بل نقول ولو صلى به سنة الوضوء وان لزم من ذلك التسلسل يعني تخيل واحد دخل توضأ فصلى سنة الوضوء فدخل فجدد فصلى سنة الوضوء يلزم من ذلك التسلسل طبعا هذه المسألة فيما لو صلى سنة الوضوء جرى فيها الخلاف بين الشافعية. لكن الاقرب انه حتى لو صلى به سنة الوضوء جاز له التجديد. فالحاصل ان الوضوء يسن تجديده بشرط اذا صلى به. اما اذا لم يصلي به فلا يجدد. ولو تقرب لان الغسل قد يكون عادة فلا يكفيه ان يقول نويت الغسل لابد من نية فرض الغسل لابد من نية فرض الغسل لا لابد من نية فرض الغسل او يقول نويت الطهارة للصلاة اذا كان ثم حاجة. نفترض ان الكافر هذا نفترض ان هذا الكافر دخل بلا اذن من مسلم ها فهذا يعزر. هذا يعزر. يعزره الحاكم على دخوله مسجد بلا اذن من مسلم والاصل في ذلك الاصل في ذلك ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان يخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يحجزه شيء عن القرآن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين لابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لباب الغسل في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى الغسل لغة وشرعا وعرفنا ان الغسل له موجبات وموجبات الغسل الموت والحيض والنفاس وكذا الولادة بلا ولو بلا بلل في الاصح وجنابة وتحصل الجنابة قلنا باحد امرين اما بخروج المني واما بدخول حشفة او قدرها من فاقدها في فرج وعرفنا ان المني له علامات يعرف بها ويتميز بها عن غيره. وآآ لو فرت علامة من هذه العلامات حكمنا بانه مني. واذا لم تتوفر شيء من هذه العلامات فليس بمني وبالتالي لا يجب الغسل ثم قال النووي رحمه الله قال ويحرم بها ما حرم بالحدث والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن وتحل اذكاره لا بقصد قرآن قال واقله نية رفع جنابة او استباحة مفتقر اليه او اداء فرض الغسل مقرونة باول بفرض وقوع ذلك منهم. طيب لماذا حرم الله تبارك وتعالى على الجنب المكث في المسجد؟ قالوا لان هذا فيه اخلال بتعظيم المسجد لان هذا فيه اخلال بتعظيم المسجد. فقال شيخنا فارض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق قال الشيخ رحمه الله ويحرم بها. ما المقصود بقوله ويحرم بها؟ يعني ويحرم بالجنابة. فسيشرع الان في الكلام عن محرمات الجنابة او المحرمات التي تكون بسبب الجنابة. فقال ويحرم بها ولم يقل النووي رحمه الله ويحرم بالمذكورات. لماذا؟ لانه لو قال بالمذكورات فسيشمل ذلك الموت والموت لا يتأتى فيه ما سيذكره من المحرمات وكذلك لو قال ويحرم بالمذكورات فسيشمل ذلك الحيض والنفاس وقد ذكر ايضا محرمات الحيض والنفاس في باب الحيض فسيكون في كلامه تكرار فقال ويحرم بها يعني بالجنابة. ما حرم بالحدث ومر معنا ما يحرم بالحدث وقلنا يحرم بالحدث اولا الصلاة ويحرم كذلك الطواف ويحرم كذلك بالحدث مس المصحف ويحرم كذلك بالحدث حمل المصحف. حمل المصحف. فقال يحرم بها يعني يحرم بالجنابة ما حرم بالحدث فاذا كان الشخص جنبا فيحرم عليه الصلاة ويحرم عليه كذلك الطواف بالبيت ويحرم عليه كذلك مس المصحف ويحرم عليه كذلك حمل المصحف اضف الى ذلك ما سيذكره فمع ما ذكرناه الان يحرم ايضا بالجنابة قال والمكث بالمسجد في حرم على الجنب المكوث اللبس في المسجد. ولو ترددا والاصل عندنا في زلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا وما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. ففي الاية مجاز مرسل فذكر هنا المحل واراد الحال الا عابر سبيل قوله سبحانه وتعالى العابر سبيل هو الذي جعلنا نحمل قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة. لماذا ذلك لان الصلاة لا عبور فيها لان الصلاة لا عبور فيها. ايضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب فالحائض يحرم عليها المكث في المسجد وكذلك الشخص اذا كان جنبا. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وحسنه ابن القطان فالاصل عندنا في حرمة في حرمة مكث الجنب في المسجد الاية وكذلك الحديث وقوله هنا والمكث في المسجد هذا محله اذا كان مسلما بالغا محله التحريم اذا كان مسلما بالغا غير نبي فعلى ذلك بنقول لو كان هذا الشخص كافرا هل يحرم عليه المكث في المسجد؟ نقول لا الكافر لا يجوز له ان يدخل المسجد الا باذن من مسلم وكان ثم حاجة في دخوله الى المسجد وليس معنى ذلك ان المكث في المسجد حلال في حقه لا يؤاخذ به. لا هو يؤاخذ به كما ان الجنب المسلم يؤخذ به باعتبار ان الكافر مخاطب فروع الشريعة فنميز بين المسلم وبين الكافر فنقول المسلم اذا كان جنبا يحرم عليه المكث ويمنع منه واما الكافر فانه فانه يحرم عليه المكث ولا يمنع منه فهذا التفريق بين المسلم وبين الكافر. ولهذا بيحصل الخلط احيانا عند طلبة العلم لما يقرأون تعليل العلماء لعدم حرمة مكث الكافر في المسجد. يقولون لانه لا يعتقد حرمة ذلك. نعم هو لا يعتقد حرمة ذلك لكنه مخاطب بفروع الشريعة. ولهذا يحرم عليه المكث في المسجد كما ان المسلم اذا كان بالغا جنبا يحرم عليك ذلك المكث في المسجد. لكن الفرق بين المسلم وبين الكافر ان المسلم مع كونه حراما عليه الا انه يمنع منه واما الكافر فلا يمنع بهذين القيدين. اذا اذن له مسلم الامر الثاني اذا كان ثم مصلحة في دخوله الى المسجد والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانه عليه الصلاة والسلام اذن لبعض الكفار في دخول المسجد منهم ثمامة ابن اثال وكان في ذلك مصلحة عظيمة. كان هذا فيه كان هذا سببا في اسلام ثمامة بعد ذلك. ولهذا قلنا فلهذا بنقول محل التحريم اذا كان مسلما بالغا. طيب اذا كان غير بالغ اذا كان غير بالغ هل يحرم عليه المكث في المسجد ها هل يحرم عليه المكث في المسجد؟ لانه غير مكلف. طب هل يتصور اصلا من غير البالغ ان يكون جنبا هل يتصور من غير البالغ ان يكون؟ ممتاز لان قلنا الجنابة تحصل بامرين تحصل بخروج المني وهذا غير متصور في الصبي غير البالغ. وتحصل كذلك بادخال حشفة او قدر هذه خشبة في فرج وهذا متصور وهذا متصور. فلو كان جنبا فلا يحرم عليه المكث في المسجد لانه غير مكلف. وكذلك اذا كان نبيا. ايضا الانبياء لا يحرم عليهم ذلك بفرض وقوع ذلك منهم ويحرم بها ما حرم بالحدث قال والمكث بالمسجد. ما المقصود بالمسجد هنا؟ المقصود بالمسجد هنا المسجد جميعه المزج جميعه بما في ذلك هواء المسجد بما في ذلك هواء المسجد فانه يحرم عليه ايضا ذلك. قال لا عبوره. قال لا عبوره. يعني الا اذا كان عابرا لهذا المسجد حالة كونه جنبا. فلا يحرم عليه حينئذ. وذلك للاية. قال الله عز وجل الا عابري سبيل وصورة ذلك ان يدخل من باب ويخرج من باب اخر. هذه هي سورة العبور. نفترض انه ان هذا المسجد ليس له الا باب واحد يبقى هنا لا عبور يبقى هنا لا عبور. فلا عبور الا اذا كان له باب يدخل منه وباب اخر يخرج منه. فحينئذ نقول لا يحرم عليه لان الله تبارك وتعالى يقول الا عابري سبيل. فاذا ما حرم بالحدث يحرم على الجنب. وكذلك يحرم على جنب المكث في المسجد. قال والقرآن قال والقرآن يعني ويحرم بالجنابة قراءة القرآن بقصد القراءة بقصد القراءة. يعني ايه بقصد القراءة؟ يعني بقصد التلاوة. بقصد الدراسة وذلك لان القرآن لا يكون قرآنا الا بالقصد القرآن لا يكون قرآنا الا بالقصد. ولهذا قلنا المقصود بحرمة قراءة القرآن على الجنب يعني اذا قرأ بقصد القراءة بقصد التلاوة بقصد الدراسة. والا فلا يحرم عليه ذلك. واذا اردنا ان نفصل في هذه المسألة فنقول قراءة القرآن بالنسبة للجنب على احوال الحالة الاولى ان يقرأ الجنب القرآن بقصد القرآن فقط بقصد القرآن فقط فنقول يحرم عليه ذلك يحرم عليه ذلك هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يقرأ الجنب القرآن ويقصد غير القرآن كان قرأ ايات بقصد الاستشفاء او قرأ ايات بقصد التبرك او قرأ بعض الايات بقصد التحصب فنقول في كل هذه الاحوال لا يحرم عليه لا يحرم عليه الحالة الثالثة ان يقرأ القرآن ويقصد بذلك القرآن وغيره. يعني قصد امرين مثلا قصد القرآن وغيره. فنقول تحرم عليه ذلك ايضا لانه قصد القرآن. الحالة الرابعة والاخيرة الا يقصد شيئا يعني يطلق وهذا ايضا لا تحريم فيه لا تحرم فيه. يبقى اذا لا يحرم عليه قراءة القرآن الا اذا كان بقصد القرآن الا الجنابة ما كان يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء الا الا جنابة. وايضا الحديث الذي رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهذا وان كان ضعيفا لكن له شواهد تقويه لكن له شواهد تقويه. طيب الان بنقول الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وما كان يحجزه عن القرآن شيء الا اذا كان جنبا. صلى الله عليه وسلم. ما العلة من ذلك؟ لماذا نهى النبي وصلى الله عليه وسلم الجنب عن قراءة القرآن. انما نهى عن قراءة القرآن اذا كان الشخص جنبا لما في ذلك من الاخلال بالتعظيم لما في ذلك من الاخلال بتعظيم القرآن. ولهذا اذا قرأ القرآن ينبغي ان يكون على طهارة هذا هو اجمل وهذا هو الافضل. اما اذا كان على جنابة او كانت امرأة حائضا كما سيأتي معنا فيحرم عليها ذلك. طيب الان قول الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لابد ان يغتسل اولا لابد ان يرفع عن نفسه الجنابة اولا نفترض ان هذا الشخص كان فاقدا للطهورين اراد ان يغتسل فلم يجد ماء من اجل ان يغتسل به. وكذلك لم يجد ترابا من اجل ان يتيمم به. فهذا يسمى بايش هذا يسمى بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين. ماذا يفعل؟ هل يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي لحرمة الوقت وجوبا لابد ان يصلي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى وان لم يجد شيئا يتطهر به فلابد ان يصلي. وهل يقرأ في صلاته ولا لا يقرأ احنا قلنا يصلي طيب هل يقرأ في صلاته ولا يقتصر على الفاتحة يقتصر على الفاتحة للضرورة يقتصر على الفاتحة للضرورة. لكن لا يجوز له ان يوقع هذه الصلاة في المسجد لا يجوز له ان يوقع هذه الصلاة في المسجد. ولهذا يقال شخص يجب عليه الصلاة ويجب عليه ان يوقع هذه الصلاة خارج المسجد. نقول هو هو الجنب اذا كان فاقدا طهرين الجنب اذا كان فاقدا للطهورين. هذا يصلي. لابد ان يصلي. لكن لا لا يجوز له ان يمكث في المسجد وان يصلي في المسجد لانه ممنوع من ذلك. لانه ممنوع من ذلك. طب هنا تأتي مسائل علشان نضبط مسألة قراءة القرآن بعد ان عرفنا ان الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن الا بقصد القراءة شخص ركب دابته فلما ركب على دابته واستوى قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وانا الى ربنا لمنقلبون. وكان هذا الشخص جنبا هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ ها؟ ممتاز. ننزر في نيته ان قرأ هذه الايات بقصد القراءة بقصد التلاوة حرم عليه ذلك. اما ان قصد بذلك الذكر فلا يحرم عليه ذلك. بذلك الذكر فقط. فلا يحرم عليه ذلك. وكذلك فيما لو اطلق ايضا فلا يحرم عليه ذلك. طيب شخص اخر كان على جنابة فنزلت عليه مصيبة. جاءه خبر مسلا في الهاتف ان فلانا قد مات. فقال ان لله وان اليه راجعون هل يجوز له ذلك؟ ها؟ وايضا ننظر في نيته ان قال ذلك بقصد الذكر فقط او اطلق فلا يحرم عليه ذلك والا لو قصد بذلك التلاوة فانه يحرم عليه ذلك. طيب شخص اخر اراد ان يعظ جماعة من العصاة. وكان هذا الشخص على جنابة فقال لهم اتقوا الله حق تقاته هل يحرم عليه ذلك؟ قصده. ايضا ننظر الى قصده. ان قصد بذلك الوعظ والتذكير فقط او اطلق فلا حرمة عليه في لانه قرأ شيئا من القرآن لا بقصد التلاوة. طيب شخص اخر اراد ان يبين لولده فضل ليلة القدر وكان على جنابة فقال ليلة القدر خير من الف شهر هل يحرم عليه ذلك؟ ايضا نقول ننزر الى قصده لو قصد بذلك الذكر او التذكير او اطلق فلا يحرم عليه فلا عليه ذلك. وبهذا يتضح لنا ان ما قاله النووي رحمه الله تعالى ها هنا لم يقصد بذلك التخصيص. وانما اراد بذلك التمثيل. قال وتحل اذكاره لا بقصد قرآن هل المقصود بذلك انه لو كان بقصد الذكر فقط هو الذي يحل؟ لأ. تحل اذكاره وتحل كذلك مواعظه وتحل كذلك اخباره اذا كان بغير قصد القرآن بغير قصد القرآن فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا عبوره قال والقرآن وتحل اذكاره لا بقصد قرآن. يبقى اذا ما يحرم على الجنب كم شيء ها ستة اشياء الصلاة الطواف قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وكذلك الامر الخامس وهو المكث المسجد المكث في المسجد. فهذه امور ست الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله والمكث في المسجد وكذلك قراءة القرآن بقصد القرآن. ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن كيفية الغسل والغسل له كيفيتان كيفية المجزئة لو اقتصر عليها المكلف كفاه ذلك وكيفية اخرى وهي الافضل والكمال وهي السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احواله. فبدأ رحمه الله تعالى بالكيفية مجزئة فقال واقله يعني الغسل الواجب قال نية رفع جنابة او استباحة مفتقر اليه او اداء فرض الغسل مقرونة باول فرض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق. هذا هو الغسل الواجب. الغسل الواجب هو ما توفر فيه الغسل الواجب او الغسل المجزئ ما توفر فيه امران. الاول النية ووقت النية اول الغسل وقت النية اول الغسل. لماذا قلنا اول الغسل؟ ولم نحدده بعضو معين؟ لان كل اعضاء الجسد لانه لان البدن كله كعضو واحد لان البدن كله كعضو واحد فلابد اولا من النية ووقت النية من اول ما يبدأ الغسل هيصب الماء على رأسه يبقى من اول ما يبدأ يبقى يكون قد انتوى. هيبدأ بيصب الماء مثلا على آآ بطنه على صدره على رجله نفترض انه فعل ذلك فنقول لابد ان ينطوي. طيب نفترض ان صاحبنا هذا غسل جزءا ولم ينطوي نقول وجب عليه اعادة الغسل مع النية وجب عليه اعادة الغسل معه فهذا لا يحسب. ما يغسله بلا نية فهذا لا يحسب. طيب اراد الان ان ينطوي. ما صور وما كيفيتها؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى جملة من هذه الكيفيات. منها ان ينوي بقلبه ويسن له ان يتلفظ بلسانه. فيقول نويت رفع الجنابة نويت رفع الجنابة هذه صورة او يقول نويت رفع الحدث الاكبر نويت رفع الحدث الاكبر. هذه نية ثانية. او يقول نويت فرض الغسل هذه كيفية ثالثة. طيب السؤال الان لو انه قال نويت الغسل هل يكفيه ذلك ولا لا يكفيه فما رأيكم؟ ايه يا شيخ ايهاب؟ يكفيه. ها يا ابراهيم؟ ماشي شادي لا يكفيه. احمد يكفيه. احمد لا يكفيه يكفيه؟ ها؟ ها يا شيخة؟ ينفع يكون انت اول الغسل مباشرة هكزا؟ ولا لازم فرض الغسل فرض الغسل. ايه يا شيخة لا يكفيه. طيب اللي قال اللي قال يكفي انت قلت ايه يا شيخ ايهاب انت اول واحد يكفيه. طيب اللي قال لا يكفيه لا يكفي لماذا؟ لان ولانه قد يطلق على الغسل الذي هو عادة. لان الغسل قد يكون عادة او يقول نويت الطهارة للصلاة او استباحة مفتقر اليه كما يقول النووي رحمه الله تعالى. كل هذه النوايا تكفيه يبقى نويت رفع الجنابة نويت رفع الحدث الاكبر نويت فرض الغسل نويت الطهارة للصلاة استباحة مفتقر اليه الى اخره. زي الطواف ونحو ذلك فهذا هو الامر الاول وهو النية. الامر الساني وهو تعميم البدن بالماء. ولما نقول تعميم البدن يعني كل البدن ولهذا ينبغي عليه ان يتعهد المواضع التي يخشى عدم وصول الماء اليها. زي ايه مسلا؟ زي الابطين وهو بيغتسل يخلي باله من الابطين وكذلك بالنسبة لمعاطف البطن معاطف البطن يعني الاماكن الملتوية في البطن ايضا يتعاهدها حال الاغتسال حتى يصل ويتأكد من وصول الماء الى مثل هذه الاماكن. وايضا الاذنين وما بين الفخذين. وكذلك ما بين الالياتين. يتعهد كل هذه المواطن. وهل يجب عليه المضمضة والاستنشاق هل يجب عليهم المضمضة والاستنشاق؟ لأ لا يجب عليه ذلك لكن يسن يسن خروجا من خلاف من اوجب ذلك وهو ابو حنيفة والامام الامام ابو حنيفة والامام احمد رحمة الله على الجميع. فخروجا من من اوجب ذلك وايضا للاتباع نقول يسن له المضمضة والاستنشاق لكن لا يجب عليه ذلك في الغسل طيب لماذا لم نوجب المضمضة والاستنشاق لامرين الامر الاول لانه لانه جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب. وفعله بمجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب وايضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع جماعة يتكلمون في الغسل قال عليه الصلاة والسلام اما انا فاحصي على رأسي حثيات فاذا انا قد طهرت يعني لو انا افضته على رأسي تلات مرات بالماء وعممت الجسد فهذا يكفيني وانا قد طهرت بذلك. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مضماتا ولا استنشاقا. ولهذا قلنا لا يجب عليه المضمضة ولا الاستنشاق لكن يسن له ذلك للاتباع وايضا خروجا من خلاف من اوجب ذلك. طيب الان انت هذا هو الغسل المجزئ. النية الامر الثاني تعميم جميع البدن بالماء النووي رحمه الله تعالى بيقول وتعميم شعره وبشره. يعني لابد ان يعمم جميع الشعور كثيفة كانت او خفيفة انما فرقنا نحن بين الكثيف وبين الخفيف في الوضوء. لكن في الغسل لا لا فرق بين الكثيف والخفيف. في كل الاحوال لابد ان يعمم جميع البدن بما فيه من شعور بالماء كثيفا كان هذا الشعر او خفيفا. طيب يأتي هنا السؤال لماذا فرقنا بين الوضوء والغسل؟ في الوضوء فرقنا بين الكثيف وبين الخفيف. واما في الغسل فقلنا لابد ان يعمم الجميع كفيفا كان او خفيفا طيب ها يا ابراهيم طيب شادي طيب جيد جيد ها شيخ احمد لعموم البدن. طيب يعني قريب من كلام شادي لانه في الوضوء اعضاء مخصوصة طيب ايه يا شغاب باعتبار ان الجنابة حدس اكبر وكمان كان عددا من جيد جيد. وهذا هو الصواب. الصواب في ذلك ان الوضوء يتكرر واما الغسل فلا يتكرر. الوضوء يتكرر فلو الزمناه بغسل جميع الشعور الكثيفة ظاهرا وباطنا فهذه فيه مشقة واما الغسل فلا يتكرر فلا يتكرر. ولهذا قلنا بالتفرقة بين الوضوء وبين الغسل. ايضا يدل على ذلك الحديث وهو حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل كذا وكذا من النار علي ابن ابي طالب قال فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة يعني كأنه بينه وبين رأسه عداوة. وكان يجز شعره وكان يجوز شعره. خوفا من ايه؟ من ان يطوله. يعني الوعيد الوارد في هذا الحديث. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الطهارة باب الغسل من الجنابة. فاذا لابد ان يعمم جميع الشعر بالماء وكذلك البشرة وكذلك البشرة ولما نقول البشرة يعني لابد ان يصل بالماء الى جميع المواضع كما بينا وكذلك ينبغي ان يراعي الاماكن يعني فيها التواء كالاماكن في البطن والاماكن التي قد تخفى ولا يصل اليها الماء كتحت الابط او ما شابه ذلك فيراعي كل هذا للامور طيب يأتي الان الكلام عن مسألة مهمة وهي مسألة غسل الاقلف. احنا عرفنا انه لابد ان يعمم جميع البدن بالماء طيب بالنسبة للاقلف الاقلف من هو اللي هو غير المخطون. الاقلف هو غير المخطون. الاقلف له حالتان الشخص هذا غير المختون له حالتان اذا كان حيا فانه يجب ايصال الماء تحت الكلفة احنا عارفين القلق عبارة عن ايه؟ عبار الجلد اللي هو بيبقى ملتف حول رأس الذكر الشخص لما يختن بتزال هذه الجلدة فالشخص الغير المختوم بتبقى هذه الجلدة وبعدين بتبقى النجاسة بداخلها بينها وبين رأس الذكر فبنقول هذا الاقنف اذا اغتسل فلابد من ايصال الماء تحت هذه الكلفة فلو تعذر وصول الماء اليها لو تعذر وصول الماء اليها نقول في هذه الحالة يصلي صلاة فاقد الطهور طيب يصلي صلاة فاقد الطهرين. ويقضي ويقضي فالقضاء واجب عليه طيب هذا فيما اذا كان حيا. طيب نفترض الان وهذه الحالة الثانية اننا نغسل شخصا اقلفا شخصا غير مختون كيف نغسل هذا الشخص؟ نقول هذا الشخص يغسل كما يغسل الحي لكن عند الامام الرملي رحمه الله تعالى يقول يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى عليه. لماذا لا يصلى عليه ممتاز لانه شرط الصلاة الغسل قبلها شرط الصلاة لان وقت الصلاة لا يدخل الا بتغسيله وهو لم يغسل باعتبار عدم وصول الماء الى هذا المكان مكان الالفة فقال الرمل رحمه الله تعالى يغسل ولا يصلى عليه واعتمد ابن حجر رحمه الله انه يغسل وييمم ويصلى عليه للضرورة يغسل وييمم بعد تغسيله ويصلى عليه للضرورة طيب قد يسأل سائل ويقول لماذا لا نزيل هذه الكلفة بعد موته حتى نغسله ونصلي عليه نقول لا تزال بعد موته لان هذا فيه ازراء بالمسلم لان هذا فيه ازراء بالمسلم واما الصلاة عليه فهي من اجل الضرورة. طيب هذا بالنسبة للكلام عن الغسل المجزئ. قال واكمله ازالة القزر ثم الوضوء الان سيشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكيفية المسنونة للغسل الكافية المسنونة للغسل فاول شيء يبدأ به هو ان يزيل القزر قبل ان يشرع في اي شيء يزيل القذر قبله سواء كان هذا القزر طاهرا او كان نجسا طاهرا كالماني. نجسا كالبول فلابد او فينبغي عليه ان يزيل القزر ينبغي عليه ان يزيل القزر قبله اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كانا اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده. ثم يفيض الماء على جلده كله وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. ثم افاض عليه الماء. ثم نحى رجليه كيف غسلهما؟ قالت هذه غسله من الجنابة. يعني هذه الافعال هي غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. فبدأ اولا عليه الصلاة والسلام بازالة القزر سواء كان هذا القزر طاهرا او كان نجسا. طيب وقلنا هذا للاتباع. فقال ازالة القزر من مني او من نجاسة وهذا من باب الاستظهار. ما معنى الاستظهار؟ الاستظهار يعني طلبا لظهور وصول الماء الى جميع البدن وسنعجل بمسألة هنا وان كان النووي رحمه الله تعالى اخر الكلام عنها وهي اذا قلنا انه يغسل القذر اولا. يزيل هذا القزر اولا فهل يكفيه غسلة واحدة لنجس وحدث يعني يكفيه غسلة واحدة من اجل ازالة هذا القزر وكذلك تجزئه عن الحدث فلا يجب عليه ان يعود مرة اخرى ويغسل هذا الموضع؟ هل تكفيه غسلة واحدة عن نجس وحدث بنقول المعتمد في زلك؟ نعم تكفيه غسلة واحدة عن نجس وحدث ومحل ذلك ولابد ان ننتبه هذه المسألة. محل ذلك اذا كانت النجاسة حكمية محل ذلك اذا كانت النجاسة حكمية. او كانت النجاسة عينية لكن زالت اوصافها بتلك المرة او زالت اوصافها بتلك المرة وهذا هو محل الخلاف بين الشيخين بانه النووي رحمه الله تعالى والرافعي النووي رحمه الله يقول يكفيه مرة واحدة بهذا الضابط الذي ذكرناه الرفع كما سيأتي معنى يقول لا غسلة يزيل بها القزر وغسلة اخرى من اجل من اجل الحدث من اجل الحدث. لكن المعتمد هو ما قاله النووي تكفير غسلة واحدة بالتفصيل الذي ذكرناه. طيب نفترض ان النجاسة كانت عينية ولم تزل اوصافها يبقى هنا بنقول وجب لصحة الغسل تقديم الازالة لهذا القزر وهذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق بين شيخين وايضا لو كانت هذه النجاسة مغلظة والنجاسة المغلظة لابد فيها من تسبيح وتتريب هل يكفيه غسلة واحدة؟ يبقى لا يكفيه ايضا غسلة واحدة لرفع الحدث فقال الشيخ واكمله ازالة القدر وقلنا يكفيه غسلة واحدة عن ازالة القزر. فيما اذا كان نجسا ورفع الحدث بالضابط الذي ذكر اه قال ثم الوضوء. يعني بعد ان يزيل هذا القزر من نجس او من غيره يتوضأ بعد ذلك اتباع وهذا الوضوء اما ان يقدمه على الغسل فيتوضأ وضوءا كاملا وهذا هو الافضل وله ان يؤخره كاملا وله ان يكون ان يجعله في اثناء الغسل وله ان يقدم بعضه ويؤخر البعد الاخر كل هذا جائز لكن الافضل ان يقدم الوضوء اولا. ان يقدم الوضوء كاملا. اولا يعني قبل الغسل طيب لو تجردت جنابته عن الحدث الاصغر يعني كان على جنابة لكنه لم يكن على حدث اصغر هل يتصور ذلك كان على جنابة لكنه لم يكن محدثا. حدثا اصغر. هل يتصور ذلك خروج المنية. طيب احسنت ممتاز. انه ينام وهو ممكن للمقعدة فيحتلم ويخرج منه المني يبقى هنا اصابته الجنابة ووجب عليه الغسل لكن ها لم يحدث حدثا اصغر. فبنقول هذا الشخص لو تجردت جنابته عن الحدث الاصغر ونوى سنة الغسل نوع بهذا الوضوء. سنة الغسل والا فينوي رفع الحدث الاصغر. يعني لو كان قد اجتمع معه وعنده جنابة وحدث اصغر فينوي بهذا الوضوء حق رفع الحدث الاصغر. وهذا هو الافضل خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج. يبقى اذا الان سيتوضأ يبقى يجعل هذا الوضوء ها سنة للغسل وهذا فيما اذا لم يكن على حدث اصغر فان كان على حدث اصغر فالافضل ان يكون هذا الوضوء بنية رفع الحدث. باي نية من النوايا اللي تكلمنا عنها قبل ذلك خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج. والحاصل في هذه المسألة ننتبه لما سيأتي الحاصل في هذه المسألة انه لو كان عليه حدث اصغر لو كان عليه حدث اصغر فهو اما ان يتوضأ قبل الغسل او يتوضأ بعد الغسل الحالة الاولى لو انه كان على حدث اصغر وتوضأ قبل الغسل فنقول لابد لصحة الوضوء من نية لابد لصحة الوضوء من نية من النوايا المتقدمة رفع الحدث او آآ فرض الطهارة استباحة الصلاة او ما تجد له الطهارة الى اخره هو انا الان قدم الوضوء وهو على حدث اصغر فنقول هذا الوضوء ينطوي به نية من النوايا السابقة وهذا شرط بصحة الوضوء طيب لو انه توضأ بعد الغسل لو انه توضأ بعده ان اغتسل يعني اخر الغسل الى ان فرغ اخر الوضوء الى ان فرغ من الغسل فنقول هذا الشخص لو اراد الخروج من الخلاف خلاف من قال بعدم الاندراج الافضل له ان ينوي شيئا من النوايا السابقة في الوضوء والا اذا لم يرد الخروج من الخلاف فيكفيه سنة الغسل فيكفيه سنة الغسل. طيب قال الشيخ رحمه الله ثم الوضوء قال وفي قول يؤخر غسل قدميه وفي قول يؤخر غسل قدميه لان هذا وارد من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تعهد بعواطفه بان لا يبقى موضع من جسده لم يصبه الماء. وعرفنا ما معنى تعهد المعاطف يعني ايه؟ يعني الاماكن التي فيها التواء يتعهد هذه الاماكن من اجل ان يتحقق من وصول الماء لكل البدن يبقى هو الان ازال القزر وبعدين توضأ وضوءا كاملا. هذا هو الافضل. يوصل هذا الماء الى جميع البدن ويراعي الاماكن التي فيها قال ثم يفيض الماء على رأسه ثم يفيض الماء على رأسه. قال ويخلله يعني يخلل الرأس وذلك باصابعه العشرة وذلك باصابعه العشرة. يصل بالماء الى اصول الشعر يصل بالماء الى اصول الشعر قال ثم شقه الايمن ثم الايسر. يعني ثم بعد ذلك بعد ان يعني يفيض الماء على رأس ويخلل رأسه يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر. لكن هنا ننتبه لما نقول يفيض الماء على شقه الايمن من المقدم فقط ولا مقدم البدن وكذلك مؤخر البدن؟ ها ما رأيكم ممتاز يغسل الشق الايمن فيبدأ اولا بمقدم البدن ثم مؤخر البدن من الشق الايمن ايضا. فاذا فرغ منه شرع فيه الشق الايمن فيبدأ بمقدم البدن من الشق الايسر ثم مؤخر البدن. هذا في غسل الحي يغسل الشق الايمن من قدام ومن خلف ثم شق الايسر من قدام ومن خلف. اما في تغسيل الميت فانه يغسل الشق الايمن من امام ثم الشق الايسر من امام ثم الشق الايمن من الخلف ثم الشق الايسر من خلف لانه اسهل على المغسل لانه اسهل على المغسل. ففرق بين غسل الحي وغسل الميت ففرق بين غسل الحي وغسل الميت. فقال ويدلك ويسلس. يعني يسن له ان يدلك والمقصود بالتدليك ان يصل يده الى جميع البدن احتياطا وكذلك خروجا من خلاف من اوجب التدليك. قال ويثلث واستحباب ذلك بالقياس على الوضوء. فيغسل رأسه ثلاثا وكذلك يغسل شقه الايمن ثلاثا ثم يغسل شقه الايسر ثلاثا ويخلد رأسه ثلاثا. ويخلد رأسه ثلاثا ده المقصود بالتقليل. قال رحمه الله وتتبع لحيض اثره مسكا يعني ويسن كذلك للمرأة اذا كانت تغتسل من الحيض اذا كانت تغتسل منك الحيض ان تضع قطنة ان تأتي بقطنة وتضع فيها طيبا ثم آآ تتبع اثر الدم تتبع اثر الدم بهذه القطنة التي فيها فيها طيب وذلك لاحاديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه. فاذا المرأة الحائض يستحب لها ذلك لكن محله اذا كان غير محبة وغير محرمة لان المحدة يحرم عليها وضع الطيب. وكذلك المرأة اذا كانت محرمة فانها يحرم عليها كذلك وضع الطيب. فمحل كلام المصنف هنا فيما اذا كانت المرأة غير محدة او كانت غير محرمة قال والا فنحوه يعني اذا لم تجد مسكا فطيبا وهذا الترتيب مستحب مسنون لا يجب عليها ان تراعي هذا الترتيب. يعني لا يجب عليها ان تضع مسكا لو ارادت ان تضع شيئا غير المسك اي نوع من انواع الطيب حتى مع وجود المسك هل يجوز لها ذلك؟ لا بأس واضح؟ هذا الترتيب غير واجب. فاذا لم تجد مسكا فطيبا. فان لم تجد طيبا فطينا فطنة اي شيء مهم يعني يزيل الاثر الذي يكون من هذا الدم. والا فالماء يكفي والا فالماء يكفي تستعمل شيئا من القسط والمقصود بالقسط يعني البخور اذا استعملت الماء ولم تجد طيبا فهي تستعمل شيئا من البخور من اجل يعني تطييب يعني هذا الموضع قال رحمه الله قال ولا يسن تجديده. يعني لا يسن تجديد الغسل. الان هو اغتسل من الجنابة مثلا وخرج هل يسن ان يدخل مرة اخرى؟ ويجدد الغسل من الجنابة ها لا يسن تجديد الغسل سواء كان واجبا او كان مسنونا. لا يسن تجديده. لماذا؟ لعدم ثبوته في الشرع. وايضا لما في ذلك من المشقة لما في ذلك من المشقة بخلاف الوضوء. قال المصنف بخلاف الوضوء. فالوضوء يسن تجديده بشرط لأ ده لو تعبد به حرم عليه ذلك هاه اذا صلى به اذا صلى به فانه يسن له التجديد ولو صلى به ركعة واحدة ولو صلى به جنازة لانه بذلك تقرب بما لم يشرع لانه تقرب بما لم يشرع. قال بخلاف الوضوء يعني يسن تجديده اذا صلى بالوضوء الاول صلاة واستحباب التجديد في الوضوء دليل حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. وهذا الحديث اخرجه اخرجه ابو داوود قال ويسن الا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع اذا اراد ان يتوضأ فيسن ان يكون الماء الذي يتوضأ به بمقدار مد والمد هو ملؤوا الكف من الرجل المعتدل واذا اراد ان يغتسل فيسن ان يكون الغسل بمقدار صاع. والصاع اربعة امداد وهذا لحديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد قال ولا حد له يعني ايه ولا حد له اه يعني لا حد لماء الوضوء او الغسل فعلى ذلك لو نقص عن ذلك واسبغ لو نقص عن ذلك واسبغ فهذا يكفيه. فهذا يكفي. ولهذا جاء في سنن ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ انه توضأ باناء فيه قدر ثلثي مدة احنا قلنا يسن ان يتوضأ بايش؟ بمد. جاء في السنن انه توضأ بماء قدر ثلثي مدة يعني اقل من المدة. لكنه كفاه ذلك واسبغ. ولهذا قال لا حد له. يعني لو نقص عن المد في الوضوء او زاد يعني الصاع في الغسل فلا بأس بذلك لكن الافضل ان يكون على هذا على هذا المقدار. قال الشيخ رحمه الله المسألة تكلمنا عنها انفا. قال ومن به نجس يغسله يبقى يغسل النجس اولا. قال ثم يغتسل يبقى لابد من ايه؟ لابد من غسلتين الغسلة الاولى لازالة النجاسة غسلة ثانية وهي للاغتسال. قال ولا تكفي لهما غسلة قال ولا تكفي لهما غسلة لماذا؟ لانهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان هذا رفع حدث وهذا ازالته نجس. قال وكذا في الوضوء وكذا في الوضوء. يعني لو كان على عضو الوضوء نجاسة. يكفيه غسلة واحدة. يقول لك لا لابد من ازالة غسل لازالة النجاسة. وبعدين غسلة اخرى من اجل الوضوء طوق رفع الحدث قال النووي رحمه الله قلت الاصح تكفيه يعني ايه قلت الاصح تكفيه؟ يعني الاصح انه تكفيه غسلة واحدة لماذا؟ لان الواجب فيهما واحد وهو الغسل فلو غسلهما غسلة واحدة يكفيه ذلك بالضابط الذي ذكرناه. فيما لو كانت النجاسة حكمية او كانت عينية وزالت اوصافها بهذه الغسلة فهذا يكفي قال رحمه الله تعالى ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا وغسل الجنابة وغسل واجب. غسل جمعة وغسل مستحب لو انه اغتسل لجنابة وجمعة حصل يعني ايه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو انه اغتسل غسلا واحدا واراد بهذا الغسل الواحد غسل عن الجنابة وغسل كذلك عن الجمعة غسل مسنون وغسل واجب. هل يكفيه غسل واحد؟ نعم لو نواهما بهذا القيد المهم مش يكفيه وخلاص. لو لو نواه ما حصل قال او لاحدهما حصل فقط يعني لو غسل يعني لو اغتسل ونوى واحدة من الامرين. حصل ما نواه فقط. لا نقول باندراج هنا لانه لم ينويه يعني مش يغتسل بنية الجنابة ويقول يندرج تحته الجمعة وهو لم ينوي الجمعة اصلا. فلابد ان ينوي ها الامرين معا ليحصلا معا. ليحصلا معا قال قلت ولو احدث ثم اجنب او عكسه كفى الغسل على المذهب. يعني اراد النووي رحمه الله تعالى بذلك ان يبين لنا ان الحدث الاصغر يندرج ويرتفع. ولو لم ينوه فيما اذا اغتسل غسلا واجبا الان هو على جنابة فدخل من اجل ان يغتسل ويرفع عن نفسه حدث الجنابة. هل ارتفع حدثه الاصغر بذلك؟ نعم. لان هذا غسل واجب فيرتفع حدثه الاصغر بذلك. طيب لو انه اغتسل غسلا مسنونا لو انه اغتسل غسلا كجمعة. هل يرتفع حدثه الاصغر بهذا الغسل المسنون؟ لا لا يرتفع. ولهذا قال النووي رحمه الله قال ولو ثم اجنب او عكسه قال كفى الغسل على المذهب. وهذا محله فيما لو كان ها غسلا واجبا. ولهذا عبر عنه فقال ثم اجنب عشان يبين ان الامر متعلق بما اذا كان الغسل واجبا طيب فاذا في الغسل المسنون لا يرتفع الحدث الاصغر في الغسل المسنون لا يرتفع الحدث الاصلي. طيب لو انه توضأ قبل اغتساله او بعد اغتساله ونوى بذلك رفع الحدث ارتفع حدثه ولا؟ اه يرتفع حدثه بذلك. لكن لو انه افاض الماء على جميع البدن ولم يتوضأ اصلا وكان الغسل مستونا فلا يرتفع حدثه الاصغر بذلك الا لو توضأ وانتوى بذلك رفع الحدث. فاذا بيندرج الوضوء تحت الغسل الواجب. يندرج الوضوء تحت الغسل الواجب ولا يندرج تحت الغسل المستحب قال رحمه الله تعالى باب النجاسة اتكلم عن هذا الباب ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه كل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه