﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:38.150
في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غابر الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما

2
00:00:38.150 --> 00:01:11.800
تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغيره  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

3
00:01:11.900 --> 00:01:33.200
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله واهلا وسهلا بكم نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا

4
00:01:33.450 --> 00:01:53.450
تفظل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب

5
00:01:53.450 --> 00:02:20.700
الحيض في الشرع هو دم طبيعة يرخيه الرحم من قعره في اوقات معلومة معينة فهذه حقيقة الحيض والاصل في ما يخرج من المرأة من الدماء انه دم حيظ وهذا ما سينص عليه المؤلف لاحقا

6
00:02:20.850 --> 00:02:42.000
والمرأة يخرج منها دم استحاضة ودم حيض ودم نفاس فدم النفاس سيأتينا وامره ظاهر وهو ما يكون بعد الولادة لكن الاشكال دائما يكون بين الاستحاضة والحيض والاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه دم حيظ

7
00:02:42.200 --> 00:03:01.100
وسيذكر المؤلف بعض الاشياء التي اه يمكن ان يعرف بها هل هو دم حيض او دم استحاضة؟ يقول رحمه الله تعالى والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيظ بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره

8
00:03:01.300 --> 00:03:21.450
بهذه العبارة اختصر المؤلف تفصيلا كثيرا ذكره الحنابلة وهو مروي عن الامام احمد في مسألة انه لا يحكم للدم بانه حيض حتى يتكرر ثلاثا والمسألة الاخرى انه لا حيض قبل تسع سنوات ولا بعد خمسين سنة

9
00:03:21.550 --> 00:03:45.150
ومسألة انه اه اقله يوم ليلة واكثره خمسة عشر يوما كل هذه الاشياء المذكورة عند الحنابلة تجاوزها المؤلف لانه يرى رحمه الله انها اقوال مرجوحة لا يدل عليها دليل فاذا بناء على هذه الوجهة للمؤلف قال

10
00:03:45.500 --> 00:04:01.700
الحيض الاصل انه يثبت عنده بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره اذا بمجرد ما يخرج الدم عند المرأة يعتبر حيظ. ولا نشترط اي شرط بعد هذا لا التكرر ولا غيره

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
ودليل المؤلف ان نساء المؤمنين في العهد النبوي ما زلن يحضن وتوجد منهن التي ما زالت تحيض وتوجد الصغيرة التي حاضت اول مرة وتوجد غيرها كالمستحاضة ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم اي شيء يدل على هذه التحديدات

12
00:04:22.100 --> 00:04:44.650
التي ذكرت عند الحنابلة. فاعرض عنها المؤلف جملة وتفصيلا واثبت ان الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيظ. وبهذا يعني يكون المؤلف الحقيقة تجاوز اشياء كثيرة ومسائل عديدة ذكرها الحنابلة في

13
00:04:44.750 --> 00:05:02.750
باب الحيض وتركها هو آآ لما سمعت لما بين المؤلف حد دم الحيض عنده وعنده لا يوجد دم لا يوجد حد في الواقع اي دم يخرج من المرأة فهو ايش؟ دم حيض

14
00:05:02.900 --> 00:05:25.000
لكن انتقل الى مسألة ضابط الاستحاضة. ضابط الاستحاضة فقال الا ان اطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة فقد امرهم. نعم المستحاضة عند المؤلف حدها ما هو حدها

15
00:05:27.050 --> 00:06:01.000
ها ايوة ان يطبق الدم ولا ينقطع ولهذا يقول الا ان ان اطبق الدم ولم ينقطع فحينئذ تعتبر مستحاضة وفي الحقيقة تعريف الاستحاضة بين الفقهاء محل اشكال والاخذ والرد فيه كثير جدا. ولا يوجد آآ قول واضح القوة لظبط دم الاستحاظة

16
00:06:01.650 --> 00:06:16.000
والضابط الذي ذكره المؤلف في الظاهر جيد لكن عند التطبيق هناك اشكال كثير لا ينضبط الحال مع المرأة ان تقول لها اذا اطبق فستسأل تقول ما معنى اذا اطبق؟ يعني كم

17
00:06:16.150 --> 00:06:32.050
خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام عشرة ايام كم؟ اذا اطبق يعني كم وهل يشترط ان يطبق كل شهر او بعض الشهر او اكثر الشهر؟ لا ينضبط. ومن يعني سمع من النساء بكثرة احوال اه

18
00:06:32.050 --> 00:06:54.600
اه استمرار خروج الدم يعرف ان ظبط الامر بهذا القيد غير صحيح ولا ولا يحصل ولا يحصل ظبطه ولهذا ارى ان الراجح والله سبحانه وتعالى ان ظابط الاستحاضة هو ما جاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما

19
00:06:57.850 --> 00:07:19.200
اذا جاوز اكثر الشهر حكمنا عليه بانه استحاضة لانه اذا جاوز اكثر الشهر فانه يصدق عليها ان اكثر شهرها معها فيه دم وانتم تعرفون ان المرأة عندها شهر حيض شهر حيض

20
00:07:19.400 --> 00:07:40.100
وهو ان يكون لها شهر بعظه طهر وبعظه ايش؟ حيظ بعضه طهر وبعضه حيض. اكثر عادة النساء ستة ايام او سبعة ايام والطهر على هذا سيكون كم اذا خصمنا ستة من الشهر كم

21
00:07:40.500 --> 00:07:56.650
اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين يوم. هذا عادة غالب النساء. اذا حكمنا ان كل مرأة لها شهر شهر حيض بعضه حيض وبعضه طهر. نقول اذا كان اغلب هذا الشهر الحيظي دم فهي مستحاضة

22
00:07:56.850 --> 00:08:13.050
كيف نعرف انه اغلبه اذا جاوز الخمسة عشر يوما فهو اغلبه اذا جاوز خمسة عشر يوما فهو اغلبه في من وجهة نظري انه غير هذا القول غير هذا هذا القول هو المذهب. هذا القول هو المذهب

23
00:08:13.300 --> 00:08:41.750
المشهور من مذهب الحنابلة ولا ينضبط الامر انضباط حقيقي وواضح الا بهذا بحيث تقول المرأة اذا اكملت خمسة عشر يوما اغتسلي وصلي وتعتبرين ايش؟ مستحاضة وتعتبرين مستحاضة اذا هذا معنى اذا اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. عرفنا متى نحكم على دم المرأة الخارج انه

24
00:08:41.750 --> 00:09:01.100
نعم فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها. فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. فان لم يكن لها تمييز فالى النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. اذا حكمنا على المرأة بانها مستحاضة

25
00:09:01.700 --> 00:09:21.150
يعني يخرج الدم منها في كل وقت ننتقل تلقائيا الى مسألة اخرى كيف تعرف هذه المرأة الوقت الذي نزلت فيه عليها العادة من بين سائر باعتبار ان الدم دائما ينزل معها. كيف تعرف انها حاضت

26
00:09:21.350 --> 00:09:39.900
كيف تعرف انها حاضت؟ رتب المؤلف علامات معرفة المرأة لوقت الحيض الى اربع مراحل. المرحلة الاولى ان يكون لها عادة  المرحلة الثانية ان يكون لها تمييز المرحلة الثالثة ان تعتبرها عادة غالب النساء

27
00:09:40.500 --> 00:09:59.350
ولا يجوز ان تنتقل من مرحلة الى مرحلة الا اذا تعذرت المرحلة الاولى فاذا نقول للمرأة المستحاظة اذا اردت ان تعرفي متى زمن الحيض فانظري الى عادتك السابقة. قالت انا عادتي السابقة

28
00:09:59.550 --> 00:10:20.600
انه ينزل علي الدم خمسة ايام من اليوم السادس في كل شهر دائما هكذا اذا جاء اليوم السادس نزلت العادة لمدة خمسة ايام ثم طهرت فنقول انت لك عادة صحيحة فتمسكين عن الصلاة في اليوم السادس من كل ايش؟ شهر لمدة

29
00:10:20.750 --> 00:10:40.400
خمسة ايام بالدليل على تقديم العادة على التمييز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادته اوكي اجلسي قدرا. يعني اجلسي مثل القدر التي كنت تجلسينه اثناء

30
00:10:40.450 --> 00:11:00.350
الحيض المعتاد قبل ان تنزل معك الاستحاضة طيب اذا لم يكن لها عادة فتنتقل حينئذ الى المؤشر او القرينة الثانية وهي التمييز فنقول انظري الى الدم الخارج منك فاذا خرج دم اسود ومنتن

31
00:11:00.400 --> 00:11:25.550
غليظ فهو عين حيظ واذا توقف فقد طهرتي واستدلوا على هذا المعيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا لم يتميز الدم بالنسبة لها حينئذ نقول ترجعي الى

32
00:11:26.500 --> 00:11:44.950
عادت غالب النساء فتنظر الى عادة اخواتها او امها او خالاتها او عماتها وتجلس كما يجلسون ستة ايام او سبعة ايام ووقته من الشهر تقدره بوقت العادة بالنسبة لاقاربها من النساء

33
00:11:44.950 --> 00:12:01.750
اذا هذا هو الترتيب العادة ثم التمييز ثم عادت قالب النساء وذهب بعض الفقهاء الى ان التمييز يقدم على العادة وقالوا ان التمييز اقوى من العادة لان التمييز يدل على

34
00:12:02.150 --> 00:12:20.150
ايش؟ يدل على ان الدم الان ينزل فهو اقوى من العادة السابقة والعادة قد تتغير والراجح المذهب او ما ذكره المؤلف الراجح ما ذكره المؤلف لان الحديث صريح في تقديم

35
00:12:20.200 --> 00:12:45.550
العادة سؤال عقلا عقلا ايهم يقدم التمييز او العادة ها التمييز صحيح يعني من جهة العقل لو الانسان سينظر الى عقله لقال لان نعمل بالتمييز الذي هو دلالة اوظح على الحيظ لاننا نعرف الان انها حاظت لان الدم اختلف

36
00:12:47.300 --> 00:13:02.700
تقديمه اولى لكن نقول الراجح العادة لمجيء النص بذلك وفي هذا دليل على ان الانسان لا يتكئ دائما على عقله لا يتكئ دائما على عقله وانما يكون هواه تبع للنص

37
00:13:03.050 --> 00:13:17.500
يسير حيث سار النص ولا يتدخل في النص بعقله. ولا هلك كثير من الناس الا حين ارادوا ان يتدخلوا في النصوص بعقولهم لما اراد ان يجعل عقله حاكما على النصوص هلك

38
00:13:18.000 --> 00:13:39.150
بل اجعل النص حاكم على عقلك فانت مهمة المسلم ان يبحث عن الحق الذي دلت عليه النصوص وليس الحق الذي دل عليه عقله لاحظ معي وسأقول شيء بسيط هذه المسألة اللي انا اتكلم الان عنها ببساطة وانتم ترون انها واضحة وبسيطة

39
00:13:39.400 --> 00:13:58.850
غالب الخلل منها مع بساطتها الان ووظوحها وكل واحد يقول نعم ونحن نقدم النص على العقل. غالب الخلل الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه القظية لو استسلم لله الاستسلام الحق وجعل هواه تبع للنصوص

40
00:13:59.100 --> 00:14:14.650
لما حصلت كثير من الاشكاليات نعم كتاب الصلاة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة وقد اه اتى المؤلف فيه على امهات المسائل لكن من المسألة المسائل التي استغربت انه لم

41
00:14:14.650 --> 00:14:31.650
يتطرق اليها مطلقا مسألة ايش ها احسنت مسألة النفاس يعني كان يحسن انه يذكر كلمة في النفاس لان النفاس اه يعني قرين للحيض المهم نقول للنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة

42
00:14:32.350 --> 00:14:57.400
الدم الذي يخرج بعد الولادة وطيب  فيه مسائل كثيرة من اهم هذه المسائل مسألة مدة النفاس. مدة النفاس فيه خلاف بين الفقهاء كثير فمن الفقهاء من قال مدة النساء اربعون يوما ومنهم من قال ستون يوما وسبعون يوما ومنهم من قال لاحد لاكثره

43
00:14:59.150 --> 00:15:24.750
والراجح والراجح المحكي عن الصحابة الذي تؤيده البحوث الطبية المعاصرة هو ان النفاس ينتهي بالاربعين وهذه دلالة قوية ومذهب الصحابة وايش؟ بل حكي اجماعا حكي حكي اجماع الصحابة عليه لكن عاد هذه الحكاية تحتاج الى تحرير

44
00:15:26.400 --> 00:15:41.100
ثم الطب الحديث يبين ان الدم الذي يخرج من المرأة يكون على وتيرة واحدة فاذا اكملت الاربعين يوما اختلفت مواصفاته وان كان في رأيي عين في رأي العاين لم يختلف

45
00:15:42.250 --> 00:16:03.600
يعني المرأة لما تراها تقول لم يختلف فيه شيء لا لونه ولا رائحته ولا اي صفة من صفاته. لكن التحليل الطبي دل على انه ايش اختلف ونحن نقول الراجح الراجح ان مدة النفاس اربعين يوما سواء دل عليه الطب او لم يدل ولكن استأنس بما يذكره الاطباء المعاصرون

46
00:16:03.750 --> 00:16:26.050
ويكفي في هذا انه مروي عن الصحابة بعد الاربعين تغتسل من المسائل المهمة في النفاس اذا توقف الدم قبل الاربعين فانها تطهر لانه لا حد لاقله لا حد لاقله فان رجع في الاربعين فما حكمه

47
00:16:28.850 --> 00:16:54.500
صح بالاربعين نفاس لانه دم في وقت النفاس فماذا يكون نفاس احنا عطيناك هدية   اذا رجع الدم في مدة النفاس قبل نهاية الاربعين فهو ايش نفاس لانه دم بسبب الولادة في مدة النفاس فيكون ماذا؟ نفاس

48
00:16:55.350 --> 00:17:20.950
فان طهرت المرأة قبل الاربعين او بعد الاربعين ثم اغتسلت وراجع الدم عليها فما حكمه بعد الاربعين ها شباب ذكي هو يقول ليس النفاس صحيح. لكن ما هو ها يعني السحابة

49
00:17:22.050 --> 00:17:47.450
ها ايوة احسنت والله حقيقة تحتاج هدية بس ما ودي نكلفك تقوم ممكن تعطيه اياه   لازم جزاك الله خير. الان يعني نحن اعطينا الهدايا غالب الهدايا في النفاس لانها مسائل اه مهمة

50
00:17:47.500 --> 00:18:16.000
طيب الان اذا عاد الدم بعد الاربعين فانه ينقسم الى قسمين اما ان يوافق عادتها المعروفة في الوقت والصفة فمثلا هي طهرت في يوم خمسة من الشهر واغتسلت وصلت ثلاثة ايام فلما جاء اليوم الثامن نزلت نزل منها دم وكانت قبل الحمل تحيظ في اليوم الايش؟ الثامن

51
00:18:16.000 --> 00:18:36.700
فوافق او لم يوافق وافق فيكون عادة حيض فيكون حيظا ان لم يوافق عادة فهو كما قلتم كما قال جمهوركم انه ايش استحاضة انه استحاضة. طيب فاذا شكت قالت انا لا اذكر العادة ربما وافق العادة ربما لم يوافق العادة وشكت

52
00:18:37.150 --> 00:18:56.350
ولا اذكر عادتي قبل آآ الحمل بدق المهم شكت لسبب او لاخر ها لا فهو استحاضة فهو استحاضة بعبارة اخرى الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاضة

53
00:18:56.950 --> 00:19:11.280
الاصل في المرأة الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس انه استحاض اذا لم نتمكن من الحكم عليه بانه حيض فهو استحاضة نكتفي بهذه المسائل في النفاس وننتقل الى الصلاة تفضل. قال رحمه