم هذا اليوم فبان ان هذا اليوم من رمضان فهذا الشخص لابد ان يمسك هذا اليوم ولابد من قضائه لانه لم ينوي من الليل وعرفنا ان تارك النية مطلقا سواء كان عن عمد او كان عن نسيان يجب عليه القضاء قال الشيخ رحمه الله وامساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء وهذه مسألة مهمة لما اوجبنا الامساك على من افطر في نهار رمضان هذا لا يتعدى الى غيره من الصوم الواجب. يعني وجوب الامساك علته هو حرمة الوقت فعلى ذلك لو انه نذر ان يصوم يوما. فافطر فيه ولم يتم الصيام. هل يجب عليه الامساك بقية اليوم؟ لا لا يجب عليه الامساك بقية اليوم. وكذلك لو كان اه قد صام يوما قضاء لما فاته من رمضان فافطر في هذا اليوم فهمنا الان ايضا لا يجب عليه الامساك بقية اليوم. لان الامساك لان وجوب الامساك في فيمن افطر في نهار رمضان متعلق بحرمة الوقت فلهذا لا يجب الامساك في حق من افطر في صوم يوم نذر او في حق من افطر في آآ صوم يوم هو قضاء عليه لما فاته. فيقول الشيخ وامساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء وذلك لانتفاء شرف الوقت عنهما. ولهذا لم تجب في افسادهما كفارة ولو كان بالجماع كما سيأتي معنا. يعني لو ان انسانا جامع في نهار رمضان هذا يجب عليه الكفارة. طيب لو انه جامع في يوم قد نزل صوم هل يجب عليه الكفارة؟ لأ وكذلك لو كان في يوم آآ قضاء لما فاته ايضا لا يجب عليه كفارة فالكفارة متعلقة بحرمة الوقت في الهرم رمضان وكذلك بالنسبة لوجوب الامساك هو متعلق ايضا بحرمة الوقت في نهار رمضان دون غيره من الايام. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل ان كان القضاء فلا تدارك له ولا اثم نكلم ان شاء الله عن هذه المسائل المتعلقة بقضاء آآ رمضان وبيان فدية الصوم الواجب في الدرس القادم بازن الله عز وجل. ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل