الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع عشر من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله رضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن باب التيمم. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مراحل البحث عن الماء وذكرنا ان مراحل البحث عن الماء اربعة المرحلة الاولى وهي البحث في رحله. اذا كان مسافرا مثال ذلك كأن كان الشخص كأن كان الشخص مسافرا في سيارته فلم يجد ماء فانه يبحث اول ما يبحث في سيارته. يبحث عن الماء فان لم يجد فيبحث في رفقته وهذه هي المرحلة الاولى من مراحل البحث المرحلة الثانية وهي البحث عن الماء في حد الغوث فيجب ان يبحث عن الماء في حد الغوث اذا لم يتيقن الفقد وذلك في حالة اذا تيقن الماء او انه توهمه فحينئذ يتعيد عليه ان يبحث عن الماء في تلك المسافة وقلنا ان المقصود بحد الغوث يعني بحيث لو استغاث اصحابه سمعوا نداءه واغاثوه وبعضهم قدر ذلك برمية سهم وقلنا المسافة بالتقريب مئة وخمسون مترا على هذا التقدير ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة البحث في حد القرب وقلنا اذا تيقن الماء في حد القرب ولم يجده قبل ذلك فانه يتعين عليه البحث عن ذلك الماء يتعين عليه الطلب وقلنا حد القرب اربعة ونصف آآ كيلو متر تقريبا ثم تأتي بعد ذلك للمرحلة الاخيرة وهي البحث عن الماء في حد البعد. وقلنا لا يجب طلب الماء في هذا حتى وان تيقن وجود الماء وحدوا البعد هو ما زاد على حد القرب حد البعد هو ما زاد على حد القرب فهذه المراحل الاربعة للبحث عن الماء. قلنا اذا كان في حد الغوث فيشترط اذا توهم الماء الامن على النفس والاعضاء الامن على المال. الامن على الاختصاصات المحترمة وكذلك لابد من الامن من خروج الوقت واما اذا تيقن الماء فيه في حالة بقى اذا تيقن الماء فانه يشترط ما ذكرناه الا الامن على المال باعتبار انه يجب بذله لثمن الماء وكذلك يستثنى الامن على الاختصاص وخروج الوقت واما اذا كان في حد القرب فهنا يشترط الامن على النفس والاعضاء والمال والاختصاصات التي يحتاجها. ولا يشترط الامن على المال الذي يجب بزله لسمن الماء اما الامن على خروج الوقت فهذا يشترط ان كان التيمم يغني عن القضاء وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ولو وهب له ماء او اعير دلوا وجب القبول في الاصح ولو وهب ثمنه فلا. ولو نسيه في رحله او اضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الازهر ولو اضل رحله في رحال فلا الان قلنا هذا الشخص لم يجد ماء من اجل ان يتطهر به ولكنه وجد الماء يباع بثمن المثل. قلنا اذا وجد الماء يباع بثمن المثل فانه يتعين عليه شراء هذا الماء لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الا اذا كان محتاجا لهذا المال لدين او لمؤنة سفر او لنفقة حيوان محترم. فحينئذ نقول لا يتعين عليه الشراء. لان المحتاج اليه الدين او المحتاج اليه لمؤنة سفر او المحتاج اليه لنفقة حيوان محترم هذا لو كانت هذه الحاجة موجودة فهذا المال الذي معه يكون كالعدم باعتبار ان هذه الامور لا بدل لها بخلاف الماء. الماء له بدل وهو ان يتيمم ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه اذا لم يجد ماء فوهبه شخص ماء من اجل ان يتطهر به الان نلاحز هذه الصورة لانها من الاهمية بما كان فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه اذا لم يجد ماء فوهبه شخص ماء من اجل ان يتطهر به هذه صورة. صورة اخرى او اقرضه شخص ماء من اجل اقرضه شخص آآ دلوا من اجل ان يتحصل به على الماء يبقى السورة الاولى اراد شخص ان يهبه ماء. الصورة الثانية اراد شخص ان يقرضه دلوا من اجل ان يتحصل به على الماء الصورة الثالثة او اعاره اعاره دلوا او نحو ذلك من اجل ان يتحصل على الماء فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان في هذه الصور لابد للشخص ان يقبل هذا الماء او ان يقبل الالة التي يتحصل بها على الماء لو انه اعاره دلوا او نحوه مما يتحصل به الماء. او وهبه ماء او انه اقرضه زلك فهنا يتعين عليه القبول لكن بشرط اول هذه الشروط وهو ان يضيق الوقت عن طلب الماء. الان لو انه بحث بنفسه عن الماء من اجل ان يتطهر به وقته سيخرج وهناك من يعرض عليه الهبة هبة الماء او الاقراض او يعرض عليه اعارة دلو من اجل ان يتحصل به عن الماء. فلان اقول يتعين عليه القبول. لان الوقت قد ضاق عن الطلب. الحالة الثانية او الشرط الثاني الشرط الثاني الا يكون مالك هذا الماء محتاجا اليه الا يكون مالك هذا الماء محتاجا اليه. فهنا نقول يتعين عليه القبول الشرط السالس وهو لا يوجد الا يوجد سبيل الى تحصيل الماء الا بالقبول او بسؤال هذا الماء فلو توفرت عندي هذه الشروط الثلاثة فانه يتعين عليه القبول. طيب خرج بذلك ايش؟ خرج بذلك خرج بذلك ما لو عرض عليه ماء عرض عليه ان يهب ان يهبه ماء لكن الوقت متسع للبحث عن الماء الوقت لم يضق عليه الوقت متسع. فهنا نقول لا يتعين عليه قبول هذه الهبة وخرج بذلك ايضا ما لو تضيق الوقت عن البحث لكن هذا الماء يحتاج اليه مالكه. فهنا ايضا لا يتعين عليه قبول هذا الماء او استعارة الالة التي يتحصل بها على الماء وخرج بذلك ايضا ما لو وجد سبيلا الى تحصيل الماء غير قبول الهبة او الاقتراب الى اخر ذلك كأن وجد ماء يباع بثمن المثل ومعه هذا الثمن. يبقى هنا لا يتعين عليه في هذه الحالة القبول. فاذا لو توفرت عندي هذه الشروط الثلاثة يتعين عليه القبول والا فلا يتعين عليه ذلك. طيب نأتي الان على مسألة اخرى نأتي الان على مسألة اخرى وهي لو عرض عليه ثمن الماء يبقى نلاحز الان في السورة الاولى التي تكلمنا عنها كان قد عرض عليه الماء ان يهبه ماء او ان يقرضه او ان يعيره دلوا ونحو ذلك مما يتحصل به على الماء. لكن هنا بنقول عرض عليه الثمن عرض عليه ثمنا من اجل ان يشتري به ماء هل يتعين عليه قبول هذا الثمن يبقى هنا الصورة اختلفت هنا الصورة اختلفت. فهنا بنقول في حالة اذا عرض عليه ثمن الماء او عرض عليه اقتراض هذا المال فلا يتعين عليه ذلك لا يتعين عليه القبول بل له ان يتيمم. طيب يأتي هنا السؤال لماذا قلنا لو وهبه ثمن الماء او اقرضه الثمن لا يتعين عليه القبول. في حين اننا قلنا لو وهبه الماء نفسه يتعين عليه القبول. ما الفرق بين عرض الثمن وبين عرض الماء على الشخص قلنا هنا في هذه السورة الثانية لا يتعين عليه القبول لان في قبول ذلك منة ثقيلة لان في قبول ذلك منة ثقيلة على الشخص بخلاف ما لو استعار الة يتحصل بها على الماء. هنا هذه منة ضعيفة والغالب في مثل هذه المعاملات المسامحة وكذلك فيما لو وهبه ماء فهذا ايضا لا منة فيه باعتبار ان هذا مما يتسامح فيه الناس. فالمنة فيه ايضا ضعيفة. ولهذا قلنا يتعين عليه في هذه الحالة القبول لا يجوز له ان يرفض ذلك ويتأمم فلو تيمم في مثل هذه الصور اعني الصور الاولى. فان تيممه لا يصح فان تيممه لا يصح ثم قال الشيخ بعد ذلك ولو ناسيه في رحله او اضله فيه فلن يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الازهر وهذه مسألة اخرى. شرع فيها المصنف رحمه الله. وهي اذا نسي شيئا مما ذكرناه اذا نسي ماء فتيمم وصلى او لم يكن معه ماء لم يكن معه ماء لكن معه ثمن الماء فنسي ان الثمن معه فتيمم وصلى او نسي ان الالة التي يتحصل بها على الماء موجودة معه فتيمم وصلى دون ان يرجع الى شيء من ذلك. الى الماء الذي معه او الى ثمن الماء الذي يستطيع به ان ان يشتري ماء او الى الالة التي يستطيع ان يتحصل بها على الماء. فلو انه نسي شيئا من ذلك فتيمم وصلى. ثم انه تذكره او وجده ثم انه تذكره او وجده. فهنا الواجب عليه ان يعيد الصلاة بحالة اذا تذكر ذلك بعد ان صلى. او وجده بالفعل فالواجب عليه ان يعيد الصلاة. لماذا؟ اوجبنا عليه اعادة الصلاة. اوجبنا عليه اعادة الصلاة لوجود الماء حقيقة او حكما وجود الماء حقيقة في حالة اذا كان الماء معه لكنه نسيه او لوجود الماء حكما في حالة اذا كان معه ثمن الماء او معه الالة التي يتحصل بها على الماء فلو وجد الثمن او الالة او وجد الماء بعد ذلك فانه يتعين عليه اعادة الصلاة. لانه مقصر لانه مقصر. ايضا لان الوضوء شرط لصحة الصلاة. فلا يسقط بالنسيان وهذا كستر العورة. وهذا كستر العورة. فاذا قال الشيخ رحمه الله ولو نسيه في رحله او اضله يعني ضاع منه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الازهر ثم قال بعد ذلك ولو اضل رحله في رحال فلا لان هذه الصورة الثانية ليس فيها تقصير ولانه لم يكن معه ماء حال تيمم ففارق بذلك الصورة الاولى فارق بذلك الصورة الاولى ثم قال الشيخ رحمه الله الثاني ان يحتاج اليه لعطش محترم ولو مآل يعني ثاني الاسباب. الحاجة الى الماء لعطش حيوان محترم لو كان معه ماء لكنه يحتاج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم حتى ولو كانت حاجته الى هذا الماء في المستقبل ففي هذه الحالة يتيمم ولا يستعمل ما معه من ماء لماذا؟ صونا للروح او غيرها من التلف او من الفقد او ما شابه ذلك. هذا الشخص معه ماء ولا لا؟ ليس معه ماء؟ اه نعم. هو معه ماء الان لكن يحتاج الى هذا الماء لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل فصار الان كفاقد الماء من حيث الحكم صار الان فاقدا للماء من حيث الحكم فلا يجوز له ان يستعمل ما معه من ماء ولابد ان آآ يدفعه لهذا الحيوان المحترم طيب يبقى اذا لو فعل خلاف ذلك يأثم يحرم عليه ان يتطهر بهذا الماء حتى وان كان الماء قليلا وهنا تأتي مسألة قلنا يتيمم فيما لو احتاج الماء لعطش حيوان محترم ولو في المآل والمستقبل طيب لو احتاج الى هذا الماء لغير عطش حيوان محترم يبقى هو الان معه ماء هو الان معه ماء. لكن يحتاج هذا الماء لشيء اخر. ليس لعطش حيوان محترم وانما لشيء اخر. طيب مثال ذلك ايش؟ مثال ذلك احتاج هذا الماء لطبخ لحم احتاج هذا الماء لعجين فهل يتيمم ويترك هذا الماء الذي معه من اجل تلك الحاجات فنقول في هذه المسألة تفصيل في هذه المسألة تفصيل فنفرق بين احتياجه للماء الذي معه حالا وما بين احتياجه لهذا الماء في المآل. فلو كان هذا الاحتياج لهذا الماء الذي معه حالا الان هو محتاج اليه لطبخ اللحم هو محتاج اليه للعجين. الحاجة حالة الان فهنا نقول له ان يتيمم لهذه الحاجة ويترك الماء الذي معه لحاجته اما لو كانت هذه الحاجة في المآل في المستقبل يحتاج الى هذا الماء لانه سيطبخ به اللحم فيما بعد فنقول لو كانت هذه الحاجة في المآل فهنا لابد ان يتطهر بهذا الماء. ولا يجوز له التيمم ولا يجوز له التيمم. طيب يأتي الان السؤال. ما الفرق بين الحالة الاولى والحالة الثانية لماذا قلنا اذا كانت لدفع العطش فانه يحرم عليه ان يتطهر بهذا الماء ويجب عليه ان يبذله لهذا الحيوان المحترم اما اذا كانت لحاجة اخرى ففرقنا ما بين الحال والمآل ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بينهما ان دفع العطش لا يمكن الغنى عنه باي وجه دفع العطش لا يمكن الغنى عنه باي وجه. ولهذا اعتبرنا فيه الحال والمال ولهذا اعتبرنا فيه الحال والمآل. اما غير العطش فيمكن الاستغناء عنه في الجملة فاعتبرنا حالا لا مآلة فاعتبرنا الحاجة في الحال لا في المآل فاذا بنقول السبب الثاني المجوز للتيمم ان يحتاج الى هذا الماء لعطش محترم ولو مآلة وهنا قول الشيخ رحمه الله لعطش محترم هذا خرج به غيره فلا يكون آآ عطشه مجوزا لبذل الماء. كأن احتاج مثلا لهذا الماء لعطش نبات او لعطش حيوان آآ غير محترم ككلب او خنزير او تارك للصلاة او شخص اه كافر حربي فكل هؤلاء آآ عطشهم ليس مجوزا لبذل الماء. فلو كان معه ماء يتطهر به ولا يبذله لاحد ممن آآ زكرنا. آآ يتبقى عندنا آآ التنبيه على مسألة وهي ان الحيوان المحترم هو ما يحرم قتله واما الحيوان غير المحترم فهو ما لا يحرم قتله ومثلنا على ذلك بالمرتد وكذلك تارك الصلاة والكلب والزاني المحصن الى اخر هؤلاء. واما بالنسبة للكلب على وجه الخصوص فالكلب على اقسام ثلاثة. عندنا القسم الاول هو الكلب العقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه القسم الساني وهو آآ الكلب الذي فيه نفع من صيد او حراسة فهذا لا خلاف في احترامه على آآ عكس القسم الاول القسم الثالث والاخير وهو ما وقع فيه الخلاف. لا نفع فيه ولا ضرر. لو كان عندنا كلب لا نفع فيه ولا ضرر هل نلحقه بالقسم الاول الذي هو آآ الحيوان غير المحترم وبالتالي يجوز قتله ولا اه نلحقه بالقسم الثاني وهو الحيوان المحترم وبالتالي يحرم قتله. هذا مما جرى فيه الخلاف. الحيوان او الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر هذا جرى فيه الخلاف. والمعتمد عند الرمل رحمه الله انه محترم يحرم قتله انه محترم يحرم قتله ثم آآ شرع الشيخ رحمه الله في السبب الثالث من اسباب التيمم فقال رحمه الله الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء او الشين الفاحش في عضو زاهر في الازهر وشدة البرد كمرض وهذا هو السبب الثالث. خوف محظور من استعمال الماء سواء كان هذا الماء باردا او مسخنا يبقى اذا لو خاف محظورا فيما لو استعمل الماء مطلقا هنا نقول يتيمم او يكون عنده ماء لكنه عاجز عن تسخينه عنده ماء بارد وعجز عن تسخينه واستعماله. فهنا نقول ايضا يتيمم. طيب هذا الشخص الذي وجد ما ان باردا ولا يمكنه استعمال الماء على هذه الحالة. لكنه وجد ما يسخن به الماء هل يتيمم ولا لابد ان يسخن الماء بهذا الذي وجد؟ اه هنا نقول لو وجد ما يسخن به الماء يتعين عليه تسخين هذا الماء اذا توقف عليه استعمال الماء. وكذلك الحال يجب عليه تحصيل ما يسخن به الماء ان علم به يعني لو علم بوجود ما يسخن به الماء فانه يتعين عليه ان يحاصله من اجل ان يسخن ما معه من ويستعمله في الطهارة. وهنا لا يتيمم. طيب لو كان العكس الان هو معه ماء ساخن الان هو معه ماء ساخن ولا يستطيع ان يستعمل هذا الماء الساخن الا بالتبريد هل يجب عليه انتزاره ليبرد؟ نقول لا. الامر هنا مختلف. اما التبريد فلا يجب عليه انتظاره ليبرد طيب ما الفرق بين التبريد وبين التسخين؟ قلنا خلاص اذا وجد ماء باردا لا يستطيع ان يستعمله الا بعد ان يسخنه ولم يجد ما يسخن به يبقى هذا فاقد للماء طيب لو كان العكس لو كان معه ماء ساخن لا يمكن ان يستعمله الا بالتبريد فهنا لا يجب عليه انتظار تبريد هذا الماء من اجل ان يستعمله لماذا لم نوجب عليه انتزاره ليبرد؟ الفرق بينهما ان التبريد لا اختيار له فيه التبريد هذا لا اختيار له فيه. بخلاف التسخين. ولهذا قلنا يتعين عليه ان يحصل ما يسخن به الماء اذا علم به طالما انه لا يمكن ان يستعمل الماء الا بالتسخين وعلم بما يسخن به هذا الماء فيتعين عليه تحصيله وكذلك فيما لو وجد ما يسخن به الماء بالفعل يجب عليه تسخينه اذا توقف عليه استعمال الماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما التبريد فهذا شأن اخر هذا لا اختيار له فيه. ولهذا لم يجب عليه التبريد ولهذا لم يجب عليه التبريد يبقى اذا بنقول اذا خاف محظورا من استعمال الماء فانه يتيمم فانه يتيمم. طيب ما هو المحظور ما هو المحظور الذي يترتب اذا ترتب على استعمال الماء فانه يتيمم هذا المحظور اولا كما يذكر الشيخ رحمه الله المرض الثاني وهو بطء البرء يعني اذا كان استعمال الماء يتسبب له في مرض. اذا كان استعمال الماء يتسبب له في تأخر في الشفاء. او كان استعمال الماء يزيد له في الالم الم لا يتحمله في العادة كما آآ قيده ابن حجر رحمه الله او كان استعمال الماء يحدث له شينا فاحشا في عضو ظاهر ففي هذه الاحوال الاربعة نقول يتيمم ولا يستعمل هذا الماء اذا كان استعماله يسبب مرضا او تأخرا في الشفاء او زيادة في الالم لا يتحمله عادة. او انه يسبب له شينا فاحشا في عضو زاهر. فهنا لا يستعمل هذا الماء ويتيمم وذلك للعذر. وايضا للاية الم تجدوا ماء فتيمموا فهنا هذا الشخص فاقد للماء حكما طيب احنا بنقول الان الى آآ كان آآ يخاف حصول آآ شين فاحش في عضو زاهر ما هو الشين الفاحش وما هو العضو الظاهر المقصود بالشأن الفاحش يعني الاثر المستكره من تغير اللون ونحول يعني لو كان استعمال الماء يتسبب له في تغير لون البشرة تغير لون الجلد او كان استعمال الماء يتسبب له في النحول في الهزال. او كان استعمال الماء يتسبب له في احداث ثغرة يعني نقرة او كان يتسبب في آآ زيادة لحم فهنا في كل هذه الاحوال نقول يتيمم ولا يستعمل هذا الماء. لكن بنقول ليس مجرد ذلك يبيح التيمم بل لابد ان يكون ولهذا قلنا الامر الاخير قلنا اذا احدث له شينا فاحشا فليس مجرد حصول هذا العيب يبيح له التيمم بل لابد ان يكون هذا العيب الذي ذكرناه فاحشا فاذا كان هذا العيب الذي يحدثه استعمال الماء يسيرا فحينئذ لا يتيمم بل يستعمل هذا بل يستعمل هذا الماء. طيب عرفنا ما المقصود بالشين الفاحش. طيب ما هو العضو الظاهر؟ ما المقصود بالعضو الظاهر؟ المقصود بالعضو الظاهر يعني ما يبدو غالبا عند المهنة يعني ما يبدو غالبا عند المهنة كالوجه واليدين. اما اذا كان استعمال الماء يؤدي الى شين فاحش في غير هذه هذه الاعضاء الظاهرة غير هذه الاعضاء الظاهرة فلا يتأمن فلا يتأمم. طيب ما الذي يعتمد عليه في خوف ذلك ما الذي يعتمد عليه في خوف ذلك؟ يعني متى نقول يباح له التيمم لانه تسبب له في كذا وكذا وكذا؟ ما الذي يعتمد عليه في الخوف من ذلك؟ يعتمد في خوف ذلك على قول عدل في الرواية يعتمد على قول عدل في الرواية هذا اذا لم يكن عارفا بالطب فيأخذ بقول هذا العدل. عدل رواية فيدخل فيه المرأة ويدخل فيه العبد. ونحو هؤلاء طيب اذا كان الشخص نفسه اذا كان الشخص نفسه عارفا بالطب هل نقول لابد ان تسأل غيرك ايضا وانت عارف بالطب؟ لأ. اذا كان عارفا بالطب فيكتفي بمعرفة نفسه فيكتفي بمعرفة نفسه. طيب اذا لم يكن عارفا بالطب ولم يجد عدلا يسأله فهل يتيمم ولا لا يتيمم؟ هذا ما جرى فيه الخلاف فبعض العلماء قال يتيمم والبعض الاخر آآ لم يقل بالتمم على اطلاقه وآآ اشترط بعض الشروط لايه التيمم كالبغوي رحمه الله فقال الشيخ رحمه الله الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء او الشيم الفاحش خرج بذلك ما لو كان الشين يسيرا فهذا لا يبيح التيمم. قال في عضو ظاهر فخرج بذلك ما لو احدث شيء فاحشا في عضو غير ظاهر. فهذا ايضا لا يبيح التيمم. قال في الازهر قال في الازهر لماذا قلنا هذا من اسباب التيمم؟ لان مشقة بطء الشفاء او الشين الحاصل هذه المشقة فوق مشقة طلب الماء وفوق ضرر الزيادة اليسيرة عن ثمن المثل المبيحة للتيمم. ولهذا قلنا يتيمم في هذه الاحوال قال وشدة البرد كمرض الاصل في ذلك هو ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب قال فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فدل ذلك على ان شدة البرد كالمرض يعني انها من اسباب التيمم وعدم استعمال الماء. ولهذا قلنا اذا وجد ماء باردا ولم يستطع تسخينه لم يستطع ان يسخنه ولم يجد ما يسخنه به ولا يقدر على استعمال الماء على هذه الحالة يبقى هذا يتيمم. هذا يتيمم ثم قال بعد ذلك واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. آآ نتكلم عليها ان شاء الله في الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين