﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.000
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الثالث والعشرون شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين شيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:22.600 --> 00:00:40.750
وكنا في الدرس الماضي كنا شرعنا في الكلام عن باب الحيض وعرفنا معنى الحيض لغة وشرعا وقلنا ان الامام النووي رحمه الله تعالى ترجم فقال باب الحيض وترجم غيره لهذا الباب فقال باب الحيض

3
00:00:40.750 --> 00:01:02.500
باب الحيض وما يزكر معه يعني من الاستحاضة وكذلك احكام النفاس وعرفنا ايضا معنى النفاس لغة وشرعا وعرفنا ايضا معنى الاستحاضة لغة وشرعا وذكرنا ان اقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة

4
00:01:02.600 --> 00:01:20.750
اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا ولا تحديدا؟ تقريبا واذا قلنا تقريبا معنى ذلك ان الدم اذا جاءها اقل من هذه المدة فانه يمكن ان يكون حيضا. بشرط ان تكون هذه المدة

5
00:01:20.850 --> 00:01:38.950
لا تسع حيضا وطهرا. اما اذا كانت هذه المدة تسع حيضا وطهرا فهذا الدم ليس بحيض وانما هو دم فساد واصطحاب فاذا اقل سن تحيض فيه المرأة اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا

6
00:01:39.500 --> 00:01:57.400
وتكلمنا ايضا عن مدة الحيض وقلنا ان اقل الحيض يوم وليلة. اربع وعشرون ساعة. قلنا ان اقل له صورتان اما ان يكون ذلك على سبيل الاتصال واما ان يكون ذلك على سبيل ها

7
00:01:57.900 --> 00:02:16.350
التفرق التفرق بحيث انه ينزل الدم على هذا المقدار بهذا المقدار اربعة وعشرين ساعة لكن في ضمن خمسة عشر يوما هذا بالنسبة لاقل الحيض. اما بالنسبة لاكثره فاكثر الحيض كم

8
00:02:16.700 --> 00:02:44.550
خمسة عشر يوما وغالبه ست ايام او سبعة ايام. هذا بالنسبة لغالب الحيض ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حد لاكثره. قبل ان نتكلم عن اقل الطهر وعن اكثره. وكذلك الطهر بين الحدثين. لابد ان نتعرف

9
00:02:44.550 --> 00:03:08.450
مسألة اولا قبل ان نشرع في ذلك. وهي متى يحكم للمرأة بالحيض؟ متى نحكم بان هذه المرأة صارت حائضة فنقول المرأة يحكم لها بانها حائض اذا رأت الدم في زمن يحتمل الحيض

10
00:03:10.100 --> 00:03:35.600
اذا رأت الدم في زمن يحتمل الحيض. فمثلا لو كانت المرأة مبتدئة يعني ايه مبتدئة؟ يعني امرأة اول مرة يأتيها الدم فنحكم بان هذه المرأة حائض اذا اتاها هذا الدم في سن يحتمل الايش؟ في سن يحتمل الحجر

11
00:03:35.600 --> 00:03:56.600
طيب والسن الذي يحتمل الحيض هو ان يكون لها تسع سنين قمرية تقريبا كما سبق وبيناه. يبقى اذا الدم اذا رأته المرأة في سن يحتمل الحيض في زمن يحتمل الحيض فنحكم بان هذا الدم دم حيض

12
00:03:56.600 --> 00:04:17.700
طيب مثال اخر نفترض ان هذه المرأة كانت معتادة والمرأة المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر المرأة المعتادة هي المرأة التي سبق لها حيض وطهر. متى نحكم بان هذا الدم الذي رأته هذه المرأة دم حي

13
00:04:18.050 --> 00:04:40.050
نقول نحكم بذلك فيما اذا اتاها هذا الدم بعد طهر خمسة عشر يوما فاكثر اذا رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوما فاكثر والا يعني لو اتى اقل من ذلك فهذا الدم دم فساد

14
00:04:40.450 --> 00:05:04.800
فهذا الدم دم فساد. فلابد ان تكمل اقل الطهر وما زاد على ذلك فهو حيض جديد وما زاد على ذلك فهو حيض جديد. فاذا حكمنا بانه حيض فهنا تؤمر المرأة باجتناب ما تجتنبه المرأة الحائض من نحو الصوم والصلاة وكذلك الوطء كما سيأتي

15
00:05:04.800 --> 00:05:26.150
بيانه ان شاء الله تعالى طيب عرفنا متى نحكم بالحيض؟ طيب في مقابل ذلك متى نحكم بالطهر متى نحكم بالطهر؟ نقول كما ان المرأة نحكم بانها حائط برؤية الدم فاننا نحكم لها بالطهر فيما اذا

16
00:05:26.350 --> 00:05:46.650
انقطع هذا الدم فنحكم بالطهر فيما اذا انقطع هذا الدم. بشرط ان يبلغ اقله وعلامة ذلك وعلامة ذلك ان تضع القطنة في المحل المحل الذي يخرج منه الدم فاذا خرجت هذه القطنة

17
00:05:46.700 --> 00:06:13.850
بيضاء نقية فهذا علامة على طهرها فهذا علامة على طهرها او خرجت هذه القطنة فيها سائل ابيض اللي هو معروف بالايش؟ بالقصة البيضاء. فهذا ايضا من علامات الطهر فاما ان تخرج القطنة ليس عليها علامة اصلا غير ملوثة لا بدم ولا بغيره. او يكون علامة اللي هو الايه؟ اللي هي القصة البيضاء التي هي علامة

18
00:06:13.850 --> 00:06:36.600
عند بعض النساء في بعض الاحوال للطهر فاذا بانقطاع الدم نحكم بان هذه المرأة صارت طاهرا. وحينئذ نقول تؤمر هذه المرأة بما تؤمر به المرأة الطاهرة من نحو الصوم كذلك الصلاة. ويجوز لزوجها ان يطأها اذا اراد ذلك وهكذا. طيب

19
00:06:36.800 --> 00:06:54.650
لو عاد الدم مرة اخرى هل نحكم بانه حيض ولا ليس بحيض اه نفس القاعدة اللي احنا زكرناها انفة بنقول لو لو كان هذا الدم في في زمن الحيض فهو حيض واذا لم يكن في زمن الحيض

20
00:06:54.650 --> 00:07:18.550
فهو ليس فهو ليس بحيض طيب نفترض ان هذه المرأة رأت الدم في زمن لا يمكن ان يكون حيضا ليس في زمن الحيض فانقطعت عن العبادات تركت الصلاة وتركت الصوم ونحو ذلك

21
00:07:18.950 --> 00:07:33.800
ثم تبين لها بعد ذلك ان هذا الوقت الذي جاء فيه الدم ليس بوقت الحيض. ما يلزم هذه المرأة يلزمها قضاء ما فات فتؤمر بقضاء الصوم وتؤمر كذلك بقضاء الايه

22
00:07:33.900 --> 00:07:51.650
الصلاة لان المرأة لو كانت حائض بالفعل لا تؤمر بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الايه؟ الصوم فقط. لكن هنا المرأة ظنت انها حائض وهي ليست بحائض فتؤمر حينئذ بقضاء الصوم وتؤمر كذلك بقضاء الايه؟ الصلاة

23
00:07:51.750 --> 00:08:11.200
واضح الان؟ يبقى اذا عرفنا متى نحكم بالحيض ومتى نحكم بالطهر طيب لو نزل على هذه المرأة قدرة او صفرة. اولا نقول هل القدرة والسفرة حيض ولا ليس بحيض ها القدرة والسفرة حائض ولا مش حيض؟

24
00:08:11.350 --> 00:08:33.550
عند على الاصح هو حيض ذكرنا ان الدم له صفات اسود احمر اشقر وكذلك اصفر واكتر كل هذه اوصاف لهذا الدم طيب ما الفرق بين الاشقر والاقدر قلنا الاشقر هو المتردد ما بين الحمرة والبياض

25
00:08:33.750 --> 00:08:57.000
واما الاقدر فهو المتردد بين الصفرة والبياض واضح؟ وكل هذا حيض عند شافعي ودليل ذلك هو حديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ما هو الحديث ان النساء كن يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالايش؟ بالخرق

26
00:08:57.500 --> 00:09:15.950
فتنظر فيها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الخرق هذه كانت فيها ايش؟ قدرة وصفرة ونحو ذلك فلما عائشة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. معنى كده ان هم ايه؟ ان ان هؤلاء النسوة ما زلن في الحيض

27
00:09:16.300 --> 00:09:32.450
ما زلنا في الحيض فاستدل الشافعية بهذا الحديث على ان القدرة والسفرة دم وهو من الحيض. طيب جاء عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة

28
00:09:32.450 --> 00:09:51.650
شيئا كيف نجيب عن ذلك نقول عائشة رضي الله تعالى عنها اكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ام عطية. فقولها مقدم فقولها مقدم. طيب نرجع الى مسألتنا بنقول علامة انقطاع الحيض

29
00:09:51.700 --> 00:10:15.200
وحصول الطهر هو انقطاع الدم حتى ولو كان هذا الدم سفرة او قدرة وهذا بناء على المعتمد هو ان القدرة والسفرة حيض القدرة والسفرة حيضة سواء في ذلك خرجت يعني حصل انقطاع التام او نزلت القصة البيضاء. طيب قبل ما ننتقل للمسألة التليها ما معنى القصة البيضاء

30
00:10:15.550 --> 00:10:40.850
القصة القصة هذا معناه القص القص اللي هو الجير اللي هو الايه اللي هو الجير فسميت بذلك سميت بذلك لانها تخرج بيضاء نقية تخرج القطنة بيضاء نقية كالجص اللي هو كالجير يعني

31
00:10:41.350 --> 00:10:58.100
واضح؟ فعائشة قد تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني حتى ترين القطنة كالقصة البيضاء يعني كالايه؟ كالجير الابيض ليس فيه اي اثر من اثار الدم فلو خرجت القطن على هذا النحو فنقول حينئذ

32
00:10:58.300 --> 00:11:22.500
هذه المرأة قد طهرت من حيضها هذه المرأة قد طهرت من حيضها. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان اقل الطهر الذي يكون بين الحيضة والحيضة التي تليها؟ خمسة عشر يوما. يبقى الان امرأة حاضت

33
00:11:22.500 --> 00:11:48.950
وبعدين طهرت من هذا الحيض وبعدين جاءها الحيض مرة اخرى. بنقول لابد ان تكون المدة بين الحيضتين لابد الا تقل عن ايه؟ عن خمسة عشر يوما لابد الا تقل عن هذه وهذا اقل الطهر بين الحيضتين. تصورنا المسألة ولا لأ؟ هذا هو اقل الطهر بين الحيضتين. طيب ما الدليل على

34
00:11:48.950 --> 00:12:11.300
ذلك اه في عندنا حديث وهو حديث يعني تمكث شطر دهرها لا تصلي. وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف. لكن يستدل ايضا على ذلك بانه اذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فلابد ان يكون الاقل الطهر كم؟ خمسة

35
00:12:11.300 --> 00:12:28.100
خمسة عشر يوما باعتبار ان الشهر تلاتين يوم. صح كده؟ لو كان اكسر ريحة خمستاشر يبقى اقل الطهر كم؟ يبقى اقل الطهر خمسة عشرة يوما لان الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر

36
00:12:28.750 --> 00:12:49.300
يبقى اقل الطهر بين الحيوتين خمستاشر يوم غالب الطهر بين الحيضتين ليه بقى ممتاز. هنرجع الى غالب الحيض. احنا قلنا غالب الحيض عند النساء كم؟ ست ايام او سبعة ايام. يبقى غالب الطهر عند النساء

37
00:12:49.400 --> 00:13:08.700
يبقى تلاتة وعشرين او كم؟ او اربعة وعشرين. يبقى اذا غالب الطهر بين الحالتين باقي الشهر بعد غالب الحيض باقي الشهر بعد غالب الحيض طيب هل يمكن ان نقول هناك حد لاكثر الطهر

38
00:13:09.050 --> 00:13:29.850
لا حد لاكثرهم. لماذا؟ لان المرأة قد لا يأتيها الحيض اصلا. وقد يأتيها الحيض مرة واحدة في العمر وقد يأتيها الحيض مرة واحدة كل عشر سنوات. واحنا كنا زكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. قلنا المرأة يمكن ان تكون تيأس من

39
00:13:29.850 --> 00:13:49.950
وغالبا غالب السن الذي تيأس فيه المرأة من المحيض اتنين وستين سنة. ولا يأتيها الحيض اصلا بعد ذلك وقبل ذلك ممكن ما يأتهاش اصلا والمرأة اذا كانت حاملا قلنا غالبا لا يأتيها الحيض. لان هذا الدم يتحول بقدرة الله الى غذاء لهذا

40
00:13:49.950 --> 00:14:04.200
الجنين كما يقول الفقهاء واذا ارضعت بعد الوضع ايضا غالبا لا يأتيها الايه؟ الحيض. لان هذا الدم دم الحيض يتحول بقدرة الله الى لبن. يتغذى منه الطفل لكن هل يمكن ان تحيض

41
00:14:04.450 --> 00:14:22.050
يمكن ان تحيض يمكن ان تحيض وهذا على الاصح. طيب يبقى اذا لا حد لاكثر الطرق. فاذا قلنا اقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره. خرج بذلك الطهر بين الحيض والنفاس

42
00:14:22.550 --> 00:14:42.550
ده بيقول الان الطهر بين الحيضتين اقله كم؟ خمسة عشر يوما. طيب الطهر بين الحيض والنفاس  الطهر بين الحيض والنفاس لا حد لاقله. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قد لا يكون هناك طهر اصلا

43
00:14:42.800 --> 00:15:01.000
بين الحي والنفاس المرأة كما قلنا قد تحيض وهي حامل ويستمر معها الحيض حتى تضع حتى تلد. فاذا ولدت وخرجت النفس نزل عليها دم الايه؟ الن التور اللي هنا ما فيش طور

44
00:15:01.800 --> 00:15:17.100
واضح الان؟ يبقى اذا قول الشيخ رحمه الله واقل طهر بين الحاجتين خمسة عشرة خرج بذلك الطهر بين الحيض والنفاس فهذا لا حد له ليس هناك اقل للطهر بين الحيض والنفاس

45
00:15:18.050 --> 00:15:41.800
طيب الطهر بين النفاس والحيض له حالتان الطهر بين النفاس والحيض لو حالة تانية يبقى اذا لا حد لاقله كما اتفقنا طيب الطور الذي بين الحيض والنفاس نقول الطهر بين الحيض والنفاس له حالتان. الحالة الاولى

46
00:15:41.850 --> 00:16:07.400
ان يطرأ ان يطرأ بعد بلوغ اكثر النفاس ان يطرأ يعني الطهر هذا الطهر هذا يطرأ قبل بلوغ اكثر النفاس واكثر النفاس ستون يوما اكثر النفاس ستون يوما غالبه اربع

47
00:16:07.900 --> 00:16:38.200
فبنقول الطهر اذا طرأ قبل اكثر النفاس الذي هو ستون يوما فيشترط ان يبلغ خمسة عشر يوما بلياليها يشترط ان يبلغ هذا الطهر خمسة عشر يوما بلياليها هذا ايه؟ هذا بالنسبة للطهر الذي يكون بين الحيض والنفاس اذا كان قبل بلوغ اكثر

48
00:16:38.700 --> 00:17:05.600
النفاس. طيب بالمثال يتضح المقال امرأة نفساء رأت الدم عشرة ايام رأت الدم عشرة ايام ثم انقطع عنها الدم ثم بعد خمسة عشر يوما جاءها الدم مرة اخرى هذا الدم دمه ايش

49
00:17:06.300 --> 00:17:27.950
ممتاز هذا حيض جديد هذا حيض جديد. ليه لان هنا حنقول حنقول الطهر الذي بين الحيض بين النفاس الذي جاءها اول مرة وبين الدم الذي جاءها اخر مرة كم كم مقداره؟ خمستاشر يوم

50
00:17:28.550 --> 00:17:48.000
احنا قلنا عشر تيام ده بالنسبة قبل عشاء هذا قبل بلوغ اكثر النفاس واضح الان يبقى هنا يشترط ان يكون هذا الطهر خمسة عشر يوما فاكثر يبقى في هذه الحالة الدم العائد

51
00:17:48.400 --> 00:18:07.550
هو حيض جديد. في هذه الحالة الدم العائد هو حيض جديد فهذه هي الحالة الاولى للطهر الذي يكون بين الحيض والنفاس الحالة الثانية وهو ان يطرأ هذا الطهر بعد مجاوزة

52
00:18:07.650 --> 00:18:34.600
الستين يوما الذي هو اكثر النفاس ان يطرأ هذا الطهر بعد مجاوزة الستين يوما الذي هو اكثر النفاس. فهذا الطهر لا يشترط فيه ان يكون خمسة عشر يوما فهذا الطهر لا يشترط فيه ان يكون خمسة عشر يوما. طالما انه جاء بعد اكثر النفاس

53
00:18:35.650 --> 00:19:03.550
مثال ذلك انقطع دم النفاس بعد خمسين يوما انقطع دم النفاس بعد خمسين يوما ثم عاد في واحد وستين ثم عاد في واحد وستين هذا الدم العائد ما هو حيض ممتاز. طيب

54
00:19:04.750 --> 00:19:24.800
الفاصل الذي بينه وبين الدم دم النفاس كأنك كم يوم هو انقطع في الخمسين وجه في الواحد وستين يبقى عشر تيام. عشر تيام هل هنا اشترطنا ان يكون خمستاشر يوم؟ لأ لان هنا قد جاء بعد مجاوزة اكثر النفاس

55
00:19:27.850 --> 00:19:50.850
قال رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حاد لاكثرهم. قال ويحرم به ما بالجنابة ويحرو به ما حرم بالجنابة. وعبور المسجد ان خافت تلويثه والصوم. ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة

56
00:19:51.650 --> 00:20:13.250
وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عما يحرم بالحيض والنفاس يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا اصغر يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا اصغر

57
00:20:13.450 --> 00:20:41.800
فيحرم عليها الصلاة ويحرم عليها كذلك الطواف بالبيت ويحرم عليها مس المصحف. ويحرم عليها حمل المصحف وكل ما حرم على صاحب الحدث الاصغر حرم كذلك على الحائض والنفساء وكذلك يزاد على هذه الامور

58
00:20:42.000 --> 00:21:01.950
المكث في المسجد فيحرم على الحائض والنفساء المكث في المسجد ويحرم عليها كذلك وده الامر الكام؟ وهذا الامر السادس. ويحرم علي كذلك ان تقرأ شيئا من القرآن بقصد القراءة  هذا الامر السادس

59
00:21:02.050 --> 00:21:29.750
ويحرم عليها كذلك الصوم والطلاق الصوم والطلاق فالمرأة اذا كانت حائضا يحرم طلاقها وكذلك يحرم عليها المرور في المسجد ان خافت تلويثه ويحرم ايضا المباشرة ما بين السرة والركبة نبدأ نتعرض لهذه الامور

60
00:21:30.300 --> 00:21:47.450
بشيء من التفصيل. بنقول الان يحرم على المرأة الحائض ما يحرم على المحدث حدث اصغر وكذلك ما يحرم على الجنب ولهذا زدنا ها زدنا القراءة قراءة القرآن بقصد القراءة وكذلك المكث في المسجد

61
00:21:47.600 --> 00:22:04.550
ويزاد على ذلك الصوم والطلاق وايضا المرور في المسجد ان خافت تلويثه والمباشرة ما بين السرة والركبة وايضا يمكن ان نزيد على ذلك بقصد التعبد هذا ايضا مما يحرم على الحائض والنفساء

62
00:22:04.650 --> 00:22:25.350
طيب نبدأ اولا بالكلام عن الصلاة. فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة ولو نفلا يعني لا يجوز لها ان تصلي ولو صلاة نافلة اذا كانت على تلك الحالة وايضا يحرم عليها ان تصلي صلاة الجنازة

63
00:22:25.950 --> 00:22:44.650
وايضا يحرم عليها ان تسجد للتلاوة او تسجد للشكر لان هذا كله في حكم الصلاة او في معنى الصلاة ولهذا يحرم عليها ان تفعل شيئا من ذلك وهنا نبين مسألتين في غاية الاهمية

64
00:22:45.350 --> 00:23:09.100
المسألة الاولى وهي مسألة طرو المانع والمسألة الثانية وهي مسألة زوال المانع ما معنى قرو المانع وما معنى زوال المانع؟ بنقول بالنسبة لترو المانع صقرتها ان تطهر المرأة الحائض او المرأة النفساء قبل خروج الوقت

65
00:23:09.400 --> 00:23:37.750
هي الان حائض ولا مش حائض؟ هي الان امرأة حائض او نفساء فتطهر قبل خروج الوقت ولو بزمن يسع تكبيرة الاحرام ولو بزمن يسعى تكبيرة الاحرام فاكثر طبعا فهنا بنقول في هذه الحالة اذا طهرت ولو في هذا الزمن اليسير في هذه الحالة يجب عليها قضاء هذه الصلاة

66
00:23:38.400 --> 00:23:56.000
يجب عليها قضاء هذه الصلاة الصلاة الذي في هذا الوقت. لكن بشرطين. الشرط الاول وهو بقاء السلامة من الموانع يعني ايه بقاء السلامة من الموانع؟ العقل هذا شرط من شروط

67
00:23:56.100 --> 00:24:15.300
صحت الصلاة فهي لابد ان تقضي هذه الصلاة بشرط اول وهو السلامة من الموانع. طيب نفترض انها طهرت قبل خروج الوقت لكنها قد ابتليت بالجنون هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة

68
00:24:15.700 --> 00:24:30.350
غير مخاطبة اصلا غير مكلفة صح رفع القلم عن ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ايه؟ المجنون حتى اذا طهرت قبل خروج الوقت ولو بزمن يسير يسع تكبيرة الاحرام

69
00:24:30.700 --> 00:24:51.750
فنقول لابد من قضاء هذه الصلاة بشرط اول وهو السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة بقدر ما يسع الطهارة آآ وكذلك آآ بالنسبة لبقية شروط الصلاة الشرط الثاني وهو

70
00:24:51.850 --> 00:25:13.950
بقاء السلامة من الموانع بقاء السلامة من الموانع. زمنا يسع تلك الصلاة باخف ممكن. زمنا يسع تلك الصلاة باخف ممكن ويجب ايضا عليها ان تقضي كل صلاة تجمع مع هذه الصلاة

71
00:25:15.050 --> 00:25:42.250
فعلى ذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فلو طهرت في اخر وقت العصر وجبت عليها صلاة العصر ووجبت عليك ذلك صلاة الايش الظهر لو انها طهرت في اخر وقت العشاء. ووجبت عليها صلاة العشاء ووجبت عليها صلاة الايش؟ المغرب. ويدل على ذلك

72
00:25:42.250 --> 00:26:02.250
فتوى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي هذا عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما ولم يعلم لهما مخالف المسألة الثانية وهي مسألة طرق المانع وصورتها اذا حاضت المرأة

73
00:26:02.400 --> 00:26:18.550
او نفست اول الوقت. اه هنا كانت طاهرة لكن المسألة الاولى كانت المرأة ايش؟ كانت حائضا او كانت نفساء ثم طهرت. ونقول يجب عليها قضاء هذه الصلاة بهذه الشروط اللي ذكرناها

74
00:26:18.550 --> 00:26:41.000
الان مسألة ترو المانع مختلفة عكس ما سبق. هي الان كانت طاهرة تصلي وتصوم كل شيء. فطرأ عليها مانع  يعني حاضت او نفثت في اول الوقت او في اثنائه واستغرق هذا الحيض او النفاس بقية الوقت

75
00:26:41.650 --> 00:26:58.900
فنقول في هذه الحالة يجب على هذه المرأة بعد زوال هذا المانع قضاء هذه الصلاة الذي كانت مطالبة بها في ذلك الوقت. دلوقتي دخل عليها وقت الضهر. وهي طاهرة لم تصلي

76
00:26:59.150 --> 00:27:21.800
اخرت الظهر قليلا فحاضت فنقول هذه المرأة اذا استغرق حيضها بقية الوقت حتى خرج وجب عليها قضاء هذه الصلاة اذا زال هذا المانع. لكن بشرط وهو ان تكون قد ادركت

77
00:27:22.050 --> 00:27:41.550
قبل طلو هذا المانع ما يسع هذه الصلاة مع الطهارة اذا لم يمكن تقديمون مثال ذلك مثال ذلك. لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة ايه رأيك يا شيخ مصطفى؟ نصف ساعة كافية

78
00:27:41.650 --> 00:28:05.350
ولا غير كافية طيب ممتاز. الان طرأ هذا الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة. ولم تصل المرأة تلك الصلاة انشغلت باعمال المنزل او ما شابه ذلك فهنا بنقول هذه المرأة اذا طهرت من حيضها هذا وجب عليها قضاء هذه الصلاة. لماذا؟ لانها

79
00:28:05.350 --> 00:28:39.000
قد وجدت الوقت الكافي لاداء هذه الصلاة. فصارت مخاطبة بالصلاة طيب مثال اخر مثال اخر طرأ الحيض مع دخول وقت العصر يعني وهو بيأزن للعصر حاضت ها هل يجب علي قضاء صلاة العصر اذا زال عنها المانع؟ تقول هذه المرأة لا يجب عليها

80
00:28:39.100 --> 00:29:03.100
قضاء صلاة العصر فيما اذا زال عنها هذا المانع لماذا؟ لانها لم تدرك زمنا يسع تلك الصلاة لانها لم تدرك زمنا يسع تلك الصلاة فهمنا الان الفرق بين طرو المانع وزوال المانع؟ قوم فاذا بنقول اول ما يحرم على المرأة الحائض والنفساء

81
00:29:03.100 --> 00:29:27.050
ودليل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا دليل على حرمة الصلاة على المرأة اذا كانت حائضا

82
00:29:27.250 --> 00:29:48.250
طيب الامر الثاني الذي يحرم على الحائض والنفساء الطواف. فيحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة. الا ان الله تبارك وتعالى قد احل فيه النطق

83
00:29:48.250 --> 00:30:03.750
اول كلام يبقى اذا كانت صلاة ويحرم كذلك على ايش؟ فتحرم كذلك على الحائض والمساء. فلا يجوز لها ان تطوف بالبيت اذا كانت حائضا او كانت نفساء. طيب طيب دلوقتي

84
00:30:03.900 --> 00:30:29.600
بيأتي البعض ويقول في بعض الادوية ممكن تتعاطاها المرأة وهذه الادوية تمنع من نزول الحيض بحيس تستطيع هذه المرأة من اكمال المناسك هل يجوز لها ان تتعاطى شيئا من ذلك ولا لا يجوز؟ نقول يجوز لها ذلك. ما لم يترتب عليه ضرر

85
00:30:30.500 --> 00:30:44.000
واضح؟ فهذا جائز لا شيء فيه طيب فاذا هذا الحديث دليل على منع المرأة الحائض او النفساء من الطواف للبيت ويدل على ذلك ايضا ما رواه البخاري ومسلم عن ام

86
00:30:44.000 --> 00:31:03.650
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت قالت اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي يبقى المرأة في المناسك في الحج او في العمرة

87
00:31:04.000 --> 00:31:29.500
تعمل كل حاجة تذهب الى عرفات وتبيت بمزدلفة وتذهب الى منى لرمي الجمار تذهب للسعي لان السعي لا يشترط له الايه؟ الطهارة لكن لا تطوف بالبيت. تؤخر الطواف. وتبيت وتفعل ما يفعل الحاج لكن لا تطوف بالبيت

88
00:31:30.200 --> 00:31:42.650
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. واجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء واجمع كذلك على انه لا يصح منها

89
00:31:43.100 --> 00:32:05.350
الطواف حتى ولو كان تطوعا حتى ولو كان تطوعا واجمعوا ايضا على ان الحائض لا تمنع من شيء من المناسك الا ايش الا هذا الطواف. طيب هذا بالنسبة للامر الثاني. الامر الثالث وهو مس المصحف وحمله

90
00:32:05.600 --> 00:32:22.500
لو قلنا ما يحرم على المحدث حدثا اصغر يحرم كذلك على ايه؟ على المرأة الحائض ونفساؤه. والذي يحرم على المحدث حدثا اصغر اربعة اشياء صح الصلاة الطواف ومس المصحف وحمله. فهنا بنتكلم عن مس المصحف وحمله

91
00:32:22.650 --> 00:32:43.000
ويحرم عليها ان تمس المصحف ويحرم عليها كذلك ان تحمله ويدل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر

92
00:32:43.400 --> 00:33:04.400
لا يمس القرآن الا طاهر واذا حرم المس فالحمل من باب اولى لانه ابلغ من ايش لانه ابلغ من المس طيب ما المراد بالمصحف المراد بالمصحف هو ما كتب فيه قرآن بقصد

93
00:33:05.000 --> 00:33:26.600
بقصد الدراسة ولو بعض اية مفهمة كل ما كتب فيه حتى لو كان ورقة ورقة كتب فيها بعض الايات بقصد الدراسة والتلاوة ونحو ذلك فنقول هذا يحرم مسه ويحرم كذلك حمله على الحائض والنفساء

94
00:33:27.100 --> 00:33:43.500
يحرم عليها ذلك. طب التليفون ياخد نفس الحكم ولا لا يأخذه؟ لا هذا هذا الهاتف اشبه بقلب الحافظ الهاتف هذا اشبه بايش؟ بقلب الحافظ يبقى اذا المصحف هو ما كتب فيه

95
00:33:43.650 --> 00:34:03.550
قرآن ولو بعض اية مفهمة بقصد الدراسة. ويحرم عليها ايضا الحمل كما قلنا لانه ابلغ من المس. طيب نفترض ان هذا المصحف موجود في متاع في شنطة دي حقيبة هي كانت بتحط المصحف دايما في الايه؟ في الشنطة بتاعتها

96
00:34:04.500 --> 00:34:20.150
ودلوقتي خارجة تشيل الشنطة زي ما هي بالمصحف اللي فيه ولا تعمل ايه اه بنقول هذه المسألة فيها تفصيل المصحف اذا كان في متاع هل يجوز حمله او لا يجوز حمله؟ فهذا فيه تفصيل. فبنقول

97
00:34:20.350 --> 00:34:48.700
اذا كان القصد حمل المتاع وحده الحكم فهذا جائز فيجوز الحمل حينئذ واذا كان القصد حمل المصحف وحده فهذا لا يجوز طيب اذا كان القصد حمل المتاع والمصحف معا ها هذا فيه خلاف. طيب اذا لم يقص شيئا واطلق؟ اذا لم يقص شيئا واطلق

98
00:34:49.500 --> 00:35:09.400
اذا اطلق ها ها يا محمد هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين فلو حملهما قصدهما معا او اطلق هذا مما جرى فيه الخلاف. فعند الرمل رحمه الله تعالى يحل

99
00:35:09.600 --> 00:35:27.600
وعند ابن حجر رحمه الله تعالى حرام. يمنع من ذلك يبقى احنا اتكلمنا الان عن الامر الثالث والرابع اللي هو مس المصحف وحمله يتبقى لنا الكلام عن مسألة اللفظ في المسجد وما

100
00:35:27.750 --> 00:35:42.250
اه يحرم على الجنب لان ما حرم على جنب يحرم كذلك على الحائض والنفساء. فاحنا اتكلمنا الان عما يحرم من محدث حدث اصغر وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن اللفظ في المسجد

101
00:35:42.550 --> 00:35:57.600
وكذلك قراءة القرآن هذا ايضا مما يحرم على الحائض ونتكلم بعد ذلك عن مسألة المرور ومسألة الطلاق ومسألة الطهارة بقصد تعبه اتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم

102
00:35:57.850 --> 00:36:19.300
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

103
00:36:19.300 --> 00:36:20.100
مي