الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح كتابه الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين. لشيخ الامام العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا للكلام عن باب النجاسة. في الدرس السابق تكلمنا عن بعض الاعيان النجسة ذكرنا ان من جملة هذه الاعيان كل مسكر مائع وكذلك الكلب والخنزير وفرع احدهما وميتة غير الادمي كذلك غير السمك والجراد وايضا من جملة النجاسات الدم والقيح والقيء وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وروث وبول ومزي وودي قال الشيخ رحمه الله تعالى ودم وقيح وقيء قال وروث يعني من جملة الاعيان النجسة الرواس والمقصود بالروث يعني فضلات الحيوان وفضلات الطيور وفضلات كذلك الادمي فكلامه رحمه الله يشمل الغائط وبعض العلماء يفرق ما بين الروث والغائط. فيقولون فضلات الادمي تسمى غائضا وفضلات غيره تسمى روثا لكن كلام الشيخ هنا رحمه الله اراد به العموم يعني فضلات الادمي وفضلات غيره على النجاسة والحيوان اذا كان مأكول اللحم او كان غير مأكول اللحم فضلاته ايضا على النجاسة وكذلك فضلات الطيور ايضا على النجاسة. فالروث بعمومه على النجاسة. والاصل في ذلك هو حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال هذا ريكس والريكس معناه النجس والركس معناه النجس. وقيس على ذلك سائر الارواث وتأتي هنا مسألة تتعلق بكلامنا وهي مسألة اذا القت الدابة او القى الحيوان حبا متصلبا او القى بيضا ما حكم هذا الحب وما حكم هذه البيضة فنقول هذا الحب المتصلب اذا زرع انبت وكان متصلدا فنقول هو متنجس فيغسل ويؤكل وكذلك بالنسبة للبيضة اذا القى الحيوان بيضة في روثه فنقول هذه البيضة بحيث اذا كانت بحيث لو حضنت فرقت فهي ايضا متنجسة فتغسل وتؤكل قال الشيخ رحمه الله وبول يعني ومن جملة الاعيان النجسة البول والاصل في نجاسة البول هو ما جاء في الصحيحين من امر النبي صلى الله عليه وسلم من صب بصب الماء عليه كما في الاعرابي المشهور فدل هذا على نجاسة البول وقيس عليه كذلك سائر الابوال. فجميع الابوال نجسة فيشمل ذلك بول المأكول وبول غير المأكول ويشمل ذلك ايضا بول الكبير وبول الصغير الذي لم يطعم غير اللبن. فجميع الابوال على النجاسة وتأتي ايضا مسألة تتعلق بكلامنا وهي مسألة الحصاة. فيما لو خرجت حصاة في هذا البول هل هذه الحصاة نجسة؟ ولا هي متندسة؟ ايضا هذه المسألة فيها تفصيل فلو تيقن ان هذه الحصاة منعقدة من هذا البول فهي نجسة واما ما سوى ذلك فهي متنجسة. بمعنى انها تغسل وتكون بعد ذلك طاهرة. تكون بعد ذلك طاهرة او على الطهارة قال الشيخ رحمه الله وبول ومزي. يعني ومن جملته كذلك الاعيان النجسة. المذي والاصل في نجاسة المذي قصة علي رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر منه فدل ذلك على انه نجس والمذي عبارة عن سائل عبارة عن ماء ابيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة يعني بغير شهوة قوية الذي يخرج عند ثوران الشهوة لكن اذا خرج هل يشعر الانسان بشهوة كما يشعر بها عند خروج المني؟ الجواب لا قال الشيخ رحمه الله ومزي وودي يعني من جملة الاعيان النجسة الودي بالدال المهملة ويجوز فيها كذلك الاعجاب كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى والودي عبارة عن ماء ابيض ثخين. عبارة عن ماء ابيض كدر سخين ليس برقيق على خلاف ما ذكرناه في المذي. قلنا هو ماء ابيض رقيق لكن الودي ليس كذلك. هو ثخين يخرج عقب البول وعند حمل شيء ثقيل والوادي نجس ايضا وهذا بالقياس على المذي اجماعا وهذا بالقياس على المذي اجماعا قال الشيخ رحمه الله وكذا تمانية غير الادمي في الاصح قلت الاصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع احدهما والله اعلم. وكنا تكلمنا عن مسألة المني في الدرس الماضي وعرفنا ان المني على الطهارة ويستثنى من ذلك مني الكلب والخنزير وفرع احدهما فهو على النجاسة قال المصنف رحمه الله ولبن ما لا يؤكل غير الادمي. يعني ومن جملة الاعيان النجسة لبن غير المأكول لبن ما لا يؤكل غير بشر كما يعبر عنه العلماء فلبن غير مأكول اللحم نجس ويستثنى من ذلك الادمي. فالادمي غير مأكول اللحم. لكن لبنه على الطهارة ومثال ذلك لبن الاتان. والمقصود بالاتان يعني انثى الحمار الاهلي. فلبنها على النجاسة. طيب ما على ذلك استدل الشافعية على نجاسة لبن ما لا يؤكل بانه مستحيل في الباطن. فصار كالدم بانه مستحيل في الباطن فصار كالدم واما لبن ما يؤكل فهو على الطهارة ولبن الادمي ايضا على الطهارة دل على طهارة لبن ما يؤكل لحمه قوله سبحانه وتعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين وهذه الاية جاءت للامتنان هذا يدل على انه طاهر ويدل كذلك على طهارة لبن الادمي قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وقضية التكريم ان يكون منشأه وما يقوم عليه ان يكون طاهرا على الطهارة فاذا بنقول لبن ما لا يؤكل غير بشر هذا على هذا على النجاسة. وهنا تنبيه وهو ان الشافعية ذكرنا انهم استدلوا على نجاسة لبن ما لا يؤكل بانه دم مستحيل في الباطن لو نزرنا سنجد ان لبن ما يؤكل ايضا هو دم مستحيل في الباطن. ومع ذلك قلنا بطهارته ومع ذلك قلنا بطهارته. ولهذا قال بعض الشافعية ان الدليل الذي يصح في هذه المسألة هو القياس القياس على الدم هو القياس على الدم ولهذا آآ نقول بان لبن ما لا يؤكل لحمه نجس قياسا على الدم. واما الدليل اللي ذكروه فهذا منتقد ما يؤكل لحمه فهو على الطهارة رغم انه ايضا يستحيل في الباطن وآآ هو على الطهارة كما بينا وتأتي هنا مسألة وهي لو شك في اللبن هل هو من مأكول او من ادمي ولا هو من غير مأكول لو شك في ذلك فنقول حينئذ نعمل بالاصل. الاصل عندنا هو الطهارة الاصل عندنا هو الطهارة مسألة اخرى وهي مسألة الانفحة. ما حكم الانفحة؟ الانفحة اللي هي الجزء الذي يؤخذ من الحيوان من اجل صنع الاجبان وما شابه ذلك هذه الانفحة ايضا على طهارة اذا كانت من حيوان مأكول مزكى اذا كانت من حيوان مأكول مذكى فهي على الطهارة واذا لم يكن قد طعم غير اللبن. يعني اذا كان حيوانا صغيرا واخذت منه هذه الانفحة وبهذه القيود فهي على الطهارة. قال الشيخ رحمه الله والجزء المنفصل من الحي كميتته الجزء المنفصل من حي كميتته. يعني طهارة ونجاسة فلو كان هذا الحيوان ميتاته نجسة فما ابينا وانفصل عنه حال الحياة على النجاسة لو كان هذا الحيوان ميتته طاهرة فما ابين وانفصل عنه حال الحياة هو على الطهارة. ولهذا بنقول من فصل عن حي فهو كما طهارة ونجاسة. والاصل في ذلك هو الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت فعلى ذلك جزء الانسان المنفصل عنه ها على الطهارة ولا على نجاسة؟ هو على الطهارة. لان ميتة الادمي طاهرة ما انفصل عن الجراد وهو حي ايضا هذا على الطهارة لان ميتة الجراد طاهرة ما انفصل عن السمك وهو حي؟ ايضا على الطهارة لان ميتته طاهرة ويتفرع عن هذه المسألة مسألة المشيمة. ما حكم المشيمة؟ المشيمة هي التي يكون فيها الولد فهذه متفرعة عن هذا الاصل. اذا قلنا ما ابينا من الادمي طاهر باعتبار ان ماتته طاهرة. كذلك نقول مشيمة الادمي طاهرة لانها ابينت من الادمي وميتة الادمي طاهرة. واما مشيمة غير الادمي فهي على النجاسة قال آآ رحمه الله الا شعر المأكول فطاهر. يعني يستثنى من ذلك الشعر ونحو ذلك والاصل عندنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فما ابينا من شعر ووبر وصوف هذا على الطهارة لان الله تبارك وتعالى ايضا ذكر ذلك في سياق الامتنان فدل هذا على انه على الطهارة وايضا من ذلك الريش ايضا هو على الطهارة هو على الطهارة. فكل ما ابين من مأكول اللحم من شعر او صوف او وبر هو على الطهارة كل ما ابين من شعر او صوف او وبر او ريش من مأكول اللحم هو على الطهارة. طيب خرج بذلك ما وبنا مما ذكرنا من ايه؟ من غير مأكول اللحم. ما حكمه؟ هو على النجاسة. هو على النجاسة. لان الاية جاءت في الاصواف والاوبار والاشعار وهذه كلها مما اكل اللحم. ينتفع بها الانسان. واما ما ابينا من غير مأكول اللحم. فهو على النجاسة لكن يعفى عن يسيره في غير المغلظ تقول ان هو نجس يعفى عن يسيره في غير المغلظ. وايضا يعفى عن كثير آآ عن كثير مما يركب زي مسلا الحمار الاهلي هذا غير مأكول اللحم فالشعر المنفصل عنه هذا على النجاسة. طيب الان هذا يركب كثيرا وربما يعني آآ انفصل شيء من هذه الشعور على بدن الشخص او على ثوبه ويصلي على هذا الحال نقول هذا مما يعفى عنه. لمشقة الاحتراز طيب مسألة اخرى ايضا تتعلق بكلامنا وهي مسألة الشعر. الشعر الذي يكون على عضو منفصل من مأكول الشعر الذي يكون على عضو منفصل من حيوان مأكول. هل هو نجس ولا هو طاهر نقول ما اوبينا من حي فهو كما تتهي ما اوبينا من هذا المأكول نجس. وما عليه من شعر تابع له فهو ايضا على النجاسة. فهو ايضا على النجاسة. قال رحمه الله وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الاصح العلقة والمضغة ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ليست من جملة نجاسات بل هي من الطاهرات العلقة والمضغة ورطوبة الفرج اذا كانت من حيوان طاهر فهي طاهرة. حتى ولو كان هذا الحيوان الطاهر غير مأكول فالعلقة والمضغة من هذا الحيوان على الطهارة. طيب ما المقصود بالعلقة؟ والمضغة ورطوبة الفرج العلقة هي آآ اصل ادمي كما يقول اهل الخبرة وهي عبارة عن دم غليظ. استحالة من مني العلقة دم غليظ استحالة من من؟ وسمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه لعلوقه يعني تعلقه بكل ما لامسه. فهو دم غليظ استحال عن مني سمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه واما المضغة فالمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة استحالت عن العلقة واما رطوبة الفرج فرطوبة الفرج عبارة عن ماء ابيض متردد بين المذي والعرق متردد بين المذي والعرق يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة فبنقول الاصل في ذلك الذي ذكرناه العلقة انها على الطهارة اذا كانت من حيوان طاهر وكذلك بالنسبة للمضغة. هي ايضا على الطهارة اذا كانت من حيوان طاهر. واما بالنسبة لرطوبة الفرج فهذه على اقسام ثلاثة فهذه على اقسام ثلاثة من حيث الطهارة والنجاسة الاول طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي ليظهر وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوسها عند جلوسها وهذا المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة هذا الذي يجب غسله في الاستنجاء فما خرج من ذلك هذا على الطهارة قطعا يعني بلا خلاف يعني بلا خلافة القسم الثاني وهو هو على النجاسة قطعا وهو ما وراء ذكر المجامع. يعني ما يخرج من هذا المكان هو على النجاسة ايضا بلا خلاف ما وراء ذكر المجامعة القسم الثالث وهذا الذي جرى فيه الخلافة والاصح عند ابن حجر رحمه الله انه على الطهارة. وهو ما يصله ذكر المجامع اذا خرجت هذه الرطوبة من مكان يصله ذكر المجامع وليس بظاهر يعني ليس لم يخرج من المحل الظاهر الذي يظهر من المرأة عند جلوسها لان هذا قلنا هو على الطهارة قطعا طيب لو خرج لو خرج من المحل الذي يصله ذكر المجامعة هذا الذي جرى فيه الخلاف. طيب لو خرج من محل الذي لا يصله ذكر المجامع هذا على النجاسة بلا خلاف واضح الان؟ فالذي جرى فيه الخلاف رطوبة الفرج التي خرجت من محل يصل اليه ذكر المجامع. الاصح عند ابن حجر رحمه الله انه على طهارة انه على الطهارة واعتمد الرمل رحمه الله انه على النجاسة لكنه معفو عنه انه على النجاسة لكنه معفو عنه. لماذا قال هو على النجاسة؟ قال على النجاسة لانها رطوبة جوفية لانها رطوبة جوفية. يبقى الحاصل الان عندنا اقسام ثلاثة لرطوبة الفرج قسم منها على الطهارة قطعا القسم الثاني على النجاسة قطعا يعني بلا خلاف. القسم الثالث وهو الذي جرى فيه الخلاف على الطهارة اذا خرج من المحل الذي يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة او ما شابه ذلك وهو الذي يجب اصله في الاستنجاء كذلك عند الغسل الحالة الثانية وهو على النجاسة قطعا واذا خرجت الرطوبة من المحل الذي لا يصله ذكر المجامل القسم الثالث هو الذي جرى فيه الخلاف اذا خرجت الرطوبة من المحل الذي يصله ذكر المجامع. فهذا الذي جرى فيه الاخلاف والاصح عند ابن حجر رحمه الله انها على الطهارة فقال الشيخ رحمه الله وليست العلقة والمضغة يعني من حيوان طاهر قال ورطوبة الفرج يعني اذا خرجت مما يجب غسله في الاستنجاء والغسل او مما يصله ذكر المجامع على الاصح قال بنجس في الاصح يعني ليس بنجس في الاصح قال ولا يطهر نجس العين الا خمر تخللت والشيخ رحمه الله شرع الان في الكلام عن بعض الاعيان التي تطهر بالاستحالة يعني بتحولها من صورة الى سورة اخرى فعندنا اعيان اذا تحولت عن صورتها صارت طاهرة ومن ذلك الخمر وايضا جلد الميتة ومن ذلك ايضا الدود اما بالنسبة الخمر فالخمر كما سبق وبينا هذا من جملة النجاسات. كل مسكر مائع. لكن خصوص الكلام الان انما هو على الخمر الذي هو متخذ من عصير العنب. هذا الخمر نجس العين فاذا تحول هذا الخمر بنفسه الى خل اذا تحول هذا الخمر حتى ولو لم يكن محترما والخمر عندنا قسمان عندنا خمر محترمة وعندنا خمر غير محترم الخمر غير المحترمة الخمر غير المحترمة هي الخمر التي اتخذها مسلم هي الخمر التي اتخذها مسلم بقصد الخمرية وهي الخمر المحترمة والخمر المحترمة هي الخمر التي اتخذها كافر مطلقا هذا اولا الخمر التي اتخذها كافر مطلقا. او اتخذها مسلم بقصد الخلية بقصد الخلية ايضا خمر محترمة. او بلا قصد اصلا او بلا قصد اصلا فهذه خمر ايضا محترمة. فبنقول الخمر سواء كانت محترمة او غير محترمة اذا تحولت بنفسها الى خل صارت طاهرة صارت طاهرة لماذا قلنا اذا تحولت بنفسها قلنا بذلك احترازا عما اذا تحولت الى خل بوضع عين فيها واذا وضعنا عينا في الخمر فعندنا احوال الحالة الاولى ان تكون هذه العين نجسة اذا وضعنا عينا في الخمر فعندنا احوال. الحالة الاولى ان تكون هذه العين نجسة. فحينئذ لا تطهر هذه الخمر بحال حتى ولو نزعنا هذه العين النجسة قبل التخلل لماذا؟ لانها مائعة واي مانع تسقط فيه نجاسة تنجسه واضح؟ فلا تطهر بعد ذلك ولو تحولت الى خل الحالة الثانية وهي اذا القينا عينا طاهرة فنقول لو نزعنا هذه العين قبل التخلل ثم انها تخللت بعد ذلك دون ان تتأثر بهذه العين يبقى هنا طهرت هذه الخمر ليه؟ لان انا نزعنا هذه العين قبل ان تتحول الى خل قبل ان تتحول الى خل الحالة الثانية فيما لو نزعنا هذه العين الطاهرة بعد ان تحولت الى خلب نقول ايضا في هذه الحالة لا تطهر هذه الخمر بحال من الاحوال لماذا؟ لان هذه العين الطاهرة لما القيناها في الخمر تنجست واضح؟ فلما تحول الخمر الى خل بعد ذلك تنجس بهذه العين المتنجسة واضح فلذلك بنقول الخمر حتى ولو غير محترمة اذا صارت خلا طهرت بذلك بشرط ان يكون هذا التحول بنفسها دون ان نلقي شيئا فيها. او نلقي شيئا فيها لكن ننزع هذا الشيء قبل ان يتحول الى قلب واضح بشرط ان تكون هذا الشيء يعني طاهرا ليس ليس بنجس وقلنا ان المقصود بالخمر هنا يعني ما ما اتخذ من عصير العنب خاصة ولا يشمل ذلك النبيذ. فالنبيذ لا يطهر بالتخلل النبيذ يعني الخمر المتخذ من غير عاصيل العنب لا يطهر لا يطهر بالتخلل لماذا؟ قالوا لوجود الماء فيه لوجود الماء فيه وخالف في ذلك السبكي رحمه الله. السبكي رحمه الله يرى ان النبيذ في ذلك كالخمر فلو تحول النبيذ بنفسه الى خل طهر طيب الماء الموضوع هذا؟ قال هذا موضوع ضرورة هذا موضوع ضرورة لكن المعتمد هو الاول ان هذا خاص بالخمر المتخذ من عصير العنب واضح طيب واذا قلنا بان الخمر تطهر اذا تحولت الى خل بنفسها فيشمل ذلك الدين او الدن الذي هو الاناء الذي وضع فيه هذا الخمر. هو ايضا يطهر بالتبع فلو وضعنا خمرا في اناء طب ما هو اعادة من يصنع الخمور في اناء في اواني او في يعني اوعية خشبية وتحول هذا الخمر الى خل. قلنا يطهر الخمر بذلك. ويطهر كذلك هذا الوعاء الذي كان موضوعا فيه والا اذا لم نقل بان هذا الاناء لا يطهر فلا يمكن ابدا ان نتحصل على خل طاهر من هذا الخمر بحال من الاحوال فهو يطهر بالتبع. فهذا يطهر بالتبع فقال الشيخ رحمه الله ولا يطهر نجس العين الا خمر تخللت وكذا ان نقلت من شمس الى ظل وعكسه في الاصح فان خللت بطرح شيء فلا. يعني لو احنا نقلنا الخمر من مكان فيه ظل الى مكان فيه شمس او العكس فتحول الخمر الى خل يطهر بذلك ولا لا يطهر؟ يطهر بذلك. اهم شيء اننا لا نضع مطرح اه شيئا في هذا الخمر ولابد ان يكون قد تخلل بنفسه او بالوصف الذي ذكرناه. قال فان خللت بطرح شيء فلا بطرح شيء يعني بشيء نجس او بشيء طاهر ولم ننزعه قبل التخلل قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح والمدبوغ كثوب نجس ايضا من الاعيان الناجسة التي تطهر جلد الميتة وجلد الميتة جزء من اجزاء الميتة. وعرفنا فيما مضى ان من الاعيان النجسة الميتات فالميتة نجسة كلها ويشمل ذلك الجلد لكن مع ذلك جاء الشرع واجاز لنا الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدماغ فاي جلد لميته؟ الا ميتة الكلب والخنزير وما تفرع منهما او من احدهما فاي جلد لميتة سواء لمأكول اللحم او لغير مأكول اللحم دبغ بنزع الفضلات التي تسببت في العفونة فنقول يكون قد طهر بذلك ظاهرا وباطنا فاذا المقصود بالدماغ هو استعمال مادة مادة حريفة مادة نازعة هذه المادة تعمل على ازالة الفضلات التي تسبب العفونة لهذا الجلد فلابد اذا من مادة حريفة سواء كانت هذه المادة طاهرة او كانت نجسة مادة طاهرة زي ايه؟ زي مسلا قشر الرمان زي قشره من هذه مادة حريفة يعني لازعة وهي ايضا طاهرة. اذا وضعناها على جلد الميتة سحبت ونزعت الفضلات الموجودة في هذا الجلد واذا وضعنا هذا الجلد بعد ذلك في الماء واستخرجناه سنجد ان العفونة لا تعود الى هذا الجلد مرة اخرى وهذا علامة على انه قطه او نستخدم شيئا حريفا نجسا ومثال ذلك زرق الطير. عرفنا ايضا منذ قليل ان روث الحيوانات والطيور على النجاسة ومن ذلك زرق الطير. فلو وضعناه على جلد الميتة وآآ نزع الفضلات الموجودة على هذا الجلد فاننا نقول بطهارة هذا الجدر لكن في هذه الحالة لابد من غسله لابد من غسله سواء وضعنا عليه حريفا نجسا او وضعنا عليه حريفا طاهرا. لان النجس ها يقبل التنجيس وهذا على ما اختاره النووي رحمه الله تعالى. وهذا على اصح عند النووي ان النجس يقبل التنجيس واما بالنسبة للطاهر لو وضعناه على الميتة وهي نجسة يتنجس. ففي كل الاحوال لابد من غسله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والمدبوغ ثوب نجس يعني ايه كثوب نجسة؟ يعني كثوب متنجس لابد ان يوصل من اجل الصلاة فيه ونحو ذلك قال والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب. يعني لابد من مادة من مادة حريفة لازعة تعمل على ازالة هذه الفضلات. ولا يطهر جلد بنحو التشميس. ولا بنحو التمليح لا يطر الجلد بذلك لانه لا يعمل على ازالة هذه الفضلات التي سببت العفون في هذا الجلد فاذا وضعه في الشمس هذا لا يكفي وضعه ملح عليه ايضا هذا لا يكفي لان كل هذا لا ينزع الفضلات الموجودة داخل هذا الجلد المادة الحريفة تسحب هذا تعمل على سحب هذه الايه؟ هذه الفضلات التي تسبب العفونة والفساد لهذا الجلد. قال الشيخ رحمه الله ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح لماذا لا يجب الماء؟ قالوا لان الدبغ احالة وليست بازالة الدبغ احالة وليست بازالة يعني ليس فيه ازالة للنجاسة. ولهذا لا نحتاج الى استعمال الماء واحنا درسنا فيما مضى ايضا ان النجاسة لا تزول الا الا بماء مطلق فلو قلنا هنا في جلد الميتة انه ازالة يبقى اذا لابد علينا من استعمال الايه؟ الماء لكنه ليس بازالة. وانما هو في حالة يعني تحول من صورة الى صورة كما قلنا في الخمر تماما. طهرت لما تحولت من ايه؟ لتحولت من خمر الى خل. كذلك هنا هي احالة وليست بازالة ولهذا لا يجب استعمال الماء في اثنائه في الاصح والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة رضي الله عنها هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فهذا دل ايضا على اننا يجوز لنا الانتفاع بجلد الميتة بشرط الايش؟ بشرط الدبغ. فقالوا انها ميتة. فقالوا فقال عليه الصلاة والسلام انما حرم اكلها انما حرم اكله قال الشيخ رحمه الله ولا يجب الماء في اثنائه في الاصح قال والمدبوغ كثوب نجس يعني يجب غسله لتنجسه بهذا قد دماغك قال بعد ذلك وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا احداها بتراب. والاظهر تعين التراب طيب شيخ هنا لما فرغ من الكلام عن بعض الاعيان النجسة شرع في بيان كيفية ازالة هذه النجاسات نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين