﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:15.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الاخوات نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين

2
00:00:15.800 --> 00:00:33.800
الامام النووي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله والصحيح اشتراط حصول

3
00:00:33.950 --> 00:01:03.550
شرط الصوم من اول النهار يعني اذا نوى الصائم  يوم النفل نوى النية من النهار  لابد ان يكون صائما من اول النهار انسان مثلا يفطر ويتغدى وبعدين يقول تعال انا كنت اريد اصوم هذا اليوم الان انشئ النية من النهار لا طبعا

4
00:01:04.000 --> 00:01:21.500
لابد ان يكون صائما من اول النهار بمعنى ليس صائما بالنية لا وانما عن الاكل والشرب يعني المفطرات لابد ان يكون قد اجتنب المفطرات من اه اول النهار يعني من الفجر

5
00:01:21.800 --> 00:01:45.250
هذا الذي يصح له ان ينشئ النية من النهار قال هنا والصحيح اذا قال النووي الصحيح يعني في مقابل  وجه ماذا   قال الاصح يعني وجه اخر محتمل لكن اذا قال الصحيح

6
00:01:46.000 --> 00:02:15.150
الوجه الاخر يكون ضعيفا  هذا الوجه الضعيف قالوا يجوز حتى لو اكل من اول النهار انه ينشئ النية من النهار بعد ان يأكل قالوا هذا على الوجه لان آآ الصوم يحصل من

7
00:02:15.950 --> 00:02:35.000
النية وهذا كما عرفنا وجه اخر عند الشافعية وقالوا اذا ما قبله يكون بمثابة الليل من قبله يكون بمثابة الليل فاذا اه حصل فيه شيء من المفطرات فلا يؤثر لانه عندهم النية

8
00:02:35.700 --> 00:02:57.000
كما عرفنا الاجر يكون من اه ابتداء النية لكن هذا كما ترون ضعيف الاخوة اولا الضعيف لان المسألة نقل فيها اجماع كما نقل آآ ابن قدامة في المغني اه قال

9
00:02:57.500 --> 00:03:11.100
اذا ثبت هذا بين من شرطه ان لا يكون طعم قبل النية ولا فعل ما يفطره فان فعل شيئا من ذلك لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه بغير خلاف نعلمه

10
00:03:12.950 --> 00:03:31.050
عنا عند الحنابلة في المنصوص ان اذا نوى من النهار النية تكون من الاجر يكون من النية ما يكون الاجر من اول اليوم. ما تنسحب النية على اول يوم. مع ذلك ما

11
00:03:31.800 --> 00:03:51.150
جعلوا هناك وجها اخر قال الجويني في يأتي المطلب ومن اعتقد ان من اكل غداءه يومه صائم بعد فراغه عن الاكل هو مقتحم على الاجماع طبعا هذا الوجه الضعيف عند الشافعية

12
00:03:51.500 --> 00:04:08.450
اه ما احكي عن ابن سريج عن ابن جرير الطبري مفسر كما تعرفون بن جرير كان شافعيا ثم آآ اصبح له مذهب مستقل لكن اندثر وعن الشيخ ابي زيد المروزي

13
00:04:11.150 --> 00:04:29.450
قال في المجموع وحكاه المتولي عن جماعة من الصحابة طلحة وابو ايوب وابي الدرداء وابي هريرة رضي الله عنه هل يعقل هذا وما اظنه صحيحا عنه هذه الاخوة من الاشكالات في بعض المسائل الفقهية

14
00:04:29.750 --> 00:04:44.800
يعتمد بعض العلماء على اثار الصحابة يقول لك الدليل اثار الصحابة. وهو لم يفهم اثار الصحابة فهما صحيحا هنا يقع الاشكال كما وقع لهؤلاء نجاة ممكن في بعض الاثار ظاهرها

15
00:04:44.950 --> 00:05:03.250
انه يعني قال مثلا اصبح مفطرا اصبح مفطرا ليس حقيقة وانما ايش بالنية ثم قال هل عندكم غداء؟ قالوا آآ لا قال اذا صائم. هذا جاء عن بعض الصحابة لما يقول اصبح مفطرا ليس معناه اصبح مفطرا يعني اكل

16
00:05:04.700 --> 00:05:18.650
هنا وقع الاشكال لهؤلاء واستدلوا باثار الصحابة لكن هذا بعيد جدا حتى قال نووي ما اظنه صحيحا عنهم بالعكس الاثار كما مرت معنا على خلاف هذا يعني هو ظاهر الاثار الماضية انه

17
00:05:18.900 --> 00:05:35.500
يعني يعني ما ذكر انهم اكلوا شيئا من اول النهار وهذا كما عرفنا يعني الذي عليه عامة العلماء رحمهم الله تعالى ثم قال النووي رحمه الله تعالى ويجب التعيين في الفرض

18
00:05:37.550 --> 00:05:58.600
ايش الفرق بين التعيين والتبييت قال انا غدا صائم طقم ايش؟ ما عين هذا تبيت لكن التعيين ان يعينني انا اصوم رمضان الا تعيين وقال لك يجب التعيين في الفرض

19
00:05:59.450 --> 00:06:15.150
الفرض يجب التعيين يعني انه يقوم في قلبه انه سيصوم رمظان ماذا يأتي تلقائيا طبعا حنا يا اخوة ما نشدد موضوع النية يأتي تلقائيا في قلب المسلم انه يعني يعرف ان غدا رمظان

20
00:06:15.250 --> 00:06:36.100
مستحيل واحد يقول انا ساصوم غدا ايش نوافل ولا قضاء ولا ما يقع هذا في القلوب فاذا هذا من شروط النية الاخوة يجب التعيين  الفرض وهذا مذهب جماهير العلماء  انه

21
00:06:36.900 --> 00:06:58.000
يشترط تعيين صوم رمضان في صوم رمضان وكذلك تعيين الواجب نوع الواجب يعني مثلا انسان عليه قضاء لابد ان يعينوا يعني ما ينفع ان يأتي في النهار يقول تعال انا علي يوم من رمضان

22
00:06:58.100 --> 00:07:15.550
الان ساقضي وينوي نية من النهار لا لا يجوز كما تعرفون الاخوة صيام الواجب لابد ان يكون من اول اليوم اول اليوم لابد ان تكون النية يعني مبيتة ومعينة انه يريد هذا الواجب لان النية

23
00:07:15.700 --> 00:07:39.000
يحصل التمييز بين العبادات والواجبات هذا قضاء هذا اداء هذا كفارة هذا نذر فلابد ان يعين فيدخل فيه هنا يعني صوم رمضان الفرض صوم رمضان وصوم ماذا؟ القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة لابد ان يعين فيها ما يكفي مطلق الصيام

24
00:07:39.000 --> 00:08:00.950
غدا صايم وبعدين يعين لا لابد ان يعين طبعا خلافا للحنفية حنفية قالوا كما ايضا قالوا لا يشترط تبيت النية في رمضان كذلك هنا قوله لا يشترط اه التعيين في رمضان

25
00:08:01.850 --> 00:08:23.600
وقالوا يشترط في القضاء والكفارة والنذر المطلق طبعا اخوة كما عرفنا الجمهور قالوا يشترط تعيين لان النية تميز بين هذه الواجبات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:25.150 --> 00:08:46.500
الاخوة شبهة الحنفية ماذا؟ كيف فكروا الحنفية قالوا اصل رمضان مضيق لا يسع غيره لا يسع غيره يعني يأتي واحد بيصوم صيام نافلة في رمضان ما يصلح او يصوم قضاء في رمضان ما يصلح

27
00:08:48.800 --> 00:09:06.250
رمضان لا يشرع فيه صوم اخر لذلكم يقولون يعني لو ان واحد على فرض يعرف ان غدا رمظان قال لا انا علي صيام يوم قظاء انا سانوي نية قظاء رمظان

28
00:09:07.350 --> 00:09:21.650
رمضان الماضي وفي رمضان هل يصلح هذا؟ لا يجوز يكون صيامه باطل وما يحسب له شيء لا اذى ولا قضاء لانه متلاعب هكذا يقول متلاعب. انت الان عليك فرض رمضان

29
00:09:22.950 --> 00:09:45.300
الحنفية قالوا اذا ما دام ان رمضان اصلا متعينا تلقائيا بنفسه اذا ليس هناك فائدة لتعيينك انت وتلقائيا ما في الا صيام رمضان عندهم هذا هذه الاشكالية اما غير المعين

30
00:09:45.400 --> 00:10:03.600
يعني باقي الانواع مثلا قضاء غير معين اي يوم فهنا لابد ان تعين هكذا قالوا طبعا هنا كلام يعني لطيف نهاية المطلب للجويني قالوا معتمدنا في المذهب ان تعيين الشيء شرعا

31
00:10:03.900 --> 00:10:23.450
غيرك هو معين شرعا لكن قال هذا ما يكفي لماذا؟ قال بل العبد متعبد بتجريد القصد الى ما عينه التكليف عليه العبد متعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

32
00:10:24.000 --> 00:10:39.100
قال بل العبد متعبد بتجريد القصد الى ما عينه التكليف عليه ولو كفى تعيين التكليف فسقط اصل النية كما ذهب اليه الزفر كما عرفنا هذا  ان اصلا ما يشترط النية

33
00:10:40.700 --> 00:11:08.200
والشافعي رحمه الله تعالى يعني في الام  عقد مناظرة قال فخالف في هذا القول بعض الناس قيل لهذا القول لم زعمت ان صوم رمضان يجزئ بغير نية ولا يجزئ صوم النذر ولا صوم الكفارات الا بنية

34
00:11:09.600 --> 00:11:28.650
وكذلك عندك لا تجزئ الصلاة المكتوبة ولا نذر الصلاة ولا التيمم الا بنية قال لان صوم النذر والكفارات بغير وقت بغير وقت فلا بد ان يعين متى عمله اجزأه عنه والصلاة والنية للتيمم بوقت

35
00:11:29.700 --> 00:11:45.050
قيل له ما تقول في من قال لله علي ان اصوم شهرا من هذه السنة شوف كيف الشاهد الشافعي الان يجادل الحنفي ويقنعهم يقول ما تقول في من قال لله علي ان اصوم شهرا من هذه السنة

36
00:11:47.250 --> 00:12:07.650
قال وامهل حتى اذا كان اخر شهر منها فصامه لا ينوي به النذر والان عنده الحنفية عندهم صوم النذر ايش ؟ لا بد فيه من ايش ؟ من نية رمظان معين ما يحتاج نية تعيين لكن

37
00:12:07.750 --> 00:12:27.150
النذر يحتاج الى نية لتعيينه يقول لك ايش رأيك طيب واحد نذر لله علي صيام شهر وتضايق الشهر اصبح اه بقي اخر شهر في السنة يقول حتى اذا كان اخر شهر منها فصامه لا ينوي به النذر

38
00:12:27.550 --> 00:12:42.600
ما نوى به النذر لا يجزئه على قاعدته لابد ان يعين قيل قد وقت السنة ولم يبق منها الا هذا الشهر فصار ان لم يصمه يخرج من الوقت يعني اصبح الان هذا بالنسبة له معين

39
00:12:43.850 --> 00:13:04.550
وقيل له ما تقول ان ترك الصلاة صلاة الظهر حتى لا يبقى عليه من وقتها الا ما يكملها فيه ما عند الان وقت الا اربع ركعات من وقت الظهر اصبح متعينا شرعا انه ما يصح ان يصلي الا الظهر هنا واجب عليه

40
00:13:05.050 --> 00:13:19.850
ثم صلى اربعا كفرض الصلاة لا ينوي الظهر قال لا يجزئه لانه لم ينوي الظهر قال الشافعي لا اعلم بين رمظان وبين هذا فرقا تقول هذا لابد فيه من نية واصبح محصور

41
00:13:19.950 --> 00:13:38.850
برمضان محصور كيف تقول يعني ممكن ان يصام بدون نية التعيين قال لا اعلم بين رمضان وبين هذا فرقا وقد اعتل بالوقت فاوجدنا الوقت في المكتوبة محدودا ومحصورا يفوت ان ترك العمل فيه

42
00:13:38.900 --> 00:14:04.600
واوجدناه ذلك في النذر ثم اوجدناه في الوقتين المحصورين كلاهما عملا كعمل مكتوب او عمل النذر الى اخر يعني كلامه في هذا كما فهمنا اه فإذا يعني هذه مناظرات لطيفة في الأم. كثير الأم مليئة بالمناظرات التي تنمي الملكة الفقهية وبهذه المناظرات يعني كان

43
00:14:04.650 --> 00:14:19.500
الشافعي ينصر الحديث نشوف الحنفية حملوا الاحاديث وان كان قلنا انها موقوفة لكن هي في حكم المرفوع. حملوا هذه الاحاديث على غير رمضان وممكن يجادلون اهل واهل الحديث ما يستطيعون ان يجيبوا شيئا

44
00:14:20.350 --> 00:14:42.850
لكن لما جاء الشافعي نصر السنة  وجادلهم بالعقل والتعليلات هنا  يعني  نصر الله تعالى به الحديث في العراق وفي الحقيقة يعني في النهاية هذا كله من باب بيان دين الله تعالى

45
00:14:44.250 --> 00:15:08.200
وين كان الحنفية يعني جهد مشكور في الفقه طيب ثم قال وكماله في رمضان يجب التعيين  لكن جمال النية في رمضان ماذا ينوي قال وكمال في رمضان ان ينوي هذي واحد

46
00:15:08.700 --> 00:15:33.550
غد اثنين عن اداء هذي ثلاثة عن اداء فرض اربعة رمضان خمسة. هذه السنة ستة لله تعالى سبعة  سبعة قيود ان ينوي الصوم المجموع اما الصوم فلا بد منه لابد ان

47
00:15:33.750 --> 00:15:46.450
ماذا تريد ان تتعبد لله باي عبادة لابد ان يكون في قلبه انه سيصوم. هذا واضح طبعا ما احد يخالف فيه الزفر الذي يعني لما ما اشترط النية من اصلها

48
00:15:47.100 --> 00:16:11.700
طيب غد ان ينوي قوم غد ينوي صوم غد قال النووي عن الرافعي في المجموع ليس من حد التعيين وانما وقع ذلك من نظرهم الى التبييت قالوا يجب تبييت النية

49
00:16:12.250 --> 00:16:33.700
كما سيأتي معنا انه عند الشافعية والجمهور انه يجب ان ينوي في كل ليلة يبيت النية في كل ليلة لهذا قال غد قال التحفة لا تجب نيته بخصوصه بل تكفي عنه نية الشهر كله

50
00:16:34.400 --> 00:16:49.700
وايضا قال ويكفي عنه عموم ويكفي عنه عموم يشمله كنية اول ليلة من رمظان صوم رمظان فيصح لليوم الاول يعني ايش يقصد بهذا الكلام؟ يعني مثلا واحد هم يقولون اخوة

51
00:16:50.000 --> 00:17:12.250
والجمهور يقولون يجب ان يجدد نية الصيام صيام يعني رمضان في كل يوم بان كل يوم عبادة مستقلة وهذا سيأتي معناه فيه المالكي يخالفون لكن قال الشافعية لو انه نوى في كل ليلة انه سيصوم ليس غدا سيصوم رمضان

52
00:17:12.500 --> 00:17:31.800
انا غدا صام شهر رمضان يجزئ طبعا يدخل في صوم غد مثلا فهذا على سبيل يعني تمثيل او على سبيل يعني الكمال لهذه النية طيب قال عن اداء عن اداء

53
00:17:32.050 --> 00:17:51.650
يعني ينوي ايش الاداء ما ينوي قضاء ان فرق بين الاداء والقضاء طبعا هنا كما ترى ما جعلوه شرطا ان هنا قال يجب التعيين وكماله لما كمال التعيين هو صحيح. كمال هذا التعيين كيف يكون؟

54
00:17:52.050 --> 00:18:08.500
ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هكذا  جعل هذا من كمال التعيين وليس من يعني شروط التعيين. لماذا الاخوة؟ وذكر هذا في المجموع قال الاصح هنا وهناك يعني في الصلاة ان الاداء لا يشترط

55
00:18:08.700 --> 00:18:26.550
هذا الاصح عند الشافعية انه لا يشترط ان يقوم في قلبك ان هذا اداء الاخوة هذا لان الاداء هو الاصل  لا يخطر في قلب مسلم وهو يعلم ان غدا رمظان

56
00:18:26.750 --> 00:18:48.950
لو كان عليه قضاء ما يخطر في قلبه انه ايش نفسه يقضي مستحيل لذلك ذكروا هذا قال في المجموع آآ لانه ان جرت هذه النية يعني لو انه اخطأ مثلا وجرى على لسانه اني انا ساصوم غدا قضاء

57
00:18:49.000 --> 00:19:05.450
بدل ان يقول اداء او ان ان يقول رمضان وكان مخطئ قال فهذا يبقى فينبغي ان تصح النية بلا خلاف وان قصد معناها فينبغي ان لا تصح بلا خلاف لتلاعبه

58
00:19:06.650 --> 00:19:21.350
يعني اذا كان متلاعب هذا صحيح ما يصح وهذا ايضا يعني ذكره الحنابلة وقالوا لنا متلاعب فاذا الاصل اخوة ان يقوم في القلب انه يصوم رمضان هذه السنة اداء يعني

59
00:19:22.750 --> 00:19:41.850
هذا لا يشترط ان يقوم في القلب لكن بشرط ما ما يقوم في قلبه معنى يضاد للاداء هو القضاء. كما عرفنا طيب ثم قال فرض رمضان فرض هل يشترط  يقوم في قلبه الفرضية

60
00:19:42.200 --> 00:20:07.000
ايضا هنا قال لا يشترط اه وهذا هو الاصح عند الشافعية كما ذكر في المجموع وهو مذهب باقي المذاهب كلها الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا لاجزاء التعيين عنه الاخوة موضوع النية ما يشدد فيه

61
00:20:07.150 --> 00:20:22.100
ولما ينوي الان رمضان طيب رمضان ايش حكمه ها  خلاص يعني هو لما يتخيل ان غدا انا ساصوم رمضان ما يلزم ان يقوم في قلبه حقيقة والله ان هذا فرض

62
00:20:22.900 --> 00:20:43.750
هذا من الكمال طيب هذه السنة هذه السنة ايضا هذا لا يشترط يعني في قلبه ان ترى انا يصوم رمضان هذه السنة ليس للسنة القادمة ولا لا طبعا ايضا هذا هذه امور بديهية يعني

63
00:20:44.550 --> 00:21:10.750
وهذا يعني نص الشافعي كما ذكرناه قالوا هو المنصوص هذا لا يشترط هذا متبادر للذهن التحفة ونظيره نية فرض الظهر المتبادر منها الاداء  لو كان عليه قضاء يعني هو الان يصلي صلاة الظهر اداء

64
00:21:16.500 --> 00:21:38.950
قال لله تعالى لله تعالى ايضا هذا من الكمال وان ذكروا يعني فيه وجهان يعني عند الشافعي لكن  كما ذكرناه هنا ان هذا من باب الكمال قالوا لان عبادة المسلم لا تكون الا لله

65
00:21:39.100 --> 00:21:56.750
كما قلنا الاخوة هذه كلها امور يعني اه هي متبادرة للذهن اذا قام في قلب المسلم انه سيصوم رمضان يعني دخل في هذا انه فرض وانه لله وانه طبعا هذه السنة وانه اداء

66
00:21:57.350 --> 00:22:15.150
فهذا كله يدخل فيه لكن كما ذكر النووي ان هذا من باب الكمال ايضا والناس يتفاوتون في الاجور بحسب اه اسباب كثيرة ومن اعظمها النية الاضافة لله يعني ما يستوي صائم

67
00:22:15.550 --> 00:22:33.600
يكون في قلبي اني الان انا اتعبد لله بهذا الصيام وهذا صيام لله. اتقرب الى الله وهذا يجعله يحقق مقاصد الصيام اذا استشعر انه يصوم لله محبة لله وتعظيما لله انه امساك ما يكون غافلا في العبادة الاخوة

68
00:22:34.200 --> 00:22:50.100
يكون يعني مستشعرا ان هذه قربة لله عبودية لله. وحتى لو استشعر الفرضية ايضا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي قال اه وما تقرب الي عبدي بشيء احبائي مما افترضته عليه

69
00:22:50.400 --> 00:23:11.650
فاذا قام هذا في قلبه يكون هذا اعظم في اجره يعني يشعر انه يعني يؤدي فرضا والله تعالى يحب الفرض اكثر من محبته للنفل تقوم في هذه المعاني تقوم في قلبه يعني هذه المعاني وهذا يجعله يخلص النية

70
00:23:11.850 --> 00:23:33.750
يعني يقبل على الله تعالى  ما دام ذكرنا مسألة يعني صوم غد وهل تشترط النية في كل ليلة طبعا الاخوة كما تعرفون المسألة هذي فيها خلاف بين الجمهور والمالكية الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون يجب تجديد النية في كل ليلة

71
00:23:34.200 --> 00:23:51.850
يجب تجديد النية في كل ليلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اعمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قالوا  طبعا مع الاثر او الحديث من لم يبيت الصيام

72
00:23:52.100 --> 00:24:13.550
قبل الفجر فلا صيام له قالوا صيام رمضان شهر عبارة عن ايام وكل يوم عبادة مستقلة قالوا مثل صلوات اليوم والليلة خمس صلوات كل صلاة لابد فيها من نية ماذا الاخوة فيه

73
00:24:13.650 --> 00:24:36.150
مع الفارق لان كل صلاة ايش يعني متميز عن غيرها بوقتها بعدد ركعاتها بخلاف اه الايام في رمضان يعني صحيح هي فاصل لكن كلها اشترك في طبيعتها يعني في الوقت وقت الصيام

74
00:24:37.250 --> 00:25:01.100
يعني يعني ما ما يختلف  لذلك عند المالكية قالوا ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في اوله ما يشترط فيه التتابع صيام شهرين متتابعين مثل ايام رمضان اما اذا فرق القضاء مثلا قلنا لابد ان يجدد النية لكل يوم طبعا

75
00:25:03.150 --> 00:25:18.550
وقالوا هنا ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في اوله. الا اذا انقطع مثلا افطر يوم مريض لابد ان ينوي اذا اراد ان يصوم او اذا صام يعني الايام القادمة له

76
00:25:18.900 --> 00:25:40.450
طبعا هذا قول المالكية  قول الزفر واختاروا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هم قالوا الصوم عبادة واحدة هناك يقولون لا الصوم كل يوم عبادة مستقلة. يعني هذا بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذه النية

77
00:25:40.800 --> 00:25:54.100
وان لم تكن حقيقية في كل ليلة لكنها واقع حكما يعني قال يا نية حكمية ان يكون في قلب كل مسلم اني انا اذا دخل رمظان يقول خلاص انا ساصوم الشهر كله

78
00:25:54.250 --> 00:26:10.350
هذا معنى المسألة انه اذا قام في قلبه انا ساصوم الشهر كله خلاص يكفي هذه النية نوى صيام الشهر كله. الجمهور يقولون لا لابد كل ليلة يقوم في قلبه انه سينوي صيام غد

79
00:26:11.550 --> 00:26:38.450
الاخوة  يعني ثمرة الخلاف هنا كيف نتصورها مثلا لو ان انسانا  يعني نام او اغمي عليه من قبل المغرب الى ما بعد الفجر  مرهقا او اغمي عليه قبل اذان المغرب

80
00:26:39.250 --> 00:27:01.800
وما ادرك جزءا من الليل ابدا ثم استيقظ بعد الفجر يا فلان ترى اليوم رمضان وانا صايم ان شاء الله ايش حكم صيامه على مذهب الجمهور لا يصح يقولون له ما علي امسك بقية يومك حرمة اليوم لكن عليك ان تقضي هذا اليوم

81
00:27:02.050 --> 00:27:22.400
ليش اقضي؟ انت ما نويت صيام هذا اليوم لانك طيلة الليل كنت ايش في غير وعيك كنت نائما او مغمى عليك اما المالكية عنده مخرج عند المالكية الحمد لله المالكية عندهم ايش ؟ ما دام انه نوى نية

82
00:27:22.650 --> 00:27:37.300
في كل الشهر من اول يوم من رمضان قال انا ساصوم رمضان كله بنية حكمية الان لكل ايام الشهر النية هنا واقعة في هذا اليوم الحمد لله يعني قول مالكية فيه يعني سعة والله اعلم

83
00:27:38.850 --> 00:27:59.750
ان كان والجمهور احوط لكن اذا حصل مثل هذا فالحمد لله المخرج موجود عند المالكية وهو يعني مذهب يعني قوي والله اعلم يعني وهو موافق ليسر الدين قبل ان ننتقل ايضا الى آآ قوله. هنا الاخوة تعيين النية في صيام النفل

84
00:28:01.000 --> 00:28:27.700
ايش حكمه؟ يعني مثل واحد يصوم ست شوال هل يشترط ان يعين النية هذي تدخل في التبييت ايضا  يعين النية ويبيتها من الفجر لو ان واحد مثلا اه قام بعد الفجر

85
00:28:28.900 --> 00:28:50.200
وقال تعال انا ما نويت ان اصوم اليوم انا ساصوم هذا من ست شوال هل يصلح هذا او لا هذه مسألة الإخوة   سريع يعني سامحوني لكن ما ادري عند الشافعي ما شفت كلام لكن عندهم كلام في

86
00:28:50.700 --> 00:29:15.700
الصلاة قالوا كما نقل النووي قالوا النوافل نوعان احدهما ما لها وقت هو سبب السنن المكتوبات والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد يشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين هذا واضح لما يصلي استسقاء كسوف كذا. صحيح

87
00:29:19.000 --> 00:29:40.000
قالوا حكى الرافعي وجها ظعيفا انه يكفي يعني نية اصل الصلاة الا سنة الصبح طبعا قالوا هذا في الرواتب وباقي الصلوات اظن يعني على  لكن قالوا يكفي في الرواتب سوى سنة الفجر لتأكد سنة الفجر

88
00:29:46.500 --> 00:30:07.400
ولو صلى الوتر باكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر انا بتسليمة بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ينوي بما قبل الاخير صلاة الليل او النوع الثاني النوافل المطلقة يكفي فيها نية فعل الصلاة

89
00:30:09.200 --> 00:30:28.150
طبعا اخوة هذه مسألة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يشترط تبيت النية في صيام الست وجد كلاما في صيام الست طبعا هم بنوا هذا يعني الان يأتي التخريج ها هذا مسمى التخريج في الفقه

90
00:30:28.800 --> 00:30:51.150
هذه مسألة نخرجها على اي مسألة  يعني هم خرجوها على مسألة  اذا نوى صيام النفل من النهار متى يكون الاجر او كيف يكون الاجر  من النية كما نص الامام احمد

91
00:30:51.550 --> 00:31:09.050
فهم خرجوه على يعني كأن هذه تنبني على هذه قالوا ما دام ان النية تبدأ الاجر يبدأ من النية. فاذا  اذا نوى من الزوال مثلا ان يصوم ست شوال الان الاجر يكون من الزوال

92
00:31:09.200 --> 00:31:33.650
هذا الجزء من الفجر الى الزوال لا يكون في صائم فما يكون صام الست كاملة هذا الاشكال عند الشيخ رحمه الله تعالى وهكذا قال ما صام ستش كاملة. وهكذا باقي الصيام المستحب المقيد صيام الاثنين والخميس والايام البيض كلها بالطريقة هذي. تريد تصوم

93
00:31:33.650 --> 00:31:52.000
يوم نفل مطلق نعم من وسط النهار كما تريد. لكن تريد ان تفوز باجر اليوم كامل ما دام ان الشرعية ينوي لابد ان تعين انت النية من الفجر. حتى تشمل النية كل اليوم مثل الفرض مثل القضاء

94
00:31:54.000 --> 00:32:12.700
نقل بعضهم والله كنت ادور يعني قول اخر حد يرجح القول اخر وجدت مناقشة في ارشيف ملتقى الحديث واحد نقل كلام الشيخ ابن عثيمين فقال اه بعضهم ان سائلا سأل الشيخ بن باز بعد درس الفجر

95
00:32:13.400 --> 00:32:30.450
انه صام يعني ذلك اليوم لم ينوي به صيام الست فهل يجوز لي الان ان انوي من النهار صيام الست فافتاه الشيخ بانه جائز الله اعلم الامانة يعني النقل هنا غير موثق لمصدر مصادر

96
00:32:30.750 --> 00:32:50.100
لكن هكذا قال الكاتب الله اعلم يحتاج الى توثيق طبعا والله اعلم اخوة يعني ما ادري بس انا اللي يقوم في قلبي يفكر في المسألة يعني القول بانه يعني ما يشترط تأييد بل يجوز

97
00:32:50.700 --> 00:33:10.150
حتى الصيام المقيد اذا كان نفلا يجوز ان ينوي من النهار لماذا الاخوة؟ لان فرق  اصول الاجر وبين صحة الصيام بين صحة صيام هذا اليوم على انه ايش؟ على انه نفل. وعلى انه من شوال

98
00:33:10.400 --> 00:33:31.250
بين الامرين والله اعلم نعم نقول النية من الاجر من النية لكن شرعا هذا اليوم يكتب لهذا العامل انه ايش صامه وهو صاموا على اي نية؟ على انه من ست شوال

99
00:33:31.400 --> 00:33:56.950
لكن نقص اجر هذا الاجور يتفاوت بالنيات ما عليه لكن اصل العبادة او ان ان هذا صيام صحيح لهذا اليوم صحيح وهذا المقصود اصلا من المقصود الشارع من اه تجويز ان ينوي الانسان الصيام في النافلة من النهار هو هذا التيسير وان يعني اه يسهل له

100
00:33:56.950 --> 00:34:17.850
صيام النوافل حتى يكثر منها اذا قلنا لا ما يجوز لا ستة شوال ولا محرم ولا اه الاثنين والخميس ولا تضيقت الان مقصود الشارع الغالب الناس ما ينوم الصيام الا الصيام المحدد. بنصوم الاثنين والخميس والايام البيض. فانت اذا قلت له هذا ما يجوز

101
00:34:18.200 --> 00:34:33.250
الا بنية من الليل لانك عطلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم الله اعلم ترك الاستفصال كما في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا   ممكن ندرج القاعدة هنا او

102
00:34:33.650 --> 00:34:54.200
يشابهها يعني يعني الحديث مطلق ما فيه يعني ان هذا كان صيام يعني العلماء الذي يشترطون التبييت يحملون حديث عائشة على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما آآ مطلقا هكذا صيام مطلق. طيب من اين لكم هذا؟ ممكن كان يصوم الاثنين

103
00:34:54.500 --> 00:35:18.400
يمكن كان صام الخميس مثلا هذا في الحقيقة فيه يعني تقييد بالاطلاق الذي في الحديث يعني ما ما فيه يعني تقييد والله اعلم تقيد العموم  ما قال هل عندكم شيء؟ قال لا قال اني اذا صائم

104
00:35:24.200 --> 00:35:45.050
المهم الله اعلم الحديث يعني عام لذلك يعني اذا كان هذا الناقل عن شيخ ابن باز جزاه الله خير لذلك الله اعلم لعل الجمهور انا ما ادري اذا احد وجد كلام للجمهور في المسألة هذه يأتينا به لكن

105
00:35:45.650 --> 00:35:59.900
يعني الظاهر الجمهور مشوا على هذاك ما يعني ما فصلوا لان الامر الله اعلم كانه واضح عندهم ما دام قالوا يجوز ان ينوي من النهار لصيام النفل يقصدون صيام النفل كله

106
00:36:00.750 --> 00:36:22.850
ما فصلوا في النفع والله اعلم   قال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه وكان منه لم يقع عنه  لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان الان الناس

107
00:36:24.650 --> 00:36:48.950
يتراءون الهلال قال انا ما بتعب نفسي  ان كان غدا رمضان فانا صائم وان لم يكن رمضان فلست بصائم لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه

108
00:36:50.700 --> 00:37:08.750
فكان منه وافق النمل رمضان انا اليوم سانام مبكرا ما استطيع ان اصبر الى ان يأتي الخبر واحد تعبان بعد صلاة العشاء ما وصل خبر وحط راسه ونام وقال غدا ان كان رمظان فانا صائم

109
00:37:09.600 --> 00:37:28.500
والا فانا مصائم لانه بيكون يوم شك او كذا بالفعل قام الصباح يا اخوان قالوا الحمد لله نحن في رمضان قال الحمد لله انا ناوي ناوي من الليل اني ان كان من رمضان فانا صائم. يقول النووي لم يقع عنه

110
00:37:28.700 --> 00:37:48.200
نقول لن تمالك صيام انت تمسك هذا اليوم ويجب عليك ان تقضي يوما لماذا الاخوة هنا ايش الاشكال؟ لانه ايش ما السبب هنا الجزم الجزم وهنا يتكلم عن شرط الجزم في النية

111
00:37:48.400 --> 00:38:04.850
من شروط النية الجزم وما جزم الان ان كان وان كانا هذا ما في جزم قال في التحفة لعدم الجزم بالنية اذ الاصل بقاء شعبان. الاصل بقاء شعبان وما جزى

112
00:38:05.400 --> 00:38:24.100
طبعا الاخوة هذا مذهب الائمة الاربعة هذا مذهب جمهور العلماء من الائمة الاربعة خالف في هذا المزني من الشافعي وبن تيمية النية المعلقة يعني تصح ان كان كذا وان كان كذا

113
00:38:26.950 --> 00:38:41.750
من اقوى الادلة لماذا بالجمهور ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد قال اجمعوا ان من صلى اربعا بعد الزوال متطوعا او شاكا في دخول الوقت انه لا يجزئه ذلك من صلاة الظهر. فكذلك

114
00:38:41.750 --> 00:39:01.550
هذا والله اعلم تفريع اه تخريج مسألة على مسألة نقيس هذا على صلاة واحد الان ما يدري هل اذن الظهر او لا؟ قال انا بصلي اربع ركعات والله ان كان دخل وقت الظهر فهي ظهر. وان كان ما دخل وقت الظهر فهي ايش؟ نافلة

115
00:39:03.450 --> 00:39:20.700
قالوا هذا ما يجوز. هذا باجماع العلماء كما نقل ابن عبد البر ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما في فرق الظاهر والله اعلم قال ابن عبد البر وبك وبكلا القولين قال جماعة من التابعين ولكن القول الاول اصح واحوط من جهة النظر والاثر

116
00:39:25.150 --> 00:39:56.450
قال النووي في المجموع لانه صام شاكا ولم يكن على اصل يستصحبه ولا ظن يعتمده ما عندي شيء يعتمد عليه ما عندي جزم هو شاك قد يقل قائل لكن في احتمال كان جازما. يعني الان لما يقول ان كان غدا من رمضان فانا ايش

117
00:39:56.700 --> 00:40:11.050
انا صائم يعني مئة بالمئة صائم. الا يكون هذا جزما هذا مثل يعني كأن قول ابن تيمية وكذا يعني كأن اه تعليله هو هذا يقول لا ليش هو شاك هو جازب

118
00:40:11.300 --> 00:40:34.350
لكن هو علق ان او ان انه سيصوم ان كان من رمضان ما في شك يقول جويني والتحقيق فيه ان الجزم غير ممكن مع التردد ان الجزم غير ممكن مع التردد

119
00:40:35.200 --> 00:41:05.700
فان صور مصور جزما فذاك اجراء حديث نفس وليست النية حديثا وانما هي قصد واقع ولا يتصور تجرده مع التردد في المقصود ما يتصور تجرد النية وانبعاثها بقصد يوم معين بالصيام اذا كان فيه تردد اصلا

120
00:41:08.950 --> 00:41:22.950
هذا يعني بالفعل كلام والله اعلم دقيق وهو يعني وافق ما نقل من اجماع في الصلاة يوافق ما عليه جماهير العلماء. ولذلك الاخوة هادي مسألة خطيرة بعض الناس قد يتهاون في هذا

121
00:41:23.250 --> 00:41:47.050
لابد ان تعلم ان غدا رمضان حتى تجزم النية نعم طيب اه لو كان العكس للاخوة وكان العكس الان هو في اخر يوم من رمضان ليلة الثلاثين ما يدري غدا عيد ولا ولا رمضان

122
00:41:48.100 --> 00:42:08.150
يعني ان كان من رمظان فانا ساكمل رمضان وان كان عيد سأفطر قالوا هنا يصح هذا ايضا باجماع العلماء. لماذا؟ لانه الان الاصل ايش بقاء رمضان ويستصحب حكم رمظان ومعتمد الان على اصل

123
00:42:11.700 --> 00:42:29.650
ولذلك هنا يعني هذه المسألة اه هذا الحال الاول اللي ذكرناه ان اصل الاخوة لماذا ما يتصور الجزم هنا ما عنده شيء يبني عليه النية لابد ان تبني نيتك اما على يقين ان غدا رمضان

124
00:42:30.350 --> 00:42:49.700
اذا اعلن ان غدا رمضان خلاص الحمد لله او مثلا يكون الصيام مبنيا على استصحاب اصل وهو ايش مثلا اصلا هذه الايام رمظان ان كان غدا رمضان انا مستصحب الان لحكم رمظان

125
00:42:50.250 --> 00:43:18.300
فانا بنيت على اصل هذا ممكن ولذلك هنا استثنى امرا قال الا يعني ممكن يكون صيامه صحيح متى؟ الا اذا اعتقد كونه منه في قول من يثق به من عبد او امرأة او صبيان رشداء. طبعا هنا هذه مسألة ما لها علاقة برؤية الهلال. لا المقصود ايش؟ انه مثلا

126
00:43:20.200 --> 00:43:36.350
اه اعلن عن رمظان فجاء عبد او امرأة امرأتك او صبيان رشداء قالوا يا بابا ترى اللي اعلنوا عن شهر رمضان وفرحوا وكذا فانت قام في قلبك اعتقادا ان غدا رمضان

127
00:43:37.050 --> 00:43:55.350
حتى في المجموع قال او صبي مميز يعني حتى لو نقل هذا صبي مميز. قالوا لان قوله يفيد الظن كاخباره عن اوقات الصلوات يعني غلبة الظن اذا اخبر عن دخول وقت صلاة او كذا ويفهم مميز يجوز الاعتماد على قوله

128
00:43:55.600 --> 00:44:12.400
يقول هنا اذا اخبره مثلا صبيان رشداء او صبي مميز او عبد او امرأة يصبح في قلبه ماذا غلبت الظن او يقينا ان ايش غدا؟ رمضان. فهنا اصبح عنده ايش؟ اصل يبني عليه

129
00:44:12.450 --> 00:44:29.750
اذا جزم قال انا ساصوم غدا اصبحت النية ايش؟ فيها جزم لانه بنى نيته على ايش؟ على غلبة الظن ممكن ان يعتمد عليها اما ان مجرد ان كان رمضان او ان كان غير رمضان لأ ما يصلح

130
00:44:30.250 --> 00:44:51.750
لابد ان يبني الجزم على يعني اما على امر يعتقده او على غلبة ظن على الاقل كما في هذا الاستثناء  قال ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان هذا كما قلنا ها

131
00:44:52.050 --> 00:45:04.900
لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان الان هو في اخر شهر رمضان كل يوم يصوم لو لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان يعني والا فانا مفطر

132
00:45:05.200 --> 00:45:30.450
اجزأه ان كان منه قال في المجموع لان الاصلب بقاء رمضان فاجزاءه استصحابا للاصل استصحابا للاصل  ولو اشتبه كلها تدخل ايش الان في الجزم الان ايضا هذي صورة قد يكون فيها شك

133
00:45:30.550 --> 00:45:52.200
لكن يعني فيها استثناءات ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد هذا الاخوة يسمى عند الفقهاء صوم المحبوس او الاسير. هذه صورتها يعني لو اشتبه عليه شهر رمضان كيف يشتبه على شهر رمضان؟ انسان الله يعافينا

134
00:45:52.300 --> 00:46:13.950
المسلمين سجن سجنا انفراديا في غرفة لا يرى ليلا ولا نهارا ولا يدري بالايام يؤتى له بالغداء والعشاء وخلاص وما احد يكلمه ولا يكلم احد وهذا موجود قد يصور بالفعل

135
00:46:14.050 --> 00:46:38.150
وتمر عليه ايام سنوات مسجون خمس سنوات على هذه الحالة ايش يفعل ويعلم قيل انت ستبقى في فترة الحبس خمس سنوات ايش يسوي؟ كيف يصوم رمضان اولا قال ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد. لا بد ان يجتهد

136
00:46:38.700 --> 00:46:54.400
وهذا الاخوة باتفاق الفقهاء انه لابد ان يجتهد بقدر استطاعته ما يقدر مثلا يحسب يحط مثلا يحسب الأيام مثلا بحيث انه ويتذكر ان اول يوم له كان يوم كذا من الشهر

137
00:46:54.600 --> 00:47:17.150
يعني حاول يجتهد بقدر ما يقول يالله عالبركة اصوم مثلا خمسة اشهر وخلاص لا هذا باتفاق العلماء لو صام بدون اجتهاد لم يجزئه حتى لو وافق رمضان هنا لابد ان يجتهد

138
00:47:17.400 --> 00:47:36.800
اللي ما يجتهد كانه ما جزم كانه متردد طيب اذا صام شهرا بالاجتهاد طبعا هنا هو ذكر حالتين ونحن نذكر حالتين قبل ان نقرأ الحالتين في المتن عندنا حالتين ما فيهما اشكال

139
00:47:38.150 --> 00:47:59.450
يعني ان وافق رمضان. ما شاء الله الله وفقه كل ما صام وافق رمظان مئة بالمئة. هذي كرامة ها طبعا هذا يجزئه عند عامة العلماء الا عند بعض المالكية قالوا ما يجزئه لانه شاك. شف الجزم بالنية. قالوا مهما هو اجتهاد هذا ما يولد عنده جزم

140
00:48:00.350 --> 00:48:20.450
لكن قال الجمهور يعني هذا يجزئه قياسا على من اجتهد في القبلة يعني مكلفة اكثر من هذا ما يمكن طيب هذه واضحة ان وافق رمضان كذلك بالعكس ان يستمر الاشكال

141
00:48:21.100 --> 00:48:35.550
ولا يعلم ابدا انه صادف رمظان او لم يصادف قبل رمظان بعد رمظان ما يدري الى ان مات ما يتبين له ايضا هذا ايش يجزئه بلا خلاف. الا ابن القاسم المالكية

142
00:48:36.250 --> 00:48:53.800
ان بدل وسعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذي حالتين عرفناهن يعني واضحة ان شاء الله. لكن هو انه نبه على حالتين هنا يقع فيهما الخلاف والاشكال قال هذه الحالة الاولى هنا فان وافق ما بعد رمضان

143
00:48:54.300 --> 00:49:14.150
اجزأه يعني لما خرج عرف ان ايش والله الناس الان نحن الان في شوال او نحن الان في يعني آآ الوافق ما بعد رمضان. نعم يعني مثلا آآ عرف انه ايش

144
00:49:14.250 --> 00:49:36.700
قام الان ثم خرج ولما خرج كان في شهر مثلا محرم وافق بعد رمضان وما اصاب رمظان لكن صام بعد رمظان هذا يجزئ اجزاء وهذا عند جمهور الفقهاء الا بعض المالكية. طبعا هنا بعض المالكية يتشدد الى ان ايش؟ عنده جزم جزم ما في شك

145
00:49:37.100 --> 00:50:05.650
ما يعذر احد صعب طبعا فاذا عند جمهور الفقهاء انه يجزئه لماذا قالوا قال النووي وهو قضاء على الاصح وهو قضى على الاصح لانه صام بنية رمضان يعني بعد ان وجب عليه هو الان صام بعد رمضان وافق صيامه بعد رمضان

146
00:50:06.300 --> 00:50:20.650
هذا هو القضاء في الحقيقة قد يقول قاطعوا ما نوى القضاء. ونوى اداء. لا هنا ايش نقول ايش؟ هذا من باب الضرورة لا. هذا ظرور قال في المجموع بانه موضع ضرورة

147
00:50:21.200 --> 00:50:35.700
هذا يجزي عن القضاء. طبعا هو قال قضاء على الاصح لان في وجه عند الشافعية انه اداء بناء على يعني على ظنه لكن في الحقيقة الاداء يكون اداء في في الوقت

148
00:50:39.750 --> 00:50:55.900
طيب هنا ايضا يعني تكملة لهذه الحالة فلو نقص وكان رمظان تاما لزمه يوم اخر الحمد لله قظاء كما عرفنا تخيل هو مثلا تسعة وعشرين يوم قال والله ممكن رمضان تسعة وعشرين يوم هو صام تسعة وعشرين يوم

149
00:50:56.200 --> 00:51:16.850
لما خرج هو صام بعد رمضان لكن عرف ان الناس صاموا ثلاثين فعليه ايش ان يصوم يوما طيب الحالة الثانية ولو غلط بالتقديم لما خرج من السجن الى الان نحن في شهر شعبان الى الان ما اتى رمضان قلت قال انا صمت رمضان اصلا في رجب

150
00:51:18.100 --> 00:51:40.850
غلط بالتقديم وادرك رمظان جاءه رمظان هنا يلزمه ماذا؟ قال لزمه صومه طبعا هذا قال في المجموع بلا خلاف لتمكنه منه في وقته. وهكذا يعني نقلوا في الموسوعة الكويتية عدم الخلاف

151
00:51:44.550 --> 00:52:13.800
والا والا جديد وجوب القضاء والا  الا يعني وافق صومه هذه حالة يعني ممكن الحالة الثانية نقول الف وباء. ها حلف ثاني رقم اثنين ولو غلط هنا رقم اثنين وادرك عند ادرك تحط الف. ادرك رمضان

152
00:52:14.400 --> 00:52:40.150
والا ايش معنى والا يعني لم يدرك رمضان والا يعني هذي حالة ثانية في الحالة الثانية يعني هو صام قبل رمضان وبعدين  بقي في السجن وما يدري الان خرج بعد شهر رمظان

153
00:52:40.800 --> 00:52:58.100
لما خرج  قيل نحن الان في شهر شوال قال والله انا صمت قبل اكيد يعني مئة بالمئة قبل اكثر من شهر انا صمت قبل رمظان وما تبين لي ما ادرك رمضان

154
00:52:58.300 --> 00:53:15.850
والا يعني لم يدرك رمضان هنا قال لك فالجديد من مذهب الشافعية وجوب القضاء يجب عليه ان يقضي طبعا هذا الاخوة قول ايضا المالكية والحنابلة وهو الجديد عند الشافعية وقول جمهور

155
00:53:16.200 --> 00:53:39.100
انه لا يجزئ يجب قضاؤه ليش؟ لان يعني كيف نقول لا يجوز؟ لان القضاء ما يكون قبل العبادة يعني وان كان كما عرفنا يعني آآ مذهب الشافعية في القديم وقول لبعض الشافعية قالوا يجزئه ما يجب عليه

156
00:53:39.250 --> 00:53:56.800
قالوا ايش قاسوها وخرجوها على مسألة ايش ؟ من اذا اشتبه على الحجاج يوم عرفة وقفوا قبل عرفة وما عرفوا الا بعدين جاءهم مسافرون مثلا وقالوا لهم لا انحرينا الهلال كذا وكذا. فقالوا يجزئهم الحج والحمد لله

157
00:53:58.250 --> 00:54:28.300
لكن فرق الان رمضان يمكن ان يقضى خلاص مرة في السنة وما ما يمكن في قضاء  هنا الاخوة لو طبعا علم انه قام ليلا هذه حالات اشتباه الايام يعني يعرف الليل والنهار. لكن تخيل اذا كانوا اصلا ما يعرف ليل نهار. عليه يجتهد

158
00:54:28.500 --> 00:54:50.950
فلو تبين له انه صام ليلا هنا يجب القضاء بلا خلاف ان الليل ليس محدا للصيام لا يزال اتكلم ايش في النية غير الجازمة لا يزال اخر فرع ولو نوت الحائض

159
00:54:51.300 --> 00:55:15.000
قوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا ان تم في الليل اكثر الحيض وكذا قدر العادة في الاصح طيب خلينا نتفق على صور واضحة اولا قبل ان نقرأ هذه السورة

160
00:55:15.750 --> 00:55:43.050
طبعا اذا طهرت الحائض قبل الفجر. رأت علامة الطهر من القصة البيضاء او الجفوف وطهرت يجب عليه الصوم بلا خلاف واضح طيب اذا انقطع الدم عنها  انقطع دمها ليلة انقطع دمها ليلا

161
00:55:45.250 --> 00:56:12.150
طيب هو طبعا اذا انقطع الدم نقلوا هذه مسألة نحتاج ايضا مراجع فيها لكن في الموسوعة الكويتية نقلوا عن الشافعي والحنابلة انه يجب الصوم عند المالكية امرأة الطهر واي علامة

162
00:56:12.900 --> 00:56:28.900
اه يعني جفوفا كانت او قصة ولو قبل الفجر بلحظة وجب الصوم طبعا كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول لا حتى ترين القصة البيضاء. يعني المرأة متى يمكن ان تجزم

163
00:56:29.900 --> 00:56:50.650
في نيتها انها ستصوم غدا اذا كانت حائض كانت اذا كانت حائضا متى؟ اذا تيقنت انها طهرت اذا رأت علامة الطهر هذا الاصل اخوة طيب اذا هذا واضح اذا تيقنت او رأت علامة الطهر

164
00:56:50.800 --> 00:57:18.750
قبل الفجر هذا واضح الان النووي يقول لو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها قبل انقطاع دمها يعني تخيل امرأة مثلا قالت والله انا ما ادري ممكن غدا اطهر بعد غد خليني انوي ان

165
00:57:19.700 --> 00:57:47.150
يعني ان اصبحت وكنت طاهر  يعني ساصوم والا ترى انا مفطرة ما يمشي  الجزم هنا ايش يقول هذه الصورة لو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا

166
00:57:47.400 --> 00:58:07.050
صحة لكن بشرط ايش ؟ انظر حتى يصح الايش الجزم  الصوم يعني ان تم في الليل اكثر الحيض هذي الحالة الاولى. متى ممكن ان نصحح صيامها ان تم في الليل اكثر الحيض

167
00:58:08.000 --> 00:58:33.550
اخوانا  العلماء يقولون بان اكثر الحيض خمسة عشر يوما عند جماهير العلماء وهذا مذهب الشافعية ايضا اه لان الاخوة يعني ما يمكن ان يقال انه لا حد لاكثره لو قيل هذا

168
00:58:33.700 --> 00:58:58.550
امرأة يستمر عليها الدم ما ينقطع عنها وما تميز استحاضة والله ما اعرف. كل صفة واحدة ايش نفعل يعني كيف نضع لها ضابط ما تنضبط الا باكثر الحيض خلاص افطري خمسة عشر يوما وصومي خمسة عشر يوما. وصلي خمسة عشر يوما وهكذا

169
00:59:00.500 --> 00:59:15.650
وباقي الشهر يعني فهنا النووي يقول صح الصيام ان تم في الليل اكثر الحيض اذا هي تعرف ايش؟ ان اصلا هي كملت الان في هذه الليلة ستكمل خمسة عشر يوما وليلة

170
00:59:15.700 --> 00:59:34.650
في في هذه الليلة وهنا عندها ايش جذب ان هذا الزائد سيكون ماذا ده مش زائد سيكون ماذا؟ استحاضة. تصح او يصح الجزم في النية هنا خلاص انا لست بحائض. ستقول هكذا

171
00:59:35.300 --> 00:59:54.650
هذي حالة الحالة الثانية ممكن ايضا تكون هي جازمة وكذا قدر العادة في الاصح يعني وكذا يعني ان تم لها لان معطوف على ان تم في الليل اكثر الحيض وكذا يعني ان تم

172
00:59:54.850 --> 01:00:13.400
قدر العادة في الاصح ان تم قدر العادة. يعني هذه امرأة لها عادة مطردة ما تزيد ولا تنقص. تقول انا سبعة ايام هكذا  مثل هذي ممكن يقول انا اعرف هذي اخر ليلة لي خلاص

173
01:00:13.700 --> 01:00:33.000
انا اطهر غدا ساصوم قد اعتمدت ايضا على ايش على غلبة الظن عندها اصل تعتمد عليه كما ان الاولى عندها اصل تعتمد عليه النية تكون جازمة هنا  لان الظاهر استمرار عادتها فقد بنت نيته على اصل

174
01:00:33.050 --> 01:00:46.050
كما في المجموع فاذا يخرج من هذا يعني اذا لم يكن لها عادة او كانت عادتها مختلفة مثل كثير من النساء تقول انا مرة ستة مرة خمسة مرة سبعة لا ما ينفع

175
01:00:46.100 --> 01:01:04.500
هنا لابد ان تتأكدي قبل الفجر تشوفين هل في علامة طهر او لا فهنا لابد ان تتأكد اما ان تنوي هكذا تقول انا والله اذا يعني شفت عمري في الصباح اني انا

176
01:01:04.750 --> 01:01:21.700
ما نزل علي دم خلاص ساصوم ممكن يكون هذا الطهر في الليل لا ما ما يصلح لا بد من نية ايش؟ جازمة من شروط يعني نية الصيام طبعا هنا قال وكذا قدر العادة في الاصح لان يقابله

177
01:01:21.800 --> 01:01:42.100
وجه محتمل عند الشافعية قالوا ايضا هذي ما يصح منها يعني بس عندهم اكثر الليل اللي عندها عادة يقولوا ما ما يصح قالوا ايش لانها قد تختلف اكثر الليل خلص خمسطعشر اكثر الحيض اكثر اقصد؟ خمسطعشر يوم. لكن هذي حتى لو قال قالت عندي عادة مطردة العادة ممكن ايش ؟

178
01:01:42.250 --> 01:02:03.400
ينقص وتزيد تختلف من هذا الباب لم يصححه لكن الاصل يعني البناء على الغالب والله اعلم  ثم قال فصل ذي شرط الصوم طبعا هو الشرط ما يقصد منه الشرط الاصولي

179
01:02:03.950 --> 01:02:21.700
وانما يعني هذا لا بد منه هذا مثل اركان الصيام يعني لانه الان تكلم عن النية الصيام له ركنان النية ثم ايش الامساك هو الان تكلم عن النية شروط النية. شفت كتاب دقيق

180
01:02:22.200 --> 01:02:50.600
وان لم يصرح يعني لما ذكر ايش آآ من النية شرط للصوم يشترط فرض التبييت مفصل في التبييت الفرض والنفل بعدين  انتقل الى التعيين جمال التعيين نقرأ الجملة هذي بس شرحناها يعني

181
01:02:51.700 --> 01:03:10.650
وفي الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. والصحيح انه لا يشترط تعيين السنة وعرفنا يعني اظن احنا شرحنا هذا طيب وبعدين ذكر ايش لو نوى ليلة الثلاثين؟ كذا من هنا هذا ايش شرط

182
01:03:10.750 --> 01:03:33.850
الجزم اذا كأن يقول النية يشترط لها ايش ؟ التبييت نية الفرض التبييت والتعيين والجزم هذي ثلاثة وذكر يعني بعض التفصيلات والصور كما عرفنا الان انتقل الى يعني شرط الامساك

183
01:03:35.950 --> 01:03:59.550
قال شرط الصوم الامساك الامساك عن الجماع والاستقاءة طبعا الجماع بالاجماع نفطر في المجموع سواء انزل ام لا الله تعالى يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم لكم ليلة الصيام

184
01:04:00.400 --> 01:04:20.200
يفهم منه ايش انه وقت الصيام لا يجوز لهذا قال  الله انكم كنتم انفسكم فتاب عليكم وعفاكم فالان باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم

185
01:04:20.200 --> 01:04:39.250
الصيام الى الليل. فمن هذا انها تترك الطعام والشراب والجماع وهو يعني الجماع الاخوة يضاد الصيام وينافيه ولذلك كان كما سيأتي معنا يعني القضاء مع الكفارة المغلظة  يعني فطر بالجماع

186
01:04:39.750 --> 01:05:04.550
ثم قال والاستقاء يفرغ ما في باطنه طبعا الاستقاء عند جماهير العلماء وهذا ايضا نقل عليه الاجماع انه ان كانت عمدا بطل الصيام والا فلا يبطل قال في المجموع لا خلاف عندنا عند الشافعي وهذا مذهب الائمة الاربعة

187
01:05:04.800 --> 01:05:34.400
نقل النووي عن ابن المنذر الجماع عليه قال ابن منذر وجاء عن علي وعمر  وهذا قول وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم نقل عن الحسن نخالف لكن قالوا روايتان عنه في مصنف عبد الرزاق عن الحسن التفصيل المعروف

188
01:05:35.250 --> 01:05:48.800
ابن قدامة وقول عامة اهل العلم نقل الاتفاق عن الخطاب وابن المنذر طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة رواه الخمسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء

189
01:05:49.150 --> 01:06:05.350
لا قضاء عليه. من زرعه يعني غلبه القيء فلا قضى عليه. ومن استقاء فعليه القضاء اذا تعمد القيء فهذا عليه القضاء طبعا هذا الحديث للاخوة اعله احمد والبخاري الوقف موقوفا عن ابي هريرة

190
01:06:06.050 --> 01:06:24.150
بن مالك رواه عن ابن عمر موقوفا في الموطأ وثابت عن ابن عمر الموطأ ما رواه مرفوعا وهو يعني الاشكال فيها انه اعل بتفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة

191
01:06:24.800 --> 01:06:41.350
عيسى بن يونس مع انه ثقة ذكر ابو داوود انه تابعه حفص بن غياث هشام بن حسان يا من تجد ظاهر الاسناد يعني ما في اشكال لكن يأتي جبال النقاد يعلون الحديث يقول لك لا حديث موقوف

192
01:06:42.100 --> 01:06:59.850
حتى لو شفت متابعات هذا مما يكون فيه الخلاف واسع في مثل هذا الله اعلم يعني تقليد الائمة نقاد احوط من الوقوف مع ظاهر الاسانيد الاخوة لما يعلموا التفرد يكون هناك علاج خفي

193
01:07:00.100 --> 01:07:15.800
ممكن يعني يقولون هذا ما يحتمل تفرده عن هشام بن حسان مثلا ما ادري الان ما بحثت لكن ممكن كان هناك قرائن او حتى البخاري قال لا اراه محفوظا اما هؤلاء الكبار اللي يحفظون الاسانيد اسانيد الدنيا كلها عندهم

194
01:07:16.400 --> 01:07:32.950
مثل هذه الاحاديث وانت عندك متابعة وعندك لكن مثل هذا الاول والله اعلم الوقوف عند اقوالهم يكون في هذه الاسانيد والله اعلم يعني قد تكون الى الخفية قد يكون هذا يعني هشام بن حسان له تلاميذ يتفرد عن عيسى بن يونس

195
01:07:32.950 --> 01:07:53.700
من عيسى يونس بالنسبة هذا يحتاج الى بحث يعني  والله اعلم طيب قال والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه بطل لو قلنا هاي كيف تتصور يعني

196
01:07:54.350 --> 01:08:18.050
واحد يقول لك يعني من استقاء فليقضي صحيح؟ قال انا متأكد مئة بالمئة انه ما رجع شي من القيء قالوا بان تقيأ منكسا واحد بالمجلوب هكذا رأسه للخلف وتقيأ هو مسكين قال لك انا اريد اصومك من صيامي والان

197
01:08:18.150 --> 01:08:34.550
بطني يوجعني وقال لي الطبيب لابد تتقيأ هو بيعطيني دوا يخرج الفكرة ايش جات الفكرة قال انا بتقيأ وانا هكذا. حتى ايش مئة بالمئة ان ما يكون شي ارتد الى جوفه. هل يصح صيامي ولا لا

198
01:08:35.600 --> 01:08:56.150
قالوا بطلة الصحيح يعني في مقابل وجه ضعيف لماذا هنا قالوا الحديث ترك الاستفسار قال ومن استقاء فليقضي ها ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال يعني باي حالة يقضي

199
01:08:57.000 --> 01:09:18.950
وهنا كما يعني ذكر هنا الوجه يعني الصحيح انه يعني بطل لماذا لم جعلوا الاستقاء في ذاتها مفطرة يعني ليست العلة هي مجرد ايش ؟ رجوع. قد يكون تكون العلة ايش ؟ مثلا اظعاف اه الصائم وانه هذا فيه خطر عليه، فنزل هذا منزل

200
01:09:18.950 --> 01:09:53.100
يعني  يعني اليقين والله اعلم  طيب ولذلك الاخوة لو غلبه القيء عرفنا انه بطل صيامه لو غلبه القيء فلا بأس وقال هذا النووي قال ولو غلبه القيء فلا بأس يقول حتى لو رجع شيء

201
01:09:53.250 --> 01:10:12.650
نعم حتى لو رجع شيء ان كان ايش غير متعلم  هذا عند الشافعي والحنابلة ان اذا رجع شيء وهو غير متعمد هو كالمكره يمكن يأتي معنا المكره يعني سيأتي معنا هذا

202
01:10:13.000 --> 01:10:29.600
لما تنذكر هذه الصورة للمكره يصح صيامه اذا اكره على يعني هكذا فتحوا فمه ووضعوا فيه الدواء وهو ما يريد فتحوا فمي ووضعوا الدواء هكذا صبوا الدواء في فمي وغصبا عني

203
01:10:30.850 --> 01:10:54.500
هل اكمل صومي او لا؟ قل له صومك صحيح اكمل  عند الشافعي والحنابلة انه لا يفطر  لكن عند المالكية انه طبعا عند الشافعية والحنابلة والحنفية يعني عندهم شي من خلاف في المذهب لكن هذا هو يعني الصحيح عندهم

204
01:10:54.850 --> 01:11:12.950
اذا كان بغير صنع الصائم ولو كان ملء الفم لا يفسد هو مذهب الجمهور خلافة للمالكية المالكية عندهم المفطر في القيء هو رجوعه لذلك في المسألة الاولى ايضا كأنهم يخالفون

205
01:11:13.000 --> 01:11:34.000
منكس وما رجع شيء يمكن يمشي عندهم ما ادري يحتاج الى بحث قالوا المفطر في القيء عند المالكي ورجوعه قل او كثر آآ تغير او لا اه رجع عمدا او سهوا. فانه مفطر وعليه القضاء

206
01:11:34.100 --> 01:11:58.950
العبرة بالرجوع عندهم لكن اه يعني كما عرفنا يعني والله اعلم اقول جمهور اقرب ان هذا مكره ثم الان عند الشافعية الاخوة يقيسون النخام على القيء في بعض الوجوه فلذلك

207
01:11:59.200 --> 01:12:24.550
يعني ذكر النخامة هنا قال وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الاصح. وكذا ايش معنى؟ وكذا يعني لا يفطر لا يفطر لو اقتلع اقتلع نخامة قالوا سواء كانت من الدماغ نازلة من الدماغ او من الباطن

208
01:12:26.050 --> 01:12:46.400
الاخوة هذا من باب التنبيه الفقهاء الاولون يظنون ان بين الدماغ والانف صلة لكن الطب الحديث ينفي هذا هذا المكان موجود عند الفقهاء يقولون ينزل من الدماغ الى الانف لكن هو في الحقيقة

209
01:12:46.450 --> 01:13:01.700
يعني الطب الحديث يثبت انه ما في اي صلة بين الدماغ وبين الانف السائل الذي يكون في الدماغ ويحمي الدماغ يعني هذا يعني يقولون الدماغ كل يوم تقريبا يفرز نصف لتر

210
01:13:01.900 --> 01:13:22.700
من السائل ويتجدد ثم يذهب في الاوردة ما ينزل عن طريق الانف يقولون ما يمكن ان يحصل اتصال الا اذا حصل كسر في قاع الجمجمة وهذي حالة خطيرة اذا قال وكذا لو اقتلع نخامة

211
01:13:22.750 --> 01:13:40.600
ولفظها يعني رماها الاصح يعني لو لا يفطر واضح انه لا يفطر وما دام لفظها لا يفطر لكن قال في الاصح اشارة الى ايش ؟ يريد يشير لك الى وجه ها

212
01:13:41.000 --> 01:13:57.300
يعني مقبول عند الشافعية محتمل عندهم انه ايش؟ قالوا يفطر لانه ايش؟ كانه ايش قامة متعمدة قاء متعمدة يقول ما خرج النخامة مثل القيء. هو قاء متعمدا. والنخامة مثل القيء

213
01:13:57.400 --> 01:14:19.550
كلها فرق كبير بين النخامة والقيء  طيب فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها يعني اذا نزلت من دماغه وعلى تقديرهم طبعا ولا هذا غير صحيح

214
01:14:20.500 --> 01:14:38.150
وحصلت في حد الظاهر من الفم ايش معنى حد الظاهر من الفم في التحفة وهو مخرج الحاء المهمل على هذه شوي يدققون زيادة يعني الله اعلم هو مخرج الحاء المهملة

215
01:14:39.700 --> 01:15:10.350
قال ظاهر الفم  كما تعرفون احرف الحلقية الاظهار الحلقي عندك اقصى الحلق الهمزة والهاء هاء هذا تحت هذا الاخوة باتفاق انه ايش يدخل في الجوف يسمونه جوف مع ان هذا من الحلق عند علماء التجويد لكن عند الفقهاء هذا يعتبر جوف اذا نزل هنا شيء خلاص يبطل

216
01:15:10.350 --> 01:15:33.250
طيب وسط الحلق العين والحاء عاء وحاء. هذا الوسط هو ايش قالوا هذا حد الظاهر من الفم هو الحد الظاهر من الفم يعني اذا كان ما بعده او ما قبله نقول وما دونه

217
01:15:33.400 --> 01:15:54.400
يكون هذا ايش طبعا يعني آآ داخل الجوف اه يعني اذا كانت النخامة وصلت ونزلت ما عليك شي ما وصلت لحد الظاهر  لكن لو حصلت في حد الظاهر خرجت هنا

218
01:15:56.550 --> 01:16:21.400
هذا وسط الحلق وطبعا بعضهم اه يعني جعله ايش مخرج الخاء  هكذا قالوا هذا حد الظاهر وان كان معتمد عند الشافعية الحاف وطبعا ابذل هذا تدقيق الاخوة يعني الحقيقة ممكن باب التقريب باب التوضيح

219
01:16:21.800 --> 01:16:42.000
يعني الامر واضح ان شاء الله يعني الواحد اذا يعني حصل له مو كيف بيميز يقول هذا يحاول  لذلك انا اذكر مرة عند المالكية ما ادري المتون وشرح وحاشية يعني

220
01:16:42.200 --> 01:17:06.150
قالوا يعني ذكر قال النووي كذا حد الظاهر كذا وفسروا الشافعية بانه مخرج الحياة قال لكن عندنا ذكر عند المالكية انه الحلق مطلقا هكذا المهم  قال فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم

221
01:17:06.600 --> 01:17:30.400
فليقطعها من مجراها وليمجها طيب اذا ما فعل فان تركها بشرط واحد مع القدرة اثنين في وصلة الجوف افطر في الاصح هذا عند الشافعية النخامة تفطر عند الشافعية والحنابلة في المذهب

222
01:17:31.050 --> 01:17:52.500
ان النخامة مفطرة خلافا للحنفية والمعتمد عند المالكية معتمد ان المالكية والحنفية خليل انها فطر لكن عند المعتمد عند المالكية ما ما تفطر الحنفية كذلك ورواية عند الحنابلة انها لا تفطر

223
01:17:53.650 --> 01:18:17.800
طبعا مذهب الجمهور الاخوة ايسر قالوا لان النخامة شيء معتاد في الفم وغير واصل من خارج اشبه الريق ليست من خارج  هي تشبه الريق وهكذا رجح ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال

224
01:18:18.100 --> 01:18:39.300
النخامة تلحق بالريق ولا دليل على انها تفطر هذا مما تعم به البلوى يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين به البلوى وما بينه والله اعلم طيب الان الشافعية هم يقولون تفطر بشرط ماذا؟ ان خرجت الى حد الظاهر. يعني اذا كانت عند الالف والهاء تمشي

225
01:18:39.400 --> 01:18:58.850
لكن اذا خرجت عند حد الظاهر هكذا او هكذا وتركها مع القدرة على اللفظ اذا نزلت بدون شعور بدون عمد ما يعني يقولون هذا كالمكره طيب فوصلت الجوف. الجوف يعني ما جاوز ايش ؟ حد الظاهر من الفم

226
01:18:59.000 --> 01:19:31.750
وصلت عند الالف والهاء يعني اقصى الحلق قالوا افطر يعني تقصيره. هو اللي قصر طبعا في الاصح بالاصح يعني هناك وجه محتمل صاحب العدة والبيان انه ان ابتلعها ان ردها او ارتدت الى فضائل فم ثم ابتلعها فلا يفطر. لان جنسها معفو عنه. شف نفسه عليه الجمهور

227
01:19:32.050 --> 01:19:59.750
من جنس الريق  وهذا الوجه  ايضا عللوه اي بانه ايش ؟ قال لانه لم يفعل شيئا هذا اذا تركها قالوا مثل كما في الغبار سيأتينا هذا وصل الى جوفه مع امكان اطباقه فيه لا يفطر

228
01:20:00.050 --> 01:20:18.200
المهم ايضا ان هذا الوجه رجحه من الشافعية امام مشهور وابن الصلاح ولعل هذا الوجه اقرب  انظر هؤلاء الائمة يعني مخالفون مذهب وان كان هذا وجه عندهم يعني ما خرج مطلقا

229
01:20:18.700 --> 01:20:43.700
والله اعلم طبعا هم الشافعية طبعا لماذا قالوا هي مفطرة قالوا لانها تشبه القيء ومن غير الفم من الصدر تأتي او من الدماغ على قول على قول القدماء يمكن التحرز منها

230
01:20:45.150 --> 01:21:04.100
يعني اخذت هذا الحكم مثل القيء او مثل الدم بعضهم قال لكن الله اعلم يعني وان كان فيها لكن هي غالبها لعاب وريق والله اعلم اخر فائدة هنا نبه بعض الحنفية انه ينبغي القاء النخامة خروجا من الخلاف

231
01:21:04.300 --> 01:21:25.200
عندما نقع في خلاف الشافعي والحنابلة لكن اذا شق هذا عن انسان ما عليه شيء طبعا الله اعلم لعلنا نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى ان الوقت خلاص ما نسأل الله ان يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا

232
01:21:25.900 --> 01:21:42.400
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه