الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها وقفنا في مصطلحات الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه عرفنا اذا قال الاظهر او المشهور فهذا يدل على ان هذا القول من قول الشافعي نفسه رحمه الله والاظهر اذا كان الخلاف قويا والمشهور اذا كان الخلاف ضعيفا اما الاصح والصحيح هذا يكون من اصحاب الوجوه يعني من ائمة الشافعية الذين يستنبطون احكام المسائل من نصوصه قواعده وكذلك اذا قال المذهب يعني عند اختلاف اصحاب الوجوه تذكر طرق في المذهب الشافعي فاذا قال المذهب يعني من هذه الطرق واذا قال النص يعني نص الشافعي وقفنا هنا قال فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف وجهي ضعيف يعني لا يعتمد عليه في مقابل نص الامام او قول مخرج وقول مخرج ما معنى قول مخرج التخريج الاخوة في الفقه آآ له انواع النوع الاول تخريج فرع على فرع تخريج فرع على فرع يعني هناك مسألة ما وجدنا فيها نصا للشافعي رحمه الله تعالى فيأتي امام من ائمة الشافعية يقول هذه المسألة تشبه المسألة الفلانية. يشبه الفرع الفلاني ويعطيه نفس الحكم. يقول هذا الفرع يقاس على هذا الفرع. طبعا التخريج باختصار الاخوة يعني هو من باب القياس والحاق النظير بنظيره وهذا جميل بطالب العلم يعني ينفعه جدا لانه ينمي عنده الملكة الفقهية والقياس ويمكن بعد ذلك يخرج النوازل المعاصرة على مسائل قديمة يعني هذا مطلوب في الحقيقة يعني مثلا اذا قيل اه الاضحية هل يجوز نقلها من بلد المضحي الى بلد اخر او يجوز ان يضحي الانسان في بلد اخر غير بلده ما وجدنا نصا في هذه المسألة في اه كتاب الام او اه نص للشافعي قال في الروضة وفي نقل الاضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة عرفنا؟ قال وفي نقل الاضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة لان عند الشافعية في نقل الزكاة قولان والمسألة فقهية معروفة فاذا قاسوا الاضحية على الزكاة طبعا الاصح عند الشافعية المنع المنع من نقل الزكاة هكذا يكون الحكم في الاضحية وان كان قول كثير من العلماء انه يجوز نقل الزكاة خاصة اذا كان هناك بلاد فقيرة احوج وكذلك يكون لكم في الاضحية. يعني يجوز ان يضحي في بلد اخر لا سيما اذا كانت هناك حاجة المهم هذه صورة من صور التخريج الصورة الثانية نقل او نقول مثلا نعم نقل حكم نص عليه الامام الشافعي في مسألة الى مسألة اخرى وهذه المسألة الاخرى ايضا قد نص فيها الامام الشافعي على حكم مختلف يعني مثلا الشافعي في مسألة افتى بحكم في مسألة اخرى افتى بحكم اخر ويأتي المخرج يقول لا والصواب في المسألة هذه الحكم الاول لانه قال في المسألة التي هي مثلها كذا وكذا يخالف نص الشافعي بقول مخرج يعني مثلا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام ان امر غيره حتى يممه انسان مريض ما يستطيع ان ان يتيمم ما يستطيع ان يستعمل الماء وقال لغيره يممني قال او نوى هو جاز كما يجوز في الوضوء يعني يجوز له الانسان يساعدك في التيمم او في الوضوء قال ابن القاص رحمه الله لا يجوز. قلته تخريجا شوف خالف قول الامام قلت تخريجا. لماذا؟ قال لا يجوز. قال لك قال الامام الشافعي في الام انسفت الريح عليه ترابا ناعما فامر يديه على وجهه لم يجزه لانه لم يقصد الصعيد ما قصد الصعيد ابن القاص خرج هذه المسألة على مسألة الاعانة في التيمم قال الشافعي افتى اذا جاءت الريح كان الريح اعانته على التيمم. جاءت صفة الريح التراب عليه ومسح وجهه وكفيه قال هنا الامام الشافعي قال هذا ما يجزئ. لانه الله قال فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصد الصعيد انت الذي تقصد الصعيد تذهب الى الارض التي فيها التراب مثلا وتتيمم بها اما انك تأتي هكذا الريح اسفي عليك التراب وتتيمم به. قال هذا ما يجوز. لا يجزيه. قال طيب الذي يعينه هذا الة مثل الريح الة الصورة واحدة فخرج هذا القول على القول الاول في المسألة الاخرى وخالف قول الامام وفي الغالب في مثل هذه الصورة يرد على المخرج لماذا لان الامام الشافعي ما فرق بين الصورتين الا لسبب ولهذا قال ابو حامد رحمه الله قال القاضي ابو حامد قال هذا محمول عليه اذا لم يقصد. لان هو نفسه قال لانه لم يقصد الصعيد يعني ما كان عنده نية. هذا مقصود ايش المقصود يعني آآ انه ما ذهب الى ارض فيها تراب لا العبرة هنا بالنية يقول محمول عليه اذا لم يقصد فاما اذا صمد للريح فسفت عليه التراب اجزأه وهذا خلاف المنصوص اه يعني اذا هو تقصد للريح وقال والله الريح تأتي بالتراب وانا ما احد يعيني وانوي بذلك التيمم جائز ليست العبرة بالوسيلة اهم شي النية موجودة تفرق بين الصورتين يعني هناك اذا احد آآ يممه اه مثلا اه نوى بذلك يعني التيمم او الوضوء جاز وفي تلك السورة آآ الصورة يعني سفت عليه الريح وهو تقصد لها. النية موجودة لذلك قال اما لو صمد للريح يعني قام امامها نوى بهذا التيمم فهذا جائز اجزاءهم هذه صورة اه ايضا سورة ثالثة الاخوة ان يستنبط حكم لفرع لم ينص عليه الامام من اصوله هنا قياس الفرع على الاصل. ليس قياس فرع على فرع الصورتان الاوليان قياس فرع على فرع لكن هنا قياس فرع على ايش الاصل لم ينص على حكمه الشافعي فتنظر الله الشافعي مثلا يحتج باثار الصحابة والمسألة فيها اثر صحابي فانا اقول بهذا وهذا يعني وجه للشافعي في هذه المسألة لاني قست هذه المسألة الفرعية على اصوله. مثلا يعني هذي اهم الصور آآ في وايضا سورة رابعة يقولون بناء قول في الفرع الفقهي على قول في المذهب يعني هذي انزل شيء يعني هنا تقيس الفرع ليس على نص الشافعي وانما على ايش قول في المذهب ايضا هذه من صور التخريج هذا يسمى مجتهد الفتيا والاولى تسمى مجتهد المذهب الاولى تسمى مجتهد المذهب يعني من يتمكن فيها يسمى مجتهد المذهب من يعرف الشافعي يفتي بماذا يقيس الصور الجديدة الحادثة او المسائل التي ليس فيها نصوص على نصوص للشافعي هذا مشتاد في المذهب والصورة الرابعة مجتهد الفتيا. هكذا يسمى كتاب التخريج عند الفقهاء والاصوليين دراسة نظرية تطبيقية. الدكتور يعقوب الباحثين وهذا يعني باب لطيف من ابواب الفقه الاخوة يعني ينمي ملكة القياس واذا كان الحكم الشرع يعني معتمد معتمدا على ادلة والحكم صحيح فالقياس اذا كان آآ يعني اه منضبطا او يماثل الصورة المقيس عليها فيكون الحكم صحيحا ايضا طيب اذا هذا معنى يعني قول مخرج ان عرفنا التخريج كيف يكون هذا غير عن التخريج في الحديث. رواه البخاري ورواه مسلم وكذا قال وحيث اقول الجديد القديم خلافه. كما تعرفون الاخوة الشافعي في اخر حياته هاجر الى مصر وهناك غير بعض الاقوال طبعا الاخوة بعضهم يقول لان العرف اختلف عرف البلد اختلف لكن هذا في الحقيقة سبب ضعيف ليست المسألة فقط ترجع الى العرف بل اغلب الاقوال التي تراجع عنها انما تراجع بسبب الدليل يعني استجد له حديث او اه ما ثبت عنده حديث ثم ثبت عنده وهكذا المعتمد هو فقهه الجديد بالجديد في النووي في كتاب المنهاج بخمسة وسبعين اه مرة قال الجديد كذا خمسة وسبعين مرة والقديم ثمان وعشرين مرة طبعا الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لا اجعل في حل من روى يعني القديم عني لا اجعل في حلم رواه عنه يعني القديم. لن نتراجع عنه ما دام نتراجع فيعتمد القول الجديد هناك رسالة ماجستير الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم عبد العزيز قاضي زادة الامام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديم المقدمة للشيخ الحداد حفظه الله تعالى لانه حقق الكتاب تحقيقا نافعا ذكر ان هناك ثماني عشرة مسألة رأى مجتهدوا المذهب تقديما القديم فيها على الجديد هذه ثماني عشر مسألة قدم فيها ائمة الشافعية القديم على الجديد. لماذا قالوا لان القديم اظهر دليلا وهذا عمل منهم بوصية الشافعي رحمه الله تعالى اذا رأيتم قولي يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط اه الامام الشافعي لقب بناصر السنة واوصى اتباعه ان يقدموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كثيرا ما يعلق القول في المسألة بصحة الحديث فيها. يقول ان صح الحديث الفلاني فهو قولي ويأتي امة الشافعية بعده من المحدثين يقولون وقد صح هذا الحديث فمذهب الشافعي كذا. وان لم يقل به وهذا من بركة اه اتباع السنة والتجرد لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رأى مجتهدوا المذهب ان هذه ثماني عشرة مسألة ذكرها الشيخ الحداد في مقدمته ثماني عشرة مسألة يقدم فيها القديم على الجديد وهذه ستأتي معنا في الشرح ان شاء الله طبعا اخوة وان كان هذا يذكر لكن يعني هذا والله اعلم فيه شيء من النظر اليسير او في شيء من التحفظ لان الامام الشافعي رحمه الله تعالى مثلا هل لما افتى بالجديد بكذا هل لانه يجهل هذا الحديث او لم يصله؟ هذا يحتاج الى بحث فطبعا هذا اجتهاد منهم. عندما ينسبون هذا للشافعي لكن هذا يعني جرى عليه كثير من الشافعية وان كنت احيانا اذا راجعت الكتب القديمة قد ما تجد الاتفاق على هذا خاصة من المتقدمين منهم. ينقل المذهب الذي كان عليه الامام. ويقول لكن آآ يعني هذا هو قوله. كذا مثلا فهذه مسألة في الحقيقة تحتاج الى ما تؤخذ هكذا مسلم وذلك احيانا يختلفون في العدد يعني لعله يظهر شيء لنا من هذا اذا دخلنا في الكتاب اول قال او القديم او في قول قديم فالجديد خلافه. نعم كما هو واضح يعني مثلا من المسائل التي ستأتي معنا في الصيام شفت المسائل الثمانية عشرة مسألة صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم اه يعني اذا مات الميت وعليه صيام من رمضان هل يصوم عنه وليه او لا؟ او او يكفر عنه؟ يطعم عن كل يوم مسكين في القديم الامام الشافعي كان يقول يصوم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم في الجديد قال لا يصام عنه وانما يكفر عنه وجاء الذي اعتمده النووي ورجحه قال لا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه. فاذا هذا مذهبه الجديد وما نقول من ذوي الجديد هذا هو المعتمد يقدم على الجديد طيب قد يكون الامام اتضح له التراجع عن هذا الحديث ليس لعدم القول به وانما لاثار الصحابة في المسألة. ما ادري الان انا ما بحثتها جيدا لكن على سبيل المثال يعني قد يقال ان هذا تراجع عنه ويعرف ان هذا الحديث موجودة اه لكن تراجع عنه لاسباب اخرى فمثل هذه المسائل يعني ينبغي يعني دراستها بالتفصيل في كتب الشافعية والله اعلم هذه رسالة ماجستير ممكن الانسان يستفيد منها انا ما ما يعني عنوانها وحيث اقول وقيل كذا وهذا به في تسع وثلاثين واربع مئة موضع وقيل كذا فهو وجه ضعيف. وجه يعني من ائمة الشافعية لكنه ضعيف والصحيح او الاصح خلافه يعني هذا يكون بين الاوجه وحيث اقول وفي قول كذا الراجح خلافه وهذا عبر آآ به في اثنتين و مئتين موضع وفي اثنين ومئتين موضع يقول في قول في قول كذا المصطلحات يعني والشيخ الحداد جزاه الله خيرا ذكر بعض المصطلحات الاخرى وذكر مقدمة لان هناك رسائل الفت في شرح مصطلحات النووي مثل الابتهاج في بيان الصلاح المنهاج. ابن سميط توفي سنة واحد واربعين ثلاث مئة للهجرة. واحد واحد واربعين ثلاث مئة والف للهجرة وسلم المتعلم المحتاج الى معرفة رموز المنهاج نعم للاهدل توفي سنة تسعين وثلاث مئة والف للهجرة لكن في الحقيقة يعني وانت تدرس كل مسألة يعني تراجع ما قيل فيها سيتبين لك ثم قالوا ومنها مسائل نفيسة اضمها اليه ينبغي الا يخلى الكتاب منها واقول في اولها قلت وفي اخرها والله اعلم فاذا قال انه قلت نعلم ان هذه زيادة منه على الرافعي وما وجدت وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها. وكذا ما وجدته من الاذكار مخالفا لما في المحرر. وغيره من كتب الفقه فاعتمده فاني حققته من من حديث معتمدة لان الامام النووي امام في الحديث وشرح صحيح مسلم فعنده عناية عظيمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترى الضعف في هذه القضية عند الفقهاء يعني مثل الرافعي او غيره قد تجد عنده شيء من الضعف فلما ينقل بعض اذكار العبادات مثلا او الصلاة تكون هناك الفاظ غير واردة اصلا في الحديث. لكن تذكر على تنقل آآ من باب المعنى فيحرر هذه الالفاظ وينقلها من كتب الحديث كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا يعني خدمة عظيمة ثم قال وقد اقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة او اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة يعني غير في ترتيب الكتاب لكن يعني شيئا يسيرا وارجو ان تم هذا المختصر ان يكون في معنى الشرح للمحرر شوف كيف هذا من تواضع النووي رحمه الله تعالى يعني كأني انا مجرد شارح لهذا الكتاب العظيم. للرافعي قال فاني لا احذف منه شيئا من الاحكام اصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما اشرت اليه من النفائس هادي مهمة حافظ على المسائل ولذلك الاخوة اه المنهاج فيه مسائل كثيرة. يعني نسيت ان العدد كان مذكور في المقدمة يعني كم مسألة فقهية في هذا الكتاب؟ كلام النووي رحمه الله تعالى فيه يعني غزير يعني كل لفظ او كل جملة ممكن ان تأخذ منها حكم طيب قال وقد شرعت بجمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. طبعا سماه الدر الوهاج شرح دقائق المنهاج وقد طبع مع المنهاج يعني في بعض التحقيقات في دار المنهاج المقصود به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر. وفي الحاق قيد او حرف او شرط للمسألة ونحو ذلك. واكثر ذلك من من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي. واسأله النفع به لي ولسائر المسلمين. ورضوانه عني وعن احبائي من احبائي وجميع المؤمنين امين امين امين طيب هنا نسيت هذه الملاحظة الان الامام النووي رحمه الله تعالى او هذا ما ادري ذكرناه ممكن ذكرنا بعض القواعد عندما يرجح الامام النووي رحمه الله تعالى آآ ليس فيما يتعلق بقول الشافعي هناك قواعد عامة كما عرفنا ائمة المذهب يقدمون القول المعضد بالدليل الذي لا معارض له كما هي وصية الشافعي كما عرفنا. حتى لو كان قديما ولذلك قدموا القديم على الجديد في ثماني عشرة مسألة اتباعا هذه القاعدة ثم يقدمون القول الجديد ثم ينظرون في القرائن والتخريج اذا ما كان هناك نص للشافعي طيب لما يقول النووي مثلا الاصح كذا او الصحيح كذا من بين الاوجه كيف يصحح هذا الوجه ايضا هناك قواعد سار عليها اولا حديقة طرائن الترجيح بين خلاف الاصحاب. يعني الان اخوة هذه يعني قرون طويلة تقريبا اربعة قرون من وفاة الشافعي الى النووي اربع مئة سنة كم الفت فيها من كتب الشافعية وفيها يعني خلاف بينهم احيانا في نقل مذهبه فكيف يرجح النووي رحمه الله تعالى بين الاصحاب فاولا تصحيح ما عليه الاكثر والاعلم والاورع تصحيح ما عليه الاكثر والاعلم والاورع لذلك يقول هذا عليه اكثر الاصحاب المجموع مثلا تنظر ايضا هنا للأعلم ثم اه اعتبار صفات الناقلين من الذي نقل هذا عن الشافعي يعني مثلا اذا كان من تلاميذه المباشرين نحن عرفنا انه يقدم من في النقل من يقدم من تلاميذه المزني ولا البويطي ولا الربيع المرادي الربيع المرادي في النقل لانه ضبط كتب الشافعي ورواها كما هي. الكتب الجديدة. كتاب الام اما البويطي وافقههم والمزني اقوام حجة فيقدم الربيع المرادي على المزن على جلالة المزن من افقه من الربيع ويقدم حتى على البويطي وطبعا هؤلاء الثلاثة يقدمون على حرملة وعلى الربيع الجيسي وهكذا بين الاصحاب الله اعلم طيب الثالث ترجيح ما وافق رأي اكثر ائمة المذاهب الفقهية الاخرى اذا رأينا ان كل العلماء على قول ورأينا هناك خلاف بين الاصحاب في قول الشافعي هذي من القرائن كوننا نجعل الشافعي موافقا لباقي الائمة وسائر العلماء هذا افضل واحسن من ايش؟ من ان نجعله ينفرد بهذا القول ايضا هذا يعتبر في الترجيح بين الاصحاب يعني يختلفون في فهم كلامه كما كان موافقا لباقي المذاهب اولى الرابع ترجيح القول المذكور في بابه ومظنته على ما لم يكن كذلك يعني مثلا هذا ذكر الشافعي في الباب نفسه. في باب الزكاة والمسألة في الزكاة. ممكن يذكر مسألة في الزكاة في باب مثلا المعاملات البيوع مثلا لا ما ننظر الى الموضع الذي في البيوع وانما ننظر الى المسألة في بابها يقدم قوله هناك على ما كان في آآ خارج الباب والله اعلم طيب يكفي هذا في المقدمة وانا ما ادري يعني نحن نشرح هذا الكتاب نسير آآ بتوفيق الله تعالى على بركة الله. والا يعني ما عندنا شي هذي مذاكرة آآ فيما بيننا لكن يعني كنت اتمنى ما ادري يعني احتاج الى تعاون نحن ما نريد طبعا ان نعيد التحقيق النووي للمذهب هذا مستحيل يعني الواحد يقوم به لكن اذا قال مثلا اظهر اذا قال الاصح ننظر يعني لماذا رجح هذا وهذا يسير الإخوة لانك ممكن ان ترجع الى المجموع للنووي ويفصل اصلا من قال بهذا من الاصحاب ومن قال بهذا القول من اصحابه لماذا هذا اصح هذا تجده في المجموع غالبا اذا رجعنا في كل مسألة يذكرها النووي الى المجموع نأخذ هذه المسألة وننظر بالفعل من الذي قال بهذا؟ ومن الذي قال بهذا لان احيانا قد تظهر لك امور بالفعل يعني يعني من نحن حتى نخالف نوفي اعتماد مذهب الشافعية لكن احيانا ما تدري لعله يعني يكون هناك بعض القرائن ترجح مثلا ان لا مذهب الشافعية انا في هذه المسألة ما اوافق النووي. ان هذا مذهب الشافعية مثلا ممكن اذا كنت آآ في الترجيح تخالف اه مذاهب وترجح مذهب على مذهب فكيف في داخل المذهب نفسه فهذا لكن نحن الاخوة ما نريد ان يصرفنا هذا عن الفقه في الدين وان ان يصرفنا عن الادلة لكن يكون هذا مثلا من كتاب المجموع واذا استطعت ان ترجع للام مع المجموع. يعني تنظر اذا كان هناك نص للشافعي ننظر في كتابه الام هذا ايضا جميل يعني يعني يجعل طالب العلم فرصة انه يقرأ كلام الامام نفسه كلام الشافعي نفسه ثم ايضا آآ طبعا نحن كما تعودنا الاخوة يعني نأخذ ادلة آآ الشافعية من اراد ان يأخذ ادلة الشافعية المجموع والحاوي يعني هذان كتابان يركزان على الادلة موسوعات فقهية وكذلك يعني اتمنى ان يكون هناك اهتمام كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب ان الجويني يعني عندما جاء والف هذا الكتاب اشتغل الشافعية به اشتغالا آآ رهيبا وتركوا كل الكتب تصحيحاته او ترجيحاته لها قيمة في المذهب. لذلك اذا قيل الامام فهو الجويني وايضا هو من اذكياء العالم الجويدي احيانا عندما آآ يعلل قول او يتكلم في مسألة قد تستفيد. الاستفادة يعني كبيرة مع الاهتمام بترجيحات مثلا ائمة الشافعية من المحدثين خاصة ابن المنذر من المنذر هذا امام مجتهد اصلا يعني هو مثل الشافعي وغيره وان كان انزل درجة منهم لكن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق ايضا لو نقرن الترجيحات ايضا مع ترجيحات النووي مع ترجيحات آآ يعني الجويني ثم ايضا بعد ذلك ننظر الى الاقوال الاخرى في المذاهب. ولو ان نعتمد على يعني صعب ان يراجع المسلم او طالب العلم يعني في كل مسألة فقهية كل كتاب في المذهب معتمد صعب لكن يعني هناك موسوعات فقهية مثل موسعة الكويتية ممكن يعتمد عليها ابتداء اه ايضا ما نستغني عن ترجيحات المحققين من اهل العلم من ابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني يعني ايظا هذه لو تقرن ثم المسائل المعاصرة في كل باب هذي مهمة والله اعلم انا ما اقول هذه خطة في الشرح لا انا ساقصر يعني لكن يعني انا اتمنى ان يخدم الكتاب خدمة متميزة كما تعرفون الان في الزمن الذي نعيشه يعني هناك نهضة فقهية ودراسات فقهية كبيرة في الجامعات لو يكون هناك شرح للمنهاج على طريقة الفقه المقارن والترجيح هذا غير موجود ما ادري يعني هذا الذي اعلمه من بين الشروح كلها ما يوجد الى الان شرح يعني يقارن بين اقوال الشافعية وسائر المذاهب. ويقرن مع ذلك ترجيحات المحققين لذلك تلاحظ ما هي كتب الحنابلة في هذا الباب خدمت خدمة عظيمة في هذا الباب الشيخ ابن عثيمين لما شرح زاد المستقنع شرحه يذكر باقي المذاهب ويرجح وهكذا يعني هذا يعني يعني يعني يجعل الكتاب ايضا قيمة يعني عظيمة ان شاء الله والله اعلم طيب ثم الاخوة نبدأ للكتاب ولكن كما نحن سبحان الله هكذا دائما كل ما نبدأ كتاب فقهي نبدأ بكتاب الصيام ما ادري ايش اللطيفة في هذا الحمد لله انا سبحان الله كل ما بدأنا في كتاب الفقهي يكون قبل رمضان فنقول هذا يعني فيه خير وبركة ان شاء الله تصفية ما هي الطهارة تصفية كذلك قبل الصلاة يأتي الصيام ايضا الله يعينا واياكم على خير. طيب طيب قال كتاب الصيام وصيام الاخوة عبادة عظيمة قد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا هو مقصود الصيام تحقيق تقوى الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الله جل وعلا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به تأمل كيف قال الا الصوم فانه لي لان الصوم لا يدخل فيه الرياء بالنظر الى ذاته لماذا؟ لان ترك الان نحن جالسين يمكن واحد صايم واحد مفطر ما ندري ان هذا صايم وهذا مفطر فهي عبادة خالصة لله جل وعلا ومن احب العبادات الى الله هذي السريرة الطيبة التي تكون بينك وبين الله. ما يشعر بك احد من الناس بخلاف لو واحد منا قام يصلي ركعتين كلنا نعرف ان هذا قام يصلي لو واحد تصدق كلنا نعرف ان هذا قام يصدق. لكن واحد صام بالنظر الى ذات العبادة ما احد يعرف قال الا الصوم فانه لي. متمحض لله لكن تصور دخول الرياء فيه من جهة ماذا؟ القول يقول يا فلان ترى انا اليوم صايم الا اذا قصد امر اخر كذلك يعني آآ الا الصوم فانه لي لان الصائم يترك حظوظ نفسه وشهواتها اترك طعامه وشرابه وشهوته لله فالصوم من اعظم العبادات التي مجرد العبد لربه جل وعلا يعني يترك المباحات يتجرد لله يترك الدنيا كأنه يقول انا خلاص ما اريد الدنيا. اريد الاخرة وكذلك تأمل الصوم من اعظم ما يعينك على التوبة. ترك المعاصي لانك تترك مباحات. طيب انت تترك مباحات كيف تفعل المحرمات هذا تناقض انسان يتقرب الى الله بترك المباح. ثم يقع في الحرام يصر على المحرمات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه الصيام الذي يريده الله الذي يربينا على التقوى والتوبة كذلك الصوم يربي المسلم على محبة الله. ان تترك محبوبات لنفسك. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله يعني محبة انت تترك هذه المحبوبات لنفسك ماء بارد وطعام لذيذ لماذا؟ لانك تقدم محبة الله على ما تريد انت تحبه انت مراقبة لله كل واحد في رمضان مثلا او غير رمضان يستطيع ان يأكل ويشرب في غرفة ما يراه احد ويقول للناس انا صائم لكن ما يفعل هذا لماذا؟ لانه يعلم ان الله يراه يوقن ان الله يراه يربي في انفسنا مراقبة الله تعالى. والصوم صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى ما يصيبك من الم الجوع والعطش وهو من الصبر على القدر انما يوفى الصابرون اجرا بغير حساب الا الصوم فانه لي وانا اجزي به والصوم يذيقك الم الجوع والعطش. تتذكر اخوانك المساكين تبذل الخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان وكذا مقاصد جليلة وعظيمة في الصيام طيب قال كتاب الصيام يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال هذان الطريقان لوجوب صوم رمضان كما جاء في الاحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر اه المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ما معنى فاقدروا له في مسلم؟ قال فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين اذا قال لا تصوم حتى تروا الهلال فاذا يجب الصوم برؤية الهلال ولا تفطروا حتى ترون فان غم عليكم يعني كان هناك غيم قال فاقدروا له وجاء تفسير فاقدروا له يعني فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين اذا فاقدروا يعني قدروا عدد ايامه ثلاثين يوما وكما جاء في حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم يعني ستر عنكم لذلك الغباوة من هذا كان عقله ستر وحيل بينه وبينه فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين قال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان الحين احنا عرفنا اذا قال في قول قال فالراجح خلافه فاذا الراجح في المذهب ثبوت رؤيته بعدل ثبوت رؤيته بعدل يعني يكفي ان يراه عدل آآ بذلك تثبت رؤية الهلال ولو شخص واحد طبعا الاخوة فاذا اردنا ان نعرف ولو نطبق اه في البداية يمكن نطبق هذه الامور يعني هذا مثال على ترجيح ائمة المذهب قول الشافعي السابق على اللاحق ما نقول جديد على القديم على الجديد لكن هذا فيه ترجيح قول الشافعي السابق على اللاحق والذي قاله بعد كيف لو ترجع الى هذا او الى هذه المسألة في الام تأمل ذكر الشافعي هذا حديث ابن عمر ثم قالوا بهذا نقول فان لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت ان اقبله الاثر والاحتياط. هذا كلام الشافعي في الام. رأيت ان اقبله للاثر والاحتياط. ما هو الاثر؟ روى بسنده عن علي ان رجلا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان. فصام واحسبه قال وامر الناس ان يصوموا وقال اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان. يعني كانه ايضا يعني نصوم ثم تأمل الان هكذا في الكتاب قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان الا شاهدان طب هل من يقول قال الشافعي بعده تقرأ كتاب الام نقل من ربيع المرادي الربيع ينقل لنا ان الشافعي قال بعد هذا القول الاول لا يجوز على هلال رمظان الا شاهدان. قال الشافعي وقال بعظ اصحابه لا اقبل عليه الا شاهدين وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه او استدل استدل عليه ببينة وقال بعضهم جماعة هذا نص الشافعي في الام اذا نظرت الى هذا النص المجرد تقول قول الشافعي ايش شاهد ولا شاهدين ها مشاهدين. ان هذا الذي قاله بعد لكن جاء ائمة المذهب قالوا ثبت الحديث بالاكتفاء بشاهد واحد فهذا مذهب الشافعي لان الشافعي قال اذا رأيتم قولي يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط فرجحوا هنا ايش ؟ وكل جديد لان هذا كله من الام. لكن رجحوا قوله ايش ؟ السابق على اللاحق ولذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع اسمحوا لي بس ما نريد نطولها لكن كتطبيق قال الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان فيها ثلاث طرق شوف الان لما نقول طرق في المذهب يعني الاصحاب اصحاب الشافعي كيف نقلوا هذه المسألة الطريق الاول قال اصحها واشهرها وبه قطع المصنف لما يقول المصنف يعني الشيرازي في المهذب. ان المجموع شرح المهذب للشيرازي فيقول واشهرها وبه قطع المصنف والجمهور في المسألة قولان يعني هذا الطريق الاول فيه قولان اصحهما باتفاق الاصحاب يثبت بعدل. وهو نصه في القديم ومعظم كتبه في الجديد. للاحاديث صحيحة في ذلك مع ان بين انها ان بعدين قال قال بعد كذا كذا شاهدين لكن قال اصلا يعني هذا نص في القديم ونص في غالب كتبه في الجديد حتى لو قال بعد كذا لكن للاحاديث الصحيحة في ذلك طيب والثاني يعني القول الثاني من الطريق الاول وهو نصه في البويطي لا يثبت الا بعدلين. شف هذا نقل البويطي لان البويطي اخذ الاخير شوف كيف والطريق الثاني القطع بثبوته بعدل للاحاديث يعني اصلا مذهب الشافي عدل وخلاص ما فيه شهيدين هذا طريق سار عليه بعض ائمة المذهب. والطريق الثالث الحكاوي الماوردي والسرقسي ان ثبتت الاحاديث ثبت بعدل. والا فقولان احد ما يشترط عدلان كسائر الشهور والثاني يثبت بعدل الاحتياط. وهذا الطريق محتمل ولكن الاحاديث قد ثبتت فالحاصل ان مذهب ثبوته بعدل ليش لا خلص للاحاديث ثابتة وهذه طريقة الاخوة سار عليها المتأخرين والنوي في نقل اقوال الشافي واعتماد مذهبه لكن يعني لو ترجع الى الوراء ابن المنذر في كتاب الاشراف الاوسط ما في كتاب الصيام طبعا الاوسط موسوعة لكن للاسف غير مكتمل. فيه ابواب متفرقة. لكن في كتاب الاشراف لابن المنذر يعني ينقل اقوال الائمة بدون ادلة او ادلة يسيرة لما ذكر قول شاهدين قالوا وهو قول الشافعي. غير انه قال احب الي لو صاموا بشهادة العدل يقول قوله الحقيقي هو شاهدين نكون صريحين يقول الشافعي قال قال الشافعي بعد كذا ومن باب الاحتياط احب الي لو صاموا بشهادة العدل. لان كما قال الاثر والاحتياط لكن كما ترى ائمة المذهب ابوا الا ان يرجحوا ان المذهب المعتمد هو قول بشاهد واحد. ليش؟ السنة سبحان الله هذا من البركة في مذهب الشافعية ان السنة تقدم وتجعل هي مذهب الامام يقول الامام سبحان الله. لكن جميل بك ان تعرف مثل هذا يعني يعني خاصة يعني في بعض المسائل قد يعني تريد ان تبحث عن قول في مسألة يسعفك مثل هذا الخلاف المهم لذلك قال في تحفة المحتاج ابن حجر الهيثمي قال ورجوع الشافعي اليه انما هو قبل ان يثبت عنده الخبر. فلما ثبت قدم عملا بوصيته بذلك على انه علق القول به على ثبوته طبعا الاخوة هنا ما وجدنا نصا صريحا يقول مثلا ان ثبت حديث ابن عمر او ان ثبت حديث كذا في الاكتفاء بشهادة واحد اقول بما ما جاء يعني لو جاء لنقلوا لنا هذا كما ينقلون مثل هذا في مسائل اخرى لكن يعني هذا من حيث العموم. ان الشافعي من وصيته انه يعلق القول على ثبوت الحديث. ما دام الحديث ثابت في الاكتفاء بشهد واحد فهو مذهبه طبعا البيهقي لما ذكر اه في معرفة السنن والاثار وكذلك السنن الكبرى. هذه الكتب يعني ايضا من مظنة معرفة ادلة الشافعي كذلك بعد ان ذكر يعني ينقل قول الشافعي يعني ومتابعة الاثار اولى اولى من ايش شاهدين ان الاثار دلت على هذا طبعا الاخوة هذا مذهب الشافعية والحنابلة الان نقول هكذا بعد ان عرفنا التفصيل ان الاكتفاء بشاهد واحد في هلال رمضان مذهب الشافعية والحنابلة طيب عند المالكية شاهدة وتقول الان وهو قول للشافعية الان عندك وفي قول عدلان. وتعرف الان تشوف هالدراسة جميلة عندما تعرف التفصيل اعرف انه في الحقيقة هذا قول الامام الاخير لكن الائمة اعتمدوا في مذهب الشافعية الاحاديث الثابتة في هذا الباب وعند الحنفية ان في الصحو يعني اذا ما كان هناك غيم لابد من جماعة تحصل بهم الاستفاضة اما اذا كان هناك غيم فيكتفى بواحد يعني وافقوا الشافعي والحنابلة في الاكتفاء بواحد اذا كان هناك غيب وهذا الاقرب والله اعلم. يعني مذهب الشافعية والحنابلة هنا انه يكتفى بشاهد واحد كما تعرفون مسألة يدل على هذا ما رواه ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه يقول فاخبرت فصام تدل على التعقيب يعني ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى برؤية ابن عمر وحده مما يدل على هذا مذهب ابن عمر وهذا اثر ثابت عند ابن ابي شيبة عن عبد الملك ابن ميسرة قال شهدت المدينة الان انتبهت للاثر. قال شهدت المدينة في عيد فلم يشهد على الهلال الا رجل واحد. فامره عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وقبلوا شهادته وان كان هلال شوال آآ يعني عامة العلماء والمذاهب الاربعة يقولون لابد من شاهدين اه طبعا ايضا يستدل بحديث ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا رواه الخمس ورجح النسائي ارساله. كما قال ابن حجر في البلوغ رجح النسائي رسالة اذا الاكثر رواه مرسلا عن عكرمة لكن هو يتقوى لانه شاهد من حديث ابن عمر هذا يعني الاقرب والله اعلم الاخوة هنا يعني كلام طويل كما تعرفون لماذا في دخول رمظان اكتفي بشاهد واحد؟ مع ان الشهادة الاصل فيها ايش يعني شاهدان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث انه قال اه يعني صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيته فان شهد شاهدا عدل فصوموا وافطروا يعني نص على الشاهدين لكن يخص من هذا الحديث دخول رمظان لحديث ابن عمر وحديث الاعرابي فلماذا فرقنا بين اه دخول رمضان وبين سائر الشهور هنا بعضهم ايش قال قال اصلا هذه ليست شهادة وانما هي رواية هذا خبر ورواية وليست شهادة هذا مر معنا في كفاية الاخيار في باب الشهادة لما نقل قول القرار في بقيت زمانا وذكر ثمان سنين تتطلب الفرق بالحقيقة بين الشهادة والرواية يقول احاصل الفرق ان المخبر عنه ان كان امرا عاما لا يختص بمعين فهذه رواية وان اختص بمعين فهذه شهادة بقول العدل للحاكم لهذا على هذا كذا هذي شهادة اما الرواية امر عام لا يختص بمعين كما يروي الرواة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادات في معاملاتهم هنا قالوا اذا هذا امر عام موظوع دخول رمظان وصيام رمظان امر عام يتعلق بالامة فهذه رواية ليست شهادة هذا توجيه لكن يشكل عليه في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم اولا ايش؟ فان شهد شاهدا عدل شاهد شهد سماها شهادة. فان شهد شهد عدل فصوموا وافطروا يعني اصلا سماها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فصوموا وافطروا يعني في في الصيام والفطر ثم ايضا نقول طيب ما الفرق بين هلال رمظان وهلال شوال كلاهما امر يتعلق بعامة الناس ابن عابدين حنفية حاول ان يفرق قال لان صوم رمضان امر ديني محض كالاخبار والروايات اما هلال شوال فلا بد فيه من نصاب الشهادة لان العيد والهلال ليس خبرا دينيا محضا بل هو مشوب بنفع العباد فاشبه سائر الحقوق. لان فيه الزام الناس بالفطر. ويترتب عليه القضاء والكفارة هذا فيه نظر في الحقيقة كيف ما يكون هلال شوال امر ديني وهو وقت للعبادة لانتهاء العبادة كما قال الجويني الهلال شوال به يستبان خروج وقت العبادة فاذا نستبعد هذا التوجيه ان يقال هذا رواية وهذا الجويني في نهاية المطلب لما ذكر آآ اعتبار شاهد واحد قال وهذا القول معتظب بقياس جلي لو اضطرت هي المشكلة ما يضطرد فقط في دخول رمضان ما يضطرد في باقي الشهور قال وهو ان التعرظ لهلال رمظان يتعلق باوقات العبادات. وقول العدل الواحد اذا استند الى المشاهدة مقبول في العبادات اعتبارا باوقات الصلوات وهذا مع ظهوره يخرمه اشتراط العدد في رؤية هلال شوال والاصحاب في طرقهم متفقون على اشتراط العدد في لا لشوال الا شيئا ذكره صاحب التقريب فانه حكى عن ابي ثور مصيره الى انه خلال شوال يثبت بقول العدل الواحد طبعا هذا قال به ابو اسحاق من الائمة الشافعية وافق ابا ثور في هذا وجعل الهلال باب الرواية ومشى هذا حتى في هلال شوال لكن عندنا في ليلة شوال نص ما يعارضه حديث اخر فان شهد شاهد عدل فصوموا وافطروا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شهيدين يقول وهذا لو قلت به لم يكن بعيدا وما ذكروه وان كان غريبا فهو متجه جدا في القياس بما ذكرناه يعني يقصد ابو ثور لما ذكرناه من من الاخبار ان من ان الاخبار او الاخبار عن الهلال نعم تعرض لوقت العبادة. فهلال رمضان به يستبان دخوله يستبان دخول به يستبان دخول وقت العبادة وهلال شوال به خروج وقت العبادة فان اعتقد معتقد معتقد ذلك جرى المعنى سديدا وان جرينا على ظاهر المذهب فلا يجري توجيه قول الاكتفاء بالشاهد الواحد من طريق المعنى. يقول ما استطيع اوجه عن طريق المعنى لان عندنا هلال شوال مشكلة لابد من شاهدين يقول شوف كيف وانما مستنده الاثر والخبر. مع التمسك بطرف من الاحتياط للعبادة وهذا يوجب الفرق بين الهلالين بالفعل يعني ما نخدع انفسنا نقول هذي موب شهادة لا هي شهادة لكن لماذا هنا اكتفي بواحد للاثر والخبر كما في اثر علي وخبر ابن عمر مع التمسك بطرف من الاحتياط للعبادة. هذا في احتياط للعبادة وهذا مطلوب قال واليه اشار علي رضوان الله عليه. اذ قال لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان يعني اذا صمت هذا اليوم برؤية شاهد واحد ممكن ما يكون رمضان ممكن يكون شعبان اصوم يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان في احتياط وبالفعل يعني هذا يقوي هذا القول لان اثر علي رضي الله عنه فيه احتياط. وانما قال ذلك لانه كان يبالغ في الاحتياط في الشهادة. حتى نقل عنه تحريف الشهور الى اخر كلامه وقريب من هذا كلام ابن القيم في الطرق الحكمية يعني ابن القيم اه قال وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة امر لفظي امر لفظي يقول ولا هي شهادة ثم ذكر ابن القيم وقائع في السنة يكتفى فيها بشاهد واحد يعني ذكر مسألة من قتل آآ من قتل آآ قتيلا فله سلبه وهو يعني حديث في الصحيح حديث في الصحيحين من حديث ابي قتادة عندما قتل قتيلا من الكفار ما رآه احد. طيب هو له الان سلب هذا الكافر من اسلحته ومتاعه من يشهد لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد يشهد لي؟ ثم يعني قام واحد لانه كان هذا الكافر يريد ان يقتل يعني صحابي فقام ابو قتادة وقتل هذا الكافر فهذا فقط هو الذي رأى هذا الموقف شهد له شاهد واحد قال ابن القيم وفي هذا الحديث دلالة على ان البينة تطلق على الشاهد الواحد وهو الصواب في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة ماذا؟ ايضا شاهد واحد ها مسألة الرظاع في الحديث متفق عليه حديث عقبة بن الحارث لما تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب جاءت اما سوداء هكذا في الصحيحين. امة وهذا سينفعنا ايضا شف الشهادة من شروطها الذكورة والحرية. وهنا امة سوداء يعني امة يعني لا هي ذكر ولا حرة. اما يعني انثى طيب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل فهنا اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة على خلاف المسألة لكن ولذلك يعني في بعض المذاهب تجوز شهادة امرأة واحدة يعني في الحيض الصدق يعني بعض المسائل فاذا يستفاد من هذا الاخوة ان اه والله اعلم نقول هنا ان الشهادات تتفاوت تتفاوت ويمكن ان يكتفى بشاهد واحد في بعض القضايا كما في دخول رمضان بسبب الاحتياط كما في المسائل التي لا يطلع عليها الا النساء فنتنازل حتى عن وصف الذكورة والله اعلم الله لا اله الا الله الوقت ادركنا عنوان المسألة هذي طيب نريد ان نكمل ولا الفتاوى فلنكمل هذه الشرط الواحد صفة العدول في الاصح لا عبد وامرأة تكملة للمسألة هذي الان هو اشترط شاهد واحد قال لك هذا الشاهد الواحد ماذا يشترط فيه الشرط الواحد صفة العدول قالت التحفة في الشهادة يعني الشهادة الاخوة كما قال الله تعالى آآ نعم يعني ايش الاي في هذا؟ دوا عدل منكم اه ها طيب المهم من رجالكم يعني آآ طيب الطلاق ايوة. واشهد واشهد ذوي عدل منكم الشهادة لا بد فيها من العدالة العدل الان يوضح لنا صفة الواحد هذا يقول شرط الواحد صفة العدول صفة العدول ايش هي صفة العدول؟ ان يكون في باب الشهادة او ما ما فصلونا لان هذا معلوم باب الشهادة ان يكون مسلما كافر مات يشهد يقول انا شفت هلال رمضان ما يقبل. مسلم بالغا عاقلا وذكرا وحرا هذي صفة العدول في الشهادة لان صفة العدول في الرواية تختلف عن صفة العدول في الشهادة. ممكن عبد يروي الحديث من ائمة الحديث عطاء بن ابي رباح والفقه وهو من العبيد صفة العدول يعني في الشهادة اللي هذي الصفات مسلم بالغ عاقل وذكر وحر ولهذا قال صفة العدول في الاصح في الاصح لا عبد وامرأة يعني ما يقبل الشهادة شهادة في شهادة اه هلال رمضان ما يقبل عبد ولا تقبل امرأة. لو قالت امرأة انا رأيت الهلال قالوا ما يقبل. هذا عند الشافعية وقال هنا في الاصح اذا قال في الاصح يعني ماذا ها يعني في خلاف ظعيف لكن بين من هل هو من اقوال الشافعي او من اصحاب الوجوه صاحب الوجوه لان الاظهر والمشهور هذا قول الشافعي لكن في الاصح يعني بين الاوجه للاصحاب صحيح ايوة. اه نعم يقابل قول الخلاف قوي. يقابله الوجه الاخر يعني محتمل نعم لكن هذا اصح طيب طبعا الاخوة في المسألة هذه بالنسبة لشهادة العبد والمرأة عموما اه الجمهور لا يقبلونها من الحنفي والمالكي والشافعية عندهم في باب الشهادة لا تجوز شهادة المرأة والعبد في طبعا قضايا ليس على سبيل لكن من حيث الجملة لكن عند الحنابلة تجوز في غير الحدود والقصاص طبعا شهادة المرأة مثلا يعني يجوز يعني في بعض القضايا حتى عند المذاهب الاخرى في الرضاع في كذا طيب فرجل وامرأتان مثلا ممن ترضون من الشهداء في القضايا المالية طيب لكن عند الحنابلة اوسع المذاهب في قبول الشهادات. تجوز في غير الحدود والقصاص لان باب الحدود والقصاص ايش ؟ تدرى بالشبهات قال ما دام المسألة فيها خلاف اذا هذا خلاف وشبهة طبعا ممن قال بالجواز يعني انس رضي الله عنه وعلي عند ابن ابي شيبة هذا يرجح مذهب الحنابلة في باب الشهادات في مقابل ابن عباس يعني مع الذين منعوا اشترطوا الحرية وجمع من التابعين مع هؤلاء ومع هؤلاء لكن الذي يرجح مذهب الحنابلة حديث عقبة بن الحارث مثلا لما قال فجاءت امة سوداء مثلا اه وعموم يعني الاحاديث والايات واستشهدوا شهدين من رجالكم والعبد من رجالنا والله اعلم وكذلك المرأة لكن الان نحن في هلال شوال الان. الشهادة في اسف في هلال رمضان ففي هلال رمضان اذا اردنا ان نقول مذاهب عند الشافعية في الاصح والمالكية لا تجوز شهادة العبد ولا المرأة خلافا الحنفية والحنابلة الحنفية هنا تأمل مع الحنابلة الحنفية في هلال رمضان وسعوا اعجاز شهادة العبد والمرأة والحنابلة ونقول ايش بالنسبة للشافعية الان ان نقول قول للشافعي اقول وجه للشافعية لانه قال الاصح قل وجه للشافعية ان قالوا تجوز شهادة العبد والمرأة وهذا اه قال القاضي ابو الطيب وبهذا قال جميع اصحابنا غير ابي اسحاق الاسرائيلي. نحن عرفنا ابو اسحاق جعل الباب باب ايش رواية قلنا من باب ابو اسحاق هو وافق ابا ثور الباب عنده باب الرواية ما دام باب الرواية ايش ؟ يقبل شهادة ايش ؟ العبد والمرأة ابي اسحاق المروزي يعني والله اعلم الاخوة كما حصل التوسع في قبول شاهد واحد فكذلك هنا والله اعلم يعني الاقرب والله اعلم. يعني قبول شهادة العبد والمرأة في مثل هذه القضايا التي فيها احتياط وفيها دخول الشهر وتجد يعني في المشاهدة بعض العبيد يعني اقدر على العلم والظبط من كثير من الاحرار مثلا وهكذا بعظ النساء والله اعلم وان كان مسألة فيها وفيها الله اعلم قال واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية نعم طيب قالوا اذا صمنا بعدل الان هذا يترتب على القول اعتبرنا شهادة العدل. اذا صمنا بشاهد واحد بعدل طيب اخذنا شهادته ودخل رمضان الى ان اكملنا ثلاثين وما رأينا الهلال ولم نرى الهلال بعد الثلاثين ولم نرى الهلال بعد الثلاثين هل نقول نصوم واحد وثلاثين واكيد هذا العدل اخطأ ام اننا خلاص نكمل العدة ثلاثين نفطر قال افطرنا في الاصح طبعا هنا قال في المجموع اصحهما عند المصنف وجماهير الاصحاب وهو نصه في الام مع ان قال الاصح ما ادري احيانا هو يقصد والله اعلم صحيح هذا ما يعارض. قال نصه في الام اه لان لماذا قال الاصح مع انه قال هو نصه في الام لان الائمة اختلفوا في نص الشافعي نفسه لما اختلفوا في فهمه ولكن جماهير الاصحاب على الفطر فقال الاصح ما قال الاظهر الابهر يعني خلاص هو نصه ما فيه خلاف ينقل او النص او المشهور قال افطرنا في الاصح طبعا لماذا الاخوة هنا يعني طبعا هذا هو مذهب الشافعية في الاصح. ووجه عند الحنابلة نقل ابن قدامنا صرخمة نحن ما نحقق مذابحنا بالهنا احنا من الشافعي لكن في المغني ذكره ذكر وجهين وذكر انه وجه وقال ويحكى عن ابي حنيفة هذا قول يعني آآ يعني ظاهره آآ يعني هو ظاهر والله اعلم لان عندما صمنا بعدل هذه حجة شرعية ثم ثبت الافطار بعد يعني ثبت الافطار ايضا اكمال العدة وهذي طريقة لي الفطر اما رؤية الهلال او ايش؟ فاكملوا العدة ثلاثين. وهكذا في كل شهر. فاكملوا العدة ثلاثين. يعني اذا ما رأينا الهلال. طيب هنا ما نرى ما ما رأينا الهلال اه ما يلزم ان نرى الهلال حتى يعني نفطر اما ان نراه واما ان ايش نكمل العدة هذا ظاهر الحديث قال في التحفة لاكمال العدد كما لو صمنا بعدلين وقال النووي في المجموع لان الذي ثبت بالشاهد انما هو الصوم وحده واما الفطر فثبت تبعا ثبت تبعنا الان اكمالا لعدة رمضان. كما ان شهادة النساء لا تقبل على النسب استقلالا ولو شهد اربع نسوة بالولادة ثبتت وثبت سب تبعا لها بلا خلاف هكذا هنا طبعا الوجه الاخر انهم لا يفطرون يقال ان الافطار مبني على واحد وتبين خطأه وكذا لكن يعني هذا يخالف آآ الحديث وهذا هو المأمور يعني غاية يعني وسع الانسان ان يعني يفعل هذا يفطر اكمالا للعدة وهو بنى صيامه على حجة شرعية قال افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحية. لقد يقول قائل طيب نحن نفطر اذا كانت السماء مغيمة ممكن. لان ما رأينا الهلال للغيم قال وان كانت السماء مصحية. حتى لو كانت السماء مصحية وما رأينا الهلال وهنا ما نقول والله نتشكك في الصيام واخطأنا لأ نحن صمنا بحجة شرعية قبول شهادة العدل جاء هذا الفطر تبعا ثم ايضا اكملنا العدة وان كانت السماء مصحية ليس فيها غيم لذلك بعض الشافعية جعل انه اذا كانت مغيمة هذا وجب الفطر بلا خلاف وان كان بعضهم نقل الخلاف في المذهب حتى في الغيب لكن انا اللي توسع في هذا بقيت مسألة المطالع وما ادراك ما المطالع مسألة شوي طويلة. خاصة عندنا مشكلة عند الشافعية وفيها في الحقيقة اخذ وعطا يعني هنا تحتاج الان تدقق النظر في المتقدمين كيف نقلوا قول الشافعي؟ وهل بالفعل مذهب الشافعية هو الاخذ بالمطالع او انه ما نقول هو مذهب الشافعي. لكن هل وقول الامام هذا يحتاج الى بحث وفي الحقيقة يعني ما نستطيع الان الوقت اظن ها طيب نكمل طيب خلينا اذا نمشي في المسألة على الاقل ولو تحقيق الاقوال. واذا رؤي ببلد رؤي الهلال ببلد خلينا خليها خمسة خليها خمسة يلا نعم. واذا رؤي الاحتياط مطلوب الان في الباب هذا واذا رؤي ببلد رؤي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح هذا عند الشافعية اذا ما تلزم الرؤية كل البلدان بلدان المسلمين يلزم القريب دون البيت. طيب الان ايش الضابط في البعد والقرب؟ قال والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع. يعني قولان قلت النووي شفها قلت ما يوجد في المحرر قلت هذا اصح والله اعلم. يعني انه يرجح اختلاف المطالع فمذهب الشافعية انه اذا رؤي الهلال ببلد ما يأخذ حكمه الا من شارك هذا البلد في المطالع. كيف اختلاف المطالع قال كالحجاز بلاد الحجاز مكة والمدينة كلها مطلع واحد. والعراق مطلع خراسان مطلع وهكذا. والتقارب ان لا يختلف كبغداد والكوفة في العراق وكالري وقزوين لان مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء فاذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للاخرين لتقصيرهم في التأمل او لعارض بخلاف مختلف المطلع هذا قالوا في المجموع اما مسافة القصر ما ادري وين نبدأ لكن طيب مسافة القصر هذي اعتمدها الجويدي قال وذكر الاصحاب ان البعد الذي ذكرناه هو مسافة القصر ولو اعتبروا طبعا اخذ عليه انه ما ذكر اي قول اخر واعتمد هذا وما ذكر حتى المطالع او ردها قال ولو اعتبروا مسافة يظهر في مثلها تفاوت المناظر في الاستهلال لكان متجها في المعنى. ولكن لا قائل به ما في مسافة تحدد المطالع ترى. مطالع ما في مسافة فان درك هذا يتعلق بالارصاد. والنموذارات يمكن الابراج وكذا الخفية وقد تختلف المناظر من في المسافة القاصرة عن مسافة القصر الارتفاع والانخفاض والشرع لم يبنى على التزام امثال هذا ولا ضبط عندنا وراء مسافة القصر للبعد. تقول ما في اصلا ضابط في المسألة هاي الا مسافة القصر يقول ايش اسوي ما اقدر اضبط لك القرب والبعد في المذهب الا بمسافة القصر لانها ايش منضبطة. اما تقول لي مطالع طيب ايش المطالع؟ تخيل واحد انت تقول الان الحجاز والعراق. تخيل واحد على طرف الحجاز وعلى طرف العراق هنا. ما بينه وبينه الا ايش؟ مسافة يسيرة هل تقول هذا يصوم وهذا ما يصوم هذا يظعف القول بالمطالع ويرد ردا قويا لذلك هو ذكي اعتمد ايش مسافة القصر لانه منضبطة مع انه النووي لما ذكر قول جويني في في المجموع قال هذا ضعيف. لان امر الهلال لا تعلق الا بمسافة القصر. صحيح الهلال ما تعلق بمسافة القصر لكن هو يقول ايش اسوي كيف اضبط المسألة يلزم على قولكم امر اشنع ايضا. لكن مسافة القصر اصبح شيء يعني مضبوط نوعا ما لكن الاخوة آآ طبعا في الاصح يعني فيه اوجه للشافعية النووي ذكر اصحها لا يجب الصوم على اهل البلد الاخر وبهذا قطع المصنف والشيخ ابو حامد واخرون صححه العبدلي والرافعي والاكثر ومن ذلك اعتمد النووي باعتبار باعتبار الكثرة. قال والثاني يجب به هذا وجه عند الشافعية ان ان الرؤيا تلزم كل بلدان المسلمين. قال وبه قال الصيمري وصححه القاضي ابو الطيب. والدارمي وابو علي السنجي وغيرهم ثم الامام النووي نقل عن ابن المنذر انه ينقل عن الشافعي انه يلزم الجميع هذا الذي استوقفني كثيرا والخطاب من الشافعية لما ذكر في المسألة قال قول الشافعي اصلا انها تلزم الجميع كباقي المذاهب هنا ابن المنذر عندك طبقة عالية يعني اقرب من كل من ذكره من نووي ابن المنذر توفي سنة ثلاث مئة وثمنطعش. يعني درس على الربيع المرادي اللي ينقل مذهب الشافعي الجديد وعلى الزعفران اللي ينقل مذهب القديم ابن المنذر يعني في كتاب الاشراف يقول وعن الليث والشافعي واحمد يلزم الجميع قال ولا اعلم الا قول المدني والكوفي. يعني مالكا وابا حنيفة هذا اقدم نقل عن الشافعي في المسألة هذي ابن المنذر ما ادري هنا يعني كيف الان تتعامل مع الاقوى طبعا نحن من نحن عشان اه نتغير المذهب هو مذهب الشافعية هكذا الذي اعتمده النووي لكن الان انت عندك هذا الاطلاع ممكن بكل شجاعة ان تقول لكن قول الامام كما نقل ابن المنذر والله اعلم لانه يعني اعلى طبقة ممن جاء بعده وهو نقل مباشرة عن يعني هو اخذ مباشرة عن المراد والزعفراني والله اعلم. ثم ايضا اذا اردنا القرينة الاخرى وموافقة ايش باقي المذاهب كل المذاهب على هذا فلماذا نجعل الشافعي يعني يقول بقول اه يعني فيه غرابة وفيه ضعف والله اعلم بعدين نتكلم عن المطالع ودليل المسألة هذي والاقوال في الدرس القادم ان شاء الله نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا