﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:25.800
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الرابع والعشرون هذا هو المجلس الرابع والعشرون من شرح كتاب الطهارة. من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.800
يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا هو الدرس الثالث. من شرح هذا الكتاب كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن اقل سن الحيض تكلمنا ايضا عن مدته تكلمنا عن اقله

3
00:00:45.800 --> 00:01:11.200
عن اكثره وعن غالبه تكلمنا كذلك عن اقل الطهر وعن اكثره واقل الطهر بين الحيضتين واقل الطهر بين الحيض والنفاس وما يحرم بالحيض والنفاس زكرنا في الدرس الماضي ان مما يحرم بالحيض والنفاس الصلاة. وقلنا ان المرأة الحائض يحرم عليها

4
00:01:11.200 --> 00:01:34.600
ان تصلي ولو نفلا ويدخل في ذلك ما في معنى الصلاة من نحو سجود التلاوة او سجود الشكر. فيحرم عليها كل ذلك. تعرضنا مسألتين مسألة زوال المانع ومسألة طروء المانع. وهما مسألتان متقابلتان. مسألة زوال المانع

5
00:01:34.600 --> 00:01:59.100
بمعنى ان تكون المرأة حائضا فتطهر مسألة ترو المانع يعني ان تكون المرأة طاهرة فتحيض. او يأتي النفاس لهذه المرأة. ما الحكم في ذلك متى يجب عليها القضاء؟ ومتى لا يجب عليها القضاء؟ فصلنا في ذلك في الدرس الماضي. تكلمنا ايضا عن مسألة الطواف. قلنا

6
00:01:59.100 --> 00:02:23.150
ما يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة. قال الا ان الله قد احل فيه او الكلام. فاذا يحرم عليها اذا كانت حائضا ان تطوف. وعائشة رضي الله تعالى عنها في حاجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:23.150 --> 00:02:43.150
علم يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. يبقى السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له لا يشترط له الطهارة والا لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ان تسعى. وكذلك المبيت وكذلك الوقوف بعرفة الى اخر هذه الاعمال. اما بالنسبة لخصوص

8
00:02:43.150 --> 00:03:03.150
فهذا يشترط له الطهارة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. واجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء يجمع كذلك على ان الطواف لا يصح اذا وقع اذا وقع منهما. كذلك تكلمنا عن مسألة مس المصحف

9
00:03:03.150 --> 00:03:27.250
وحمله فقلنا المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها مس المصحف ويحرم عليك ذلك الحمل. ذلك لان الحمل ابلغ من المس والاصل في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر

10
00:03:27.500 --> 00:03:47.500
طيب ما المراد بالمصحف؟ قلنا المراد بالمصحف كل ما كتب فيه قرآن بقصد الدراسة. حتى ولو ورقة. فيها بعض ايات من القرآن بقصد الدراسة فهذا يحرم مسه على المرأة الحائض والنفساء. كذلك حتى ولو كانت بخرقة حتى لو كان المس بخرقة

11
00:03:47.500 --> 00:04:07.500
ايضا يحرم لانه منافي لقصد الايش؟ للتعظيم الذي من اجله حرم الله سبحانه وتعالى مس هذا المصحف على المحدث او على المرأة الحائض او او النفساء. طيب لو كان هذا المصحف في متاع هل يجوز حمل هذا المتاع؟ قل هذه المسألة فيها تفصيل. فلو قصد حمل المصحف

12
00:04:07.500 --> 00:04:32.400
فقط حرم. لو قصدت حمل المصحف والمتاع حرم واما لو قصد حمل المتاع فقط فهذا جائز. لو آآ لم يقصد شيئا يعني اطلق لم يقصد حمل المتاع او حمل الايه؟ انما اطلق فهذا وقع فيه الخلافة

13
00:04:32.550 --> 00:04:52.550
وكذلك فيما لو قصد المصحف والمتاع معا فهذا ايضا جرى فيه الخلافة. وعند الامام ابن حجر رحمه الله تعالى يحرم ذلك كما بينا والرمل رحمه الله تعالى اجاز ذلك. وكنا توقفنا عند مسألة اللبس في المسجد. احنا الان زكرنا

14
00:04:52.550 --> 00:05:14.850
اربعة امور كل هذه الامور تحرم على المرأة الحائض. وهي في الاصل حرام على المحدث حدثا اصغر. لزلك في الدرس الماضي ذكرنا ضابطا قل وقلنا كل ما حرم على المحدث حدثا اصغر كل ما حرم على المحدث حدثا اصغر فانه يحرم كذلك على ايه

15
00:05:14.850 --> 00:05:36.200
على المرأة الحائض ولهذا ذكرنا هذه الامور الاربعة. كذلك ما حرم بالجنابة يحرم ايضا بالايش؟ يحرم ايضا بالحيض والنفاس فاذا قلنا ذلك فسيزيد على ما ذكرنا امران الامر الاول وهو اللبس في المسجد. الامر الثاني وهو قراءة القرآن

16
00:05:36.350 --> 00:05:56.450
فاللص في المسجد حرام على الجنب وكذلك قراءة القرآن حرام على الجنب طيب نبدأ اولا بالكلام عن اللبس في المسجد فالمرأة اذا كانت حائضا او نفساء حرم عليها المكث في المسجد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا

17
00:05:56.450 --> 00:06:18.650
احل المسجد لحائض ولا لجنب طيب بالنسبة للتردد داخل المسجد يعني لو ان امرأة حائض دخلت المسجد لم تجلس. وانما ترددت يعني ذهبت وجاء وهكزا ترددت داخل المسجد. هل يحرم عليها ذلك ولا لا يحرم

18
00:06:18.850 --> 00:06:39.350
ها يحرم عليها ذلك لانه اشبه بالمكث. التردد هذا غير العبور. العبور اللي هو تدخل من باب وتخرج من باب اخر العبور هذا بالنسبة للجنب الله تبارك وتعالى احله. قال ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل. واضح؟ ده ايه

19
00:06:39.350 --> 00:06:59.350
ايه المعنى العبور اللي هو يدخل من باب ويخرج من باب اخر. لكن التردد تدخل المرأة داخل المسجد وتزل فيه المسجد لكن مترددة فيه. تذهب وتجيء وتتحرك الى اخره. هذا ايضا حرام. لانه اشبه بالمكث. فاذا اللص في المسجد

20
00:06:59.350 --> 00:07:26.050
لا يجوز. الامر السادس مما يحرم على المرأة الحائض وهو قراءة القرآن بقصد القراءة قراءة القرآن بقصد القراءة. فيحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء ان تقرأ شيئا من القرآن اذا قصدت بذلك القراءة قراءة القرآن. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا

21
00:07:26.050 --> 00:07:49.200
الحائض شيئا من القرآن لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره لكن تحرم القراءة على المرأة الحائض والنفساء بشروط. يبقى هنا محل التحريم اذا توفرت هذه الشروط. اول هذه الشروط ان

22
00:07:49.200 --> 00:08:11.700
تكون هذه القراءة. ننتبه الان ان تكون هذه القراءة بقصد القراءة وحدها يبقى تقصد المرأة بهذه القراءة ايش؟ قراءة القرآن وحدها او تقصد بذلك القراءة مع غيرها يعني تقصد بذلك قراءة القرآن وتقصد بذلك ايضا الاذكار

23
00:08:12.150 --> 00:08:33.150
او تقصد قراءة القرآن والرقية والتحصين فاذا لو قصدت القراءة وحدها او قصدت القراءة مع غيرها فهذا ايش؟ فهذا حرام. اما اذا لم تقصد القراءة اصلا وانما قصدت بذلك الذكر

24
00:08:33.650 --> 00:08:58.850
او قصدت بذلك الموعظة. يعني كانت تعظ امرأة اخرى مثلا او تعظ ولدها او تعظ زوجها فذكرت شيئا من القرآن بقصد الموعظة او قرأت شيئا من القرآن بقصد القصص يعني ذكرت قصصا من القرآن بقصد القصص لا بقصد القرآن

25
00:09:00.350 --> 00:09:15.800
او بقصد التحصن اللي هو الرقية يعني فان لم تقصد القراءة لم تقصد قراءة القرآن وانما قصدت بذلك شيئا مما ذكرنا. او انها قرأت شيئا من القرآن ولم تقصد القراءة

26
00:09:15.800 --> 00:09:39.750
اصلا لم تقصد شيئا اقصد اصلا. لم تقصد شيئا اصلا يعني اطلقت فهنا لا يحرم عليها ذلك. يبقى الان امرأة كانت حائضا وارادت ان تقرأ اذكار المساء فقرأت المعوذتين او قرأت المعوذات. ايه الفرق بين المعوذات والمعوذتين

27
00:09:39.800 --> 00:09:59.800
اللي هو المعوذات الاخلاص والفلق والناس. المعوذتان الفلق والناس. فقرأت قرآنا مش ده قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن لكن قصدت بذلك الاذكار. هل يحرم عليها ذلك؟ لا لا يحرم عليها ذلك. لا يحرم عليها ذلك. كذلك زي ما قلنا في الموعظة. قالت مثلا

28
00:09:59.800 --> 00:10:20.750
لولدها التقوى اتق الله اه او مسلا قالت لاولادها اتقوا الله حق تقاته يبقى هنا اتقوا الله حق تقاته هذا شيئا من القرآن صح؟ هذا شيء من القرآن. لكن ارادت بذلك الموعظة فلا يحرم عليها ذلك حتى وان كانت ايه؟ حتى ولو كانت حائضا

29
00:10:20.750 --> 00:10:44.700
يبقى هذا هو الشوط الاول ان يكون بقصد القراءة وحدها او بالقصد القراءة مع غيرها الشرط الثاني لحرمة قراءة القرآن على المرأة الحائض ان يكون هذا باللفظ بحيث يكون مسموعا لنفسها. يعني تسمع نفسها

30
00:10:45.800 --> 00:11:07.700
طيب فعلى ذلك لو انها قرأت شيئا من القرآن لكن اجرت ذلك على قلبها من غير تلفظ لا يحرم عليها كذلك او انها نظرت في المصحف او مسلا قدام هشاشة او في التليفون كما زكرنا في الدرس الماضي. ونظرت الى ذلك

31
00:11:08.100 --> 00:11:24.900
هل يحرم عليها؟ لأ طالما انها لم تتلفز لم تسمع نفسها فلا يحرم عليها ذلك. او حركت شفتاها بالقرآن دون تلفظ يبقى مسلا المصحف في التلفزيون زي مسلا قنوات القرآن الكريم

32
00:11:25.100 --> 00:11:50.250
تمام كده؟ وبعدين الايات مكتوبة. وهي تردد هذه الايات بالشفتين فقط دون تلفظ. لا يحرم عليها ذلك. يبقى الذي يحرم هو ان تتلفظ بحيث تسمع نفسها واذا توفرت هذه الشروط فهنا نقول يحرم عليها القراءة والا فلا يحرم عليها ذلك. واجمع العلماء على جواز

33
00:11:50.250 --> 00:12:16.000
تسبيح والتحميد والتهليل وسائر الاذكار بالنسبة للمرأة الحائض هذا بالاجماع ان هذا جائز لا شيء فيه. تذكر ربها سبحانه وتعالى وتحمده وآآ تهلله سبحانه جل في علاه والمرأة الحائض لازم هذه الرسالة تصل اليها. ان مش معنى ان المرأة الحائض انها لا تصلي يبقى تهجر الذكر

34
00:12:16.500 --> 00:12:42.400
الايمان يزيد وينقص لو انها تركت الصلاة وتركت مثل هذه العبادات سينقص ايمانها بلا شك تحاول ان تستعيض ترك الصلاة وترك الصوم بان تجتهد في عبادة اخرى كالذكر فتجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا كما قلنا جائز بالاجماع. لا حرج عليها في ذلك اصلا

35
00:12:44.400 --> 00:13:05.550
فاذا ذكرنا الان امورا ستة تحرم على المرأة الحائض. كل هذه الامور الستة تحرم على الجنب يزيد على ذلك امران وهو الصوم وكذلك الطلاق فايضا المرأة اذا كانت حائضا فانه يحرم عليها الصوم

36
00:13:06.000 --> 00:13:30.100
لا يجوز لها ان تصوم. طب بالنسبة الصوم بالنسبة للجنب لا يحرم على الجنب ان يصوم يا شخص مسلا نام من الليل فاستيقظ جنبا ما حكم الصيام؟ صيامه صحيح. لان الطهارة ليست شرطا لصحة الصوم. صومه صحيح. لكن بالنسبة للحيض الامر

37
00:13:30.100 --> 00:13:54.000
مختلفة المرأة اذا كانت حائضا الحيض هذا ايش؟ يعني يضعفها فرفق الشرع بها ورفع عنها وجوب رفع عنها وجوب الصوم لكن لابد من قضاء هذا الصوم كما سنعرف ان شاء الله تعالى. فاذا يحرم على المرأة الحائض ان تصوم. والاصل في ذلك هو حديث عائشة رضي الله

38
00:13:54.000 --> 00:14:13.950
تعالى عنها الذي رواه مسلم جاءت امرأة الى عائشة ام المؤمنين فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الايش ولا تقضي الصلاة. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة

39
00:14:14.050 --> 00:14:44.200
فدل ذلك على انهنكن يفطرن والا لما اه لما قضت. واضح الان؟ يبقى اذا هذا هو الاصل في تحريم الصوم  الامر السامن وهو الطلاق يحرم طلاق الحائض يبقى الرجل اذا اراد ان يطلق امرأته يطلق في اي وقت. يقول لها عشان انا كنت زعلان كنت متضايق يبقى اي مشكلة يطلقها

40
00:14:44.200 --> 00:15:01.750
مباشرة لا لابد ان يتحرى اوقات مخصوصة من اجل الطلاق. ودي برضو من حكمة الشرع ان هو حتى لا يعجل الانسان بامر الطلاق فامره بايش؟ بان يتريث هذه من ضمن الحكم. لكن العلة طبعا مختلفة. العلة

41
00:15:01.800 --> 00:15:21.800
كما سنعرف ان شاء الله لان المرأة اذا كانت طالقا المرأة اذا كانت حائضا وطلقها طالت عدتها. فتضررت المرأة بذلك فحتى لا يقع الضرر على هذه المرأة امر الشرع. الرجل اذا اراد ان يطلق بان يطلق بان يطلقا في طهر لم يجامعها

42
00:15:21.800 --> 00:15:41.800
يبقى نرجع ونقول المرأة اذا كانت حائضا يحرم طلاقها. والاصل عندنا في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني اذا اردتم الطلاق فطلقوهن

43
00:15:41.800 --> 00:16:02.400
لعدتهن يعني لاولها. يعني لاولها. بان يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه المرأة يعني ايه لم تمس فيه المرأة؟ يعني لم تجامع فيه المرأة. يبقى لازم ها لازم حتى اليقين علشان يكون الطلاق

44
00:16:02.800 --> 00:16:22.800
واقعا ولا لا اثم فيه؟ لا اثم فيه. لا اثم فيه. هو في كل الاحوال الطلاق واقع على على الصحيح. وهذا مذهب الشافعية. وغيرهم. لكن حتى لا يقع الاسم على الرجل انه حرام كما قلنا الان. يبقى لابد ان يكون هذا الطلاق في طهر. المرأة تكون طاهرا. ولابد الا يكون قد جامعها في هذا

45
00:16:22.800 --> 00:16:44.850
الطهر. طيب لو كانت المرأة حائضا؟ يحرم الطلاق. طب لو كانت طاهرا لو كانت طاهرا لكنه جامعها في هذا؟ ايضا يحرم عليه زلك وآآ يدل على ذلك ايضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله

46
00:16:45.400 --> 00:17:03.150
اه لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم اه لهذه الاية بحديث ابن عمر. لما طلق امرأته وهي حائض طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها

47
00:17:04.000 --> 00:17:22.850
وبعدين بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يطلق فليطلق قال فليمسكها ثم بعد ذلك يمسكها فاذا طهرت فليطلقها اذا شاء. او كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا طريقة الطلاق الشرعية

48
00:17:22.850 --> 00:17:44.950
الصحيح ان هو ينتظر حتى تطهر من هذا الحيض. فاذا اراد ان يطلق فليطلق واضح الان؟ طيب كذلك لو كانت المرأة اما اذا كانت المرأة اما اذا كانت المرأة حائضا لكن لم يدخل بها الزوج

49
00:17:45.800 --> 00:18:04.900
اذا كانت المرأة حائضا ولم يدخل بها الزوج. هل يحرم عليه الطلاق وهي حائض ها لا يحرم عليها ذلك. ليه ما فيش عدة عليك. ما فيش عدة. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم. لا الاية الاخرى

50
00:18:04.950 --> 00:18:34.100
يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا طلقتم مسلهن  ها مين اللي ذكرنا بالاية؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. يبقى هنا العلة انتفت ولا لأ؟ احنا قلنا يحرم طلاقها حال الحيض لان هذا

51
00:18:34.100 --> 00:18:53.850
يوقع لان هذا يوقع ضررا على المرء. وهو تطويل العدة. طب الان هي ما عليهاش عدة. فاذا كان ذلك قبل الدخول فلا يحرم. كذلك اذا كانت المرأة حاملا لو قلنا الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ الاصح انها تحيض. طب هي الان حامل وحائض

52
00:18:54.200 --> 00:19:13.550
واراد ان يطلقها هل يجوز ولا لا؟ يجوز له زلك. طب لماذا؟ لان العدة في كل الاحوال بوضع الحمل. لان العدة في كل احوال بوضع الحمل يبقى ايه نرجع ونقول الان يحرم طلاق المرأة اذا كانت حائضا

53
00:19:13.850 --> 00:19:43.000
طيب الان اذا بذلت المرأة مالا من اجل الطلاق يبقى الان الزوج اخذ ها اخذ مقابلا من امرأته من اجل ان يطلقها هل يشترط في هذه الحالة ايضا ان يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه؟ لا هنا لا يشترط حتى لو كانت حائضا يجوز له ايضا ان

54
00:19:43.000 --> 00:19:59.400
ان يطلق اذا كان هذا الطلاق بعوض. يبقى عندنا كم صورة الان؟ حائض وهي حامل يجوز. حائض قبل الدخول يجوز وكذلك اذا كان الطلاق بعوض. ايضا يجوز واضح الان؟ طيب

55
00:19:59.700 --> 00:20:19.500
الامر التاسع مما يحرم على الحائض وهو المرور في المسجد ان خافت تلويثه المرور في المسجد ان خافت تلويثه. يعني يحرم على الحائض والنفساء المرور في المسجد ان خافت تلويث

56
00:20:19.500 --> 00:20:43.450
هو لو احتمالا لماذا قلنا ولو احتمالا من باب الاحتياط؟ من باب الاحتياط ومثل حائض النفساء كل ذي خبث يخشى منه تلويث المسجد. طيب الان لو امنت المرأة من تلويث المسجد

57
00:20:43.850 --> 00:21:08.300
طيب هذا جائز مع الكراهة هذا جائز مع الكراهة الامر العاشر الذي يحرم على المرأة الحائض والنفساء مباشرة ما بين السرة والركبة المباشرة ما بين السرة والركبة. وقبل ذلك نقول اجمع العلماء على تحريم الوطء. يبقى المرأة اذا كانت حائضا

58
00:21:08.300 --> 00:21:29.000
واطؤها. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. ما المربي المحيض هنا اللي هو الحيض وهذا بالاجماع قل هو اذى فاعتزلوا النساء في قال ما حدمان مراد بالمحيض هنا خلاف على اقوال ثلاثة. قيل هو الدم؟ قيل هو الايه؟ الزمان وقيل هو المكان

59
00:21:29.000 --> 00:21:53.800
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والاحاديث كثيرة واردة في هذا الشأن. قال الشافعي رحمه الله تعالى من فعل ذلك فقد اتى كبيره من فعل ذلك فقد اتى يعني من اتى امرأة حائضا فقد اتى كبيرة من الكبائر. كذلك

60
00:21:54.050 --> 00:22:13.050
كما ان الوطأ حرام كذلك المباشرة. المباشرة فيما بين السرة والركبة. هذا ايضا حرام وهذا لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيما رواه ابن ماجة والبيهقي بمعناه. قال سألت رسول

61
00:22:13.050 --> 00:22:32.100
الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار والازهار هو ما يلبس في هذا المكان. قال ما فوق الازار. ويدل على ذلك ايضا وهذا اوضح في الدلالة حديث عائشة. رضي الله عنها

62
00:22:32.100 --> 00:22:55.650
كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضها في فور حيضتها. يعني ايه؟ تلبس الازار بحيث انها تستر هذه المنطقة او هذا المكان. ويباشر النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الازار

63
00:22:55.650 --> 00:23:18.600
قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه لكن جرى الخلاف بين الشافعية في مسألة. احنا قلنا الان المباشرة حرام. فيما بين السرة والركبة يبقى الان المرأة اذا كانت حائضا يجوز للزوج ان يباشرها

64
00:23:19.250 --> 00:23:45.200
ويفعل ما اراد لكن يجتنب هذه المنطقة فيما بين السرة والركبة واختلف الشافعية. هل تحرم المباشرة ام الاستمتاع؟ لان البعض يعبر بمباشرة. والبعض يعبر بالايش؟ بالاستمتاع ايه الفرق بين اللفزين؟ الفرق بينهما كبير. اذا قلنا تحرم المباشرة فعلى ذلك لمس بشهوة

65
00:23:45.200 --> 00:24:04.000
او بغير شهوة فهذا حرام. لكن لو نزر النزر جائز لانه ليس فيه مباشرة. واضح فيه استمتاع لكن ليس فيه ايش؟ مباشرة. سواء كان هذا النظر بشهوة او بغير شهوة. طيب لو قلنا

66
00:24:04.000 --> 00:24:26.650
الذي يحرم هو الاستمتاع يبقى هنا ننتبه الان النظر بشهوة حرام. النظر بغير شهوة جائز. اللمس بشهوة حرام اللمس بغير شهوة جائز. الذي يحرم هو الاستمتاع. فاذا جرى الخلاف بين الشافعية. هل المحرم هو الاستمتاع

67
00:24:26.650 --> 00:24:53.800
المباشرة فيما بين السرة والركبة. فقال بعضهم انما تحرم المباشرة وبناء على ذلك يحرم اللمس سواء كان بشهوة او بغير شهوة دون النظر النظر لا يحرم حتى ولو كان بشهوة لان النزر لا يسمى مباشرة. ممتاز. وقال البعض الاخر يحرم الاستمتاع فيما

68
00:24:53.800 --> 00:25:20.600
هنا السرة والركبة وبناء على ذلك يحرم النزر ويحرم كذلك اللمس بشرط ان يكون بشهوة بشرط ان يكون بشهوة اخر شيء نذكره فيما يحرم على المرأة اذا كانت حائضا او نفساء الطهارة بنية التعبد

69
00:25:20.750 --> 00:25:47.900
الطهارة بنية التعبد. يعني اذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة بنية التعبد مع علمها بانها لا تصح مع علمها بانها لا تصح. لماذا ها لانها متلاعبة بالعبادة. يبقى عارفة الان ان الطهارة منها بنية التعبد هذا حرام. هذا لا يصح

70
00:25:47.900 --> 00:26:11.300
لا يصح، ومع ذلك فعلته. فهي الان متلاعبة فتأثم. ولا تصح طهارتها. يبقى الان هي حائض فتوضأت لرفع الحدث نقول الوضوء لا يصح وتأثم لانها متلاعبة. ومحل ذلك اذا كانت ايش؟ اذا كانت عالمة

71
00:26:12.150 --> 00:26:32.150
بانها لا تصح. وهذا الذي ذكرناه من انه لا تصح طهارة الحائض هو في طهارة لرفع الحدث. انتبه الان محل التحريم اذا كانت في طهارة لرفع الحدث سواء كانت وضوءا او غسلا. طيب اما الطهارة المسنونة

72
00:26:32.150 --> 00:26:55.900
النزافة الطهارة المسنونة للنظافة. هل تأخز نفس الحكم ولا الحكم مختلف؟ لا هنا الحكم مختلف. مثال ذلك ارادت ان تغتسل للاحرام  احنا قلنا المرأة اذا كانت محرمة المرأة الحائض اذا كانت محرمة تفعل ما يفعل الايه؟ ها؟ الحاج غير الا تطوف بالبيت. طيب من جملة اعمال

73
00:26:55.900 --> 00:27:17.700
الاحرام الاغتسال. هي الان حائض واحرمت وارادت ان تغتسل الاحرام. يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز ان هذا هذه الطهارة لا لرفع الحدث وانما هي للنظافة فيجوز ان تغتسل للاحرام وكذلك الاغتسال للوقوف بعرفة

74
00:27:17.850 --> 00:27:41.900
هذه من جملة الاغسال المستحبة. وكذلك الاغتسال لرمي الجمرة كل هذا ايضا مسنون حتى في حق المرأة اذا كانت حائضا لانه مسنون للنظافة وليس من اجل رفع الحدث ونحو ذلك. وهذا بلا خلاف. وهذا بلا خلاف. ويدل على ذلك عموم الحديث الا اذا ذكرناه انفا. قال النبي

75
00:27:41.900 --> 00:28:08.000
سلم لعائشة افعلي او اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. يبقى هنا سيشمل ذلك الاغسال المسنونة قال لا يشمل يشمل الحديث بعمومه الاغسال المسنون طيب الان عرفنا ما يحرم على المرأة اذا كانت حائضا او نفساء. طيب اذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعد. وانما

76
00:28:08.000 --> 00:28:36.100
انقطع عنها الدم فعلمت انها قد طهرت من حيضها او نفاسها. كما قلنا في الدرس الماضي. ادخلت شيئا في المحل خرج نقيا غير ملوث الان هي طهرت من حيضها لكنها لم تغتسل. فهنا بنقول بانقطاع الحيض والنفاس حل لها كل ما سبق

77
00:28:36.950 --> 00:29:04.950
بانقطاع الحيض والنفاس حتى وان لم تغتسل واضح؟ حل لها كل ما سبق. الا ايش؟ الا الصوم آآ انا اسف لم يحل شيء مما سبق الا الصوم والطلاق نرجع تاني ونقول المرأة اذا انقطع حيضها فنقول الان ما رأي ده؟ انقطع حيضها. لم يحل لها شيء مما

78
00:29:04.950 --> 00:29:30.950
سبق قبل الاغتسال الا الصوم والطلاق الصوم والطلاق. يبقى هنا الان انقطع حيضها ولم تغتسل. اراد زوجها ان يطلقها هل يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك. احنا قلنا استثنينا الطلاق والصوم. طيب هي الان طهرت من حيضها قبل الفجر. فاذن الفجر. هل تصوم ولا لا تصوم

79
00:29:30.950 --> 00:29:56.400
لم تقتصر الان اه تصوم ونيتها صحيحة انتوت من الليل لكنها لم تغتسل فصومها صحيح. يبقى هي قبل الاغتسال يحل لها الصوم والطلاق فقط واضح؟ طيب الصلاة لا يجوز. هي بتغتسل من حيضها يحرم

80
00:29:56.450 --> 00:30:24.250
الطواف حرام مس المصحف حرام حمل المصحف الموج في المسجد كل هذا حرام حتى بالنسبة اي شيء. كله حرام بالنسبة للقراءة حتى بالنسبة للقراءة جرب جنب حكمها حكم الجنب ولهذا يحرم علي المكسي في المسجد

81
00:30:24.650 --> 00:30:42.100
لو احنا الحقناها بالمحدث حدثا اصغر يجوز لها المكفي المسجد. واضح الان؟ طيب طب لماذا لحقناها بالجنب؟ ما الحقنهاش؟ بالمحدث حدثا اصغر؟ لان الواجب عليها الغسل؟ ولا الواجب عليها؟ الوضوء

82
00:30:42.100 --> 00:30:59.300
اه يبقى اذا الحدث هنا حدث اكبر الحدس الاكبر هو ما اوجب غسلا الحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا. هنا انقطاع الحيض اوجب غسلا ولا لا؟ يبقى هذا حدث هذا حدث اكبر. واضحت؟ طيب

83
00:30:59.950 --> 00:31:24.400
نور الدين قال لكلام الشيخ رحمه الله هنا بيقول ويحرم به ما حرم به الجنابة من الصلاة وغيرها. قال وعبوري قال وعبور المسجد ان خافت تلويثه ان خافت تلويثه لغلبة الدم او لعدم احكامها شد العصبة الموجودة في المحل. فان امنت تلويث

84
00:31:24.400 --> 00:31:44.400
المسجد فنقول يجوز لها العبور لكن مع الكراهة. طيب بالنسبة للجنب؟ الجنب ما حكم العبور بالنسبة جنب؟ هذا جائز. لكن خلاف الاولى. مع كونه خلاف الاولى. قال رحمه الله تعالى والصوم. يعني ويحرم علي

85
00:31:44.400 --> 00:32:04.850
كذلك الصوم قال ويجب قضاؤه ويجب قضاؤه يعني المرأة اذا كانت حائضا يحرم عليها ان تصوم. لكن يجب عليها ان تقضي هذا الصوم. والقضاء هنا بامر جديد ولا بامر بنفس الامر بالصوم. بامر جديد

86
00:32:05.200 --> 00:32:27.550
مم لان المرأة غير مخاطبة بالصوم اصلا اذا كانت حائضا واضح الان فهنا يجب عليها قضاء هذا الصوم بعد ذلك بامر بامر جديد لانه لم يكن واجبا حال الحيض طيب يسأل سائل ويقول لماذا سمينا

87
00:32:27.900 --> 00:32:58.000
سميناه قضاء لماذا سميناه قضاء وهي اصلا لم يجب عليها العيشة. لم يجب عليها الصوم حال الحيض ممتاز لانه فعل للعبادة خارج الوقت واضح؟ فسميناه قضاء اعتبارا بالسورة باعتبار انه قد فعلت عبادة خارج الايه؟ خارج الوقت. قال ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة

88
00:32:58.000 --> 00:33:22.600
ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. يعني الصلاة لا يجب عليها ان تقضيها. اذا طهرت من الحيض. بل يكره له بل يكره لها ذلك لكن مع ذلك لو ان امرأة قضت صلاتها. احنا قلنا هذا مكروب. طيب لو انها قضت صلاتها لو انها

89
00:33:22.600 --> 00:33:49.250
قضت صلاتها؟ هل تنعقد ولا تنعقد؟ تنعقد نفلا مطلقا لكن لا ثواب فيه. لماذا لا ثواب فيه؟ لان العبادة اذا كانت منهية عن لذاتها فلا ثواب فيها العبادة اذا كانت منهية عنها لذاتها

90
00:33:51.500 --> 00:34:02.900
فلا ثواب فيها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ولا ما نهاش عنها؟ نهى عن الصلاة. قال اه دع الصلاة ايام اقرأك. وعائشة رضي رضي الله عنها

91
00:34:03.350 --> 00:34:23.100
كانت كانها تزجر هذه المرأة فتقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال المصنف رحمه الله ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. قال وما بين سرتها وركبتها. يعني المباشرة سواء

92
00:34:23.100 --> 00:34:43.100
او بغيره هذا حرام. وعرفنا الفرق ما بين المباشرة والاستمتاع البعض البعض يعبر بالمباشرة والبعض يعبر بالاستمتاع وعرفنا الفرق بينهما. قال رحمه الله وقيل لا يحرم غير الوطأ. وقيل لا يحرم هذا قول اخر لكنه ضعيف

93
00:34:43.800 --> 00:34:56.700
ففي وجه اخر هو قول اخر في المذهب ان الذي يحرم هو الوطء فقط لكن لو اراد الزوج ان يتمتع فيما بين السرة والركبة او يباشر فيما بين السرة والركبة فهذا جائز

94
00:34:57.150 --> 00:35:11.200
واضح هذا لكنه ضعيف. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى اشار لهذا القول قال وقيل لا يحرم غيره الوطؤ. هذا القول مع ضعفه اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في التحقيق

95
00:35:11.800 --> 00:35:26.800
اختاره في التحقيق يعني قال هذا هو المختار الاصح دليلا عند النووي رحمه الله تعالى انه لا يدل دليل على حرمة الوطء بالنسبة آآ الحرمة المباشرة فيما بين السرة والركبة اذا كانت المرأة حائضا او نفساء

96
00:35:27.100 --> 00:35:46.750
فالذي يحرم عند النووي رحمه الله تعالى فيما اختاره هو ايش؟ الوطء فقط  واحنا بنختار لا ده هو خارج المذهب هذا اختياره بالنسبة لاجتهادي هذا اجتهادي النووي رحمه الله تعالى فيما رأه. وهو قول قوي في هذه المسألة لان

97
00:35:46.750 --> 00:35:56.750
آآ غاية ما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه انه الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم مما يفعل شيء يدل على انه مستحب. ماذا كان يفعل عليه الصلاة

98
00:35:56.750 --> 00:36:15.850
سلام كان اذا اراد ان يباشي امرأته وهي حائض كان يلقي شيئا ويباشر فوقه فعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأتي نساءه او يباشر نساءه عليه الصلاة والسلام وكانت تقول ايكم املكم

99
00:36:15.850 --> 00:36:32.500
لايش؟ لاير بهي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك انه كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام فالحاصل يعني ان هذا الوجه وهذا القول اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى لانه اصح دليلا عنده. قال

100
00:36:32.500 --> 00:36:57.000
فاذا انقطع ما معنى فاذا انقطع؟ ممتاز يعني اذا انقطع دمه الحيض. لم يحل لم يحل قبل الغسل غير والصوم والطلاق. يبقى الصوم لانه لا تشترط له الايه؟ الطهارة وكذلك بالنسبة للطلاق لان المعنى الذي حرم من اجله قد انتفى

101
00:36:57.700 --> 00:37:11.000
لان المعنى الذي حرم من اجله قد انتفى. احنا قلنا يحرم على الزوج ان يطلق. لئلا تطول العدة. طب هو الان قد طهرت؟ يبقى هنا يجوز له ان حتى وان لم تغتسل

102
00:37:11.350 --> 00:37:41.350
قال بعد ذلك والاستحاضة حدث دائم كسلس. فلا تمنع الصوم والصلاة تغسل المستحاضة فرجها وتعصبه. وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها. فلو اخرت لمصلحة الصلاة ستر وانتزار جماعة لم يضر. والا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرض. طيب هذا شروع من

103
00:37:41.350 --> 00:38:01.350
رحمه الله في الكلام عن المرأة المستحاضة. احنا عرفنا الان في ايه الدرس الدروس الماضية. ان الدم الخارج من الفرج اما ان يكون حيضا واما ان يكون نفاسا واما ان يكون استحاضة ولا رابع ولا رابع لهذه الدماء

104
00:38:01.350 --> 00:38:29.250
ثم الاستحاضة منها ما يكون عقب الحيض او النفاس وهذا له صور سيأتي الكلام عنها ان شاء الله ومنها ما لا يكون عقب الحيض والنفاس فهذا ايضا يكون استحاضة. طيب الان الاستحاضة ما حكمها؟ احنا عرفنا ان الاستحاضة طهر

105
00:38:29.800 --> 00:38:54.100
الاستحاضة عبارة عن ايه فكل دم لم نحكم بانه حيض او نفاس فهو اصطحاض وهو طهر او بمعنى اخر هو دم فساد دم مرض. الان المرأة مريضة تحتاج الى علاج فهي طاهرة. ولهذا المصنف هنا بيقول والاستحاضة حدث دائم كسلس

106
00:38:54.550 --> 00:39:20.850
كسلس يعني كسلس البول. وهو الا ينقطع هذا البول. وبالتالي لا تمنع الصلاة ولا تمنع كذلك الصوم طيب المرأة المستحاضة اذا ارادت ان تصلي. احنا قلنا الان المستحاضة او الاستحاضة لا يمنع لا تمنع الايش؟ الاستحاضة لا تمنع الصلاة. طب ارادت المرأة

107
00:39:20.850 --> 00:39:38.400
المستحاضة ان تصلي كيف تصلي؟ بنقول المرأة المستحاضة تغسل الدم هذا اولا لان الدم هذا نجس ممتاز فلابد ان تزيل هذه النجاسة اولا. تغسل الدم وتربط على موضعه يعني تتعصب

108
00:39:38.400 --> 00:40:02.000
وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. ما معنى تتوضأ لكل صلاة يعني لكل فرد يعني لكل فرض وتصلي الاصل عندنا في ذلك ننتبه لهذه المسألة لانها مهمة. الان بنقول الاصل في هذه المسألة هو ايضا حديث عائشة. شف عائشة روت احاديث قد ايه؟ في طهارة المرأة

109
00:40:02.000 --> 00:40:22.000
هي اشد من او لهذا لو تذكرون قدمنا قول عائشة في السفرة والقدرة على قول من؟ وام عطية. فعائشة الله عنها تروي ايضا لنا كيف تتطهر المرأة المستحاضة؟ فتقول جاءت فاطمة بنت

110
00:40:22.000 --> 00:40:46.750
ابي حبيشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله اني امرأة استحاضوا فلا اطهر ادع الصلاة بمعنى الاستحاضة عرفناه في اللغة زي الايه؟ زي الحيض بالزبط هو السيلان. يعني يسيل منها الدم ولا ينقطع. افادع الصلاة

111
00:40:46.750 --> 00:41:12.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس ذلك بحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فاذا ذهب قدرها يعني ايه؟ اللي هو القيد الذي اعتادت على ان تحيض فيه. يبقى هنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى الى

112
00:41:12.900 --> 00:41:32.250
الى عادتها وما فوق ذلك فهذه استحاضة. صلي هذا هو الاصل في هذا الحديث. طيب الان ارادت هذه المرأة المستحاضة ان تصلي ما يلزمها؟ نقول يلزمها اولا ان تغسل فرجها قبل الوضوء

113
00:41:32.450 --> 00:41:50.350
هذا اولا يلزمه اولا ان تغسل فرجها قبل الوضوء. ثانيا  يجب عليها ان تحشو فرجها بنحو قطن يعني تضع قطن او ما شابه ذلك علشان الدم الذي يسيل باستمرار هذا

114
00:41:50.350 --> 00:42:16.650
وهذا على وهذا على سبيل الوجوب. وذلك دفعا للنجاسة او تخفيفا لهذه النجاسة لكن محل الوجوب اذا توفرت الشروط الاتية يبقى متى متى يجب عليها وضع او حشو هذا القطن في المحل؟ من اجل تخفيف او منع النجاسة؟ محل ذلك الى توافرات هذه

115
00:42:16.650 --> 00:42:35.200
الشروط الاتية. اولا الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل في العادة الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل في العدا. طيب لو كانت تتأذى من هذا الامر تأذيا لا يحتمل بالنسبة اليها

116
00:42:35.200 --> 00:42:56.200
فهنا بنقول لا يجب عليها ذلك. لا يجب عليها ذلك. يبقى هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني الا تكون صائما طيب لو كانت صائمة؟ يبقى تترك الحشو نهارا لئلا يفسد الصوم

117
00:42:56.700 --> 00:43:21.100
لئلا يفسد الصوم يبقى الشرط الثاني الا تكون صائما الشرط الثالث ان تحتاج اليه. فان لم تحتج اليه ها فلا يجب عليها ذلك. الان في اشياء بتقوم مقام القطن والحشو ونحو ذلك. بيمنع من نزول الدم او من او

118
00:43:21.100 --> 00:43:37.100
خفف من آآ النجاسة كما نعم جميعا. الفوط الصحية بالنسبة للنساء الى اخره. فهي المرأة قد لا تحتاج الى القطن او الى الحشو قطن لانه عندها ما يقوم مقام زلك ولا تحتاج الى الحشو اصلا

119
00:43:37.150 --> 00:43:54.850
فاذا لا يجب عليها لا يجب عليها ذلك يبقى عرفنا الامر الثاني الذي يلزم المرأة اذا كانت مستحاضة ان تحشو فرجها وجوبا بنحو قطن بهذه الشروط. الامر الثالث الذي يلزم المستحاض وهو

120
00:43:55.000 --> 00:44:22.950
انا ان تعصب بعد ذلك فرجها يعني هي الان حشت فرجها بايش؟ بقطن بحيث يمنع من النجاسة او يخفف من هذه النجاسة. ويجب عليك ذلك ان هذا الفرج يعني تربط هذا الشيء ووجوب العصب بشرطين. محل الوجوب اذا توفر عندي شرطان. الشرط الاول وهو ان تحتاج اليه

121
00:44:22.950 --> 00:44:40.050
ان تحتاج اليه بان لم ينقطع الدم بالحشو يعني الحشو وحده لا يكفي لابد معه من التعصيب. يبقى هنا لابد من ايه؟ التعصيب. تبقى اذا كان الحشو وحده يكفي. يبقى هنا لا

122
00:44:40.050 --> 00:45:07.500
لا يجب عليها ذلك فان انقطع الدم بالحشو لم يجب عليها ان تعصب الفرد الشرط الثاني لوجوب التعصيب وهو الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل عادة فان كانت تتأذى على هذا النحو لم يجب عليها ذلك

123
00:45:08.950 --> 00:45:32.150
لم يجب عليها ذلك. طب الان احنا عرفنا يجب عليها الحشو بنحو قطن بشروط. ويجب عليها كذلك ان تعصب بعد ذلك الفرج بشرطين طيب وقلنا وجوب العصب هذا محله اذا لم يكفي الايه؟ اذا لم يكفي الحشر فان كفى يبقى لا يجب العصر. طيب هل يكفي

124
00:45:32.150 --> 00:45:58.350
هل يكفي آآ الاقتصار على العصب دون الحشو؟ العكس بقى هل يكفي الاختصار على العصر؟ نقول نعم يكفي الاقتصار لعصر يكفي الاقتصار على العصب ان منع الدم يكفي الاقتصار على العصب ان منع الدم. وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى

125
00:45:59.400 --> 00:46:30.550
الامر الرابع الذي يلزم المرأة اذا كانت مستحاضة ان تتوضأ يا ريت ننتبه لهذه المسألة ان تتوضأ بعد دخوله الوقت ولا يجوز لها ان تتوضأ قبل دخول الوقت. لماذا حديس ضرورة. لانه لانه طهارة ضرورة. لانها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. يبقى اذا لابد ان تتطهر

126
00:46:30.550 --> 00:46:54.500
توضأ قبل بعد دخول لابد ان تتوضأ بعد دخول الوقت الامر الخامس الذي يلزم المستحاضة وهو الموالاة. وده شرط يغفل عنه كثير من النساء الموالاة بمعنى لابد ان توالي بين الكل بين كل هذا الذي ذكرناه

127
00:46:55.050 --> 00:47:14.650
فتجب المبادرة بالحشو بعد غسل الفرج. احنا قلنا اول حاجة هتعملها ايه؟ هتغسل الدم النجاسة اللي موجودة فلابد ان تبادر بحشو اللي هو العمل الثاني بعد الغسل. وبعد ذلك تبادر بالايش؟ بالعصر. وبعد ذلك تبادر

128
00:47:14.650 --> 00:47:44.750
بالوضوء وبعد ذلك تبادر بالصلاة. فلابد من الموالاة بين الجميع لابد من الموالاة بين الجميع. لا يجوز لها ان تؤخر الصلاة لشيء الا ما كان فيه مصلحة للصلاة كأن اخرت لستر العورة وبابا تلبس مسلا هي الان فعلت كل ذلك وخرجت وارادت ان تلبس اسدالها مثلا او

129
00:47:44.750 --> 00:47:58.150
وان تسووا عورتها من اجل ان تصلي. كل البدن بالنسبة للمرأة الحرة ايش؟ عورة الى الوجه والكفين. صح؟ مش دي عورة الصلاة؟ طيب هتلبس اسدال؟ هتلبس حاجة هتتأخر قبل ما تبحس عنه الى اخره

130
00:47:58.450 --> 00:48:26.500
هذا التأخير يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ لانه لمصلحة الصلاة. او انتظار جماعة او اجابة مؤذن. المؤذن بيؤذن الان وهي دخل الوقت بالفعل. لكنها ستردد فالمؤذن سم انها تصلي. لا حرج عليها في ذلك لانه لمصلحة الصلاة. وكذلك بالنسبة للاقامة. اذا فعل

131
00:48:26.500 --> 00:48:50.450
ذلك وساطت العورة والان ستشرح في الصلاة لكنها اقامت اولا يبقى هنا ايضا لا بأس بذلك ولا يضر هذا التأخير لانه لمصلحة الصلاة. وكذلك لو صلت الراتبة القبلية لو صلت الراتبة ما احنا مش هنمنع المستحاضة الا تصلي ان تصلي. مش هنمنع المستحاضة ان تصلي السنن القبلية. فلها ان تصلي ايضا السنن الرواتب

132
00:48:50.450 --> 00:49:10.900
القبلية. فان اخرت لغير مصلحة الصلاة ضر ووجب عليها ان تعيد جميع ما تقدم يجب عليها ان تعيد جميع ما تقدم اذا اخرت لغير مصلحة الصلاة. وايضا يجب عليها الوضوء لكل فرض كما اشرنا في اول الكلام. وده الامر

133
00:49:10.900 --> 00:49:36.600
السادس الامر السادس وهو ان يكون هذا الوضوء. لكل فرد وكذا يجب عليها لكل فرد تجديد غسل الفرج تجديد الحشو تجديد العصابة وهذا على الاصح بس تجدد ذلك مع كل ايه؟ مع كل فرض

134
00:49:36.650 --> 00:50:07.100
يبقى ستفعل ذلك في كل فرض ومقابل الاصح مقابل المعتمد وجه صحيح لا يجب عليها التجديد لانه لا معنى للامر بازالتها مع كون هذه الاشياء مستقرة ومحل الخلاف هو عند عدم ظهور الدم على جوانب الايش؟ على جوانب الحشو او العصبة

135
00:50:07.900 --> 00:50:19.700
يبقى الان لم يظهر دم على جوانب الحشو او العصبة. هل يجب عليها تجديد؟ هذه الاعمال ولا لا يجب هذا فيه خلاف؟ الاصح انه يجب عليه هذا زلك مع كل فرد

136
00:50:19.950 --> 00:50:41.150
ومقابله لا يجب عليها زلك. طيب اذا ظهر دم على الجوانب. اه يبقى هنا لو ظهر فهنا يجب عليها التجديد قطعا لو ظهر وجب عليها التشديد قطعا لان النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليلها

137
00:50:42.000 --> 00:51:11.850
لان النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليلها طيب هل للمستحاضة ان تتنفل المرأة المستحاضة هل يجوز لها ان تتنفل؟ نعم مستحاضة تتنفل ما شاءت في الوقت وبعد الوقت لانها لانها طاهرة

138
00:51:11.950 --> 00:51:36.800
لانها طاهرة طيب الان المرأة فعلت هذا الذي ذكرناه. المرأة المستحاضة فعلت هذا الذي ذكرناه. بعد ما وضعت الحشو وبعد ما وضعت العصابة خرج الدم خرج الدم مباشرة لان الدم يسيل منها كثيرا مثلا. هي الالة عندها النزيف مريضة

139
00:51:36.850 --> 00:51:53.300
ما الحكم؟ هل يضر خروج هذا الدم؟ لا يضر. لا يضر خروج الدم بعد العصب الا اذا كان بسبب تقصير في الشد الا اذا كان بسبب تقصير في الشدة. طيب دم المرأة المستحاضة هل يعفى عنه ولا لا يعفى عنه

140
00:51:53.600 --> 00:52:11.300
اه يعفى عنه سواء كان كثيرا او قليلا. وهذا على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى يعفى عنه قليلا او كثيرا عند ابن حجر. يبقى المرأة بتصلي الان وبيخرج منها دم كثير. والدم ينزل

141
00:52:11.500 --> 00:52:33.300
لا حرج اكملي صلاتك اكملي صلاتك لا شيء عليك. حتى لو كان كثيرا على ما اعتمده وهذا معفو عنه واما الرمل رحمه الله تعالى فقال يعفى عن قليله فقط دي وفاء عن قليله فقط. طيب الان انقطع دم المستحاضة

142
00:52:34.250 --> 00:52:58.500
انقطع دمه المستحاضة. اذا توضأت المستحاضة وانقطع الدم بعد الوضوء او في اثناء الوضوء او في اثناء الصلاة عارفين ان متصورين هذه المسائل ولا لا؟ الان هي مستحاضة يعني ايه مستحاضة بينزل منها الايش؟ الدم. فانقطع الدم وهي بتتوضأ

143
00:52:58.850 --> 00:53:28.500
او انقطع الدم وهي تصلي. انقطع الدم توقف الدم تماما. ما الحكم؟ بنقول لو وسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجبت وجب عليها اعادة الوضوء واضح الان؟ طيب بنقول تاني الان انقطعت انقطع عنها الدم وهي في اثناء الصلاة او في اثناء الوضوء فبنقول لو وسع

144
00:53:28.500 --> 00:53:53.800
الانقطاع وضوءا والصلاة فهنا بنقول وجب عليها اعادة الوضوء وما معه. طيب اذا لم يسع زمن انقطاع وضوءا والصلاة فهنا لا يلزمها شيء هنا لا يلزمها شيء هو المقصود بالانقطاع اللي هو الوقت اللي توقف توقف الدم

145
00:53:54.000 --> 00:54:11.850
توقف الدم في اثناء الصلاة او في اثناء الوضوء. فنقول هذا زمن الانقطاع هذا. لو كان يسع وضوءا وصلاة يبقى يجب عليها واذا لم يبقى اذا لا يجب عليها لا يجب عليها شيء. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله بيقول هنا

146
00:54:11.900 --> 00:54:40.800
والاستحاضة حدث دائم كسلس فلا تمنعوا الصوم والصلاة وذلك للضرورة قال فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه. وهذا على سبيل الوجوب كما بينا قال وتتوضأ وقت الصلاة. يعني كما هو الحال بالنسبة للمتيمم باعتبار انها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت

147
00:54:40.800 --> 00:55:08.600
قال وتبادر بها. وهذا من باب تقليل الحدث وتخفيفه  قال فلو اخره قال فلو اخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر. والا فيضر على الصحيح وعندنا وجه اخر وهو انه لا يضر كما هو الحال بالنسبة للمتيمم. قال ويجب الوضوء لكل فرد. كالمتيمم. لماذا؟ لبقاء الحدث

148
00:55:08.600 --> 00:55:27.600
ان الحدث ما زال موجودا فلابد ان تتوضأ لكل فرض. قال وكذا تجديد العصابة في الاصح فصنف هذه المسألة وقلنا الخلاف الذي اشار اليه الشيخ محله اذا اذا لم يظهر الدم على جوانب الايه؟ على

149
00:55:27.600 --> 00:55:52.850
الحشوة وعلى المواضع ونحو ذلك قال ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده او اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. طيب هنا بيقول ولو انقطع دمها بعد الوضوء. ولم تعتد

150
00:55:53.250 --> 00:56:13.400
انقطاعه وعوده. ما معنى هذه المسألة؟ يعني المرأة الان اعتادت ان ينقطع الدم احيانا ويعود مرة اخرى. احنا قلنا لو انقطع الدم والزمن هذا زمن الانقطاع كان يسعى الايش؟ وضوءا والصلاة معها. يبقى هنا وجبت الاعادة

151
00:56:13.750 --> 00:56:27.600
اما زمن الانقطاع اذا لم يسع ذلك يبقى لا يجب عليها شيء. طيب الان المرأة اعتادت الانقطاع والعود. ينقطع الدم وبعدين يعود مرة اخرى هل لها ان تصلي بعد انقطاع الدم

152
00:56:28.300 --> 00:56:44.500
هل لها ان تصلي بعد انقطاع الدم؟ بنقول اذا شرعت في الصلاة او نقول لها ان تشرع في الصلاة لها ان تشرع في الصلاة فيما اذا اعتادت عود الدم عن قرب

153
00:56:45.050 --> 00:57:00.150
لو كان من عادة المرأة ان الدم ينقطع ويعود بعد ذلك قريبا بعد ذلك بقليل يبقى تشرع في الصلاة وتصلي. خلاص. مش هنقول لها بقى اعيدي الوضوء مرة اخرى. لانها لو اعادة الوضوء مرة اخرى ايه اللي هيحصل؟ هييجي الدم

154
00:57:00.150 --> 00:57:24.700
تاني هنعيد الوضوء لأ فهنا لا يلزمها شيء. تشرع في الصلاة فيما اذا اعتدت عود الدم عن قرب. او تراها ثقة عارف بعوده عن قرب كطبيب مثلا اخبرها او طبيبة مثلا اخبرتها ان الدم لو انقطع سيعود مرة اخرى عن قرب. يبقى هنا حتى لو رأت انقطاعا

155
00:57:24.700 --> 00:57:45.150
يبقى تشرع في الصلاة ولا شيء عليها طيب اذا لم يعد عن قرب يعني هي الان اعتادت على ذلك لكنه لم يعد عن قرب. لا تصح من الصلاة لماذا لانه لا عبرة بالظن البين خطو

156
00:57:45.550 --> 00:58:03.550
لانه لا عبرة بالظن البين خطأ ولا العبرة في العبادات بظن مكلف وما في نفس الامر. الاتنين مع لكن في معاملات العبرة بما في نفسي الامر لا لا بما في ظن المكلف

157
00:58:03.900 --> 00:58:18.700
واضح؟ فالعبرة في العبادات بما في ظن المكلف وما في نفس الامر طب هنا زنها ان الدم لن يعود ان الدم سيعود عن قرب. هي ظنت ان الدم سيعود عن قرب. فلم يعد

158
00:58:18.850 --> 00:58:34.150
هل العبرة بظنها؟ لا بما في نفس الامر لابد من الاتنين. وضحت الان؟ طيب اذا لم تعتد عود الدم بعد الانقطاع اذا لم يكن من عادة هذه المرأة ان الدم

159
00:58:34.250 --> 00:58:52.750
يعود بعد الانقطاع انقطع قرآن مش هيعود تاني بالنسبة لها اعتدت على ذلك انه اذا انقطع لن يعود مرة اخرى. وبما يسع وضوءا والصلاة. ولم يخبرها عارف عن عودة هذا الدم عن قرب. يبقى هنا لا يجوز لها ان تصلي بهذا الوضوء

160
00:58:53.350 --> 00:59:13.350
لا يجوز لها ان تصلي بهذا الوضوء بل يجب عليها طالما هو انقطع. وهذا الانقطاع يسع ايش؟ وضوءا فلابد ان تتوضأ مرة مرة اخرى. واضح ثم قال بعد ذلك فصل فيما تراه المرأة من الدماء رأت لسن الحيض اقله ولم يعبر اكثره فكله حيض نتكلم عنه ان شاء الله في

161
00:59:13.350 --> 00:59:33.350
الدرس القادم نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل

162
00:59:33.350 --> 00:59:40.772
وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين