﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن عشر من شرح كتاب الطهارة

2
00:00:17.100 --> 00:00:38.550
من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ العلامة ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع باب التيمم في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اسباب التيمم

3
00:00:38.600 --> 00:01:06.550
وعرفنا ان من اسباب التيمم ان يحتاج الى الماء لعطش محترم ولو مآلا وكذلك من جملة هذه الاسباب المرض المرض الذي يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء او الشين الفاحش في عضو ظاهر في الازهر

4
00:01:07.000 --> 00:01:30.000
وشدة البرد كمرض ولما ذكر الشيخ رحمه الله ان من اسباب التيمم المرض الذي يخاف معه من استعماله على منفعة عضو تكلم الشيخ رحمه الله عما اذا امتنع استعمال هذا الماء في عضو من الاعضاء

5
00:01:30.850 --> 00:01:54.350
باعتبار ان استعمال الماء على هذا العضو يخاف معه على منفعة عضو او يخاف معه من محذور من محظورات التيمم ففي هذه الحالة كيف يتطهر اذا لم يستعمل الماء لمرضه الذي يخاف معه من استعماله على منفعة

6
00:01:54.350 --> 00:02:14.750
اتي عضو يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الشخص اذا لم يتمكن من استعمال الماء في عضو من الاعضاء فعندنا حالتان الحالة الاولى وهو ان يكون العضو المصاب مكشوفا

7
00:02:15.000 --> 00:02:36.750
ان يكون العضو المصاب مكشوفا ما معنى ان يكون العضو مكشوفا معنى ذلك انه لا جبيرة عليه. ليس مستور بجبيرة ففي هذه الحالة يغسل الاعضاء الصحيحة ويتيمم عن العضو المصاب

8
00:02:37.050 --> 00:03:05.350
هذا الذي يجب عليه فعله يغسل الاعضاء الصحيحة ويتيمم عن العضو المصاب. مثال ذلك شخص اصيب في قدمه اليسرى لا يستطيع ان يستعمل الماء في هذه القدم هنا نقول يجب عليه ان يتوضأ وضوءا كاملا. يغسل جميع الاعضاء الصحيحة

9
00:03:06.050 --> 00:03:32.900
واذا اتى على هذه القدم المصابة فانه يغسل الجزء الصحيح من هذه القدم ثم يتيمم عن الجزء المريض الذي لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء فيضرب التراب ويمسح وجهه ويديه الى المرفقين واذا اراد ان يصلي فليصلي. هذه هي الحالة الاولى

10
00:03:32.900 --> 00:04:00.300
فيما اذا كان العضو المصاب مكشوفا وننتبه هنا لمسألة مهمة وهي انه لابد ان يراعي الترتيب اذا كان يتطهر عن الحدث الازهر بمعنى لو كان قد اصيب في يده اليمنى. فهل يتيمم اولا عن هذه اليد المصابة؟ ولا يتيمم

11
00:04:00.300 --> 00:04:20.800
اذا وصل الى غسل اليد نقول لا يتيمم الا اذا وصل الى غسل اليد فالواجب عليه ان يتوضأ ويبدأ اولا بغسل الوجه. واذا اتى على غسل اليد اليمنى المصابة. فهنا نقول يغسل

12
00:04:20.800 --> 00:04:41.650
من هذه اليد واما الجزء المصاب الذي لم يأتي عليه بالماء فهنا يتيمم عنه بالكيفية المعروفة. يمسح بوجهه ويديه الى المرفقين. ثم بعد ذلك يكمل الوضوء فيغسل يده اليسرى الى اخر ما

13
00:04:41.650 --> 00:05:02.550
درسناه في آآ ترتيب الوضوء هذا اذا كان يتطهر عن الحدث الاصغر فلابد ان يراعي هذا الترتيب. طيب اذا كان يتطهر عن الحدث الاكبر قلنا اذا كان يتطهر عن الحدث الاكبر الواجب عليه في هذه الحالة هو الاغتسال

14
00:05:02.850 --> 00:05:23.200
وعند الاغتسال اعضاء البدن كالعضو الواحد. ولهذا لا يجب عليه الترتيب ففي هذه الصورة لا نلزمه بما الزمناه في سورة الحدث الاصغر طيب هذا اولا فيما اذا كان هذا الشخص

15
00:05:23.500 --> 00:05:42.500
آآ قد اصيب في عضو من الاعضاء ولا يستطيع ان يأتي عليه بالماء. وهذا العضو المصاب كان مكشوفا طيب ما الحكم فيما اذا كان هذا العضو المصاب غير مكشوف؟ يعني كان عليه جبيرا

16
00:05:42.600 --> 00:06:06.500
كان علي جبيرة زي اللفافة عليه بعض الدهانات كالمرهم ونحو ذلك. فهذه المراهم حكمها حكم الجبيرة. فهنا الامر يختلف. فلو كان على العضو المصاب جبيرة تمنع وصول الماء. ففي هذه الحالة عليه ان يغسل الاعضاء الصحيحة

17
00:06:06.950 --> 00:06:32.250
ويتيمم عن العضو المصاب كما قلنا اولا ويزيد على ذلك وجوب المسح على الجبيرة بالماء وجوب المسح على الجبيرة بالماء يبقى اذا في حالة وجود الجبيرة سيزيد امر وهو وجوب المسح على هذه الجبيرة. جميعها بالماء. مثال ذلك شخص جبرت قدمه

18
00:06:32.250 --> 00:06:56.000
واراد ان يتوضأ. ماذا عليه؟ نقول هذا لابد ان يتوضأ وضوءا كاملا. فيبدأ اولا بغسل الوجه وبعد ذلك بغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس. فاذا اتى على قدمه فان يغسل الصحيح من القدم

19
00:06:56.950 --> 00:07:19.850
ويتيمم ويمسح بالماء على الجبيرة يبقى ترخص عندنا الان ان العضو المصاب اذا كان مكشوفا فالواجب عليه امران وهو غسل الصحيح والتيمم عن الجزء المصاب. واما اذا كان العضو هذا مستورا فالواجب عليه ان يغسل الصحيح

20
00:07:19.850 --> 00:07:38.950
اما معاني المصاب ويمسح على هذه الجبيرة بالماء نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله هنا بيقول رحمه الله واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه ساتر وجب التيمم

21
00:07:39.200 --> 00:08:01.750
اذا لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. بهذا العضو المصاب الذي لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء فاذا لا لم يستطع ان يأتي عليه بالماء فالواجب ان يتمم لماذا؟ لماذا اوجبنا التيمم؟ اوجبنا التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة

22
00:08:02.450 --> 00:08:23.500
لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة فيلزمه امرار التراب ما امكن على محل العلة ان كان بمحل التيمم ولم يخش محظورا ويتيمم عن هذا العضو على النحو الذي ذكرناه فقال رحمه الله وكذا غسل الصحيح على المذهب

23
00:08:23.700 --> 00:08:44.650
يعني يتيمم عن هذا العضو المصاب الذي لم يستطع اتيان الماء عليه وكذلك يغسل الجزء الصحيح من اليد مثلا فيما لو كانت اليد هي المصابة من القدم فيما لو كانت القدم هي المصابة من الوجه فيما اذا كان الوجه هو المصاب

24
00:08:44.650 --> 00:09:02.550
وهكذا لماذا اوجبنا غسل الصحيح والتيمم عن المصاب لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في احدى رواياته رواها الحاكم كان في المستدرك قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم

25
00:09:03.450 --> 00:09:22.100
وهذه الرواية صححها الحاكم على شرط الشيخين واقره الذهبي. وقال البياقي عن اختلاف هذه الروايات قال يحتمل ان يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا بمعنى انه غسل ما امكنه وتيمم للباقي

26
00:09:22.500 --> 00:09:44.050
وقال النووي رحمه الله هذا الذي قاله البيهقي متعين لانه اذا امكن الجمع بين الروايات يتعين علينا الجمع في هذه الحالة فلذلك بنقول يجمع بين الامرين غسل الصحيح والتيمم عن العضو المصاب جمعا بين الروايات التي جاءت في حديث عمرو

27
00:09:44.050 --> 00:10:06.250
ابن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وكذا غسل الصحيح على المذهب قال ولا ترتيب بينهما للجنب لا ترتيب بينهما للجنب. يعني اذا كان الشخص جنبا هل يجب عليه الترتيب اثناء الاغتسال

28
00:10:06.850 --> 00:10:30.150
الجواب لا عند الاغتسال لا يجب الترتيب بين الاعضاء. باعتبار ان الاعضاء كالعضو الواحد. اعضاء البدن كالعضو الواحد. فلا يجب عليه الترتيب. كذلك هنا بالنسبة لمن اراد ان يغتسل وعنده جزء مصاب في البدن لا يستطيع ان يأتي عليه بالماء

29
00:10:30.800 --> 00:10:51.500
فنقول اذا تيمم اولا ثم اغتسل او اغتسل اولا ثم تيمم لا حرج في ذلك كله سواء كان كانت هذه الاصابة في اعلى البدن او في اسفل البدن لا يجب عليه مراعاة الترتيب باعتبار ان التيمم

30
00:10:51.500 --> 00:11:15.550
بدل عن غسل العليل والمبدل لا يجب فيه الترتيب. فكذلك البدل المبدل لا يجب فيه الترتيب فكذلك البدن. لكن مع ذلك نقول الافضل ان يتيمم اولا ثم يغتسل لماذا قلنا الافضل ان يتيمم اولا؟ من اجل ان يأتي الماء بعد ذلك

31
00:11:16.050 --> 00:11:38.350
آآ يذهب باثر التراب. هذا الغبار الذي علق بوجهه وعلق بيديه يذهبه الماء ماء الاغتسال بخلاف ما لو عكس لو انه اغتسل اولا ثم تيمم. سيبقى التراب عالقا بوجهه ويديه. فلذلك قلنا في كل الاحوال

32
00:11:38.400 --> 00:12:02.700
غسله صحيح ولا شيء عليه لكن لو انه قدم التيمم اولا لكان افضل لكان افضل فقال رحمه الله ولا ترتيب بينهما للجنب. طيب بالنسبة للمحدث قال فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل

33
00:12:03.050 --> 00:12:31.800
لو كان محدثا يعني حدثا اصغر. فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. مراعاة للترتيب فالترتيب معتبر في الوضوء. فلا يجوز ان ينتقل عن العضو المعلول الا بعد كمال الطهارة من حيث الاصل ومن حيث البدن من حيث الاصل يعني ايه؟ الغسل ومن حيث البدل يعني التيمم اذا لم يتمكن من

34
00:12:31.900 --> 00:12:51.000
غسل هذا العضو فاذا لا بد من مراعاة الترتيب. فاذا كان الجرح كما قلنا في اليد مثلا فلا يتيمم عن العضو المصاب قبل ان يأتي على اليد ما ينفعش مثلا يبدأ اولا بالتيمم وبعدين يغسل الوجه ثم بعد ذلك

35
00:12:51.450 --> 00:13:09.050
يغسل آآ العضو الصحيح من اليد ويكمل الوضوء. لأ لابد ان يتمم اذا اتى على اليد لو كانت الاصابة في القدم لا يتيمم عن الاصابة الا اذا اتى على القدم وهكذا. وهذا من باب مراعاة الترتيب. ولما

36
00:13:09.050 --> 00:13:31.950
كان الترتيب غير واجب في الغسل لم نقل ولم نشترط ذلك في حال الاغتسال فقال فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. ثم قال بعد ذلك فان جرحا عضواه فتيممان

37
00:13:32.950 --> 00:14:03.400
ان جرحا عضواه فتيممان. يعني لو اصاب المحدث جرحان فاكثر لو اصاب المحدث جرحان فاكثر. في عضوين فاكثر ولم يستطع استعمال الماء ففي هذه الحالة هل نقول يكفيه تيمم واحد عن الجميع؟ ولا لابد ان يتيمم عن كل جرح من هذه

38
00:14:03.400 --> 00:14:25.700
الجراحات اه في هذه الحالة نقول يجب عليه ان يتيمم لكل عضو يجب عليه ان يتيمم لكل عضو. ويتيمم لكل عضو وقت الغسل كما قلنا من باب المحافظة على فرض الترتيب في الوضوء

39
00:14:26.150 --> 00:14:48.850
فلذلك الشيخ هنا بيقول فان جرح عضواه فتيممان وهذا لتعدد العليل واشتراط التيمم وقت غسل العليل كما بين الشيخ رحمه الله قبل ذلك قال وان كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح

40
00:14:49.250 --> 00:15:14.400
هذا اولا وتيمم وهذا ثانيا قال ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء يبقى هذه السورة الثانية لو كان مصابا لكن هذه الاصابة كانت مستورة بجبيرة. قلنا الجبيرة يعني زي اللفافة زي المرهم ونحو ذلك كل ما كان

41
00:15:14.400 --> 00:15:35.200
ترى لهذا الجزء المصاب هو هو جبيره فهنا يجب عليه امر زائد فيغسل الصحيح ويتيمم عن هذه الاصابة ويزيد على ذلك انه لابد ان يمسح على الجبيرة بالماء لماذا اوجبنا المسح

42
00:15:35.700 --> 00:16:03.250
لحديث آآ صاحب الشجة الرجل الذي شج في رأسه وآآ سأل بعض الصحابة فافتوه بوجوب الاغتسال فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي

43
00:16:03.300 --> 00:16:26.150
السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر في رواية قال او يعصب. يعني يضع عصابة على هذا الجرح. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فهذه الرواية دليل على وجوب مسح

44
00:16:26.300 --> 00:16:47.350
الجبيرة بالماء وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في الطهارة وقال الحافظ في التلخيص الحبير قال وصححه ابن السكن فقال الشيخ رحمه الله في حالة اذا كان ثم جبيرة لا يمكن نزعها قال غسل الصحيح

45
00:16:47.400 --> 00:17:11.900
وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء قال وقيل بعضها فان تيمم لفرد ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله. وقيل يستأنفان

46
00:17:12.050 --> 00:17:41.050
وقيل المحدث كجنب؟ قال النووي رحمه الله قلت هذا الثالث اصح. والله اعلم وهذه مسألة اخرى فيما اذا تيمم اذا تيمم على النحو الذي ذكرناه. صاحب آآ الاصابة هذا الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء على هذا العضو المصاب. الان هو

47
00:17:41.650 --> 00:18:02.700
غسل الصحيح وتيمم عن العضو المصاب لئلا يخلو هذا العضو من طهارة ثم اراد ان يصلي ولم تنتقض طهارته الاولى. ننتبه لهذه المسألة. هو الان تيمم وصلى الفرض الذي عليه

48
00:18:04.450 --> 00:18:26.800
فاراد ان يصلي فرضا اخر. الواجب عليه في هذه الحالة ان يتيمم مرة اخرى لكن نلاحز انه لم تنتقض طهارته الاولى فهنا نقول يجب عليه اعادة التيمم فقط ولا لا بد ان يعيد هذا الذي ذكرناه مرة اخرى

49
00:18:26.950 --> 00:18:51.050
فيجب ان يغسل الصحيح ويراعي هذا الذي ذكرناه ويمسح على الجبيرة. هل لابد ان يراعي كل ذلك؟ ولا فقط يعيد التيمم عن هذا الجزء المصاب هذه المسألة فيها اوجه المعتمد في هذه المسألة انه يعيد التيمم فقط

50
00:18:52.150 --> 00:19:17.800
واما ما سبق غسله من الاعضاء فهذا قد ارتفع حدثه وبالتالي لا يجب عليه اعادة غسل هذه الاعضاء لا يجب عليه اعادة غسل هذه الاعضاء سواء كان التيمم الاول لحدث اصغر او كان هذا التيمم لحدث اكبر كأن كان مثلا على جنابة. طيب

51
00:19:18.050 --> 00:19:44.200
يبقى الان نعيد المسألة مرة اخرى تيمم الشخص عن هذا العضو المصاب وراعى الترتيب لانه كان متوضئا. فغسل وجهه اولا وكان مصابا في يده اليمنى لما جاء على اليد اليمنى ماذا فعل؟ قلنا غسل العضو السليم ولما فرغ من غسل السليم

52
00:19:44.200 --> 00:20:05.300
تيمم عن الاصابة الموجودة على هذا العضو. ثم اكمل الوضوء الان قد تطهر وصلى ولم تنتقد طهارته اراد ان يصلي فرضا اخر كان قد صلى الظهر واراد الان ان يصلي صلاة العصر

53
00:20:06.000 --> 00:20:22.150
ماذا عليه؟ نقول في هذه الحالة لا يجب عليه شيء من ذلك. فقط يجب عليه ان يعيد التيمم الذي كان قد فعله عن هذا العضو المصاب  ولا يجب عليه ان يعيد غسل جميع الاعضاء مرة اخرى

54
00:20:22.550 --> 00:20:44.350
سواء كان هذا التيمم الاول الذي فعله لحدث اصغر او كان لحدث اكبر طيب هذا اذا لم تنتقد طهارته. طيب نفترض ان صاحبنا هذا قد احدث هل يعيد الجميع ولا يعيد التيمم فقط

55
00:20:44.900 --> 00:21:03.100
الصواب انه في هذه الحالة سيعيد الجميع في هذه الحالة سيعيد الجميع كما فعل في اول مرة قال الشيخ رحمه الله فاذا تيمم لفرد ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسل

56
00:21:03.150 --> 00:21:22.450
ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب يعني لا يعيد شيئا وانما يعيد التيمم فقط. وهذا هو المعتمد في وهو ايسر هذه الاوجه التي حكاها النووي رحمه الله

57
00:21:22.500 --> 00:21:37.900
رحمة واسعة. الى هنا نكون قد فرغنا من الكلام عن اسباب التيمم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

58
00:21:37.900 --> 00:21:51.550
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين