﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع عشر من شرح كتاب الطهارة

2
00:00:18.300 --> 00:00:40.750
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن باب التيمم. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مراحل البحث عن الماء

3
00:00:40.800 --> 00:01:04.450
وذكرنا ان مراحل البحث عن الماء اربعة المرحلة الاولى وهي البحث في رحله. اذا كان مسافرا مثال ذلك كأن كان الشخص كأن كان الشخص مسافرا في سيارته فلم يجد ماء

4
00:01:05.050 --> 00:01:25.350
فانه يبحث اول ما يبحث في سيارته. يبحث عن الماء فان لم يجد فيبحث في رفقته وهذه هي المرحلة الاولى من مراحل البحث المرحلة الثانية وهي البحث عن الماء في حد الغوث

5
00:01:26.250 --> 00:01:46.700
فيجب ان يبحث عن الماء في حد الغوث اذا لم يتيقن الفقد وذلك في حالة اذا تيقن الماء او انه توهمه فحينئذ يتعيد عليه ان يبحث عن الماء في تلك المسافة

6
00:01:46.900 --> 00:02:13.700
وقلنا ان المقصود بحد الغوث يعني بحيث لو استغاث اصحابه سمعوا نداءه واغاثوه وبعضهم قدر ذلك برمية سهم وقلنا المسافة بالتقريب مئة وخمسون مترا على هذا التقدير ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة البحث في حد القرب

7
00:02:14.050 --> 00:02:33.950
وقلنا اذا تيقن الماء في حد القرب ولم يجده قبل ذلك فانه يتعين عليه البحث عن ذلك الماء يتعين عليه الطلب وقلنا حد القرب اربعة ونصف آآ كيلو متر تقريبا

8
00:02:35.050 --> 00:02:52.650
ثم تأتي بعد ذلك للمرحلة الاخيرة وهي البحث عن الماء في حد البعد. وقلنا لا يجب طلب الماء في هذا حتى وان تيقن وجود الماء وحدوا البعد هو ما زاد على حد القرب

9
00:02:53.250 --> 00:03:14.500
حد البعد هو ما زاد على حد القرب  فهذه المراحل الاربعة للبحث عن الماء. قلنا اذا كان في حد الغوث فيشترط اذا توهم الماء الامن على النفس والاعضاء الامن على المال. الامن على الاختصاصات المحترمة

10
00:03:14.500 --> 00:03:35.550
وكذلك لابد من الامن من خروج الوقت واما اذا تيقن الماء فيه في حالة بقى اذا تيقن الماء فانه يشترط ما ذكرناه الا الامن على المال باعتبار انه يجب بذله لثمن الماء

11
00:03:35.850 --> 00:03:54.100
وكذلك يستثنى الامن على الاختصاص وخروج الوقت واما اذا كان في حد القرب فهنا يشترط الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات التي يحتاجها. ولا يشترط الامن على المال الذي يجب بزله لسمن الماء

12
00:03:54.150 --> 00:04:09.750
اما الامن على خروج الوقت فهذا يشترط ان كان التيمم يغني عن القضاء وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ولو وهب له ماء او اعير دلوا وجب القبول في الاصح

13
00:04:10.350 --> 00:04:33.400
ولو وهب ثمنه فلا. ولو نسيه في رحله او اضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الازهر ولو اضل رحله في رحال فلا الان قلنا هذا الشخص لم يجد ماء من اجل ان يتطهر به

14
00:04:34.550 --> 00:04:55.200
ولكنه وجد الماء يباع بثمن المثل. قلنا اذا وجد الماء يباع بثمن المثل فانه يتعين عليه شراء هذا الماء  لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الا اذا كان محتاجا لهذا المال لدين

15
00:04:55.300 --> 00:05:23.100
او لمؤنة سفر او لنفقة حيوان محترم. فحينئذ نقول لا يتعين عليه الشراء. لان المحتاج  اليه الدين او المحتاج اليه لمؤنة سفر او المحتاج اليه لنفقة حيوان محترم هذا  لو كانت هذه الحاجة موجودة فهذا المال الذي معه يكون كالعدم

16
00:05:23.300 --> 00:05:41.650
باعتبار ان هذه الامور لا بدل لها بخلاف الماء. الماء له بدل وهو ان يتيمم ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه اذا لم يجد ماء فوهبه شخص ماء من اجل ان يتطهر به

17
00:05:41.850 --> 00:06:00.250
الان نلاحز هذه الصورة لانها من الاهمية بما كان فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه اذا لم يجد ماء فوهبه شخص ماء من اجل ان يتطهر به هذه صورة. صورة اخرى

18
00:06:00.300 --> 00:06:24.150
او اقرضه شخص ماء من اجل اقرضه شخص آآ دلوا من اجل ان يتحصل به على الماء يبقى السورة الاولى اراد شخص ان يهبه ماء. الصورة الثانية اراد شخص ان يقرضه دلوا من اجل ان يتحصل به على الماء

19
00:06:24.150 --> 00:06:51.700
الصورة الثالثة او اعاره اعاره دلوا او نحو ذلك من اجل ان يتحصل على الماء فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان في هذه الصور لابد للشخص ان يقبل هذا الماء او ان يقبل الالة التي يتحصل بها على الماء

20
00:06:52.400 --> 00:07:18.550
لو انه اعاره دلوا او نحوه مما يتحصل به الماء. او وهبه ماء او انه اقرضه زلك فهنا يتعين عليه القبول لكن بشرط اول هذه الشروط وهو ان يضيق الوقت عن طلب الماء. الان لو انه بحث بنفسه عن الماء من اجل ان يتطهر به

21
00:07:18.550 --> 00:07:35.900
وقته سيخرج وهناك من يعرض عليه الهبة هبة الماء او الاقراض او يعرض عليه اعارة دلو من اجل ان يتحصل به عن الماء. فلان اقول يتعين عليه القبول. لان الوقت

22
00:07:35.900 --> 00:07:58.300
قد ضاق عن الطلب. الحالة الثانية او الشرط الثاني الشرط الثاني الا يكون مالك هذا الماء محتاجا اليه الا يكون مالك هذا الماء محتاجا اليه. فهنا نقول يتعين عليه القبول

23
00:07:58.500 --> 00:08:20.650
الشرط السالس وهو لا يوجد الا يوجد سبيل الى تحصيل الماء الا بالقبول او بسؤال هذا الماء فلو توفرت عندي هذه الشروط الثلاثة فانه يتعين عليه القبول. طيب خرج بذلك ايش؟ خرج

24
00:08:20.650 --> 00:08:45.400
بذلك خرج بذلك ما لو عرض عليه ماء عرض عليه ان يهب ان يهبه ماء لكن الوقت متسع للبحث عن الماء الوقت لم يضق عليه الوقت متسع. فهنا نقول لا يتعين عليه قبول هذه الهبة

25
00:08:46.450 --> 00:09:04.500
وخرج بذلك ايضا ما لو تضيق الوقت عن البحث لكن هذا الماء يحتاج اليه مالكه. فهنا ايضا لا يتعين عليه قبول هذا الماء او استعارة الالة التي يتحصل بها على الماء

26
00:09:04.950 --> 00:09:24.950
وخرج بذلك ايضا ما لو وجد سبيلا الى تحصيل الماء غير قبول الهبة او الاقتراب الى اخر ذلك كأن وجد ماء يباع بثمن المثل ومعه هذا الثمن. يبقى هنا لا يتعين عليه في هذه الحالة القبول. فاذا لو توفرت

27
00:09:24.950 --> 00:09:53.050
عندي هذه الشروط الثلاثة يتعين عليه القبول والا فلا يتعين عليه ذلك. طيب نأتي الان على مسألة اخرى نأتي الان على مسألة اخرى وهي لو عرض عليه ثمن الماء يبقى نلاحز الان في السورة الاولى التي تكلمنا عنها كان قد عرض عليه الماء ان يهبه ماء او ان يقرضه

28
00:09:53.050 --> 00:10:10.750
او ان يعيره دلوا ونحو ذلك مما يتحصل به على الماء. لكن هنا بنقول عرض عليه الثمن عرض عليه ثمنا من اجل ان يشتري به ماء هل يتعين عليه قبول هذا الثمن

29
00:10:10.800 --> 00:10:36.950
يبقى هنا الصورة اختلفت هنا الصورة اختلفت. فهنا بنقول في حالة اذا عرض عليه ثمن الماء او عرض عليه اقتراض هذا المال فلا يتعين عليه ذلك لا يتعين عليه القبول بل له ان يتيمم. طيب يأتي هنا السؤال لماذا قلنا لو وهبه ثمن الماء او اقرضه الثمن

30
00:10:36.950 --> 00:10:59.800
لا يتعين عليه القبول. في حين اننا قلنا لو وهبه الماء نفسه يتعين عليه القبول. ما الفرق بين عرض الثمن وبين عرض الماء على الشخص قلنا هنا في هذه السورة الثانية لا يتعين عليه القبول لان في قبول ذلك منة ثقيلة

31
00:11:00.450 --> 00:11:21.750
لان في قبول ذلك منة ثقيلة على الشخص بخلاف ما لو استعار الة يتحصل بها على الماء. هنا هذه منة ضعيفة والغالب في مثل هذه المعاملات المسامحة وكذلك فيما لو وهبه ماء

32
00:11:22.450 --> 00:11:38.150
فهذا ايضا لا منة فيه باعتبار ان هذا مما يتسامح فيه الناس. فالمنة فيه ايضا ضعيفة. ولهذا قلنا يتعين عليه في هذه الحالة القبول لا يجوز له ان يرفض ذلك ويتأمم

33
00:11:38.200 --> 00:12:02.550
فلو تيمم في مثل هذه الصور اعني الصور الاولى. فان تيممه لا يصح فان تيممه لا يصح ثم قال الشيخ بعد ذلك ولو ناسيه في رحله او اضله فيه فلن يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الازهر

34
00:12:02.800 --> 00:12:27.750
وهذه مسألة اخرى. شرع فيها المصنف رحمه الله. وهي اذا نسي شيئا مما ذكرناه اذا نسي ماء فتيمم وصلى او لم يكن معه ماء لم يكن معه ماء لكن معه ثمن الماء فنسي ان الثمن معه

35
00:12:28.350 --> 00:12:48.700
فتيمم وصلى او نسي ان الالة التي يتحصل بها على الماء موجودة معه فتيمم وصلى دون ان يرجع الى شيء من ذلك. الى الماء الذي معه او الى ثمن الماء الذي يستطيع به ان

36
00:12:48.700 --> 00:13:13.550
ان يشتري ماء او الى الالة التي يستطيع ان يتحصل بها على الماء. فلو انه نسي شيئا من ذلك فتيمم وصلى. ثم انه تذكره او وجده ثم انه تذكره او وجده. فهنا الواجب عليه ان يعيد الصلاة

37
00:13:14.300 --> 00:13:33.800
بحالة اذا تذكر ذلك بعد ان صلى. او وجده بالفعل فالواجب عليه ان يعيد الصلاة. لماذا؟ اوجبنا عليه اعادة الصلاة. اوجبنا عليه اعادة الصلاة لوجود الماء حقيقة او حكما وجود الماء حقيقة في حالة اذا

38
00:13:33.950 --> 00:14:00.100
كان الماء معه لكنه نسيه او لوجود الماء حكما في حالة اذا كان معه ثمن الماء او معه الالة التي يتحصل بها على الماء فلو وجد الثمن او الالة او وجد الماء بعد ذلك فانه يتعين عليه اعادة الصلاة. لانه مقصر

39
00:14:00.300 --> 00:14:24.550
لانه مقصر. ايضا لان الوضوء شرط لصحة الصلاة. فلا يسقط بالنسيان وهذا كستر العورة. وهذا كستر العورة. فاذا قال الشيخ رحمه الله ولو نسيه في رحله او اضله يعني ضاع منه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الازهر

40
00:14:24.700 --> 00:14:47.550
ثم قال بعد ذلك ولو اضل رحله في رحال فلا لان هذه الصورة الثانية ليس فيها تقصير ولانه لم يكن معه ماء حال تيمم ففارق بذلك الصورة الاولى فارق بذلك الصورة الاولى

41
00:14:48.500 --> 00:15:15.600
ثم قال الشيخ رحمه الله الثاني ان يحتاج اليه لعطش محترم ولو مآل يعني ثاني الاسباب. الحاجة الى الماء لعطش حيوان محترم لو كان معه ماء لكنه يحتاج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم حتى ولو كانت حاجته الى هذا الماء في المستقبل

42
00:15:16.800 --> 00:15:38.700
ففي هذه الحالة يتيمم ولا يستعمل ما معه من ماء لماذا؟ صونا للروح او غيرها من التلف او من الفقد او ما شابه ذلك. هذا الشخص معه ماء ولا لا؟ ليس معه ماء؟ اه نعم. هو معه ماء الان

43
00:15:38.900 --> 00:16:00.250
لكن يحتاج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل فصار الان كفاقد الماء من حيث الحكم صار الان فاقدا للماء من حيث الحكم فلا يجوز له ان يستعمل ما معه من ماء

44
00:16:00.300 --> 00:16:25.250
ولابد ان آآ يدفعه لهذا الحيوان المحترم طيب يبقى اذا لو فعل خلاف ذلك يأثم يحرم عليه ان يتطهر بهذا الماء حتى وان كان الماء قليلا وهنا تأتي مسألة قلنا يتيمم فيما لو احتاج الماء لعطش حيوان محترم

45
00:16:25.700 --> 00:16:47.950
ولو في المآل والمستقبل طيب لو احتاج الى هذا الماء لغير عطش حيوان محترم يبقى هو الان معه ماء هو الان معه ماء. لكن يحتاج هذا الماء لشيء اخر. ليس لعطش حيوان محترم وانما لشيء اخر. طيب مثال

46
00:16:47.950 --> 00:17:11.550
ذلك ايش؟ مثال ذلك احتاج هذا الماء لطبخ لحم احتاج هذا الماء لعجين فهل يتيمم ويترك هذا الماء الذي معه من اجل تلك الحاجات فنقول في هذه المسألة تفصيل في هذه المسألة تفصيل

47
00:17:12.650 --> 00:17:37.800
فنفرق بين احتياجه للماء الذي معه حالا وما بين احتياجه لهذا الماء في المآل. فلو كان هذا الاحتياج لهذا الماء الذي معه حالا الان هو محتاج اليه لطبخ اللحم هو محتاج اليه للعجين. الحاجة حالة الان

48
00:17:37.900 --> 00:17:59.050
فهنا نقول له ان يتيمم لهذه الحاجة ويترك الماء الذي معه لحاجته اما لو كانت هذه الحاجة في المآل في المستقبل يحتاج الى هذا الماء لانه سيطبخ به اللحم فيما بعد

49
00:17:59.050 --> 00:18:19.000
فنقول لو كانت هذه الحاجة في المآل فهنا لابد ان يتطهر بهذا الماء. ولا يجوز له التيمم ولا يجوز له التيمم. طيب يأتي الان السؤال. ما الفرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية

50
00:18:19.200 --> 00:18:37.500
لماذا قلنا اذا كانت لدفع العطش فانه يحرم عليه ان يتطهر بهذا الماء ويجب عليه ان يبذله لهذا الحيوان المحترم اما اذا كانت لحاجة اخرى ففرقنا ما بين الحال والمآل

51
00:18:37.650 --> 00:18:58.550
ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بينهما ان دفع العطش لا يمكن الغنى عنه باي وجه دفع العطش لا يمكن الغنى عنه باي وجه. ولهذا اعتبرنا فيه الحال والمال ولهذا اعتبرنا فيه الحال والمآل. اما غير العطش

52
00:18:58.950 --> 00:19:22.500
فيمكن الاستغناء عنه في الجملة فاعتبرنا حالا لا مآلة فاعتبرنا الحاجة في الحال لا في المآل فاذا بنقول السبب الثاني المجوز للتيمم ان يحتاج الى هذا الماء لعطش محترم ولو مآلة

53
00:19:22.500 --> 00:19:48.550
وهنا قول الشيخ رحمه الله لعطش محترم هذا خرج به غيره فلا يكون آآ عطشه مجوزا لبذل الماء. كأن احتاج مثلا لهذا الماء لعطش نبات او لعطش حيوان آآ غير محترم ككلب او خنزير او تارك للصلاة او شخص

54
00:19:48.550 --> 00:20:07.500
اه كافر حربي فكل هؤلاء آآ عطشهم ليس مجوزا لبذل الماء. فلو كان معه ماء يتطهر به ولا يبذله لاحد ممن آآ زكرنا. آآ يتبقى عندنا آآ التنبيه على مسألة وهي ان

55
00:20:07.600 --> 00:20:30.450
الحيوان المحترم هو ما يحرم قتله واما الحيوان غير المحترم فهو ما لا يحرم قتله ومثلنا على ذلك بالمرتد وكذلك تارك الصلاة والكلب والزاني المحصن الى اخر هؤلاء. واما بالنسبة للكلب على وجه الخصوص فالكلب

56
00:20:30.900 --> 00:20:51.550
على اقسام ثلاثة. عندنا القسم الاول هو الكلب العقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه القسم الساني وهو آآ الكلب الذي فيه نفع من صيد او حراسة فهذا لا خلاف في احترامه

57
00:20:52.200 --> 00:21:12.300
على آآ عكس القسم الاول القسم الثالث والاخير وهو ما وقع فيه الخلاف. لا نفع فيه ولا ضرر. لو كان عندنا كلب لا نفع فيه ولا ضرر هل نلحقه بالقسم الاول الذي هو آآ الحيوان غير المحترم

58
00:21:12.450 --> 00:21:33.000
وبالتالي يجوز قتله ولا اه نلحقه بالقسم الثاني وهو الحيوان المحترم وبالتالي يحرم قتله. هذا مما جرى فيه الخلاف. الحيوان او الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر هذا جرى فيه الخلاف. والمعتمد عند الرمل رحمه الله انه محترم يحرم قتله

59
00:21:33.050 --> 00:21:56.000
انه محترم يحرم قتله ثم آآ شرع الشيخ رحمه الله في السبب الثالث من اسباب التيمم فقال رحمه الله الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء

60
00:21:56.050 --> 00:22:23.200
او الشين الفاحش في عضو زاهر في الازهر وشدة البرد كمرض  وهذا هو السبب الثالث. خوف محظور من استعمال الماء سواء كان هذا الماء باردا او مسخنا يبقى اذا لو خاف محظورا فيما لو استعمل الماء مطلقا

61
00:22:23.500 --> 00:22:43.950
هنا نقول يتيمم او يكون عنده ماء لكنه عاجز عن تسخينه عنده ماء بارد وعجز عن تسخينه واستعماله. فهنا نقول ايضا يتيمم. طيب هذا الشخص الذي وجد ما ان باردا

62
00:22:44.500 --> 00:23:02.550
ولا يمكنه استعمال الماء على هذه الحالة. لكنه وجد ما يسخن به الماء هل يتيمم ولا لابد ان يسخن الماء بهذا الذي وجد؟ اه هنا نقول لو وجد ما يسخن به الماء يتعين عليه تسخين هذا

63
00:23:02.550 --> 00:23:22.550
الماء اذا توقف عليه استعمال الماء. وكذلك الحال يجب عليه تحصيل ما يسخن به الماء ان علم به يعني لو علم بوجود ما يسخن به الماء فانه يتعين عليه ان يحاصله من اجل ان يسخن ما معه من

64
00:23:22.550 --> 00:23:49.500
ويستعمله في الطهارة. وهنا لا يتيمم. طيب لو كان العكس الان هو معه ماء ساخن الان هو معه ماء ساخن ولا يستطيع ان يستعمل هذا الماء الساخن الا بالتبريد هل يجب عليه انتزاره ليبرد؟ نقول لا. الامر هنا مختلف. اما التبريد فلا يجب عليه انتظاره ليبرد

65
00:23:49.950 --> 00:24:03.400
طيب ما الفرق بين التبريد وبين التسخين؟ قلنا خلاص اذا وجد ماء باردا لا يستطيع ان يستعمله الا بعد ان يسخنه ولم يجد ما يسخن به يبقى هذا فاقد للماء

66
00:24:03.500 --> 00:24:27.400
طيب لو كان العكس لو كان معه ماء ساخن لا يمكن ان يستعمله الا بالتبريد فهنا لا يجب عليه انتظار تبريد هذا الماء من اجل ان يستعمله لماذا لم نوجب عليه انتزاره ليبرد؟ الفرق بينهما ان التبريد لا اختيار

67
00:24:27.450 --> 00:24:44.450
له فيه التبريد هذا لا اختيار له فيه. بخلاف التسخين. ولهذا قلنا يتعين عليه ان يحصل ما يسخن به الماء اذا علم به طالما انه لا يمكن ان يستعمل الماء الا بالتسخين

68
00:24:44.700 --> 00:25:01.000
وعلم بما يسخن به هذا الماء فيتعين عليه تحصيله وكذلك فيما لو وجد ما يسخن به الماء بالفعل يجب عليه تسخينه اذا توقف عليه استعمال الماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما التبريد فهذا شأن اخر

69
00:25:01.000 --> 00:25:22.550
هذا لا اختيار له فيه. ولهذا لم يجب عليه التبريد ولهذا لم يجب عليه التبريد يبقى اذا بنقول اذا خاف محظورا من استعمال الماء فانه يتيمم فانه يتيمم. طيب ما هو المحظور

70
00:25:22.650 --> 00:25:52.000
ما هو المحظور الذي يترتب اذا ترتب على استعمال الماء فانه يتيمم هذا المحظور اولا كما يذكر الشيخ رحمه الله المرض الثاني وهو بطء البرء يعني اذا كان استعمال الماء يتسبب له في مرض. اذا كان استعمال الماء يتسبب له في تأخر في الشفاء. او كان

71
00:25:52.000 --> 00:26:20.550
استعمال الماء يزيد له في الالم الم لا يتحمله في العادة كما آآ قيده ابن حجر رحمه الله او كان استعمال الماء يحدث له شينا فاحشا في عضو ظاهر  ففي هذه الاحوال الاربعة نقول يتيمم ولا يستعمل هذا الماء

72
00:26:20.700 --> 00:26:40.700
اذا كان استعماله يسبب مرضا او تأخرا في الشفاء او زيادة في الالم لا يتحمله عادة. او انه يسبب له شينا فاحشا في عضو زاهر. فهنا لا يستعمل هذا الماء ويتيمم وذلك للعذر. وايضا للاية الم تجدوا ماء

73
00:26:40.700 --> 00:26:59.700
فتيمموا فهنا هذا الشخص فاقد للماء حكما طيب احنا بنقول الان الى آآ كان آآ يخاف حصول آآ شين فاحش في عضو زاهر ما هو الشين الفاحش وما هو العضو الظاهر

74
00:27:00.300 --> 00:27:26.400
المقصود بالشأن الفاحش يعني الاثر المستكره من تغير اللون ونحول يعني لو كان استعمال الماء يتسبب له في تغير لون البشرة تغير لون الجلد او كان استعمال الماء يتسبب له في النحول في الهزال. او كان استعمال الماء يتسبب له في احداث ثغرة

75
00:27:26.400 --> 00:27:45.800
يعني نقرة او كان يتسبب في آآ زيادة لحم فهنا في كل هذه الاحوال نقول يتيمم ولا يستعمل هذا الماء. لكن بنقول ليس مجرد ذلك يبيح التيمم بل لابد ان يكون

76
00:27:45.800 --> 00:28:12.600
ولهذا قلنا الامر الاخير قلنا اذا احدث له شينا فاحشا فليس مجرد حصول هذا العيب يبيح له التيمم بل لابد ان يكون هذا العيب الذي ذكرناه فاحشا فاذا كان هذا العيب الذي يحدثه استعمال الماء يسيرا فحينئذ لا يتيمم بل يستعمل هذا

77
00:28:12.600 --> 00:28:38.950
بل يستعمل هذا الماء. طيب عرفنا ما المقصود بالشين الفاحش. طيب ما هو العضو الظاهر؟ ما المقصود بالعضو الظاهر؟ المقصود بالعضو الظاهر يعني ما يبدو غالبا عند المهنة يعني ما يبدو غالبا عند المهنة كالوجه واليدين. اما اذا كان استعمال الماء يؤدي الى شين فاحش

78
00:28:38.950 --> 00:29:03.850
في غير هذه هذه الاعضاء الظاهرة غير هذه الاعضاء الظاهرة فلا يتأمن فلا يتأمم. طيب ما الذي يعتمد عليه في خوف ذلك ما الذي يعتمد عليه في خوف ذلك؟ يعني متى نقول يباح له التيمم لانه تسبب له في كذا وكذا وكذا؟ ما الذي يعتمد عليه في الخوف من ذلك؟ يعتمد في

79
00:29:03.850 --> 00:29:24.550
خوف ذلك على قول عدل في الرواية يعتمد على قول عدل في الرواية هذا اذا لم يكن عارفا بالطب فيأخذ بقول هذا العدل. عدل رواية فيدخل فيه المرأة ويدخل فيه العبد. ونحو هؤلاء

80
00:29:24.850 --> 00:29:44.700
طيب اذا كان الشخص نفسه اذا كان الشخص نفسه عارفا بالطب هل نقول لابد ان تسأل غيرك ايضا وانت عارف بالطب؟ لأ. اذا كان عارفا بالطب فيكتفي بمعرفة نفسه فيكتفي بمعرفة نفسه. طيب اذا لم يكن عارفا بالطب

81
00:29:44.800 --> 00:30:02.250
ولم يجد عدلا يسأله فهل يتيمم ولا لا يتيمم؟ هذا ما جرى فيه الخلاف فبعض العلماء قال يتيمم والبعض الاخر آآ لم يقل بالتمم على اطلاقه وآآ اشترط بعض الشروط لايه التيمم كالبغوي رحمه الله

82
00:30:02.250 --> 00:30:20.050
فقال الشيخ رحمه الله الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو  وكذا بطء البرء او الشيم الفاحش خرج بذلك ما لو كان الشين يسيرا فهذا لا يبيح التيمم. قال في عضو ظاهر فخرج بذلك ما لو احدث شيء

83
00:30:20.050 --> 00:30:40.800
فاحشا في عضو غير ظاهر. فهذا ايضا لا يبيح التيمم. قال في الازهر قال في الازهر لماذا قلنا هذا من اسباب التيمم؟ لان مشقة بطء الشفاء او الشين الحاصل هذه المشقة فوق مشقة طلب الماء

84
00:30:41.350 --> 00:31:04.450
وفوق ضرر الزيادة اليسيرة عن ثمن المثل المبيحة للتيمم. ولهذا قلنا يتيمم في هذه الاحوال قال وشدة البرد كمرض الاصل في ذلك هو ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت

85
00:31:04.450 --> 00:31:26.800
اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب قال فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

86
00:31:26.800 --> 00:31:44.550
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فدل ذلك على ان شدة البرد كالمرض يعني انها من اسباب التيمم وعدم استعمال الماء. ولهذا قلنا اذا وجد ماء باردا ولم يستطع

87
00:31:44.750 --> 00:32:06.450
تسخينه لم يستطع ان يسخنه ولم يجد ما يسخنه به ولا يقدر على استعمال الماء على هذه الحالة يبقى هذا يتيمم. هذا يتيمم  ثم قال بعد ذلك واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. آآ نتكلم عليها ان شاء الله في الدرس القادم

88
00:32:07.000 --> 00:32:27.650
وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

89
00:32:27.650 --> 00:32:33.400
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين