﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:15.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السابع من شرح كتاب الطهارة من منهج الطالبين وعمدة المفتين

2
00:00:16.300 --> 00:00:38.150
للشيخ الامام ابي زكريا يحيى لشرف النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن احكام الوضوء وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن سننه. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال وسننه السواك عرضا

3
00:00:38.400 --> 00:01:01.250
بكل خشن لا اصبعه في الاصح ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره الا للصائم بعد الزوال بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن سنن الوضوء وافتتح الكلام عن سنن الوضوء

4
00:01:01.400 --> 00:01:25.200
بالسواك. فقال وسننه اسوك وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير بذلك الى ان السواك هو اول السنن الفعلية التي تتعلق بالوضوء وجرى في هذه المسألة خلاف بين الاصحاب اول سنن الفعلية هل هو غسل الكفين

5
00:01:25.400 --> 00:01:48.750
ولا السواك كلام الشيخ رحمه الله تعالى يشير الى ان اول السنن الفعلية هو السواك. ولهذا بدأ به رحمه الله تعالى وبهذا قال الامام الرملي رحمه الله قال ان اول السنن الفعلية السواك. فيبتدأ اولا

6
00:01:49.150 --> 00:02:15.550
بالسواك ويسمي وينطوي. ثم بعد ذلك يغسل الكفين ويأتي بسنن الوضوء ومن اصحابنا من قال السواك ليس اول السنان الفعلية وانما اول السنن الفعلية هو غسل الكفين فيغسل كفيه وبعد غسل الكفين يستك. ثم يتمضمض ويستنشق

7
00:02:16.850 --> 00:02:30.450
وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله هذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فكلام الشيخ هنا يشير الى القول الاول الى ان السواك هو اول السنن الفعلية

8
00:02:31.100 --> 00:02:50.500
وبقول الشيخ ابن حجر رحمه الله قال القفال والموردي والغزالي رحمة الله على الجميع او الغزالي. وبقول ابن حجر رحمه الله قال ابن الصلاح وابن النقيب وغيرهم كان كلام الرمل رحمه الله تعالى في هذه المسألة اقوى من كلام ابن حجر

9
00:02:51.150 --> 00:03:06.900
لماذا؟ لان كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه استاك بين غسل الكفين والمضمضة كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:07.200 --> 00:03:25.000
لم ينقل انه استاك بين غسل الكفين والمضمضة طيب فاذا هذه المسألة فيها خلاف على على القولين. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو الذي يقول باستحباب السواك بعد غسل الكفين

11
00:03:25.200 --> 00:03:45.300
يرى ان السواك يأتي به المتوضئ مرتين. المرة الاولى عند التسمية فاذا سمى في اول الوضوء يستاك واذا غسل الكفين بعد غسل الكفين يستاك مرة اخرى فهو عنده يأتي بالسواك مرتين

12
00:03:45.600 --> 00:04:11.900
قبل ان يغسل الكفين؟ نعم عند تسمية ومرة اخرى اذا آآ غسل كفيه وانتهى من من ذلك فانه يستاك مرة اخرى فقال الشيخ رحمه الله وسننه السواك دل على استحباب السواك ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

13
00:04:11.900 --> 00:04:36.800
عند كل صلاة وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وزاد البخاري في رواية له تعليقا قال عند كل وضوء عند كل وضوء فمجمل هذه الاحاديث تدل على ايش؟ يدل على ان السواك مستحب عند كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا

14
00:04:36.800 --> 00:04:55.350
حتى ولو كانت صلاة جنازة فانه يستحب له ان يستاك قبل ذلك وايضا لو صلى صلاة نفل بعدد من الركعات وسلم من ركعتين مثلا فانه يستحب له ان ان يستاك

15
00:04:55.450 --> 00:05:19.200
عند الشروع في كل ركعتين من هذه الركعات زي مسلا صلاة التراويح تراويح عشرون ركعة يصلي ركعتين ركعتين فاذا صلى الركعتين الاوليين من صلاة التراويح وسلم وقام الى بقية الركعات فانه يستحب له ان يستاك

16
00:05:19.200 --> 00:05:33.200
كذلك في كل صلاة حتى لو كانت صلاة جنازة فاذا اراد ان يصلي الجنازة ايضا يستحب له ان يستاك. وايضا قال في رواية اخرى عند كل وضوء. فيستحب له ان يستاك عند كل وضوء

17
00:05:33.200 --> 00:05:55.700
سواء كان هذا الوضوء لرفع الحدث او كان هذا الوضوء مسنونا. زي مسلا الوضوء للتجديد او الوضوء عند النوم او معاودة الجماع او نحو ذلك فانه يستحب له ان يستاك عند كل وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات

18
00:05:56.300 --> 00:06:19.350
قال وسننه السواك قال بعد وسننه السواك عرضا هذا بالنسبة لكيفية السواك. اذا اراد ان يستاك هل يستاك طولا ولا يستاك عرضا قال هنا عرضا واستدلوا على ذلك بجملة من الاحاديث وان كانت لا تخلو عن ضعف

19
00:06:19.700 --> 00:06:39.850
منها الحديث الذي اخرجه البياقي في الكبرى السنن الكبرى قال اذا استكتم فاستاكوا عرضا اذا استكتم فاستاكوا عرضا وهذا الحديث ايضا اخرجه ابو داوود في مراسله مراسيل ابو داوود هذا مصنف

20
00:06:40.550 --> 00:07:03.700
مصنف مستقل ليس من جملة السنن فاخرج هذا الحديث ايضا ابو داوود في مراسله وضعفه النووي رحمه الله تعالى في المجموع مع تقريره استحباب الاستياج عرضا نقلا عن الاصحاب هل معنى ضعف هذا الدليل ضعف المدلول؟ نقول لا. حتى وان ضعف هذا الدليل من جهة

21
00:07:03.900 --> 00:07:23.750
من جهة السند مثلا لكونه مرسلا لكن مش معنى كده ان المدلول لم يثبت لانه قد يثبت من جهة اخرى فانه ثابت من جهة النظر فقالوا الاستياك طولا هذا يدمي اللثة. يعني يؤدي الى

22
00:07:24.150 --> 00:07:48.500
خروج الدم من اللثة وايضا من جهة اخرى هذا الاستياك اذا كان طولا فهذا يؤثر على عمور الاسنان يؤثر على عمور الاسنان وعمور الاسنان المقصود بذلك اللحم الذي يكون بين الاسنان

23
00:07:50.150 --> 00:08:16.300
فلذلك قالوا اذا اراد ان يستاك فيستحب له ان يستاك عرضا لا طولا وحتى عند الاطباء اطباء الاسنان يقول لك الكافية الصحيحة لمن اراد ان يستخدم مثلا الفرشة فانه يستاك طولا لكن ليس على الجهة المعهودة عند الناس. يصطاد طولا باتجاه الاسنان. يعني مسلا لو هيغسل الاسنان

24
00:08:16.300 --> 00:08:36.200
العليا بيغسل الاسنان الى اسفل مش اعلى واسفل حتى لا يؤثر على ايه؟ على اللحم الذي بين الاسنان ولا يؤثر على اللثة وكذلك اذا استخدم الفرشاة في الاسنان السفلى فيستخدم الفرشاة الى اعلى لا الى اعلى واسفل. فهتجد ايضا ان كلامه

25
00:08:36.200 --> 00:08:53.100
توافق نوعا ما مع كلام الفقهاء. فانهم لما قالوا باستحباب الاستيك عرضا لهذه العلة حتى لا يؤدي الى ادماء اللسة ولا يؤدي الى آآ ايذاء يعني عمور الاسنان طيب لو ان انسانا استاك

26
00:08:53.150 --> 00:09:15.600
طولا هل يكون بذلك مصيبا لاصل السنة نقول نعم يكون مصيبا لاصل السنة فيثاب على ذلك. فيما اذا انتوى فيما اذا انتوى لكن فاته الاكمل فاته الاكمل مع قولنا انه يكره له ان يستاك طولا. طيب الان هتأتي

27
00:09:15.650 --> 00:09:33.050
عندنا مسألة كيف نقول باستحباب السواك عرضا وكراهية السواك طولا ومع ذلك قلنا يثاب فيما اذا استاك طولا. مع اننا قررنا قبل ذلك ان الكراهة والثواب لا يجتمعان قلنا هنا

28
00:09:33.700 --> 00:09:54.600
في مثل هذه المسائل نقول طالما ان اصل الفعل مشروع فهذا يثاب عليه الانسان اما بالنسبة لمخالفة الكيفية فهذا امر عارض فهذا امر عارض فانه ان كان مكروها لانه خالف الكافية وخالف الهيئة الاكمل لكن مع ذلك

29
00:09:54.900 --> 00:10:10.700
يثاب لانه اتى باصل الفعل لانه اتى باصل الفعل فاذا لما نقول ان الكراهة والثواب لا يجتمعان نقول نعم هذا على اطلاقه لكن هناك بعض الاحوال قد يكون قد اتى مكروها

30
00:10:10.700 --> 00:10:26.450
مع ذلك يثاب لانه اتى باصل الفعل المسنون لانه اتى باصل الفعل المزنوب والسواك مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى عرضا وهذا له مواضع كثيرة وهات الكلام عنها ان شاء الله بعد قليل

31
00:10:26.500 --> 00:10:44.500
لكن استحباب السواك هل هو امر تعبدي؟ ولا هو امر معلل استحباب السواك هذا هل هو امر تعبدي؟ ولا امر معلل؟ طيب ايه الثمرة؟ من وراء هذا الخلاف؟ ثمرة لو ان انسانا مثلا غسل اسنانه او انه

32
00:10:44.500 --> 00:11:03.850
من وقت يسير ثم جاء موضع استحباب هل يكرر السواك مرة اخرى لو احنا قلنا ان العلة في استحباب السواك هو التنظف يبقى اذا لا يستاك مرة اخرى. ليه؟ لان لسه منضف هذه الاسنان من خلال استعمال السواك. ولو قلنا هو

33
00:11:03.850 --> 00:11:23.750
فيه معنى التعبد لو قلنا فيه معنى التعبد يبقى هنا سيتكرر استحباب السواك بتكرر هذه المواضع او بوجود هذه المواضع. فلو ان مسلا شخصا توضأ عرفنا الان ان من سنن الوضوء السواك. فاستاك بعد ما انتهى من الوضوء

34
00:11:24.650 --> 00:11:38.700
بعد ما انتهى من الوضوء اراد ان يصلي يستحب ان يستاك عند كل صلاة. يبقى هنا هيكرر الاستياءات مرة اخرى بعد ما فرغ من الصلاة اراد ان يقرأ شيئا من القرآن. يستحب ان

35
00:11:38.750 --> 00:11:55.950
يستاك مرة ثالثة يبقى هنا هيتكرر الاستياك مع تكرر ووجود هذه المواضع نأتي الان الى اصل المسألة الاستياك هذا هل هو استحباب وهل هو امر تعبدي ولا هو امر معلل؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف والذي

36
00:11:55.950 --> 00:12:19.900
تواتر الذي تواتر عليه قول الاصحاب انه للتعبد ان استحباب السواك هذا فيه معنى التعبد ولهذا يكرر السواك حتى ولو كان قد نظف اسنانه قبل ذلك لزلك احنا اشرنا قبل قليل الى ان الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول باستحباب السواك في موضعين

37
00:12:20.300 --> 00:12:35.650
عند الوضوء. اولا عند التسمية. لان هذا موضع ذكر فاذا غسل الكفين وانتهى من غسل الكفين يستحب له ان يستاك مرة اخرى. المواضع متقاربة ولا لا؟ المواضع متقاربة. ومع ذلك

38
00:12:35.650 --> 00:12:55.400
يستحب تكرار هذا السواك لما فيه من معنى التعبد والاصل في السواك انه مسنون كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث عليه وقال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل

39
00:12:55.550 --> 00:13:18.600
يوصيني بالسواك حتى خشيت على اسناني وايضا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. في رواية عند كل وضوء ولكنه لم يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به امر ايجاب. فلم يكن واجبا. فالاصل فيه انه مستحب. وقد يعتريه احكام اخرى

40
00:13:19.250 --> 00:13:39.300
فقد يكون السواك واجبا طيب متى يكون واجبا؟ يكون واجبا فيما اذا توقفت عليه ازالة النجاسة فيما اذا توقفت عليه ازالة النجاسة. اذا لم نستطع ازالة النجاسة اذا لم نستطع ازالة النجاسة الا باستعمال الة السواك

41
00:13:39.850 --> 00:13:59.100
وجبت في هذه الحالة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكذلك فيما اذا توقف عليه ازالة ريح كريه لصلاة الجمعة وايضا هنا يتعين عليه استعمال الة السواك

42
00:13:59.600 --> 00:14:23.650
ايضا لنفس العلة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا يكون واجبا فيما اذا نذره. فهو يجب بالنذر لان النذر التزام قربة لم تتعين. وهذه قربة؟ نعم. غير متعينة؟ نعم. يبقى اذا لو انه نذرها صارت متعينة عليه

43
00:14:23.650 --> 00:14:50.250
وقد يكون السواك مكروها وهذا فيما اذا كان صائما واستاك بعد الزوال فيكره الاستياك للصائم بعد الزوال وهذا سيأتي معنا ان شاء الله. وان كان الامام النووي رحمه الله اختار عدم الكراهة

44
00:14:51.500 --> 00:15:08.800
وقد يكون السواك خلاف الاولى متى يكون خلاف الاولى؟ يكون خلاف الاولى يكون خلاف الاولى فيما لو استاك بسواك الغير فيما لا استاك بسواك الغير باذنه ورضاه. هذا خلاف الاولى

45
00:15:09.300 --> 00:15:34.450
يستثنى من ذلك فيما اذا كان هذا الاستياك للتبرك فانه يكون مندوبا على القول بجواز التبرك بالغير وقد يكون الاستياك حراما فيما اذا استاك بسواك غيره بدون اذنه ولم يعلم رضاه

46
00:15:35.000 --> 00:15:55.000
بغير اذنه ولم يعلم رضاه. فهذه احكام خمسة للسواك. الندب وهذا هو الاصل فيه والوجوب والكراهة وخلاف الاولى وقد يكون محرما. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا حكمه الاصلي وهو الاستحباب والندب. فقال وسننه السواك قال

47
00:15:55.000 --> 00:16:20.200
ارضا قال رحمه الله بكل خشن ومعنى ذلك ان السواك يجوز بكل الة اذا كانت خشنة وان كان افضلها هو عود الاراك فلو انه استاك بخرقة خشنة اصاب بذلك اصل السنة

48
00:16:20.250 --> 00:16:41.550
نعم اصاب بذلك اصل السنة لو انه استاك بالفرشاة فرشاة المعهودة هل يكون بذلك مصيبا لاصل السنة؟ اراد ان يكون ذلك مصيبا لاصل السنة. فيحصل الاستياك بكل خشن لكن مع التفاضل

49
00:16:41.950 --> 00:17:00.500
يعني ايه معنى التفاضل؟ يعني بعض هذه الالات التي تستعمل في الاستياك بعضها افضل من بعض فهي على مراتب خمسة افضل هذه المراتب ان يكون بعود الاراك افضل هذه المراتب ان يكون بعود الاراك

50
00:17:04.050 --> 00:17:21.400
والثاني المرتبة الثانية جريد النخل ان يكون بجريد النخل. ذلك لما رواه البخاري من ان اخر سواك استاك به النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت كان من عسب النخل

51
00:17:21.700 --> 00:17:41.750
وهو الجريد الذي لم ينبت عليه خوص فكان اخر سواك اشتكى به النبي صلى الله عليه وسلم من جرير النخل لكن الاراك افضل منهم. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يتخير هذا النوع من السواك ويأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:41.750 --> 00:18:06.800
الثالث وهو عود الزيتون عود الزيتون. والمرتبة الاولى الاراك عود الاراك ثم جريد النخل ثم عود الزيتون. وذكروا في ذلك حديثا رواه الدرقطني في سننه نعم السواك زيتون من شجرة مباركة

53
00:18:07.050 --> 00:18:28.800
تطيب الفم وتذهب بالحفر. وهو سواك وسواك الانبياء من قبلي. لكن هذا الحديث ايضا لا يصح هذا الحديث لا يصح لكن من جهة النظر قالوا يعني هو يتوفر المقصود وكذلك وان كان الحديث فيه ضعف لكن يعمل به في فضائل الاعمال. فهو افضل من غيره

54
00:18:29.550 --> 00:18:52.250
ثم بعد ذلك كل عود له رائحة كل عود له رائحة ويستثنى من ذلك عود الريحان فلا يستاق به طب ليه ما هو له رائحة؟ لماذا استثنوا عود الريحان؟ استثنوا ذلك لما قيل انه يورث الجذام

55
00:18:52.650 --> 00:19:13.200
لما قيل انه يورث الجذام فهذه مراتب كما قلنا لو انه استعمل اي عود اصاب بذلك اصل السنة لكن مع ذلك لابد من مراعاة هذا هذا التفاضل فافضلها اعود الاراك ثم بعد ذلك اي يعود على النحو الذي ذكرناه

56
00:19:13.550 --> 00:19:30.950
فقال الشيخ رحمه الله بكل خاشن بكل خاشن. طيب هل يدخل في ذلك العود الخشن اذا كان نجسا هل يدخل في ذلك العود الخشن اذا كان نجسا؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف

57
00:19:31.350 --> 00:19:50.800
فمن الشافعية من يقول لا يشترط ان يكون العود طاهرا ومنهم من اشترط ذلك ومنهم من اشترط ذلك فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لا يشترط ان يكون السواك طاهرا

58
00:19:51.450 --> 00:20:11.000
لا يشترط ان يكون السواك طاهرا وعند الرمل رحمه الله يقول يشترط فيه الطهارة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك انه مطهرة للفم وليس وهذا العود ليس مطهرة وانما هو منجسا

59
00:20:11.400 --> 00:20:34.400
فلذلك اشترط ان يكون طاهرا طيب من قال بكونه نجسا او بصحة كونه نجسا بماذا استدلوا على ذلك؟ قالوا لان به يحصل المقصود. ما هو المقصود ازالة التغير ازالة القلق الذي يكون موجودا على الاسنان

60
00:20:35.050 --> 00:20:51.850
ولو كان له رائحة طيبة فانه ايضا يطيب هذا الفم من جهة اخرى. طيب كيف يزيل ويطهر وهو نجس. قالوا لأ المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة. يعني من الناحية اللغوية

61
00:20:52.050 --> 00:21:14.900
فعلى كل الاحوال اهذا مما جرى فيه الخلاف؟ طيب لما تكلمنا عن الاستنجاء قلنا لابد ان يكون الحجر طاهرا اما لو كان الحجر نجسا فلا يصح الاستنجاء به هو انا لما اتكلمنا عن السواك قلنا لا يشترط ان يكون طاهرا. على قول الشيخ ابن حجر رحمه الله

62
00:21:14.950 --> 00:21:32.800
لماذا فرقنا بين الاستنجاء وبين السواك قالوا لان الاستنجاء هذا موضع رخصة الاستنجاء رخصة. واما التسوق فهذا عزيمة. طيب ما الذي يؤثر في هذا الفرق؟ لان طبعا مش كل فرق

63
00:21:32.850 --> 00:21:48.850
مش كل فرق يؤثر في الحكم لابد ان يكون هذا الفرق مؤثرا. الفرق بين الامرين ان هذا رخصة. والرخصة لا تناط بالمعاصي. والاصل في التضمخ بالنجاسة انه حرام والاصل في التدفق بالنجاسة انه حرام

64
00:21:49.150 --> 00:22:08.200
فلما كان هذا رخصة اللي هو الاستنجاء لم يجز معه استعمال الة نجسة واما بالنسبة للسواك السواك هذه عزيمة ليست برخصة فاذا لا نقول فيها بانها لا تنظم بالمعاصي لانها ليست برخصة بل هي عزيمة

65
00:22:08.500 --> 00:22:24.800
فاجازوا بذلك استعمال وهذا عند الشيخ ابن حجر كما قلنا استعمال الة السواك حتى ولو كانت نجسة. لكن يتعين عليه ان يغسل الفم بعد ذلك مش معنى ان احنا بنقول يجوز ان هو يستاك

66
00:22:24.850 --> 00:22:43.950
بسواك النجس ان هو لا يغسل الفم. لابد ان يغسل الفم بعد ذلك علشان النجاسة التي تترتب من ملاقاة لهذا لهذه العين النجسة واحنا عرفنا قبل ذلك ان النجاسة انما تنتقل بالايه؟ بالرطوبة

67
00:22:44.050 --> 00:23:05.700
النجاسة تنتقل بالرطوبة فقوله هنا بكل خشن يشمل ذلك فيما لو كان هذا السواك نجسا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله وعند الشيخ الرملي يقول لابد ان يكون طاهرا طيب هل تجزئ المضمضة عن الاستياك؟ احنا قلنا المقصود من الاستياك هو

68
00:23:06.100 --> 00:23:22.750
ازالة التغير والقلح الموجود على الاسنان الى اخره لو احنا نزرنا في المضمضة سنجد ان المضمضة يحصل بها شيء من ذلك يحصل بها شيء من ذلك طيب هل تقوم المضمضة مقام الاستيك

69
00:23:23.650 --> 00:23:46.800
الجواب لا. لا تقوم المضمضة مقام الاستيك. لماذا؟ لان المضمضة لا تسمى استياكا في الشرع المضمضة عبارة عن تحريك الماء داخل الفم الاستيك شيء اخر استعمال الة السواك في الفم وما حواليه

70
00:23:47.000 --> 00:24:14.300
وهذا لا يسمى لا يسمى وضوءا والوضوء لا يسمى استياكا  طيب فقال الشيخ رحمه الله بكل خشن لا اصبعه في الاصح يعني لا يجزئ الاستياك بالاصبع لا يجزئ الاستياك بالاصبع. وهذا ايضا مما يحتاج الى تفصيل

71
00:24:14.600 --> 00:24:40.800
والاصل في ذلك في عدم الاجزاء. قالوا لان الاصبع لا يسمى سواكا لان الاصبع لا يسمى سواكا. لما احنا اتكلمنا عن المضمضة قلنا المضمضة لا تجزء عن الاستياك. صح كذلك من لماذا؟ لان المضمضة لا تسمى استياكا. كذلك هنا بالنسبة للاصبع. لانه لا يسمى استياكا فقالوا لا يجزئ الاصبع عن السواك

72
00:24:40.850 --> 00:25:08.950
وهذا مما يحتاج الى تفصيل فالاستياج بالاصبع له احوال الحالة الاولى فيما اذا كانت الاصبع للغير وكانت خشنة فلو انه استعمل اصبع غيره المتصلة المتصلة الخشنة فهذا يجزئ في الاستياك بالاتفاق

73
00:25:09.750 --> 00:25:30.150
فهذا يجزئ في الاستياك بالاتفاق يعني واحد كده عايز يصلي وبعدين مش لاقي سواك في جيبه فاخذ الصوبع اللي جنبه واستاك به علشان يحقق بذلك اصل السنة فهل هذا يجزئ؟ نعم يجزئ

74
00:25:30.300 --> 00:25:50.250
بشرط ان تكون خشنة فهذه هي الحالة الاولى وفيها الاجزاء بالاتفاق. الحالة الثانية فيما اذا كان كان هذا الاصبع منفصلة سواء كانت هذه هذا الاصبع المنفصل اصبع نفسه او اصبع الغير

75
00:25:51.050 --> 00:26:19.200
واحدة صبعه قطع وبعدين حطه في جيبه لحد ما يروح يدفنه ممكن يحصل ذلك واراد ان يصلي ايه حكم هذا المبان من الشخص نفسه  ها ايه رأيكم؟ الاصبع المبان من الشخص وضعه في جيبه واراد ان يصلي على هذا النحو. كانت خشنة فاراد ان يستاك بها قبل ان يصلي. استاك فوضعها

76
00:26:19.200 --> 00:26:49.050
في جيبه وصلى ما حكم صلاتي اولا ها اصبع المنفصل هذه طاهرة سواء من النفس او من الغير  الصواب انه طاهر ماتت الادمي طاهرة وما ابينا من حي فهو كميته. فاذا كان ميتة الادمي طاهرة فكذلك ما ابين عنه حال الحياة هو على الطهارة. فلو صلى وفي جيبه اصبع مقطوع

77
00:26:49.050 --> 00:27:08.250
او مبتور فصلاته صحيحة. لكن لو استكب هذا الاصبع وكان اصبعا خشنا. سواء كان للنفس او للغير هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ احنا عرفنا بقى حكم الايه؟ المتصلة بالغير. صح؟ طب المنفصلة سواء للنفس او للغير. هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف

78
00:27:08.250 --> 00:27:31.200
هذا مما جرى فيه الخلافة. فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول ويجزئ ايضا الاستياك بالاصبع المنفصلة سواء للنفس او للغير سواء للنفس او للغيب بشرط ها الخشونة بشرط الخشونة

79
00:27:31.750 --> 00:27:50.100
ولو كان هذا الاصبع للغير فيشترط فيشترط الاذن والعلم بالرضا وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله وخالف في ذلك الرملي رحمه الله تعالى فانه لا يجزئ عنده الاصبع المنفصلة

80
00:27:50.100 --> 00:28:10.150
ولو كانت خشنة ولو كانت خشنة  لكن طبعا مع وجوب الدفن بعد ما ينتهي من الصلاة فلابد ان يدفن هذا الجزء لانه من ادمي محترم قال رحمه الله تعالى لا اصبعه في الاصح قال ويسن للصلاة

81
00:28:10.600 --> 00:28:33.400
وهذا الموضع يستحب فيه ايضا ويتأكد فيه استحباب السواك. احنا عرفنا الان انه يستحب السواك للوضوء. ويستحب كذلك للصلاة. وذلك للحديث. قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقلنا يشمل ذلك الصلاة المفروضة والمسنونة. ولو تعدى

82
00:28:33.400 --> 00:28:53.850
الركعات فانه ايضا يكرر السواك مع كل صلاة طيب لو انه شرع في الصلاة ونسي نسي ان يستاك هل يستاك في اثناء الصلاة ولا لا يستاك هل يستكفي اثناء الصلاة ولا لا

83
00:28:54.450 --> 00:29:11.400
ها اختلف المجلس واختلف العلماء ايضا في ذلك اختلف العلماء فيما اذا نسي فيما اذا نسي ان يستاك قبل الصلاة قبل ان يشرع فيها. ثم انه تذكر في اثناءها. هل

84
00:29:11.400 --> 00:29:31.900
تاكل ولا لأ فالذي اتفق عليه الشيخان هو جواز الاستياك في اثناء الصلاة. فيما اذا نسي فيما اذا نسي ان يستاك في في اوله او في اول الصلاة فلو تذكر في اثناء الصلاة

85
00:29:32.500 --> 00:29:55.300
فانه يستاك يستدرك ما فاته ويستاك. وهذا باتفاق الشيخين الشيخ ابن حجر والشيخ رامي رحمه الله طيب بشرط وهو ان يكون بفعل قليل ان يكون بفعل قليل طيب واحد يقول ازاي

86
00:29:55.700 --> 00:30:14.300
يستاك في اثناء الصلاة وهو منهي عن الفعل من حيث الاصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ان في الصلاة لشغلا ومع زلك نحن هنا شغلناه بالاستياك طيب

87
00:30:14.400 --> 00:30:36.250
ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا على ذلك بالقياس دل على ذلك بالقياس. القياس على ايه؟ بالقياس على دفع المار بين يدي المصلي دفع المار بين يدي المصلي. دفع المار بين يدي المصلي هذا فيه فعل. فعل قليل. ومع ذلك امر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ امر به النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:30:36.250 --> 00:31:02.250
محافظة على كمال الخشوع بالنسبة لهذا المصلي علشان لا يقطع احد عليه صلاته فكذلك هنا بالنسبة استدراج السواك في اثناء او الاستهاك في اثناء الصلاة قالوا هذا ايضا يجزئ وآآ لكن لابد ان يكون بفعل قليل

89
00:31:03.250 --> 00:31:21.050
والشيخ الخطيب رحمه الله لا يقول باستحباب ذلك. قال لو فاته في اول الصلاة يبقى اذا لا يستدركه في اثناء الصلاة هذا اعتمده الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى واستدل على ذلك بفوات المحل. قال فات محل استحباب السواك

90
00:31:21.750 --> 00:31:44.200
فلا يستحب له ان يستاج في اثناء الصلاة ورد ذلك بان محله قد فات بالنسبة للافضلية وليس بالنسبة للجواز مثال ذلك التسمية عند الطعام الافضل ان هو يسمي قبل الطعام

91
00:31:44.400 --> 00:32:02.400
واحنا عرفنا ان هذه سنة وكفاية. فيسمي قبل الطعام. لو انه لم يسمي في اول طعامه. فتذكر في اثناء الطعام. هل يستحب له تسمية ولا لا يستحب؟ يستحب. وهذا جائز ولا مش جائز؟ لكن الافضل ان يستكفي اول الطعام ولا في اثنائه

92
00:32:02.800 --> 00:32:20.000
اه في اول الطعام عند اول الطعام هذا هو الافضل لو فات هذا المحل يبقى استحباب التسمية موجود لكن فاته الايه؟ فاته الافضل. نفس الكلام هنا بالنسبة للسواك فوات المحل هذا بالنسبة للافضلية

93
00:32:20.200 --> 00:32:36.100
قول هنا رحمه الله يسن للصلاة يشمل كذلك ما في معنى الصلاة يشمل ذلك ما في معنى الصلاة. فيسن كذلك الاستياك لسجود التلاوة. ومحل ذلك اذا سجد للتلاوة خارج الصلاة

94
00:32:37.100 --> 00:32:54.050
اذا سجد للتلاوة خارج الصلاة. اما اذا كان في اثناء الصلاة وسجد للتلاوة هل هل يستاك؟ لا يستاك لانه اشتكى في اول صلاته فهذا يشمل الصلاة بجميعها فمحل ذلك فيما لو كان خارج الصلاة

95
00:32:54.100 --> 00:33:07.700
وكذلك في معنى الصلاة الطواف بالبيت وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. يعني في معنى الصلاة. فاذا اراد ان يطوف بالبيت فانه يستحب له كذلك ان يستاجر

96
00:33:07.700 --> 00:33:21.100
لماذا لا نقول بتداخل الاستياك. ليه ما نقولش مسلا خلاص يبقى هنا هذا موضع يستحب فيه السواك وهذا موضع يستحب فيه السواك. وهذا موضع يستحب فيه السواك. فيكفيه ان يستاك مرة واحدة

97
00:33:22.200 --> 00:33:40.750
ليه قلنا يكرر السواك مع كل ركعتين؟ زي مسلا في التراويح  اه هنا في هنا فارقت مسألة الاغتسال في ايش؟ يعني مسلا في الغسل الغسل لو تعدت فانه يتداخل. زي مسلا

98
00:33:41.400 --> 00:33:57.000
شخص على جنابة واراد ان يغتسل غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل العيد هل يجزئه غصن واحد عن كل هذه الاغسال؟ نعم يجزئه غصن واحد عن كل هذه الاغسال وهي تتداخل

99
00:33:57.750 --> 00:34:16.950
طيب لماذا لم نقل هذا في السواك قلنا للفرق فالاغسال تتداخل للمشقة لاننا لو لم نقل بالتداخل فسيشق على المكلف ان يأتي بكل هذه الاغسال. يبقى يغتسل غسل اول الجنابة. غسل ثاني للجمعة. ولو كان الجمعة هذا في يوم عيد

100
00:34:16.950 --> 00:34:32.900
سيغتسل مرة اخرى لمن؟ لايش؟ لصلاة العيد بل المشقة قلنا ما التداخل. لكن هل هذا متوفر في تكرر السواك لو انه كرر السواك مع كل عبادة هل في ذلك مشقة؟ لا ما فيش مشقة

101
00:34:33.300 --> 00:34:56.550
فاختلفت الصورتان فاختلفت الصورتان قال رحمه الله ويسن للصلاة قال وتغير الفم ودليل ذلك هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك

102
00:34:56.750 --> 00:35:13.000
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك فدل هذا على استحباب السواك اذا تغير فمه بنوم ونحوه ومن ذلك ايضا فيما لو تغير الفم بسكوت طويل

103
00:35:13.400 --> 00:35:26.950
او باصفرار اسنان او نحو ذلك فانه يتأكد في حقه في هذه الحالة اسوأ. طيب هنا في حديث حذيفة رضي الله عنه كان اذا قام من الليل يشوش فاه اخذ منه ايضا العلماء

104
00:35:27.000 --> 00:35:49.300
استحباب السواك عرضا وهذا آآ يعني لم ننبه عليه في اسناء الكلام عن هذه السنة. لان معنى يشوص يعني ايه؟ يعني يستاك عرضا يعني يستاك عرضا. فاخذوا من ذلك استحباب السواك عرضا من هذا الحديث. لذلك قلنا مش معنى ضعف الدليل ضعف المدلول او عدم المدلول لانه

105
00:35:49.300 --> 00:36:10.750
وقد يسبت بدليل اخر. لم يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استكتم فاستاكوا عرضا مش معنى كده ان استحباب الاستاك عرضا غير ثابت لانه قد ثبت بادلة اخرى قد تكون هذه الادلة ادلة نقلية من الكتاب او السنة. وقد تكون هذه الادلة ادلة نظرية

106
00:36:10.900 --> 00:36:34.150
من ناحية مسلا القياس او الاستقراء الى اخره فعندنا من هذه المواضع تغير الفم. كذلك يستحب ويتأكد استعمال السواك في مواضع اخرى منها عند قراءة القرآن فانه ايضا يتأكد في حق القارئ ان يستاك اولا

107
00:36:35.050 --> 00:36:49.650
وهذا من باب التكريم وهذا من باب التكريم لايه؟ القرآن. وجاء ايضا في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان المصلي اذا قام فاستاك اذا قام من الليل يعني فاستاك

108
00:36:49.850 --> 00:37:13.500
فان الملك يضع فاه على فيه. حتى ما تخرج منه اية الا وقع في في هذا الملك فهذا فيه تكريم للقرآن كما بينا وكذلك عند تغير الفم كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بنوم او بترك طعام او بالسكوت الطويل او باكل شيء يتغير به

109
00:37:13.500 --> 00:37:25.950
رائحة الفم فكل هذا دليله حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك هذا هو الاصل وما ذكرناه في باقي الاحوال هذا

110
00:37:25.950 --> 00:37:51.700
القياس هذا بالقياس لما فيه من تغير الفم  قال رحمه الله ولا يكره الا للصائم بعد الزوال ولا يكره الا للصائم بعد الزوال. يبقى الاصل انه مستحب وله احكام اخرى من هذه الاحكام الكراهة. ومن ذلك اذا كان صائما. فانه يكره له ان يستاك بعد الزوال

111
00:37:51.950 --> 00:38:03.950
وبعد الزوال يعني ايه يعني بعد زوال الشمس الى جهة الغروب. اللي هو وقت صلاة الظهر فانه يكره له استعمال السواك في هذه الحالة. استدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة

112
00:38:03.950 --> 00:38:24.550
رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث واجهوا الدلائل من هذا الحديث ان الاستياك يذهب اثر هذه العبادة. الخلوف ده عبارة عن ايه؟ اثر الصيام. وهو اطيب عند الله سبحانه وتعالى

113
00:38:24.550 --> 00:38:47.750
من ريح المسك. فلو انه استاك فهذا السياج سيذهب باثر العبادة فيذهب باثر العبادة طيب لماذا قالوا بالزوال؟ وحددوه ووقتوه بالزوال. لماذا لم يقولوا يكره للصائم مطلقا اه لان التغير الذي يكون قبل الزوال غالبا ما يكون ناشئا عن ايه

114
00:38:47.800 --> 00:39:10.250
اه عن عن الطعام الموجود في المعدة من السحور ونحوه بخلاف التغير الذي يكون بعد الزوال فانه يكون من اثر الصوم فيكره له ان يزيله من اجل ذلك. وعند الاصل في ذلك طبعا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غسل الشهيد

115
00:39:10.350 --> 00:39:29.450
نهى عن تغسيل الشهيد لماذا لان فيه ازالة لاثر العبادة كذلك هنا بالنسبة الصائم فيما اذا كان بعد الزوال يكره له استعمال اسواك. طيب لو كان هذا الصائم استعمل السواك لامر اخر

116
00:39:29.700 --> 00:39:49.650
لكونه قام من النوم او لازالة النجاسة او نحو ذلك. هل يكره له ذلك؟ لا لا يكره ذلك. لا يكره له ذلك قال الشيخ رحمه الله والتسمية اوله نتكلم ان شاء الله عن استحباب التسمية. وما بعدها في الدرس القادم

117
00:39:50.350 --> 00:40:14.400
وآآ نكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل

118
00:40:15.200 --> 00:40:20.550
هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين