﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:18.200 --> 00:00:44.700
فهذا هو المجلس التاسع عشر بشرح كتاب الصيام من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي للكلام عن باب صوم التطوع وكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن صيام

3
00:00:44.700 --> 00:01:16.350
شوال قال المصنف رحمه الله وستة من شوال. وتتابعها افضل. يعني وما سن كذلك ان يصام الستة ايام الاولى من شوال وهي الايام التي تلي يوم العيد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وستة من شوال وفي نسخة قال ست بلا تاء

4
00:01:16.750 --> 00:01:36.750
والاصل في ذلك هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعني كصيام السنة. فمن صام رمضان ثم اتبعه بستة ايام من شهر شوال فكان

5
00:01:36.750 --> 00:01:57.550
انما صام العام كله ذلك لان الحسنة بعشر امثالها كما جاء مفسرا في رواية سند وحسن  ولفظها صيام رمضان بعشر اشهر بعشرة اشهر. وصيام ستة ايام يعني من شوال بشهرين

6
00:01:57.550 --> 00:02:24.050
قال فذلك قال فذلك صيام السنة. يعني مثل صيامها بلا مضاعفة. وهذا نظير ما جاء في لقول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن فالمراد بذلك يعني الثواب. ثواب الفرض. فمن صام ستة ايام من شوال بعد ان اتم صوم رمضان

7
00:02:24.050 --> 00:02:44.050
انه يثاب على ذلك صيام العام كله كأنه صامه فرضا. لماذا قلنا كأنه صامه فرضا؟ من اجل ان تحصل الخصوصية في بصيام الستة ايام من شوال. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وستة

8
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
من شوال وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا ان صيام ستة ايام من شوال مستحب حتى لمن افطر رمضان. وهذا هو الصواب. الا اذا كان متعديا بفطره. لان الشخص اذا كان

9
00:03:04.050 --> 00:03:24.050
متعاديا بفطره فهذا يلزمه القضاء على الفور. يبقى الان عندنا صورتان الصورة الاولى صام رمضان كاملا ثم اتبعه بست من شوال. فهذا كأنما صام الدهر كله فرضا. السورة الثانية لم يصم

10
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
رمضان كله ثم اتبعه بست من شوال. هل يحصل له الثواب ولا لا يحصل؟ هنا نفرق بين حالتين. الحالة الاولى انه لم يصم رمضان كله لعزر. فهذا معذور. والقضاء في حقه على

11
00:03:44.050 --> 00:04:02.900
تراخي. ولهذا لو صام ستا من شوال حصل له الثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحالة الثانية لم يصم رمضان كله لغير عذر. يعني ترك صيام بعض ايام من رمضان تكاسلا

12
00:04:02.900 --> 00:04:29.350
فهذا يجب عليه ان يصوم هذه الايام ويقضيها بعد رمضان على الفور. وبعد ذلك يصوم الايام ستة من شوال فلو فعل ذلك حصل له الاجر الوارد في الحديث ولهذا بنقول قضية المتن ندبها ندب صيام هذه الايام الستة حتى لمن افطر رمضان لعذر. اما

13
00:04:29.350 --> 00:04:48.550
فاذا كان متعديا بفطره فهذا لا يصوم الايام الستة من شوال الا اذا صام الايام التي افطرها رمضان لان القضاء في حقه يكون على الفور. طيب لو فاته رمضان فصام عنه شوالا

14
00:04:48.650 --> 00:05:08.650
يعني شخص لم يصم يوما من رمضان. لم يصم اي يوم من ايام رمضان او امرأة كانت مثلا نفساء او ما شابه فلم تصم يوما واحدا من رمضان. فقضى هذه الايام في شوال. فهنا نقول يسن له ان يصوم ستة ايام من

15
00:05:08.650 --> 00:05:28.650
ذي القعدة لان من فاته صوم راتب سن له قضاؤه. طيب قال رحمه الله تعالى وتتابعها طيب يعني تتابع صيام هذه الايام بعد العيد افضل. وهذا لما فيه من من المبادرة للعبادة

16
00:05:28.650 --> 00:05:54.850
وهذا لما فيه من المبادرة للعبادة طيب البعض يقول لا يصوم بعد العيد مباشرة حتى لا يتوهم العامة ان هذه الايام مما يجب صومها نقول هذا لا يؤثر لان اعتقاد الوجوب بالندب لا يفسده بل يؤكده. لان اعتقاد الوجوب بالندب هذا

17
00:05:54.850 --> 00:06:09.800
الا يفسدوا؟ بل يؤكدوا. قال رحمه الله تعالى ويكره افراد الجمعة. يعني يكره افراد الجمعة بالصوم. وذلك لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

18
00:06:09.950 --> 00:06:34.750
الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده وهذا الحديث رواه ابو هريرة. طيب لماذا كره النبي صلى الله عليه وسلم افراد الجمعة بالصوم؟ لماذا قلنا بكراهة افراد الجمعة بالصوم ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك هو الضعف. الضعف بهذا الصوم عما تميز به من العبادات الكثيرة

19
00:06:34.750 --> 00:06:54.750
في هذا اليوم. طيب اذا كان الشخص لا يضعفه الصوم في يوم الجمعة. بعض العلماء وهذا نقل عن نص الامام الشافعي الله تعالى قال قال انه في هذه الحالة لا يكره لمن لا يضعفه الصوم. لكن هذا مردود هذا مردود بما

20
00:06:54.750 --> 00:07:11.600
مر من ندب فطر عرفة حتى وان لم يكن هذا يضعف الحاج ويوجه بان من شأن الصوم الضعف حتى وان لم يكن كذلك في بعض الاشخاص. ولهذا نقول يكره صوم يوم الجمعة

21
00:07:11.600 --> 00:07:31.600
حتى وان لم يكن يضعف الشخص عن اداء العبادات. طيب الان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الا لمن صام يوما قبله او صام يوما بعده احد ازواج النبي احدى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها تصوم يوم الجمعة فقال اتصوم

22
00:07:31.600 --> 00:07:53.550
صمت يوم امس فقالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال اذا فافطري. فلماذا زالت الكراهة صام يوما قبله او صام يوما بعده. قالوا زالت الكراهة اذا فعل ذلك لان صوم المضموم اليه

23
00:07:53.700 --> 00:08:16.350
يجبر ما فات منه يعني احنا الان قلنا العلة في كراهة افراد هذا اليوم هو انه يضعف عن اداء العبادات في يوم الجمعة. طيب لو ان صام يوما قبله او صام يوما بعده. هذا الصوم يجبر يجبر هذا الصوم يجبر ما فاته من عبادات في يوم الجمعة

24
00:08:16.350 --> 00:08:36.350
ولهذا زالت الكراهة بانضمام صوم يوم اخر. وكذلك الحال فيما لو وافق عادة له فيما ملو وافق عادة له او كان قد نذر صوم هذا اليوم او كان عليه قضاء فقضاه في هذا اليوم

25
00:08:36.350 --> 00:08:56.350
آآ الحاصل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الافراد. لكن لو ضم اليه صوم يوم اخر فلا بأس بذلك. وفي الخبر لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا في الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. طيب. قال رحمه الله تعالى وافراد السبق

26
00:08:56.350 --> 00:09:16.350
يعني ويكره افراد يوم السبت بالصوم. وهذا لحديث عبدالله بن بصر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. وان لم يجد احدكم الا عود عنبة او لحاء شجرة

27
00:09:16.350 --> 00:09:36.750
فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عن هذا الافراد وعلته ان الصوم امساك يعني عن المفطرات وتخصيص يوم السبت بالامساك هذا من عادة اليهود وفيه تشبه باليهود باعتبار ان

28
00:09:36.750 --> 00:10:03.850
انهم يعظمون هذا اليوم ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن موافقة اليهود بافراد هذا اليوم بالصوم وكذلك بالنسبة ليوم الاحد يوم الاحد معظم عند النصارى ولهذا يكره ايضا افراد الاحد الا اذا كان لسبب. كما قلنا في افراد يوم الجمعة وكذلك بالنسبة لافراد يوم السبت بالصوم

29
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
فيكره افراد الاحد بالصوم لان النصارى تعظمه. بخلاف ما لو لو ضم الى ذلك يوما اخر فلا بأس في هذا هذه الحالة لان احدا لم يقل بتعظيم المجموع. لم يقل احد بتعظيم المجموع يعني مجموع هذه الايام اذا انضم بعضها

30
00:10:23.850 --> 00:10:43.850
الى بعض. وجاء في سنن النسائي انه صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت والاحد كان يقول انهما يوم عيد للمشركين. فاحب ان اخالفهم. قال رحمه الله تعالى وصوم الدهر

31
00:10:43.850 --> 00:11:03.850
العيد والتشريق. قال وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا او فوت حق ومستحب لغيره. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبقى تكلم عن مسألة اخرى وهي مسألة حكم صيام الدهر. يعني

32
00:11:03.850 --> 00:11:19.750
لو اراد شخص ان يصوم جميع الايام اراد ان يصوم كل يوم الا ايام العيد والتشريق. ما حكم ذلك؟ شيخنا رحمه الله تعالى يذكر ان في هذه المسألة تفصيلا. فلو كان صوم

33
00:11:19.750 --> 00:11:39.750
يضعفه بمعنى ان هذا الصوم يسبب له ضررا او يفوت بهذا الصوم حقا عليه فنقول يكره له صوم الدهر. طيب اذا كان صوم الدهر لا يتسبب له في ضرر. ولا يفوت به

34
00:11:39.750 --> 00:11:59.750
حقا من الحقوق التي اوجبها الله عز وجل عليه. يبقى نعود في هذه الحالة الى الاصل وهو ان الصوم الاصل فيه الأحباب يبقى لو كان هذا الصوم يسبب له ضررا او يفوت به حقا عليه يبقى يكره له صوم الدهر والا فلا كراهة. ولهذا يقول الشيخ

35
00:11:59.750 --> 00:12:19.750
رحمه الله وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا يعني حتى لو كان يعني مبيحا للتيمم قال او فوت حق حتى لو كان هذا الحق مندوبا كما رجحه الاسناوي رحمه الله تعالى. وهذا

36
00:12:19.750 --> 00:12:39.750
اخذا من كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام الليل كله اذا كان يفوت حقا او كان يسبب ضررا كذلك بالنسبة للصيام. وجاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الابد. وهذا

37
00:12:39.750 --> 00:12:59.750
الحديث رواه عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا في حق من يسبب له ضررا او يفوت به حقا. والا فان جماعة من السلف كانوا يصومون الدهر. قال ومستحب لغيري. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام

38
00:12:59.750 --> 00:13:19.750
من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. طيب ايهما افضل؟ ان يصوم الدهر ولا يصوم يوما يفطر يوما آآ الثاني هو الافضل. ان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل من صيام الدهر

39
00:13:19.750 --> 00:13:43.750
وذلك لخبر للخبر آآ عبد الجليل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام افضل الصيام صيام داوود. كان يصوم يوما ويفطر يوما فلهذا نقول من افطر يوما وصام يوما هذا افضل من هذا افضل ممن صام الدهر كله. وهنا برضه

40
00:13:43.750 --> 00:14:02.750
لاحظ ان هنا في استسناء من القاعدة ان ما كان اكثر عملا كان اكثر ثوابا ما كان اكثر عملا كان اكثر ثوابا. هنا في في من صام الدهر لا شك ان هنا في آآ اكثرية في العمل. ومع ذلك

41
00:14:02.750 --> 00:14:22.750
نقول هذا ثوابه اقل ممن صام يوما وافطر يوما. بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام افضل صيام فافضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى واعظمه اجرا هو ان يصوم صيام داوود عليه السلام لان في كل الاحوال

42
00:14:22.750 --> 00:14:42.750
يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم. ويؤدي ما عليه من حقوق حتى ولو كانت مندوبة كما قلنا. وايضا لا يتضرر بهذا الصوم فيكون قد ادى جميع ما عليه بلا تقصير. بخلاف ما لو صام الدهر. فلذلك بنقول

43
00:14:42.750 --> 00:15:02.750
الافضل من صيام الدهر ان يصوم يوما ويفطر يوما. وظاهر كلامهم كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ان من فعله فوافق فطره يوما يسن صومه كالاسنين والخميس والايام البيض يكون فطره فيه افضل

44
00:15:02.750 --> 00:15:22.750
من اجل ان يتم له صوم يوم وفطر يوم. لكن بحث بعضهم ان صومه له افضل. يعني لو واحد صام يوما وافطر يوما. فوافق يوم الفطر يوم يستحب صيامه. زي يوم الاتنين او يوم الخميس او الايام البيض. هل

45
00:15:22.750 --> 00:15:42.750
في هذه الايام ولا يصوم ايضا في هذه الايام لان الشرع حث على صيامه؟ الشيخ رحمه الله تعالى شيخ ابن حجر رحمه الله بيذكر ان ظاهر كلام الاصحاب انه يفطر في هذه الايام. لان الاصل انه يصوم يوما ويفطر يوما. هذا

46
00:15:42.750 --> 00:16:00.800
افضل الصيام عند الله سبحانه وتعالى. فلو وافق يوم الفطر يوم الاثنين مثلا افطر. ولا يصوم ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان بعض اصحابنا بحث ان الصوم في هذه الايام افضل. يبقى هنا هيصوم يوم ويفطر يوم الا لو وافق يوم الفطر يوم

47
00:16:00.800 --> 00:16:20.800
سيصوم هذه الايام هذا هو الافضل في حقه. قال رحمه الله تعالى ومن تلبس بصوم تطوع او صلاته فله قطعهما ولا من تلبس بصوم تطوع او صلاته او غير ذلك من ابواب التطوع الا النسك فله قطعهما

48
00:16:20.800 --> 00:16:40.800
وذلك للخبر الصحيح. قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. وقيس بذلك الصلاة غير ذلك من العبادات. ويستثنى من ذلك النسك. لان النسك بمجرد ان يشرع المحرم في هذا النسك وجب عليه

49
00:16:40.800 --> 00:17:00.800
تمام. وذلك لقول ربنا تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. فاذا شرع فيها ولو كانت مندوبة وجب عليه الاتمام لكن بالنسبة للصوم وغير ذلك من العبادات. هنا المتطوع امير نفسي. شخص صام يوم الاثنين وفي

50
00:17:00.800 --> 00:17:20.800
النهار اراد ان يفطر. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. كذلك لو شرع في صلاة آآ مثلا سنة سنة قبلية الظهر او بعديه او نحو ذلك. اي سنة من هذه السنن. واراد ان يقطع الصلاة فلا حرج عليه. يجوز له ان يقطع الصلاة

51
00:17:20.800 --> 00:17:47.900
يخرج منها لا حرج عليه في ذلك. فالمتطوع امير نفسه وقول ربنا تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم هذا محله في الفرض. هذا محله في الفرض. ثم انقطع لغير عذر  كره ذلك. يعني هذا بالنسبة لصوم النفل او لصلاة النفل. لو قلنا لو انه اراد ان يقطع الصوم او اراد ان يقطع الصلاة

52
00:17:47.900 --> 00:18:07.900
لا حرج عليه. لكن لو كان هذا القطع لغير عذر فهذا مكروه. طيب لو كان لعذر كان شق على الشخص مسلا اكمال الصوم او شق عليه اكمال الصلاة لوجود ضيف او نحو ذلك فلا كراهة في ذلك

53
00:18:07.900 --> 00:18:27.850
فلا كراهة في ذلك. بل يسن ويثاب على ما مضى. ككل قطع لفرد او نفل بعذر قال رحمه الله ولا قضاء يعني لا قضاء لما قطعه من صلاة او من صوم. فلا يلزم ذلك. ولو قلنا

54
00:18:27.850 --> 00:18:47.850
وجوب القضاء لحرم عليه الخروج اصلا. لكن لما نقول لا بأس بالخروج على التفصيل الذي فصلناه فنقول لا يجب القضاء. ولكن يسن يسن قضاء هذه الايام. يعني لو شرع في صوم ثم قطعه فيسن له ان يقضي هذا اليوم. شرعا

55
00:18:47.850 --> 00:19:07.850
في صلاة ولم يتم هذه الصلاة فيسن له ان يقضي هذه الصلاة. وهذا خروجا من خلاف من اوجب ذلك وجاء في سنن ابي داود ان ام هانئ كانت صائمة صوم تطوع. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تفطر

56
00:19:07.850 --> 00:19:27.850
الى قضاء وبين ان تتم صومها. قالت ام هانئ لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وام هانئ عن يمينه. قال فجاءت الوليدة باناء فيه

57
00:19:27.850 --> 00:19:47.850
فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد افطرت وكنت صائما فقال لها اكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك ان كان تطوعا

58
00:19:47.850 --> 00:20:09.550
قال رحمه الله تعالى ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه ان كان على الفور. وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا ان لم يكن على الفور في الاصح بان لم يكن تعدى بالفطر. قال من تلبس بقضاء يعني بقضاء لصوم

59
00:20:09.550 --> 00:20:29.550
من واجب كصوم رمضان. حرم عليه قطعه ان كان على الفور. وهو صوم من تعدى بالفطر. يعني شخص لو كان قد افطر يوما من رمضان متعديا بلا عذر. فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم على الفور بعد رمضان. ويحرم عليه ان

60
00:20:29.550 --> 00:20:49.300
اقطع هذا الصوم فيما لو شرع فيه قال وكذا ان لم يكن على الفور في الاصح يعني لو كان عليه قضاء وشرع فيه حرم عليه ايضا حرم عليه ايضا ان يقطعه. طيب متى يكون الصوم

61
00:20:49.300 --> 00:21:09.300
متى يكون القضاء على ليس على الفور؟ يكون ذلك ان افطر في رمضان لعذر. لو كان الشخص مريضا. او كان مسافرا فافطر يوما من رمضان. فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن على التراخي. يعني في اي يوم من ايام السنة يجوز له ان يقضي مع

62
00:21:09.300 --> 00:21:28.550
عليه. لكن لو قضى هذا اليوم وشرع فيه حرم عليه القطع. لان هذا صوم واجب. طيب نفترض الان ان هذا الشخص قد تعدى بفطره في رمضان اكل متعمدا او شرب متعمدا الى اخره. فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم

63
00:21:28.700 --> 00:21:52.800
ويجب عليه ذلك على الفور. يجب عليه ذلك على الفور. واذا شرع في القضاء حرم عليه قطعه. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله ومن تلبس بقضاء مطلقا  قلنا مربي ذلك هو القضاء ليوم واجب. حرم عليه قطعه ان كان على الفور. طيب متى يكون على الفور؟ قال وهو صوم من تعدى بالفطر

64
00:21:52.800 --> 00:22:13.950
وكذلك من افطر يوم الشك كما مر معنا. فبان له انه من رمضان. فهذا يجب عليه ايضا ان يقضي هذا اليوم على الفور لانه مقصر. قال وكذا ان لم يكن على الفور. يعني كذلك لا يجوز له قطع القضاء حتى وان لم يكن على الفور

65
00:22:13.950 --> 00:22:33.950
طيب متى لا يكون على الفور؟ قال بان لم يكن تعدى بالفطر. بان لم يكن تعدى بالفطر. هنا تأتي مسألة مهمة وهي لو ان افطر اياما من رمضان لعذر كأن كان مريضا او مسافرا او كانت امرأة حائضة. قلنا يجب عليه قضاء هذه الايام

66
00:22:33.950 --> 00:22:53.950
لكن ليس على الفور يعني له ان يقضي هذه الايام في اي وقت من السنة. ويستثنى من ذلك اذا ضاق عليه الوقت. فهنا يجب عليه قضاء هذه الايام على الفور يعني ايه يضيق عليه الوقت؟ يعني لم يبقى من شعبان الذي يليه الا ما يسع الفرض. فهذا يجب

67
00:22:53.950 --> 00:23:13.950
عليه قضاء ما فاته على الفور. يعني الان هو مسلا افطر عشرين يوما من رمضان لمرضه. فهذا يجب عليه قضاء هذه الايام. طيب آآ مرت الشهور بعد رمضان حتى وصل الى شهر شعبان الذي يليه رمضان. يعني وصل الى شهر شعبان من العام

68
00:23:13.950 --> 00:23:33.950
المقبل لم يتبقى من شعبان الا عشرون يوما. فنقول يجب عليه قضاء ما عليه من ايام على الفور لا يجوز له ان يؤخر لانه لو اخر سيدخل عليه رمضان اخر دون ان يقدم عليه. وهذا حرام لا يجوز. لان الواجب هو قضاء ما عليه

69
00:23:33.950 --> 00:23:50.900
ايام قبل ان يدخل عليه رمضان اخر. فهمنا الان؟ فلو كان الفطر لعزر وجب القضاء على التراخي الا اذا ضاق عليه الوقت فيجب عليه في هذه الحالة الصيام على الفور. مسألة اخرى نختم بها

70
00:23:50.900 --> 00:24:10.900
الكلام عن هذا الباب باب صوم التطوع. وانه يحرم على الزوجة ان تصوم تطوعا او قضاء موسعا وزوجها حاضر الا الا باذنه او علم رضاه. كما سيأتي معنا ان شاء الله لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثم قال

71
00:24:10.900 --> 00:24:27.550
الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف. نتكلم عن احكام الاعتكاف في الدرس القادم وان نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان

72
00:24:27.550 --> 00:24:44.300
اجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

73
00:24:44.650 --> 00:24:46.437
لو في حد عنده اي سؤال