﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
فلو قد اقتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العشرون من شرح كتاب كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين. للشيخ العلامة محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وراضي

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. في الدرس الماضي كنا اتكلمنا عن شروط التيمم. وعرفنا ان التيمم له شروط منها ان يكون بتراب. وقلنا يشترط في هذا التراب ان يكون طاهرا طهورا خالصا له

4
00:01:20.200 --> 00:01:41.700
الشرط الساني ان يقصد التراب. الشرط الثالث وهو ان يمسح وجهه ويديه بضربتين الشرط الرابع وهو ان يزيل النجاسة اولا. باعتبار ان التيمم طهارة ضعيفة. الشرط الخامس وهو ان يجتهد

5
00:01:41.700 --> 00:02:01.700
في القبلة قبله وهذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله. الشرط السادس وهو ان يكون التيمم بعد دخول الوقت باعتبار ان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. واذا توفرت هذه الشروط

6
00:02:01.700 --> 00:02:22.950
مع شرط سابع الشرط السابع قلنا ان يتيمم لكل فرد فلا يجوز ان يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد  وهل يجوز ان يجمع بين فرض عيني وبين فرض كفائي سيأتي معنا ان شاء الله ان هذا يجوز. وكذلك يجوز ان يجمع

7
00:02:22.950 --> 00:02:52.950
اين النوافل وبين آآ الفرض العيني؟ وبين النوافل وبين الفروض الكفائية. فالشرط السابع لصحة التيمم ان يتيمم لكل فرد. وتكلمنا كذلك عن فروض التيمم وقلنا ان فروض التيمم خمسة منها نقل التراب وفرقنا ما بين القصد والنقل وكذلك النية فينوي استباحة الصلاة

8
00:02:52.950 --> 00:03:22.950
كذلك مسح الوجه مسح اليدين الترتيب بين المسحتين. يعني لابد ان يمسح الوجه اولا ثم اليدين قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وتندب التسمية. ومسح وجهه ويديه بضربتين قلت الاصح المنصوص وجوب ضربتين وان امكن بضربة بخرقة ونحوها والله اعلم

9
00:03:22.950 --> 00:03:43.950
شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن السنن. ومن سنن التيمم على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الا التسمية. وقبل ان نأتي بافراد هذه السنن التي اتى بها المصنف رحمه الله نذكر ضابطا مهما في

10
00:03:43.950 --> 00:04:06.850
سنن التيمم فنقول سنن التيمم ضابطها ان كل سنة من سنن الوضوء يمكن الاتيان بها في التيمم فهي  كل سنة من سنن الوضوء يمكن ان يؤتى بها في التيمم فهي سنة الا التثليث

11
00:04:07.000 --> 00:04:29.900
وتغليل اللحية الا التثليث وتخليل اللحية. طيب لماذا قلنا بهذا الضابط؟ قلنا بهذا الضابط للقياس. قياس على الوضوء بجامع ان كلا منهما طهارة عن حدث. ويستثنى من ذلك كما ذكرنا التثليث. فالوضوء

12
00:04:29.900 --> 00:04:49.900
يسن فيه التكرار. اما التيمم فلا يسن. تكراره. لماذا فرقنا بينهما في هذه السنة؟ لان تكرار الوضوء فيه مزيد نضافة بخلاف تكرار التيمم. وكذلك بالنسبة لتخليل اللحية. تخليل اللحية ايضا يسنف الوضوء

13
00:04:49.900 --> 00:05:07.500
لا يسن في التيمم كما هو ظاهر. وقال الشيخ رحمه الله تعالى وتندب التسمية كالوضوء. فيستحب له ان يأتي باسم الله تبارك وتعالى حتى وان كان يتيمم عن جنابة ونحوها

14
00:05:07.950 --> 00:05:32.050
ونقل الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ان الجنب يقتصر على اقل التسمية. واقل التسمية ان يقول بسم الله لكن الاصح انه يأتي بالاكمل. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. قاصدا بذلك الذكر او يطلق. ومحل التسمية

15
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
في اول التيمم كالوضوء. وكذلك مما يسن التوجه للقبلة في التيمم. وكذلك يسن سواك ومحل ذلك بين التسمية والنقل. وعرفنا ان النقل هو تحويل التراب من اي مكان الى اعضاء التيمم. فمحل التسوس

16
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
بين التسمية والنقل. كما انه في الوضوء بين غسل الكفين والمضمضة على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى. كذلك من ما يسن في التيمم عدم التكرار. خلافا للوضوء. طيب لو انه كرر التيمم؟ ما حكم

17
00:06:12.050 --> 00:06:39.350
حكمه الكراهة. يكره له تكرار التيمم. وكذلك مما يسن الاتيان بالشهادتين بعده. فبعد ما يفرغ من تيممه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى اخره. ويسن كذلك في التيمم وهذه هي السنة السادسة. يسن كذلك الموالاة. بين

18
00:06:39.350 --> 00:07:04.450
افعاله. طيب كيف نوالي بين افعال التيمم؟ ممتاز. نقدر التراب ماء السنة التي تليها من سنن التيمم تقديم اليمنى على اليسرى عند مسح اليدين فيبدأ مسح اليمنى اولا ثم اليسرى

19
00:07:04.850 --> 00:07:27.350
السنة التي تليها وهي تقديم اعلى وجهه على اسفله. كما هو الحال في الوضوء فيبدأ باعلى الوجه ويسن كذلك تخفيف الغبار من كفيه. وذلك بعد الضرب. ومحل ذلك ان كثر الغبار. طيب

20
00:07:27.350 --> 00:07:47.350
ما سورة ذلك؟ سورة ذلك بالنفخ مثلا بان ينفخ في هذا الغبار الكثير الذي علق بنحو الكفين طيب لماذا قلنا باستحباب تخفيف الغبار؟ لئلا يتشوه العضو بالمسح. قال المصنف رحمه الله وتندب

21
00:07:47.350 --> 00:08:17.350
التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. هنا ذكر الرافعي رحمه الله تعالى ان الضربتين سنة النووي رحمه الله تعالى قال قلت الاصح المنصوص وجوب ضربتين وهذا ذكرناه في فروض التيمم انه لابد من ضربتين. قال وان امكن بضربة بخرقة ونحوها حتى ولو امكن ان يتيمم بضربة واحدة الا

22
00:08:17.350 --> 00:08:37.350
انه مع ذلك لابد من ايه؟ لابد من ضربتين. قال رحمه الله ويقدم يمينه واعلى وجهه ويخفف الغبار وموالاة التيمم. كل هذا من سنن. قال رحمه الله تعالى كالوضوء. يعني بالقياس على

23
00:08:37.350 --> 00:08:57.350
الوضوء. قال رحمه الله تعالى قلت وكذا الغسل. يعني وكذلك يستحب في الموالاة كما هو الحال في الوضوء. فيستحب الموالاة في الغسل كما انه يستحب الموالاة في الوضوء. كما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى

24
00:08:57.350 --> 00:09:17.350
في الشرح في باب الوضوء. فتسني الموالاة فيهما في الوضوء وكذلك في التيمم. وآآ اما حكم الموالاة في المذهب القديم فهو الوجوب. مذهب الشافعي في القديم وجوب الموالاة. قال رحمه الله تعالى

25
00:09:17.800 --> 00:09:47.800
ويندب تفريق اصابعه اولا. يعني ويسن ان يفرق اصابعه في اول كل نقل من النقلتين. فاذا اراد ان يتيمم وظرب بيده فانه يستحب ان يفرق بين اصابعه. لماذا قلنا بذلك؟ لانه ابلغ في اثارة الغبار. فلا يحتاج

26
00:09:47.800 --> 00:10:14.550
على الضربتين. فلا يحتاج الى الزيادة على ضربتين قال رحمه الله تعالى ويندب تفريق اصابعه اولا يعني اول كل ضربة من الضربتين للنقلتين لان هذا ابلغ في اثارة الغبار. قال ويجب نزع خاتمه في الثانية والله اعلم. ويجب نزع خاتمه

27
00:10:14.550 --> 00:10:34.550
في الثانية اذا تيمم وكان لابسا للخاتم. هل يجب عليه ان ينزع هذا الخاتم ولا لا يجب؟ طيب نرجع الى مسألة الوضوء وكان يتوضأ في يده خاتمة. هل يجب عليه نزع هذا الخاتم ولا لا يجب عليه ذلك؟ اه هذا فيه تفصيل. فلو كان ختمه

28
00:10:34.550 --> 00:10:54.550
ضيقا وجب ايه؟ وجب تحريكه علشان يصل الماء الى الى اسفله. الى ما تحت هذا الخاتم. وبالتالي يحصل غسل الايه؟ العضو باكمله. طيب اذا كان واسعا بحيث يصل الماء يبقى هنا يستحب ولا يجب. طيب بالنسبة للتيمم. هل هو كالو

29
00:10:54.550 --> 00:11:14.550
في هذه المسألة لا هنا الامر مختلف. فبالنسبة المتيمم اذا كان يلبس الخاتم فانه يستحب له ان ينزع الخاتم في الضربة الاولى ليكون مسح الوجه بجميع اليد. اما عند الضرب

30
00:11:14.550 --> 00:11:34.550
الثانية فالنزع واجب. لماذا؟ من اجل ان يصل التراب الى المحل. ولا يكفي هنا تحريك الخاتم على خلاف الايش؟ على خلاف الوضوء. واذا قلنا لا يكفي تحريك الخاتم هذا على الغالب. كما ذكره بعض اصحاب

31
00:11:34.550 --> 00:12:04.550
وذلك لان الخاتم اذا كان واسعا فانه يستحب في هذه الحالة التحريك اذا فوصل التراب الى ما تحت هذا الخاتم. فاذا بنرجع ونقول يجب النزع ليصل التراب الى المحل الى المكان وهذا في الضربة الثانية. ولا يكفي التحريك. بخلافه في الطهر بالماء لان التراب لا يدخل تحت

32
00:12:04.550 --> 00:12:24.550
الخاتم بخلاف الماء. فايجاب النزع انما هو في الثانية عند المسح. عند مسح الايش عند مسح اليد لا عند النقل. قال رحمه الله تعالى ومن تيمم لفقد ماء فوجده ان لم

33
00:12:24.550 --> 00:12:44.550
يكن في صلاة بطل. ان لم يقترن بمانع كعطش. او في صلاة لا تسقط به بطلت على مشهور وان اسقطها فلا. وقيل يبطل النفل. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن سنن

34
00:12:44.550 --> 00:13:14.550
تيمم شرع الان في الكلام عن مبطلات التيمم. ومبطلات التيمم ثلاثة. اول هذه نقول ما ابطل الوضوء. آآ ما يبطل الوضوء يبطل كذلك التيمم. فاذا تيمم عن الحدث الاصغر في هذه الحالة سيبطله ما يبطل الوضوء. طيب اذا تيمم عن الحدث الاكبر هل يبطل التيمم في هذه

35
00:13:14.550 --> 00:13:34.550
الحالة مبطلات الوضوء؟ نعم. لأ. لا يبطل التيمم في هذه الحالة مبطلات الوضوء لانه تيمم هنا ان حدث اكبر. المبطل الثاني للتيمم وهو الردة. فالتيمم يبطل بالردة بخلاف الوضوء. ذلك لان التيمم طهارة ضعيفة

36
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
طهارة الضرورة باعتبار انه مبيح وليس برافع للحدث. اما الوضوء فالوضوء طهارة قوية رافعة للحدث. ولهذا لا تبطلها الردة المبطل الثالث والاخير من مبطلات التيمم. وهو الذي شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عنه توهم

37
00:13:54.550 --> 00:14:18.000
المبطل الثالث توهم الماء. وهذا اذا تيمم لفقد الماء وهذا اذا تيمم لفقد الماء. طيب هل توهم الماء يبطل التيمم مطلقا ولا فيه تفصيل؟ يقول هذا فيه تفصيل فاذا كان قد توهم الماء قبل الدخول في الصلاة

38
00:14:18.200 --> 00:14:38.200
ولم يحل بينه وبين الماء حائل. فحينئذ نقول بطل التيمم بالتوهم. ويبطل كذلك بالتيقن من باب اولى. هذا كله اذا كان ايش؟ اذا كان قبل الدخول في الصلاة فتوهم وجود الماء وكان قد تيمم لفقده. فهنا

39
00:14:38.200 --> 00:14:58.200
تيممه والتيقن من باب اولى. الحالة الثانية اذا كان قبل الدخول في الصلاة وكان هناك حائل بينه وبين الماء. يبقى هنا توهم وجود الماء. لكن ثمة حائل. بينه وبين هذا

40
00:14:58.200 --> 00:15:18.200
الماء. فهنا لا يضر هذا التوهم. وكذلك لا يضر التيقن. فيما اذا رأى المانع قبل الماء فيما اذا رأى المانع كسبع مثلا او عطش فيما اذا كان قد رآه قبل الماء. يعني

41
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
هذا المائع قبل الماء او رآهما معا. يعني رأى المانع ورأى كذلك الايه؟ الماء. معا. فالذي يبطل التيمم ان يتيقن او يتوهم الماء قبل الحائط. الحالة الثالثة فيما اذا كان هذا التوهم بعد الدخول في الصلاة

42
00:15:38.200 --> 00:16:06.250
اذا كان هذا التوهم بعد الدخول في الصلاة فلا يضر هذا التوهم مطلقا. هذا فيما اذا توهم وجود الماء وكان قد تيمم لفقد الماء. طيب في حالة التيقن اذا تيمم لفقد الماء وتيقن بعد ذلك وجوده بعدما تيمم تيقن وجود هذا الماء. ما حكمه؟ نقول

43
00:16:06.250 --> 00:16:26.250
هذا ايضا فيه تفصيل. فاذا كانت الصلاة التي يصليها غير مغنية عن القضاء كان تيمم في المحل الذي يغلب فيه وجود الماء. يبقى هنا لابد ان يقضي لانه تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء. فهذه الصلاة لا تغني عن القضاء. هو الان

44
00:16:26.250 --> 00:16:46.250
وجود الماء وهو داخل هذه الصلاة. ففي هذه الحالة بطلت صلاته وتيممه. اما اذا كانت الصلاة التي يصليها مغنية عن القضاء كأن تيمم في سفره في محل يغلب فيه عدم وجود الماء وتيقن وجود الماء وهو في

45
00:16:46.250 --> 00:17:06.250
اثناء الصلاة هنا نقول لا يبطل تيممه ولا تبطل صلاته وله ان يستمر في هذه الصلاة. وله ان يستمر في هذه الصلاة. لكن الافضل ان يبطلها. من اجل ان يصليها بوضوء. لماذا؟ خروجا من خلاف من منع من ذلك. فله ان يستمر

46
00:17:06.250 --> 00:17:30.550
والاكمل ان يخرج من هذه الصلاة خروجا من خلاف من منع منها. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تيمم لفقد الماء. فوجده ان لم يكن في صلاة بطلة. كلام المصنف هنا عما اذا كان قد توهم وجود الماء. او تيقن من باب اولى كما

47
00:17:30.550 --> 00:17:49.600
ما ذكرنا فمن تيمم لفقد الماء فوجده. قال ان لم يكن في صلاة بطل ان لم يقتنن بمانع كعطش. يعني لو توهم او تيقن وجود الماء قبل الايش؟ قبل الدخول في الصلاة. لكن

48
00:17:49.600 --> 00:18:11.700
كانت حالة بينه وبين هذا الماء مانع. هل يبطل تيممه؟ لان في هذه الحالة هذا الماء كالمعدوم كالمعدوم لوجود هذا المانع قال او في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور. يعني اذا تيقن وجود الماء وهو في صلاة لا تسقط

49
00:18:11.700 --> 00:18:34.000
بهذا التيمم يبقى بطلت صلاته على المشهور. قال وان اسقطها يعني وان اسقطها هذا التيمم فلا. يعني فلا تبطل. قال بعد ذلك يبطل النفي. وهذا وجه اخر او من اصحابنا من يفرق ما بين الفرض والنفي. فالفرض لو صلاه

50
00:18:34.000 --> 00:18:54.000
بتيمم وكانت هذه الصلاة تسقط بالتيمم يبقى في هذه الحالة صلاته صحيحة باعتبار ان هذا التيمم لم يبطل. اما النفل عندهم يقولون يبطل النفل. لماذا؟ لقصور حرمته عن حرمة الفرض

51
00:18:54.000 --> 00:19:14.000
قال رحمه الله تعالى والاصح ان قطعها ليتوضأ افضل. يعني في حالة اذا كان في صلاة تسقط بالتيمم وتيقن وجود الماء. قلنا له ان يستمر والافضل ان ان يبطلها وان يقطعها. قال ليتوضأ وهذا افضل

52
00:19:14.000 --> 00:19:34.000
روج من خلاف من منع من ذلك. وهذا طبعا في حالة اذا تيقن من وجود الماء فله ان يستمر والافضل ان يقطعها. لكن لو لا لا يضره هذا التوهم. قال رحمه الله وان المتنفل لا يجاوز ركعتين الا من نوى

53
00:19:34.000 --> 00:20:04.000
عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الازهر قال وان المتنفل لا يجاوز ركعتين. المتنفل الواجد للماء. ان نوى قدرا من الركعات فانه يتم هذه الركعات لانعقاد نيته على ذلك. طيب اذا لم ينوي عددا وهو الان تيمم واراد ان

54
00:20:04.000 --> 00:20:34.000
تنفل ولم ينوي عددا. فهذا لا يجاوز ركعتين. يعني يصلي بهذا التيمم ايش؟ ركعتين فقط لانه الاحب والمعهود في النفي. لا يجاوز ركعتين بهذا التيمم لانه الاحب والمعروف في النفل. لماذا قلنا هو المعوذ في النفل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فاذا

55
00:20:34.000 --> 00:20:54.000
ان يصلي النفل ركعتين. فاذا تيمم من اجل ان يتنفل. فاذا تيمم من اجل ان يتنفل صلى به ركعتين ولا يجاوز ذلك اذا لم ينوي عددا. طيب لو وجدها في ثالثة فما فوقها اتمها. واضح؟ لانها لا تتباعض. يعني الركعة هذه لا تتباعض

56
00:20:54.000 --> 00:21:14.000
فيتم هذه الركعة سواء كانت ثالثة او اكثر من ذلك ويسلم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يصلي غير فرض ويتنفل ما يشاء. والنذر كفرد في الازهر يعني اذا تيمم وصلى به فرضا

57
00:21:14.000 --> 00:21:33.200
عينيا كما اشرنا في اول الدرس. اذا تيمم وصلى بهذا التيمم فرضا عينيا. فهنا لا يجوز يجوز له ان يصلي بنفس التيمم فرضا عينيا اخر. لكن يجوز له ان يتنفل ما شاء

58
00:21:33.300 --> 00:21:53.300
يجوز له ان يتنفل ما شاء باعتبار ان النفل لا ينحصر فخفف الشرع فيه. طيب النذر هل يجوز ان يجمع بين الفرض العين والنذر؟ قال المصنف رحمه الله والنذر كفرض في الازهر. لماذا قال النذر كالفرض؟ يعني لا يجوز له ان يجمع بين الفرض العيني

59
00:21:53.300 --> 00:22:13.300
والنادر بتيمم واحد لان النادر قد تعين عليه. هنا قد سلكنا بهذا النذر مسلك الواجب في الشرع. سلكنا به مسلك الواجب في الشرع. قال رحمه الله تعالى والاصح صحة جنائز مع فرض. يبقى احنا عرفنا الان ان التيمم

60
00:22:13.300 --> 00:22:33.300
يصلي به فرضا عينيا ويصلي ما شاء من النوافل. ولا يجوز ان يجمع بين فرض عيني ونذر هل يجوز ان يجمع بين فرد عيني وفرض كفائي بتيمم واحد؟ الجواب نعم. يجوز له ان يجمع بين فرد عيني

61
00:22:33.300 --> 00:22:53.300
وفرض كفائي بتيمم واحد. لان صلاة الجنازة هي فرض الكفاء. تشبه النفل في جواز الترك. قال رحمه الله تعالى وان من نسي احدى الخمس كفاه تيمم لهن. يعني والاصح ان من نسي احدى الخمس

62
00:22:53.300 --> 00:23:13.300
ولا يعلم عينها. احدى الصلوات الخمس. لكن لا يعلم عين هذه الصلاة التي نساها ولم يأت بها. ماذا عليه في هذه الحالة ممتازة. الواجب عليه ان يصلي الصلوات الخمس. ومع ذلك يكفيه تيمم واحد. لماذا؟ لان

63
00:23:13.300 --> 00:23:33.300
الفرض واحد وما عداه وسيلة له. قال رحمه الله وان نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم يعني لو نسى صلاتين مختلفتين كصبح وظهر. قال صلى كل صلاة بتيمم. لان هنا الواجب على ايش؟ الواجب

64
00:23:33.300 --> 00:23:53.300
عليه فرضان. وقلنا لا يجوز ان يصلي فرضين بتيمم واحد. يبقى الواجب عليه ان يصلي كل صلاة بتيمم لان كل صلاة تحتمل ان تكون هي ايش؟ هي الصلاة المفروضة. هذه صورة. صورة اخرى. قال وان شاء تيمم مرتين. وصلى

65
00:23:53.300 --> 00:24:13.300
بالاولى اربعا ولاء. وصلى بالاولى بالتيمم الاول يعني اربعا. يعني اربع صلوات. ولاء يعني على وجه الايه؟ على التوالي زي مسلا يصلي يتيمم فيصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب. قال وبالثاني اربعا ويصلي بالتيمم الثاني ايش

66
00:24:13.300 --> 00:24:33.300
اربع صلوات ليس منها التي بدأ بها. ليس منها التي بدأ بها اللي هي صلاة الايه؟ صلاة الصبح. فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبقى هنا سيصلي سيأتي اول حاجة بتيمم واحد. هذا التيمم سيصلي به اربع صلوات متوالية. ثم يتيمم للصلاة

67
00:24:33.300 --> 00:24:53.300
الخامسة ويصلي كذلك به اربع صلوات ليس منهن ليس فيهن الصلاة الاولى. لان هنا الواجب سيكون واحد. وما سواه تبع. وكذلك في التيمم الاخير. الواجب سيكون واحد وما سواه فهو فهو تبع. طيب ايهما افضل ان يأتي بالسورة الاولى ولا

68
00:24:53.300 --> 00:25:13.300
بالصورة الثانية. الصورة الثانية هي المستحسنة عند الاصحاب. قال رحمه الله تعالى قال او متفقتين. يعني فرضين متفقين. يبقى هنا نسى صلاة في اليوم الاول. ونسى صلاة في اليوم التالي

69
00:25:13.300 --> 00:25:32.100
قال صلى الخمس مرتين بتيممين. سورة المسألة مرة اخرى. الان هو نسى صلاتين متفقتين. يعني صلى اليوم الاول ونسى ان يصلي صلاة ولا يعلم اين هذه الصلاة التي نساها. وصلى في اليوم

70
00:25:32.100 --> 00:25:59.200
الثاني ونسى ايضا صلاة ولا يعلم عين هذه الصلاة التي نساها. لكنهم متفقتان. يقول هنا رحمه الله تعالى الخمس مرتين بتيممين فيصلي الخمس الاولى بتيمم واحد لان الفرض المتروك واحد وما سواه وسيلة لهذا الفرض. وفي اليوم التالي ايضا

71
00:25:59.200 --> 00:26:21.900
الفرد المتروك واحد وما سواه وسيلة لهذا الفرض. فيكفيه تيممان. تيمم عن الخمس الاولى وتيمم عن الخمس الثانية قال ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله. ذلك لان التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة

72
00:26:21.900 --> 00:26:41.900
قبل دخول الوقت قال وكذا النفل المؤقت. كالرواتب مثلا لا يتيمم للرواتب قبل دخول وقتها. قال في الاصح يعني على الاصح المعتمد في المذهب وفي الوجه الثاني يجوز يجوز ان يتيمم ولو قبل دخول الوقت توسعة في النفل. وصلاة الجنازة كالنفل

73
00:26:41.900 --> 00:27:01.900
ان لانها يجوز تركها. قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد ان يصلي الفرض ويعيد. وهذه مسألة فاقد الطهورين. وفاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا ترابا

74
00:27:01.900 --> 00:27:21.900
من اجل ان يتيمم به. فما حكم فاقد الطهورين؟ قال رحمه الله تعالى لزمه في الجديد ان يصلي الفرض لحرمة الوقت ومع وجوب الصلاة عليه الا انه يلزمه كذلك الاعادة اذا وجد احدهما. قال رحمه الله تعالى

75
00:27:21.900 --> 00:27:41.900
ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء. لا المسافر. الا العاصي بسفره في الاصح. ومن تيمم لبرد قضى في الازهر. طيب هنا الشيخ رحمه الله تعالى شرع في مسألة اخرى وهي متى يجب قضاء

76
00:27:41.900 --> 00:28:05.750
على المتيمم. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونفصل آآ في تلك المسائل لانها مسائل يعني ربما طالت بنا قليلا فنرجئها بازن الله تبارك وتعالى للدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه

77
00:28:05.750 --> 00:28:19.500
ما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين