وجه اخر وهو ان العادة تثبت من مرتين. لان العادة من العود لان العادة من العودة. وهذا يقتضي التكرار. فلابد ان يأتي عليها مرة ومرة ثانية حتى تثبت عادتها وآآ يبقى هنا في اول يوم صامته صح مع اخر يوم واضح طيب لو جاء في اليوم الثالث يبقى اول يومين صلاته صحيحا وقضت ما عليها. فهمنا لماذا؟ قلنا تصوم في ثلاثة في اولها هذه تسمى بالمرأة المتحيرة المطلقة هذا التحير ما سببه؟ سبب هذا التحير اما ان يكون غفلة واما ان يكون اهمالا واما ان يكون لعلة لعلة لمرض ونحو ذلك واما ان يكون لجنون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع والعشرون من شرح باب الطهارة من منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن المعتادة. قلنا المعتادة لها حالتان اما ان تكون مميزة. واما ان تكون غير مميزة. المميزة يعني اجتمع فيها شروط التمييز مع كونها معتادة يعني سبق لها حيض وطهر فهذه تعمل بالتمييز ولا تعمل بالعدل هذه تعمل بالتمييز ولا تعمل بالعادة. وشرط ذلك الا يتخلل بين العادة والتمييز اقل الطهر فان تخلل بينهما اقل الطهر فتعمل في هذه الحالة باعادتها الحالة الثانية وهي المرأة المعتادة غير المميزة قلنا في هذه الحالة حكمها انها تعمل بعادتها لكن ما معنى انها تعمل بعادتها. يعني تعمل بعادتها في الحيض والطهر فكما انها تعمل باعادتها في الحيض فلو كانت مثلا تحيض سبعة ايام قبل هذه الاستحاضة وقلنا العادة تثبت بمرة واحدة فحيضها هذه الايام السبع طيب طهرت قد ايه؟ والله طهرت مثلا عشرون يوما طارت لمدة عشرين يوما. يبقى في هذه الحالة طهرها ايضا هذه المدة فده معناه انها ترد الى عادتها. يعني في الحيض وكذلك في الطهر فالشيخنا بيقول وتثبت بمرة في الاصح يعني ان العادة تثبت بمرة واحدة وهذا على الاصح. في مقابله ذهب جماعة من اهل العلم الى انها تثبت عادتها بثلاث مرات بثلاث مرات وهو مذهب الحنابلة لكن الاصح المعتمد في هذه المسألة انها ان العادة تثبت بمرة واحدة ومثلنا لها في الدرس الماضي وعرفنا ان المقصود بذلك المرة التي تكون قبل الاستحاضة فلو آآ حاضت قبل ان تأتيها الاستحاضة ستة ايام او سبعة ايام فنقول عادتك هذه الايام الستة او هذه الايام السبع ما سوى ذلك هو استحاضة قال رحمه الله ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الاصح وهذا في حالة الاستحاضة فتعمل بالتمييز ولا تعمل بالعادة لانه لان التمييز علامة في الدم ثم قال بعد ذلك او متحيرة بان نسيت عادتها قدرا ووقتا وهذه الحالة الثالثة من احوال النساء. وهي المرأة المتحيرة والمرأة المتحيرة سميت بذلك لانها تحيرت في شأن نفسها فاستفتت الفقهاء او العلماء في شأنها او انها حيرت الفقيه او حيرت العالم والمرأة المتحيرة لها احوال. اما ان تكون ناسية لعادتها قدرا ووقتا واما ان تكون ناسية لعادتها قدرا لا وقتا واما ان تكون ناسية لعادتها وقتا لا قدرا فهذه احوال ثلاثة الحالة الاولى الشيخ هنا بيقول او متحيرة بان نسيت عادتها قدرا ووقتا المرأة المتحيرة هذه اه اذا كانت اه ناسية لعادتها قدرا ووقتا تسمى بالمرأة المتحيرة المطلقة فلسبب من هذه الاسباب يحصل هذا التحير طيب الان ما حكم هذه المرأة المتحيرة؟ نقول المرأة المتحيرة حكمها هو وجوب الاحتياط المرأة المتحيرة حكمها هو وجوب الاحتياط وزلك لان كل زمن يمر على هذه المرة يحتمل الطهر ويحتمل كذلك الحيض ولهذا قلنا حكمها هو وجوب الاحتياط فلا يمكن لنا ان نجعلها طاهرا؟ ولا يمكن لنا ايضا ان نجعلها حائضا ابدا فتعين في هذه الحالة الاحتياط وذلك من اجل الضرورة. طيب يأتي السؤال الذي يليه ما معنى الاحتياط معنى الاحتياط انهك الحائط في امور وانها كذلك كالطاهر في امور اخرى لا اتفقنا الان ان هذه المرأة المتحيرة كل زمن يمر عليها يحتمل ايش يحتمل حيضا ويحتمل طهرا. ولهذا قلنا لابد من الاحتياط فنجعلها كالطاهر في بعض الاحوال. في بعض الامور ونجعل وكذلك كالحائض في امور اخرى فالمرأة المتحيرة كالحائض في امور بامور ستة اول هذه الامور في مباشرة في مباشرة ما بين السرة والركبة ده معنى الاحتياطي الان بنقول معنى الاحتياطي يعني ايه يعني انها كالحائض في امور وكالطاهر في امور اخرى كالحائض في امور ستة. اول هذه الامور في المباشرة ما بين السرة والركبة واحنا عرفنا ما حكم مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة قلنا هذا هذا حرام لا يجوز الامر الساني وهي ايضا كالحائض في قراءة القرآن من يكمل في غير الصلاة في غير الصلاة. هي كالحائض في قراءة القرآن في غير الصلاة الامر السالس هي كذلك كالحائض في مس المصحف فلا يجوز للمرأة المتحيرة ان تمس المصحف الامر الرابع هي كالمرأة الحائض في حمل المصحف. ذلك لان الحمل ابلغ من المسح لا يجوز لها ان تحمل مصحفا الامر الخامس وهي انها كالحائض في المكث في المسجد. فلا يجوز لها ان تمكث في المسجد الامر السادس والاخير وهو انها كالمرأة الحائض في العبور في عبور المسجد فلا يجوز لها ان تعبر اذا خافت تلويثه اما اذا امنت التلويث فيكره ولا يحرم وقلنا اما بالنسبة للجنب فالجنب خلاف الاولى طيب هذا بالنسبة لامر المرأة المتحيرة في هذه الامور وهي كذلك كالطاهر في امور اخرى. كالطاهر في خمسة امور في الصلاة. فالمرأة المتحيرة يجب عليها ان تصلي كما ان الطاهر يجب عليها ان تصلي ويجب كذلك على المتحيرة الصوم فتصوم كالطاهر وكذلك الامر الثالث تطوف بالبيت الامر الرابع وهو الطلاق فيمكن لزوجها ان يطلقها وهي على تلك الحالة الامر الخامس والاخير وهو الغسل زكرنا ان المرأة اذا كانت حائضا فلا يجوز لها ان تتطهر بنية التعبد طيب المرأة المتحيرة يجوز لها الاغتسال فهي كالطاهر في هذا الجانب. يبقى اذا عندي كم؟ عندي حداشر امر منه ما تعامل فيه المرأة المتحيرة كالحائض ومنها ما تعافيه المرأة المتحيرة كالايش؟ كالطاهر خلاص؟ فلو طرأ في اليوم الاول من صومها فغايته انه سينقطع باليوم السادس عشر فهنا عندها يومان قد صح فيهما الصوم وكده ما عليهاش اي صوم تاني طيب اذا طرأ في اليوم الثاني طيب نبدأ اولا بالكلام عن طهارة المتحيرة. قبل ان اتكلم عن هذه الامور بالتفصيل نتكلم اولا عن طهارة المتحيرة اذا علمت هذه المرأة المتحيرة التي نسيت عادة ونسيت قدر هذه العادة وعدد الايام التي كانت تحيط فيها. نقول هذه المرأة اذا علمت وقت انقطاع الحيض بان قالت اعلم ان حيضي كان ينقطع عند غروب الشمس فقط هذا كل ما تتذكره في شأن الحيض. ان الحيض كان ينقطع امتى عند غروب الشمس. متى كان ينقطع؟ لا تدري. بعد كم يوم من اتيان الحيضة؟ لا تدري. فقط كانت تتذكر ان الحيض كان ينقض عندها عند غروب الشمس فكيف تتطهر هذه المرأة؟ نقول هذه المرأة اذا تذكرت او علمت وقت انقطاع الحيض فانها يلزمها الغسل في كل يوم عند او عقب اه عقب غروب الشمس ليه لان هذا هو وقت الانقطاع الحيض والمرأة اذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل ولا لأ؟ وجب عليها الغسل. هي الان علمت وتذكرت ان حيضها كان ينقطع عند غروب الشمس. لكن لا تدري في اي يوم ولا بعد كم يوم من الحيض ولا اي شيء فنقول اذا يلزمك في كل يوم عقب غروب الشمس الاغتسال واضح الان وليس عليها في اليوم والليلة غسل الا هذا الغسل وتصلي بذلك الغسل صلاة المغرب نعم كل يوم كل يوم طالما هي متحيرة تبقى على هذه الحالة تغتسل كل يوم بعد غروب الشمس لان اتفقنا الان ان كل زمن يمر على هذه المرأة يحتمل ايش حيضا وطهرا لهذا هي متحيرة. صح؟ لكن علمت ان انقطاع الدم كان يستمر مع قد ايه كان آآ كان ينقطع بعد غروب الشمس او عند غروب الشمس يقول خلاص يبقى كل يوم يلزمك ان تغتسلي عقب غروب الشمس ولا يلزمك اليوم والليلة غسل سوى هذا الغسل واذا ارادت ان تصلي بذلك الغسل المغرب فلها ذلك وتتوضأ لما سواه لا يلزمها ان تغتسل آآ سوى صلاة المغرب طيب هذا فيما اذا علمت وقت انقطاع الحيض. طيب نفترض الان ان هذه المرأة ما كانت عالمة بوقت انقطاع الحيض يعني حتى وقت الانقطاع التي تذكروا من الحيض الذي كان يأتيها لا تتذكره اصلا وهنا نقول يلزمها الاغتسال لكل صلاة يلزمها الاغتسال لكل صلاة. فاذا ارادت ان تصلي فريضة اوجبنا عليها ان تغتسل اولا لهذه الفريضة. لماذا احتمال ان يكون هذا الوقت هو انقطاع الحيض بالنسبة لها فلابد ان تغتسل لكل صلاة فاذا اوجبنا عليها الغسل فيشترط ان تغتسل في وقت الصلاة لا يلزمها المبادرة بالصلاة بعد الاغتسال مباشرة ذلك لان وقت الصلاة وقت ايش وقته الموسع فهي تغتسل لان هذا الوقت يحتمل انقطاع الحيض بالنسبة اليها. ويحتمل ان هذا الدم الذي ينزل عليها الان استحاضة وكل صلاة تفعل زلك ويلزمها كذلك اسناء الغسل الترتيب بين الاعضاء اذا لم يكن هذا الغسل بالانغماس لاننا ذكرنا ان الغسل اذا كان بالانغماس فلا يشترط فيه الترتيب. يبقى الان عرفنا كيف تتطهر هذه المرأة. المرأة متحيرة فرقنا بين اذا كانت عالمة بوقت انقطاع الدم او لم تكن عالمة بوقت انقطاع الدم. طيب زكرنا ان المرأة المتحيرة هذه كالطاهر في بعض الامور منها الصلاة المرأة المتحيرة اذا ارادت ان تصلي كيف تصلي؟ نقول يلزمها ان تصلي الصلوات الخمس لانها كالطاهر تماما. فيلزمها ان تصلي الصلوات الخمس هل يجوز لها ان تصلي الجنازة؟ وهل يجوز لها ان تصلي النوافل ها ما رأيكم ها ها يا محمد تصلي كريم؟ تصلي الجنازة او تصلي النوافل لها ان تصلي. يا ابراهيم طيب ايهاب موارق متحيرة تصلي الجنازة ولا وتصلي النوافل ولا تصلي الصلوات الخمس بس تصلي اي صلاة يا احمد ماشي. ايه يا عصام؟ تصلي تصلي ما بدلها لانها كالطاهر احنا قلنا الان سنعاملها كالطاهر في شأن الصلاة فتصلي الصلوات الخمس وتصلي كذلك الجنازة وتصلي كذلك النوافل. طيب هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصوم قلنا صوم المتحيرة ايضا كالطاهر صوم المتحيرة ايضا كالطاهر. فيجب على المتحيرة ان تصوم رمضان كله دم ينزل الان يجب عليها ان تصوم يجب عليها ان تصوم رمضان كله لماذا؟ لاحتمال ان تكون طاهرا في الجميع لاحتمال ان تكون طاهرا في الجميع ثم بعد ذلك تصوم شهرا اخر كاملا. يبقى هنا هتصوم رمضان كاملا وتصوم شهرا اخر كاملة فيحصل لها من الشهرين كم يوم تمانية وعشرين يوم ليه؟ في كل شهر يتحصل لها اربعتاشر يوم. هي الان صامت رمضان كله. يعني تلاتين يوم او تلاتين يوم. قل تلاتين يوم وتصوم شهرا ايضا اخر كاملا فتحصن لها من كل شهر صامته اربعة عشر يوما فقط اربعتاشر من رمضان واربعتاشر من من الشهر الاخر يبقى كده كم؟ تمانية وعشرين يوم. ويتوقع عندنا كم من الشهر؟ يوم ان ستصوم على سورة معينة سنذكرها الان. طيب يبقى احنا بنقول هذه المرأة المتحررة لابد ان تصوم رمضان كله ولابد ايضا ان تصوم شهرا اخر كاملا نعم كاملا طيب وقلنا انه يتحصل من الشهر هذا الذي صامته اربعة عشر يوما لماذا يعني صوم صوم الذي يحتسب لها من هذا الشهر الذي صامته باكمله شهر رمضان او الشهر الاخر اربعتاشر يوم فقط من هذا الشهر ليه لان اقصى مدة للحيض خمسة عشر يوما. يبقى هنا في خمستاشر يوم هي حائط فيه هيتبقى عندنا كم خمستاشر ، هيوقعوا عندنا خمستاشر. في يوم قد ينقطع فيه الدم او يجيء فيه الدم فيتوقع عندنا كم؟ اربعتاشر فيتحصل لنا من هذا الشهر اربعة عشر يوما. طب لو كان رمضان ناقصا يبقى يتحصل انا من هذا الشهر تلتاشر يوم ثم تصوم شهرا اخر كاملا فيتحصل لنا من هذا الشهر اربعة عشر يوما. فيتبقى لنا كم؟ يومان فيتبقى لنا الان يومان. ولو كان رمضان ناقصا يتبقى عندنا ثلاثة ايام يبقى نرجع تاني وانا اقول عشان ما افهمش اول مرة. نقول المرأة اذا كانت متحيرة لابد ان تصوم رمضان كله. لاحتمال الطهر في جميعه ثم تصوم شهرا اخر كاملا. برضو احنا بننبه الان احنا بنتكلم عن ورقة مستحاضة. يعني الدم مستمر معها. الدم لم ينقطع الان واضح فنقول وتصوم شهرا اخر كاملا. فيتحصل لها من كل شهر اربعة عشر يوما. ثم تكمل اليومين الباقيين كيف تكمل اليومين بان تصوم كم يوم ها يا محمد تصوم كام يوم عشان تحصل هذين اليومين ها طيب انتبهوا بقى لهذه الصورة. انتبهوا لهذه الصورة الان يتبقى لها يومان الان يتبقى لها يومان تصوم من ثمانية عشر يوما ثلاثة ايام في اوله يبقى الان المدة التي ستقضي فيها هذان اليومين كم تمنتاشر يوم مش هتصوم التمنتاشر يوم لأ هتصوم تلت ايام من اوله واضح الان؟ ثم تصوم ثلاثة ايام من اخره تلات ايام من اوله ثم ثلاثة ايام من اخره فيتحصل عندنا اليومان الباقيان ويتحصل عندنا اليومان الباقيان طيب هنا الشيخ بيقول او متحيرة بان نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدئة والمشهور وجوب الاحتياط في قول كمبتدئة هذا قول في المذهب للامام الشافعي رحمه الله تعالى ان المرأة المتحيرة تعامل كالمبتدية يعني ايه كان مبتدأ؟ يعني كان مبتدئة غير المميزة فحيضها يوم وليلة وما سواه استحاضة هذا قول وهذا فيه سهولة كما يعني ترونه لكن المشهور في المذهب هو وجوب الاحتياط قال المصنف رحمه الله تعالى والمشهور وجوب الاحتياط. يعني وليس كالمبتدية. لماذا قلنا بوجوب الاحتياط؟ لاحتمال ان كل زمن يمر عليها للحيض او للطهر قال فيحرم الوطأ. يبقى هذا معاملة لهذه المرأة المتحيرة كالحائض فيحرم وطؤها قال ومس المصحف كالحائض قال والقراءة في غير الصلاة ايضا كالمرأة الحائض كل هذا لاحتمال الحيض قال رحمه الله تعالى وتصلي الفرائض ابدا. وذلك لاحتمال الطهر قال وكذا النفل في الاصح وكاد النفل في الاصح وتغتسل لكل فرد هذا اذا لم تكن عالمة بوقت انقطاع الدم. فالواجب عليها ان تغتسل لكل فرض لماذا؟ لاحتمال انقطاع الدم في هذا الوقت قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين وتصوم رمضان لاحتمال ان تكون طاهرة في جميعه ثم شهرا كاملين بان يكون هنا رمضان ثلاثين يوما وهذا الشهر الذي تصومه ايضا ثلاثين يوما. على وجه التوالي. طيب اذا فعل زلك كم يتحصل لها من عدد ايام؟ قال فيحصل من كل اربعة عشر. يعني ايه؟ اربعة عشر يوما من كل ايه؟ من كل شهر صامته لماذا لاحتمال ان تحيض فيهما اكثر الحيض اللي هو خمستاشر يوم كما قلنا طيب قال بعد ذلك ثم تصوم من ثمانية عشرة ثلاثة اولها وثلاثة اخرها لان الحيض اذا طرأ في اليوم الاول لو الحيض طرقه الان تمنتاشر يوم وثلاثة في اخرها ففي كل الاحوال يتحصل لها اليومان تمنتاشر يوم انا قال رحمه الله تعالى ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر يعني الان لو تبقى عندها يوم اخر يجب عليها ان تقضيه مثلا لو اردت ان تقضي يوما عليها وهي الان متحيرة تعرفنا لو يومين هتعمل ايه؟ طب الان لابد ان تقضي يوما واحدا. فهنا الشيخ بيقول ويمكن قضاء يوم بصوم يوم. يبقى ستصوم قم يوما ثم الثالث ثم السابع عشر طيب الان بنقول لو صامت اليوم الاول حصوم اليوم الاول. نفترض اليوم هذا حيض يبقى هنا اليوم هذا الذي صامته وهي حائض لن يحتسب. صح طيب هتصوم اليوم الثالث نفترض انها حائض حائض انا في هذا اليوم وهتصوم اليوم السبعتاشر هل يمكن ان يكون هذا اليوم حائضا؟ لابد ان تكون فيه طاهرة زي ما قلنا كما اتفقنا الان ان احنا اليوم الاول او الثالث او السابع عشر حتى اذا جاءها الحيض ومر اكثر الحيض ستقع طاهرا في تلك الحالة لا محل واضح الان؟ يعني احنا دلوقتي بنقول عليها يوم. فصامت اليوم الاول فلو طرأ عليها في اليوم الاول فهنا سيسلم عندنا اليوم الكام السبعتاشر طيب لو طرأ عليها في اليوم الثالث لو طرأ عليها في اليوم الثالث سيسلم الاول سيسلم الاول طيب لو كان قد طرأ عليها في اليوم السابع عشر يبقى الكل الان سلم واضح ثم قال بعد ذلك وان حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائط في الوطء وطاهر في العبادة وان احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرد وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن الحالة الثانية للمرأة المتحيرة فالمرأة المتحيرة لها احوال اخرى وهي اذا كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد احنا الان كل ما ذكرناه انما هو في حق المرأة المتحيرة المطلقة. الناسية لعادتها قدرا ووقتا. فنقول هذه تعمل بالاحتياط. طيب اذا كانت هذه المرأة المتحيرة ذاكرة للوقت ناسية للعدد فنقول المرأة المتحيرة الذاكرة للوقت لوقت العادة والناسية لعدد هذه العادة حكمها ان لليقين من الطهر حكم الطهر ولليقين من الحيض حكم الحيض اما الزمن الذي يحتمل حيضا وطهرا فنقول هذا الزمن المحتمل للحوض والطهر نقول هي كالحائض في الوطء وفي مس المصحف وحمله والقراءة في غير الصلاة وهي كالطاهر في كل عبادة تحتاج الى نية طيب الان بنقول المرأة التي متحيرة وهي ذاكرة للوقت ناسية للعدد ذاكرة للوقت يعني ايه؟ يعني تحيض في اول الشهر او تحيض في اخر الشهر او تحيض في منتصف الشهر. لكن عدد الايام التي كانت تحيط فيها لا تدري نقول هذه المرأة حكمها ان لليقين من الطهر حكم الطهر ولليقين من الحيض حكم الحيض وما كان محتملا الزمن المحتمل للحيض والطهر نقول حكمها كالحائض فيه اولا الوطء الامر الثاني مس المصحف وحمله والامر السالس وهو القراءة في غير الصلاة واضحت ولها حكمه الطاهر في كل عبادة تفتقد الى نية ولا حكم الطائر في كل عبادة تفتقر الى نية طيب لو احتمل الوقت انقطاعا للحيض. نقول في هذه الحالة وجب لها الغسل كل وقت يحتمل فيه قطاع الدم فانه يجب لها الغسل الوقت الذي لا يحتمل فيه انقطاع الحيض لا يلزمه الغسل وانما يجب عليها الوضوء فقط. لان الغسل لا يجب الا عند انقطاع الحيض طيب بالمثال يتضح المقال امرأة تقول حوضي كان من اول يوم من الشهر. ولا ازكر غير زلك ما حكم هذه المرأة؟ نقول هذه المرأة متحيرة ناسية لعادتها ها قدرا عددا قدرا قدرا قدرا لا وقتا. الوقت هي عارفاه. لكن القدر مش عارفاه فنقول حكمها ان يوما وليلة من اول الشهر هذا حيض بيقين لانها تقول ايه حيض يأتيني من اول يوم من الشهر. ولا اذكر غير ذلك. يبقى هنا عندنا اول يوم. اول يوم وليلة من هذا الشهر هذا حيض بيقين اتفقنا الان ان زمن الحيض له حكم الحيض صح طيب ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ بعد اليوم والليلة ممتاز تغتسل بعده ان كل وقت آآ انقطاع للحيض او يحتمل انقطاع الحيض فهذا يجب فيه الاغتسال تغتسل بعده وتصير بعد ذلك في طهر مشكوك فيه ما سواه بعد ذلك سيكون ايه يحتمل ايش؟ الحيض ويحتمل كذلك الطهور. وتستمر كذلك الى كم ممتاز الى كمال الخمستاشر يوم لانه لا يمكن ان تكون حائضا بعد ذلك فهمنا الان يبقى طبعا هي الان عندنا اول يوم من الشهر هذا حيض بيقين. يبقى هنا هنبدأ من اول دلوقتي حساب الايه؟ الحيض بعد اليوم والليلة هذا حيض مشكوك فيه تستمري كذلك لحد اليوم الخمستاشر. بعد الخمستاشر او بعد بعد اتمام الخمستاشر يوم ها تغتسل ايضا مرة اخرى. تغتسل فتصلي وفي هذه الاثناء ستغتسل لكل فرض لجواز انقطاع الدم في كل ذلك طيب بعد الخمستاشر يوم هذا طهر بيقين هذا طهر بيقين. الى اخر الشهر وفي هذه الحالة هل تغتسل لكل فرض كما قلنا في الخمستاشر يوم الاولى لأ هتغتسل خلاص بعد انقطاع بعد انتهاء الخمستاشر يوم لاحتمال انقطاع الحيض في هذه الايام وبعدين في الخمستاشر يوم الاخيرة هذه تتوضأ لكل صلاة تتوضأ فقط ولا يلزمها الاغتسال نعيدها مرة اخرى نعيدها مرة اخرى بنقول الان امرأة تقول حيضي من اول يوم في الشهر ولا اذكر غير ذلك فنقول هذا اليوم الاول هذا حيض بيقين اتفقنا على هذا ولا لا؟ بعد مرور اليوم والليلة يجب عليها ان تغتسل لماذا؟ لا تغتسل من هذا من هذا الحيض خلاص كده اتفقنا تغتسل وبعدين ستصلي وتغتسل لكل صلاة. لان هذا الزمن يحتمل الحيض فتغتسل لكل صلاة. حتى اذا تمت الخمستاشر يوم تغتسل مرة اخرى وما تستقبله بعد ذلك هذا طهر بيقين ما تستقبله بعد ذلك هذا طهر بيقين وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا يلزمه الاغتسال فهمنا الان؟ نعم المشروب الاخيرة خمستاشر يوم الاخيرة هذه طاهر بيقين فتصلي وكذا وكذا ولا يلزمها الاغتسال وانما يلزمها التوضي لكل صلاة طيب مسال اخر قالت امرأة متحيرة اعلم ان حيضي في الشهر مرة اعلم ان حيضي في الشهر مرة واكون في سادسه حائضا امرأة تقول حيضي في الشهر مرة واكون في سادسه حائضة ما حكمها؟ نقول الان السادس هذا حيض بيقين سادس هذا حيض بيقين والعشر الاخير طهر بيقين لماذا قلنا العشر الاخير طموحين؟ ممتاز. الستة من واحد هل الحد واحد وعشرين هذا اكثر الايش؟ الحيض. فيقول العشر الاخير هذا طهر بيقين ومن السادس الى العشرين من السادس الى ممتاز هذا يحتمل هذا يحتمل الانقطاع دون آآ هذا يحتمل الانقطاع الحيض طيب من الاول للسادس هذا يحتمل الطهر هذا يحتمل ايش؟ يحتمل الطهر اليقين خلاص احنا اليقين قلنا بيكون العشر الاخير بعد ما اتجوزت خمستاشر يوم هذا طهر بيقين يبقى اذا كما قلنا الان في هذه المرأة في هذه الحالة نقول سنعطي لليقين حكمه وكذلك بالنسبة للحيض حكمه وما سوى ذلك تعامل على النحو الذي ذكرناه طيب نراجع فقط لما قاله الشيخ هنا بيقول وان حفظت شيئا يعني من عادتها دون العدد دون القدر قال فلليقين حكمه. لليقين حكمه يعني من حي او طهر وهي في المحتمل يعني للحيض والطهر قال كحائط في الوطء وطاهر في العبادة يعني التي تفتقر الى نية قال وان احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض ثم قال بعد ذلك والازهر ان دم الحامل والنقاء بين اقل الحيض حيض نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة نعم نتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله في الدرس الثلاثاء فاصل فيها بازن الله سبحانه وتعالى وانه راجع على مسائل المتحيرة مرة اخرى. واحنا ما تكلمنا عن مسائل العادة اللي احنا قلنا هنتكلم فيها بشيء من التفصيل فنرجي ذلك ان شاء الله ده السلاساء بازن الله سبحانه وتعالى. ولو استطعنا ان احنا ننتهي من احكام النفاس ومن احكام الحيض وبذلك نكون انتهينا من احكام الحيض يعني سيكون كذلك والا فيكون عندنا لقاء اخير آآ نختم فيه ان شاء الله احكام الحيض وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين