﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
احسن الله اليكم باب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويعتمد في جلوسه على

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
رجله اليسرى وينصب اليمنى يكفي. نعم. يقول باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة يعني باب تذكر فيه اداب قضاء الحاجة واحكام يقول المؤلف يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. حديث بسم الله فيه ضعف لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
سلم لكنه يصح موقوفا على اصحابه. يصح موقوفا على اصحابه ومثل هذا اذا روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل ان نقول مثله لا يقال بالرأي ونعطيه حكما مرفوع ونقول هو سنة. اذا اراد الانسان ان يدخل بيت الخلاء ان يقول بسم الله. ويحتمل ان

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
بل فيه مسرح للاجتهاد ولا يعطى حكم الرفع ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اراد ان يدخل بيت الخلاء قال بسم الله لكان مثل هذا الامر وش فيه؟ ينقل لكان مثل هذا الامر ينقل. يحتمل ان نقول هذا ويحتمل ان نقول هذا. لكن الجماهير يرون ان قول

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
بسم الله عند دخول بيت الخلاء سنة ثم قال ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الحديث في الصحيحين ولا شك ان النبي صلى الله وسلم كان يقوله اذا اراد ان يدخل بيت الخلاء ثم قال واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
عني اه الاذى وعافاني. قول غفرانك هذا تقديم الرجل اليمنى ثابت. وقول غفرانك ثابت في الاحاديث الصحيحة اما قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذا لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وصح موقوفا على

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. والذي يظهر لي والله اعلم انه ليس بسنة. لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج لنقل الينا مثل هذا نقلا معلوما ثم الاحاديث فيه ضعيفة. وقد يجتهد ابو ذر رضي الله عنه في مثل هذا. ولهذا الاقرب والله اعلم ان

8
00:02:20.000 --> 00:02:38.250
انه لا يشرع ثم قال ويعتمد ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعني يستحب للانسان عند قضاء الحاجة ان يتكئ على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فيكون غالب اتكائه عند قضاء الحاجة على رجله

9
00:02:38.250 --> 00:03:02.750
اليسرى والحديث الذي فيه هذه السنة كما تعلمون ضعيف. حديث ضعيف لا يصح لكن الاطباء يقولون ان هذا مفيد جدا طبيا يقولون ان هذا مفيد جدا طبيا. لكني اقول اذا فعله الانسان على اساس انه مفيد في الطب هذا جيد. واذا فعلوا على اساس انه سنة

10
00:03:02.750 --> 00:03:21.850
مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بجيد لانه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الانسان ان يصنعه تطببا ابتغاء بالسلامة الطبية فهذا جيد لكن اذا اراد ان يصنعه يعني على سبيل انه سنة فهذا ليس بجيد

11
00:03:22.050 --> 00:03:44.250
نعم. قال رحمه الله ويستتر بحائط او غيره ويبعد ان كان في الفضاء. طيب يستتر بحائط او غيره يسن للمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستتر بشيء يستر بدنه. ومعنى قول المؤلف يستتر بحائط او بغيره يعني يستر بدنه. اما ستر العورة فهذا واجب وليس بسنة

12
00:03:44.250 --> 00:03:58.700
ولا يجوز للانسان ان يكشف عورته الا حال الظرورة اذا يستحب للانسان ان يستر بدنه. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي الحاجة استتر بشجرة او بنخلة

13
00:03:58.700 --> 00:04:14.550
او بشيء قائم يستر بدنه صلى الله عليه وسلم نعم قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة. او في محل يؤذي به الناس ولا

14
00:04:14.550 --> 00:04:34.550
القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا استدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. نعم يقول ويبعد ان كان في الفضاء يعني يشرع للانسان فاذا كان في الفضاء ان يبعد

15
00:04:34.550 --> 00:04:51.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اذا كان في فضاء واراد ان يقضي حاجته انطلق حتى لا يرى انطلق حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم فهذه من الاداب التي آآ

16
00:04:51.700 --> 00:05:07.200
كثير من الناس قد لا يفطن اليها وهي شدة الابتعاد اذا كان في صحراء. لاحظ حتى لا يرى يعني ابعد جدا صلى الله عليه وسلم  وهذه اداب هي محل عناية منه صلى الله عليه وسلم

17
00:05:07.450 --> 00:05:27.450
ثم قال ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. ومعنى اللعانين يعني اتقوا الامرين

18
00:05:27.450 --> 00:05:50.350
الجالبين للعن هذا الحديث قاعدة اخذ منها الفقهاء مسائل كثيرة الحديث لم يذكر الا طريق الناس وظلهم لكن نحن نأخذ من هذا الحديث قاعدة وهي انه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في اي مكان يؤذي فيه الناس

19
00:05:51.900 --> 00:06:11.900
ولهذا المؤلف ذكر اربع اماكن الطريق ومحل الجلوس وتحت الشجر ثم ختمه بقعدة عامة او في محل يؤذي به الناس او في محل يؤذي به الناس. فمثلا اذا كان هناك طريق مسلوك يكثر بسلوك الناس فيه. ولا يوجد فيه مكان للجلوس ولا ظل. لكنه

20
00:06:11.900 --> 00:06:31.900
اذا تخلى فيه فكل من يمر في هذا الطريق سيتأذى بالرائحة والمنظر. فانه لا يجوز له ان يتخلى في هذا المكان لانه يؤذي ودائما الشرع يأتي بحديث تؤخذ منه قواعد مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان اخذوا منه عشرات المسائل لا يقضي وهو

21
00:06:31.900 --> 00:06:51.900
وجائع ولا وهو عطشان ولا وهو مشغول البال ولا وهو الى اخره ولا وهو يخشى على ماله. فاذا الشرع يأتي بنصوص تؤخذ منها قواعد مستفادة من العلل. ثم قال ولا يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها المؤلف المذهب

22
00:06:51.900 --> 00:07:21.950
فان المؤلف يرى انه لا تستقبل ولا تستدبر مطلقا لانه يقول حال قضاء الحاجة يعني مطلقا والمذهب المنع في غير البنيان المذهب المنع في غير البنيان والمذهب كما قلت لكم هو المنع في غير البنيان وما ذهب اليه الحنابلة اختاره ايضا الحافظ ابن عبدالبر. ودليلهم الجمع بين النصوص فانهم

23
00:07:21.950 --> 00:07:44.100
وجدنا نصوصا تدل على الجواز ووجدنا نصوصا تدل على المنع فالجمع بينها ان نحمل نصوص الجواز على وجود الانسان داخل الايش البنيان اما المذهب الذي ذكره المؤلف فاصحابه يتمسكون بالعمومات الدالة على تحريم استقبال القبلة ببول او او غائط مطلقا

24
00:07:44.100 --> 00:08:06.300
في المذهب الراجح المذهب جمعا بين النصوص الخلاصة المؤلف يرى تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة مطلقا. والمذهب يرون تحريم قضاء تحريم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في غير البنيان اما في البنيان فيجوز

25
00:08:06.400 --> 00:08:35.450
والاحوط لا شك الامتناع من استقبال القبلة مطلقا. نعم. قال رحمه الله فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما. نعم اذا قظى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجب الماء ويكفي الاقتصار على احدهما. المؤلف يريد ان يبين مراحل

26
00:08:35.450 --> 00:09:03.800
الكمال في الاستنجاء والاستجمار في المرحلة الاولى ان يستجمر اولا ثم يتبع ذلك بالماء هذي افضل المراحل حكي اجماعا المرحلة الثانية ان يكتفي بالماء المرحلة الثالثة ان يكتفي بالحجارة ونحوها الذي هو الاستجمار

27
00:09:05.400 --> 00:09:28.650
وجميع هذه المراحل تجوز مطلقا وانما الخلافة والكلام في ايش؟ في الافضل الكلام في الافضل طيب اذا هذه المراحل الثلاث التي تدل على او آآ ينبغي ان يعرفها من اراد ان ينقي نفسه

28
00:09:28.650 --> 00:09:53.700
من الطهارة من آآ النجاسة وقوله ويكفي الاقتصار على احدهما اجمع الصحابة على جواز الاستجمار مع وجود الماء اجمع الصحابة على جواز الاستجمار مع وجود الماء ما هي افضل المراحل بسرعة؟ ما هي افضل المراحل نريد

29
00:09:53.750 --> 00:10:20.900
طيب ها افضل شيء ممتاز يليها الماء ثم الاستجمام. طيب احسنت. يقول استجمر بثلاثة احجار لا يجوز للانسان ان يقتصر على اقل من ثلاثة احجار في استجمار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر الانسان باقل من ثلاثة احجار

30
00:10:21.350 --> 00:10:43.550
سؤال هل يجوز ان اقتصر على حجر واحد اذا طهر المحل ها ها احسنت لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يجوز الاقتصار على ما لا ينقي من العدد. وانما قال لا يجوز الاقتصار على اقل من

31
00:10:43.550 --> 00:11:03.550
ايش؟ ثلاثة. فيجب ان تستكمل الثلاثة ولو رأيت انت ان المحل نقي بالحجر الايش؟ الاول. واضح ولا لا؟ طيب نعم. ولا يستجمر؟ قال ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كذلك كل ما

32
00:11:03.550 --> 00:11:23.550
له حرمة نعم يقول ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اغنها عن الاستجمار بالروث والعظم وقال انها زائد اخوانكم من الجن. فلا يجوز للانسان ان يستجمر لا برؤوس ولا بعظم

33
00:11:23.550 --> 00:11:47.100
فالرؤوس زاد الدواب دواب الجن والعظم اه طعام او زاد اخواننا من الجن. يقول وكذلك كل ما له حرمة من اين اتى المؤلف بهذه القاعدة؟ بسرعة نظير هذي اخذناه من اين اتى المؤلف بهذه القاعدة؟ ها

34
00:11:47.450 --> 00:12:15.000
ارفع صوتك احسنت لا لا لكن نريد من هذا الباب. ها ممتاز احسنت من نهي النبي عن الروث والعظم وجهه احسنت جيد. اخذنا هذه القاعدة نحن نقول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظم. عرفنا ان العلة من النهي ان

35
00:12:15.000 --> 00:12:32.600
فهذه الاشياء محترمة فننطلق من هذه العلة ونقول كل محترم لا يجوز الاستثمار به وسبق معنا قبل قليل ان الشارع يذكر نصوص تؤخذ منها معاني تستنبط منها قواعد تؤخذ منها معاني تستنبط منها قواعد هل يجوز

36
00:12:32.600 --> 00:12:56.550
ان نستجمر بكتب العلم لا هل يجوز ان نستجمر بالخبز لا هل يجوز ان نستجمر بعلف الدواب ها لا لانه اذا كانت علف دواب الجن محترمة فعلا في دواب بالانس ايش؟ كذلك نعم