﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
فلو قدقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قدر يقتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت. الحمد لله رب امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الواحد والعشرون

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ العلامة ابي زكريا يحيى ابن النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع باب التيمم. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن سنن

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
التيمم وعرفنا ان كل سنة من سنن الوضوء هي سنة في التيمم اذا امكن الاتيان بها فيه الا التثليث وتخليل اللحية. ويزيد في التيمم سنن اخرى. ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى تفريج الاصابع. ومن هذه السنن كذلك تخفيف التراب بعد الضرب

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
ذلك من هذه السنن ان ينزع الخاتم لاول ضربة. لانه لا يجب ايصال التراب الى ما تحت الخاتم في الضربة الاولى واما نزعه في الضربة الثانية فواجب اذا كان الخاتم يمنع وصول التراب الى البشرة. ويقدم يمينه واعلى

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
وجهي يعني من السنن كذلك ان يبدأ بيمينه ويبدأ كذلك عند مسح الوجه باعلى الوجه كما هو في الوضوء. قال ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء. فمما يسن كذلك في التيمم الموالاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
جملة من المسائل الى ان قال رحمه الله ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد ان يصلي الفرض ويعيد. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن صلاة فاقد الطهورين. وكنا

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
لتلك المسألة في الدرس الماضي وقلنا ان فاقد الطهورين هو الذي فقد الماء والتراب. ما حكم فاقد ذي الطهورين يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان فاقد الطاهرين حكمه انه يجب عليه ان يصلي في الوقت

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
فلا يجوز له ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لحرمة الوقت. والامر الثاني انه لابد من الاعادة. يعني اذا وجد ما يتطهر به بعد ذلك وجبت عليه الاعادة. طيب كيف يصلي فاقد الطهرين؟ نقول فاقد الطهورين

10
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
لا يقرأ من القرآن الا الفاتحة. وهذا اذا كان جنبا. لان الجنب يحرم عليه ان يقرأ شيئا من القرآن وانما جاز لفاقد الطهورين اذا كان جنبا ان يقرأ الفاتحة للضرورة. واما ما سوى ذلك من

11
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
قرآن فلا ضرورة لقراءتها. لان ما سوى الفاتحة مسنون. السورة التي تقرأ بعد الفاتحة او الايات او نحو ذلك هذا مسنود. ولا يجوز ان يكون اماما. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد. ان

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
قال لي الفرض قلنا لحرمة الوقت. واما في القديم ففيه اقوال. احدها يندب له الفعل وقول اخر ايضا في القديم يحرم ان يصلي ويعيد والثالث وهو يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت ولا يعيد. حكاه في اصل الروضة

13
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
واختار الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب القول الثالث اللي هو يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت ولا عادت عليه قال به المزني رحمه الله تعالى. يبقى نرجع ونقول فاقد الطهورين يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت والمعتمر

14
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
انه تجب عليه كذلك الاعادة. طيب اذا وجد التراب او وجد الماء بعد ما صلى. نقول اذا وجد الماء فعليه القضاء مطلقا. سواء وجد الماء في الوقت او وجد الماء خارج الوقت. اما

15
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
ما اذا وجد التراب بعدما صلى فننظر اذا كان قبل خروج الوقت فيجب عليه القضاء مطلقا اما اذا وجد التراب بعد خروج الوقت فعندنا حالتان. الحالة الاولى اذا وجد التراب

16
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
بعد خروج الوقت وكان القضاء يسقط بالتيمم فيجب عليه التيمم لكي يعيد الصلاة وذلك بان يتيمم في المحل الذي يغلب فيه فقد الماء. كالسفر فانه يغلب فيه فقد ماء فتيمم هذا التيمم وهذه الصلاة التي صلاها. هل تسقط بهذا التيمم ولا لأ؟ نعم تسقط الصلاة بهذا التيمم

17
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
فيجب عليه التيمم اذا وجد التراب بعد خروج الوقت ويعيد هذه الصلاة. الحالة الثانية فيما اذا كان القضاء لا يسقط بالتيمم فهذا لا يجب عليه التيمم لاعادة الصلاة. وذلك بان يصلي في المكان الذي يغلب فيه وجود

18
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
الماء. لماذا قلنا لا يجب عليه الاعادة؟ لانه لا فائدة. ممتاز ممتاز لانه لا فائدة في الاعادة حيث انه يجب عليه قضاؤها فيما بعد اذا وجد الماء. طيب اذا اردنا ان نلخص المسألة ماذا نقول؟ اذا

19
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
اكان تيممه سيسقط القضاء فهذا تجب عليه اعادة الصلاة. ومتى يسقط تيممه الصلاة اذا تيمم في مكان يغلب فيه فقد الماء فهذا الذي يجب عليه اعادة الصلاة. واما اذا كان تيممه لا يسقط

20
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
قضاء فهذا لا تجب عليه اعادة الصلاة باعتبار انه اذا وجد الماء فانه سيعيد. فلا فائدة من قال المصنف رحمه الله تعالى ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء. وهذا شروع من المصنف رحمه الله

21
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
الاجابة عن سؤال مقدر وهو متى يجب قضاء الصلاة على المتيمم؟ يجب قضاء الصلاة على المتيمم في ثماني حالات. الحالة الاولى العاصي بسفره. فالعاصي بسفره هذا يجب عليه القضاء في

22
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
اذا تيمم؟ حتى ولو كان في محل يغلب فيه فقد الماء. ذلك لان الرخص لا تناط بالمعاصي الحالة الثانية الفاقد للماء في المحل الذي يغلب فيه وجود الماء. اذا تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء

23
00:07:50.200 --> 00:08:17.800
فهذا يجب عليه قضاء الصلاة. سواء كان حضرا او سفرا سواء كان حاضرا او سفرا. وهنا لابد ننتبه لمسألة مهمة. اذا قال الفقهاء يقضي المقيم. من المقصود بالمقيم هنا  لأ المقصود بالمقيم في كلام العلماء في هذا الباب يعني الذي يكون في مكان يغلب فيه وجود الماء حتى

24
00:08:17.800 --> 00:08:37.800
وكان مسافرا. طيب ما معنى المسافر؟ ها مسافر بقى العكس. هو الموجود في مكان يغلب فيه فقد الماء ولو وكان مقيما. فلذلك هنا بنقول الفاقد للماء في المحل الذي يغلب فيه وجوده. حضرا كان او سفرا

25
00:08:37.800 --> 00:08:57.800
فلو تيمم في مكانه يغلب فيه وجود الماء سواء في الحضر او في السفر فهذا يجب عليه الاعادة الحالة الثالثة الناس للماء في رحله نسي ان معه ماء في رحله فتيمم

26
00:08:57.800 --> 00:09:17.800
فهذا يجب عليه قضاء الصلاة. والمقصود بالرحل الرحل في الاصل هو المنزل. وهو ما ينسب اليه من اثاثه ومتاعه الحالة الرابعة التي يجب فيها قضاء الصلاة على المتيمم الضال للماء في رحله. الضال للماء في رحله. يعني

27
00:09:17.800 --> 00:09:37.800
ضاع منه الماء. هو الان ليس بناس هو متذكر ان الماء معه. لكن يبحث عنه في رحله ولا يجده فهذا ايش؟ هذا ضال للماء في رحله. طيب لماذا يجب عليه القضاء لنسبته الى التقصير؟ بخلاف اذا اضل

28
00:09:37.800 --> 00:09:57.800
او في رحال فهذا لا قضاء عليه. والحالة الرابعة الضال للماء في رحله. الحالة الخامسة التي يجب فيها قضاء الصلاة على المتيمم المتيمم لشدة البرد. المتيمم لشدة البرد. وهذا محله اذا فقد

29
00:09:57.800 --> 00:10:27.800
ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اعضائه. لندرة ذلك الفقد. فالعذر هنا عذر نادر احنا نعلم جميعا ان العذر من ناحية القضاء قسمان عندنا عذر عام وعند كان عذر نادر. العذر العام ان يكثر وقوعه. ان يكثر وقوعه. كالسفر والمرض

30
00:10:27.800 --> 00:10:56.750
فهذا لا تجب الاعادة عليه. القسم الثاني وهو العذر النادر. يعني يقل وقوعه  والعذر النادر هذا على نوعين. العذر النادر هذا على نوعين. تارة يدوم بعد وقوع ولا يزول بسرعة تارة يدوم بعد وقوعه ولا يزول بسرعة كالاستحاضة والسلس

31
00:10:57.200 --> 00:11:17.200
فهذا لا اعادة عليه. فهذا لا اعادة عليه. لانه لا يزول بسرعة. ويدوم وتارة لا يدوم بعد وقوعه. يعني ايه؟ يعني يزول بسرعة. ومن ذلك شدة البرد. فهذا تجب فيه الاعادة. يبقى اذا اردنا

32
00:11:17.200 --> 00:11:37.200
ان نمسل على العزر النادر الذي يزول بسرعة نقول شدة البرد. شدة البرد. ولهذا قلنا هنا ولهذا قلنا هنا من تيمم اما لشدة البرد هذا يجب عليه قضاء الصلاة. لماذا؟ لان عذره عذر نادر يزول بسرعة

33
00:11:37.200 --> 00:12:01.850
ولهذا وجب عليه الايه؟ وجب عليه القضاء. قضاء الصلاة. وقلنا محل ذلك اذا فقد ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اتوب اعضائه لندرة ذلك الفقر فالحالة الخامسة المتيمم لشدة البرد. الحالة السادسة وهو المتيمم لاجل الساتر في اعضاء التيمم. وهذا سيأتي الكلام

34
00:12:01.850 --> 00:12:21.850
عنه ان شاء الله تعالى في اعضاء التيمم. وما هي اعضاء التيمم؟ الوجه واليدان. فهنا نقول المتيمم لاجل الساتر في اعضاء التيمم هذا يجب عليه قضاء الصلاة. الحالة السابعة المتيمم لاجل الساتر في غير اعضاء

35
00:12:21.850 --> 00:12:41.850
التيمم مع وضعه على حدث او كان زائدا على قدر الاستمساك او كان زائدا يعني هذا الساتر على قدر الاستمساك. فهذا ايضا يصلي لكن يجب عليه قضاء الصلاة. سورة المسألة علشان تبقى اوضح بنقول من

36
00:12:41.850 --> 00:13:01.850
لاجل الساتر. يعني هو الان وضع جبيرة على يديه جميعا. هذه اليد عضو من اعضاء التيمم. فنقول هذا الشخص يصلي ويجب عليه قضاء الصلاة بعد ذلك. لماذا؟ ليه؟ لان هذا العضو اه لم

37
00:13:01.850 --> 00:13:21.850
يتطهر به لا بالماء ولا بالايه؟ ولا بالتراب. فوجب عليه الاعادة بعد ذلك مطلقا. وكذلك لو كان قد وضع الجبير على غير اعضاء التيمم. يعني وضع الجبيرة مثلا على قدمه. لكنه وضعها على حدث. لم يكن قد وضعها على

38
00:13:21.850 --> 00:13:41.850
طهر فهذا ايضا يجب عليه قضاء الصلاة. وكذلك لو كان قد وضعها لكن الساتر على قدر الاستمساك. يعني هو الان مثلا مجروح في جزء من القدم. ومن اجل ان تستمسك الجبيرة بيحتاج الى جزء

39
00:13:41.850 --> 00:14:01.850
هذه الجبيرة زائدة على قدر الاستمساك. فهذا ايضا يجب عليه قضاء الصلاة. الحالة الاخيرة المتيمم الذي عليه نجاسة غير معفون عنها. المتيمم وعليه نجاسة غير معفو عنها. وقد عجز عن ازالتها لفقد الماء. وقد عجز

40
00:14:01.850 --> 00:14:21.850
عن ازالتها لفض الماء فهذا ايضا يجب عليه القضاء. نرجع لما يقوله الامام النووي رحمه الله تعالى هنا بيقول ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء. وعرفنا ان المقيم يعني ايش؟ يعني الموجود في محل يغلب فيه وجود الماء. قال لا

41
00:14:21.850 --> 00:14:41.850
مسافر يعني لا يقضي المسافر. ذلك لان عذر المسافر عذر عذر عام ولهذا لا يجب عليه قضاء الصلاة. قال رحمه الله تعالى الا العاصي بسفره في الاصح الا العاصي بسفره يعني

42
00:14:41.850 --> 00:15:05.750
اذا كان عاصيا بسفره هذا فهذا يقضي لان الرخص لا تناط بالمعاصي. قال ومن تيمم لبرد قضى في الازهر وعرفنا ان محل ذلك اذا فقد ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اعضائه. وذلك لندرة ذلك الفقد. وهذا

43
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
عذر نادر كما قلنا وايضا لا عذر نادر وهذا لا يستمر. بل يزول سريعا. قال او لمرض يمنع الماء مطلقا يعني يقضي اذا تيمم لمرض يمنع الماء يعني في جميع اعضاء الطهارة. واضح الان؟ يبقى هو

44
00:15:25.750 --> 00:15:44.000
الان مرض وهذا المرض يمنع معه من وضع الماء على ايش؟ على اعضائه فهذا يتيمم وبعد ذلك يقضي هذه الصلوات. قال او في عضو ولا ساتر. يعني لو كان مريضا في

45
00:15:44.000 --> 00:16:04.000
من اعضائه ولا ساتر على هذا الايش؟ على هذا العضو. قال رحمه الله تعالى فلا يعني فلا يقضي وذلك لعموم المرض. قال الا ان يكون بجرحه دم كثير فهذا يقضي. ولهذا قلنا المتيمم الذي عليه نجاسة غير معفو عنها

46
00:16:04.000 --> 00:16:24.000
وقد عجز عن ازالتها لفقد الماء فهذا يقضي الصلاة. فهنا بيقول الا ان يكون بجرحه دم كثير. والدم هذا نجس ولا مش نجس الدم هذا نجس بالاجماع. يقضي آآ الصلاة لعدم العفو عن الكثير. لعدم العفو عن الكثير. وهذا فيما رجحه للرفع رحمه الله تعالى

47
00:16:24.000 --> 00:16:48.350
كما سيأتي في شروط الصلاة. المصنف هنا زاد لفظة كثير وقال في الدقائق لابد منها اي في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله قال رحمه الله تعالى وان كان ساتر لم يقض في الازهر ان وضع على طهر. فان وضع على حدث وجب نزعه. فان تعذر

48
00:16:48.350 --> 00:17:08.350
قضى في المشهور وهذه مسألة جبيرة بنقول الجبيرة هي ساتر على العضو. تمنع وصول الماء الى البشرة الجبيرة هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء الى البشرة. بعض العلماء يفرق بين الجبيرة واللصوق

49
00:17:08.350 --> 00:17:28.350
فيقول الجبيرة ما كان على كسر ولا سوق ما كان على جرح. طيب ما حكم الجبيرة؟ نقول حكمها ان لم يخشى من نزعها فيجب عليه نزعها. يبقى الان شخص وضع جبيرة. على عضو من اعضاء الوضوء. فما حكمها؟ نقول

50
00:17:28.350 --> 00:17:48.350
يجب عليه النزع ان لم يخشى الضرر من هذا النزع. طيب ان خشي ضررا من هذا النزع فلا يجب حينئذ صاحب الجبيرة تكلمنا فيما مضى عن كيفية وضوء صاحب الجبيرة فقلنا صاحب الجبيرة يتوضأ حتى يصل الى العضو

51
00:17:48.350 --> 00:18:08.350
الذي عليه الساتر ويتيمم عن الجريح ويغسل الصحيح من العضو ويمسح بالماء على الساتر. الذي على الجرح ويكمل ما بقي من الوضوء. الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر ان قضاء الصلاة بالنسبة لصاحب الجبيرة لها احوال. فحكم

52
00:18:08.350 --> 00:18:33.950
صلاة صاحب الجبيرة من ناحية القضاء فيه تفصيل. اولا نقول اذا كان الساتر والجبيرة في عضو من اعضاء التيمم قلنا في هذه الحالة يجب عليه القضاء مطلقا اذا كان الساتر اللي هو الجبيرة في عضو من اعضاء التيمم الوجه او اليدين فهذا يجب عليه القضاء مطلقا. لماذا؟ لنقص البدل. والمبدل عنه

53
00:18:33.950 --> 00:18:53.650
البدل اللي هو التيمم بالتراب والمبدل منه الذي هو الوضوء او الغسل بالماء فلعدم وصول احدهما الى ما تحت الساتر من العضو. فاذا بنقول لو كان الساتر في عضو من اعضاء التيمم وجب عليه القضاء مطلقا. الحالة الثانية اذا كان الساتر في غير اعضاء التيمم

