الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من شرح كتاب آآ منهاج الطالبين وعمدة المفتين لابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن كتاب الطهارة وكنا وصلنا لباب الغسل قال الامام النووي رحمه الله تعالى باب الغسل موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الاصح وجنابة بدخول حشفة او قدرها فرجة وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره ويعرف بتدفقه او لذة بخروجه او ريح عجين رطبة او بياض بيض جافة فان فقدت الصفات فلا غسل والمرأة كرجل قال الامام رحمه الله باب الغسل ولم يذكر النووي رحمه الله تعالى هنا معنى الغسل لا لغة ولا شرعا كنظائره قد يقال ان الامام النووي رحمه الله رام واراد التلخيص والاختصار. ولهذا لم يأتي بالمعنى اللغوي او الشرعي للغسل والغسل بفتح الغين وضمها والفتح هو الافصح الغسل مصدر غسل غسل يغسل غسلا وهو السيلان وهو السيلان واما بالضم واما بالضم فهو مشترك بينها وبين الماء الذي يغسل به واما بالكسر الغسل فهو اسم لما يغتسل به من نحو سدر وصابون طيب ايهما افصح بالفتح ولا بالضمة؟ الغسل ولا الغسل؟ الفتح الفتح في المصدر اشهر من الضم وافصح وهذا من حيث اللغة. لماذا؟ لانه من باب ضربه ضرب يضرب ضربا غسل يغسل غسلا ولهذا قالوا ان الفتح هو الافصح. وهذا من حيث اللغة هذا من حيث اللغة اما من حيث السلاح الفقهاء فان الغسل بالضم اشهر فان الغسل بالضم اشهر لماذا من اجل التفريق بينه وبين غسل النجاسة فهنا مسألة الصلاحية خالصة لا علاقة لها بما آآ هو وارد في لغة العرب. انما هو الصلاح عند الفقهاء المشهور عندهم هو الضم من اجل التفريق بينه وبين غسل النجاسة. ولهذا من انكر هذا الوجه فقد وقع في الغلط كما يقول النووي رحمه الله في المجموع فان قلنا بالضم على المشهور عند الفقهاء فانه يجوز له ان يضم ثانيه فيقول غسل فيقول غسل وهذا تبعا لاوله وهنا في قول المصنف باب الغسل بالضم هذا بالضم لانه اضيف الى سببه واذا اضيف الغسل الى سببه فانه يكون بالضمة فانه يكون بضم. تقول مثلا غسل الجمعة غسل العيدين الغسل من الجنابة. واما اذا اضيف الى الثوب فانه يكون بالفتح. تقول غسل الثوب تقول غسل الثوب قال الامام رحمه الله باب الغسل والغسل في اللغة قلنا هو السيلان. واما الغسل في الشرع فهو تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة هذا بالنسبة لتعريفه في الشرع تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة واما بالفتح غسل فمعناه شرعا غسل اعضاء مخصوصة فلو انه غسل اليد او غسل الوجه فهذا يسمى غسلا فالغين اذا كانت مفتوحة فانها تطلق على غسل بعض الاعضاء. واما الغسل بكسر الغين فانه اسم لما يضاف الى الماء من صابون ونحوه فاذا عندنا الغين مثلثة فعندنا غسل وعندنا غسل وعندنا غسل. الغسل تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة واما الغسل فهو غسل بعض الاعضاء. واما الغسل فهو اسم لما يضاف الى الماء. فهو اسم لما يضاف الى الماء بدأ الامام النووي رحمه الله بالمسألة الاولى فقال موجبه موت موجبه بكسر الجيم يعني السبب في وجوبه. ما الذي يوجب الغسل الذي يوجب الغسل اولا الموت الذي يوجب الغسل اولا الموت وهذا اذا كان لمسلم غير شهيد كما سيأتي معنا ان شاء الله في الجنائز والمقصود بالموت هنا في كلام النووي رحمه الله تعالى الموت ولو حكما لماذا قلنا الموت ولو حكما يوجب يوجب الغسل ليدخل في ذلك السقط ليدخل في ذلك الصدق فانه ايضا يغسل كما سيأتي معنا ايضا ان شاء الله تعالى فقول هنا موجبه يعني سبب وجوبه هو الموت هذا في حق المسلم بغير الشهيد طيب فعلى ذلك غير المسلم هل يجب تغسيله لا لا يجب تغسيله لا يجب توصيله طيب الشهيد هل يغسل يحرم توصيله غير المسلم لا يجب تغسيله. والشهيد يحرم تغسيله. والموت موجب للغسل وايجاب الغسل انما هو على الاحياء انما هو على الاحياء فالموجب للغسل اما ان يكون قائما بالفعل كان اه مسلا تصيبه جنابة واما ان يكون قائما بغيره كالموت. فهنا الموت قام بغيره فوجب الغسل عليه هو فوجب الغسل عليه هو فلما قام الموت بالمسلم وجب الغسل على الاحياء. فعلمنا من ذلك ان موجب الغسل اما ان يقوم بالفاعل واما ان يقوم واما ان يقوم بغيره واضح الان فهنا قام بغيره فوجب الغسل على الاحياء والموت هذا موجب للغسل في حق الرجل وكذلك في حق المرأة. فهو مما يشترك فيه الرجال مع النساء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتغسيل. والامر للوجوب والامر للوجوب قال الشيخ رحمه الله موجبه موت قال وحيض وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل وهذا الموجب خاص بالنساء بخلاف الاول فانه يشترك فيه الرجال مع النساء فلما نقول الحيض موجب للغسل فنقول هو واجب على المرأة اذا انقطع دم الحيض. انما تغتسل اذا قطع دم الحيض دل على ذلك قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ما وجه الدلالة؟ قالوا وجه الدلالة من هذه الاية في قوله سبحانه وتعالى واعتزلوا النساء في المحيض ان المرأة يجب عليها ان تمكن زوجها من الوطء. هذا واجب يجب عليها ان تمكن زوجها من ولا يجوز هذا الواطي الا بالغسل فصار الغسل واجبا لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والوسائل لها احكام المقاصد فالمرأة يجب عليها ان تمكن زوجها من الوطء. وهو لا يتمكن من الوطء الا ان تغتسل اولا. فوجب عليها الاغتسال لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولان الوسائل لها احكام المقاصد. وفي قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هنا عندنا تقدير في قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء. ما هو التقدير ممتاز يعني اعتزلوا وطأ النساء اعتزلوا النساء يعني اعتزلوا وطئ النساء وقوله سبحانه وتعالى في هذه الاية قوله فيه يعني بسبب جاءت هنا فيه بمعنى الباء السببية وقول المحيض يعني في الحيض يعني اعتزلوا وطئ النساء بسبب الحيض اعتزلوا وطأ النساء بسبب الحيض فاذا عندنا الموجب الثاني من موجبات الغسل هو الحيض. فالمرأة اذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها الاغتسال من اجل ان تمكن نفسها من زوجها المسلم قال ونفاس وهذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل والنفاس ايضا مما يوجب الغسل على النساء خاصة فهذا مما اختصت به النساء. طيب لماذا وجب على المرأة الغسل اذا انقطع عنها دم النفاس قالوا لانه دم حيض مجتمع لان النفاس هذا دم حيض مجتمع يعني قبل نفخ الروح في الولد قبل نفخ الروح في الولد قال وكذا ولادة وكذا ولادة يعني وكذلك لو وضعت المرأة ايضا وجب عليها الاغتسال قد يقول قائل اذا لا حاجة لذكر النفاس لانه ذكر بعد ذلك الولادة لانهما متلازمان نجيب عن ذلك فنقول لا تلازم لا تلازم بين الولادة والنفاس. لانها اذا اغتسلت من الولادة ثم نزل عليها الدم قبل خمسة عشر يوما وجب عليها الاغتسال مرة اخرى اذا انقطع عنها هذا الدم. يبقى هنا هتغتسل كم مرة ستغتسل هنا مرتين. مرة للولادة ومرة لانقطاع دم النفاس الذي نزل عليها بعد ذلك فسورة المسألة ان تضع المرأة حملها ولا ينزل شيء من الدماء فيمر يوم والثاني والثالث فلو نزل الدم قبل خمستاشر يوم فنقول هذا الدم النازل هو دم نفاس لو وصلنا الى خمستاشر يوم او فوق ذلك فهذا الدم ليس بنفاس وهذا سيأتي معنا تفصيله ان شاء الله لما نتكلم عن باب الحيض فاذا ستغتسل المرأة هنا مرتين. المرة الاولى للولادة والمرة الثانية للنفاس فاذا لا تلازم بين الولادة والنفاس. ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال ونفاس وكذا ولادة. وكذا ولادة طيب اذا قلنا الغسل من النفاس واجب لانه دم حيض مجتمع فهل هذا معناه ان الحامل لا تحيض هل هذا معناه ان الحامل لا تحيض المعتمد عند الشافعية ان الحامل تحيض وهذا اه قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فالحامل تحيض طيب واحنا بنقول عن النفاس هذا هو ده محيض مجتمع. كيف نقول النفاس ده محيض مجتمع ثم اننا نقول الحامل ها فنقول هنا لا يلزم لانه يجوز ان يكون الخارج اثناء الحمل هو البعض لا الكل فتجمع الباقي فنزل بعد ذلك بعد خروج الولد فلا يلزم لانه يجوز ان يكون الخارج حال الحمل هو البعض لا الكل احنا قلنا الان النفاس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دم حيض مجتمع ولهذا اوجبوا الغسل على المرأة فيما اذا انقطع عنها دمه النفاس. طيب المرأة الان اذا اغتسلت بعد انقطاع دم النفاس هل يصح لها ان تنتوي تنطوي رفع حدث الحيض احنا قلنا النفاس عبارة عن ايه؟ عبارة عن دم حيض مجتمع. طب المرأة الان اذا اغتسلت من اجل النفاس هل يصح لها ان تنطوي رفع حدث الحيض يصح لها ذلك. يصح لها ان تنتوي رفع حدث. الحيض وهذا بناء على ان النفاس هذا ده محيض مجتمع فلو انها انتوت ذلك كفاها ولا يلزمها شيء اخر. طيب مسألة اخرى لو ان امرأة ولدت من غير محلها المعتاد. زي كده الولادات القيصرية ولدت امرأة من غير محلها المعتاد. هل يجب عليها الغسل ظاهر عبارات الاصحاب انهم جعلوا الولادة سببا لوجوب الغسل مطلقا فسواء كانت الولادة من المحل المعتاد او من غير المحل المعتاد فانها يجب عليها الاغتسال فانها يجب عليها الاغتسال والذي اعتمده ابن قاسم انه مقيد فيما اذا كان الفرج منسدا فقال لو كان الفرج منسدا فخرج الولد من غير المحل المعتاد هنا نقول وجب عليها الغسل للولادة طب لو خرج من غير المحل المعتاد مع انفتاح الفرج وعدم انسداده يبقى لا يجب عليها الاغتسال من الولادة حينئذ. هذا الذي اعتمده ابن قاسم الله تعالى يبقى تاني بنقول ظاهر عبارات الاصحاب الاطلاق فالولادة موجبة للغسل سواء كانت الولادة من المحل المعتاد او من غير المحل المعتاد. الا ان ابن قاسم رحمه الله اعتمد ان الغسل واجب اذا كانت الولادة من غير المحل المعتاد بشرط ان يكون الفرج منسدا فقال لو كان الفرج منسدا هنا نقول وجب الغسل من هذه الولادة التي هي من غير المحل المعتاد. فقال المصنف هنا ونفاس عرفنا لانه لانه دم حيض مجتمع. قال وكذا ولادة. يعني ونحو ونحو ذلك. مثل ما لو القت المرأة آآ مضغة او القت المرأة علقة ففي كل الاحوال يجب عليها الاغتسال فلو القت مضغة او القت علقة واخبرت القابلة انها اصل ادمي فلو اخبرت القابلة ان هذه المضغة او هذه العلقة اصل ادمي فوجب عليها في هذه الحالة الاغتسال. طيب هل يشترط تعدد القوابل لا لا يشترط ذلك على المعتمد فلو اخبرت القابلة ولو واحدة بان هذه الموضة او هذه العلقة اصل ادمي وجب الاغتسال. ولهذا في قوله رحمه الله وكذا ولادة يعني ونحوها. ونحوها كما لو القت مضغة او القت علقة قال وكذا ولادة بلا بلل وهذا على الاصح خلافا لمن اشترط البلل لوجوب الغسل على المرأة فقال لو وجد بلل مع هذه الولادة وجب عليها الغسل. طب لو كان جافا عند البعض من العلماء يقول لا يجب عليها الغسل لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الماء من الماء ولهذا اذا خرج الولد جافا بلا بلل قال لا يجب عليها الغسل. لكن المعتمد انه يجب عليها الغسل مطلقا حتى ولو كانت الولادة بلا بلل على الاصح. لماذا؟ لان خروج الولد هو خروج للمني منعقد لان خروج الولد هذا خروج للمني المنعقد. وخروج المني كما سنعرف بعد قليل. موجب الغسل والولد هي عبارة عن ايه عبارة عن مني منعقد فخروجه موجب للغسل. وايضا قالوا لانه لا يخلو من بلل وان كنا لا نشاهده لا يخلو من بلل وان كنا لا نشاهده فلهذا قال مصنف وكذا ولادة بلا بلل في الاصح ولما يقول في الاصح ان المسألة فيها خلاف وعرفنا الخلاف في هذه المسألة. قال وجنابة بدخول حشفة او قدرها فرجا وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره وهذا هو الموجب الرابع من موجبات الغسل مما يجب الغسل الجنابة مما يوجب الغسل الجنابة والجنابة في اللغة هي البعد الجنابة لغة البعد واما الجنابة في الشرع فعرفوها بانها امر معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة هو امر معنوي يقوم بالبدن امر معنوي يعني ايش؟ يعني ليس حسيا يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص حيث لا مرخصة واستعملت الجنابة في آآ المذكور هنا لانه يبعد الشخص عن المسجد استعملت الجنابة هنا لانه يبعد الشخص عن المسجد ويبعد الشخص عن القراءة قراءة القرآن كما سنعرف ان شاء الله تعالى فلهذا سمي سميت بالجنابة. ولهذا سميت بالجنابة وتطلق الجنابة كذلك على السبب على سبب الجنابة كخروج المني او دخول الحشفة فخروج المني هذا يسمى جنابة دخول الحشفة هذا يسمى ايضا جنابة وتطلق الجنابة كذلك على المنع المترتب من اه الصلاة ونحوها فهذا المنع ايضا يسمى جنابة فاذا عرفنا معنى الجنابة في اللغة وعرفنا معنى الجنابة في الشرع. والاصل في ذلك في اعطي ان الجنابة توجب الغسل هو قول الله تبارك وتعالى وان كنتم جنبا فاتطهره ويدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. انزل او لم ينزل يبقى في كل الاحوال يجب عليه الغسل في كل الاحوال يجب عليه الغسل سواء انزل او لم ينزل. ما دام ان هو ادخل الحشفة في الفرج فانه يجب عليه الاغتسال ويذكر الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ان الجنابة تحصل بامرين تحصل الجنابة اولا بدخول حشفة او قدر هذه الحشفة من فاقدها في فرج سواء كان هذا الفرج قبولا او دبرا تاني بنعيد بنقول تحصل الجنابة بواحد من امرين الاول بدخول حشفة او بقدرها من فاقدها في فرج سواء كان هذا الفرج قبولا او دبرا حتى ولو من ميت او من بهيمة فادخال الحشفة في فرج هذا موجب للغسل ما معنى الحشفة الحاجة فمعناها رأس الذكر والفرج كل ما يسمى فرجا كل ما فيه انفتاح فيشمل ذلك القبل ويشمل ذلك الدبر سواء كان من حي او من ميت فهذا الامر الاول الذي الذي يحصل به الذي يحصل به الجنابة الامر الثاني الذي يحصل به الجنابة وهو خروج المني خروج المني. طيب السؤال الان هل كل خروج للمني يوجب الغسل الجواب لا النووي رحمه الله تعالى هنا قال بخروج مني واطلق وكان الذي ينبغي هو تقييد ذلك. لانه ليس كل مني موجبا للغسل فالمني الذي يوجب الغسل هو مني الشخص نفسه هذا اولا الامر الامر الساني وهو ان يكون قد خرج منه اول مرة هذا هو المني الذي يوجب الغسل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان المني الخارج لو كان مني الغير فهذا لا يوجب الغسل. مثال ذلك جامع رجل امرأته لان جامع رجل امرأته وهي نائمة بلا شهوة اصلا هي لم تشتهي شيئا فلم ينزل منها شيء من المني ثم انها بعد ذلك وجدت نفسها يخرج منها مني الرجل هل هذا المني الخارج مني المرأة ولا مني الرجل هذا مني الغير هذا مني الرجل فلا يوجب ذلك المني عليها الاغتسال وانما هو ناقض للوضوء وانما هو ناقض للوضوء لذلك بنقول لابد ان يكون المني هذا مني الشخص نفسه سواء كان رجلا او امرأة. اما خروج بني الغير فهذا لا يوجب الغسل. ومثلنا على ذلك بما اذا خرج مني الرجل من المرأة التي اه مثلا جماعة وهي نائمة او هي مكرهة ونحو ذلك الضابط الثاني وهو ان يكون هذا المني خرج لاول مرة فخرج بذلك ما لو خرج المني مرة ثانية فلو خرج مرة ثانية فهذا لا يوجب الغسل فهذا لا يوجب الغسل. مثال ذلك ما لو خرج منه المني ثم انه استدخله مرة اخرى في قضيبه او في قصبة الذكر فخرج اه نفس المنية للمرة الثانية هل يجب عليه الاغتسال مرة اخرى نقول لا لا يجب عليه الاغتسال وانما هذا ناقض للوضوء وانما هذا ناقض للوضوء. واضح فاذا بهذين الضابطين نقول هو الان يجب عليه الغسل طيب ولابد من بروز المنية وهذا عند الشافعية خلافا للحنابلة لابد من بروز المني وظهوره فعلى ذلك لو شعر بتحرك المني في قصبة الذكر لكنه لم يخرج بعد هل يجب عليه الغسل؟ نقول لا لا يجب عليه الغسل الا بالبروز. والخروج لا بمجرد الشعور والتحرك في قصبة الذكر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني لا يجب عليه الاغتسال الا اذا رأى الماء فقال الشيخ رحمه الله وبخروج مني يعني وبخروج مني النفس. قال من طريقه المعتاد وغيره ما معنى من طريقه المعتاد يعني من الذكر بالنسبة للرجل او من الفرج بالنسبة للمرأة قال وغيره ما المقصود بالغير هنا يعني اذا اذا خرج يعني اذا خرج من الصلب بالنسبة للرجل او خرج من الطرائب بالنسبة للمرأة والمقصود بالصلب يعني الزهر فلو خرج من زهر الرجل فهل يوجب الغسل وكذلك فيما لو خرج من طرائب المرأة والمقصود بلا وصف طرائب يعني عظام الصدر كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب. هذا هو اصل المني هذا هو اصل المني. فلو خرج المني من الصلب من تحت الصلب الذي هو الظهر او خرج من الطرائب الذي هو عظام الصدر بالنسبة للمرأة فهل يوجب خروج المني على هذه الصورة هل يوجب الغسل نقول نعم يوجب الغسل بشرط وهو ان ينسد المخرج المعتاد انسدادا عارضا ويكون المني مستحكما ان ينسد المخرج المعتاد انسدادا عارضا وان يكون المني مستحكما ما معنى المني المستحكم يعني مني يخرج بلا علا بلا مرض. اما لو خرج المني لمرض الم بالشخص فهذا بالاتفاق لا يوجب الغسل فهذا بالاتفاق لا يوجب الغسل. اما لو خرج مستحكما يعني خرج لشهوة ونحو ذلك بلا علة فنقول هذا الذي يوجب الغسل اذا خرج على هذا النحو. فقال الشيخ رحمه الله وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. قال بعد ذلك ويعرف بتدفقه او لذة بخروجه او ريح عجين رطبة او بياض بيض جافة وهذه علامات المني يجب الغسل من خروج المني وبروزه اذا توفرت عندي علامة من هذه العلامات اذا توفرت عندي علامة من هذه العلامات. ننتبه هذه العلامات لا يجب ان تتوفر جميعها بل لو توفرت علامة واحدة فقط نقول هذا مني والواجب الاغتسال منه. اول هذه العلامات وهو بخروجه يعني ايه التلذذ بخروجه؟ يعني يخرج بشهوة هذه العلامة الاولى من علامات المني العلامة الثانية وهو التدفق العلامة الثانية وهي التدفق. يعني يخرج على دفعات. كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق العلامة السالسة وهو الرائحة فاذا كان رطبا فرائحته كرائحة العجين واما اذا كان جافا فرائحته كرائحة بياض البيض هذه هي العلامات الثلاثة المعتبرة للمني. فلو وجدنا علامة واحدة من هذه العلامات حكمنا ان الخارج هذا مني وبالتالي وجب الغسل. ليس من علامات المني كونه ابيضا ليس هذا من علاماته يعني ليست هذه من علاماته المميزة وليس كذلك من علاماته ان يكون بعد خروجه فتور ان يكون بعد خروجه فتور. هذه ايضا ايضا ليست من علاماته المميزة. ولكن هذا على سبيل الغالب هذا على سبيل الغالب. طيب الان بنقول هذه علامات المانية. هل هذه العلامات في كل مني ولا هو خاص بمني الرجل فقط هذا الذي ذكرناه هو خاص بمني الرجل هذا الذي ذكرناه هذه آآ عام في مني الرجل ومني المرأة سواء كان هذا مني مني رجل او مني المرأة فان هذه هي علامات المنية والامام الغزالي رحمه الله يرى غزال يرى ان مني المرأة لا يعرف الا بالتلزز فجعل له علامة واحدة وابن صلاح يرى ان مني المرأة له علامتان التلزز والرائحة التلذذ والرائحة. لكن المعتمد ان مني الرجل كمني المرأة يعرف بعلامة من هذه العلامات الثلاث. قال رحمه الله قال فان فقدت الصفات فلا غسل يعني ايه فان فقدت الصفات فلا غسل يعني اذا لم نجد علامة من هذه العلامات الثلاثة فنقول لا يجب عليه الاغتسال. لماذا لماذا ممتاز لانه ليس بمني اذا لم تتوفر اي علامة من هذه العلامات يبقى اذا علمنا ان هذا الخارج ليس من يا. قال والمرأة كرجل والمرأة كرجل يعني بالنسبة لوجوب الغسل بخروج المني وذلك لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان الله لا يستحي من الحق قالت ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء وقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء. وهذا الحديث متفق عليه فالمرأة في ذلك كالرجل لو خرج منها مني وجب عليها الاغتسال. ثم قال الشيخ بعد ذلك ويحرم بها ما حرم بالحدث ويحرم بها يعني ويحرم بالجنابة ويحرم بها يعني بالجنابة. طيب يأتي سؤال الان الشيخ رحمه الله ذكر عدة اشياء موجبة للغسل ذكر الموت وذكر الحيض وذكر النفاس وذكر كذلك الجنابة يعني بطريقيه ومع ذلك قال ويحرم بها. لماذا لم يقل ويحرم بالمذكورات لماذا لم يقل ويحرم بمذكورات لانه المذكورات هذه من صلاة الجنابة لا احنا عندنا الموت ليست منصور الجنابة طيب هذا سؤال لكم هذا سؤال لكم تأتون به ان شاء الله في الدرس القادم طيب نتوقف هنا ونكتفي بذلك وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه