بعد ستين يوم من الولادة ولو بزمن يسير فهذا ليس بالنفاس. فليس هذا بالنفاس طيب لماذا قلنا ذلك؟ قلنا ذلك لان اكثر النفاس ستون يوما. طيب ما بعد ذلك ما بعد ذلك هذا طهر. طيب نفترض ان هذه المدة التي انقطع فيها الدم عشرة ايام ثم جاءها الدم مرة اخرى. هذا الطهر المتخلل نفاس. وهذا الدم العائد ايضا نفاس فهمنا الان؟ طيب نرجع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثامن والعشرون من شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين للشيخ الامام العلامة ابي زكريا. يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدرج. كنا في الدرس السابق كنا تكلمنا عن احكام المرأة المتحيرة وعرفنا ان المقصود بالمرأة المتحيرة يعني من نسيت عادتها قدرا ووقتا او نسيت عادتها قدرا لا وقتا او نسيت عادتها وقتا لا قدرا فهي على صور مختلفة. اتكلمنا في الدرس الماضي عن المتحيرة المطلقة وهي المرأة التي نسيت عادتها قدرا ووقتا. ولم تكن مميزة فقلنا هذا التحير له اسباب. من اسباب التحير الغفلة من اسباب التحير الجنون. من اسباب التحير الاهمال. من اسباب التحير المرض كل هذه اسباب لحصول الحيرة عند هذه المرأة. فتجعلها تنسى عادتها قدرا ووقتا في بعض الاحوال ما حكم هذه المرأة المتحيرة؟ قلنا حكمها هو وجوب الاحتياط على المشهور وفي قول انهك المبتدأ. بمعنى انها تحيض يوما وليلة والباقي استحاضة لكن المشهور هو انها يجب عليها الاحتياط. بمعنى انها تعامل كالحائط في بعض الامور. وتعامل كالمرأة الطاهر في امور اخرى طيب لماذا الاحتياط؟ قلنا لان كل زمن يمر على هذه المرأة يحتمل الحيض والطهر. ولا يمكن ان نجعلها طاهرا ابدا. ولا يمكن كذلك ان نجعلها حائضا ابدا. فتعين فتعين الاحتياط من اجل الضرورة. طيب قلنا هذه المرأة تعامل كالمرأة الحائض في بعض الامور وتعامل كذلك كالطاهر في امور تعامل كالمرأة الحائض في امور ستة قلنا في مباشرة ما بين السرة والركبة الامر الثاني وهو مس المصحف الامر السالس حمل المصحف لانه ابلغ من المس. الامر الرابع وهو المكث في المسجد. الامر الخامس وهو الامر السادس والاخير قراءة القرآن في غير الصلاة. في كل هذه الامور الستة تعامل هذه المرأة المتحيرة كمعاملة حمالة الحائط وتعامل كمعاملة المرأة الطاهر في خمسة امور. اولها الصلاة الامر الثاني الصوم الامر الثالث الطواف الامر الرابع الطلاق الامر الخامس وهو الغسل. وهو الغسل. فتحتاط وصورة الاحتياط هو كما ذكرنا الان طيب هذه المرأة المتحيرة كيف تتطهر؟ قلنا هذه المرأة لها حالتان. اذا علمت وقت انقطاع الحيض فهنا نقول يجب عليها ان تغتسل في هذه الحالة بعد هذا الوقت. كأن قالت مثلا اعلم ان حيضي كان ينقطع عند غروب الشمس فنقول يتعين عليك في كل يوم ان تغتسلي عقب الغروب. وليس عليك غسل سوى هذا الغسل. طيب سوى ذلك من الصلوات او الفرائض يكفيها الوض فيها الوضوء ولا يتعين عليها الغسل. طيب اذا كانت هذه المرأة لا اتعلم وقت انقطاع الدم وقلنا في هذه الحالة يلزمها ان تغتسل لكل فريضة يلزمها ان تغتسل لكل فريضة. لماذا؟ لان كل وقت كما قلنا يحتمل انقطاع الايه؟ الدم. فيلزمه ان تغتسل على هذا النحو. هذا للطهارة. طيب بالنسبة للصلاة هل يجوز للمرأة المتحيرة ان تصلي قلنا يجب عليها ان تصلي. فالمرأة المتحيرة تعامل كالطاهر وتصلي كذلك النوافل على المعتمد في المذهب. وكذلك لها ان تصلي الجنازة وتتنفل فتصلي الرواتب وغير الرواتب. طيب هذا بالنسبة للصلاة. اما بالنسبة للصوم. قلنا المرأة المتحيرة يتعين عليها كذلك ان تصوم. فتصوم شهر رمضان كاملا. رمضان كاملا. جميعه. لماذا لاحتمال الطهر في الجميع ويلزمها كذلك ان تصوم شهرا اخر كاملا بعد رمضان فيتحصل من صيام هذين الشهرين كم يوم؟ تمانية وعشرين يوم ليه؟ لان كل شهر يتحصل منه اربعتاشر. هذا اذا كان الشهر كاملا فهنا يتحصل عندي من الجميع تمانية وعشرين يوم. يتبقى عليها يومان. كيف تفعل ها تأتي على تمنتاشر يوم فتصوم ثلاثة في اوله وثلاثة في اخره فاذا فعلت ذلك تحصل عندها صوم هذين اليومين. طيب نفترض انها عليها قضاء يوم واحد كيف تصومه ممتاز تصوم الاول والثالث والسابع عشر. فاذا فعلت ذلك تحقق عندها صيام هذا اليوم. طيب هذا بالنسبة لصيام المتحيرة. طيب كل ما ذكرناه انما هو في حق المتحيرة المطلقة. التي نسيت عادتها قدرا وقتا القسم الثاني وهي المرأة المتحيرة التي تذكر وقت العادة لكن تنسى العدد تقول ابتداء حوضي من اول يوم من الشهر ولا اذكر غير ذلك. اذا قالت ابتداء حيضي في اول الشهر ولا اذكر غير ذلك يبقى هنا هي ذاكرة لوقت الايش لوقت الحج لكن عدد الايام التي كانت تحيط فيها لا تعلم. لا تعلم او نسيت هذا الوقت. ما حكم هذه المرأة؟ نقول هذه المرأة التي هي ذاكرة للوقت ناسية للعدد حكمها ان لليقين من الطهر حكم اطول واليقين من الحيض حكم الحيض. طيب الزمن الذي يحتمل الحيض والطهر. اه هنا فيه احتياط فنقول هي حكمها كالحائط في الوطء وامسل مصحف والقراءة في غير الصلاة وهي كالطاهر في كل عبادة تفتقر الى الى نية وهي كالتار في كل عبادة تفتقر الى نية. طيب يتبقى عندنا الحالة الاخيرة من احكام المرأة المتحيرة وهي المرأة التي نسيت وقت الحيض لكنها ذكرت عدد الايام فهذه المرأة ناسية لوقت الحيض ذاكرة للعدد. فنقول هذه المرأة حكمها ان كل زمان ان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع احكام الحيض والعكس نقول وكل زمن تيقنا فيه طهر. ففي هذه الحالة يسبت لها جميع احكام الطاهر. المرأة للطاهر المستحب طيب الزمن الذي يحتمل الحيض والطهر. نقول في هذا الزمن ايضا نوجب عليها الاحتياط الذي ذكرناه في المرأة المتحيرة المطلقة بمعنى انها يجب عليها ان تصلي وتصوم ويجوز لها ان تطوف الى اخر ذلك من الاحكام وتمتنع عن امور اخرى ذكرناها انفا. لكن يشترط يشترط لهذا الحكم الذي ذكرناه في حق هذه المرأة شرطان. اول هذه الشروط ان تعلم قدر الدور احنا قلنا ما معنى الدور اللي هو المدة التي فيها الحيض والطهر. يعني مسلا امرأة تحيض ستة ايام تمام؟ وتطهر بقية الشهر كم يوم؟ اربعة وعشرين يوم. هذه المدة كلها تسمى هذه المدة تسمى دورا. فهذه المرأة تقول حيضي خمسة عشرة وابتداء دوري يوم كذا. لكن لا اعرف قدر هذا الدور. هي الان ذاكرة للعدد حيضها كم؟ خمستاشر لكن لا تعلم قدر هذا الدور هل بيبدأ مثلا في اوله ولا في اخره ولا في وسطه هي ناسية لوقت هذا الحيض. ذاكرة للعدد. فنقول هذه المرأة التي هي ذاكرة للعدد وناسية للدور هذه نعطي ما تيقنا من الحيض حكم الحيض وما تيقننا من الطهر حكم الطهر وما سوى ذلك هي كالمتحيرة المطلقة طيب مثال ذلك. تقول مثلا كان حيضي ستة ايام من العشر الاول من كل شهر ستة ايام هذا هو عدد الايام التي كانت تحيط فيها طيب من كل شهر هل في اوله ولا في اخره ولا في وسطه؟ هي ناسية. هي ناسية لكل ذلك. هي تعلم ان حيضها كانت ستة ايام. لكن لكن في اي وقت هي ناسية لذلك. فنقول اذا كان الحيض ستة ايام من العشر الاول من كل شهر فنقول الخامس والسادس هو ستة ايام من العشر الاول مش العشر كلها حيض. واضح؟ فنقول الخامس والسادس هذا حيض بيقين. احنا عندنا عشرة ايام فيها ستة حيض خلاص؟ فعندنا الخامس والسادس هذا حيض بيقين. ليه؟ لان لو كان اول ستة ايام يبقى الخامس والسادس داخل. طيب لو كان اخر ستة ايام يبقى هنا عندها الخامس والسادس هذا حائض بيقين واضح؟ ومن السابع الى العاشر هذا يحتمل الايش؟ هذا يحتمل الانقطاع. ولهذا نقول ولهذا نقول تغتسل كل فرض تغتسل لكل فرض. طيب من الاول الى الخامس هذا يحتمل ايضا طرو الايه؟ الحيض. فنقول لا غسل عليها اذا كان يحتمل الطرق اما اذا كان يحتمل الانقطاع فلابد من الغسل. طيب يبقى هذا بالنسبة للكلام عن احوال المرأة المتاحرة. احنا ذكرنا الان آآ شرطا واحدا احنا قلنا الان يشترط لهذا الحكم في حق هذه المرأة ان تعلم قدر الدور. وشرط اخر وهو ان تعلم ابتداء الدور طيب نفترض انها لا تعلم ابتداء الدور او فقدت الشرط الاول. ما حكم هذه المرأة؟ تعامل معاملة المتحيرة المطلقة تعامل معاملة المتحيرة المطلقة قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وان حفظت شيئا حفظت عدد او القدر قال فلليقين حكمه محتمل كحائط في الوقت. وطاهر في العبادة قال وان احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرد. وجب الغسل لكل فرض. ثم قال بعد ذلك والاظهر ان دم حامل والنقاء بين اقل الحيض حيضا. والاظهر ان دم الحامل والنقاء بين اقل قال لي الحيض حيض يبقى هنا عندنا مسألتان. المسألة الاولى وهو الدم الذي تراه المرأة الحامل ما حكمه؟ حكمه انه حيض حكمه انه الاصل انه حيض وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية وهو كذلك رواية عن الامام احمد. وهذا الذي اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم كلهم كانوا يقولون بهذا القول ان اذا رأت دما فهو حيض لماذا؟ قالوا لعموم الادلة لان الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. يبقى اذا اذا رأت هذا الاذى اذا رأت هذا الدم فهو حيض. ما لم يتجاوز اكثره على التفصيل الذي ولم يقل عن يوم وليلة. يبقى اذا الدم الذي تراه المرأة الحامل هو حيض. طيب ما حكم النقاء المتخلل بين هذا الدم او المتخلل بين دم الحيض. هذه المسألة سبق وتكلمنا عنها قبل ذلك. وقلنا ان النقاء الاصح انه حيض ايضا. يعني مثلا حيضها عشرة ايام رأت دما في اليوم الاول وفي اليوم الثالث وفي اليوم التاسع وفي اليوم العاشر. هذه الايام التي لم ترى فيها الدم ما حكمها؟ هل هي طاهر ولا حائض؟ هي حائض ايضا. على الاصح وهذا هو القول المعروف بالسحب. يعني سحبنا ايش؟ حكم الحيض واستصحبناه في سائر هذه الايام. الايام. في مقابله قول اخر وهو القول باللقط يعني ما كان فيه الدم هي حائض فيه. وما كان فيه طهر فهي طاهر فيه. لكن المعتمد في هذه المسألة ان النقاء الذي يتخلل الحيض ما حكمه؟ هو حيض كذلك على المعتمد؟ لكن هنا الشيخ بيقول والازهر ان دم الحامل والنقاء بين اقل الطهر. هذه في بعض النسخ النقاء بين اقل الطهر وفي نسخة الامام النووي رحمه الله تعالى والنقاء بين الدم حيض. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك واقل النفاق لحظة واكثره ستون وغالبه اربعون. ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره ستين كعبوره اكثره الان الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن احكام النفاس. سبق وتعرفنا فيما مضى معنا من المجالس ان النفاس في اللغة هو الولادة. وقلنا انما سمي النفاس بذلك لانه يخرج ممتاز. عقب نفس من قولهم تنفس الصباح او تنفس تنفس الصبح يعني ظهر والنفاس في الشرع هو الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم بعد فراغ جميع الرحم هذا هو دم النفاس. طيب فعلى ذلك لو ولدت توأما فخرج ولد وبقي الاخر في رحمها. ما حكم هذا الدم الذي خرج بعد بعد خروج الولد الاول هل هذا نفاس؟ ليس بنفاس. نفاس لماذا؟ لانه لم يخرج بعد فراغ الرحم ليه؟ ما زال ولد اخر موجود في رحم هذه الام. فاذا النفاس هو الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم. ولا حقق كون النفاس نفاسا الا بشروط. علشان نحكم على ان هذا الدم الخارج نفاس لابد من توفر شروط. اول هذه الشروط ان يكون بعد فراغ الرحم. وهذا اشرنا اليه انفا لابد ان يكون بعد فراغ الرحم ولو من علقة. او من مضغة. وقالت القابلة انه مبدأ خلق ادمي يبقى اذا هذا الدم دمه نفاس. طيب الدم الخارج قبل الولادة. احنا قلنا لابد ان يكون خارجا بعد فراغ الرحم طيب الدم الخارج قبل الولادة. يعني احيانا مسلا بيحصل الطلق عند النساء وده ما خصوصا مسلا اللي اذا كانت تلد ولادة طبيعية بيحصل عندها طلق ونحو ذلك قبل خروج النفس قبل خروج الولد فبينزل احيانا بعض الدم هذا الدم الذي يكون قبل الولادة هل هو نفاس لا ليس بنفاس. الدم من الخارج قبل الولادة اللي هو دم الطلق هذا ليس بالنفاس طيب ما حكمه هل هو حيض نقول هو حيض ان اتصل بحيض قبله احنا الان عايزين نعرف حكم هذا الدم الذي ينزل ها مع الطلق او قبل الولادة نقول لو اتصل بحيض قبله يبقى اذا هذا حيض وهذا بناء على الاصح على ان الحامل اذا رأت دما فهو فهو حيض الشرط الثاني الاية نحكم على هذا الدم بانه نفاس ان يكون قبل انقضاء خمسة عشرة يوما من فراغ الرحم ودي مسألة مهمة. ايه يعني ايه؟ يعني الان حصلت الولادة ولم ينزل دم مر يوم ويومان وثلاثة وخمسة وعشرة ولم ينزل دم. بعد عشرة ايام نزل الدم هل هذا الدم دم نفاس؟ نعم هو دم نفاس يبقى اذا لم تنقضي هذه المدة اللي هو خمستاشر يوم فالدم الذي يخرج عقب فراغ الرحم هو نفاس. طيب نفترض ان بعد خمستاشر يوم خرج الدم هل هو نفاس وبعد خمستاشر يوم من الولادة بعد خمستاشر يوم من فراغ الرحم. هل هو النفاس؟ ليس بنفاس. وانما هو نقول انما هو حيض يبقى الشرط الساني ان يكون قبل القضاء خمسة عشر يوما من فراغ الرحم. الشرط الثالث للحكم على ان هذا الدم الا يتخلل بين دمي النفاس الاول والثاني اقل طهر الا يتخلل بين دمي النفاس الاول والثاني اقل الطهر واقل طرق خمسة عشرة يوما. طيب لو تخلل بين دم النفاس الاول والثاني طهر او اقل طهر. نقول الثاني اسهل بالنفاس وانما هو حيض. يعني الان خرج منها الدم بعد الولادة مباشرة واستمر مع هذا الدم لمدة عشرة ايام ثم انقطع الدم. انقطع لمدة قد ايه؟ لمدة خمستاشر يوم او اكثر ثم خرج منها الدم مرة اخرى. هذا الدم الثاني هل هو نفاس ولا حيض؟ هذا حيض طب نفترض ان النفاس انقطع وبعد عشرة ايام خرج دم اخر ممتاز هذا نفاس واضح الان؟ طيب يبقى الشرط الثالث الا يتخلل بين دمي النفاس الاول والثاني اقل الطوب فان تخلل فالثاني حيض وليس بنفاسه الشرط الذي يليه الشرط الرابع للحكم على هذا الدم بانه نفاس ان يكون ذلك في الستين. وهذا عند الشافعي ان يكون ذلك في الستين ان يكون هذا الدم الخارج خلال ستين ايش؟ خلال ستين يوم يعني في ستين يوما. اما لو رأت هذا الدم بعد الستين ليس بنفاس ولذلك بنقول لابد ان يكون هذا الدم في خلال ستين لانه بعد ستين لا يمكن ان يكون النفاسا. يعني عندنا الان دم خرج بعد فراغ الرحم وهذا الدم كان قبل القضاء خمستاشر يوم. وهذا الدم لم يتخلله اقل الطهر وهذا الدم ايضا كان في خلال الستين فهذا نفاس. فهمنا الان كل هذه شروط الحكم على الدم بانه نفاس. فهمنا؟ طيب نفترض انه توفرت كل الشروط السابقة لكن خرج هذا الدم بعد ستين يوما اه يبقى هذا الدم ليس بالنفاس. ما حكمه؟ هنعرف دلوقتي. لو انه وجد فيه شرط الحيض وهو بلوغ يوم ولين اللي هو اقل الحيض يعني طيب لو كان اقل من يوم وليلة استمر بعد ستين لكن اقل من يوم وليلة. يبقى هذا ليس بحيض. فهمنا الان؟ اذا عندي ان شروط اربعة اذا توفرت حكمنا على هذا الدم بانه بانه نفاس مدة النفاس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واقل النفاس لحظة والبعض يعبر عنه بمجة يعني ايه مكة؟ يعني دفعة هل هناك فرق بين العبارتين؟ لا فرق بينهم. من عبر بالمجة اراد الكمية ومن عبر باللحزة اراد اراد الزمن وارادوا بذلك انه لا حد لاقله. قد يكون لحظة دفعة قطر الدم هذا نفاس. اذا كان قد توافرت فيه هذه الشروط التي ذكرناها فمدة النفاس لا اقل له قد يكون لحظة او اكثر من ذلك. واما اكثره فهو ستون يوما. اكثره عند الشافعية خلافا للحنابلة فعند الحنابلة اكسر النفاس اربعون زي عادة النساء لكن عند الشافعية يقولون هذا غالب النفاس. غالبه عند النساء اربعين. لكن عند الشافعية يقولون اكثره ستون يوما وغالبه اربعون. واستدلوا على ذلك بحديث ام سلمة بحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما طيب ماذا قلنا ان اكثره ستون يوما الاستقراء الاستقراء يأتي الان السؤال المهم متى تبدأ مدة النفاس؟ يعني امتى بقى نبدأ نحسب الاربعين او نحسب الستين علشان هذا غالبه وهذا ايش؟ وهذا اكثره المعتمد من الاقوال ان مدة النفاس تبدأ حكما من رؤية الدم حكما لا عددا طيب معنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان ما قبله ليس له حكم النفاس فاس بمعنى ان المرء طاهر فيه. يعني الان امرأة ولدت وبعد عشرة ايام رأت الدم العشرة ايام التي لم ينزل فيها الدم هل لها حكم النفاس؟ لا ليس لها حكم النفاس وانما تحتسب من عدد النفاس. فهذه المدة تحتسب من النفاس عددا لا حكما يعني بمعنى ايه؟ يعني هي الان مر عليها عشرة ايام لم لم ترى فيه الدم. عشرة ايام من بعد الولادة لم ترى الدم. بعد عشرة ايام رأت الايه؟ الدم. هذه العشرة ايام ليست من النفاس حكما وانما هي من النفاس عدد بمعنى ان مسلا لو رأت الدم بعد ذلك واستمر مع خمسين يوما يبقى هنا ستين يوم اضفنا اليها عشرة ايام الاولى التي لم ترى فيها الدم يبقى هيبقى اذا هذه المدة تحتسب من النفاس عددا لا حكما لذلك بنقول مدة النفاس تبدأ من رؤية الدم وهذا بالنسبة للحكم وليس بالنسبة لايش؟ للعدد. فهمنا؟ طيب. ما الحكم فيما اذا رأت نقاء بين دم النفاس احنا عرفنا النقاء الذي يتخلل الدم الذي تراه الحامل او الدم الذي يتخلل الحيض وقلنا ان هذا النقاء حيض على الاصح طيب اذا كان هذا النقاء يتخلل الدم الذي هو نفاس. ما حكمه؟ عبارة المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكرناه في بعض النسخ يقول وان آآ دم الحامل والنقاء بين الدم حيض. والنقاء بين الدم بعموم هذه اللفظ يدل على ايش؟ على انه الذي هو حيض والدم الذي هو نفاس يبقى النقاء الذي يكون بين دم الحيض حيض والنقاء الذي يكون بين دم النفاس نفاس واضح الان؟ لذلك بنقول النقاء الذي يكون بين دم النفاس النقاء الذي يكون بين ذنب النفاس هذا ايضا له حكم النفاسة. ما لم يصل الى اقل طهرا ما لم يصل الى اقل طه. فلو وصل الى اقل الطهر يبقى هذا ايش؟ يبقى هذا طهر وما بعده حيض يبقى هذا طهر وما بعده حيض طيب نفترض ان هذه المدة لم تبلغ اقل الطهرا يبقى هنا الدم العائد هذا نفاس وهذه المدة التي انقطع فيها الدم ايضا هي النفاس ففهمنا الان طيب المثال امرأة كانت نفساء استمر مع الدم لمدة عشرة ايام وبعدين انقطع الدم لمدة قد ايه؟ لمدة خمستاشر يوم ثم جاءها الدم مرة اخرى. حكم هذا النقاء المتخلل بين هذه الدماء؟ هذا طهر لما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى قال واقل النفاس لحظة. قال واكثره ستون. قال وغالبه اربعون وكل هذا بالاستقراء. هذا فيما استقرأه الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال ويحرم بهما حرم بالحيض. قياس قياسا عليه ومن ذلك حرمة الطلاق فيحرم طلاق المرأة اذا كانت في نفاسها ثم قال بعد ذلك وعبوره ستين كعبوره اكثره. من يفسر لنا هذه العبارة؟ قال وستين كعبوره اكثره طيب نبدأ يعني ناخد لفظة لفظة. قال قال وعبوره ستين. يعني ايه وعبوره ستين؟ يعني هو عبور النفاس ستين يوما. كعبوره الضمير عائد على ايش؟ على الحيض. يبقى هنا كعبور الحيض اكثرهم. طيب احنا قلنا لو ان امرأة كانت حائضا وعبر لو رأت المرأة الدم وعبر هذا الدم اكثر الحيض فهذه مرأة مستحاضة في الحيض. طيب امرأة نفساء. استمر مع الدم لاكثر من الستين يبقى هذه مستحاضة في النفاس واما النفاس ما حكمها؟ ترد الى احدى سور المستحاض التي سبق وتكلمنا عنها. اما ان تكون مبتدئة والمبتدأ اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة واما ان تكون معتادة مميزة او غير واما ان تكون ايش؟ متحيرة اما ان تكون متحيرا يبقى اذا زيادة يبقى اذا زيادة الدم على اكثر النفاس الذي هو ستون يوما فنقول استمرار هذا الدم يعطي هذه المرأة حكما هو انها مستحاضة في النفاس. ترد الى احدى سور المستحاضة في النفاس التي تكلمنا عنها فيما مضى نفترض ان لحزة كمال الستين يعني بعد ان اتم ستين يوما انقطع الدم فرأت بعد ذلك بلحظة دما اه يبقى هنا هذا الدم ايش هذا الدم وقيد طور ولا دم حيض؟ ينفع نقول بقية طهر هذا حيض هذا حيض ما لم يقل عن يوم ايه؟ وليلة فهمنا الان يبقى الان هي استمر مع الدم ستين. عند كمال الستين انقطع الدم. وبعد ذلك رأى الدما يبقى الدم الذي رأته بعد الانقطاع هذا حيض. ينفع نقول ما هذا الدم آآ ليس بحيض علشان ما توفرش عندي اقل قال للطهر ينفع ممتاز احسنت يا مصطفى. هنا نقول ما ينفعش ليه؟ لان اقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. اما اقل الطهر بين الحيض والنفاس يمكن ان يكون لحزة صح؟ طيب وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام الحيض بفضل الله تبارك وتعالى وفي الدرس الدروس القادمة ان شاء الله. آآ نشرع في الكلام عن يعني لمناسبة دخول شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم رمضان. آآ قبل ما نختم الكلام نريد ان نعرج حتى نكون قد استوفينا الكلام عن مسائل هذا الباب نعرج على مسألة العادة احنا تكلمنا قبل ذلك عن العادة وقلنا ان العادة تثبت بمرة ما معنى ان العادة تثبت بمرة؟ يعني ان المرأة اذا كانت مستحاضة وهذه المرأة المستحاضة كانت معتادة غير مميزة. فقلنا في هذه الحالة ستعمل بعادتها. نردها الى اذا كانت مستحاضة وهي معتادة غير مميزة. فهنا سترد الى عادتها. طيب ما هي العادة التي ترد اليها؟ ترد الى العادة الاخيرة اخر مرة جاءها الحيض. ذلك لان العادة تثبت بمرة في الاصح مثال ذلك كانت عادتها خمسة ايام من كل شهر ثم صارت ستة ايام ثم في الشهر الثالث استحيضت هذه المرأة ولم تكن مميزة. يعني لم ترى قويا وضعيفا او فقدت شرطا من شروط التمييز. فهنا نردها للخمسة ولا لستة؟ نردها الى الستة لان العادة تثبت بمرة فهمنا طيب وهنا نبين بعض المسائل التي تتعلق بثبوت العادة. نفترض ان هذه المرأة اختلفت عادتها وانتظمت يعني ايه اختلفت عادته وانتظمت وانتظمت؟ بمعنى كانت عادتها في الشهر الاول ثلاثة ايام وآآ في الشهر الثاني خمسة ايام وفي الشهر الثالث سبعة ايام ثم في الشهر الرابع رأت مرة اخرى ما رأته في الشهر الاول. ثلاثة ايام ثم في الشهر الخامس رأت ما رأته في الشهر الثاني خمسة ايام ثم في الشهر السادس رأت ما رأته في الشهر الثالث سبعة ايام. فنقول هذه المرأة اختلفت عادتها وانتظمت فعادتها تثبت بمرتين يبقى هنا في الشهر السابع اذا استحيضت يبقى حيقدرها قد ايه؟ ممتاز. تلات تيام. الشهر الذي يليه؟ خمسة. خمسة. الشهر الذي يليه؟ سبعة. فهمنا كده؟ يبقى العادة اذا اختلفت وانتظمت فعادتها تثبت بمرتين قعدتها تثبت بمرتين طيب نفترض ان هذه العادة لم تنتظم لو ان هذه العادة لم تنتظم حصل الاختلاف بين الشافعية فبعضهم يقول يلزمها الاحتياط. بمعنى انها تأخذ باكثر عادتها اكسر عددها كان قد ايه؟ سبعة. يبقى هنا تمكث سبعة ايام والعلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى قال والذي في العباب العلامة المزجد يقول انه لا احتياط عليها بل ترد الى النوبة الاخيرة. يعني اخر شيء حضته قد ايه؟ سبعة ايام يبقى هنا سبعة ايام. اخر حيضة كانت تلاتة يبقى تلات ايام اخر حوضة كان خمسة يبقى خمسة ايام يبقى لا يلزمها الاحتياط بمعنى انه لا يلزمها ان تأخذ باكثر؟ نعم بمعنى انه لا يلزمها ان تأخذ باكثر العادة وانما تأخذ بالايه؟ باخر النوبة هذا اذا لم تنتظم هذه العادة. دي كان مسألة يعني احببنا ان احنا ننبه عليها بالنسبة العادة وما تثبت به وبذلك نكون قد ختمنا الكلام عن هذا الباب. وختمنا الكلام ايضا عن كتاب الطهارة بفضل الله تبارك وتعالى وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. به اجمعين