54
00:18:53.950 --> 00:19:13.950
اذا كان الساتر في غير اعضاء التيمم فهذا فيه تفصيل. فنقول اولا لو كان الساتر بقدر الجرح فهذا يجب وعليه ان يغسل جميع الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الساتر بالتراب ويكون المسح هذا ندبا بالتراب

55
00:19:13.950 --> 00:19:27.650
لا واجبا. المسألة اللي اتكلمنا عليها انفا من شوية. وهل يقضي ولا لا يقضي؟ هذا لا قضاء عليه مطلقا. الحالة الثانية فيما اذا اخذ الساتر من الصحيح قدرا فهذا فيه تفصيل

56
00:19:27.800 --> 00:19:47.800
الحالة الاولى اذا اخذ من الصحيح قدر الاستمساك ووضعه على طهارة فهذا لا يجب عليه القضاء. الحالة الثانية اذا قد من الصحيح قدر الاستمساك. لكنه وضعه على غير طهارة. او اخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك

57
00:19:47.800 --> 00:20:07.800
فهذا يجب عليه القضاء فهذا يجب عليه القضاء. يبقى القضاء واجب في حالتين. الحالة الاولى ان يأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك الحالة الثانية ان يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكن وضعه على حدث. الخلاصة الان بنقول

58
00:20:07.800 --> 00:20:27.800
لا نفصل بين الساتر الذي يكون على قدر جرح وبين الساتر الذي يكون زيادة على قدر جرح. الساتر اذا كان على قدر جرح انه يغسل الصحيح اولا ويتيمم عن هذا الجريح ثم يمسح على هذا الستر. لو كان زيادة على قدر الجرح

59
00:20:27.800 --> 00:20:44.850
فبنقول هذه الزيادة لو قدر الاستمساك وكان قد وضعها على طهارة فلا قضاء عليه الحالة الثانية لو كان على قدر الاستمساك ووضعها على حدث فهذا يجب عليه القضاء. لو كان زيادة على قدر الاستمساك

60
00:20:44.850 --> 00:21:09.250
هذا يجب على القضاء وضع على طهر او وضعها على حدث ويمكن ان نلخص ذلك في بيتنا فنقول ولا تعد والستر قدر العلة يعني لا توعد الصلاة والستر قدر العلة او قدر الاستمساك في الطهارة ولا تعد والستر قدر العلة

61
00:21:09.250 --> 00:21:29.250
او قدر الاستمساك في الطهارة وان يزد عن قدرها فاعدي. ومطلقا وهو بوجه او يدين. مفهوم هذه الابيات ولا لا؟ ولا تعد والستر قدر العلة. يعني لو كان السهة القدر الجرح قدر العلة فله اعادة. فله اعادة

62
00:21:29.250 --> 00:21:49.250
او قدر الاستمساك في التيارات. يعني لو كان في زيادة على قدر جرح لكن بقدر الايه؟ الاستمساك. وكان قد وضعه على طهارة وان يزد عن قدرها لو كان زيادة على قدر الاستمساك يبقى هنا مطلقا فاعدي واضح

63
00:21:49.250 --> 00:22:09.250
مطلقا وهو بوجه او يده. يجب عليك ذلك الاعادة مطلقا. فيما لو كان الساتر على ايه؟ على الوجه او على اليد اللي هو اعضاء التيمم طيب لو لم يكن على جرح ساتر اصلا فهذا يجب عليه ان يغسل الصحيح ويتيمم ولا قضاء عليه مطلقا. وقلنا

64
00:22:09.250 --> 00:22:29.250
امام النووي رحمه الله تعالى قد اختار في المجموع قول الامام المزني وانه لا قضاء على صاحب الجبيرة مطلقا. قال المصنف رحمه الله قال لمرض يمنع الماء مطلقا. قال او في عضو ولا ساتر فلا. يعني اذا كان تيمم في عضو ولا

65
00:22:29.250 --> 00:22:49.250
فلا قضاء عليه مطلقا. الا ان يكون بجرحه دم كثير. غير معفو عنه. قال وان كان ساتر لم يقض في ان وضع على طهر فان وضع على حدث وجب نزعه. فان تعذر قضى على المشهور. ثم قال الشيخ بعد ذلك باب

66
00:22:49.250 --> 00:23:09.250
نتكلم ان شاء الله عنه في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه

67
00:23:09.250 --> 00:23:18.282
كل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين