هل العبرة بظنها؟ لا بما في نفس الامر لابد من الاتنين. وضحت الان؟ طيب اذا لم تعتد عود الدم بعد الانقطاع اذا لم يكن من عادة هذه المرأة ان الدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الرابع والعشرون هذا هو المجلس الرابع والعشرون من شرح كتاب الطهارة. من منهاج الطالبين للامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا هو الدرس الثالث. من شرح هذا الكتاب كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن اقل سن الحيض تكلمنا ايضا عن مدته تكلمنا عن اقله ايه المعنى العبور اللي هو يدخل من باب ويخرج من باب اخر. لكن التردد تدخل المرأة داخل المسجد وتزل فيه المسجد لكن مترددة فيه. تذهب وتجيء وتتحرك الى اخره. هذا ايضا حرام. لانه اشبه بالمكث. فاذا اللص في المسجد عن اكثره وعن غالبه تكلمنا كذلك عن اقل الطهر وعن اكثره واقل الطهر بين الحيضتين واقل الطهر بين الحيض والنفاس وما يحرم بالحيض والنفاس زكرنا في الدرس الماضي ان مما يحرم بالحيض والنفاس الصلاة. وقلنا ان المرأة الحائض يحرم عليها ان تصلي ولو نفلا ويدخل في ذلك ما في معنى الصلاة من نحو سجود التلاوة او سجود الشكر. فيحرم عليها كل ذلك. تعرضنا مسألتين مسألة زوال المانع ومسألة طروء المانع. وهما مسألتان متقابلتان. مسألة زوال المانع بمعنى ان تكون المرأة حائضا فتطهر مسألة ترو المانع يعني ان تكون المرأة طاهرة فتحيض. او يأتي النفاس لهذه المرأة. ما الحكم في ذلك متى يجب عليها القضاء؟ ومتى لا يجب عليها القضاء؟ فصلنا في ذلك في الدرس الماضي. تكلمنا ايضا عن مسألة الطواف. قلنا ما يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة. قال الا ان الله قد احل فيه او الكلام. فاذا يحرم عليها اذا كانت حائضا ان تطوف. وعائشة رضي الله تعالى عنها في حاجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم علم يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. يبقى السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له لا يشترط له الطهارة والا لما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ان تسعى. وكذلك المبيت وكذلك الوقوف بعرفة الى اخر هذه الاعمال. اما بالنسبة لخصوص فهذا يشترط له الطهارة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. واجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء يجمع كذلك على ان الطواف لا يصح اذا وقع اذا وقع منهما. كذلك تكلمنا عن مسألة مس المصحف وحمله فقلنا المرأة الحائض والنفساء يحرم عليها مس المصحف ويحرم عليك ذلك الحمل. ذلك لان الحمل ابلغ من المس والاصل في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر طيب ما المراد بالمصحف؟ قلنا المراد بالمصحف كل ما كتب فيه قرآن بقصد الدراسة. حتى ولو ورقة. فيها بعض ايات من القرآن بقصد الدراسة فهذا يحرم مسه على المرأة الحائض والنفساء. كذلك حتى ولو كانت بخرقة حتى لو كان المس بخرقة ايضا يحرم لانه منافي لقصد الايش؟ للتعظيم الذي من اجله حرم الله سبحانه وتعالى مس هذا المصحف على المحدث او على المرأة الحائض او او النفساء. طيب لو كان هذا المصحف في متاع هل يجوز حمل هذا المتاع؟ قل هذه المسألة فيها تفصيل. فلو قصد حمل المصحف فقط حرم. لو قصدت حمل المصحف والمتاع حرم واما لو قصد حمل المتاع فقط فهذا جائز. لو آآ لم يقصد شيئا يعني اطلق لم يقصد حمل المتاع او حمل الايه؟ انما اطلق فهذا وقع فيه الخلافة وكذلك فيما لو قصد المصحف والمتاع معا فهذا ايضا جرى فيه الخلافة. وعند الامام ابن حجر رحمه الله تعالى يحرم ذلك كما بينا والرمل رحمه الله تعالى اجاز ذلك. وكنا توقفنا عند مسألة اللبس في المسجد. احنا الان زكرنا اربعة امور كل هذه الامور تحرم على المرأة الحائض. وهي في الاصل حرام على المحدث حدثا اصغر. لزلك في الدرس الماضي ذكرنا ضابطا قل وقلنا كل ما حرم على المحدث حدثا اصغر كل ما حرم على المحدث حدثا اصغر فانه يحرم كذلك على ايه على المرأة الحائض ولهذا ذكرنا هذه الامور الاربعة. كذلك ما حرم بالجنابة يحرم ايضا بالايش؟ يحرم ايضا بالحيض والنفاس فاذا قلنا ذلك فسيزيد على ما ذكرنا امران الامر الاول وهو اللبس في المسجد. الامر الثاني وهو قراءة القرآن فاللص في المسجد حرام على الجنب وكذلك قراءة القرآن حرام على الجنب طيب نبدأ اولا بالكلام عن اللبس في المسجد فالمرأة اذا كانت حائضا او نفساء حرم عليها المكث في المسجد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا لجنب طيب بالنسبة للتردد داخل المسجد يعني لو ان امرأة حائض دخلت المسجد لم تجلس. وانما ترددت يعني ذهبت وجاء وهكزا ترددت داخل المسجد. هل يحرم عليها ذلك ولا لا يحرم ها يحرم عليها ذلك لانه اشبه بالمكث. التردد هذا غير العبور. العبور اللي هو تدخل من باب وتخرج من باب اخر العبور هذا بالنسبة للجنب الله تبارك وتعالى احله. قال ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسل. واضح؟ ده ايه لا يجوز. الامر السادس مما يحرم على المرأة الحائض وهو قراءة القرآن بقصد القراءة قراءة القرآن بقصد القراءة. فيحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء ان تقرأ شيئا من القرآن اذا قصدت بذلك القراءة قراءة القرآن. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره لكن تحرم القراءة على المرأة الحائض والنفساء بشروط. يبقى هنا محل التحريم اذا توفرت هذه الشروط. اول هذه الشروط ان تكون هذه القراءة. ننتبه الان ان تكون هذه القراءة بقصد القراءة وحدها يبقى تقصد المرأة بهذه القراءة ايش؟ قراءة القرآن وحدها او تقصد بذلك القراءة مع غيرها يعني تقصد بذلك قراءة القرآن وتقصد بذلك ايضا الاذكار او تقصد قراءة القرآن والرقية والتحصين فاذا لو قصدت القراءة وحدها او قصدت القراءة مع غيرها فهذا ايش؟ فهذا حرام. اما اذا لم تقصد القراءة اصلا وانما قصدت بذلك الذكر او قصدت بذلك الموعظة. يعني كانت تعظ امرأة اخرى مثلا او تعظ ولدها او تعظ زوجها فذكرت شيئا من القرآن بقصد الموعظة او قرأت شيئا من القرآن بقصد القصص يعني ذكرت قصصا من القرآن بقصد القصص لا بقصد القرآن او بقصد التحصن اللي هو الرقية يعني فان لم تقصد القراءة لم تقصد قراءة القرآن وانما قصدت بذلك شيئا مما ذكرنا. او انها قرأت شيئا من القرآن ولم تقصد القراءة اصلا لم تقصد شيئا اقصد اصلا. لم تقصد شيئا اصلا يعني اطلقت فهنا لا يحرم عليها ذلك. يبقى الان امرأة كانت حائضا وارادت ان تقرأ اذكار المساء فقرأت المعوذتين او قرأت المعوذات. ايه الفرق بين المعوذات والمعوذتين اللي هو المعوذات الاخلاص والفلق والناس. المعوذتان الفلق والناس. فقرأت قرآنا مش ده قرآن ولا مش قرآن؟ قرآن لكن قصدت بذلك الاذكار. هل يحرم عليها ذلك؟ لا لا يحرم عليها ذلك. لا يحرم عليها ذلك. كذلك زي ما قلنا في الموعظة. قالت مثلا لولدها التقوى اتق الله اه او مسلا قالت لاولادها اتقوا الله حق تقاته يبقى هنا اتقوا الله حق تقاته هذا شيئا من القرآن صح؟ هذا شيء من القرآن. لكن ارادت بذلك الموعظة فلا يحرم عليها ذلك حتى وان كانت ايه؟ حتى ولو كانت حائضا يبقى هذا هو الشوط الاول ان يكون بقصد القراءة وحدها او بالقصد القراءة مع غيرها الشرط الثاني لحرمة قراءة القرآن على المرأة الحائض ان يكون هذا باللفظ بحيث يكون مسموعا لنفسها. يعني تسمع نفسها طيب فعلى ذلك لو انها قرأت شيئا من القرآن لكن اجرت ذلك على قلبها من غير تلفظ لا يحرم عليها كذلك او انها نظرت في المصحف او مسلا قدام هشاشة او في التليفون كما زكرنا في الدرس الماضي. ونظرت الى ذلك هل يحرم عليها؟ لأ طالما انها لم تتلفز لم تسمع نفسها فلا يحرم عليها ذلك. او حركت شفتاها بالقرآن دون تلفظ يبقى مسلا المصحف في التلفزيون زي مسلا قنوات القرآن الكريم تمام كده؟ وبعدين الايات مكتوبة. وهي تردد هذه الايات بالشفتين فقط دون تلفظ. لا يحرم عليها ذلك. يبقى الذي يحرم هو ان تتلفظ بحيث تسمع نفسها واذا توفرت هذه الشروط فهنا نقول يحرم عليها القراءة والا فلا يحرم عليها ذلك. واجمع العلماء على جواز تسبيح والتحميد والتهليل وسائر الاذكار بالنسبة للمرأة الحائض هذا بالاجماع ان هذا جائز لا شيء فيه. تذكر ربها سبحانه وتعالى وتحمده وآآ تهلله سبحانه جل في علاه والمرأة الحائض لازم هذه الرسالة تصل اليها. ان مش معنى ان المرأة الحائض انها لا تصلي يبقى تهجر الذكر الايمان يزيد وينقص لو انها تركت الصلاة وتركت مثل هذه العبادات سينقص ايمانها بلا شك تحاول ان تستعيض ترك الصلاة وترك الصوم بان تجتهد في عبادة اخرى كالذكر فتجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا كما قلنا جائز بالاجماع. لا حرج عليها في ذلك اصلا فاذا ذكرنا الان امورا ستة تحرم على المرأة الحائض. كل هذه الامور الستة تحرم على الجنب يزيد على ذلك امران وهو الصوم وكذلك الطلاق فايضا المرأة اذا كانت حائضا فانه يحرم عليها الصوم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ ولا العبرة في العبادات بظن مكلف وما في نفس الامر. الاتنين مع لكن في معاملات العبرة بما في نفسي الامر لا لا بما في ظن المكلف لا يجوز لها ان تصوم. طب بالنسبة الصوم بالنسبة للجنب لا يحرم على الجنب ان يصوم يا شخص مسلا نام من الليل فاستيقظ جنبا ما حكم الصيام؟ صيامه صحيح. لان الطهارة ليست شرطا لصحة الصوم. صومه صحيح. لكن بالنسبة للحيض الامر مختلفة المرأة اذا كانت حائضا الحيض هذا ايش؟ يعني يضعفها فرفق الشرع بها ورفع عنها وجوب رفع عنها وجوب الصوم لكن لابد من قضاء هذا الصوم كما سنعرف ان شاء الله تعالى. فاذا يحرم على المرأة الحائض ان تصوم. والاصل في ذلك هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه مسلم جاءت امرأة الى عائشة ام المؤمنين فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الايش ولا تقضي الصلاة. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة فدل ذلك على انهنكن يفطرن والا لما اه لما قضت. واضح الان؟ يبقى اذا هذا هو الاصل في تحريم الصوم الامر السامن وهو الطلاق يحرم طلاق الحائض يبقى الرجل اذا اراد ان يطلق امرأته يطلق في اي وقت. يقول لها عشان انا كنت زعلان كنت متضايق يبقى اي مشكلة يطلقها مباشرة لا لابد ان يتحرى اوقات مخصوصة من اجل الطلاق. ودي برضو من حكمة الشرع ان هو حتى لا يعجل الانسان بامر الطلاق فامره بايش؟ بان يتريث هذه من ضمن الحكم. لكن العلة طبعا مختلفة. العلة كما سنعرف ان شاء الله لان المرأة اذا كانت طالقا المرأة اذا كانت حائضا وطلقها طالت عدتها. فتضررت المرأة بذلك فحتى لا يقع الضرر على هذه المرأة امر الشرع. الرجل اذا اراد ان يطلق بان يطلق بان يطلقا في طهر لم يجامعها يبقى نرجع ونقول المرأة اذا كانت حائضا يحرم طلاقها. والاصل عندنا في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني اذا اردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن يعني لاولها. يعني لاولها. بان يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه المرأة يعني ايه لم تمس فيه المرأة؟ يعني لم تجامع فيه المرأة. يبقى لازم ها لازم حتى اليقين علشان يكون الطلاق واقعا ولا لا اثم فيه؟ لا اثم فيه. لا اثم فيه. هو في كل الاحوال الطلاق واقع على على الصحيح. وهذا مذهب الشافعية. وغيرهم. لكن حتى لا يقع الاسم على الرجل انه حرام كما قلنا الان. يبقى لابد ان يكون هذا الطلاق في طهر. المرأة تكون طاهرا. ولابد الا يكون قد جامعها في هذا الطهر. طيب لو كانت المرأة حائضا؟ يحرم الطلاق. طب لو كانت طاهرا لو كانت طاهرا لكنه جامعها في هذا؟ ايضا يحرم عليه زلك وآآ يدل على ذلك ايضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اه لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم اه لهذه الاية بحديث ابن عمر. لما طلق امرأته وهي حائض طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وبعدين بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يطلق فليطلق قال فليمسكها ثم بعد ذلك يمسكها فاذا طهرت فليطلقها اذا شاء. او كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا طريقة الطلاق الشرعية الصحيح ان هو ينتظر حتى تطهر من هذا الحيض. فاذا اراد ان يطلق فليطلق واضح الان؟ طيب كذلك لو كانت المرأة اما اذا كانت المرأة اما اذا كانت المرأة حائضا لكن لم يدخل بها الزوج اذا كانت المرأة حائضا ولم يدخل بها الزوج. هل يحرم عليه الطلاق وهي حائض ها لا يحرم عليها ذلك. ليه ما فيش عدة عليك. ما فيش عدة. يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم. لا الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا طلقتم مسلهن ها مين اللي ذكرنا بالاية؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. يبقى هنا العلة انتفت ولا لأ؟ احنا قلنا يحرم طلاقها حال الحيض لان هذا يوقع لان هذا يوقع ضررا على المرء. وهو تطويل العدة. طب الان هي ما عليهاش عدة. فاذا كان ذلك قبل الدخول فلا يحرم. كذلك اذا كانت المرأة حاملا لو قلنا الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ الاصح انها تحيض. طب هي الان حامل وحائض واراد ان يطلقها هل يجوز ولا لا؟ يجوز له زلك. طب لماذا؟ لان العدة في كل الاحوال بوضع الحمل. لان العدة في كل احوال بوضع الحمل يبقى ايه نرجع ونقول الان يحرم طلاق المرأة اذا كانت حائضا طيب الان اذا بذلت المرأة مالا من اجل الطلاق يبقى الان الزوج اخذ ها اخذ مقابلا من امرأته من اجل ان يطلقها هل يشترط في هذه الحالة ايضا ان يكون الطلاق في طهر لم يجامع فيه؟ لا هنا لا يشترط حتى لو كانت حائضا يجوز له ايضا ان ان يطلق اذا كان هذا الطلاق بعوض. يبقى عندنا كم صورة الان؟ حائض وهي حامل يجوز. حائض قبل الدخول يجوز وكذلك اذا كان الطلاق بعوض. ايضا يجوز واضح الان؟ طيب الامر التاسع مما يحرم على الحائض وهو المرور في المسجد ان خافت تلويثه المرور في المسجد ان خافت تلويثه. يعني يحرم على الحائض والنفساء المرور في المسجد ان خافت تلويث هو لو احتمالا لماذا قلنا ولو احتمالا من باب الاحتياط؟ من باب الاحتياط ومثل حائض النفساء كل ذي خبث يخشى منه تلويث المسجد. طيب الان لو امنت المرأة من تلويث المسجد طيب هذا جائز مع الكراهة هذا جائز مع الكراهة الامر العاشر الذي يحرم على المرأة الحائض والنفساء مباشرة ما بين السرة والركبة المباشرة ما بين السرة والركبة. وقبل ذلك نقول اجمع العلماء على تحريم الوطء. يبقى المرأة اذا كانت حائضا واطؤها. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. ما المربي المحيض هنا اللي هو الحيض وهذا بالاجماع قل هو اذى فاعتزلوا النساء في قال ما حدمان مراد بالمحيض هنا خلاف على اقوال ثلاثة. قيل هو الدم؟ قيل هو الايه؟ الزمان وقيل هو المكان قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والاحاديث كثيرة واردة في هذا الشأن. قال الشافعي رحمه الله تعالى من فعل ذلك فقد اتى كبيره من فعل ذلك فقد اتى يعني من اتى امرأة حائضا فقد اتى كبيرة من الكبائر. كذلك كما ان الوطأ حرام كذلك المباشرة. المباشرة فيما بين السرة والركبة. هذا ايضا حرام وهذا لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيما رواه ابن ماجة والبيهقي بمعناه. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار والازهار هو ما يلبس في هذا المكان. قال ما فوق الازار. ويدل على ذلك ايضا وهذا اوضح في الدلالة حديث عائشة. رضي الله عنها كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضها في فور حيضتها. يعني ايه؟ تلبس الازار بحيث انها تستر هذه المنطقة او هذا المكان. ويباشر النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الازار لم تقتصر الان اه تصوم ونيتها صحيحة انتوت من الليل لكنها لم تغتسل فصومها صحيح. يبقى هي قبل الاغتسال يحل لها الصوم والطلاق فقط واضح؟ طيب الصلاة لا يجوز. هي بتغتسل من حيضها يحرم قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه لكن جرى الخلاف بين الشافعية في مسألة. احنا قلنا الان المباشرة حرام. فيما بين السرة والركبة يبقى الان المرأة اذا كانت حائضا يجوز للزوج ان يباشرها ويفعل ما اراد لكن يجتنب هذه المنطقة فيما بين السرة والركبة واختلف الشافعية. هل تحرم المباشرة ام الاستمتاع؟ لان البعض يعبر بمباشرة. والبعض يعبر بالايش؟ بالاستمتاع ايه الفرق بين اللفزين؟ الفرق بينهما كبير. اذا قلنا تحرم المباشرة فعلى ذلك لمس بشهوة او بغير شهوة فهذا حرام. لكن لو نزر النزر جائز لانه ليس فيه مباشرة. واضح فيه استمتاع لكن ليس فيه ايش؟ مباشرة. سواء كان هذا النظر بشهوة او بغير شهوة. طيب لو قلنا الذي يحرم هو الاستمتاع يبقى هنا ننتبه الان النظر بشهوة حرام. النظر بغير شهوة جائز. اللمس بشهوة حرام اللمس بغير شهوة جائز. الذي يحرم هو الاستمتاع. فاذا جرى الخلاف بين الشافعية. هل المحرم هو الاستمتاع المباشرة فيما بين السرة والركبة. فقال بعضهم انما تحرم المباشرة وبناء على ذلك يحرم اللمس سواء كان بشهوة او بغير شهوة دون النظر النظر لا يحرم حتى ولو كان بشهوة لان النزر لا يسمى مباشرة. ممتاز. وقال البعض الاخر يحرم الاستمتاع فيما هنا السرة والركبة وبناء على ذلك يحرم النزر ويحرم كذلك اللمس بشرط ان يكون بشهوة بشرط ان يكون بشهوة اخر شيء نذكره فيما يحرم على المرأة اذا كانت حائضا او نفساء الطهارة بنية التعبد الطهارة بنية التعبد. يعني اذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة بنية التعبد مع علمها بانها لا تصح مع علمها بانها لا تصح. لماذا ها لانها متلاعبة بالعبادة. يبقى عارفة الان ان الطهارة منها بنية التعبد هذا حرام. هذا لا يصح لا يصح، ومع ذلك فعلته. فهي الان متلاعبة فتأثم. ولا تصح طهارتها. يبقى الان هي حائض فتوضأت لرفع الحدث نقول الوضوء لا يصح وتأثم لانها متلاعبة. ومحل ذلك اذا كانت ايش؟ اذا كانت عالمة بانها لا تصح. وهذا الذي ذكرناه من انه لا تصح طهارة الحائض هو في طهارة لرفع الحدث. انتبه الان محل التحريم اذا كانت في طهارة لرفع الحدث سواء كانت وضوءا او غسلا. طيب اما الطهارة المسنونة النزافة الطهارة المسنونة للنظافة. هل تأخز نفس الحكم ولا الحكم مختلف؟ لا هنا الحكم مختلف. مثال ذلك ارادت ان تغتسل للاحرام احنا قلنا المرأة اذا كانت محرمة المرأة الحائض اذا كانت محرمة تفعل ما يفعل الايه؟ ها؟ الحاج غير الا تطوف بالبيت. طيب من جملة اعمال الاحرام الاغتسال. هي الان حائض واحرمت وارادت ان تغتسل الاحرام. يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز ان هذا هذه الطهارة لا لرفع الحدث وانما هي للنظافة فيجوز ان تغتسل للاحرام وكذلك الاغتسال للوقوف بعرفة هذه من جملة الاغسال المستحبة. وكذلك الاغتسال لرمي الجمرة كل هذا ايضا مسنون حتى في حق المرأة اذا كانت حائضا لانه مسنون للنظافة وليس من اجل رفع الحدث ونحو ذلك. وهذا بلا خلاف. وهذا بلا خلاف. ويدل على ذلك عموم الحديث الا اذا ذكرناه انفا. قال النبي سلم لعائشة افعلي او اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت. يبقى هنا سيشمل ذلك الاغسال المسنونة قال لا يشمل يشمل الحديث بعمومه الاغسال المسنون طيب الان عرفنا ما يحرم على المرأة اذا كانت حائضا او نفساء. طيب اذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعد. وانما انقطع عنها الدم فعلمت انها قد طهرت من حيضها او نفاسها. كما قلنا في الدرس الماضي. ادخلت شيئا في المحل خرج نقيا غير ملوث الان هي طهرت من حيضها لكنها لم تغتسل. فهنا بنقول بانقطاع الحيض والنفاس حل لها كل ما سبق بانقطاع الحيض والنفاس حتى وان لم تغتسل واضح؟ حل لها كل ما سبق. الا ايش؟ الا الصوم آآ انا اسف لم يحل شيء مما سبق الا الصوم والطلاق نرجع تاني ونقول المرأة اذا انقطع حيضها فنقول الان ما رأي ده؟ انقطع حيضها. لم يحل لها شيء مما سبق قبل الاغتسال الا الصوم والطلاق الصوم والطلاق. يبقى هنا الان انقطع حيضها ولم تغتسل. اراد زوجها ان يطلقها هل يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك. احنا قلنا استثنينا الطلاق والصوم. طيب هي الان طهرت من حيضها قبل الفجر. فاذن الفجر. هل تصوم ولا لا تصوم الطواف حرام مس المصحف حرام حمل المصحف الموج في المسجد كل هذا حرام حتى بالنسبة اي شيء. كله حرام بالنسبة للقراءة حتى بالنسبة للقراءة جرب جنب حكمها حكم الجنب ولهذا يحرم علي المكسي في المسجد لو احنا الحقناها بالمحدث حدثا اصغر يجوز لها المكفي المسجد. واضح الان؟ طيب طب لماذا لحقناها بالجنب؟ ما الحقنهاش؟ بالمحدث حدثا اصغر؟ لان الواجب عليها الغسل؟ ولا الواجب عليها؟ الوضوء اه يبقى اذا الحدث هنا حدث اكبر الحدس الاكبر هو ما اوجب غسلا الحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا. هنا انقطاع الحيض اوجب غسلا ولا لا؟ يبقى هذا حدث هذا حدث اكبر. واضحت؟ طيب لان المعنى الذي حرم من اجله قد انتفى. احنا قلنا يحرم على الزوج ان يطلق. لئلا تطول العدة. طب هو الان قد طهرت؟ يبقى هنا يجوز له ان حتى وان لم تغتسل نور الدين قال لكلام الشيخ رحمه الله هنا بيقول ويحرم به ما حرم به الجنابة من الصلاة وغيرها. قال وعبوري قال وعبور المسجد ان خافت تلويثه ان خافت تلويثه لغلبة الدم او لعدم احكامها شد العصبة الموجودة في المحل. فان امنت تلويث المسجد فنقول يجوز لها العبور لكن مع الكراهة. طيب بالنسبة للجنب؟ الجنب ما حكم العبور بالنسبة جنب؟ هذا جائز. لكن خلاف الاولى. مع كونه خلاف الاولى. قال رحمه الله تعالى والصوم. يعني ويحرم علي كذلك الصوم قال ويجب قضاؤه ويجب قضاؤه يعني المرأة اذا كانت حائضا يحرم عليها ان تصوم. لكن يجب عليها ان تقضي هذا الصوم. والقضاء هنا بامر جديد ولا بامر بنفس الامر بالصوم. بامر جديد مم لان المرأة غير مخاطبة بالصوم اصلا اذا كانت حائضا واضح الان فهنا يجب عليها قضاء هذا الصوم بعد ذلك بامر بامر جديد لانه لم يكن واجبا حال الحيض طيب يسأل سائل ويقول لماذا سمينا سميناه قضاء لماذا سميناه قضاء وهي اصلا لم يجب عليها العيشة. لم يجب عليها الصوم حال الحيض ممتاز لانه فعل للعبادة خارج الوقت واضح؟ فسميناه قضاء اعتبارا بالسورة باعتبار انه قد فعلت عبادة خارج الايه؟ خارج الوقت. قال ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. يعني الصلاة لا يجب عليها ان تقضيها. اذا طهرت من الحيض. بل يكره له بل يكره لها ذلك لكن مع ذلك لو ان امرأة قضت صلاتها. احنا قلنا هذا مكروب. طيب لو انها قضت صلاتها لو انها قضت صلاتها؟ هل تنعقد ولا تنعقد؟ تنعقد نفلا مطلقا لكن لا ثواب فيه. لماذا لا ثواب فيه؟ لان العبادة اذا كانت منهية عن لذاتها فلا ثواب فيها العبادة اذا كانت منهية عنها لذاتها فلا ثواب فيها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ولا ما نهاش عنها؟ نهى عن الصلاة. قال اه دع الصلاة ايام اقرأك. وعائشة رضي رضي الله عنها كانت كانها تزجر هذه المرأة فتقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال المصنف رحمه الله ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. قال وما بين سرتها وركبتها. يعني المباشرة سواء او بغيره هذا حرام. وعرفنا الفرق ما بين المباشرة والاستمتاع البعض البعض يعبر بالمباشرة والبعض يعبر بالاستمتاع وعرفنا الفرق بينهما. قال رحمه الله وقيل لا يحرم غير الوطأ. وقيل لا يحرم هذا قول اخر لكنه ضعيف ففي وجه اخر هو قول اخر في المذهب ان الذي يحرم هو الوطء فقط لكن لو اراد الزوج ان يتمتع فيما بين السرة والركبة او يباشر فيما بين السرة والركبة فهذا جائز واضح هذا لكنه ضعيف. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى اشار لهذا القول قال وقيل لا يحرم غيره الوطؤ. هذا القول مع ضعفه اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى في التحقيق اختاره في التحقيق يعني قال هذا هو المختار الاصح دليلا عند النووي رحمه الله تعالى انه لا يدل دليل على حرمة الوطء بالنسبة آآ الحرمة المباشرة فيما بين السرة والركبة اذا كانت المرأة حائضا او نفساء فالذي يحرم عند النووي رحمه الله تعالى فيما اختاره هو ايش؟ الوطء فقط واحنا بنختار لا ده هو خارج المذهب هذا اختياره بالنسبة لاجتهادي هذا اجتهادي النووي رحمه الله تعالى فيما رأه. وهو قول قوي في هذه المسألة لان آآ غاية ما يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه انه الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم مما يفعل شيء يدل على انه مستحب. ماذا كان يفعل عليه الصلاة سلام كان اذا اراد ان يباشي امرأته وهي حائض كان يلقي شيئا ويباشر فوقه فعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأتي نساءه او يباشر نساءه عليه الصلاة والسلام وكانت تقول ايكم املكم لايش؟ لاير بهي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك انه كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام فالحاصل يعني ان هذا الوجه وهذا القول اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى لانه اصح دليلا عنده. قال فاذا انقطع ما معنى فاذا انقطع؟ ممتاز يعني اذا انقطع دمه الحيض. لم يحل لم يحل قبل الغسل غير والصوم والطلاق. يبقى الصوم لانه لا تشترط له الايه؟ الطهارة وكذلك بالنسبة للطلاق لان المعنى الذي حرم من اجله قد انتفى قال بعد ذلك والاستحاضة حدث دائم كسلس. فلا تمنع الصوم والصلاة تغسل المستحاضة فرجها وتعصبه. وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها. فلو اخرت لمصلحة الصلاة ستر وانتزار جماعة لم يضر. والا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرض. طيب هذا شروع من رحمه الله في الكلام عن المرأة المستحاضة. احنا عرفنا الان في ايه الدرس الدروس الماضية. ان الدم الخارج من الفرج اما ان يكون حيضا واما ان يكون نفاسا واما ان يكون استحاضة ولا رابع ولا رابع لهذه الدماء ثم الاستحاضة منها ما يكون عقب الحيض او النفاس وهذا له صور سيأتي الكلام عنها ان شاء الله ومنها ما لا يكون عقب الحيض والنفاس فهذا ايضا يكون استحاضة. طيب الان الاستحاضة ما حكمها؟ احنا عرفنا ان الاستحاضة طهر الاستحاضة عبارة عن ايه فكل دم لم نحكم بانه حيض او نفاس فهو اصطحاض وهو طهر او بمعنى اخر هو دم فساد دم مرض. الان المرأة مريضة تحتاج الى علاج فهي طاهرة. ولهذا المصنف هنا بيقول والاستحاضة حدث دائم كسلس كسلس يعني كسلس البول. وهو الا ينقطع هذا البول. وبالتالي لا تمنع الصلاة ولا تمنع كذلك الصوم طيب المرأة المستحاضة اذا ارادت ان تصلي. احنا قلنا الان المستحاضة او الاستحاضة لا يمنع لا تمنع الايش؟ الاستحاضة لا تمنع الصلاة. طب ارادت المرأة المستحاضة ان تصلي كيف تصلي؟ بنقول المرأة المستحاضة تغسل الدم هذا اولا لان الدم هذا نجس ممتاز فلابد ان تزيل هذه النجاسة اولا. تغسل الدم وتربط على موضعه يعني تتعصب وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. ما معنى تتوضأ لكل صلاة يعني لكل فرد يعني لكل فرض وتصلي الاصل عندنا في ذلك ننتبه لهذه المسألة لانها مهمة. الان بنقول الاصل في هذه المسألة هو ايضا حديث عائشة. شف عائشة روت احاديث قد ايه؟ في طهارة المرأة هي اشد من او لهذا لو تذكرون قدمنا قول عائشة في السفرة والقدرة على قول من؟ وام عطية. فعائشة الله عنها تروي ايضا لنا كيف تتطهر المرأة المستحاضة؟ فتقول جاءت فاطمة بنت ابي حبيشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله اني امرأة استحاضوا فلا اطهر ادع الصلاة بمعنى الاستحاضة عرفناه في اللغة زي الايه؟ زي الحيض بالزبط هو السيلان. يعني يسيل منها الدم ولا ينقطع. افادع الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس ذلك بحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فاذا ذهب قدرها يعني ايه؟ اللي هو القيد الذي اعتادت على ان تحيض فيه. يبقى هنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى الى الى عادتها وما فوق ذلك فهذه استحاضة. صلي هذا هو الاصل في هذا الحديث. طيب الان ارادت هذه المرأة المستحاضة ان تصلي ما يلزمها؟ نقول يلزمها اولا ان تغسل فرجها قبل الوضوء هذا اولا يلزمه اولا ان تغسل فرجها قبل الوضوء. ثانيا يجب عليها ان تحشو فرجها بنحو قطن يعني تضع قطن او ما شابه ذلك علشان الدم الذي يسيل باستمرار هذا وهذا على وهذا على سبيل الوجوب. وذلك دفعا للنجاسة او تخفيفا لهذه النجاسة لكن محل الوجوب اذا توفرت الشروط الاتية يبقى متى متى يجب عليها وضع او حشو هذا القطن في المحل؟ من اجل تخفيف او منع النجاسة؟ محل ذلك الى توافرات هذه الشروط الاتية. اولا الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل في العادة الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل في العدا. طيب لو كانت تتأذى من هذا الامر تأذيا لا يحتمل بالنسبة اليها فهنا بنقول لا يجب عليها ذلك. لا يجب عليها ذلك. يبقى هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني الا تكون صائما طيب لو كانت صائمة؟ يبقى تترك الحشو نهارا لئلا يفسد الصوم لئلا يفسد الصوم يبقى الشرط الثاني الا تكون صائما الشرط الثالث ان تحتاج اليه. فان لم تحتج اليه ها فلا يجب عليها ذلك. الان في اشياء بتقوم مقام القطن والحشو ونحو ذلك. بيمنع من نزول الدم او من او خفف من آآ النجاسة كما نعم جميعا. الفوط الصحية بالنسبة للنساء الى اخره. فهي المرأة قد لا تحتاج الى القطن او الى الحشو قطن لانه عندها ما يقوم مقام زلك ولا تحتاج الى الحشو اصلا فاذا لا يجب عليها لا يجب عليها ذلك يبقى عرفنا الامر الثاني الذي يلزم المرأة اذا كانت مستحاضة ان تحشو فرجها وجوبا بنحو قطن بهذه الشروط. الامر الثالث الذي يلزم المستحاض وهو انا ان تعصب بعد ذلك فرجها يعني هي الان حشت فرجها بايش؟ بقطن بحيث يمنع من النجاسة او يخفف من هذه النجاسة. ويجب عليك ذلك ان هذا الفرج يعني تربط هذا الشيء ووجوب العصب بشرطين. محل الوجوب اذا توفر عندي شرطان. الشرط الاول وهو ان تحتاج اليه ان تحتاج اليه بان لم ينقطع الدم بالحشو يعني الحشو وحده لا يكفي لابد معه من التعصيب. يبقى هنا لابد من ايه؟ التعصيب. تبقى اذا كان الحشو وحده يكفي. يبقى هنا لا لا يجب عليها ذلك فان انقطع الدم بالحشو لم يجب عليها ان تعصب الفرد الشرط الثاني لوجوب التعصيب وهو الا تتأذى به تأذيا لا يحتمل عادة فان كانت تتأذى على هذا النحو لم يجب عليها ذلك لم يجب عليها ذلك. طب الان احنا عرفنا يجب عليها الحشو بنحو قطن بشروط. ويجب عليها كذلك ان تعصب بعد ذلك الفرج بشرطين طيب وقلنا وجوب العصب هذا محله اذا لم يكفي الايه؟ اذا لم يكفي الحشر فان كفى يبقى لا يجب العصر. طيب هل يكفي هل يكفي آآ الاقتصار على العصب دون الحشو؟ العكس بقى هل يكفي الاختصار على العصر؟ نقول نعم يكفي الاقتصار لعصر يكفي الاقتصار على العصب ان منع الدم يكفي الاقتصار على العصب ان منع الدم. وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى الامر الرابع الذي يلزم المرأة اذا كانت مستحاضة ان تتوضأ يا ريت ننتبه لهذه المسألة ان تتوضأ بعد دخوله الوقت ولا يجوز لها ان تتوضأ قبل دخول الوقت. لماذا حديس ضرورة. لانه لانه طهارة ضرورة. لانها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت. يبقى اذا لابد ان تتطهر توضأ قبل بعد دخول لابد ان تتوضأ بعد دخول الوقت الامر الخامس الذي يلزم المستحاضة وهو الموالاة. وده شرط يغفل عنه كثير من النساء الموالاة بمعنى لابد ان توالي بين الكل بين كل هذا الذي ذكرناه فتجب المبادرة بالحشو بعد غسل الفرج. احنا قلنا اول حاجة هتعملها ايه؟ هتغسل الدم النجاسة اللي موجودة فلابد ان تبادر بحشو اللي هو العمل الثاني بعد الغسل. وبعد ذلك تبادر بالايش؟ بالعصر. وبعد ذلك تبادر بالوضوء وبعد ذلك تبادر بالصلاة. فلابد من الموالاة بين الجميع لابد من الموالاة بين الجميع. لا يجوز لها ان تؤخر الصلاة لشيء الا ما كان فيه مصلحة للصلاة كأن اخرت لستر العورة وبابا تلبس مسلا هي الان فعلت كل ذلك وخرجت وارادت ان تلبس اسدالها مثلا او وان تسووا عورتها من اجل ان تصلي. كل البدن بالنسبة للمرأة الحرة ايش؟ عورة الى الوجه والكفين. صح؟ مش دي عورة الصلاة؟ طيب هتلبس اسدال؟ هتلبس حاجة هتتأخر قبل ما تبحس عنه الى اخره هذا التأخير يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ لانه لمصلحة الصلاة. او انتظار جماعة او اجابة مؤذن. المؤذن بيؤذن الان وهي دخل الوقت بالفعل. لكنها ستردد فالمؤذن سم انها تصلي. لا حرج عليها في ذلك لانه لمصلحة الصلاة. وكذلك بالنسبة للاقامة. اذا فعل ذلك وساطت العورة والان ستشرح في الصلاة لكنها اقامت اولا يبقى هنا ايضا لا بأس بذلك ولا يضر هذا التأخير لانه لمصلحة الصلاة. وكذلك لو صلت الراتبة القبلية لو صلت الراتبة ما احنا مش هنمنع المستحاضة الا تصلي ان تصلي. مش هنمنع المستحاضة ان تصلي السنن القبلية. فلها ان تصلي ايضا السنن الرواتب القبلية. فان اخرت لغير مصلحة الصلاة ضر ووجب عليها ان تعيد جميع ما تقدم يجب عليها ان تعيد جميع ما تقدم اذا اخرت لغير مصلحة الصلاة. وايضا يجب عليها الوضوء لكل فرض كما اشرنا في اول الكلام. وده الامر السادس الامر السادس وهو ان يكون هذا الوضوء. لكل فرد وكذا يجب عليها لكل فرد تجديد غسل الفرج تجديد الحشو تجديد العصابة وهذا على الاصح بس تجدد ذلك مع كل ايه؟ مع كل فرض يبقى ستفعل ذلك في كل فرض ومقابل الاصح مقابل المعتمد وجه صحيح لا يجب عليها التجديد لانه لا معنى للامر بازالتها مع كون هذه الاشياء مستقرة ومحل الخلاف هو عند عدم ظهور الدم على جوانب الايش؟ على جوانب الحشو او العصبة يبقى الان لم يظهر دم على جوانب الحشو او العصبة. هل يجب عليها تجديد؟ هذه الاعمال ولا لا يجب هذا فيه خلاف؟ الاصح انه يجب عليه هذا زلك مع كل فرد ومقابله لا يجب عليها زلك. طيب اذا ظهر دم على الجوانب. اه يبقى هنا لو ظهر فهنا يجب عليها التجديد قطعا لو ظهر وجب عليها التشديد قطعا لان النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليلها لان النجاسة قد كثرت مع التمكن من تقليلها طيب هل للمستحاضة ان تتنفل المرأة المستحاضة هل يجوز لها ان تتنفل؟ نعم مستحاضة تتنفل ما شاءت في الوقت وبعد الوقت لانها لانها طاهرة لانها طاهرة طيب الان المرأة فعلت هذا الذي ذكرناه. المرأة المستحاضة فعلت هذا الذي ذكرناه. بعد ما وضعت الحشو وبعد ما وضعت العصابة خرج الدم خرج الدم مباشرة لان الدم يسيل منها كثيرا مثلا. هي الالة عندها النزيف مريضة واضح؟ فالعبرة في العبادات بما في ظن المكلف وما في نفس الامر طب هنا زنها ان الدم لن يعود ان الدم سيعود عن قرب. هي ظنت ان الدم سيعود عن قرب. فلم يعد ما الحكم؟ هل يضر خروج هذا الدم؟ لا يضر. لا يضر خروج الدم بعد العصب الا اذا كان بسبب تقصير في الشد الا اذا كان بسبب تقصير في الشدة. طيب دم المرأة المستحاضة هل يعفى عنه ولا لا يعفى عنه اه يعفى عنه سواء كان كثيرا او قليلا. وهذا على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى يعفى عنه قليلا او كثيرا عند ابن حجر. يبقى المرأة بتصلي الان وبيخرج منها دم كثير. والدم ينزل لا حرج اكملي صلاتك اكملي صلاتك لا شيء عليك. حتى لو كان كثيرا على ما اعتمده وهذا معفو عنه واما الرمل رحمه الله تعالى فقال يعفى عن قليله فقط دي وفاء عن قليله فقط. طيب الان انقطع دم المستحاضة انقطع دمه المستحاضة. اذا توضأت المستحاضة وانقطع الدم بعد الوضوء او في اثناء الوضوء او في اثناء الصلاة عارفين ان متصورين هذه المسائل ولا لا؟ الان هي مستحاضة يعني ايه مستحاضة بينزل منها الايش؟ الدم. فانقطع الدم وهي بتتوضأ او انقطع الدم وهي تصلي. انقطع الدم توقف الدم تماما. ما الحكم؟ بنقول لو وسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجبت وجب عليها اعادة الوضوء واضح الان؟ طيب بنقول تاني الان انقطعت انقطع عنها الدم وهي في اثناء الصلاة او في اثناء الوضوء فبنقول لو وسع الانقطاع وضوءا والصلاة فهنا بنقول وجب عليها اعادة الوضوء وما معه. طيب اذا لم يسع زمن انقطاع وضوءا والصلاة فهنا لا يلزمها شيء هنا لا يلزمها شيء هو المقصود بالانقطاع اللي هو الوقت اللي توقف توقف الدم توقف الدم في اثناء الصلاة او في اثناء الوضوء. فنقول هذا زمن الانقطاع هذا. لو كان يسع وضوءا وصلاة يبقى يجب عليها واذا لم يبقى اذا لا يجب عليها لا يجب عليها شيء. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله بيقول هنا والاستحاضة حدث دائم كسلس فلا تمنعوا الصوم والصلاة وذلك للضرورة قال فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه. وهذا على سبيل الوجوب كما بينا قال وتتوضأ وقت الصلاة. يعني كما هو الحال بالنسبة للمتيمم باعتبار انها طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت قال وتبادر بها. وهذا من باب تقليل الحدث وتخفيفه قال فلو اخره قال فلو اخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر. والا فيضر على الصحيح وعندنا وجه اخر وهو انه لا يضر كما هو الحال بالنسبة للمتيمم. قال ويجب الوضوء لكل فرد. كالمتيمم. لماذا؟ لبقاء الحدث ان الحدث ما زال موجودا فلابد ان تتوضأ لكل فرض. قال وكذا تجديد العصابة في الاصح فصنف هذه المسألة وقلنا الخلاف الذي اشار اليه الشيخ محله اذا اذا لم يظهر الدم على جوانب الايه؟ على الحشوة وعلى المواضع ونحو ذلك قال ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده او اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. طيب هنا بيقول ولو انقطع دمها بعد الوضوء. ولم تعتد انقطاعه وعوده. ما معنى هذه المسألة؟ يعني المرأة الان اعتادت ان ينقطع الدم احيانا ويعود مرة اخرى. احنا قلنا لو انقطع الدم والزمن هذا زمن الانقطاع كان يسعى الايش؟ وضوءا والصلاة معها. يبقى هنا وجبت الاعادة اما زمن الانقطاع اذا لم يسع ذلك يبقى لا يجب عليها شيء. طيب الان المرأة اعتادت الانقطاع والعود. ينقطع الدم وبعدين يعود مرة اخرى هل لها ان تصلي بعد انقطاع الدم هل لها ان تصلي بعد انقطاع الدم؟ بنقول اذا شرعت في الصلاة او نقول لها ان تشرع في الصلاة لها ان تشرع في الصلاة فيما اذا اعتادت عود الدم عن قرب لو كان من عادة المرأة ان الدم ينقطع ويعود بعد ذلك قريبا بعد ذلك بقليل يبقى تشرع في الصلاة وتصلي. خلاص. مش هنقول لها بقى اعيدي الوضوء مرة اخرى. لانها لو اعادة الوضوء مرة اخرى ايه اللي هيحصل؟ هييجي الدم تاني هنعيد الوضوء لأ فهنا لا يلزمها شيء. تشرع في الصلاة فيما اذا اعتدت عود الدم عن قرب. او تراها ثقة عارف بعوده عن قرب كطبيب مثلا اخبرها او طبيبة مثلا اخبرتها ان الدم لو انقطع سيعود مرة اخرى عن قرب. يبقى هنا حتى لو رأت انقطاعا يبقى تشرع في الصلاة ولا شيء عليها طيب اذا لم يعد عن قرب يعني هي الان اعتادت على ذلك لكنه لم يعد عن قرب. لا تصح من الصلاة لماذا لانه لا عبرة بالظن البين خطو يعود بعد الانقطاع انقطع قرآن مش هيعود تاني بالنسبة لها اعتدت على ذلك انه اذا انقطع لن يعود مرة اخرى. وبما يسع وضوءا والصلاة. ولم يخبرها عارف عن عودة هذا الدم عن قرب. يبقى هنا لا يجوز لها ان تصلي بهذا الوضوء لا يجوز لها ان تصلي بهذا الوضوء بل يجب عليها طالما هو انقطع. وهذا الانقطاع يسع ايش؟ وضوءا فلابد ان تتوضأ مرة مرة اخرى. واضح ثم قال بعد ذلك فصل فيما تراه المرأة من الدماء رأت لسن الحيض اقله ولم يعبر اكثره فكله حيض نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين