﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:13.800
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الرابع

2
00:00:14.350 --> 00:00:34.200
بشرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة وعمدة المفتين للشيخ العلامة يحيى لشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الباب باب اسباب الحدث وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله فصل

3
00:00:34.250 --> 00:01:00.700
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل

4
00:01:01.100 --> 00:01:19.650
عقده لاداب الخلاء والاستنجاء ذلك لان اصحابنا يقدمون الكلام عن اداب الاستنجاء قبل الكلام عن الوضوء لان هذا هو الاصل انسان انما يذهب من اجل ان يتوضأ اذا كان محدثا

5
00:01:20.500 --> 00:01:37.300
فيقدمون الكلام عن الخلاء اولا ثم بعد ذلك يتكلمون عن الوضوء. قبل الكلام عن الخلاء واداب الاستنجاء ونحو ذلك يتكلمون عن احكام المياه ذلك لان الماء او ان المياه هي الة الطهارة

6
00:01:37.750 --> 00:01:59.050
وهذه الالة لابد لها من ظرف توضع فيه الذي هو الاواني فيتكلمون عن احكام المياه واحكام الاواني. ثم بعد ذلك يتكلمون عن اداب الخلاء والاستنجاء فقال الشيخ رحمه الله يقدم داخل الخلاء يساره

7
00:01:59.450 --> 00:02:22.250
يعني من جملة هذه الاداب التي يتأدب بها من دخل الى الخلاء ان يقدم اليسار وذلك لما عهد في الشريعة من انه يقدم اليسار لكل ما هو مستقذر ومن ذلك الخلاء اذا دخل الخلاء يقدم يساره لانه مكان مستقذر

8
00:02:23.200 --> 00:02:42.600
وقول الشيخ رحمه الله يقدم داخل الخلاء هذا على سبيل العموم بمعنى انه لو كان هذا الداخل مكلفا فانه يقدم يساره لو كان هذا الداخل غير مكلف كأن كان صبيا

9
00:02:42.750 --> 00:03:03.400
ايضا من جملة هذه الاداب ان يقدم يساره ويشمل ذلك ايضا فيما لو كان الداخل هذا داخلا بنفسه او كان حاملا لغيره يعني لو ان الاب او الام ارادوا دخول الخلاء

10
00:03:03.650 --> 00:03:23.050
فيسن ان يقدم الاب او هذه الام تقدم اليسار. طب لو دخلت هذه الام بصبيها الصغير داخل الخلاء من اجل ان يتخلى تقدم ايضا اليسار فسواء كان داخلا بنفسه او كان حاملا لغيره فانه يقدم اليسار

11
00:03:24.000 --> 00:03:44.300
وكذلك يشمل كلام الشيخ رحمه الله فيما لو كان داخلا للخلاء من اجل قضاء الحاجة او لغرض اخر فلو كان داخلا لقضاء الحاجة قدم اليسار ولو كان داخلا للخلاء من اجل مثلا شيء اخر كتوزيف

12
00:03:44.400 --> 00:04:01.450
او ما شابه فانه ايضا يقدم اليسار وكذلك لا فرق بين ان يكون الخلاء هذا في البنيان او ان يكون هذا الخلاء في الصحراء طيب هل يمكن ان يكون الخلاء في الصحراء

13
00:04:01.550 --> 00:04:19.250
نقول نعم اذا كان قصد مكانا لقضاء الحاجة فله حكم الخلاء اذا كان قصد مكانا من اجل قضاء الحاجة فله حكم الخلاء. فاذا دخل الى هذا المكان فانه يقدم فانه يقدم يساره

14
00:04:20.850 --> 00:04:39.800
طيب الان لو اراد ان يدخل الخلاء واراد ان يقدم يساره هل يقدم يساره عند باب الخلاء كان كان مثلا هذا الخلاء في البنيان ولا يقدم يساره عند مكان قضاء الحاجة؟ احنا عارفين الان مسلا الحمامات والاماكن التي يقضى فيها الحاجة

15
00:04:40.050 --> 00:04:54.500
ممكن بتكون متسعة يعني فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها ايضا آآ يعني اشياء لاغراض اخرى زي ما كان مسلا غسل اليدين وما شابه ذلك هل بمجرد دخول المكان الذي فيه مكان قضاء الحاجة

16
00:04:54.550 --> 00:05:10.350
يقدم اليسار ولا ينتظر حتى اذا قدم الى مكان قضاء الحاجة يقدم اليسار نقول لا اذا آآ كان عند الباب او عند بداية الخلاء او عند الدهليز كما يقول اصحابنا اللي هو الطرقة اللي هي بتوصلك

17
00:05:10.500 --> 00:05:31.850
مكان قضاء الحاجة فانك تقدم يسارك حينئذ وكذلك اذا وصلت الى مكان قضاء الحاجة ايضا تقدم يسارك حينئذ وسواء في ذلك المكان المعد لقضاء الحاجة او غير المعد لقضاء الحاجة

18
00:05:32.250 --> 00:05:52.050
طيب هل هذا الحكم مقتصر على الخلاء فقط ولا هذا يعم اي مكان آآ يعني فيه مستقذر فاي مكان فيه مستقذر او فيه معصية لله تبارك وتعالى فانه يقدم فيه يساره

19
00:05:52.700 --> 00:06:09.000
اي مكان فيه مستقذر او اي مكان يعصى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. واضطر الى دخوله فانه يقدم يسار اهو زي مسلا الاسواق الاسواق من الاماكن التي يكثر فيها المعاصي

20
00:06:09.300 --> 00:06:31.450
فيها الحلف الكذب فيها الغش فيها كذا وكذا من المحرمات. فاذا دخل مثل هذه الاماكن لا يدخلها الا لحاجة. واذا دخلها فانه يقدم يساره فانه يقدم يساره. ومثل ايضا بعض اصحابنا على ذلك باماكن بيع اللي هم الصاغة اللي هي بيع

21
00:06:31.450 --> 00:06:47.850
زهب لان فيها ايضا معصية ازاي يقع فيها الناس كثيرا في الربا هي ايضا من الاماكن التي يعصى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى فاذا دخل مثل هذه الاماكن فانه يقدم فانه يقدم يساره

22
00:06:48.050 --> 00:07:04.700
فالاصل عندنا انه لا يدخل المكان المستقذر او المكان الذي يعصى فيه رب العالمين الا لحاجة. فاذا دخلها فانه يدخلها فانه يدخلها قلها ويقدم يساره طيب اما بالنسبة لليمين اليمين هذه

23
00:07:05.250 --> 00:07:25.550
يقدمها لغير المستقذر اليمين يقدمها لغير المستقذر وهذا يشمل امرين الامر الاول فيما اذا كان هذا المكان شريفا فيما اذا كان هذا المكان فيما اذا كان هذا المكان شريفا زي مسلا

24
00:07:25.850 --> 00:07:46.800
المساجد فهذا مكان شريف. فاذا دخل المسجد يقدم يمينه اذا دخل المسجد فانه يقدم يمينه طيب ما لا شرف فيه ولا استقذار هل يأخذ حكم المستقذر ولا يأخذ حكم الشريفة

25
00:07:47.250 --> 00:08:13.950
زي الاماكن العامة زي البيوت مثلا هل تأخذ حكم المستحضر فيقدم يساره؟ ولا حكم المكان الشريف يقدم يمينه طيب يعني تخير قصدك طيب هذا يعني جرى فيه الخلاف بين بين اصحابهم

26
00:08:15.300 --> 00:08:38.850
فبعض العلماء قال يقدم اليمين يقدم اليمين وهذا الذي رجحه الزركشي رحمه الله واعتمده ابن حجر تامر او الشيخ ابن حجر فيبدأ فيه باليمين وخالف في ذلك الرمل الرمل يقول يقدم اليسار. لماذا

27
00:08:39.200 --> 00:08:56.400
لان النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال وما كان له شرف قدمه او قدم يمينه وما سواه فباليسار فقوله هنا وما سواه يشمل اللي هو الاماكن المستغذرة وما ليس بشريف

28
00:08:56.750 --> 00:09:14.000
فاخذ من ذلك انه قل بيساره فيما ليس بشريف. ده ترجيح العلامة الرملي رحمه الله. لكن كما قلنا الشيخ ابن حجر يقول يقدم يمينه والحديث يعضد ما ذهب اليه الشيخ

29
00:09:14.200 --> 00:09:33.800
ابن حجر رحمه الله ففي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن  طهوره وترجله وتناعله وفي شأنه كله فيشمل هذا ما كان شريفا وما كان ايضا من جملة المباحات

30
00:09:34.250 --> 00:09:47.300
يعني ما ليس فيه شرف وليس فيه استقذار. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فيه التيمم فهذا آآ فيه الخلاف على النحو الذي ذكرناه. قال الشيخ رحمه الله ويقدم داخل الخلاء

31
00:09:48.050 --> 00:10:11.550
يساره والخارج يمينه يعني اذا كان خارجا فانه يخرج من هذا الخلاء باليمين يدخل باليسار او الى اي مكان مستقذر يدخل باليسار ويخرج منه باليمين لان قاعدة الشرع ان كل ما كان من باب التكريم فانه يقدم فيه

32
00:10:12.000 --> 00:10:28.850
اليمين وما كان من غير ذلك على خلاف فيقدم فيه اليسار. ثم قال بعد ذلك ولا يحمل ذكر الله تعالى وهذا هو الادب الثاني من هذه الاداب انه لا يحمل

33
00:10:29.050 --> 00:10:48.700
الداخل الى اماكن الخلاء مكتوبا فيه ذكر الله سبحانه جل وعلا سواء كان هذا آآ المكتوب قرآنا او كان آآ فيه اسم لله تبارك وتعالى اسم من اسماء الله عز وجل

34
00:10:48.750 --> 00:11:05.000
فاذا كان الداخل الى الخلاء معه شيء مكتوب فيه قرآن او اسم من اسماء الله تبارك وتعالى فانه لا يدخل به فقال ولا يحمل ذكر الله تعالى ولكن لو حمل

35
00:11:05.900 --> 00:11:31.700
ما فيه ذكر الله عز وجل وآآ تركه قبل ان يقعد في المكان الذي يقضي فيه الحاجة. زي ما اتفقنا ان الاماكن التي يقضى فيها الحاجة اماكن متسعة فيها مكان لقضاء الحاجة وفيها مكان لغير قضاء الحاجة. زي الاحواض التي تغسل فيها الايدي وما شابه ذلك. هو الان دخل الخلاء

36
00:11:31.950 --> 00:11:47.150
فوضع هذا المصحف مثلا او هذا الذي فيه ذكر الله تبارك وتعالى وضعه عند الحوض ودخل هو الايه مكان الخلاء من اجل قضاء الحاجة اللي هي القاعدة التي يجلس عليها لقضاء الحاجة. هل يكره له ذلك

37
00:11:47.200 --> 00:12:01.800
نقول لا لا يكره له ذلك لا يكره له ذلك. فالذي يكره هو ان يكون حاملا لما فيه ذكر الله تبارك وتعالى في موضع قضاء الحاجة في موضع قضاء الحاجة

38
00:12:02.350 --> 00:12:21.150
اما في غير ذلك فلا يكره فلا يكره ويقاس على ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى ما فيه اسم معظم ما فيه اسمه معظم زي اسم النبي وزي اسماء الملائكة

39
00:12:22.300 --> 00:12:45.850
وزي اسماء صالحي المؤمنين فهذا ايضا يقاس على ما ذكرناه اولا. لكن هذا لابد ان يقيد بقيد اللي هو اسم آآ ما فيه اسم معظم من نبي او من ملك او اسم صالح من صلحاء المؤمنين. هذا ايضا يأخذ لك نفس الحكم

40
00:12:45.850 --> 00:13:04.250
لكن بقيد وهو ان يقصد بتلك الاسماء عين المعظم ان يقصد بتلك الاسماء عين المعظم. فلو كان حاملا لشيء فيه اسم معظم قاصدا هذا المعظم فنقول يكره لك حمل هذا الشيء حال قضاء الحاجة

41
00:13:04.850 --> 00:13:19.750
فيه مسلا آآ معه آآ صورة فيها محمد رسول الله يبقى هنا اسم محمد هنا قصد به النبي صلى الله عليه وسلم فيكره ان يجلس به او ان يكون حاملا له حال قضاء الحاجة

42
00:13:20.650 --> 00:13:41.750
لكن لو كان مسلا معه شيء مكتوب فيه اسم معظم لكن لا يقصد به عين هذا المعظم فحينئذ لا يكره. زي مسلا البطاقة واحد اسمه مسلا احمد محمد محمود هذه اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. احمد من اسماء النبي محمد من اسماء النبي. لكن هل يقصد به

43
00:13:41.900 --> 00:14:01.150
عين المعظم؟ لأ. فحينئذ لا يكره له ذلك فحين اذ لا يكره له ذلك طيب لو انه دخل الخلاء حاملا لاسم معظم ناسيا لو انه دخل الخلاء حاملا الاسم معظم ناسيا

44
00:14:01.750 --> 00:14:24.800
ماذا يفعل قالوا يغيبه يغيبه يعني ايه؟ يا اما ان يغطيه او يستره بشيء او ان يضعوا مسلا في جيبه او ما شابه ذلك لكن لا يجعله ظاهرا لكن لا يجعله ظاهرا. فان جعله ظاهرا كره له ذلك. وكذلك لو كان لابسا لخاتم. في خاتم في ايده

45
00:14:25.250 --> 00:14:45.600
والخاتم ده مسلا منقوش عليه اسمه معظم فماذا يفعل في هذه الحالة يجعل فصل الخاتم الى داخل و يضم يده ويضم يده. كذلك لو وضع هذا هذه الورقة او هذا المكتوب في يده في يده. وضم هذه اليد ايضا يكون بذلك قد غيبه ولا كراهة

46
00:14:45.600 --> 00:15:11.800
فحينئذ ومن المعظم مكتوب الانجيل والتوراة مكتوب الانجيل والتوراة بشرط ان يكون من غير المبدل بشرط ان يكون من غير المبدل. فاذا علمنا ان هذا المكتوب سواء في الانجيل او في التوراة. ليس من المبدل الذي حرفه بنو اسرائيل او

47
00:15:11.800 --> 00:15:31.550
او اهل الكتابين فحينئذ نقول له حكم الاسماء المعظمة لان هذا كلام الله تبارك وتعالى. فيكره ايضا حمله حال قضاء الحاجة طيب الاصل اذا كما اه يذكر الشيخ رحمه الله ان هذا من جملة الاداب. فلو انه خالف ذلك

48
00:15:31.600 --> 00:15:49.750
فانه يكون واقعا في الكراهة طيب هل يمكن ان يكون حاملا لهذا الشيء اللي هو مكتوب فيه اسم معظم ويحرم عليه ذلك قالوا نعم فيما اذا فيما اذا عرضه للتنجيس

49
00:15:50.300 --> 00:16:02.150
فيما اذا عرضه للتنجيد. زي مسلا الخواتم زي ما اتفقنا واحد مسلا لابس خاتم في يساره ومكتوب فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم او اسم من اسماء الله عز وجل

50
00:16:02.750 --> 00:16:23.350
هو الان سيستنجي بايش بشماله فانه سيعرض هذا المعظم للتنجيز في حرم عليه ذلك ويحرم عليه ذلك. زي ما بنقول حينئذ يجب عليه ان ينحي هذا المكتوب بهذه الصورة قال الشيخ رحمه الله ويعتمد جالسا يساره

51
00:16:24.500 --> 00:16:47.700
ويعتمد جالسا يساره. هذا هو الادب الثالث من اداب قضاء الحاجة فاذا قضى حاجته سواء ببول او بغائط فانه يعتمد على يساره اذا كان يقضي حاجته جالسا لماذا؟ لانه اسهل لخروج الخارج

52
00:16:48.100 --> 00:17:10.000
لانه اسهل لخروج الخارج وجاء في حديث سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدنا الخلاء اذا اراد احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. يعني يعتمد في جلوسه على

53
00:17:10.150 --> 00:17:29.750
ها اليسرى وينصب اليمنى وهذا الحديث فيه ضعف والعمدة كما قلنا على التعليل الذي ذكرناه اولا. لان الجلوس على هذه الهيئة اسهل في خروج الخارج. طيب الشيخ هنا بيقول تمد ويعتمد جالسا يساره

54
00:17:30.800 --> 00:17:51.450
طب لو انه بال قائما لو انه بال قائما هل يعتمد ايضا على يساره ولا يعتمد على كلتا قدميه هنا مفهوم كلام الشيخ انه اذا لم يكن جالسا فانه لا يعتمد على يساري

55
00:17:51.500 --> 00:18:08.900
آآ بعض الشافعية قال بذلك وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله. يقول انه يعتمد على رجليه فيما اذا لم يكن جالسا بشرط ان اه ان كان يخاف التنجيس

56
00:18:10.000 --> 00:18:26.050
ان كان يخاف التنجيس. يعني لو انه وقف على اعتمد على يساره فقط حالة قضائه للحاجة قائما يعني فلو وافق لو وقف على هذه الهيئة ممكن يتنجس ما يملكش نفسه ولا حاجة يفقد توازنه فيتنجس

57
00:18:26.100 --> 00:18:42.450
فقال لو خاف التنجيز التنجيز فيعتمد على كلتا قدميه ان خاف التنجيس يعتمد على كلتا قدميه. طب اذا لم يخف التنجيس يقول الشيخ ابن حجر في في هذه الحالة ايضا يعتمد على يساره

58
00:18:42.650 --> 00:18:58.600
يعتمد على يساره حتى ولو قضى حاجته قائما لان الحديث هنا عام حديث سراقة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدنا الخلاء ان يعتمد اليسرى وينصب اليمنى

59
00:18:58.800 --> 00:19:16.250
هذا الذي ذكرناه هو معتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله. الشيخ الرملي وهذا الذي اعتمده ايضا الشارح المحقق والشيخ الشيخ الجلالي المحلي رحمه الله اعتمد انه اذا قضى حاجته قائما فانه

60
00:19:16.650 --> 00:19:33.600
يكون ايه؟ معتمدا على كلتا رجليه كون معتمدا على كلتا فانه يعتمد على كلتا رجليه يبقى هذه المسألة فيها خلاف على النحو الذي ذكرناه فيما لو اذا كان قاضيا للحاجة قائما

61
00:19:33.800 --> 00:19:52.100
على الاطلاق اذا كان قضى حاجته قائما فانه يعتمد في هذه الحالة على كلتا قدميه وخاص هذا الادب فيما اذا ها قضى حاجته جالسا بما اذا قضى حاجته جالسا قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل القبلة

62
00:19:52.200 --> 00:20:15.050
ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء وهذا هو الادب وهذا هو الادب الرابع من اداب قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والاصل في ذلك هو حديث ابي ايوب. حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

63
00:20:15.050 --> 00:20:33.350
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط قال ولكن شرقوا او غربوا قال ولكن شرقوا او غربوا يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة

64
00:20:33.800 --> 00:20:53.200
او استدبارها بالبول او بالغاض انت الان فتتبول او مثلا في حال قضاء الحاجة للغائط فلا تستقبل القبلة وكذلك لا تجعل القبلة في ظهرك. لكن تشرق او ايه او تغرب كما في حديث ابي ايوب. وحاصل المسألة الان

65
00:20:53.950 --> 00:21:10.750
في مسألة الاستقبال والاستدبار ان هذا الادب انما هو في البنيان. لان هنا الشيخ بيقول ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني هذا على سبيل الندب طيب ما الذي دلنا على ذلك

66
00:21:11.550 --> 00:21:26.350
لا لانه قال بعد ذلك ويحرمان بالصحراء يعني كانه يقول هذا على سبيل الندب. اما لو كان في الصحراء فيحرم. يبقى اذا هذا الادب فيما اذا كان في البنيان هذا فيما اذا كان في البنيان فلا يستقبل

67
00:21:26.950 --> 00:21:48.400
ولا يستدبر في البنيان والمعتبر في الاستقبال والاستدبار هل هو الصدر ولى الفرج يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بصدره ولا ولا بفرجه من الضابط عندنا او ها بالصدر ولا بالفرج

68
00:21:48.750 --> 00:22:11.650
بالفرج العبرة عندنا هو الا يستقبل ولا يستدبر بالفرج. فعلى ذلك لو انه كان يقضي حاجته واستقبل القبلة بصدره لكنه نحى فرجه الى ناحية الشرق او الغرب هل يكره له ذلك؟ لا لا يكره له زلك

69
00:22:11.700 --> 00:22:30.450
فلا يكره له ذلك. فالعبرة في الاستقبال او في الاستدبار انما هو بالفرج لا بالصدر  قال الشيخ رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ويحرمان بالصحراء يعني يحرم استقبال القبلة او استدبارها

70
00:22:30.750 --> 00:22:48.250
فيما اذا كان في الصحراء فيما اذا كان بالصحراء وهذا آآ لعدم الساتر وايضا لحديث ابي ايوب في حديث ابو ايوب رضي الله عنه حملوه على انه اراد بهذا النهي

71
00:22:48.350 --> 00:23:03.900
الصحراء. لماذا؟ لانه قد جاء حديث اخر وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان عند حفصة حافزة اللي هي اخته حافصة بنت عمر ابن الخطاب. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:23:04.150 --> 00:23:23.000
قال فارتقيت قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس. وهو يبول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحراء ولا كان في بنيان كان في بنيان. فاذا حملوا حديث ابي ايوب هذا

73
00:23:23.100 --> 00:23:42.200
حملوا حديث ابي ايوب هذا على الصحراء لا في البنيان فاذا فرق الشافعية بين الاستقبال والاستدبار الذي يكون في البنيان وبين الاستقبال والاستدبار الذي يكون فيه الصحراء وحاصل هذه المسألة

74
00:23:42.650 --> 00:24:13.100
ان الاستقبال والاستدبار له احوال ثلاثة تارة يحرمان وتارة يكرهان وتارة لا يحرمان ولا يكرهان متى يحرم الاستقبال والاستدبار؟ يحرم الاستقبال والاستدبار بشروط اولها فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها

75
00:24:13.400 --> 00:24:34.900
في مكان غير معد لقضاء الحاجة في مكان غير معد للقضاء الحاجة ده الشرط الاول الشرط الساني ولم يكن ثم ساتر ولم يكن سمى ساتر. وهنعرف ايه هو ضابط الساتر بعد قليل

76
00:24:35.600 --> 00:24:58.550
فلو توافر هذان الشرطان نقول بحرمة الاستقبال والاستدبار. تاني بنقول يحرم الاستقبال والاستدبار في مكان غير معد لقضاء الحاجة وليس ثم ستر الحالة التانية وهي الكراهة متى يكرهان يكرهان فيما اذا استقبل القضاء قبلة

77
00:24:59.250 --> 00:25:19.750
او او استدبرها فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها في مكان غير معد لقضاء الحاجة مع وجود زي مسلا واحد في صحراء وقضى حاجته لكن وضع ساترا امامه يبقى هنا يكره فقط ولا يحج

78
00:25:21.850 --> 00:25:40.750
الستر ده ممكن يكون مسلا جمل ممكن يكون متاع ممكن يكون السيارة بتاعته مسافر ولا حاجة في سيارة فوضع السيارة امامه تجاه القبلة وقضى حاجته نقول حينئذ هذا المكان غير ما معد لقضاء الحاجة لكنك لما وضعت ساترا

79
00:25:41.050 --> 00:26:03.700
ها انتقلنا من التحريم الى الايه؟ الى الكراهة. الحالة التالتة التي فيها عدم الكراهة وعدم التحريم فيما اذا استقبل القبلة او استدبرها في مكان معد لقضاء الحاجة فاذا قضى حاجته في هذا المكان فلا كراهة مطلقا ولا حرمة. استقبل ولا استدبر او شرق او غرب فيه ساتر او ما فيش ساتر في كل الاحوال

80
00:26:04.150 --> 00:26:22.250
طالما انه قضى حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة فلا كراهة مطلقة يعني يقضي حاجته كيفما شاء. ما هو الساتر الساتر المعتبر في الشرع هو ما بلغ ارتفاعه ثلثي ذراع

81
00:26:22.500 --> 00:26:46.800
فاكثر الساتر هو ما بلغ ارتفاعه ثلثي ذراع فاكثر الزراعة طوله قد ايه  حوالي ستين سنتي فسلسي زراعي يعني حوالي كم اربعين اربعين سنتي تقريبا فلو كان هذا الطول او ازيد من ذلك فهذا ساتر

82
00:26:46.900 --> 00:27:15.300
معتبر ولابد ان يدنو ويقترب قاضي الحاجة من هذا الساتر بمقدار ثلاثة اذرع فاقل. يعني لا يبعد عن هذا الساتر بمقدار ثلاثة اذرع فاقل يعني لابد ان يكون هذا الساتر مرتفعا الى هذا القدر ولابد ان يكون قاضي الحاجة قريبا من هذا الساتر على مسافة تلات اذرع فاقل

83
00:27:15.300 --> 00:27:31.150
من ذلك يعني حوالي متر ونص فلا يبعد عن هذه المسافة عن الساتر بل يقترب منه على هذا النحو. طيب لما نقول عدم الساتر ايه معنى عدم مساتر بقى؟ عدم مساتر له احوال

84
00:27:31.250 --> 00:27:51.600
يعني لا يوجد ساتر اصلا هذه صورة الصورة التانية او وجد الساتر لكنه كان اقل من هذا الارتفاع اقل من ثلثي ذراع او وجد على هذا النحو لكنه بعيد عن هذا الساتر اكثر من ثلاثة اذرع

85
00:27:52.550 --> 00:28:14.850
ففي هذه الاحوال كلها يكون غير متخذا لهذا الستر. واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر الرملي في اشتراط عرض الساتر. هل لابد ان يكون له عرض معين ولا يكفي فقط الارتفاع والقرب في اشتراط عرض الساتر بحيث يستر بدن

86
00:28:14.900 --> 00:28:33.950
قاضي الحاجة فيه خلاف. يبقى الضابط عندي في الارض هو ايه؟ هل لابد ان يستر عرض قاضي الحاجة يعني؟ حاسس ان هو ما يكونش زاهر من وراء هذا الساتر الشيخ ابن حجر يقول باشتراطه لابد كذلك ان يكون هذا الساتر عريضا بحيث يكون ساترا لمن

87
00:28:34.400 --> 00:28:53.600
لمن خلفه اللي هو قاضي الحاجة وعند الشيخ الرملي رحمه الله يقول لا يشترط ذلك بل يكفي ولو بعصا بل يكفي ولو بعصا لو انه بال قائما والان سيبول قائما. لو احنا قلنا لابد ان يكون الساتر ثلثي ذراعه

88
00:28:53.650 --> 00:29:06.050
فلو بال قائما ايه اللي هيحصل هيبقى هو مرتفع فوق الساتر. يبقى هنا مش هيبقى كشف هنا للعورة. يبقى هنا الساتر ما لوش ما لوش اي داعي لذلك قالوا لو انه بال قائما

89
00:29:06.150 --> 00:29:21.500
وجب ان يكون الساتر من قدمه الى سرته لو انه بال قائما او قضى حاجته قائما عموما آآ وجب في هذه الحالة ان يكون الساتر من قدمه الى سرته. لان هذا هو حريم العورة

90
00:29:22.250 --> 00:29:38.450
لان هذا هو حريم العورة فهذا حاصل الكلام عن مسألة لاستقبال القبلة واستدبارها سواء كان في المكان المعد لقضاء الحاجة او كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة. وفيه التفصيل الذي ذكرناه

91
00:29:39.400 --> 00:30:00.950
قال الشيخ رحمه الله ويبعد قال ويبعد يعني من جملة الاداب لقاضي الحاجة ان يبتعد اذا اراد ان يقضي الحاجة وضابط البعد هو انه يبعد بحيث لا يسمع للخارج صوتا

92
00:30:01.000 --> 00:30:18.500
ولا يشم له ريحا قال نعم بحيث لا يسمع للخارج صوتا ولا يشم له ريحا والاصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

93
00:30:18.850 --> 00:30:45.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد كان اذا ذهب المذهب ابعد قال رحمه الله تعالى ويستتر فمن جملة الاداب ان يستتر فهذا من جملة الاداب المستحبة ان يستتر. ومحل الاستحباب

94
00:30:47.200 --> 00:31:04.100
فيما اذا كان بحضرة من لا يحرم النظر الى عورته اننا نقول يستحب له ان يستشري لو كان بحضرة من لا يحرم عليه ان ينظر الى عورته. زي الزوجة وزي الامة

95
00:31:04.350 --> 00:31:24.000
فلا يحرم على الزوجة ان تنظر الى عورته. فلو كان بحضرة الزوجة فيستحب له ان يستتر حال قضاء الحاجة لان حتى لو ما استترش وعورته زهرت هل يترتب على ذلك محرم؟ لا. طب لو كان بحضرة من يحرم عليه النظر اليه؟ الى عورته. يبقى هنا يجب عليه الاستتار

96
00:31:24.550 --> 00:31:41.750
هنا يجب عليه الاستهتار. فقوله هنا ويستتر استحبابا في حالة فيما اذا كان بحضرة من يجوز له النظر الى العورة واما اذا كان بحضرة من يحرم عليه النظر الى العورة فانه يجب عليه الاستتار. والاصل في ذلك هو قول النبي

97
00:31:41.750 --> 00:32:00.450
النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر من اتى الغائط فليستتر قال رحمه الله تعالى ولا يبول في ماء راكد ولا يبول في ماء راكد. يعني يكره ان يبول

98
00:32:00.650 --> 00:32:21.350
في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ومحل ذلك فيما اذا كان هذا الماء فيما اذا كان هذا الماء مملوكا له فيما اذا كان الماء مملوكا له او مباح له استعماله

99
00:32:21.600 --> 00:32:40.650
فنقول حينئذ يكره لك ان تبول في هذا الماء طيب لو كان هذا الماء مملوكا لغيره يبقى يحرم عليه في هذه الحالة ان يبول في هذا الماء فيحرم عليه في هذه الحالة ان يبول في هذا الماء

100
00:32:40.950 --> 00:32:59.000
طيب لو رضي له المالك ومملوك لغيره لكن رضي المالك بان يستعمله كيفما اراد يبقى هنا لا حرمة فيه في اه فيما اذا استعمل هذا المملوك للغير اذا كان مأذونا له فيه

101
00:32:59.200 --> 00:33:10.700
وكذلك يحرم عليه فيما اذا كان الماء مسبلا اذا كان هذا الماء مسبلا يعني ما هو السبيل لله تبارك وتعالى من اجل ان يشرب منه الناس او ان يتوضأ منه الناس

102
00:33:10.800 --> 00:33:24.600
فيحرم عليه حينئذ ان يبول في هذا في هذا الماء والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد

103
00:33:25.050 --> 00:33:44.450
نهى ان يبال في الماء الراكد وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم يعني الذي لا يجري قال الشيخ رحمه الله ولا يبول في ماء راكد

104
00:33:44.500 --> 00:34:01.300
قال وجحر يعني من جملة هذه الاداب الا يبول في الجحر اذا وجد جحرا لا يبول فيه ولا يتغوط فيه لماذا لان لانه قد يكون في هذا الجحر حيوان صغير فيتأذى

105
00:34:02.100 --> 00:34:22.400
حيوان صغير فيتأذى او يكون فيه حيوان قوي فيؤذيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحور من اجل ذلك جاء في حديث عبدالله بن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر

106
00:34:23.300 --> 00:34:41.500
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجهر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر. قال كان يقال انها مساكن الجن كان يقال انها مساكن الجن. فربما تأذى الانسان فيما اذا قاضى حاجته في هذا الجهر

107
00:34:42.500 --> 00:34:54.850
طيب نفترض ان في هذا الجحر حيوان محترم هل يجوز له ان يبول او ان يقضي حاجته في الجحر لا لا يجوز له لما فيه من التأزي. سيؤزي هذا الحيوان المحترم

108
00:34:55.000 --> 00:35:17.100
والحيوان المحترم هو الحيوان الذي يحرم قتله فلا يجوز له ذلك اذا كان سيؤدي الى هلاك هذا الحيوان المحترم قال الشيخ رحمه الله ومهب ريح ومتحدث وطريق يعني من جملة هذه الاداب لقاضي الحاجة

109
00:35:17.500 --> 00:35:41.400
الا يقضي حاجته في مهب الريح وذلك لانه قد تصيبه النجاسة. لو انه تبول في اتجاه الايه في عكس اتجاه الريح ايه اللي هيحصل سيعود هذا البول اليه مرة اخرى يرتد هذا البول النجاسة اليه مرة اخرى. فمن جملة هذه الاداب ان يجتنب

110
00:35:41.450 --> 00:36:00.250
قضاء قضاء الحاجة في مهب الريح. وجاء في حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل قال واتقوا مجالس اللعن

111
00:36:00.350 --> 00:36:23.100
واتقوا مجالس اللعن. الظل والماء وقارعة الطريق قال واستمخروا الريح واستمخروا الريح يعني انظر اين مجراها مجرى هذه الريح واين تهب؟ فاجتنب البول في هذه الجهة قال الشيخ رحمه الله ومهب ريح قال

112
00:36:23.200 --> 00:36:38.600
ومتحدث وطريق يعني كذلك يكره له ان يقضي حاجته في المتحدس. ايه المتحدس اللي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس من اجل ان يتحدثوا ما تجيش انت عند الاماكن دي

113
00:36:38.700 --> 00:36:58.750
وهتقضي فيها الحاجة لان هذا يستجلب عليك اللعن استجب عليك الشتم السب قد يدعو عليك احد او يلعنك احد لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقوا الله عانيني. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس او في ظلهم

114
00:36:58.750 --> 00:37:14.450
الاماكن التي يتواجد فيها الناس. فهذا يستجلب على نفسه لعن الناس وسب الناس وشتم الناس فمتحدث الناس اللي هو المكان الذي يجلس فيه الناس يكره له ان يقضي حاجته فيه. ومحل ذلك

115
00:37:14.550 --> 00:37:36.750
ازا كان مباحا او مملوكا له فيكره حينئذ ان يقضي حاجته في هذا المتحدث. طيب لو كان هذا المتحدث مملوكا لغيره يحرم عليه قضاء الحاجة في هذه الصورة وكذلك اذا لم يكن مباحا

116
00:37:37.350 --> 00:37:56.650
يعني لا يباح له ان يجلس او ان يقضي حاجته في هذا المكان يبقى ايضا لا يجوز له ويحرم عليه ذلك ومحل الكراهة ايضا فيما اذا كان هذا المكان الذي يجتمع فيه الناس يتحدثون فيه بالكلام المباح

117
00:37:57.750 --> 00:38:10.050
لو كان الناس يتحدثون في هذا المكان ايه؟ ها بكلام مباح. فهنا بنقول يكره ان تأتي الى هذه الاماكن وتقضي فيها حاجتك طب نفترض ان الناس تجتمع في هذا المكان

118
00:38:10.500 --> 00:38:26.850
من اجل الكلام المحرم زي مسلا بيقعوا في الغيبة وفي النميمة ونحو ذلك لا كراهة يبقى لا كراهة ان تأتي الى هذه الاماكن ايه بل قال بعض اصحابنا لا يبعد انه يجب عليه ان يفعل ذلك

119
00:38:27.150 --> 00:38:46.250
يأتي لهذه الاماكن ويقضي حاجته فيها ليه علشان يجتنب الناس الجلوس مرة اخرى والكلام في اعراض الناس ونحو نحو ذلك محل الكراهة اذا اذا كانوا يتحدثون بالمباح اما اذا كان الجلوس للحرام فلا كراهة بل لا يبعد

120
00:38:46.450 --> 00:39:01.100
الوجوب لمنعهم من ذلك. لا يبعد قضاء الحاجة في هذا المكان لمنعهم من زلك قال الشيخ رحمه الله وهو متحدث قال وطريق يعني من جملة هذه الاداب ان يقضي حاجته في طريق الناس

121
00:39:01.700 --> 00:39:16.100
ومحل الكراهة اذا كان هذا الطريق مسلوكا الناس لو بتروح وبتيجي فيه ما تجيش انت عند هد الاماكن وتقضي فيها حاجتك تبول فيها او نحو ذلك ان هذا يتأذى منه الناس

122
00:39:16.150 --> 00:39:37.950
يتأزى منه الناس واما لو كان هذا المكان مملوكا للغير واو ليس مباحا فيحرم عليه حينئذ. فيحرم عليه حينئذ قال الشيخ رحمه الله وتحت مثمرة يعني يجتنب قضاء الحاجة تحت الشجرة

123
00:39:38.100 --> 00:40:00.000
المثمرة والمقصود بذلك يعني المكان الذي يصل اليه الثمر غالبا حتى وان لم يكن في وقت الاثمار يعني مكان بيصل اليه الثمر. بيتساقط مثلا السمر من فوق الشجر في هذا المكان او يحتاج اليه الناس

124
00:40:00.150 --> 00:40:21.650
لجمع السمر مسلا تحت الاشجار وصور كثيرة فيجتنب قضاء الحاجة في مثل هذه الاماكن سواء كان في وقت الاثمار او في غير وقت الاثمار والمراد بالثمر هنا ما كان منتفعا به سواء كان منتفعا به للاكل

125
00:40:22.600 --> 00:40:43.600
زي مسلا الفواكه او كان منتفعا به للشم زي بعض الازهار وبعض وبعض الورود ايضا لا يأتي ويقضي حاجته في مسل هذه الاماكن وهذا من باب صيانة صيانة آآ من باب صيانة الثمرة عن التلوث فتعافها النفوس

126
00:40:44.550 --> 00:41:00.150
وجاء في حديث عبدالله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة وهذا الحديث فيه ضعف قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتكلم

127
00:41:01.150 --> 00:41:24.150
وهذه ايضا من جملة الاداب. من جملة اداب قاضي الحاجة الا يتكلم سواء يتكلم آآ وهو يقضي حاجته ببول او كان يقضي حاجته بغائط فمن جملة الاداب الا يتكلم ومحل الكراهة اذا كان

128
00:41:25.950 --> 00:41:42.750
يقضي حاجته ومحل الكراهة اذا كان يقضي حاجته اما في غير مكان قضاء الحاجة زي ما اتفقنا عند الحوض مسلا بيغسل ايده او بيتوضا وما شابه ذلك فلا كراهة حينئذ

129
00:41:43.050 --> 00:42:01.600
فلا كراهة الا اذا كان على محل قضاء الحاجة طيب لو انه عطس واراد ان يحمد الله تبارك وتعالى وهو يقضي حاجته هل يحمد ربه سبحانه وتعالى ها لا لا يتلفظ وانما يحمد ويحمد ربه بقلبه

130
00:42:02.550 --> 00:42:17.900
وبردو هنا لافتة احنا بنقول لو كان يقضي حاجته فلا يتكلم. هذه من جملة الاداب طب دلوقتي واحد عايز يدخل الحمام وعايز يعرف في حد جوة ولا لأ زي ما بيحصل مسلا في الحمامات العامة في المساجد ونحو ذلك

131
00:42:18.050 --> 00:42:30.750
فهن لا يتكلم لو قلنا خلاص لا يتكلم هذا محله اذا كان الكلام لغير حاجة. اما اذا احتاج للكلام فلا بأس او يتنحنح زي ما الناس بتعمل فهذا ايضا لا يسمى كلاما اصلا

132
00:42:31.050 --> 00:42:43.500
فلو فعل ذلك لحاجة او لغير حاجة اعني التنحنح فلا كراهة فيه. اما لو احتاج الى الكلام حتى لا يدخل عليه احد مثلا وهو يقضي حاجته فايضا تزول الكراهة حينئذ

133
00:42:44.650 --> 00:43:00.900
قال الشيخ رحمه الله ولا يستنجي بماء في مجلسه ولا يستنجي بماء في مجلسه. وهذه ايضا من جملة الاداب لقاضي الحاجة اذا كان يقضي حاجته في مكان اذا كان يقضي حاجته في مكان

134
00:43:01.050 --> 00:43:17.350
غير معد لقضاء الحاجة واراد ان يستنجي فيبتعد عن المكان الذي قضى فيه حاجته ويستنجي تاني بنقول سورة المسألة ان هو لو كان بيقضي حاجته في مكان غير معد لقضاء الحاجة زي مسلا الصحراء

135
00:43:18.100 --> 00:43:35.350
وبعدين اراد ان يستنجل او استنجى في نفس المكان الذي قضى فيه الحاجة ربما تنجس يسقط الماء على هذه النجاسة فيرتد اليه الماء المتنجس فيتنجس هذا الشخص لا يستنجي في مجلسه وانما يتنحى جانبا وبعدين

136
00:43:35.500 --> 00:43:57.950
وبعدين يستنجب طيب لو كان يقضي حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة ها هل يستنجي في مجلسه ولا لا؟ يستنجي في مجلسه. وكذلك فيما لو استنجى بالاحجار وكذلك لو كان يستنجي

137
00:43:58.000 --> 00:44:17.550
في مكان غير معدي لقضاء الحاجة لكن كان يستنجي بالاحجار. ايضا حينئذ لا بأس ان يبقى كما هو وتجمر بهذه الاحجار. لانتفاء العلة قلنا لو كان يستنجب الماء الماء ممكن يرتد اليه مرة اخرى ويتنجس. لكن الاحجار العلة فيها منتفية

138
00:44:18.850 --> 00:44:41.100
قال الشيخ رحمه الله ويستبرأ من البول ويستبرئ من البول وهذه ايضا من جملة الاداب ونقل عن بعض اصحابنا ان الاستبراء واجب طيب هنا الشيخ ذكر ان الاستبراء من البول من جملة المستحبات والاداب

139
00:44:41.950 --> 00:45:01.400
وجماعة من الشافعية يقولون الاستبراء من البول هذا واجب. اولا ايه هو الاستبراء ايه معنى الاستبراء الاستبراء هو ان يتأكد من خروج بقية البول الموجود في قصبة الذكر تاني بنقول الاستبراء

140
00:45:01.600 --> 00:45:21.400
هو ان يتأكد من خروج بقية البول الموجود في قصبة الذكر الانسان لما بيتبول احيانا بيتبقى بعض البول او قطرات البول داخل الذكر فيحتاج الى ان ينتظر قليلا علشان يتأكد من خروج جميع هذا البول. علشان بعد كده

141
00:45:21.450 --> 00:45:38.150
لما يلبس الثياب لا تتنجس هذه الثياب لانه بعد كده هيصلي فيها وبالتالي ستبطل صلاته فالاستبراء هو ان يتأكد من ان البول الموجود هذا قد خرج ولم يعد شيء منه في في آآ الذكر

142
00:45:38.600 --> 00:45:52.800
وهذا الاستبراء له عدة كيفيات من هذه الكيفيات الاستبراء ما يعرف بالتنحنح اللي هو يتنحنح اكثر من مرة بعد ما ينتهي من البول علشان لو في اي قطرات موجودة تخرج

143
00:45:53.050 --> 00:46:18.050
هذه صورة من صور الاستبراء كذلك النتر النتر يعني ايه؟ يعني التحريك يحرك الذكر ثلاثا علشان ايضا يتأكد من خروج جميع البول الموجود في قصبة الذكر من هذه الصور كذلك اللي هو امرار اصبع اليد اللي هي السبابة تحت الذكر

144
00:46:18.250 --> 00:46:43.500
مرورا خفيفا هذه ايضا من الصور التي هي الاستبراء. اما بالنسبة للمرأة فتستبرأ بوضع اليد فوق العانة بوضع اليد فوق العانة او على منطقة العانة هذا استبراء بالنسبة للمرأة طيب الان بنقول الشيخ ذكر ان الاستبراء هذا من جملة المندوبات والمستحبات

145
00:46:43.550 --> 00:47:01.250
وذكر جماعة من الشافعية انه واجب طيب كيف نجمع بين الامرين؟ نجمع بين الامرين بان من قال بالوجوب قال في حق من ها بحق اه من غلب او علم من نفسه انه

146
00:47:01.450 --> 00:47:15.550
يبقى شيء من البول في ذكره فحينئذ لابد ان يستبرئ لانه ما لا يتم الواجب الا به وهو واجب. والان لن يتأكد من خروج جميع البول الا بهذا الاستبراء. على اي صورة صورة احنا ذكرناها

147
00:47:15.600 --> 00:47:31.950
حينئذ يجب عليه ان يستبرأ اما لو علم بان البول قد خرج وانه لا يعود الى النزول مرة اخرى. فحينئذ نقول يستحب له الاستبراء ولا يجب يستحب له الاستبراء ولا يجب

148
00:47:33.350 --> 00:47:52.050
والاصل في استحباب الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه لان عامة عذاب القبر منهم. وفي حديث عبدالله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما

149
00:47:52.100 --> 00:48:07.200
يعذبان وما يعذبان في كبير طب ايه هو الامر اللي كان بيعذب فيه هؤلاء قال اما احدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة كان بينقل الكلام من هذا الى الاخر علشان يوقع بين الناس

150
00:48:07.450 --> 00:48:27.950
واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله يعني بعد ما يتبول ما كانش بيتأكد ايه ان البول قد انقطع فيبقى على هذا الحال يبقى متنجسا فاذا صلى صلاته لا تصح واذا فعل اي فعل تجب له الطهارة لا تصح. فمات وهو لا يصلي

151
00:48:28.850 --> 00:48:48.400
لانه ما كان يستبرأ من هذا البول قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قال ويقول عند دخوله وهذه من جملة الاداب اذا اراد ان يدخل لقضاء الحاجة

152
00:48:48.450 --> 00:49:03.350
فانه يقول هذا الذكر. طيب شيخنا بيقول ويقول عند دخوله ما المراد بذلك؟ يعني لما يدخل من عند اول الباب كده ولا لما يصل الى المكان الذي يقضي فيه الحاجة؟ المقصود بذلك يعني بداية الخلاء

153
00:49:04.200 --> 00:49:26.600
المقصود بذلك يعني بداية الخلاء وهذا بعمومه يدل على انه سواء دخل ليقضي الحاجة او دخل لغرض اخر فانه يستحب له ان يقول هذا الدعاء فانه يستحب له ان يقول هذا الدعاء داخل الحمام تغسل ايدك او بتتوضى

154
00:49:27.400 --> 00:49:41.700
مش هتقضي الحاجة وانما من اجل غسل اليد او من اجل التنظف او من اجل اي غرض اخر. فيستحب لك ان تقول ايضا هذا الدعاء سواء دخل الخلاء لنفسه او دخل الخلاء لغيره

155
00:49:41.750 --> 00:50:02.850
يعني حتى الام مسلا لو دخلت بابنها الصغير من اجل ان تنظفه او تطهره ايضا يستحب لها ان تدعو بهذا الدعاء وتأتي بهذا الذكر لكن حينئذ تقول بسم الله اللهم انه يعوذ بك من الخبث والخبائث

156
00:50:03.400 --> 00:50:25.650
اللهم انه يعوذ بك من الخبث والخبائث او اللهم اني اعيذه بك من الخبث والخبائث وبعض اصحابنا من اصحاب الحواشي ذكر ان هذا الحكم ايضا فيما لو اجلس الولي الصبي الصغير

157
00:50:25.950 --> 00:50:39.550
على القصرية. عارف القصرية لو قعدوا على القصرية هذه من اجل ان يقضي الحاجة برضه يدعو بهذا الدعاء لان هذا مكان قضاء الحاجة بالنسبة اليه قال وعند خروجه قال عند دخوله بسم الله

158
00:50:40.400 --> 00:50:54.850
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب لماذا لم يقل الشيخ فليقل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اكمل اكمل من بسم الله اه لان قالوا لان هذا ليس محل للذكر

159
00:50:55.200 --> 00:51:12.250
ويقتصر على بسم الله بخلاف مسلا الذكر عند الطعام الذكر عند الطعام هذا محل للذكر ولهذا قالوا يستحب والاكمل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث

160
00:51:12.500 --> 00:51:29.300
هم ذكران الشياطين او الجن والخبائث هي او اناث الجن وجاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

161
00:51:29.900 --> 00:51:43.600
وجاء في حديث اخر انه قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورة بني ادم والجن هو ان يقول بسم الله اول ما تقول بسم الله وانت داخل الخلاء

162
00:51:43.850 --> 00:52:02.850
فيوضع بين عورتك وبين اعين الجن ايه ستر وساتر لان الجن ربما تلذذت بالنظر الى عورة الانسان فعلشان آآ تحجب هؤلاء على النظر الى عورتك تقول بسم الله فيوضع ستر فلا ينظر احد منهم الى عورتك

163
00:52:03.450 --> 00:52:22.650
قال الشيخ عند خروجه يعني وعند تمام خروجه يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا لانه ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي رواه ابو داوود والترمذي

164
00:52:22.800 --> 00:52:39.800
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك واما بالنسبة للزيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذه رواها ابن ماجة رواها ابن ماجة في سننه وفيها ضعف

165
00:52:40.850 --> 00:53:00.000
كان حديس انس وجاء ايضا موقوفا عن ابي ذر وهذا هو الصواب. انه موقوف على ابي ذر ومثل هذا لا يقال من الرأي والاجتهاد وانما يقوله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الحجة في ذلك

166
00:53:00.300 --> 00:53:12.500
اما حديث انس او رواية انس التي رواها ابن ماجة ففيها ضعف وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

167
00:53:13.400 --> 00:53:35.850
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء قال ويجب الاستنجاء بماء او حجر الاستنجاء في اللغة هو طلب القطع او الاستنجاء هو طلب القطع من النجو الذي هو القطع واما الاستنجاء في الشرع

168
00:53:37.800 --> 00:54:03.850
فهو ازالة الخارج النجس الاستنجاء في الشرع هو ازالة الخارج النجس الملوث ده ضابط مهم جدا الملوث من الفرج عن الفرج من الفرج عن الفرج بماء او حجر تاني بنقول تعريف الاستنجاء هو

169
00:54:04.800 --> 00:54:23.950
ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر. ايه معنى هذا التعريف قاطعه هو قاطع قاطع الاذى ايه معنى هذا التعريف احنا بنقول ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج

170
00:54:25.550 --> 00:54:44.600
يعني الاستنجاء انما يكون بالخارج النجس الملوس اذا خرج من الفرج. فلو خرج من الفم مثلا زي  هل يسمى هذا استنجاء؟ لا يسمى استنجاء عن الفرج يعني اذا كانت النجاسة في غير الفرج

171
00:54:44.750 --> 00:55:01.650
فهذه ازالتها تكون بالماء ولا تكون بالحجارة. زي ما هيأتي معنا ان شاء الله لو كان للخارج من غير الفرج فالازالة لابد ان تكون بالماء ما ينفعش استخدام الحجارة بماء او حجر

172
00:55:01.850 --> 00:55:22.950
فهذه الة الطهارة اما ان يكون بالماء واما ان يكون بالاحجار قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الاستنجاء بماء او حجر وهذا اه حياتي معي ان شاء الله. ويجب الاستنجاء هذا من حيث الغالب. فالغالب في الاستنجاء انه يكون واجبا

173
00:55:23.500 --> 00:55:42.250
انه يكون واجبا وتعتريه احكام اخرى قد يكون الاستنجاء واجبا قد يكون مندوبا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما متى يكون واجبا ازا كان الخارج اذا كان هذا الخارج نجسا

174
00:55:42.650 --> 00:56:05.450
ملوثا ملوثا يعني ايه؟ يعني مائع يلوس ففي هذه الحالة الاستنجاء يكون واجبا وقد يكون الاستنجاء مندوبا يعني مستحب الاستنجاء ولا يجب وهذا فيما اذا كان الخارج نجسا لكنه غير ملوث

175
00:56:06.850 --> 00:56:24.750
لكنه غير ملوثك ان كان جافا فحينئذ بنقول يستحب الاستنجاء ولا يجب زي مسلا خرج منه بعر او اعاذكم الله يعني روث او فضلات جافة لم تلوث فيستحب الاستنجاء حينئذ ولا يجب

176
00:56:25.100 --> 00:56:47.750
او خرج منه دود فهذا ايضا يستحب الاستنجاء ولا ولا يجب وقد يكون مباحا متى يباح الاستنجاء كالاستنجاء من العرق لو خرج عرق من الفرج فانه يباح له الاستنجاء ولا يجب

177
00:56:49.250 --> 00:57:08.500
وقد يكون مكروها يكره الاستنجاء من الريح وآآ كثير من عامة الناس يفعلون ذلك حتى لو انه اخرج ريح اخرج ريحا فانه يذهب ويستنجي. نقول لا الاستنجاء من الريح مكروه

178
00:57:09.550 --> 00:57:28.650
ليس بمشروع وقد يكون الاستنجاء محرما يحرم الاستنجاء فيما اذا كان بمغصوب يعني اخز ماء مغصوبا من اجل ان يستنجى به. نقول الاستنجاء به حرام او اخذ او غصب حجرا

179
00:57:29.050 --> 00:57:44.700
من اجل ان يستنجى به. نقول ايضا حرم عليك الاستنجاء بهذا الحجر او بهذا الماء وقد يكون ايضا بمحترم الاستنجاب المحترم زي مسلا المطعوم الادمي جاء بثمرة او بشيء مأكول يأكله الناس

180
00:57:44.850 --> 00:58:02.400
واراد ان يستنجى به نقول يحرم عليك ذلك ولا يصح منك هذا الاستنجاء بخلاف مسلا ما لو استنجى بماء مغصوب او بحجر مغصوب حرم عليه ذلك لكن مع الصحة حرم عليه ذلك لكن مع الصحة

181
00:58:02.650 --> 00:58:18.200
فقول الشيخ هنا ويجب الاستنجاء يعني هذا الغالب فيه انه على الوجوب. من حيث الحكم لكن تعتريه احكام اخرى. قال واجب الاستنجاء بماء وانما بدأ الشيخ رحمه الله بالماء لانه

182
00:58:18.500 --> 00:58:41.250
لانه الاصل ولانه افضل من الاحجار باعتبار ان الماء ينقي المحل تماما من النجاسة الماء ينقي المحل تماما من النجاسة ويكفي غلبة الظن. حتى لا يقع الشخص في الوسواس هو انا كده طهرت بالكفاية ولا ازود مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة

183
00:58:41.300 --> 00:58:56.150
يكفي غلبة الظن اذا غلب على ظنك ان المحل قد آآ طهر من هذه النجاسة او انك ازلت النجاسة سواء بالماء او بالحجارة فيكفي ذلك ولا يجب عليك ان تكون على يقين من ازالة النجاسة

184
00:58:57.000 --> 00:59:12.800
طيب هل يسن له ان يشم يده بعد الاستنجاء من اجل ان يتأكد من النظافة لا يسن له ذلك. لا يسن له ان يشم يده بعد الاستنجاء. طيب لو انه فعل زلك

185
00:59:13.050 --> 00:59:36.550
ووجد ريحا في يده. رائحة النجاسة ها ماذا عليه يجب عليه ان يغسل هذا هذه اليد لان بقاء الريحة علامة على وقاء النجاسة لان النجاسة تعرف بالايش تعرف باوصافه باوصافه الثلاثة بالريح او باللون او بالطعم

186
00:59:36.650 --> 00:59:54.700
فبقاء الرائحة دلالة على وجود النجاسة فيجب عليه ان يغسل اليد اذا وجد فيها رائحة النجاسة. طيب وجد الان رائحة النجاسة في يده بعدما استنجى. قلنا يجب عليك ان تغسل هذه اليد. هل يجب عليك ذلك ان يعود ويغسل المحل

187
00:59:54.900 --> 01:00:19.650
لا لا يجب عليه ذلك نقول يجب عليه بالنسبة ها لليد اما بالنسبة للمحل فلا يجب عليه ذلك. ليه يا جماعة  لانه يكتفى بازالة العين في النجاسة بدليل الحجارة لو انه استعمل الحجارة وازال بها العين وبقي الاثر

188
01:00:19.750 --> 01:00:40.250
هل يضره ذلك؟ لا يضره ذلك. لهذا بنقول لا آآ يلزمك ان اه تغسل المحل في هذه الحالة وهذا الذي اعتمده الشيخ الرملي رحمه الله والشيخ الخطيب. قالوا او قال لا يجب عليه ان يغسل محل

189
01:00:40.350 --> 01:00:54.750
قال نجاسة لان المحل قد يبقى فيه شيء من الاثر وهو مما خفف فيه الشارع كالاستنجاء بالحجارة طيب قول الشيخ هنا ويجب الاستنجاء بماء هل يدخل في ذلك ماء زمزم

190
01:00:55.750 --> 01:01:14.750
هل يقف زلك ماء زمزم ماء زمزم من جملة الماء فلو انه استنجى بماء زمزم صحه باستنجاؤه وطهر بذلك المحل لكن  آآ الاولى الا يفعل الاولى الا يستنجي بماء زمزم

191
01:01:14.900 --> 01:01:36.250
لماذا؟ لانه ماء شريف لانه ماء شريف وهو من اشرف المياه فلا يستنجي به. فلو استنجى صح استنجاؤه وطهر المحل بذلك لكنه خالف الاولى لكنه خالف الاولى وذهب شيخ الاسلام

192
01:01:37.600 --> 01:01:56.150
وكذلك الخطيب الى ان الاستنجاء بماء زمزم مكروه مكروه لكن الاقرب انه خلاف الاولى لانه لم يرد فيه نص او نهي خاص فمكروه وما ورد فيه نهي خاص. واما خلاف الاولى فهو الذي لم يرد فيه

193
01:01:56.200 --> 01:02:14.200
نهي خاص وانما استدللنا بالعموم على هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله ويجب الاستنجاء بماء او حجر دل على جواز الاستنجاء بالحجر قول النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة احجار

194
01:02:14.650 --> 01:02:27.150
وايضا دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كما في حديث عبدالله بن مسعود قال اتني بثلاثة احجار من اجل ان يستنجي بها فاتاه ابن مسعود رضي الله عنه بحجرين

195
01:02:27.400 --> 01:02:49.850
وروثة فالقى الروث وقال انها ريكس واخذ الحجرين وامره بان يأتي له بثالث قال الشيخ رحمه الله وجمعهما افضل ما معنى وجمعهما افضل يعني الافضل ان يجمع في الاستنجاء ما بين الحجارة والماء. يستعمل الاتنين

196
01:02:50.300 --> 01:03:05.500
يبدأ باي منهما يبدأ بالحجارة اولا يزيل بها عين النجاسة وبعد ما ينتهي من ذلك يأتي ويستعمل الماء من اجل ان يزيل ما تبقى من اثر هذه النجاسة. فافضل المراتب

197
01:03:05.900 --> 01:03:23.250
الجمع ثم الاقتصار على الماء ثم الاقتصار على الحجارة طيب لما نقول يجوز او يشرع له الاستنجاء بالحجارة. هل معنى ذلك ان الجواز هذا او المشروعية هذه متعينة بالحجارة دي فقط ولا ممكن ان يقاس عليها غيرها

198
01:03:23.400 --> 01:03:45.050
اه يقاس عليها غيرها يقاس عليها غيرها. فالعلة الموجودة في الحجارة علة مركبة علة مركبة. مركبة من كم جهة من اربع جهات اذا توفرت هذه الجهات الاربعة في اي شيء نقول يجوز الاستنجاء به ايضا

199
01:03:45.100 --> 01:04:02.750
حتى وان لم يكن من الاحجار زي مسلا المناديل احسنت وممكن كمان الخشب واضح لو توفرت فيه الشروط المناديل الخشب نحو ذلك كل ما توفرت فيه هذه العلة المركبة نقول يجوز بها او يجوز الاستنجاء

200
01:04:02.750 --> 01:04:28.900
فالعلة اربعة مركبة من اربعة اوصاف الجمود الطهارة القلع الامتهان الجمود الطهارة والقلع قال امتهان وهذا الذي سيذكره الشيخ رحمه الله. لو توفرت هذه الاوصاف الاربعة في اي شيء جاز الاستنجاء به

201
01:04:29.600 --> 01:04:48.500
فلابد ان يكون جامدا خرج بذلك احسنت خرج بذلك المائع فلا يستنجى بالمائع من غير الماء زي مسلا ماء الورد زي الزيوت وآآ العصائر الى اخره لا يستنجى بمثل ذلك لان غير الماء

202
01:04:48.800 --> 01:05:03.500
من المائعات لا يرفع حدثا ولا يزيل ما جسد. قال الثاني او الوصل الثاني وهو الطهارة فلابد ان يكون طاهرا خرج بذلك النجس لان النجس لا يرفع النجاسة ولا يخففها

203
01:05:04.050 --> 01:05:25.600
النجاسة لا ترفع النجاسة ولا تخففها الوصف السالس هو لابد ان يكون قالعا يعني من شأنه ان يقلع النجاسة عن موضعها واحترز بذلك عن ايه واحترز بذلك عن غير القلع زي الزجاج

204
01:05:25.950 --> 01:05:41.850
وزي الحجر الاملس واي شيء على هذا النحو زي البلاستيك فده لو جيت انا استنجيت به مسلا وازلت به النجاسة ايه اللي هيحصل هذا سيزيد التنجس والتلوث ولن يزيل شيئا

205
01:05:42.550 --> 01:06:01.100
فلابد ان يكون قلعا يعني لابد ان يكون خشنا لابد ان يكون خشنا ولابد كذلك من الامتهان يعني لابد الا يكون لابد الا يكون محترما فخرج بذلك المحترم زي مطعوم الادمي

206
01:06:01.650 --> 01:06:28.850
فلو انه فعل واستنجى مطعوم الادمي فنقول اولا حرم عليك ذلك ولا آآ ولا ولم يحصل بذلك الاستنجاء ولم يحصل بذلك الاستنجاء مطعوم الادمي اللي هو بياكله الادمي زي الاكل اللي احنا عارفينه العادي ده. طيب لو كان هذا المطعوم يشترك فيه الادمي والحيوان او البهائم

207
01:06:29.050 --> 01:06:49.300
زي طبعا الايه زي الفول وطبعا الفول املس ما ينفعش واحد يستنجي به. لكن مفترض يعني اي نوع من انواع الاطعمة يشترك فيها الادمي البهائم. هل يجوز؟ الاستنجاء به؟ نقول هذا على على تفصيل. فلو كان الغالب فيه انه مطعوم للادمي حرم

208
01:06:49.700 --> 01:07:06.100
لو كان الغالب فيه انه مطعوم للبهائم فانه يحل في هذه الحالة واما لو كان مطعوما لحيوان يعني صرفا على وجه يعني لا اشتراك فيه بالنسبة للادمية. ايضا في هذه الحالة يجوز

209
01:07:06.150 --> 01:07:29.700
من باب اولى يجوز من باب اولى فهذا المقصود آآ قولي هنا غير المحترم ومن المحترم كذلك ما كتب فيه اسم معظم من المحترم ما كتب فيه اسمه معظم فانه يحرم عليه وكان فيه مسلا فيه علم محترم زي علوم الشريعة يحرم عليه ان يستنجي بذلك

210
01:07:29.850 --> 01:07:51.500
قال الشيخ رحمه الله وفي معنى الحجر كله جامد. وقوله هنا كله جامد هذا من زوائد المنهاج. لم يذكرها الشيخ الرافعي في المحرر وانما اضافها النووي رحمه الله في هذا الكتاب والخلاف يعني معنوي ليس معنويا. الخلاف لفظيا لماذا؟ لان الرفع رحمه الله تعالى يقول ايضا بانه مشترط ان يكون جامدا

211
01:07:51.500 --> 01:08:12.700
لا يقول الرفع بان المئات من دون الماء تزيل النجاسة او ترفع الحدث قال كل جامد طاهر طاهر قالع غير محترم قال وجلد دبغ دون غيره في الازهر يعني يجزئ الاستنجاء بالجلد المطبوخ

212
01:08:13.250 --> 01:08:28.450
الجلد المطبوغ اللي هو ايه اللي هو جلد الميتة حيوان ميت وبعدين اخزنا جلده ودبغناه وحياتي ان شاء الله الكلام على الدباغ بعد ذلك هل يمكن ان نستنجي بهذا الجلد المدبوغ

213
01:08:28.700 --> 01:08:47.150
الجواب نعم لماذا؟ لانه صار كالثياب لانه صار كالثياب فجاز الاستنجاء ثم بين الشيخ رحمه الله ان الاستنجاء بالاحجار له شروط له شروط ثلاثة يبقى عرفنا الاوصاف التي لابد ان تتوفر

214
01:08:48.000 --> 01:09:08.600
فاذا اردنا ان نستنجي بهذه الاحجار فلابد من توفر شروش ثلاثة قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرط الحجر الا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ اجنبي لو توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز لنا الاستنجاء بالاحجار

215
01:09:09.200 --> 01:09:30.750
او ما في معناها او ما في معناها فالشرط الاول يشترط الا يجف الخارج النجس يشترط الا يجف الخارج النجس. سواء كان بولا او كان او كان غيضا. طب لو ان البول هذا جف

216
01:09:31.700 --> 01:09:49.550
هل يزيله الحجارة؟ لابد من الماء. يتعين حينئذ استعمال الماء من اجل ازالة هذه النجاسة. هذا هو الشرط الاول الشرط الساني الا ينتقل يعني لا ينتقل هذا النجس عن الموضع الذي

217
01:09:49.850 --> 01:10:07.250
اصابه عند الخروج لا ينتقل هذا النجس عن الموضع الذي اصابه عند الخروج لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لان الشارع اجاز الطهارة بالحجر من النجس الخارج من هذا الموضع من هذا المنفذ

218
01:10:07.750 --> 01:10:26.500
الشارع اجاز لنا ورخص لنا في استعمال الحجارة لازالة هذا النجس الخارج من هذا الموضع او من هذا المنفذ ولو ولو آآ ولم يجوز ولم يجوز استعمال الحجارة فيما سواه

219
01:10:27.550 --> 01:10:52.350
ولم يجوز استعمال الحجارة فيما سواه والاصل في الرخص الاتباع الاصل في الرخص الاتباع ولا يتعدى بها موضعها لانها من باب التوقيف فهي من باب التوقيف الشرط التالت لاستعمال الحجارة الا يطرأ اجنبي على هذا النجس الخارج

220
01:10:53.800 --> 01:11:12.250
الا يطرأ اجنبي يعني ما يجيش حاجة تانية على هذه النجاسة علشان ينفع نستعمل الحجارة. طب لو طرأ اجنبي على هذه النجاسة نقول في هذه الحالة لا يجوز لنا ان نستعمل الحجارة بل يتعين ايضا استعمال الماء. لماذا

221
01:11:13.550 --> 01:11:32.900
ايضا لان آآ هذه النجاسة قد اختلطت بغيرها هذه النجاسة قد اختلطت بغيرها. والشارع ايضا لم يجز لنا الا ان نزيل هذا الخارج من هذا الموضع طيب لو كان هذا الخارج معه شيء اخر

222
01:11:33.700 --> 01:11:46.050
يبقى اذا لا يجوز لنا في هذا الحالة الايه؟ الاصل الذي اصلناه هو ان الاصل في الرخص الاتباع. انه سماه كان يستخدم الحجارة الا في ازالة النجاسة الخارجة من هذا المحل. اي شيء اخر

223
01:11:46.350 --> 01:12:07.700
لم يزيله صلى الله عليه وسلم بالاحجار فاشبه ما لو كانت هذه النجاسة على موضع اخر غير المنفذ قال الشيخ رحمه الله ولا ينتقل ولا يطرأ اجنبي ثم قال بعد ذلك ولو ندر او انتشر فوق العادة

224
01:12:08.350 --> 01:12:31.350
ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الازهر وهذه مسألة مسألة خروج النادر مسألة خروج النادرة. هل خروج النادر له حكم المعتاد؟ ما الذي يعتاد خروجه من المنفذ البول والغائط. طب لو خرج شيء نادر من القبل او من الدبر خرج دم

225
01:12:31.800 --> 01:12:47.050
مسلا ده شيء نادر. هل ياخز حكم المعتاد؟ يعني يجوز ان نزيله بالماء ويجوز كذلك ان نزيله بالحجارة هذه المسألة اللي بنتكلم عنها الشيخ. الازهر انه له حكم المعتاد المتكرر

226
01:12:47.650 --> 01:13:05.800
فلو خرج الدم مثلا من القبل او من الدبر جاز استعمال الماء وجاز استعمال الحجارة سواء كان هذا الخارج آآ دما مثلا او غير ذلك لكن بشرط وهو الا يجاوز هذا الخارج

227
01:13:06.150 --> 01:13:24.150
آآ الصفحة والحشبة الصفحة اللي هي الايه اللي هي الملتقى الذي يكون حول حلقة الضهر اللي هو ما استتر حول حلقة الدبر لو ان الخارج هذا وصل الى هذه المكان الى صفحة

228
01:13:24.800 --> 01:13:41.300
الى الى صفحتي الدبر فانه لا يجوز استعمال الحجارة بل لابد حينئذ من استعمال الماء كما لو كان معتادا تماما وكذلك الحال فيما لو خرج ووصل الى الحشفة اللي هي رأس الذكر

229
01:13:41.350 --> 01:13:53.700
لو قلنا لابد ان يكون للخارج فين في المنفذ اما لو وصل الى الحشفة ولوث وتعدى هذا الموضع فلا يجوز استعمال الحجارة. كذلك فيما لو كان هذا الخارج نادرا. ايضا له

230
01:13:53.700 --> 01:14:16.500
نفس الحكم لابد الا يصل الى الحشفة او يصل الى صفحتي الدبر لا ينتقض قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب ثلاث مساحات ولو باطراف حجر فان لم ينقى فان لم ينقى

231
01:14:17.600 --> 01:14:34.500
ينقى او ينقي الاتنين صح او لم ينقى كل هذا صحيح فان لم ينقى وجب الانقاء وسن الايتار يجب ثلاث مساحات شيخنا رحمه الله تعالى اراد ان ينبهنا على مسألة

232
01:14:34.950 --> 01:14:53.450
وهي ان الاحجار لا يشترط لها العدد من حيث الاحجار. يعني لو انه اراد ان يستنجي بحجر واحد او بحجر او اكثر من ذلك يجوز لكن لابد ان يكون بثلاث

233
01:14:53.800 --> 01:15:10.100
فالعبرة عندنا بالمساحات وليس بعدد الاحجار طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وليستنجي بثلاث احجار. قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك ليس العدد وانما اراد بذلك ثلاث مرات

234
01:15:11.450 --> 01:15:27.300
فلو كان هذا في حجر واحد له تلات رؤوس فمسحت بهذا الرأس مرة وبهذا الرأس مرة وبهذا الرأس مرة ثالثة جاز لك ذلك وحصل بذلك الاستنجاء. طيب الان مسح ثلاث مسحات

235
01:15:28.650 --> 01:15:47.800
طبعا الاصل في ذلك هو الحديث مسح ثلاث مساحات ومع ذلك النجاسة عن النجاسة ما زال موجودة يبقى وجب عليه حينئذ الزيادة وجب عليه حينئذ ازيد فيزيد مسحة رابعة فان ازالت

236
01:15:48.300 --> 01:16:03.050
يبقى يكتفي بذلك. لكن يسن له ان يزيد مرة خامسة من اجل ان يكون وترا بهذه الزيادة مستحبة وليست بواجبة من اجل الاطار فقط من اجل طب هو مسح مسحة رابعة ولم يحصل الانقاء

237
01:16:03.300 --> 01:16:30.300
وجبت الخامسة وجبت الخامسة فقال الشيخ فان لم ينقى يعني لم يلقى هذا المحل وجب الانقاء يعني بالزيادة بالزيادة فوق ثلاث مساحات قال وسن الايتار يعني لو زاد على ثلاثة وحصل الانقاء باربعة مثلا فانه يسن له ان يزيد وترا لحديث ابي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم

238
01:16:30.300 --> 01:16:50.900
اذا استجبر احدكم فليستجمل وتراه اذا استجبر احدكم فليستجمر وترا قال الشيخ رحمه الله وكل حجر لكل محله يعني يسن ان يمسح بكل حجر المحل كله يبقى الحجر الاول بيستوعب به جميع الايه

239
01:16:51.100 --> 01:17:06.650
المحل الذي فيه النجاسة. الحجر التاني يستوعب به جميع المحل الحجر التالت يستوعب به جميع الايه؟ المحل او كان بالمسحة حجر واحد له ثلاث رؤوس على النحو الذي فصلناه. ايضا يستوعب بها جميع

240
01:17:06.750 --> 01:17:34.000
المحل. قال وقيل يوزعنا يوزعن لجانبيه والوسط وقيل يوزعن لجانبيه والوسط. يعني يجعل التلات مساحات او التلات احجار موزعة فيمسح مرة على الجانب الايمن مثلا وبعدين مرة ثانية الجانب الايسر والمرة الثالثة يمسح الايه؟ الوسط

241
01:17:34.450 --> 01:17:58.300
يمسح الوسط الوسط قال قال رحمه الله تعالى ويسن الاستنجاء بيساره ويسن الاستنجاء بيساره وزلك لحديث ابي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يمسك ذكره باليمين وانما يمسكه بالايه؟ باليسار اذا اراد ان يتبول او اراد ان يستنجي

242
01:17:59.000 --> 01:18:22.950
ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء قال ويسن الاستنجاء بيساره هذا من باب ذات القزر والنجس فناسب له اليسار واما قول الشيخ ابي اسحاق في المهذب لا يجوز الاستنجاء باليمين فانه اراد بذلك نفي الايه

243
01:18:23.000 --> 01:18:43.150
نفي الجواز الذي هو مستوي الطرفين. فهو لا ليس بمباح وانما هو وانما هو مسنون سن الاستنجاء باليسار قال ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوس في الازهر يعني لا يجب الاستنجاء لدود

244
01:18:43.850 --> 01:19:04.700
ولا يجب الاستنجاء فيما اذا خرج البعر جافا بل هذا يسن لان ضابط الاستنجاء الواجب هو ما كان آآ منجسا ملوثا ثم اه لما فرغ الشيخ رحمه الله من هذا الباب شرع في باب اخر وهو باب الوضوء. نتكلم عنه ان شاء الله

245
01:19:04.900 --> 01:19:24.350
في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل

246
01:19:24.350 --> 01:19:29.500
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عليكم السلام