يبقى نرجع ونقول لو لو تيقن عدم وجود الماء ولو بخبر عدل على ما اعتمده الرملي رحمه الله فانه يتيمم بلا بحث. طيب لماذا قلنا يتيمم بلا بحث؟ لان طلب ما علم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وهذا هو الدرس الثاني في باب التيمم في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى التيمم لغة وشرعا وقلنا التيمم في اللغة هو القصد. واما التيمم في الشرع فهو ايصال التراب الى الوجه واليدين من من اي مكان بنية مخصوصة وعرفنا ايضا ان التيمم يعتريه احكام اربعة الحكم الاول وهو الوجوب. فقد يكون واجبا. الحكم الثاني وهو الاباحة. وقد يكون مباحا والثالث وهو الكراهة. بمعنى انه قد يكون مكروها والحكم الرابع وهو التحريم. بمعنى انه قد يكون حراما واما ان يكون محرما مع الصحة واما ان يكون محرما مع عدم الصحة وعرفنا ايضا ان التيمم يقوم مقام الوضوء في الحدث الاصغر ويقوم كذلك مقام الغسل في الحدث الاكبر وهذا بخلاف المسح على الخفين فذكرنا ان المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث الاصغر فقط وعرفنا ايضا ان الفرق بين التيممين هو ان التيمم عن الحدث الاصغر يبطله ما ابطل الوضوء واما التيمم عن الحدث الاكبر فهذا لا يبطله ما ابطل الوضوء وانما يبطله رؤية الماء مع القدرة على استعماله وايضا تعرضنا في الدرس الماضي للكلام عن اسباب التيمم باختصار ذكرنا ان التيمم له اسباب ثلاثة فقد الماء الثاني وهو رد الثالث هو الاحتياج اليه لعطش حيوان محترم وقلنا ان فاقد الماء معناه العجز عن استعمال الماء. اما لفقده حسا او لفقده شرعا واما بالنسبة للمرض فذكرنا ان التيمم حال المرض له احوال وصور ثلاثة. قد يكون واجبا قد يكون مباحا ان وقد يكون حراما وتكلمنا ايضا عن مسألة الاحتياج اليه لعطش حيوان محترم. وعرفنا ما هو الحيوان المحترم والحيوان غير المحترم وتوقفنا عند هذه المسألة. وقلنا في الدرس القادم سنتكلم عن مراحل البحث عن الماء والامام النووي رحمه الله تعرض لتلك المسألة فقال رحمه الله يتيمم المحدث والجنب وذلك لقوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاذا من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله يتضح لنا ان التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم كذلك مقام الغسل. ولهذا قال يتيمم المحدث والجنب. قال لاسباب والسبب وهو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فذكر رحمه الله اول هذه الاسباب فقال احدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وان توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه ان كان بمستو فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره فان لم يجد تيمم. فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطرب لما يطرأ فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس او مال فان كان فوق ذلك تيمم. ولو تيقنه اخر الوقت. فانتظاره افضل او ظنه فتعجيل التيمم افضل في اظهر بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن السبب الاول كما اشرنا وهو فقد الماء. فقال رحمه الله احدها فقد الماء يعني حسا او شرعا وقلنا ان فقد الماء حسا معناه عدم وجود الماء اصلا. فاذا لم يجد ماء اصلا من اجل ان يتطهر به انه يتيمم لقوله عز وجل فلن تجدوا ماء فتيمموا واما الفقد الشرعي فمعناه انه واجد للماء لكنه لا يستطيع استعمال هذا الماء والفقر الشرعي له عدة صور من صور الفقد الشرعي اولا ان يخاف طريقه الى الماء. يعني ان الماء موجود. لكن لو صار الى هذا الماء من اجل ان يحصله ربما اصابه ضرر فيخاف طريقه الى الماء فهذا فاقد للماء شرعا. هذه صورة صورة اخرى للفقد الشرعي وهو ان يكون الماء موجودا لكنه بعيدا عنه وهنا يكون ايضا فاقدا للماء شرعا. سورة ثالثة ان يكون واجدا للماء واجدا لثمن الماء عنده استطاع ان يحصله بالمال. لكنه يحتاج الى ثمنه في حاجة من الحوائج لقضاء دين او ما شابه ذلك هذا ايضا فاقد للماء شرعا او وجد ماء لكنه مسبل للشرب وجد ماء لكنه كان مسبلا للشرب فهذا لا يجوز له استعماله ايضا في الطهارة فهذا فقد شرعي والماء اذا كان مسبلا للشرب قالوا انه لا يجوز ان يكتحل منه بقطرة يعني هذا الماء المسبل لا يستعمل الا في الشرب. لو اخذه من اجل ان يكتحل به ولو بقطرة واحدة فهذا لا يجوز. ولا يجوز ان يجعل منه في دواه اللي هو الوعاء الصغير هذا لا يجوز له بحال لانه للشرب فلا يجوز ان يتطهر به بحال هذا الماء المسبل لم يبح الا لشيء مخصوص فلذلك لو اراد ان يستعمله في الطهارة نقول لا يجوز لك ذلك وانت فاقد للماء شرعا وانت فاقد للماء شرعا. كما انه لا يجوز ان يتيمم بتراب الغير لو انه اراد ان يتيمم لكنه وجد ترابا للغير هل يتيمم به؟ نقول لا هذا فاقد للتراب شرعا. ماذا يفعل؟ هذا يصلي صلاة فاقد الطهورين. وان كان رحمه الله في شرحه على المنهاج ذكر ان هذا مشكل بمعنى انه لو وجد ترابا لغيره لا يجوز له ان يتيمم به. قال هذا مشكل لماذا؟ لانه يؤدي الى انه اذا مر باراضي القرى الموقوفة او المملوكة لا يجوز له ان يتيمم بترابها وهذا فيه بعد ولهذا قال المسامحة بذلك مجزوم بها في العرف. يعني لو واحد جاء الى ارض مملوكة وتيمم بترابها العرف جاري على المسامحة بمثل هذه المسائل ولا لا؟ نعم العرف جاري بالمسامحة بمثل هذه المسائل. ولهذا قال لا ينبغي ان يشك في جوازه بها. وهذا من الحلال المستفاد بقرنة الحال كما يقول اصحابنا هذا من الحلال المستفاد بقرنة الحال كما قال اصحابنا ولهذا قالوا ايضا لا يجوز المرور بملك غيره اذا لم يصل طريقا للناس. طب لو صار طريقا للناس عرفا فحين اذ جاز له المرور. فالحاصل ان ما ذكرناه انفا عبارة عن سور فيها فقد للماء شرعا لا حسا بمعنى انه واجد للماء لكنه لا يستطيع ان يستعمل هذا الماء. فهنا نقول تتيمم لقوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فسواء فقد الماء حسا او شرعا فانه يتيمم فقال الشيخ رحمه الله احدها فقد الماء فان تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وهذه هي الصورة الاولى وهذه هي السورة الاولى ان يتيقن عدم الماء ان يتيقن عدم الماء ولو بخبر عدل عند الرمل رحمه الله عند الامام الرملي رحمه الله يرى انه لو اخبره عدل ان الماء غير موجود فانه يتيمم. بل قالوا حتى ولو كان الفقد بفعله هو كأن اتلف ماء كان معه ماء فاتلفه فهنا هذا الشخص تيقن فقد الماء يتيمم. فهذا يتيمم. طيب هل يصدق على ذلك ما لو باع هذا الماء في الوقت يعني هو الان دخل الوقت وباع الماء الذي معه هل نقول له تيمم لانك غير واجد للماء؟ نقول لا. في مسألة البيع الامر مختلف لو باعه في الوقت لا يصح البيع اصلا لو باع الماء في الوقت الذي يتطهر به يتوضأ به فالبيع لا يصح فلهذا بنقول لو اتلفه فهو غير واجد للماء. لو انه اخبره عدل بعدم وجود الماء فهنا نقول ايضا يتيمم فقال الشيخ رحمه الله ان تيقن عدمه يعني يتيقن تيقن عدم وجود الماء ما الذي يترتب على ذلك؟ قال تيمم بلا طلب. لو انه تيقن عدم وجود الماء فانه يتيمم بلا طلب. ما معنى اتيمم بلا طلب يعني بلا بحث يتيمم بلا بحث وهذه هي الصورة الاولى عدم وجوده هذا من باب العبث لان البحث وطلب ما علم عدم وجوده هذا عبث. ولا نأمره بذلك. وان كان بعض العلماء وهذا قول اخر في المسألة قال لابد من الطلب لانه لا يقال لمن لم يطلب لم يجد هذا ذهب اليه جماعة من العلماء ومعتمد هو الاول انه اذا تيقن فلا طلب بل يتيمم مباشرة. طيب السورة الثانية او المرحلة الثانية قال الشيخ رحمه الله وان توهمه طلبه من رحله ورفقته. ونظر حواليه ان كان بمستو. وهذه هي الصورة الثانية او المرحلة الثانية وهي اذا توهم او ظن او شك في وجود الماء. يبقى هنا نقول يتعين عليه الطلب يبقى ننتبه لهذه المسألة. قلنا في السورة الاولى تيقن عدم الماء. يبقى هنا يتيمم بلا طلب على المعتمد الصورة الثانية الان لا ما في يقين في توهم لوجود الماء او شك اللي بيعتبرها ان الشك مرتبة اعلى من من الوهم توهم او شك او ظن وجود الماء. فهنا يتعين عليه الطلب لكل تيمم في الوقت ولو بنائبه الثقة. يعني لو ولو ارسل من ينوب عنه في البحث وكان ثقة او من وقع في القلب صدقه فيتعين عليه البحث عن الماء طالما انه توهم او شك او ظن. وجود هذا الماء طيب لماذا اوجبنا عليه الطلب؟ اوجبنا عليه الطلب لان الله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يقال لمن لم يطلب لم يجد لا يقال لمن لم يطلب لم يجد ولانه طهارة لانه طهارة ضرورة ولا ضرورة مع امكان الطهر الطهر بالماء اين الضرورة وهو يمكن ان يجد الماء لا ضرورة حينئذ فلذلك وجب عليه الطلب وجب عليه الطلب وايضا يقال لوجوب الطلب هنا نقول آآ لابد من الانتقال عن الواجب الى البدل لابد من ايش؟ من الطلب لانه سينتقل عن الواجب الى البدل. فلابد من الطلب. كما لو انه اراد ان يكفر تحرير رقبة. يبقى لا ينتقل عن تحرير الرقبة الى البدل الا بعد البحث الا بعد البحث والطلب عن هذه الرقبة كما في بعض الكفارات زي مسلا كفارة القتل او كفارة من جامع اهله في نهار رمضان. من جامع اهله في نهار رمضان فالواجب عليه اول ما يجب هو ان يعتق رقبة. طيب لو لم يجد عتق الرقبة هنا سينتقل الى البدن. طيب متى ينتقل الى البدل؟ اذا طلب وبحث عن هذه الرقبة لم يجد فاذا لابد من الطلب علشان ينتقل من الواجب الى بدله. من اجل ان ينتقل من الواجب الى بدله. فقال الشيخ رحمه الله وان توهمه طلبه طلبه من اين؟ قال من رحله. ومعنى الرحل يعني المنزل. وكذلك ما يستصحبه من الاثاث والامتعة. فاول ما يبدأ في البحث طالما اوجبنا عليه البحث والطلب يبدأ البحث في الرحل. وما معه من امتعة وما معه من اساس يفتش فيه يفتش فيه طالما انه لم يتحقق عدم الماء. طالما انه لم يتحقق عدم الماء فقلنا لابد ان في رحله وما يستصحبه من امتعة. وكذلك بالنسبة للرفقة. والرفقة قال رفقة ورفقة ورفقة. فهي تثليث الراء وسميت الرفق بذلك لانهم يرتفقون فيما بينهم لارتفاق بعضهم ببعض كل واحد بالاخر. والمقصود بالرفقة يعني الجماعة. الجماعة الذين ينزلون جملة ويرحلون جملة فيبحث في امتعته ويبحث كذلك في رفقته. طيب يسأل سائل ويقول هل يجب ان ينادي على كل او ان يبحث في عن كل في كل واحد بعينه هل يجب عليه ان يبحث من كل واحد بعينه؟ لا نقول لا. يكفيه ان ينادي. ينادي نداء عاما بنفسه او بمن يأذن له. من معه وماء من معه ماء يجود به ولو بالثمن فلابد من ذكره على هذا النحو. فيبحث اولا في رحله ثم بعد ذلك ويبحث كذلك ويبحث كذلك في رفقته ولو بالنداء على النحو الذي ذكرناه. حتى يستوعبهم حتى ولو كانوا كثيرا حتى لو كثروا فلابد من استيعاب هؤلاء. طيب لو انه سيستوعب رفقته ربما ضاق الوقت عن تلك الصلاة اه هنا بنقول لو ضاق الوقت عن الصلاة لا يجب الاستيعاب حينئذ لو ضاق الوقت عن الاستيعاب فلا يجب الاستيعاب حينئذ طيب قال الشيخ بعد ذلك ونظر حواليه ان كان بمستو يعني يبحث في امتعته ويبحث في رفقته قلنا الرفقة اللي هم الجماعة الذين ينزلون جملة ويرحلون جملة معه ثم بعد ذلك بعد ما يبحث عن الماء في امتعته وفي رفقته ينظر حواليه يعني من الجهات الاربع هذا ان كان في ارض مستوية يعني لو كان في ارض مستوية فانه يقف وينزر حواليه من الجهات الاربعة وآآ يخص موضع الخضرة ويخص موضع اجتماع الطيور بمزيد احتياط لان العادة جرت على ان اجتماع الطيور انما هو في مكان يكون فيه ماء. وكذلك وجود الخضرة. العادة جرت على وجود الخضرة في الاماكن التي يتواجد فيها الماء. فينظر حواليه من الجهات الاربع ان كان في ارض مستوية وهل يلزمه المشي وهل يلزمه المشي؟ لا لا يلزمه يكفيه ان ينظر الى الجهات الاربع وبعض العلماء قال يمشي قدر رمية سهم. لكن المعتمد هو هو الاول. طيب هذا لو كان على ارض مستوية. يعني ما فيها ارتفاعات ولا فيها شيء. لو كان على ارض غير مستوية يعني فيها مرتفعات واماكن منخفضة ونحو ذلك. ماذا يفعل؟ اه هنا نقول يصعد هنا نقول يصعد جبلا صغيرا بالقرب منه وينظر لو لم يكن في ارض مستوية فانه يصعد على جبل صغير بالقرب منه وينزر وينظر الى حد الغوث وينزر الى حد الغوص. هنلاحز هنا ان هو هيبدأ في توسيع دائرة البحس. كل مرة بيبدأ في توسيع دائرة البحث لامكانه جود الماء فيبدأ اولا في امتعته ورفقته. ما وجد فهنا سيبدأ في البحث على النحو الذي ذكرناه. فننظر لو كان على ارض مستوية فينظر الى الجهات الاربع ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطيور بمزيد احتياط. طيب ان لم يكن على ارض مستوية بان كان على جبل او نحو ذلك فانه يتردد الى حد الغوث وحد الغوص هو ثلاثمئة ثلاثمائة جرى. يعني كم بالمقاييس المعاصرة؟ مية وخمسين متر تقريبا مية وخمسين متر تقريبا وبعضهم قدره بحيث لو استغاث اصحابه سمعوا نداءه واغاثوه قدره بعضهم بذلك بحيث لو استغاث اصحابه سمعوا نداءه واغاثوه فيتردد الى حد الغوث ويطلب الماء بهذا المقدار وآآ بحيث انه يعني يصل الى مكان او الى مسافة لو انه استغاث اصحابه ومن معه اغاثوه وسمعوه مع ما هم فيه من اشتغالهم باقوالهم وافعالهم لكن لابد ان ننتبه هنا. محل الوجوب محل الوجوب وجوب الطلب الى حد الغوث اذ لم يخف ضرر نفس او مال اذا لم يخف ضرر نفس او مال او عضو او اختصاص محترم فلو كان يخاف ضررا على نفسه او كان يخاف ضررا على ما له او كان يخاف ضررا على عضو من اعضائه بالتلف او بالقطع او كان يخاف على اختصاص محترم يعني شيء غير غير مملوك يعني شيء غير مملوك زي مسلا الكلب هذا لا يملك لكنه يختص بالانسان او كان يخاف على اختصاص محترم او يخاف من انقطاع عن رفقته ولم يكن الوقت عن تلك الصلاة ضيقا. فهنا بنقول لو لم يخف شيئا من ذلك وجب عليه الطلب والتردد الى حد الغوث طيب نفترض العكس نفترض العكس انه لم يأمن على شيء مما ذكرنا لم يأمن على نفسه او لم يأمن على ماله او لم يأمن على عضو من اعضائه او على اختصاصه المحترم او لم يأمن من قطاع الرفقة او ضاق الوقت عن تلك الصلاة. فهنا في كل هذه الاحوال نقول لا يجب التردد وذلك لوقوع الضرر او لحصول الوحشة من انقطاعه عن الرفقة او لخروج بعد الصلاة عن وقتها او لو او بخروج بعد الصلاة عن وقتها. طيب الان هو تردد الى حد الغوث هل يمكن ان يترك التردد ويصعد على مكان مرتفع وينظر من خلاله؟ نقول نعم. له ان يتردد الى حد الغوث او ان يصعد جبلا صغيرا بالقرب منهم ثم ينظر من فوق هذا الجبل الصغير الى حد الغوث الى حد الغوث طيب يأتي سائل ويقول احنا قلنا لو كان بارض مستوية فهنا ينظر حواليه من الجهات الاربع ويتردد الى حد الغوث هل المقصود بذلك ان هو يعني يذهب يمينا ويسارا وخلفا واماما؟ لا لا يشترط ذلك. لا ذلك بل يكفي ان يقف لو كان على ارض مستوية وينظر الى الجهات الاربع هذا يكفيه. لا يشترط التردد والمشي كما قلنا او انه يصعد على جبل صغير وينظر حواليه من الجهات الاربع الى حد الغوث هذا يكفيه هذا يأتي فقال الشيخ رحمه الله ونظر حواليه ان كان بمستو نظر حواليه يعني الى الجهات الاربع ان كان بمستو وقلنا لا يشترط المشي فان احتاج الى تردد تردد قدر نظره لو احتاج الى تردد تردد قدر نظره وهو المسمى بحد الغوث هذا هو المسمى بحد الغوث قال فان لم يجد تيمم يعني بعد البحث لم يجد ماء لم يجد ماء فهنا بنقول يتيمم لانه قد حصل الفقد في هذه الحالة والله سبحانه وتعالى يقول والله عز وجل يقول فلم تجدوا قام فتيمموا هو بحث في حد الغوث فلم يجد يبقى هنا يتيمم فهنا يتيمم. قال فلو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب لما يطرأ يعني لو انه لم يجد ماء لو انه لم يجد ماء قلنا هو يتيمم. الان يتيمم. طيب بعد ما تيمم مكث موضعه يعني في المكان الذي هو فيه اذا دخل الوقت اذا دخل الوقت وكان يباع بثمن المثل. يعني في ذلك الموضع وفي ذلك الوقت قال الا ان يحتاج اليه لدين مستغرق او مؤنة سفره او نفقة حيوان محترم واراد ان يصلي فرضا اخر واراد ان يصلي فرضا اخر. هو الان تيمم كما اتفقنا لانه لم يجد ماء. وبعدما تيمم صلى واراد بعد ذلك ان يصلي فرضا اخر فهل يصلي بالتيمم الاول؟ ولا يتيمم مرة اخرى؟ ويجب عليه البحث كما وجب عليه في المرة الاولى. هذه المسألة فيها تفصيل هذه المسألة فيها تفصيل فبنقول لو مكث موضعه واراد فردا اخر فان لم يحدث ما يوهم ماء وكان قد تيقن العدم بالطلب الاول فانه يتيمم للفرد الاخر بلا طلب طيب مرة اخرى بنقول لو انه تيمم ومكث موضعه واراد فردا اخر فبنقول اذا لم يحدث اذا لم يحدث ما يوهم ماء يعني ما يوهم وجود الماء وكان قد تيقن عدم الماء بالطلب الاول فهذا يتيمم للفرد الاخر الذي اراده بلا طلب وهذا هو الصحيح المعتمد في هذه المسألة. طيب نفترض ان صاحبنا هذا لم يتيقن عدم الماء كأن مسلا انتقل من مكانه الذي كان فيه الى مكان اخر او وجد ما يوهم وجود الماء كغمامة سحاب او وجد آآ مثلا قافلة او بعض الناس ربما يكون معهم ماء فهنا نقول وجب عليه في هذه الحالة الطلب قطعا يعني بلا خلاف الا من رحله. الا من رحله. فلا يطلب منه. لماذا؟ لانه علم ان لا ماء فيه علم احاطة فلهذا وجب عليه الطلب لكن لا يطلب من رحله. لانه علم انه لا ماء فيه علم احاطة قال رحمه الله بعد ذلك قال فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس او مال وهذه المرحلة التي تليها. احنا وصلنا الان الى حد الغوث وصلنا الان الى حد الغوث بحث عن الماء فتيقن عدم الوجوب فتيقن عدم الوجود. فقلنا هنا يتيمم لحصول الفقد فشيخنا بيقول لو علم ما ان يصله المسافر لحاجته يعني لو كان هذا الماء قد تيقن وجوده على مسافة يتردد اليها المسافر لحاجته. لحاجة المسافر زي مسلا الاحتطاب الاحتشاش ونحو ذلك فلو تيقن وجود الماء فوق حد الغوث وهو الذي يعرف بحد القرب فهنا يجب عليه ان يطلب هذا الماء يجب عليه ان يطلب هذا الماء. طالما انه تيقن وجود الماء في حد القرب نلاحز هنا لما اتكلمنا عن حد الغوص قلنا لو انه توهم او شك او زن وكذلك لو تيقن من باب اولى. وجود الماء في حد الغوص وجب عليه الايش؟ وجب عليه الطلب. طيب ما فوق حد الغوص قلنا هو حد القرب حد القرب لا يجب عليه البحث البحث عن الماء فيه الا في حالة ان تيقن وجود الماء الا فيما اذا تيقن وجود الماء. فلو تيقن وجود الماء في حد القرب وجب عليه البحث. طيب حد القرب يقدر بقد ايه ؟ يقدر تقدر مسافته بتسعة الاف ذراع. يعني ميل ونصف تقريبا. اربعة ونص كيلو متر اربعة ونص كيلو متر. هذا هو حد القرب. لو انه تيقن وجود الماء في حد القرب وجب عليه الطلب طيب لو شك او ظن او توهم يبقى لا يجب عليه الطلب. هذا فيما اذا كان في حد القربى ومحل وجوب الطلب اذا تيقن الماء في حد القرب فيما اذا لم يخف ضررا فيما اذا لم يخف ضررا سواء على النفس او عضو من الاعضاء او خاف على ما له الذي لا يجب بذله في تحصيل الماء سواء ثمنا او اجرة فهنا نقول اذا لم يخف ضررا على شيء من ذلك وتيقن وجود الماء في حد القرب وجب عليه الطلب طيب نفترض ان الماء موجود في ماء فوق ذلك يعني فيما هو ابعد من حد القرب الذي يسميه العلماء بحد البعد. فهنا لا يجب عليه طلب الماء حتى وان تيقنه فهنا لا يجب عليه طلب الماء حتى وان تيقنه طيب حد البعد حد البعد مقداره قديش؟ هو ما زاد على حد القربى هو ما زاد على حد القربى يبقى الخلاصة الان علشان هذا هذا التكرار مفيد لكم جميعا. حتى يعني تكون المسألة آآ يعني راسخة في اذانكم. عندنا الان حد الغوث عندنا حد القرب عندنا حد البعد. حد الغوص يجب على الشخص ان يطلب الماء ويبحث عن الماء فيه فيما اذا توهم او شك او ظن او تيقن وجود الماء طيب حد القربى يجب عليه ان يبحث عن الماء في حد القرب في حالة اذا تيقن وجود الماء فقط اما حد البعد وهو ما زاد عن حد القرب فهذا لا يجب عليه ان يبحث عن الماء فيه بحال من الاحوال باعتبار ان المحتاج اليه لشيء مما ذكره المصنف رحمه الله. سيكون كالعدم. فهذه الامور لابد لها بخلاف الماء بخلاف الماء. فلو احتاج الى الماء المال الذي معه لدين مستغرق او مؤنة سفر واضح الان؟ طيب قال الشيخ رحمه الله فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وهذا هو المعروف بحد القرب. قال وجب قصده ان لم يخف ضرر نفس او مال. طيب ان كان الماء فوق ذلك موجودا فوق حد القرب اللي هو قلنا هو حد البعد. قال فان كان فوق ذلك تيمم من؟ ولا يجب عليه الطلب. لما فيه من المشقة والحرج قال رحمه الله ولو تيقنه اخر الوقت فانتزاره افضل او ظنه فتعجيل التيمم افضل في الازهر وهذه مسألة اخرى وهذه مسألة اخرى لو تيقن المسافر لو تيقن المسافر انه لو صبر الى اخر الوقت لوجد الماء وبقي ما يسع جميع الصلاة والطهر لهذه الصلاة فهل ينتظر افضل ولا يتيمم ويعجل بالتيمم افضل هنا الشيخ بيقول نلاحز هنا لو انه تيقن لابد ان ننتبه لهذه المراتب لو تيقن وجود الماء اخر الوقت وبقي ما يسع جميع الصلاة والطهر لهذه الصلاة. فهنا نقول الانتظار افضل فهنا نقول الانتزار افضل. افضل من ايه؟ افضل من تعجيل التيمم باعتبار ان الوضوء هو الاصل وهو الاكمل فالصلاة به ولو في اخر الوقت افضل منها بالتيمم في اوله ومحل هذا التفضيل اذا لم تقترن التقديم فضيلة. زي مسلا الجماعة وهذه الجماعة لن يدركها اذا صلى وانتظر في اخر الوقت فهنا نقول التيمم في اول الوقت وآآ مع ادائه في جماعة افضل من ان ينتظر الماء في اخر الوقت ويصلي منفردا بل ان اصحابنا يقولون الافضل ان يصليها اول الوقت بالتيمم ويصليها مرة اخرى في اخر الوقت بالماء. وهذا هو الافضل طيب اراد ان يقتصر على احدهما نقول يعني يتوضأ اخر الوقت بالماء هذا افضل من ان يصليها في اول الوقت بالتيمم. ولو كان يصليها في اول الوقت بالتيمم في جماعة يبقى هنا التيمم سيكون افضل. لانه سيحوز اجر جماعة ويحوز كذلك اجر الصلاة في اول الوقت طيب لو انه ظن غير ذلك لو ظن غير ذلك يعني ترجح عنده الوجود في اخره. ظن هذا ليس بيقين يعني ظن ان الماء ربما يوجد في اخر الوقت يبقى هنا نقول في حالة الزن وعدم اليقين عدم وجود آآ يقينا عدم وجود الماء. فهنا نقول الافضل التيمم اول الوقت الافضل ان يتيمم في اول الوقت لان فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء واستعمال الماء فهي غير محققة فيتأمن في اول الوقت او لا فيتيمم في اول الوقت اولى قال الشيخ رحمه الله ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم لو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه فمعه ماء لكن هذا الماء لا يكفيه في الوضوء او لا يكفيه في الغسل. فماذا اصنع يبقى يستعمل هذا الماء الذي معه ويغسل ما استطاع من اعضاء الوضوء والباقي يتيمم عنه وكذلك بالنسبة للغسل لو الواجب عليه هو الاغتسال ولم يجد ماء يغتسل به الا هذا الماء القليل. يبقى يغتسل بهذا الماء القليل ثم بعد ذلك عن الباقي وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم قال ويكون قبل التيمم. يعني يستعمل هذا الماء القليل الذي معه قبل ان يتيمم. لماذا؟ لان لا يتيمم ومعه ماء وقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهو الان واجد للماء. فلابد ان يستعمله اولا قال ويجب شراؤه بثمن مثله ويجب شراؤه بثمن مثله. سواء بنقد او بعرض من العروض لماذا؟ لانه قادر على استعمال الماء فلابد ان يشتري هذا الماء طالما انه يباع بثمن المثل وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالاصل في البيع انه مباح. لكن لما تعلق به اداء واجب وهو الطهارة. وجب عليه شراء هذا الماء وآآ من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب ما المقصود بثمن المثل؟ المقصود بثمن المثل في ذلك الموضع وفي ذلك الوقت المقصود بثمن المثل يعني في ذلك الموضع وفي ذلك الوقت. فهنا يلزمه الشراء وآآ ثمن المثل هو ما انتهى اليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة فهنا يلزمه الشراء لكن ننتبه ان هذا الشراء لا يكون الا بعد دخول الوقت لانه لا يجب عليه قبل ذلك لانه غير مخاطب بالصلاة قبل ذلك فيتعين عليه الشراء اذا كان بثمن المثل او نفقة حيوان محترم فيقدم كل ذلك على شراء الماء لان الماء له بدل هذه الامور لا بدل لها هذه الامور لا بدل لها طيب ثم قال بعد ذلك ولو وهب ولو وهب له مال او اعير دلوا وجب القبول في الاصح. نتكلم ان شاء الله عنها في الدرس القادم مع آآ بقية الاسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله للتيمم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا. وان علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب يرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه