اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر من شرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في الكلام عن وجوب الكفارة في جامع في نهار رمضان فعرفنا ان من جملة المفطرات الجماع. عرفنا انه اذا جامع عمدا عالما بالتحريم مختارا بطل صومه وانه اذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم ترتب عليه خمسة اشياء الاول هو لحوق الاثم الثاني وهو وجوب الامساك الثالث وهو وجوب التعزير وهو التأديب من الحاكم. وهذا يكون لغير تائب. الامر الرابع وهو وجوب القضاء. الامر خامس وهو وجوب الكفارة العظمى وعرفنا ان الكفارة العظمى هي احد الثلاثة اشياء مرتبة. فلا ينتقل الى الخصلة الثانية الا اذا عجز عما قبلها الخصلة الاولى عتق رقبة مؤمنة الخاصة الثانية صيام شهرين متتابعين الخاصة الثالثة والاخيرة وهي اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد. وعرفنا ايضا ان هذه الكفارة انما تجب على الرجل لا على المرأة وان هذه الكفارة تتكرر بتكرر الايام الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اثم به بسبب الصوم تجب يعني على واطئ بشبهة او نكاح او زنا. فكل من وطئ في نهار رمضان سواء كان هذا الوطأ لنكاح او لشبهة او لزنا في كل الاحوال قال تجب عليه الكفارة بافساد او منع انعقاد صوم يوم من رمضان بجماع يعني بجماع تام في قبل او في دبر ولو لبهيمة ولو مع وجود خرقة لفها على ذكره ففي كل الاحوال هذا يسمى جماعا. قال اثم به بسبب الصوم. يعني اثم بسبب هذا الجماع بسبب سبب انه صائم لشهر رمضان ولا شبهة له في هذا الوقت فالواجب في هذه الحالة هو الكفارة. والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال اين السائل؟ فقال انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فتصدق به فقال الرجل اعلى افقر مني؟ يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حد حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك فالاصل في وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان بهذه القيود المذكورة هو هذا الحديث. حديث ابي هريرة رضي الله الله عنه وارضاه فبنقول لو كان عامدا عالما بالتحريم مختارا مع هذه القيود وجبت الكفارة يقول الشيخ رحمه الله ولا كفارة على ناس يعني لا كفارة على من فقد شرطا من هذه الشروط. ومن جملة هذه الشروط التعمد. فعلى ذلك لو كان نازيا او كان مكرها او كان جاهلا وكان معذورا بجهله كأن نشأ في بادية بعيدة او كان حديث عهد باسلام ففي هذه الحالة لا كفارة عليه لانه معذور لانه معذور. قال ولا على مفسد غير رمضان. يعني لا تجب الكفارة ايضا على من جامع في غير رمضان. كم كان نذر ان يصوم يوما فاه جامع في اسناء هذا اليوم هذا لا كفارة عليه او كان عليه قضاء وفي اثناء اليوم جامع. ايضا هذا لا كفارة عليه. او كان عليه صوم كفارة. كفارة اليمين مسلا فجامع في اثناء اليوم هذا ايضا لا كفارة عليه. ذلك لان النص انما ورد في رمضان كما في حديث ابي هريرة الذي ذكرناه انفا. هو لاختصاصه بفضائل لا يقاس بها غيره فكل من جامع في نهار رمضان بهذه الشروط المذكورة وجبت عليه الكفارة. اما لو جامع في اي صوم اخر غير صوم رمضان فهذا لا كفرت عليه وكذلك لا كفارة على من افسد صوم غيره. كشخص مسلا كان مسافرا حل له الفطر فافطر فجامع امرأته فافسد صومها هذا ايضا لا كفارة عليه. هذا لا كفارة عليه. ولا كفارة ايضا على المرأة كما عرفنا قبل ذلك. وسيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ ان الكفارة انما تجب على الرجل ولا تجب على المرأة مطلقا قال رحمه الله تعالى ولا مفسد غير رمضان قال او بغير جماع. يعني لا تجب الكفارة على من افسد صومه بغير جماع. لان الجماع اغلظ فلم يلحق به غيره. كذلك من افسد صومه بجماع ليس بتام كالمرأة. عرفنا ان المرأة لا تجب عليها الكفارة لانها وان افسدت صومها بجماع لكن هذا الجماع ليس بتام. باعتبار ان المرأة تفطر بمجرد دخول جزء من الحشفة ويبطل صومها بذلك وما يكون بعد ذلك يكون بعد افطار فلا كفارة على المرأة مطلقا. فيقول الشيخ لا كفارة على ناس ولا على مفسد غير رمضان او بغير جماع. قال ولا مسافر جامع بنية الترخص يعني من لم يأثم بجماعه. لو قلنا اثم بصومه هذا الذي يجب عليه الكفارة. طيب من لم يأثم بجماعه اهي زي المسافر او زي المريض جامع بنية الترخص فهذا لا كفارة عليه لانه يحل له ذلك وكذلك من اثم بهذا الفطر لا من جهة الصوم كأن جامع نحو المسافر بغيرها. يعني مع عدم نية الترخص في الاصح لانه ان اثم بعدم نية الترخص لكن الافطار مباح له. فصار شبهة في درء الكفارة. ولهذا يقول الشيخ لا تجب الكفارة على مسافة جمع بنية الترخص لانه يحل له زلك. وكذلك بغيرها في الاصح. وكذا يعني من اثم به لكن لا من جهة الصوم لا من جهة الصوم وحده بل لاجله مع عدم نية الترخص. يقول رحمه الله وتعالى ولا على من ظن الليل فبان نهارا يعني لا كفارة على من جامع. وهو يظن بقاء الليل فتبين له بعد ذلك انه جامع في النهار فهذا لا كفارة عليه لان الكفارة تدرأ بالشبهة وهو لم يقصد هتك هذا اليوم بهذا الجماع. فصومه باطل لان انه لا عبرة بظن البين خطأه ووجب عليه القضاء لكن لا كفارة عليه لهذه الشبهة لانه كان يظن بقاء الليل وكذلك في حالة الشك لو شك هل نوى او لا؟ فجامع شك فنيا. هل نوى او لا؟ فجامع ثم بان انه نوى وهذا وان فسد صومه واثر بهذا الجماع لكن لا كفارة عليه لانه لم يقصد الهتك والكفارة تدرأ بالشبهة. قال رحمه الله تعالى على من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه افطر به شخص اخر اكل ناسيا في نهار رمضان. بعض الناس بيجهل هذا الحكم. يظن انه اذا اكل او شرب ناسيا فسد صومه بذلك فهذا الشخص اكل ناسيا وظن ان صومه فسد بذلك فجامع فهل تجب عليه الكفارة؟ يقول الشيخ رحمه الله لا تجب عليه الكفارة. لانه لم يقصد هتك هذا اليوم بهذا الجماع لانه يعتقد انه غير صائم قال وان كان الاصح بطلان صومه. يعني بهذا الجماع كما لو جمع ظنا بقاء الليل فبان خلافه اما اذا لم يظن ذلك يعني لم يظن ان صومه فسد بهذا الاكل ناسيا علم ان صوم ما هو صحيح ومع ذلك جامع فهذا لا شك بوجوب الكفارة عليه لانه لا عذر له يبقى لو انه اكل وظن ان صومه فسد فجامع. هذا لا كفارة عليه. اما لو اكل ناسيا ويعلم ان صومه صحيح لانه معزور ومع ذلك جامع فهذا تجب عليه الكفارة لانه لا عذر له بهذا الذي فعله. قال الا من زنا ناسيا يعني لا تجب الكفارة على من زنى ناسيا للصوم لانه لم يأثم بسبب الصوم. قال ولا مسافر افطر بالزنا متلخصا ذلك لان فطره جائز له. واثمه للزنا لا للصوم قال والكفارة على الزوج عنهم وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة اخرى قال الكفارة على الزوج عنه. يعني عن هذا الذي وقع فيه. فتجب الكفارة على الرجل فقط لا على المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب وتقدم معنا ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفار على هذا الرجل الذي جامع ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام عن حال المرأة. هل كانت مطاوعة هل كانت مكرهة؟ لم يسألوا عن ذلك وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل ويقول ويقول كذلك لامته عليه الصلاة والسلام انه في كل الاحوال لا تجب الكفارة على المرأة وانما تجب على الرجل المجامع. ولان صومها ناقص كما عرفت بمجرد دخول جزء من الحشفة. وحصل الفطر ولذلك لا تجب عليها الكفارة لانها لم تنتهك حرمة اليوم بالجماع وانما بادخال جزء الى اه الفرج فيصدق عليها بطلان الصوم بدخول العين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح قال رحمه الله تعالى وفي قول عنه وعنها يعني وفي قول تلزمه كفارة واحدة لكن هذه الكفارة عنه وعن المرأة لانها شاركت في السبب قال وفي قول عليها كفارة اخرى هذا هو القول الثالث ان المرء ايضا يلزمها كفارة اخرى قياسا على الرجل. يبقى حاصل الاقوال ثلاثة. القول الاول اقتصار الكفارة على الرجل القول التاني كفارة واحدة عنهما القول التالت كفارة على الرجل وكفارة على المرأة والمعتمد هو الاول. ان الوجوب وجوب الكفارة على الرجل فقط ولا شيء على المرأة مطلقا قال وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه وتلزم يعني الكفارة من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه لصدق الضابط عليه باعتبار ما عنده. هو الان رأى الهلال فوجب عليه الصوم وحده. لانه الان لم يشهد به عند القاضي. فوجب عليه الصوم وحده. هو يعلم الان انه صائم من رمضان ومع ذلك جامع فهذا يجب عليه الكفارة. ويذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان هذا يلحق به فيما يظهر من اخبره من اعتقد صدقه لانه في هذه الحالة ايضا يلزمه الصوم كالرائي وبالتالي لو انه جامع في هذا اليوم لزمته الكفارة. قال ومن جامع في يومين لزمه كفارتان من جامع في يومين لزمه كفارتان لان كل يوم عبادة مستقلة فلو جمع في اليوم الاول من رمضان وجبت عليه كفارة. في اليوم التاني صام وجامع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة ثانية وهكذا قال وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب. حدوث السفر وكذلك الردة بعد ان جامع وانتهك حرمة اليوم هذا لا يسقط الكفارة لانه كان من اهل وجوب حال الجماع. وكذلك المرض اذا حدث بعد الجماع ايضا لا يسقط لا يسقط الكفارة على المذهب لانه كان من اهل الوجوب حال الجماع. وتحقق منهما هتك حرمة هذا اليوم. بخلاف ما لو جن او مات لانه في هذه الاحوال يتبين زوال الاهلية اهلية الوجوب من اول اليوم. فلم يكن من اهل الوجوب حالة الجماع ففرق بين الردة والسفر والمرض فهذا لا يسقط الكفارة بعد الجماع. اما الموت والجنون فهذا يسقط الكفارة بعد الجماع لانه تبين انه ليس من اهل الوجوب باعتبار ما اصابه من جنون قال رحمه الله تعالى ويجب معها قضاء يوم الافساد على الصحيح ويجب معها يعني مع الكفارة قضاء يوم او ايام على حسب الايام التي افسدها بهذا الجماع. يجب قضاء هذه الايام مع الكفارة على الصحيح وكذلك الزكاة الاصل الذي جاء به الشرع انها تجب على الانسان ولا يجوز ان يصرفها على من وجبت عليه نفقته طب ازاي هيكفر وفي نفس الوقت هيصرفها على عياله يبقى هنا هذه ليست بكفارة هذه ليست بزكاة لانه اذا لزم القضاء على المعذور فغير المعذور من باب اولى. وجاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع بالقضاء هذا اليوم وجاء في رواية ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي وصم يوما واستغفر الله فهنا امره بالقضاء مع الكفارة التي اوجبها عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة يعني كفارة هي عتق رقبة والمقصود بالرقبة هنا يعني رقبة مؤمنة فان لم يجد رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. التي تخل بالعمل. قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كما في خبر ابي هريرة رضي الله عنه قال فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الازهر استقرت في ذمته يعني استقرت الكفارة مرتبة في ذمة هذا الشخص. في ذمة رجل قال في الازهر ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الاعرابي ان يكفر بما دفعه اليه مع اخباره انه عاجز عن هذه الكفارة فلو كانت الكفارة تسقط بالعجز لما امره عليه الصلاة والسلام باخراج هذا الذي دفع اليه في الكفارة. فدل ذلك على انها استقرت في ذمته وعدم ذكره صلى الله عليه وسلم آآ له اما لفهم من كلامه او لان تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهوش استقرت في ذمتك وبعدين اخرجها بعد ذلك. لم يذكر له ذلك عليه الصلاة والسلام ان الاعرابي اه فهم ذلك منه صلى الله عليه وسلم او لان تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز قال فان قدر على خصلة فعلها. يعني فعلها فورا وجوبا. لان كل كفارة تعدى بسببها يجب فيها قال والاصح ان له العدول عن الصوم لشدة الغلبة يعني له ان يعدل عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة يعني لشدة الحاجة الى الوطء. لئلا يقع فيه اثناء الصوم لان حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به الى الوقوع ولو في يوم واحد في الشهرين وهذا يقتضي استئناف هذه الايام من جديد وهذا فيه حرج شديد وورد انه صلى الله عليه وسلم لما امر المكفر بالصوم قال يا رسول الله وهل اوتيت الا من قبل الصوم؟ فامر صلى الله عليه وسلم بالاطعام وفي رواية قال وهل لقيت ما لقيت الا في الصيام فانتقل به عليه الصلاة والسلام الى الاطعام. فدل ذلك على ان الشخص له العدول عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة يعني لشدة الحاجة الى الوطء. قال وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله يعني والاصح انه لا يجوز للفقير المكفر ان يصرف الكفارة الى عياله كما في الزكاة وقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع بعد ان اخبره بعجزه فجاء له قدر الكفارة فاعطاه له. قال يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فقال عليه الصلاة والسلام اطعمه اهلك. طيب هذا مش يشكل على ما ذكرناه الان. الشيخ بيقول لا يجوز للفقير ان يصرف الكفارة على عياله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول للرجل خذه فاطعموا اهلك. قالوا ان هذا الحديث فيه احتمال. احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعليه هذا التمر صدقة. صدقة على هذا الرجل الفقير ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم ملك هذا التمر لهذا الفقير من اجل ان يكفر به. فلما اخبره بفقره اذن له علي الصلاة والسلام ان يصرفه على اهله اعلاما بان الكفارة انما تجب بالفاضل عن الكفاية. او انه وسلم تطوع بالتكفير عن هذا الرجل وسوغ له ان يصرف هذا التمر لاهله اعلاما بان المكفر المتطوع يجوز ان يصرفها لمامون المكفر عنه وبهذا اخذ اصحابنا فقالوا يجوز للمتطوع بالتكفير عن الغير صرفها لمامون او لمن وجبت عليه النفقة بالنسبة للمكفر. يعني الان النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه التمر وهو متطوع بهذه الكفارة عن الغير. فالمتطوع الكفارة عن الغير كما في حالة النبي عليه الصلاة والسلام له ان يصرف هذه الكفارة الى عيال هذا الشخص المجامع لكن الشخص المجامع لو هو الذي اخرج الكفارة لا يجوز ان يصرفها الى عياله. وبهذا حمل اصحابنا هذا الحديث على هذا النحو من اجل ان تتسق المسائل التي اه هي معنية بشأن الزكوات والكفارات. لان الكفارة كذلك لما جاء هذا الحديث حتى تجتمع شتات الادلة قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان متطوعا ولهذا جاز ان يصرفها الى لكن لو كان الشخص هو الذي كفر عن نفسه من ما له هو فلا يجوز له ذلك وبهذا تجتمع شتائم الادلة بهذا يجتمع شتات الادلة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى باب اخر وهو باب صوم التطوع. يعني الصوم الذي لم يفرضه الله تبارك وتعالى. نتكلم ان شاء الله عن اه هذا الباب في الدرس القادم وان يتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين