﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من شرح كتاب آآ منهاج الطالبين وعمدة المفتين لابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه

2
00:00:21.750 --> 00:00:44.350
ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن كتاب الطهارة وكنا وصلنا لباب الغسل قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب الغسل موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الاصح

3
00:00:44.800 --> 00:01:06.650
وجنابة بدخول حشفة او قدرها فرجة وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره ويعرف بتدفقه او لذة بخروجه او ريح عجين رطبة او بياض بيض جافة فان فقدت الصفات فلا غسل

4
00:01:06.800 --> 00:01:33.350
والمرأة كرجل قال الامام رحمه الله باب الغسل ولم يذكر النووي رحمه الله تعالى هنا معنى الغسل لا لغة ولا شرعا كنظائره قد يقال ان الامام النووي رحمه الله رام واراد التلخيص والاختصار. ولهذا لم يأتي بالمعنى اللغوي او الشرعي للغسل

5
00:01:34.250 --> 00:02:08.250
والغسل بفتح الغين وضمها والفتح هو الافصح الغسل مصدر غسل غسل يغسل غسلا وهو السيلان وهو السيلان واما بالضم واما بالضم فهو مشترك بينها وبين الماء الذي يغسل به واما بالكسر الغسل

6
00:02:08.450 --> 00:02:31.100
فهو اسم لما يغتسل به من نحو سدر وصابون طيب ايهما افصح بالفتح ولا بالضمة؟ الغسل ولا الغسل؟ الفتح الفتح في المصدر اشهر من الضم وافصح وهذا من حيث اللغة. لماذا؟ لانه من باب ضربه

7
00:02:31.600 --> 00:02:55.850
ضرب يضرب ضربا غسل يغسل غسلا ولهذا قالوا ان الفتح هو الافصح. وهذا من حيث اللغة هذا من حيث اللغة اما من حيث السلاح الفقهاء فان الغسل بالضم اشهر فان الغسل بالضم اشهر لماذا

8
00:02:56.300 --> 00:03:22.050
من اجل التفريق بينه وبين غسل النجاسة فهنا مسألة الصلاحية خالصة لا علاقة لها بما آآ هو وارد في لغة العرب. انما هو الصلاح عند الفقهاء المشهور عندهم هو الضم من اجل التفريق بينه وبين غسل النجاسة. ولهذا من انكر هذا الوجه

9
00:03:22.500 --> 00:03:43.350
فقد وقع في الغلط كما يقول النووي رحمه الله في المجموع فان قلنا بالضم على المشهور عند الفقهاء فانه يجوز له ان يضم ثانيه فيقول غسل فيقول غسل وهذا تبعا لاوله

10
00:03:43.550 --> 00:04:06.700
وهنا في قول المصنف باب الغسل بالضم هذا بالضم لانه اضيف الى سببه واذا اضيف الغسل الى سببه فانه يكون بالضمة فانه يكون بضم. تقول مثلا غسل الجمعة غسل العيدين

11
00:04:07.250 --> 00:04:29.550
الغسل من الجنابة. واما اذا اضيف الى الثوب فانه يكون بالفتح. تقول غسل الثوب تقول غسل الثوب قال الامام رحمه الله باب الغسل والغسل في اللغة قلنا هو السيلان. واما الغسل في الشرع فهو تعميم

12
00:04:29.550 --> 00:05:01.650
البدن بالماء بنية مخصوصة تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة هذا بالنسبة لتعريفه في الشرع تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة واما بالفتح غسل فمعناه شرعا غسل اعضاء مخصوصة فلو انه غسل اليد او غسل الوجه فهذا يسمى غسلا

13
00:05:01.950 --> 00:05:24.100
فالغين اذا كانت مفتوحة فانها تطلق على غسل بعض الاعضاء. واما الغسل بكسر الغين فانه اسم لما يضاف الى الماء من صابون ونحوه فاذا عندنا الغين مثلثة فعندنا غسل وعندنا غسل وعندنا غسل. الغسل

14
00:05:24.150 --> 00:05:41.050
تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة واما الغسل فهو غسل بعض الاعضاء. واما الغسل فهو اسم لما يضاف الى الماء. فهو اسم لما يضاف الى الماء بدأ الامام النووي رحمه الله

15
00:05:41.200 --> 00:06:10.150
بالمسألة الاولى فقال موجبه موت موجبه بكسر الجيم يعني السبب في وجوبه. ما الذي يوجب الغسل الذي يوجب الغسل اولا الموت الذي يوجب الغسل اولا الموت وهذا اذا كان لمسلم غير شهيد كما سيأتي معنا ان شاء الله في الجنائز

16
00:06:11.200 --> 00:06:31.850
والمقصود بالموت هنا في كلام النووي رحمه الله تعالى الموت ولو حكما لماذا قلنا الموت ولو حكما يوجب يوجب الغسل ليدخل في ذلك السقط ليدخل في ذلك الصدق فانه ايضا

17
00:06:31.900 --> 00:06:51.950
يغسل كما سيأتي معنا ايضا ان شاء الله تعالى فقول هنا موجبه يعني سبب وجوبه هو الموت هذا في حق المسلم بغير الشهيد طيب فعلى ذلك غير المسلم هل يجب تغسيله

18
00:06:52.400 --> 00:07:16.350
لا لا يجب تغسيله لا يجب توصيله طيب الشهيد هل يغسل يحرم توصيله غير المسلم لا يجب تغسيله. والشهيد يحرم تغسيله. والموت موجب للغسل وايجاب الغسل انما هو على الاحياء

19
00:07:16.400 --> 00:07:37.550
انما هو على الاحياء فالموجب للغسل اما ان يكون قائما بالفعل كان اه مسلا تصيبه جنابة واما ان يكون قائما بغيره كالموت. فهنا الموت قام بغيره فوجب الغسل عليه هو

20
00:07:38.600 --> 00:07:55.400
فوجب الغسل عليه هو فلما قام الموت بالمسلم وجب الغسل على الاحياء. فعلمنا من ذلك ان موجب الغسل اما ان يقوم بالفاعل واما ان يقوم واما ان يقوم بغيره واضح الان

21
00:07:55.800 --> 00:08:19.300
فهنا قام بغيره فوجب الغسل على الاحياء والموت هذا موجب للغسل في حق الرجل وكذلك في حق المرأة. فهو مما يشترك فيه الرجال مع النساء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وقصته ناقته قال

22
00:08:19.350 --> 00:08:41.750
اغسلوه بماء وسدر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغسيل. والامر للوجوب والامر للوجوب قال الشيخ رحمه الله موجبه موت قال وحيض وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل وهذا الموجب

23
00:08:42.250 --> 00:09:04.850
خاص بالنساء بخلاف الاول فانه يشترك فيه الرجال مع النساء فلما نقول الحيض موجب للغسل فنقول هو واجب على المرأة اذا انقطع دم الحيض. انما تغتسل اذا قطع دم الحيض

24
00:09:04.900 --> 00:09:20.800
دل على ذلك قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ما وجه الدلالة؟ قالوا وجه الدلالة من هذه الاية في قوله سبحانه وتعالى واعتزلوا النساء في المحيض ان المرأة

25
00:09:20.850 --> 00:09:39.950
يجب عليها ان تمكن زوجها من الوطء. هذا واجب يجب عليها ان تمكن زوجها من ولا يجوز هذا الواطي الا بالغسل فصار الغسل واجبا لانه ما لا يتم الواجب الا به

26
00:09:40.050 --> 00:09:59.150
فهو واجب لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والوسائل لها احكام المقاصد فالمرأة يجب عليها ان تمكن زوجها من الوطء. وهو لا يتمكن من الوطء الا ان تغتسل اولا. فوجب عليها الاغتسال

27
00:09:59.700 --> 00:10:21.500
لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولان الوسائل لها احكام المقاصد. وفي قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هنا عندنا تقدير في قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء. ما هو التقدير

28
00:10:21.650 --> 00:10:45.550
ممتاز يعني اعتزلوا وطأ النساء اعتزلوا النساء يعني اعتزلوا وطئ النساء وقوله سبحانه وتعالى في هذه الاية قوله فيه يعني بسبب جاءت هنا فيه بمعنى الباء السببية وقول المحيض يعني في الحيض

29
00:10:45.950 --> 00:11:06.750
يعني اعتزلوا وطئ النساء بسبب الحيض اعتزلوا وطأ النساء بسبب الحيض فاذا عندنا الموجب الثاني من موجبات الغسل هو الحيض. فالمرأة اذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها الاغتسال من اجل ان

30
00:11:07.000 --> 00:11:36.250
تمكن نفسها من زوجها المسلم قال ونفاس وهذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل والنفاس ايضا مما يوجب الغسل على النساء خاصة فهذا مما اختصت به النساء. طيب لماذا وجب على المرأة الغسل اذا انقطع عنها دم النفاس

31
00:11:36.550 --> 00:12:06.650
قالوا لانه دم حيض مجتمع لان النفاس هذا دم حيض مجتمع يعني قبل نفخ الروح في الولد قبل نفخ الروح في الولد قال وكذا ولادة وكذا ولادة يعني وكذلك لو وضعت المرأة ايضا وجب عليها الاغتسال

32
00:12:06.850 --> 00:12:31.200
قد يقول قائل اذا لا حاجة لذكر النفاس لانه ذكر بعد ذلك الولادة لانهما متلازمان نجيب عن ذلك فنقول لا تلازم لا تلازم بين الولادة والنفاس. لانها اذا اغتسلت من الولادة ثم نزل

33
00:12:31.200 --> 00:12:53.200
عليها الدم قبل خمسة عشر يوما وجب عليها الاغتسال مرة اخرى اذا انقطع عنها هذا الدم. يبقى هنا هتغتسل كم مرة ستغتسل هنا مرتين. مرة للولادة ومرة لانقطاع دم النفاس الذي نزل عليها بعد ذلك

34
00:12:53.500 --> 00:13:22.500
فسورة المسألة ان تضع المرأة حملها ولا ينزل شيء من الدماء فيمر يوم والثاني والثالث فلو نزل الدم قبل خمستاشر يوم فنقول هذا الدم النازل هو دم نفاس لو وصلنا الى خمستاشر يوم او فوق ذلك فهذا الدم ليس بنفاس وهذا سيأتي معنا تفصيله ان شاء الله لما نتكلم عن باب الحيض

35
00:13:22.500 --> 00:13:42.250
فاذا ستغتسل المرأة هنا مرتين. المرة الاولى للولادة والمرة الثانية للنفاس فاذا لا تلازم بين الولادة والنفاس. ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال ونفاس وكذا ولادة. وكذا ولادة طيب اذا قلنا

36
00:13:42.700 --> 00:14:08.400
الغسل من النفاس واجب لانه دم حيض مجتمع فهل هذا معناه ان الحامل لا تحيض هل هذا معناه ان الحامل لا تحيض المعتمد عند الشافعية ان الحامل تحيض وهذا اه قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها

37
00:14:08.750 --> 00:14:36.850
فالحامل تحيض طيب واحنا بنقول عن النفاس هذا هو ده محيض مجتمع. كيف نقول النفاس ده محيض مجتمع ثم اننا نقول الحامل  ها فنقول هنا لا يلزم لانه يجوز ان يكون الخارج اثناء الحمل هو البعض لا الكل

38
00:14:37.250 --> 00:14:55.900
فتجمع الباقي فنزل بعد ذلك بعد خروج الولد فلا يلزم لانه يجوز ان يكون الخارج حال الحمل هو البعض لا الكل احنا قلنا الان النفاس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دم حيض مجتمع

39
00:14:57.050 --> 00:15:21.500
ولهذا اوجبوا الغسل على المرأة فيما اذا انقطع عنها دمه النفاس. طيب المرأة الان اذا اغتسلت بعد انقطاع دم النفاس هل يصح لها ان تنتوي تنطوي رفع حدث الحيض احنا قلنا النفاس عبارة عن ايه؟ عبارة عن دم حيض مجتمع. طب المرأة الان اذا اغتسلت من اجل النفاس

40
00:15:21.700 --> 00:15:40.200
هل يصح لها ان تنطوي رفع حدث الحيض يصح لها ذلك. يصح لها ان تنتوي رفع حدث. الحيض وهذا بناء على ان النفاس هذا ده محيض مجتمع فلو انها انتوت ذلك كفاها ولا يلزمها شيء اخر. طيب مسألة اخرى

41
00:15:40.450 --> 00:16:03.350
لو ان امرأة ولدت من غير محلها المعتاد. زي كده الولادات القيصرية ولدت امرأة من غير محلها المعتاد. هل يجب عليها الغسل  ظاهر عبارات الاصحاب انهم جعلوا الولادة سببا لوجوب الغسل مطلقا

42
00:16:04.250 --> 00:16:24.800
فسواء كانت الولادة من المحل المعتاد او من غير المحل المعتاد فانها يجب عليها الاغتسال فانها يجب عليها الاغتسال والذي اعتمده ابن قاسم انه مقيد فيما اذا كان الفرج منسدا

43
00:16:24.900 --> 00:16:48.300
فقال لو كان الفرج منسدا فخرج الولد من غير المحل المعتاد هنا نقول وجب عليها الغسل للولادة طب لو خرج من غير المحل المعتاد مع انفتاح الفرج وعدم انسداده يبقى لا يجب عليها الاغتسال من الولادة حينئذ. هذا الذي اعتمده ابن قاسم

44
00:16:48.300 --> 00:17:05.950
الله تعالى يبقى تاني بنقول ظاهر عبارات الاصحاب الاطلاق فالولادة موجبة للغسل سواء كانت الولادة من المحل المعتاد او من غير المحل المعتاد. الا ان ابن قاسم رحمه الله اعتمد

45
00:17:06.550 --> 00:17:30.900
ان الغسل واجب اذا كانت الولادة من غير المحل المعتاد بشرط ان يكون الفرج منسدا فقال لو كان الفرج منسدا هنا نقول وجب الغسل من هذه الولادة التي هي من غير المحل المعتاد. فقال المصنف هنا ونفاس عرفنا لانه لانه دم حيض مجتمع. قال

46
00:17:30.900 --> 00:17:54.900
وكذا ولادة. يعني ونحو ونحو ذلك. مثل ما لو القت المرأة آآ مضغة او القت المرأة علقة ففي كل الاحوال يجب عليها الاغتسال فلو القت مضغة او القت علقة واخبرت القابلة انها اصل ادمي

47
00:17:55.250 --> 00:18:20.450
فلو اخبرت القابلة ان هذه المضغة او هذه العلقة اصل ادمي فوجب عليها في هذه الحالة الاغتسال. طيب هل يشترط تعدد القوابل لا لا يشترط ذلك على المعتمد فلو اخبرت القابلة ولو واحدة بان هذه الموضة او هذه العلقة اصل ادمي وجب الاغتسال. ولهذا

48
00:18:20.450 --> 00:18:40.500
في قوله رحمه الله وكذا ولادة يعني ونحوها. ونحوها كما لو القت مضغة او القت علقة قال وكذا ولادة بلا بلل وهذا على الاصح خلافا لمن اشترط البلل لوجوب الغسل على المرأة

49
00:18:41.150 --> 00:19:00.050
فقال لو وجد بلل مع هذه الولادة وجب عليها الغسل. طب لو كان جافا عند البعض من العلماء يقول لا يجب عليها الغسل لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء

50
00:19:00.300 --> 00:19:25.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء ولهذا اذا خرج الولد جافا بلا بلل قال لا يجب عليها الغسل. لكن المعتمد انه يجب عليها الغسل مطلقا حتى ولو كانت الولادة بلا بلل على الاصح. لماذا؟ لان خروج

51
00:19:25.000 --> 00:19:51.850
الولد هو خروج للمني منعقد لان خروج الولد هذا خروج للمني المنعقد. وخروج المني كما سنعرف بعد قليل. موجب الغسل والولد هي عبارة عن ايه عبارة عن مني منعقد فخروجه موجب للغسل. وايضا قالوا لانه لا يخلو

52
00:19:51.900 --> 00:20:11.900
من بلل وان كنا لا نشاهده  لا يخلو من بلل وان كنا لا نشاهده فلهذا قال مصنف وكذا ولادة بلا بلل في الاصح ولما يقول في الاصح ان المسألة فيها خلاف وعرفنا الخلاف في هذه المسألة. قال وجنابة

53
00:20:12.000 --> 00:20:39.800
بدخول حشفة او قدرها فرجا وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره وهذا هو الموجب الرابع من موجبات الغسل مما يجب الغسل الجنابة مما يوجب الغسل الجنابة والجنابة في اللغة هي البعد

54
00:20:40.400 --> 00:21:08.900
الجنابة لغة البعد واما الجنابة في الشرع فعرفوها بانها امر معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة هو امر معنوي يقوم بالبدن امر معنوي يعني ايش؟ يعني ليس حسيا يقوم بالبدن

55
00:21:08.950 --> 00:21:34.500
يمنع من صحة الصلاة يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص حيث لا مرخصة واستعملت الجنابة في آآ المذكور هنا لانه يبعد الشخص عن المسجد استعملت الجنابة هنا لانه يبعد الشخص عن المسجد

56
00:21:34.600 --> 00:22:04.500
ويبعد الشخص عن القراءة قراءة القرآن كما سنعرف ان شاء الله تعالى فلهذا سمي سميت بالجنابة. ولهذا سميت بالجنابة وتطلق الجنابة كذلك على السبب على سبب الجنابة كخروج المني او دخول الحشفة

57
00:22:04.900 --> 00:22:33.300
فخروج المني هذا يسمى جنابة دخول الحشفة هذا يسمى ايضا جنابة وتطلق الجنابة كذلك على المنع المترتب من اه الصلاة ونحوها فهذا المنع ايضا يسمى جنابة فاذا عرفنا معنى الجنابة في اللغة وعرفنا معنى الجنابة في الشرع. والاصل في

58
00:22:33.750 --> 00:22:52.800
ذلك في اعطي ان الجنابة توجب الغسل هو قول الله تبارك وتعالى وان كنتم جنبا فاتطهره ويدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع

59
00:22:53.250 --> 00:23:14.950
ثم جهدها فقد وجب الغسل. انزل او لم ينزل يبقى في كل الاحوال يجب عليه الغسل في كل الاحوال يجب عليه الغسل سواء انزل او لم ينزل. ما دام ان هو ادخل الحشفة في الفرج فانه يجب عليه الاغتسال

60
00:23:15.200 --> 00:23:39.500
ويذكر الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ان الجنابة تحصل بامرين تحصل الجنابة اولا بدخول حشفة او قدر هذه الحشفة من فاقدها في فرج سواء كان هذا الفرج قبولا او دبرا

61
00:23:39.650 --> 00:24:02.950
تاني بنعيد بنقول تحصل الجنابة بواحد من امرين الاول بدخول حشفة او بقدرها من فاقدها في فرج سواء كان هذا الفرج قبولا او دبرا حتى ولو من ميت او من بهيمة

62
00:24:03.700 --> 00:24:28.250
فادخال الحشفة في فرج هذا موجب للغسل ما معنى الحشفة الحاجة فمعناها رأس الذكر والفرج  كل ما يسمى فرجا كل ما فيه انفتاح فيشمل ذلك القبل ويشمل ذلك الدبر سواء كان من حي او من ميت

63
00:24:28.700 --> 00:24:49.500
فهذا الامر الاول الذي الذي يحصل به الذي يحصل به الجنابة الامر الثاني الذي يحصل به الجنابة وهو خروج المني خروج المني. طيب السؤال الان هل كل خروج للمني يوجب الغسل

64
00:24:49.950 --> 00:25:14.650
الجواب لا النووي رحمه الله تعالى هنا قال بخروج مني واطلق وكان الذي ينبغي هو تقييد ذلك. لانه ليس كل مني موجبا للغسل فالمني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه

65
00:25:14.700 --> 00:25:40.300
هذا اولا الامر الامر الساني وهو ان يكون قد خرج منه اول مرة هذا هو المني الذي يوجب الغسل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان المني الخارج لو كان مني الغير فهذا لا يوجب الغسل. مثال ذلك جامع رجل امرأته

66
00:25:40.600 --> 00:26:02.500
لان جامع رجل امرأته وهي نائمة بلا شهوة اصلا هي لم تشتهي شيئا فلم ينزل منها شيء من المني ثم انها بعد ذلك وجدت نفسها يخرج منها مني الرجل هل هذا المني الخارج مني المرأة ولا مني الرجل

67
00:26:02.700 --> 00:26:23.500
هذا مني الغير هذا مني الرجل فلا يوجب ذلك المني عليها الاغتسال وانما هو ناقض للوضوء وانما هو ناقض للوضوء لذلك بنقول لابد ان يكون المني هذا مني الشخص نفسه سواء كان رجلا او امرأة. اما خروج بني الغير

68
00:26:23.550 --> 00:26:40.850
فهذا لا يوجب الغسل. ومثلنا على ذلك بما اذا خرج مني الرجل من المرأة التي اه مثلا جماعة وهي نائمة او هي مكرهة ونحو ذلك الضابط الثاني وهو ان يكون هذا المني خرج لاول مرة

69
00:26:41.650 --> 00:27:00.900
فخرج بذلك ما لو خرج المني مرة ثانية فلو خرج مرة ثانية فهذا لا يوجب الغسل فهذا لا يوجب الغسل. مثال ذلك ما لو خرج منه المني ثم انه استدخله مرة اخرى في قضيبه او في قصبة الذكر

70
00:27:00.950 --> 00:27:25.050
فخرج اه نفس المنية للمرة الثانية هل يجب عليه الاغتسال مرة اخرى نقول لا لا يجب عليه الاغتسال وانما هذا ناقض للوضوء وانما هذا ناقض للوضوء. واضح فاذا بهذين الضابطين نقول هو الان

71
00:27:25.350 --> 00:27:47.450
يجب عليه الغسل طيب  ولابد من بروز المنية وهذا عند الشافعية خلافا للحنابلة لابد من بروز المني وظهوره فعلى ذلك لو شعر بتحرك المني في قصبة الذكر لكنه لم يخرج بعد

72
00:27:47.550 --> 00:28:07.700
هل يجب عليه الغسل؟ نقول لا لا يجب عليه الغسل الا بالبروز. والخروج لا بمجرد الشعور والتحرك في قصبة الذكر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني لا يجب عليه الاغتسال الا اذا رأى الماء

73
00:28:08.050 --> 00:28:27.850
فقال الشيخ رحمه الله وبخروج مني يعني وبخروج مني النفس. قال من طريقه المعتاد وغيره ما معنى من طريقه المعتاد يعني من الذكر بالنسبة للرجل او من الفرج بالنسبة للمرأة

74
00:28:28.000 --> 00:28:50.100
قال وغيره ما المقصود بالغير هنا يعني اذا اذا خرج يعني اذا خرج من الصلب بالنسبة للرجل او خرج من الطرائب بالنسبة للمرأة والمقصود بالصلب يعني الزهر فلو خرج من زهر الرجل

75
00:28:51.050 --> 00:29:06.300
فهل يوجب الغسل وكذلك فيما لو خرج من طرائب المرأة والمقصود بلا وصف طرائب يعني عظام الصدر كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب

76
00:29:06.500 --> 00:29:22.750
والطرائب. هذا هو اصل المني هذا هو اصل المني. فلو خرج المني من الصلب من تحت الصلب الذي هو الظهر او خرج من الطرائب الذي هو عظام الصدر بالنسبة للمرأة

77
00:29:22.900 --> 00:29:51.950
فهل يوجب خروج المني على هذه الصورة هل يوجب الغسل نقول نعم يوجب الغسل بشرط وهو ان ينسد المخرج المعتاد انسدادا عارضا ويكون المني مستحكما ان ينسد المخرج المعتاد انسدادا عارضا وان يكون المني مستحكما

78
00:29:52.200 --> 00:30:10.600
ما معنى المني المستحكم يعني مني يخرج بلا علا بلا مرض. اما لو خرج المني لمرض الم بالشخص فهذا بالاتفاق لا يوجب الغسل فهذا بالاتفاق لا يوجب الغسل. اما لو خرج مستحكما يعني

79
00:30:10.900 --> 00:30:34.400
خرج لشهوة ونحو ذلك بلا علة فنقول هذا الذي يوجب الغسل اذا خرج على هذا النحو. فقال الشيخ رحمه الله وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. قال بعد ذلك ويعرف بتدفقه او لذة بخروجه او ريح عجين

80
00:30:34.600 --> 00:30:58.800
رطبة او بياض بيض جافة وهذه علامات المني يجب الغسل من خروج المني وبروزه اذا توفرت عندي علامة من هذه العلامات اذا توفرت عندي علامة من هذه العلامات. ننتبه هذه العلامات

81
00:30:59.050 --> 00:31:23.500
لا يجب ان تتوفر جميعها بل لو توفرت علامة واحدة فقط نقول هذا مني والواجب الاغتسال منه. اول هذه العلامات وهو بخروجه يعني ايه التلذذ بخروجه؟ يعني يخرج بشهوة هذه العلامة الاولى من علامات المني

82
00:31:24.600 --> 00:31:48.050
العلامة الثانية وهو التدفق العلامة الثانية وهي التدفق. يعني يخرج على دفعات. كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق العلامة السالسة وهو الرائحة فاذا كان رطبا فرائحته كرائحة العجين

83
00:31:48.500 --> 00:32:13.200
واما اذا كان جافا فرائحته كرائحة بياض البيض هذه هي العلامات الثلاثة المعتبرة للمني. فلو وجدنا علامة واحدة من هذه العلامات حكمنا ان الخارج هذا مني وبالتالي وجب الغسل. ليس من علامات المني كونه ابيضا

84
00:32:13.650 --> 00:32:32.450
ليس هذا من علاماته يعني ليست هذه من علاماته المميزة وليس كذلك من علاماته ان يكون بعد خروجه فتور ان يكون بعد خروجه فتور. هذه ايضا ايضا ليست من علاماته المميزة. ولكن هذا على سبيل الغالب

85
00:32:32.600 --> 00:32:57.050
هذا على سبيل الغالب. طيب الان بنقول  هذه علامات المانية. هل هذه العلامات في كل مني ولا هو خاص بمني الرجل فقط هذا الذي ذكرناه هو خاص بمني الرجل هذا الذي ذكرناه هذه آآ

86
00:32:57.900 --> 00:33:18.100
عام في مني الرجل ومني المرأة سواء كان هذا مني مني رجل او مني المرأة فان هذه هي علامات المنية والامام الغزالي رحمه الله يرى غزال يرى ان مني المرأة لا يعرف الا بالتلزز

87
00:33:18.350 --> 00:33:39.750
فجعل له علامة واحدة وابن صلاح يرى ان مني المرأة له علامتان التلزز والرائحة التلذذ والرائحة. لكن المعتمد ان مني الرجل كمني المرأة يعرف بعلامة من هذه العلامات الثلاث. قال

88
00:33:39.750 --> 00:33:55.600
رحمه الله قال فان فقدت الصفات فلا غسل يعني ايه فان فقدت الصفات فلا غسل يعني اذا لم نجد علامة من هذه العلامات الثلاثة فنقول لا يجب عليه الاغتسال. لماذا

89
00:33:56.150 --> 00:34:12.250
لماذا ممتاز لانه ليس بمني اذا لم تتوفر اي علامة من هذه العلامات يبقى اذا علمنا ان هذا الخارج ليس من يا. قال والمرأة كرجل والمرأة كرجل يعني بالنسبة لوجوب

90
00:34:12.450 --> 00:34:37.400
الغسل بخروج المني وذلك لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان الله لا يستحي من الحق قالت ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

91
00:34:37.850 --> 00:34:54.100
اذا رأت الماء وقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء. وهذا الحديث متفق عليه فالمرأة في ذلك كالرجل لو خرج منها مني وجب عليها الاغتسال. ثم قال الشيخ بعد ذلك ويحرم

92
00:34:54.200 --> 00:35:14.150
بها ما حرم بالحدث ويحرم بها يعني ويحرم بالجنابة ويحرم بها يعني بالجنابة. طيب يأتي سؤال الان الشيخ رحمه الله ذكر عدة اشياء موجبة للغسل ذكر الموت وذكر الحيض وذكر النفاس

93
00:35:14.200 --> 00:35:37.850
وذكر كذلك الجنابة يعني بطريقيه ومع ذلك قال ويحرم بها. لماذا لم يقل ويحرم بالمذكورات لماذا لم يقل ويحرم بمذكورات لانه المذكورات هذه من صلاة الجنابة لا احنا عندنا الموت ليست منصور الجنابة

94
00:35:38.350 --> 00:35:57.550
طيب هذا سؤال لكم هذا سؤال لكم تأتون به ان شاء الله في الدرس القادم طيب نتوقف هنا ونكتفي بذلك وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

95
00:35:57.900 --> 00:36:19.500
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير

96
00:36:19.500 --> 00:36:24.450
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه