السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر لشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن فدية الصوم الواجب وانها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان القضاء فلا تدارك له ولا اثم وان مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد. بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام قال وكذا النذر والكفارة قال النووي رحمه الله قلت القديم هنا اظهر. قال والولي كل قريب على المختار ولو صام اجنبي باذن الولي صح لا مستقلا في الاصح ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. وفي الاعتكاف قول والله اعلم قال رحمه الله تعالى من فاته شيء من رمضان فمات قبل امكان القضاء فلا تدارك له ولا اثم وكما عرفنا ان الشيخ رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين الفدية في الصوم الواجب واراد ان يفصل لنا في حكم ذلك وانه تارة يجب مع هذه الفدية القضاء وتارة لا يجب معها القضاء فالعلماء يقسمون الافطار باعتبار ما يلزم بسببه الى اربعة اقسام اصحابنا يقولون الفطر باعتبار ما يلزم بسببه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول وهو ما يلزم فيه القضاء والفدية فلو افطر في هذه الاحوال وجب عليه القضاء والفدية القسم الاول ما يلزم فيه القضاء والفدية. القسم الثاني وهو ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وفي هذا القسم لو افطر باكل او بشرب او ما شابه ذلك مما سبق ذكره. ففي هذا الحافل في هذه الحالة يلزم عليه القضاء فقط. ولا يلزمه الفدية. القسم الثالث وهو ما يلزم فيه الفدية دون القضاء القسم الرابع والاخير ما لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية. فهذه اربعة اقسام بحسب حالة هذا المفطر تارة يجب عليه القضاء والفدية تارة لا يجب عليه لا القضاء ولا الفدية وتارة يجب عليه القضاء فقط وتارة يجب عليه الفدية فقط. الحالة الاولى هي التي يلزم فيها القضاء والفدية فيما لو افطر لخوف على غيره. هذه هي الحالة الاولى فيما لو افطر لخوف على غيره. مثال ذلك المرأة اذا كانت حاملا فافطرت لخوفها على الجنين وكذلك بالنسبة للمرأة المرضع فيما لو افطرت لخوفها على رضيعها. ففي هذه الحالة يجب على هذه المرأة الحامل وكذلك على المرأة المرضع ان تقضي هذا اليوم وكذلك لابد من الفدية. طيب لماذا اوجبنا على فهذه المرأة سواء كانت حاملا او كانت مرضعا لماذا اوجبها اوجبنا عليها القضاء والفدية؟ اوجبنا عليها القضاء والفدية. لانه فطر ارتفق فيه شخصان فوجب فيه الفدية مع القضاء لانه فطر ارتفق فيه شخصان. المقصود به الشخصين هنا يعني المرأة الحامل وكذلك الجنين والمرأة المرضع وكذلك الرضيع فهو فطر ارتفق فيه شخصان. ولهذا وجب مع القضاء الفدية طيب نفترض ان هذه المرأة الحامل قد افطرت خوفا على نفسها لانها تضعف حال الصوم او بالنسبة للمرأة المرضع خافت على نفسها ولهذا افطرت او كان الخوف على الرضيع فقط. او كان الخوف على الجنين فقط في هذه الحالة لا يجب على هذه المرأة الا القضاء فهمنا الان؟ يبقى الخوف لو كان على النفس وعلى الجنين او على النفس وعلى الرضيع فيجب مع القضاء الفدية. اما فلو كان الخوف على النفس فقط او على الرضيع فقط او على الجنين فقط ففي كل هذه الاحوال لا يجب الا القضاء وذلك للقاعدة. القاعدة تقول اذا اجتمع مانع ومقتض غلب المانع على المقتضي بمعنى ان الخوف على النفس مانع من وجوب الفدية. والخوف على الطفل هذا لوجود الفدية. فاجتمع عندي الان مانع ومقتضي فغلب المانع على المقتضي. فلهذا اوجبنا القضاء دون الفدية ولهذا نقول لو كان الخوف على النفس فقط او كان على الرضيع او الجنين فقط فلا يجب الا القضاء. اما لو كان الخوف على النفس وعلى وليس كذلك بل هو من حيث الدليل ولهذا عبر في التصحيح تصحيح المنهاج بالمختار اما الصحيح في المذهب فهو ما ذكرناه اولا. اللي هو المذهب الجديد. انه يطعم عنه عن كل الرضيع او النفس والجنين فالواجب مع القضاء الفدية عندنا حالة ثانية يجب فيها القضاء مع الفدية. وهي فيما لو افطر واخر القضاء مع الامكان حتى اتى رمضان اخر بغير عذر. يبقى هو الان افطر بعض الايام مثلا في رمضان لكونه مريضا او لكونه مسافرا ثم شفاه الله تبارك وتعالى ولم يقضي ما عليه حتى جاء رمضان اخر وطيلة هذه المدة لم يصب ما عليه من ايام وليس عنده عذر يمنعه من القضاء فهذا يجب عليه قضاء هذه الايام التي افطرها من رمضان ويجب عليه مع هذا القضاء فدية وهذه الفدية لانه تأخر عن القضاء حتى دخل عليه رمضان اخر. طيب ما هي الفدية الفدية هي مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد وهذه الفدية كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى تتكرر بتكرر السنين. يعني كل رمضان يأتي عليه ولم يكن قد قضى ما عليه من ايام يجب عليه فدية. فالفدية مد واحد لكل يوم من غالب قوت البلد. يبقى هذا هو القسم الاول؟ القسم الثاني وهو ما يلزم فيه القضاء دون الفدية ما يلزم فيه القضاء دون الفدية. وهذا كالمغمى عليه وكذلك بالنسبة لناس النية ومن اعتدى بفطره بغير جماع وهذا سبق وتكلمنا عنه فكل من افطر باكل او بشرب او بتركه للنية مطلقا كما عرفنا او غير ذلك من هذه المفطرات فهذا يجب عليه قضاء ما فاته فهذا يجب عليه قضاء ما فاته. لكن لا يجب عليه الفدية. وهذا على ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله خلافا للامام ما لك فانه يوجب الفدية بل ويوجب الكفارة العظمى فيما لو تعمد الفطر. فمن افطر باكل او بشرب او بتركه للنية. سواء كان عمدا او سهوا او افطر في يوم من ظانا انه ليس من رمضان او اكل او شرب مخطئا في نهار رمضان يعني ظنا ان النهار قد انقضى وان الليل قد دخل. فبان له ان النهار ما زال بقية فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم ولا فدية عليه. لان الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اوجب الله تبارك وتعالى في هذه الاية القضاء. ولم يوجب الفدية. فبنقول في هذه حالة يلزمه القضاء دون الفدية. القسم الثالث وهو ما يلزم فيه الفدية دون القضاء يعني لا قضاء عليه لهذه الايام التي افطرها. لكن يجب عليه الفدية فقط. وهذا بالنسبة للشيخ الكبير وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا اذا افطر في رمضان لانه عاجز عن الصوم فالواجب عليه ان يخرج فدية. ومثل هذا الشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه. يعني لا يرجى شفاؤه. فهذا ايضا لا نوجب عليه القضاء لانه لن يتمكن منه. وانما ان وجد عليه الفدية عن كل يوم من ايام رمضان. مثله مثل هذا الشيخ الكبير الهري. فهذا القسم نوجب عليه الفدية دون القضاء. اما القسم الرابع والاخير فهو ما لا يلزم فيه القضاء ولا الفدية وهذا كفطر المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. فالمجنون لا يجب عليه الصوم اصلا. ولو افاق من جنونه يجب عليه قضاء ما فاته ولا يجب عليه كذلك فدية. وكذلك بالنسبة للسكران. اذا لم يتعدى بسكره. فهذا لا يجب عليه الصوم واذا افاق ايضا لا يجب عليه قضاء ما فاته ولا يجب عليه ان يخرج فدية. فهذه اقسام اربعة بالنسبة للافطار باعتبار ما يلزم بسببه طيب هنا يا شيخ رحمه الله تعالى بيقول من فاته شيء من رمضان من فاته شيء من رمضان يعني لم يصمه له عزر مثلا كمرض او لسفر مباح توفرت فيه الشروط التي سبق وان تكلمنا عنها فيقول الشيخ فمات قبل امكان القضاء فمات قبل امكان القضاء. يعني مات ولم يتمكن من قضاء ما عليه من ايام يعني استمر عذره استمر عذره الى ان مات ولم يتمكن من قضاء ما فاته. كشخص مريض استمر معه المرض الى ان توفاه الله تبارك وتعالى او كشخص مسافر واستمر سفره الى ان توفاه الله. او مغمى عليه. واستمر اغماؤه الى ان توفاه الله. او امرأة كانت واستمرت في حيضها الى ان توفاها الله. وكذلك بالنسبة لو كانت نفساء. او كانت حاملا. وترخصت بالفطر او كانت مرضعا وترخصت بالفطر. واستمر معها العذر الى ان توفاها الله. فهذه لا اثم عليها وكذلك لا يجب عليها شيء في تركتها ولا يجب شيء على الورثة. لماذا؟ لانه فرض لم اه يتمكن منه الى الموت فسقط حكمه يبقى لو افطر لعزر واستمر هذا العزر الى ان مات فهذا لا شيء عليه. لا قضاء ولا فدية ولا شيء انه لم يتمكن منه فسقط حكمه بذلك. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول من فات شيء من رمضان فمات قبل امكان القضاء فلا تدارك ولا اثم يعني لا تدارك لهذا الفائت بفدية وكذلك بقضاء لانه ليس بمقصر ولا اسم يعني لا اثم عليه كما لو لم يتمكن من الحج الى الموت فهذا ايضا لا اثم عليه. لان الله تبارك وتعالى اوجب الحج على من استطاعه. طيب هذا لم يستطع الحج الى ان مات. هل يأثم بذلك؟ لا لا اثم عليه. لانه لم يتمكن منه ولم يقصر في ذلك فرفع الله تبارك وتعالى عنه الاثم. كذلك هنا بالنسبة للشخص الذي عليه صوم ولم لم يتمكن من قضائي الى ان مات. فهذا لا اثم عليه ولا تدارك بقضاء ولا بفدية. هذا في حالة ان فات عزر طيب اذا فاته بغير عذر فهذا يأثم ويتدارك عنه وليه بفدية او بصوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وان مات بعد التمكن. لم لم يصم عنه وليه في الجديد. بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا النذر والكفارة قال النووي قلت القديم هنا اظهر. وهذه هي الحالة الثانية. الحالة الثانية من مات بعد تمكن من القضاء من مات بعد التمكن من القضاء. سواء فاته بعذر او بغيره يعني فاته الصوم لكونه معذورا بمرض او بسفر مباح الى اخر ذلك او فاته الصوم غير عذر كأن تعمد الفطر في نهار رمضان. وتمكن من قضاء هذه الايام التي عليه فلم يفعل ثم مات فالمذهب الجديد كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه لا يصام عنه. بل يخرج من تركته لكل يوم مدوا طعام وكذلك الحال بالنسبة للنذر والكفارة فيقول الشيخ رحمه الله تعالى لم يصم عنه وليه في الجديد ذلك لان الصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة حال الحياة. فكذلك بعد الموت. كالصلاة تماما طيب ما الذي يفعل مع هذا الميت؟ قال بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. يعني مما يجزئ في الفترة وهذا لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه فكان كل يوم مسكينا وهذا الخبر روي مرفوعا والترمذي رحمه الله تعالى يقول لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوف قوله واخرجه كذلك ابن خزيمة وغيرهما. فهذا الحديث او هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل على ان الشخص اذا كان عليه صوم فلم يصم حتى مات فانه يطعم عنه. يعني يخرج عن كل يوم افطره مد طعام مما يجزئ في الفترة اللي هو من غالب قوت البلد. قال وكذا النذر والكفارة يعني بانواعها يخرج عنه وليه عن كل يوم مد طعام. من غالب قوت البلد يعني الذي ليجزئ في الفترة. طيب نفترض ان هذا الشخص الذي مات عليه صوم كفارة او صوم نذر. وآآ مات قبل ان يتمكن من ذلك فهذه كالحالة الاولى تماما بمعنى انه لا تدارك ولا اثم طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى قلت القديم هنا اظهر القديم هنا اظهر يعني ان الراجح في هذه المسألة انه يجوز للولي ان يصوم عنه يجوز ان يصوم عنه لكن لا يلزمه ذلك. من مات وعليه صوم تمكن من قضائه فلم يفعل فهذا يجوز للولي على المذهب القديم ان يصوم عنه. لكن لا يلزمه. والاصل في ذلك هو ما روته عائشة رضي الله عنها ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه فلهذا قالوا يجوز للولي ان يصوم عنه هذه الايام التي تمكن من قضائها فلم يفعل. ولان الصيام عبادة تجب الكفارة بافسادها فجاز ان يقضى عنه بعد الموت كالحج طيب الهناوي رحمه الله تعالى بيقول القديم هنا اظهر يعني هذا هو مذهب الشافعي في القديم ومع ذلك اعتمده الشافعية لانه اقرب الى الدليل ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ايضا في الجديد قال ان ثبت الحديث قلت به والشافعي رحمه الله تعالى قعد هذه القاعدة ان صح الحديث فهو مذهبي وسبت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من غير معارض ولهذا اعتمد الشافعية قول الشافعي رحمه الله تعالى في القديم وقالوا يجوز للولي ان يصوم عنه ولا يلزمه ذلك النووي رحمه الله تعالى قال قلت القديم هنا اظهر. اعترض بعض اصحابنا على عبارة النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لانه قال اظهر وقوله هذا يقتضي انه صحيح من جهة المذهب او من آآ افطره مد من غالب قوت البلد ده الصحيح المعتمد في المذهب لكن الراجح من حيث الدليل وهو الذي اختاره الشافعية خلافا لما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى انه يجوز للولي ان يصوم عن هذا الميت لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال رحمه الله تعالى والولي كل قريب على مختار الولي يعني الذي يصوم الولي الذي يصوم على القديم هو كل قريب على المختار. وهذا خبر مسلم صومي عن امك لمن قالت له امي ماتت وعليها صوم نذر وهذا الحديث رواه الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا يبطل احتمال ان يراد به ولي المال او ولي العصوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن ارثها وعدمه. فهذا يدل على العموم. قال رحمه الله تعالى ولو صام اجنبي باذن الولي صح لو صام اجنبي على هذا باذن الولي صح ذلك. ولو كان هذا باجرة كالحج لا مستقلا في الازهر يعني لا ان صام مستقلا يعني بلا اذن. فهذا لا يجزئ في الاصح لانه لم يرد طيب يبقى الان لو اراد شخص اجنبي ليس بقريب للميت. اي شخص ليس بقريب لهذا الميت فلا يجوز له ان يصوم عن هذا الميت الا باذن من الولي. الا باذن من احد الاقرباء ولو انه صام بغير اذن لم يجزئ. لانه لم يرد قال رحمه الله تعالى ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. وفي الاعتكاف قول والله اعلم يعني لا فدية تجزئ عنه لعدم الورود. قال وفي الاعتكاف قول يعني فالاعتكاف قول انه يفعل عنه كالصوم وكذلك في الصلاة في الصلاة قول ايضا انها تفعل عنه اوصى بها او لا وهذا حكاه العبادي عن الشافعي وحكاه غيره عن اسحاق وعطاء. لخبر اه فيه اورده البخاري تعليقا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه امر امرأة جعلت اه ام على نفسها صلاة بقباء. فقال صلي عنها لكن هذا الخبر كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى معلول بل نقل ابن برهان عن القديم انه يلزم الولي ان خلف تركه ان يصلي عنه كالصوم وبعض اصحابنا قاله كثير من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الاول. اللي هو انها تفعل عنه وفعل به السبكي عن بعض اقاربه. يبقى من مات وعليه صلاة هل يقضى عنه ولا لا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء. معتمد الشافعية انه لا تفعل عنه لعدم الورود. وفي قول انها تفعل عن هذا الميت اوصى بها او لا كما عرفنا وهذا حاكاه العبادي عن الشافعي وحكاه غيره عن اسحاق وعطاء وهذا دليله ما جاء في البخاري معلقا وفي وجه اخر قال به كثير من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة مد وهذا يعني قال به كما قلنا كثير من اصحابنا. والسبكي رحمه الله تعالى اختار الاول انها ان الصلاة تقضى عن الميت وكان سك يفعله عن بعض اقاربه وعرفنا الاصل في ذلك هو ما جاء في البخاري معلقا عن ابن عمر انه امر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها فالذي يقول لم يرد لا ورد عن ابن عمر انه كان يأمر بذلك كما في هذا الخبر. لكن لو قلنا انه معلول كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك لا يصلى عن الميت. اذا تقرر ذلك علمنا ان ما نقله جمع من الشافعية الاجماع على منع هذا يعني اجماع الاكثر والا فالمسألة فيها خلاف كما عرفنا. قال رحمه الله تعالى والاظهر وجوب المد على من افطر للكبر. والاظهر وجوب المد للقضاء. عن كل يوم من رمضان او نذر او قضاء او كفارة على من افطر للكبر او المرض الذي لا يرجى برؤه لانه كالشيخ الكبير كما عرفناه. لان ذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم في ذلك جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا عليه هذا الخبر رواه الدراقطني والبيهقي في الكبير وعن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من ادرك الكبر فلم يستطع ان يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح وهذا اخرجه الدرقطني والبيهقي في الكبير. واما المريض الذي يرجى برؤوف فهذا كالمسافر يقضي متى شفاه الله تبارك وتعالى والواجب عليه كما عرفنا هو القضاء فقط الا لو تمكن من القضاء فلم يفعل حتى دخل عليه رمضان اخر فهذا يجب مع القضاء الفدية طيب نفترض ان هذا الشيخ الكبير او هذا المريض الذي لا يرجى برؤه قد تكلف وصام. آآ هذا يجزئه ولا تجب عليه الفدية لان الكلام هنا على من افطر ولم يصم. اما لو صام بان تكلف ذلك وتحمل المشقة كما يفعله كثير من الناس فهذا يجزئه ولا شيء عليه. وهذا خلافا لما قاله الاسناوي رحمه الله بان ما صححه هو انه مخاطب بالفدية ابتداء. ولهذا لا يكتفى بالصوم فيجاب عن ذلك بان محل مخاطبته بها بهذه الفدية ابتداء ما لم يرد الصوم فحينئذ يخاطب بهذه الفدية لكن لو صام فانه يجزئه ذلك لانه الاصل. قال بعد ذلك واما الحامل والمرضع فان افطر خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية. او على الولد لزمتهما الفدية في الازهر. وهذا لما قدمناه. المرأة الحامل والمرضع ان خافت على النفس فقط او على الولد فقط فالواجب هو القضاء. اما لو كان الخوف على النفس وعلى الولد في هذه الحالة يجب القضاء والفدية. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس انها منسوخة الا في حقهما. قال رحمه الله تعالى ولا اصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلاك آآ نكمل ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ونفصل في هذه المسألة اكثر وما يليها ونكتفي بذلك. وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين