كل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فلو قدقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاعم ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قدر يقتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت. الحمد لله رب امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الواحد والعشرون من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ العلامة ابي زكريا يحيى ابن النووي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع باب التيمم. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن سنن التيمم وعرفنا ان كل سنة من سنن الوضوء هي سنة في التيمم اذا امكن الاتيان بها فيه الا التثليث وتخليل اللحية. ويزيد في التيمم سنن اخرى. ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى تفريج الاصابع. ومن هذه السنن كذلك تخفيف التراب بعد الضرب ذلك من هذه السنن ان ينزع الخاتم لاول ضربة. لانه لا يجب ايصال التراب الى ما تحت الخاتم في الضربة الاولى واما نزعه في الضربة الثانية فواجب اذا كان الخاتم يمنع وصول التراب الى البشرة. ويقدم يمينه واعلى وجهي يعني من السنن كذلك ان يبدأ بيمينه ويبدأ كذلك عند مسح الوجه باعلى الوجه كما هو في الوضوء. قال ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء. فمما يسن كذلك في التيمم الموالاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المسائل الى ان قال رحمه الله ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد ان يصلي الفرض ويعيد. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن صلاة فاقد الطهورين. وكنا لتلك المسألة في الدرس الماضي وقلنا ان فاقد الطهورين هو الذي فقد الماء والتراب. ما حكم فاقد ذي الطهورين يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان فاقد الطاهرين حكمه انه يجب عليه ان يصلي في الوقت فلا يجوز له ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لحرمة الوقت. والامر الثاني انه لابد من الاعادة. يعني اذا وجد ما يتطهر به بعد ذلك وجبت عليه الاعادة. طيب كيف يصلي فاقد الطهرين؟ نقول فاقد الطهورين لا يقرأ من القرآن الا الفاتحة. وهذا اذا كان جنبا. لان الجنب يحرم عليه ان يقرأ شيئا من القرآن وانما جاز لفاقد الطهورين اذا كان جنبا ان يقرأ الفاتحة للضرورة. واما ما سوى ذلك من قرآن فلا ضرورة لقراءتها. لان ما سوى الفاتحة مسنون. السورة التي تقرأ بعد الفاتحة او الايات او نحو ذلك هذا مسنود. ولا يجوز ان يكون اماما. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد. ان قال لي الفرض قلنا لحرمة الوقت. واما في القديم ففيه اقوال. احدها يندب له الفعل وقول اخر ايضا في القديم يحرم ان يصلي ويعيد والثالث وهو يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت ولا يعيد. حكاه في اصل الروضة واختار الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب القول الثالث اللي هو يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت ولا عادت عليه قال به المزني رحمه الله تعالى. يبقى نرجع ونقول فاقد الطهورين يجب عليه ان يصلي لحرمة الوقت والمعتمر انه تجب عليه كذلك الاعادة. طيب اذا وجد التراب او وجد الماء بعد ما صلى. نقول اذا وجد الماء فعليه القضاء مطلقا. سواء وجد الماء في الوقت او وجد الماء خارج الوقت. اما ما اذا وجد التراب بعدما صلى فننظر اذا كان قبل خروج الوقت فيجب عليه القضاء مطلقا اما اذا وجد التراب بعد خروج الوقت فعندنا حالتان. الحالة الاولى اذا وجد التراب بعد خروج الوقت وكان القضاء يسقط بالتيمم فيجب عليه التيمم لكي يعيد الصلاة وذلك بان يتيمم في المحل الذي يغلب فيه فقد الماء. كالسفر فانه يغلب فيه فقد ماء فتيمم هذا التيمم وهذه الصلاة التي صلاها. هل تسقط بهذا التيمم ولا لأ؟ نعم تسقط الصلاة بهذا التيمم فيجب عليه التيمم اذا وجد التراب بعد خروج الوقت ويعيد هذه الصلاة. الحالة الثانية فيما اذا كان القضاء لا يسقط بالتيمم فهذا لا يجب عليه التيمم لاعادة الصلاة. وذلك بان يصلي في المكان الذي يغلب فيه وجود الماء. لماذا قلنا لا يجب عليه الاعادة؟ لانه لا فائدة. ممتاز ممتاز لانه لا فائدة في الاعادة حيث انه يجب عليه قضاؤها فيما بعد اذا وجد الماء. طيب اذا اردنا ان نلخص المسألة ماذا نقول؟ اذا اكان تيممه سيسقط القضاء فهذا تجب عليه اعادة الصلاة. ومتى يسقط تيممه الصلاة اذا تيمم في مكان يغلب فيه فقد الماء فهذا الذي يجب عليه اعادة الصلاة. واما اذا كان تيممه لا يسقط قضاء فهذا لا تجب عليه اعادة الصلاة باعتبار انه اذا وجد الماء فانه سيعيد. فلا فائدة من قال المصنف رحمه الله تعالى ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء. وهذا شروع من المصنف رحمه الله الاجابة عن سؤال مقدر وهو متى يجب قضاء الصلاة على المتيمم؟ يجب قضاء الصلاة على المتيمم في ثماني حالات. الحالة الاولى العاصي بسفره. فالعاصي بسفره هذا يجب عليه القضاء في اذا تيمم؟ حتى ولو كان في محل يغلب فيه فقد الماء. ذلك لان الرخص لا تناط بالمعاصي الحالة الثانية الفاقد للماء في المحل الذي يغلب فيه وجود الماء. اذا تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء فهذا يجب عليه قضاء الصلاة. سواء كان حضرا او سفرا سواء كان حاضرا او سفرا. وهنا لابد ننتبه لمسألة مهمة. اذا قال الفقهاء يقضي المقيم. من المقصود بالمقيم هنا لأ المقصود بالمقيم في كلام العلماء في هذا الباب يعني الذي يكون في مكان يغلب فيه وجود الماء حتى وكان مسافرا. طيب ما معنى المسافر؟ ها مسافر بقى العكس. هو الموجود في مكان يغلب فيه فقد الماء ولو وكان مقيما. فلذلك هنا بنقول الفاقد للماء في المحل الذي يغلب فيه وجوده. حضرا كان او سفرا فلو تيمم في مكانه يغلب فيه وجود الماء سواء في الحضر او في السفر فهذا يجب عليه الاعادة الحالة الثالثة الناس للماء في رحله نسي ان معه ماء في رحله فتيمم فهذا يجب عليه قضاء الصلاة. والمقصود بالرحل الرحل في الاصل هو المنزل. وهو ما ينسب اليه من اثاثه ومتاعه الحالة الرابعة التي يجب فيها قضاء الصلاة على المتيمم الضال للماء في رحله. الضال للماء في رحله. يعني ضاع منه الماء. هو الان ليس بناس هو متذكر ان الماء معه. لكن يبحث عنه في رحله ولا يجده فهذا ايش؟ هذا ضال للماء في رحله. طيب لماذا يجب عليه القضاء لنسبته الى التقصير؟ بخلاف اذا اضل او في رحال فهذا لا قضاء عليه. والحالة الرابعة الضال للماء في رحله. الحالة الخامسة التي يجب فيها قضاء الصلاة على المتيمم المتيمم لشدة البرد. المتيمم لشدة البرد. وهذا محله اذا فقد ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اعضائه. لندرة ذلك الفقد. فالعذر هنا عذر نادر احنا نعلم جميعا ان العذر من ناحية القضاء قسمان عندنا عذر عام وعند كان عذر نادر. العذر العام ان يكثر وقوعه. ان يكثر وقوعه. كالسفر والمرض فهذا لا تجب الاعادة عليه. القسم الثاني وهو العذر النادر. يعني يقل وقوعه والعذر النادر هذا على نوعين. العذر النادر هذا على نوعين. تارة يدوم بعد وقوع ولا يزول بسرعة تارة يدوم بعد وقوعه ولا يزول بسرعة كالاستحاضة والسلس فهذا لا اعادة عليه. فهذا لا اعادة عليه. لانه لا يزول بسرعة. ويدوم وتارة لا يدوم بعد وقوعه. يعني ايه؟ يعني يزول بسرعة. ومن ذلك شدة البرد. فهذا تجب فيه الاعادة. يبقى اذا اردنا ان نمسل على العزر النادر الذي يزول بسرعة نقول شدة البرد. شدة البرد. ولهذا قلنا هنا ولهذا قلنا هنا من تيمم اما لشدة البرد هذا يجب عليه قضاء الصلاة. لماذا؟ لان عذره عذر نادر يزول بسرعة ولهذا وجب عليه الايه؟ وجب عليه القضاء. قضاء الصلاة. وقلنا محل ذلك اذا فقد ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اتوب اعضائه لندرة ذلك الفقر فالحالة الخامسة المتيمم لشدة البرد. الحالة السادسة وهو المتيمم لاجل الساتر في اعضاء التيمم. وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى في اعضاء التيمم. وما هي اعضاء التيمم؟ الوجه واليدان. فهنا نقول المتيمم لاجل الساتر في اعضاء التيمم هذا يجب عليه قضاء الصلاة. الحالة السابعة المتيمم لاجل الساتر في غير اعضاء التيمم مع وضعه على حدث او كان زائدا على قدر الاستمساك او كان زائدا يعني هذا الساتر على قدر الاستمساك. فهذا ايضا يصلي لكن يجب عليه قضاء الصلاة. سورة المسألة علشان تبقى اوضح بنقول من لاجل الساتر. يعني هو الان وضع جبيرة على يديه جميعا. هذه اليد عضو من اعضاء التيمم. فنقول هذا الشخص يصلي ويجب عليه قضاء الصلاة بعد ذلك. لماذا؟ ليه؟ لان هذا العضو اه لم يتطهر به لا بالماء ولا بالايه؟ ولا بالتراب. فوجب عليه الاعادة بعد ذلك مطلقا. وكذلك لو كان قد وضع الجبير على غير اعضاء التيمم. يعني وضع الجبيرة مثلا على قدمه. لكنه وضعها على حدث. لم يكن قد وضعها على طهر فهذا ايضا يجب عليه قضاء الصلاة. وكذلك لو كان قد وضعها لكن الساتر على قدر الاستمساك. يعني هو الان مثلا مجروح في جزء من القدم. ومن اجل ان تستمسك الجبيرة بيحتاج الى جزء هذه الجبيرة زائدة على قدر الاستمساك. فهذا ايضا يجب عليه قضاء الصلاة. الحالة الاخيرة المتيمم الذي عليه نجاسة غير معفون عنها. المتيمم وعليه نجاسة غير معفو عنها. وقد عجز عن ازالتها لفقد الماء. وقد عجز عن ازالتها لفض الماء فهذا ايضا يجب عليه القضاء. نرجع لما يقوله الامام النووي رحمه الله تعالى هنا بيقول ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء. وعرفنا ان المقيم يعني ايش؟ يعني الموجود في محل يغلب فيه وجود الماء. قال لا مسافر يعني لا يقضي المسافر. ذلك لان عذر المسافر عذر عذر عام ولهذا لا يجب عليه قضاء الصلاة. قال رحمه الله تعالى الا العاصي بسفره في الاصح الا العاصي بسفره يعني اذا كان عاصيا بسفره هذا فهذا يقضي لان الرخص لا تناط بالمعاصي. قال ومن تيمم لبرد قضى في الازهر وعرفنا ان محل ذلك اذا فقد ما يسخن به الماء ولم تنفعه تدفئة اعضائه. وذلك لندرة ذلك الفقد. وهذا عذر نادر كما قلنا وايضا لا عذر نادر وهذا لا يستمر. بل يزول سريعا. قال او لمرض يمنع الماء مطلقا يعني يقضي اذا تيمم لمرض يمنع الماء يعني في جميع اعضاء الطهارة. واضح الان؟ يبقى هو الان مرض وهذا المرض يمنع معه من وضع الماء على ايش؟ على اعضائه فهذا يتيمم وبعد ذلك يقضي هذه الصلوات. قال او في عضو ولا ساتر. يعني لو كان مريضا في من اعضائه ولا ساتر على هذا الايش؟ على هذا العضو. قال رحمه الله تعالى فلا يعني فلا يقضي وذلك لعموم المرض. قال الا ان يكون بجرحه دم كثير فهذا يقضي. ولهذا قلنا المتيمم الذي عليه نجاسة غير معفو عنها وقد عجز عن ازالتها لفقد الماء فهذا يقضي الصلاة. فهنا بيقول الا ان يكون بجرحه دم كثير. والدم هذا نجس ولا مش نجس الدم هذا نجس بالاجماع. يقضي آآ الصلاة لعدم العفو عن الكثير. لعدم العفو عن الكثير. وهذا فيما رجحه للرفع رحمه الله تعالى كما سيأتي في شروط الصلاة. المصنف هنا زاد لفظة كثير وقال في الدقائق لابد منها اي في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله قال رحمه الله تعالى وان كان ساتر لم يقض في الازهر ان وضع على طهر. فان وضع على حدث وجب نزعه. فان تعذر قضى في المشهور وهذه مسألة جبيرة بنقول الجبيرة هي ساتر على العضو. تمنع وصول الماء الى البشرة الجبيرة هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء الى البشرة. بعض العلماء يفرق بين الجبيرة واللصوق فيقول الجبيرة ما كان على كسر ولا سوق ما كان على جرح. طيب ما حكم الجبيرة؟ نقول حكمها ان لم يخشى من نزعها فيجب عليه نزعها. يبقى الان شخص وضع جبيرة. على عضو من اعضاء الوضوء. فما حكمها؟ نقول يجب عليه النزع ان لم يخشى الضرر من هذا النزع. طيب ان خشي ضررا من هذا النزع فلا يجب حينئذ صاحب الجبيرة تكلمنا فيما مضى عن كيفية وضوء صاحب الجبيرة فقلنا صاحب الجبيرة يتوضأ حتى يصل الى العضو الذي عليه الساتر ويتيمم عن الجريح ويغسل الصحيح من العضو ويمسح بالماء على الساتر. الذي على الجرح ويكمل ما بقي من الوضوء. الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر ان قضاء الصلاة بالنسبة لصاحب الجبيرة لها احوال. فحكم صلاة صاحب الجبيرة من ناحية القضاء فيه تفصيل. اولا نقول اذا كان الساتر والجبيرة في عضو من اعضاء التيمم قلنا في هذه الحالة يجب عليه القضاء مطلقا اذا كان الساتر اللي هو الجبيرة في عضو من اعضاء التيمم الوجه او اليدين فهذا يجب عليه القضاء مطلقا. لماذا؟ لنقص البدل. والمبدل عنه البدل اللي هو التيمم بالتراب والمبدل منه الذي هو الوضوء او الغسل بالماء فلعدم وصول احدهما الى ما تحت الساتر من العضو. فاذا بنقول لو كان الساتر في عضو من اعضاء التيمم وجب عليه القضاء مطلقا. الحالة الثانية اذا كان الساتر في غير اعضاء التيمم اذا كان الساتر في غير اعضاء التيمم فهذا فيه تفصيل. فنقول اولا لو كان الساتر بقدر الجرح فهذا يجب وعليه ان يغسل جميع الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الساتر بالتراب ويكون المسح هذا ندبا بالتراب لا واجبا. المسألة اللي اتكلمنا عليها انفا من شوية. وهل يقضي ولا لا يقضي؟ هذا لا قضاء عليه مطلقا. الحالة الثانية فيما اذا اخذ الساتر من الصحيح قدرا فهذا فيه تفصيل الحالة الاولى اذا اخذ من الصحيح قدر الاستمساك ووضعه على طهارة فهذا لا يجب عليه القضاء. الحالة الثانية اذا قد من الصحيح قدر الاستمساك. لكنه وضعه على غير طهارة. او اخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فهذا يجب عليه القضاء فهذا يجب عليه القضاء. يبقى القضاء واجب في حالتين. الحالة الاولى ان يأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك الحالة الثانية ان يأخذ من الصحيح قدر الاستمساك لكن وضعه على حدث. الخلاصة الان بنقول لا نفصل بين الساتر الذي يكون على قدر جرح وبين الساتر الذي يكون زيادة على قدر جرح. الساتر اذا كان على قدر جرح انه يغسل الصحيح اولا ويتيمم عن هذا الجريح ثم يمسح على هذا الستر. لو كان زيادة على قدر الجرح فبنقول هذه الزيادة لو قدر الاستمساك وكان قد وضعها على طهارة فلا قضاء عليه الحالة الثانية لو كان على قدر الاستمساك ووضعها على حدث فهذا يجب عليه القضاء. لو كان زيادة على قدر الاستمساك هذا يجب على القضاء وضع على طهر او وضعها على حدث ويمكن ان نلخص ذلك في بيتنا فنقول ولا تعد والستر قدر العلة يعني لا توعد الصلاة والستر قدر العلة او قدر الاستمساك في الطهارة ولا تعد والستر قدر العلة او قدر الاستمساك في الطهارة وان يزد عن قدرها فاعدي. ومطلقا وهو بوجه او يدين. مفهوم هذه الابيات ولا لا؟ ولا تعد والستر قدر العلة. يعني لو كان السهة القدر الجرح قدر العلة فله اعادة. فله اعادة او قدر الاستمساك في التيارات. يعني لو كان في زيادة على قدر جرح لكن بقدر الايه؟ الاستمساك. وكان قد وضعه على طهارة وان يزد عن قدرها لو كان زيادة على قدر الاستمساك يبقى هنا مطلقا فاعدي واضح مطلقا وهو بوجه او يده. يجب عليك ذلك الاعادة مطلقا. فيما لو كان الساتر على ايه؟ على الوجه او على اليد اللي هو اعضاء التيمم طيب لو لم يكن على جرح ساتر اصلا فهذا يجب عليه ان يغسل الصحيح ويتيمم ولا قضاء عليه مطلقا. وقلنا امام النووي رحمه الله تعالى قد اختار في المجموع قول الامام المزني وانه لا قضاء على صاحب الجبيرة مطلقا. قال المصنف رحمه الله قال لمرض يمنع الماء مطلقا. قال او في عضو ولا ساتر فلا. يعني اذا كان تيمم في عضو ولا فلا قضاء عليه مطلقا. الا ان يكون بجرحه دم كثير. غير معفو عنه. قال وان كان ساتر لم يقض في ان وضع على طهر فان وضع على حدث وجب نزعه. فان تعذر قضى على المشهور. ثم قال الشيخ بعد ذلك باب نتكلم ان شاء الله عنه في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يوم القدوم عليه انه