﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله  ونواصل بمشيئة الله تعالى ما كنا قد توقفنا عليه في كتاب البيوع من منهج السالكين

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
حيث كنا وقفنا على باب الصلح ونعتزم اليوم ان شاء الله تعالى الاتيان عليه مع الوكالة والشركة والموسيقات المزارعة وان تيسر اخذنا احياء الموات ان شاء الله تعالى حتى نمضي على ما قد عزمنا عليه جميعا وهو انهاء

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.750
كتاب بعون الله جل تعالى وتيسيره مع نهاية هذا الفصل ولا يخفاكم ان اسلوب الشرح هنا مختصر والا فحق مثل هذه المسائل وهذا الكتاب ان يشرح في مدد اطول من هذه المدة ولكن المراد من

4
00:01:05.750 --> 00:01:30.200
هذا الشرح تقريب  محاولة جمع الكتاب او ابرز مسائل الكتاب في مدة محدودة للطالب الذي لا يتمكن من الاستمرار مدة اطول وهو بهذا يناسب شريحة كبيرة من الناس سواء كان ذلك من الحضور او كانوا من المشاهدين

5
00:01:30.200 --> 00:01:48.500
لهذا بعد بثه او كانوا ايضا من المستمعين المستمعات وهذا ربما يهون علينا شيئا من الاختصار الذي ارجو الا يكون مخلا. ونسأل الله جل وعلا الاعانة فيما توخينا من الابانة

6
00:01:48.850 --> 00:02:08.800
الشيخ احمد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم  اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين

7
00:02:08.900 --> 00:02:26.800
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح وصححه الحاكم

8
00:02:26.850 --> 00:02:49.550
فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. بسم الله الرحمن الرحيم شرع المؤلف على عادته في باب او في الباب الفقهي بذكر الدليل عليه وباب الصلح يراد به

9
00:02:50.250 --> 00:03:16.200
الحديث عن العقد الذي يتوصل به الى اصلاح بين متخاصمين وهنا مسألة مهمة جدا عند الحديث عن الصلح وهي ان نقول ان الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته وانما يكيف بحسب حاله ويختلف موضعه

10
00:03:16.250 --> 00:03:37.850
وتكييفه من محل لاخر ولذلك اشار الى هذا القرار في في قواعده حيث قال اعلم ان الصلح في الاموال دائر بين امور فان كان في معاوضة عن اعيان يعني كان الصلح في معاوضة عن اعيان فبيع

11
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
وان كان فيه نقد بنقد فصرف. وان كان عن منفعة فاجارة ورفع الخصومة ان لم يتعين شيء من ذلك يعني يكون الصلح عندئذ رفعا للخصومة ان لم يتعين شيء من ذلك ولذلك

12
00:03:58.450 --> 00:04:30.250
تكييفه كما لا يخفاكم آآ يختلف من باب لاخر فهو يرد كما اورده المؤلف هنا في احكام الجوار ويراد به الاصلاح آآ بين المتخاصمين ويرد في باب الزوجية ويراد به عند ذلك مثل هذا المعنى ثم يرد في كتاب البيوع

13
00:04:30.250 --> 00:04:58.750
فقد يكون بيعا وقد يكون اجارة وقد يكون صرفا كما اشار اليه المؤلف ولذلك ينبغي عندئذ ان ننظر في موضع الصلح عند ارادة بيان حكمه. وسيأتينا هذا في بعض المسائل ان شاء الله تعالى سواء كان هذا في الباب نفسه او في غيره مما يتبين

14
00:04:58.750 --> 00:05:27.900
جمعوا اهمية تكييف العقد قبل بيان حكمه والتكييف اصطلاح حادث والادق لغة وفقها ان يقال توصيف وتوصيف العقد لا شك انه المرحلة الاولى لمعرفة حكمه واكثر ما يخطئ او اكثر ما يكون موردا للخطأ في احكام

15
00:05:27.900 --> 00:05:52.850
لا سيما المستجدة منها هو الخطأ ابتداء في تكييفه. او في توصيفه. فمن احسن التوصيف فانه يسهل عليه معرفة الحكم ومن اخطأ في التوصيف فهو اجدر بان يخطئ في بيان الحكومة

16
00:05:52.850 --> 00:06:21.550
الشرعي. ولذلك من المهم في التأصيل العلمي العناية بالتصور. التصور للمسائل وفهمها قد كان الفهم وهو الفقه مما امتن الله جل وعلا به على سليمان دون اه داود قال ففهمناها سليمان فكان عنده مزيد من الفهم اختص

17
00:06:21.600 --> 00:06:47.900
به عن غيره وكلا اتينا حكما وعلما فهذا الحقيقة يدعو الى العناية بالتصوف تصور المسائل الفقهية ومما يفيد في هذا الشأن وهو استطراد في يعني اراه مهما معرف  آآ ما ذكره الفقهاء من حدود العقود

18
00:06:48.200 --> 00:07:06.200
وهذا مما لا يكاد يريده المؤلف هنا لكن اعتنى به صاحب الزاد زاد المستقنع كثيرا فكلما مر بك عقد من العقود فاعرف ما ذكره او فافهم واحفظ ما ذكره الفقهاء آآ

19
00:07:06.200 --> 00:07:29.100
آآ من حدود فمثلا لما تأتي الى عقد الرهن كما تقدم معنا توفيقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. لما يمر عليك السلم كما ايضا مر عليك  فتقول عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد هكذا

20
00:07:29.250 --> 00:07:56.250
كلما مر بك عقد وكنت ذاكرا لحده يعني لتعريفه اعانك هذا على تصوره ثم على توصيف فيه او تكييفه فيما بعد ثم في المرحلة الاخيرة على معرفة حكمه الصلح يراد به هنا ليس قطع الخصومة فحسب وانما المراد

21
00:07:56.250 --> 00:08:24.500
به الصلح في الاموال وهو على قسمين صلح اقرار وصلح انكار سيأتي الحديث عن هذين القسمين ان شاء الله تعالى. ومن المهم هنا نشير الى اركان الصلح وهي ظاهرة ويتبين هذا بمعرفة ان الصلح عقد فاذا سيكون من اركانه كحال كل عقد

22
00:08:24.650 --> 00:08:57.300
من اركانه العاقدان والمحل وهو المصالح به والمصالح عنه والصيغة الفقهاء لم يتعرضوا في كلامهم عن الصلح للشروط شروط الصلح فلماذا لماذا لم يذكر الفقهاء في باب الصلح شروطه مع كونهم يذكرون هذا في سائر الابواب

23
00:09:02.050 --> 00:09:25.000
هذا يرد في كل الابواب وهذا ما يسمى بالشروط الجعلية. ونحن حديثنا هنا عن الشروط الشرعية لان الشروط على نوعين اما ان تكون شروطا شرعية يعني من الشارع او شروطا جعلية

24
00:09:25.100 --> 00:09:58.650
يعني من العاقبين لماذا لم يذكر المؤلف الشروط الشرعية التي هي من الشارع في الصلح كما جرى على هذا الفقهاء في سائر الابواب نعم فتح الله عليك. الم نتفق قبل قليل بان صلح عقد غير مستقل بذاته وان تكييفه او توصيف

25
00:09:58.650 --> 00:10:23.100
فهو يختلف بحسب موضعه وبناء عليه فان ذكرى الشروط هنا لا قيمة له وليس له محل وانما شروطه بحسب حالة وبحسب حكمه وهذا يختلف من باب الى باب فان كان الصلح اجارة فشروطه شروط الاجارة وان كان سلما فشروطه شروط

26
00:10:23.100 --> 00:10:52.050
وان كان بيعا فشروط البيع وهكذا  شرع المؤلف في بيان دليلي مشروعية الصلح وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا

27
00:10:52.300 --> 00:11:16.450
والحديث هذا مما رواه ابو داوود والترمذي كما قال المؤلف وحسنه الترمذي وقد نوقش الترمذي في تحسينه كثيرا كما قال ابن كثير ولعله صححه باعتبار شواهده وقد قال ابن العرب مقتضى القرآن واجماع الامة على لفظه

28
00:11:16.450 --> 00:11:45.400
وساقى ابن تيمية الحديث وبعض شواهده وقال وهذه الاسانيد وان كان الواحد منها ضعيفا من طرق يشد بعضه معضا قد استقر عمل الفقهاء على هذا الحديث وتفرعت عليه احكام  كثيرة وقوله جائز يراد به انه غير لازم

29
00:11:46.100 --> 00:12:14.850
مشروع غير لازم فمن احكام ما يكون لازما ومنها ما لا يكون كذلك واللزوم هنا ليس مرادا به الجواز المقابل للجواز بمعنى انه ليس المراد باللزوم ما لا يمكن فسخه كما تقدم معنا وانما القصد

30
00:12:14.850 --> 00:12:46.100
انه لا يلزم المتعاقدان بالمصير الى الصلح وانما لكل واحد منهما ان يثبت على حقه الذي يعتقده فان تصالحا فهذا جائز وليس بلازم في حقهما وهذا الجواز كما ذكرنا آآ يبين مشروعية

31
00:12:46.150 --> 00:13:19.350
الصلح استثني من هذا ما يكون من الصلح محرما بحلال او محلا لحرام كما لو تصالحا مثلا على صورة ربوية فحلل اجلوا عليه ولم يكن معه وفاء الدين فقال اصالحك على ان تؤجلني شهرا او شهرين وازيدك في الدين الفا

32
00:13:19.350 --> 00:13:49.050
او الفين فلا يشرع عندئذ الصلح لانه لا يحل حراما فتأجيل الدين مع زيادته بعد ثبوته في الذمة كما تقدم معنا صورة ربوية متفق عليها وهي سورة ربا الجاهلية التي نزل القرآن بها تقضي

33
00:13:49.150 --> 00:14:17.600
او ترضي وبناء عليه فان مثل هذه الصورة من المصالحة صورة محرمة باطلة لا يصح معها الصلح قال المؤلف فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز كان له في ذمته عين يطلبه مثلا

34
00:14:17.850 --> 00:14:40.550
اه سيارة دفع له قيمة هذه السيارة لكنه لم يتمكن من تسليمه اياها لسبب قول اخر فيجوز عندئذ ان يصالحه عن تلك العين اللي هي السيارة بعين اخرى سواء كانت سيارة اخرى

35
00:14:40.550 --> 00:15:03.500
او اه اه غير ذلك مما يصطلحان عليه قال او بدين يعني اذا صالحه عن عين في ذمته له في ذمة له يستحقها لكنه لم يتمكن من ادائها وتسليمها له

36
00:15:03.550 --> 00:15:25.100
صالحه عنها بدين وقال انا ليس عندي قيمة هذه آآ الدابة مثلا الناقة او هذا الخيل الذي ليس عندي عفوا آآ قدرة على تسليمك هذه الدابة التي اتفقنا عليها خيل مثلا

37
00:15:25.250 --> 00:15:48.200
لكنه يمكنني ان اعطيك مبلغا من المال عنها مبلغا من المال عنها فعندئذ يجوز ان يصطلح عن لمثل ذلك. وسؤالي هنا ماذا يكون توصيف او تكييف هذا العقد في هذه الحالة

38
00:15:48.600 --> 00:16:11.750
صالحه عن عين بعين او عن عين بدين نعم احسنت بيع لانه معاوضة ثمن ومثمن فعندئذ يكون حكمه حكم البيع وله شروط البيع من اشتراط الرضا والعلم والى اخره من

39
00:16:11.750 --> 00:16:34.700
الشروط المعلومة قال وان كان له نعم تفضل وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز وصالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة. نعم ان كان له عليه دين

40
00:16:36.200 --> 00:17:10.550
له علي ساضرب على ذلك مثلا وبالقارئ ان كان له عليه على قارئنا دين نفترض انه عشرة الاف ريال لي عليه فصالحه عنه بعين فقال انت تطلبني عشرة الاف ريال

41
00:17:11.000 --> 00:17:44.200
وانا لا اتمكن من تسليمك هذه العشرة ساصالحك عليها بعيني فقال بدل من اسلمك عشرة الاف اسلمك ماذا مبلغ من عفوا اسلمك عين هذه سيارة تقارب هذا المبلغ اعطيك اياها فصالحه

42
00:17:44.650 --> 00:18:04.950
عن الدين بعين اذا كان له لي عليه دين فصالحني الشيخ احمد عن هذا الدين الذي لي عليه بعيني. فقال هذه السيارة تقارب هذه القيمة. وافقتنا وقد تكون السيارة اقل

43
00:18:04.950 --> 00:18:36.650
قليلا او اكثر قليلا لكن المراد اننا تراضينا على مثل هذا الصورة الثانية هي التي محل اشكال ولذلك ظبطها المؤلف بظابطها فقال او  يعني انا الان اطلب هالعشرة الاف عنده حالتان اما ان يصالحني عن العشرة بعين

44
00:18:37.500 --> 00:19:08.350
فهذا حكمه حكم ماذا البيع المشكلة ليست فيها لهذه واظحة فيما لو صالحني عن هذا الدين الذي لي عليه بدين اخر ما الحكم  لو قال انا اقر ان لك عشرة الاف في ذمتي لكني ساصالحك عنها

45
00:19:08.450 --> 00:19:36.500
في اه الف كيلو تمر في الموسم ان شاء الله عند الجذاب واضح اذا عندنا الان دين مال وعندنا دين من جنس اخر فما الحكم عندئذ هل هذا جائز ام لا؟ قال

46
00:19:37.650 --> 00:20:08.850
ان قبضه قبل التفرق جاز ان قبضه قبل التفرق جاز يعني ان اعطاني هذه الالف كيلو قبل ان نتفرق جاز اما اذا تفرقنا وقد تصالحنا عن دين بدين فهو نوع من انواع البيع. صح ولا لا؟ بيع هذا لانه معاوضة

47
00:20:09.400 --> 00:20:38.750
وهذا البيع من بيع الدين بالدين وهو محرم وهو محرم ولذلك قال المؤلف هنا اذا صالحه عنه يعني عن الدين بدين قبظه قبل الروق جاز فان لم يقبضه قبل التفرق كان من بيع الدين بالدين وهو محرم

48
00:20:39.000 --> 00:21:02.600
واضح قال او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة يعني اذا صلحه على منفعة في عقاره او غيره وكانت هذه المنفعة معلومة غير مجهولة حتى لا تكون من الغرر

49
00:21:02.700 --> 00:21:36.300
فهذا جائز وماذا يكون الحكم عندئذ ماذا يكون الحكم عندئذ؟ هم اجارة احسنت تجارة لانه صالح عن هذه المنفعة بعوض فيكون عندئذ من الاجارة هذا جائز وذكر المؤلف شرطه وذلك ان يكون او ان تكون هذه منفعة معلومة

50
00:21:36.350 --> 00:21:53.150
ولم يحتج المؤلف الى ان يتحدث عن ان يكون العوظ معلوما لان الدين اصلا مستقر او العين معلومة التي صلح عنها نعم اقرأ هذه المسألة الان تعتبر الاشكل في الباب. نعم

51
00:22:05.650 --> 00:22:28.650
لا ما يعتبر دينا اذا الدين الان الذي في ذمتي عليك او في ذمتك لي وهو العشرة الاف لكن لو صالحه عنه صالحه عنه بدين اخر يعني ليس موجودا آآ في المجلس فانه لا يجوز الا ان يقبضه اياه عندئذ

52
00:22:28.800 --> 00:22:50.250
ان اقبضه اياه جاز والفرق بين العين والدين ان الدين شيء في الذمة. بينما العين شيء محدد ولذلك يصح ان يقال ان الالف كيلو من التمر هذه دين لكن يقبضها قبل التفرق فتكون دينا

53
00:22:50.250 --> 00:23:14.650
عندئذ حاضرا والفرق بينها وبين العين ان العين محددة ان العين محددة بينما الدين اي الف كيلو بالاوصاف المتفق عليها تأتي بها فانها عندئذ يتحقق ومعها المقصود واضح اوليس واظحا وهذا مهم جدا في التفريق ولذلك

54
00:23:14.850 --> 00:23:44.950
آآ الكالئ وبيع الدين بالدين انما يكون في غير المعين اما المعين فان الغرر فيه لا يرد كما يرد ذلك في بيع الدين بالدين نعم او صالح  من صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. او كان له عليه دين لا يعلم

55
00:23:44.950 --> 00:24:02.400
قدره فصالحه على شيء صح ذلك اذا انصلحوا على منفعة في عقاره يطلب عشرة الاف قال خلاص تنتفع بشقة هذه مدة ستة اشهر عن العشرة الاف. واضح؟ هذه نوع من المصالحة

56
00:24:02.400 --> 00:24:28.550
او الايجارة. قال او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا تعرفون ما هي هذه المسألة او ماذا تسمى  وتعجل. هذه مسألة ضع وتعجل او الحطيطة صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا

57
00:24:30.350 --> 00:24:54.050
البنوك في الجملة تقوم بمثل هذه الصورة تشتري سيارة او اسهم تمويل تأتي الى البنك طبعا العقد اربع سنوات في كل سنة هناك ارباح يأخذها البنك عليك زيادة على رأس المال

58
00:24:54.100 --> 00:25:20.100
نفترض ان قيمة الاسهم حالة او السيارة حالة مئة الف على مدى اربع سنوات ستكون القيمة مئة واربعين الفا لكل سنة ربح. يقارب عشرة في المئة. واضح بعد مضي سنة جئت انت الى البنك وقلت يا جماعة

59
00:25:20.250 --> 00:25:45.100
بدل ان اسددكم على مدى اربع سنوات انا مستعد الان ان ادفع كامل المبلغ  الذي تعمل به البنوك الان الاسلامية وغير الاسلامية انك اذا فعلت ذلك حسبوا عليك رأس المال مع ربح السنة الاولى فقط

60
00:25:45.650 --> 00:26:09.300
واسقطوا عنك الثلاثين الفا التي تتبع السنوات الثلاث الباقية واضح لاجل ان يحفزوك انت على السداد المبكر وفي الوقت نفسه لان هذه الارباح انما كانت لاجل الاجل قد سقط  هذا

61
00:26:10.300 --> 00:26:34.350
له حالتان الحالة الاولى ان يتفق عليه في العقد والحالة الثانية ان يكون على سبيل المصالحة اما الحالة الاولى فاذا كان ذلك متفقا عليه في العقد فاني لا اعلم احدا قال بجواب

62
00:26:34.350 --> 00:26:59.600
فلو نص في العقد وللاسف هم وجوه في كثير من العقود انه في حال سداد المشتري والعميل اه المبلغ سدادا مبكرا فانه يحق له او تسقط او فتسقط عنه ارباح السنوات اللاحقة

63
00:27:00.200 --> 00:28:02.400
اذا كان هذا منصوص في العقد فانه محرم وتحريمه جلي واضح السؤال لماذا كان محرما الجواب يحاولون طيب نسمع    طيب هذا هذا وجه نعم جميل يعني السنة الاولى سيكون هذا هو الثمن فان تأخرت زدت

64
00:28:02.600 --> 00:28:23.700
فهذا هذا وجه الربا. طيب الثالث ثالثا جميل انا اريد ان ننطلق من هنا. دائما اذا اردت ان تستشكل صورة فابحث عن السبب الابرز امر السبب واوضح سبب الحقيقة في تحريم هذه المعاملة ان الثمن غير معلوم

65
00:28:24.200 --> 00:28:48.950
الثمن ممكن يكون مئة وعشرة وممكن يكون مئة وعشرين وممكن يكون مئة وثلاثين وممكن يكون مئة واربعين اذا لن نتفق على ثمن واحد بعينه لهذه السلعة وعلى اخوة هو ما ذهب اليه اهل الحديث في تفسير البيعتين في بيعة

66
00:28:49.250 --> 00:29:18.450
لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة اختلف اهل العلم في المراد بهما ومما يظهر لي انه داخل في صورة البيعتين في بيعة دخولا بينا اذا افترقا على اكثر من ثمن ولم يتفقا على اي منها لانه صار عندنا هنا ليس بيعتين فقط بيعان

67
00:29:18.450 --> 00:29:36.200
في بيعة  وهذا يجرنا الى ما ذكره ايضا الاخوة الاخرون من انه يؤول الى الربا من انه يؤول الى الربا لماذا؟ انتبهوا لهذي لان هذي تفيدنا هنا وفي غير هذا الموظوع هنا وفي غير هذا الموظوع

68
00:29:36.650 --> 00:29:55.900
لو افترقتنا واياك على ثمانين. ثمن حال ومؤجل. كما هو الحال هنا هناك ثمن يعني وهناك ما هو آآ ازيد من بالنظر الى تأخر الاجر بل اكثر من كما ذكرنا ثمن

69
00:29:56.350 --> 00:30:24.850
فاذا افترقنا على ثمانين او اكثر احدهما حال والاخر مؤجل فان العقد ينصرف اذا لم نتفق عند الاطلاق على اي على الحال لانه الاصل وقد ذكرت ذلك سابقا وقلت لو احتج او اعترض المشتري وقال لم نتفق على ثمن

70
00:30:24.900 --> 00:30:53.100
لم نتفق على اجل فانا لن اسلمك الثمن حالا هل نطالب المشتري بالبينة او نطالب البائع بها نطالب من خالف قوله الاصل ان يأتي ببينة تعبد ما ذهب اليه اسجدوا قوله وهو في هذه الحالة

71
00:30:53.250 --> 00:31:18.850
من ادعى الاجل لان اجل على خلاف الاصل وبناء عليه فانه اذا لم يتفق على اي من الثمنين وترك الامر هكذا فكأنه استقرار في الثمن الاقل ثم انتقال الى الاكثر

72
00:31:19.400 --> 00:31:51.400
وهذه صورة ربوية ولذلك اقول لا ينبغي ان يختلف على تحريم اشتراط آآ سقوط شيء من الثمن عند تعجيل السداد. او ما يسمى بالسداد المبكر الصورة الثانية اللي معنا الان اذا كانت صلحا ولذلك المؤلف قال او صالح ما هنا ما صار الان في العقد الصورة اللي اللي ذكرناها الاولى ليست صلحا

73
00:31:51.400 --> 00:32:11.300
لانه شرط في عقل المصالحة ماذا تعني؟ تعني ان العقد ينص على انك تدفع مئة واربعين الفا لو تسدد بعد العقد بساعة خلاص استقر الثمن على المئة واربعين. ما لي علاقة انا اكونك عاد. والله تبي تسدد مبكر او متأخر

74
00:32:11.900 --> 00:32:34.300
اطالبك بكامل المبلغ لكن اذا جاء المشتري وقال للبائع يا رجل انا ساسددك المبلغ كاملا في السنة الاولى لكن اسقط عني ما زاد فوافق تصالحا تراضى ولذلك قال الصلح جائز غير لازم. في حق اي منهما

75
00:32:34.400 --> 00:33:02.600
فانه قد اختلف اهل العلم في هذه الصورة ايضا الجمهور مستمسكون بالتحريم مع كون هذا الان عليه عمل الناس فاذا جاء المشتري للبائع الذي باعه بيع اجل وقال انا اقدم لك الثمن

76
00:33:02.600 --> 00:33:31.350
لكن اسقط عني شيئا من اه اه منه فانه عند جمهور اهل العلم لا يجوز وذلك لانه عنده من قبيل بيع آآ او من قبيل الربا هو عندهم من قبيل الربا

77
00:33:31.750 --> 00:34:13.250
وان كان عكس الربا ولكنه بمعناه لانه باع الاجل بالقدر الذي اسقطه ثلاث سنوات الباقية بثلاثين الف واوضح من هذا ان عندهم الان جنسين ربويين الدين الذي عليك انت وهو المئة واربعين الفا

78
00:34:13.500 --> 00:34:43.350
عاوظت عنه بمئة وعشرة الاف وصار بينهما تفاضل ولذلك منعه الجمهور بينما المؤلف هنا وهو رواية في المذهب عندنا ورأي الشيخين ابن تيمية وابن القيم وعليه عمل اكثر القضاة الان

79
00:34:44.200 --> 00:35:05.250
الجواز وذلك للحديث ضع وتعجل حديث ابن عباس لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج بني النظير قالوا يا رسول الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل

80
00:35:05.950 --> 00:35:24.050
كيف نخرج من المدينة ونحن نطالب الناس بديون قد بقي عليها اجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا يعني خذوا هذه الديون الان وضعوا عن الناس قدرا منها

81
00:35:25.050 --> 00:35:45.100
والحديث عند الدارقطني والحاكم والبيهقي لكنه لم يفت على الجمهور حيث قالوا او حكموا بضعفه قول بضعفه الحقيقة قوي وان كان جاء عن ابن عباس كما اخرج عبد الرزاق باسناد صحيح

82
00:35:45.350 --> 00:36:14.200
بمعناه حيث سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل الى اجل فيقول عجل لي واضع عنك قال لا بأس لذلك القول بالجواز قوي لما تقدم بيانه من انه عكس الربا وليس ربا حيث يتضمن سقوط الاجل

83
00:36:14.550 --> 00:36:37.600
فسقط بسببه بعض العوظ والربا في الحقيقة اشغال للذمة بينما هذا ابراغ الزمة وفي هذا مصلحة للطرفين فكلاهما منتفع هذا من جهة سقوط الشيء من الثمن وهذا من جهة تعجيل الشيء من الاجل

84
00:36:37.850 --> 00:37:00.650
ولكونه لا غرر ايضا ولا جهالة المسألة الحقيقة من عضل المسائل لا كما يظن البعض انها مسألة يسيرة وواضحة وانها ليست من الربا في شيء والى اخره تقدم ان كررت وقررت بان قول الجمهور

85
00:37:00.700 --> 00:37:24.000
له هيبة وان كان يستدل له ولا يستدل به الا انه لا ينبغي لطالب العلم ان يستهين بقول قرر جمهور الفقهاء. نعم تفضل وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري

86
00:37:24.600 --> 00:37:47.700
باب الوكالة والشركة جرت عادة الفقهاء ان يذكروا احكام الجوار في اخر ابواب الصلح وهي متصلة بها والحديث ليمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره متفق عليه والحكم فيه ظاهر

87
00:37:47.700 --> 00:38:17.050
من اه مشروعية انتفاع الجار جدار جاره اذا احتاج اليه وقد اجمع العلماء على انه ان كان هناك ضرر على الجار من وضع الخشب او غيره من اوجه الانتفاع احيانا مظلة مثلا

88
00:38:17.600 --> 00:38:42.500
اه احيانا بناء متكئ على هذا الجدار الجار نفسه فانهم اجمعوا انه لا يلزم الجار الموافقة ولا القبول وله ان يمنع جاره عندئذ كما اجمعوا انه اذا لم يكن محتاجا

89
00:38:42.650 --> 00:39:12.400
يعني اذا لم يكن المنتفع والجار المنتفع. محتاجا الى ذلك فليس له ان يغرزها او ان ينتفع بلا حاجة الا اذا اذن الجار كما هو ظاهر لكن قصدي من غير اذن فانه عندئذ ليس له الغرز بما

90
00:39:12.400 --> 00:39:32.800
انه لا يحتاج. اذا اين محل الخلاف محل الخلاف فيما اذا كان محتاجا ولا يتبرر جاره اذا لم يكن محتاجا فلا خلاف انه ليس له ذلك وان كان يتضرر جاره فلا خلاف بانه ليس للجار قبول ذلك

91
00:39:33.200 --> 00:39:58.950
اذا كان محتاجا ولا يتظرر جاره فقد اختلف الفقهاء والجمهور لابد من الاذن لابد من ان يأذن الجار فما يستيقظ الجار صباحا ويجد ان جاره المحتاج قد وضع مظلة اتكأ بها على الجار

92
00:39:59.550 --> 00:40:21.700
الا باذنه لعموم النصوص فان لم يأذن فلا يجبر ومن ذلك حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس الا بطيب نفس منه والمذهب عندنا هو الذي يشير اليه كلام المؤلف وان كان اختزل الحديث هنا

93
00:40:22.100 --> 00:40:48.100
عن المسألة بالحديث النبوي وهو كافي انه يجب على الجار بذل الجدار ويجبر لو امتنع للحديث لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره ولقول الراوي ابي هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمي

94
00:40:48.100 --> 00:41:11.200
بها بين اكتافكم هذا نوع من الاجبار  وهذا يخصص العام كما يمكن حمل العمومات في مثل لا يحل مال امرئ مسلم وان آآ وما جاء من ان دم المسلم وماله

95
00:41:11.450 --> 00:41:35.950
حرام يمكن حملها على التمليك. بينما الخاص هنا على الانتفاع وفرق بين التمليك والانتفاع. نعم باب الوكالة باب الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين

96
00:41:35.950 --> 00:42:06.200
المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين. احسنت الوكالة والشركة والموسيقات والمزارعة جمعها المؤلف لانها متقاربة في احكامها وهي في الجملة عقود جائزة يجوز لكل من المتعاقدين الفسخ فيها وتبطل بموت احدهما

97
00:42:07.050 --> 00:42:40.300
او جنونه او الحجر عليه لسفاهم فيما يعتبر فيه الرشد وشرع المؤلف بالوكالة وهي استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة وادلتها كثيرة قد جاء في كتاب الله فابعثوا احدكم بورقكم هذه

98
00:42:40.400 --> 00:43:08.650
الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه فوكلوهم في البيع الشراء وايضا في اية الصدقات انما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ما وجه الاستشهاد او ما الشاهد هنا

99
00:43:09.900 --> 00:43:34.850
الفقراء احسنت العاملين عليها. طيب وجهه هذا الشاهد ما وجهه ممتاز انه وكلوا من الامام بجمع الزكاة على توكيل اذا التوكيل ليس في البيع والشراء فقط يكون التوكيل في حقوق

100
00:43:35.150 --> 00:43:52.050
الناس كما يكون في حقوق الله جل وعلا قد جاء ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ فهم به اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه

101
00:43:52.400 --> 00:44:15.850
فان لصاحب الحق مقالا وهذه حكمة نبوية عظيمة وقاعدة شرعية ان لصاحب الحق مقالا اعطوه سنا مثل سني والحديث في مسلم فامرهم باعطائه وهذا توكيل ومن قواعد الوكالة المهمة جدا

102
00:44:16.350 --> 00:44:49.600
صحتها بكل قول او فعل دل عليها كل قول او فعل يدل على الاذن فانه يكون وكالة ولا يشترط الالتزام فيها بصيغة معينة. وكلتك ما يلزم فمتى دل القول او الفعل على الاذن

103
00:44:50.900 --> 00:45:14.550
فانه عندك ومن القواعد المهمة في باب الوكالة ان كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه والتوكل فيه اذا جاز لك ان تتصرف في شيء يجوز لك

104
00:45:15.500 --> 00:45:40.500
ان توكل فيه  قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة  من صور ذلك وهو توكيله عليه الصلاة والسلام في حوائجه الخاصة وغيرهم يأخذ حكمه توكيل لعروة

105
00:45:41.150 --> 00:46:00.600
بشراء شاتين لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له عفوا شاة فاشترى له به ماذا شاتين وباع احداهما بدينار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار

106
00:46:02.500 --> 00:46:30.050
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وهذا اقرار منه عليه الصلاة والسلام  عروة في صنيعه هذا وهو دال على فائدته. الفائدة الاولى مشروعية الوكالة لانه وكله ان يشتري

107
00:46:31.650 --> 00:47:00.050
والثانية ان الوكيل اذا تصرف في غير ما اذن له به او وكله يشتري له عليه الصلاة والسلام شاة واشترى ايش بالدينان الذي اعطوه شاتين وباع احداهما واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة دينار

108
00:47:02.550 --> 00:47:33.100
فاذا تصرف الوكيل في غير ما اذن له به كان تصرفه فضوليا وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالعقد الموقوف فيقول موقوفا على اجازة من له حق الاجازة وهو الاصيل هنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال

109
00:47:33.750 --> 00:48:06.700
فاذا اجازه على تصرفه هذا فانه والحالة هذه يكون العقد عندئذ نافذا اما اذا لم يجز فعندئذ يكون العقد غير صحيح وهذا الكلام في العقد الموقوف اظن انني تعرضت له في

110
00:48:06.750 --> 00:48:32.900
اوائل الدرس الثاني او نحو من ذلك لمن اراد مراجعته وكلام شيخ الاسلام فيه كلام متين وهو المستند الى مثل حديث عروة ويمكن ان نقول ان هو الذي استقر عليه عمل الصحابة والتابعين

111
00:48:33.800 --> 00:49:06.050
ان العقد الموقوف يصح اذا اجازه من له حق الاجازة فلا يكون باطلا ولا يكون نافذا وانما يكون صحيحا موقوفا نفاذه على اجازة من له حق  الاذن او الانفاذ وهذه الصورة لا توجد في اي قانون. اي قانون

112
00:49:08.600 --> 00:49:34.200
هناك طبعا عندهم في آآ القوانين لكن المقارنة قد لا يعني تسع الان لذكرها صور اخرى آآ لكنها ليست بهذه الروعة والدقة لماذا؟ لان في مثل هذا التخريج الشرعي والفقهي لهذه الصورة حفظا لحقوق الجميع

113
00:49:35.550 --> 00:49:58.300
عروة الان اشترى بالدينار شاتين لو قلنا انه هو وكل فقط بشراء شاة واحدة وشراؤه للشاة الثانية باطل مع كوني هذا نافعا للاصيل اللي هو صاحب حق الاذن فاننا فوتنا عندئذ

114
00:49:58.350 --> 00:50:27.750
منفعة المشتري المنفعة للمشتري والبائع فلا البائع الذي باع تلك الشاة الثانية مستفيد من ابطال هذا العقد ولا من هو منتفع ابتداء وهو المشتري الاصيل كما هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة ايضا منتفع من ابطال هذه الصورة لان جاءته بما هو ازيد مما

115
00:50:27.750 --> 00:50:54.050
اذا التكامل الفقهي هنا ان نثبت صحة العقد فلا نفوت هذه المنفعة على البائع والمشتري لكننا في الوقت نفسه للاصيل وهو المشتري بحق الاعتراض على هذا التصرف الذي خرج عن اذنه لانه قد يلحق به ظررا

116
00:50:55.250 --> 00:51:15.800
واضح لو طلعت انت من البيت ولقيت سيارتك جارك بعد سيارتك جيد هذا نوع من التصرف الفضولي بس انه تصرف صارخ واظح فظولي واضح هذا طلعت انت ولقيت واحد عند السيارة

117
00:51:15.900 --> 00:51:30.300
يقول لو سمحت وين المفتاح يقول نعم نعم انا اشتريت السيارة. قال لا والله باع علي فلان طق الباب يطلع عليك انا والله امون عليك والصراحة انها جابت سعر جيد

118
00:51:30.500 --> 00:51:48.050
قل له كم جابت يقول لك يا اخي هذي بالسوق بخمسين الف انا بعتها لك بخمسة وخمسين الف  كان رأيك بهداية الله؟ والله انك زي ما سويت هنا اذا انت انفذت هذا التصرف نفذ

119
00:51:48.600 --> 00:52:09.650
عندئذ يكون العقد صحيحا وما نقول لا لا بد من ايجاب وقبول مرة اخرى وان نصحح العقد ان يكون من صاحب الصفة وهو المالك لا لا لا لو باع غير المالك ملك غيره فانه لا يتصور الا ان يكون موقوفا

120
00:52:10.100 --> 00:52:28.500
او فانه يمكن عفوا او فانه يصحح من جهة كونه موقوفا ان اجزته انت مضى ولا يجوز للمشتري ولا لمن باع بيع فضوليا ان يفتات بالتصرف او حتى يأذن صاحب الحق

121
00:52:28.550 --> 00:52:56.150
هذه مرونة ما تجدها في اي قانون اطلاقا وهذا مما امتاز به الفقه الاسلامي طيب تفضل يا شيخ فهي عقل جائز بين او من الطرفين نعم تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها. اذا هذه القاعدة الثالثة ان الوكالة

122
00:52:56.750 --> 00:53:23.550
ادخلوا او تصحوا في كل ما تدخله النيابة سواء كان ذلك من حقوق الله نعم من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم

123
00:53:23.550 --> 00:53:41.950
بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. جميل اذا ما تدخله النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تدخله لا تصح فيه لكن قد يسأل سائل ما امثلة ما لا تدخله النيابة؟ يمكن ان نحصرها في ثلاثة

124
00:53:42.500 --> 00:54:10.350
اقسام القسم الاول الامور المحرمة  لو وكله ان يظاهر عنه او ان يرابي او ان يبيع محرما فان هذا لا تدخله النيابة لانه لا يجوز للاصيل ان يفعله فلا يجوز للوكيل ذلك من باب اولى

125
00:54:12.800 --> 00:54:46.900
القسم الثاني الامور الشخصية او الخاصة مثل النذور الكفارات اللعان ونحو ذلك القسم الثالث العبادات البدنية لان من العبادات ما تدخله النيابة كالحج مثلا  الزكاة والصيام لكن الصلاة والطهارة امور بدنية

126
00:54:48.900 --> 00:55:14.900
ليس فيها معنى اخر الحج فيه معاني اخرى غير المعنى البدني وكذلك الزكاة فيها معنى مالي ولذلك كانت فيها النيابة قال ولا يتصرف الوكيل ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا

127
00:55:15.100 --> 00:55:30.600
ويجوز التوكيل بجعل او غيره وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. هذا ضابط الاذن

128
00:55:32.550 --> 00:55:59.850
ان يكون منطوقا او معروفا. يعني او متعارفا عليه فلذلك لا يجوز له ان يتصرف في غير ما اذن له  او فيما لم يتعارف الناس على انه من مهام الوكيل

129
00:56:04.300 --> 00:56:27.900
لو تصرع وفي غير ما اذن له او في غير ما عرف به عليه فانه يكون من تصرف الفضولي الذي تقدم ذكره  مثلا في المحكمة قد وقفت على هذا كثيرا

130
00:56:29.500 --> 00:56:55.400
يوكل الشخص من يرافع عنه ويدافع ويخاصم ويحاجج عند القاضي ويطالب بالمبلغ لكن قد لا يكون له في الوكالة حق الاستلام لم يؤذن له بهذا فلو استلم المبلغ فانه عندئذ يضمن

131
00:56:56.450 --> 00:57:15.300
لو جاء هذا المبلغ شيء لانه لم يؤذن له به ولذلك من اهم ما يكون في الوكالات الانتباه اليه الان لانها قد نظمت الان الوكالات. الوكالة الان على نوعين اما وكالة

132
00:57:16.400 --> 00:57:32.900
فقهية يعني كما هو كثير من الناس يوكل شخص يشتري وكل شخص يبيع يوكل شخص يفعل يوكله يترك الى اخره وكلف العبادات التي تشرع فيها النيابة او وكالة نظامية وهذه التي تصدر من وكالة من كتابة العدل عندنا

133
00:57:33.350 --> 00:58:03.850
هذه الوكالات الحقيقة قائمة على التفصيل وذكر ما يمكن ذكره مما له اثر. واضح حتى ما يتعلق بفتح الحسابات مثلا البنكية والايداعات واستصدار دفاتر الشيكات ومراجعة ما يقول لك الدور الحكومي يقول لك لا الجوازات مثلا ومكاتب العمل والاستقدام وو الى اخره

134
00:58:04.450 --> 00:58:27.700
ثم قد يضيف وقد لا يظيف الموكل وله حق توكيل الغير اذا لم يقل له حق توكيل الغير فلا يشرع عندئذ ان يوكل وهذا مما نص الفقهاء عليه بل اتفقوا على انه ليس له ان يوكل الا اذا اذن له بالتوكيل

135
00:58:28.350 --> 00:58:46.250
لانه انما اختير لمعنى فيه فكونه يوكل احدا وهو لم يؤذن له في التوكيل يكون عندئذ قد تعدى  قال ويجوز التوكيل بجعل او غيره لان الاصل في الوكالة انها حقت رفاق

136
00:58:47.700 --> 00:59:24.700
لكن لو وكل بجعل او باجرة شو الفرق بين الجعل والاجرة ها الجعل والاجرة من اللي ما شارك معنا الاطراف في احد منهم ايش الفرق بين الجعل والاجرة سم يعني يحتاج إضافة لكنها مشاركة جيدة نعم

137
00:59:26.800 --> 00:59:50.600
تجميل الجعل لا يلزم ان يكون معلوما الجعل ليس لازما فقد تنصرف انت عن هذا وتقول خلاص ليس لي رغبة في ان اعطي جعلا الاجارة يجب ان تكون فيها الاجرة معلومة

138
00:59:51.800 --> 01:00:15.600
والاجارة عقد لازم لا يحق لي بعد الاجارة بعد عقد الاجارة ان افسخ فسواء كان بجعل وكلت فقلت من وجد وكلتك في كذا فان وجدته فلك كذا اثناء بحثك انت ما وجدته

139
01:00:15.850 --> 01:00:46.750
وانت بعد قلت لك ترى خلاص لن اعطيك شيئا او كان باجارة وكلتك وفي الوقت نفسه كان هناك اجرة معلومة وعقد محدد وعمل متفق عليه فانه عندئذ يكون لازما وعادة اه الجعالة

140
01:00:47.600 --> 01:01:11.300
يمكن ان تكون بنسبة مثل اقول وكلتك في انك تطالب لي بالدين الذي لي على فلان ولك عشرين بالمئة منه ولك عشرون بالمئة منه هذا ايش تسمى  ما يمكن ان تكون اجارة

141
01:01:11.850 --> 01:01:35.100
احسنت لانه الاجرة ليست محددة بنسبة شائعة ولا يمكن يا اخوة سيأتينا هذا في الشركات لا يمكن ان تكون الاجارة بنسبة شائعة سيأتينا الحديث عن مسألة ما اكثر ما التبست على الاخوة

142
01:01:35.650 --> 01:01:57.850
وصار فيها كلام كثير الجمع بين الاجرة او النسبة والاجرة قالوه كسائر الامناء نعم وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط ويقبل قولهم اللي هو الوكيل كسائر الامناء

143
01:01:58.300 --> 01:02:18.300
مظامطة الامين الاخوة لن يتكرر معنا كل من كان المال في يده مأذونا له فيه من الشرع او المالك. هذه قاعدة كل من اذن له في المال الذي في يده

144
01:02:18.800 --> 01:02:49.600
فانه عندئذ امين سواء كان هذا الاذن من الشارع او المالك  هؤلاء لا يضمنون لان ضمانهم مع كونهم امناء تخوين لهم الا اذا تعدوا او فرطوا والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب

145
01:02:51.350 --> 01:03:05.250
قد جاء في حديث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ضمان على اه اه مؤتمن والحقيقة ان الحديث فيه ضعف

146
01:03:05.550 --> 01:03:27.650
وصح منه ما جاء موقوفا على علي وابن مسعود بمعناه قد اخرجه او رواه البيهق نعم ويقبل ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين يقبل قول الامناء في عدم التعدي يعني او التفريط

147
01:03:28.950 --> 01:04:02.850
فلو مثلا كان بيد الوكيل مال عين سيارة دابة هلكت فسدت ظلت الى اخره وقال انا لم افرط ولم اتعدى فيقبل قوله حتى لا يضمن ولكن لابد من يمينه والقاعدة المتكررة عند الفقهاء ان كل من قلنا يقبل قوله فمع يمينه

148
01:04:04.550 --> 01:04:27.300
فلابد ان يحلف وهذه اليمين الاستظهار وكون القول قوله لان الاصل عدم التفريط. ما هو التفريط ولذلك وافق قوله في نفي التفريط او التعدي الاصل فلما وافق قوله الاصل لم يحتج الى بينة

149
01:04:27.350 --> 01:04:44.950
لاننا قلنا من اللي يحتاج الى بينة من خالف خذها قاعدة هذي من خالف قوله الاصل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من؟ على المدعي ما هو احسن ضابط للمدعي يا اخوة

150
01:04:45.900 --> 01:05:05.050
ها احسنت ما هو المدعي بعضا الناس يقول المدعي من اذا ترك ترك نعم هذا تعريف للفقهاء المدعي من اذا تراك سوري كذا تعريف للفقهاء لكن هذا التعريف الحقيقة احسن منه ان يقال

151
01:05:05.200 --> 01:05:21.400
من خالف قوله الاصم ومن ادعى الرد نعم ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم. من ادعى الرد من

152
01:05:21.400 --> 01:05:48.000
ان كان بجعل يعني ان كان يأخذ على هذا العمل الذي ثمن عليه تعلن عوضا فلا يقبل الا لا يقبل كلامه في الرد الا ببينة لماذا؟ لان لانهم منتفع بما انه يقبض منتفع

153
01:05:49.100 --> 01:06:14.700
وقاسوه على المستعير المستأجر يجلب لنفسه نفعا فلابد له من بينة اما اذا كان متبرعا فيقبل قوله بيمينه بلا بينة وذلك لانه في الحقيقة لا ينتفع. وانما المنتفع هو صاحب هذا المال

154
01:06:15.650 --> 01:06:37.400
فلذلك يقبل قوله تبطل الوكالة بالفسخ كما تبطل بالموت موت الوكيل او الموكل كما تبطل بعزل الوكيل من قبل الموكل العالم بالعزل ام لم يعلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم

155
01:06:38.800 --> 01:07:01.550
قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خانه خرجت من بينهما ما رواه ابو داوود نعم شرع المؤلف للشركة بدأ بها بهذا الحديث في السنن وان كان فيه

156
01:07:01.600 --> 01:07:33.800
ضعف والاحاديث الشريكة كثيرة دالة على مشروعيتها سواء كانت الشركة في الاستحقاق وهي ما يسمى شركة الملك او كانت شركة في التصرف وهي ما يسمى بشركة العقد وهي المقصودة هنا وفي ذلك يقول تعالى فهم شركاء في الثلث وهذا من الادلة على شركة

157
01:07:33.800 --> 01:08:04.800
الاستحقاق في الارث وايضا حديث البراء بن عازب اشتريت انا وشريكي زيد ابن ارقم شيئا يدا بيد ونسيئة الى اخر الحديث مما يدل على مشروعية الشركة وايضا كنت كما في حديث السائب بن ابي السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير الشريك كنت لا تداريني ولا

158
01:08:04.800 --> 01:08:29.150
تماريني والاحاديث في الشركة اه كما ذكرنا كثيرة هل نحتاج دليل اساسا لاثبات الشركة ام لا؟ ولماذا لا نحتاج ليش لان الاصل الحل كما تقدم احسنت. لان الاصل الحل وانما ذكر هذه الادلة تعزيزا

159
01:08:30.750 --> 01:08:52.100
تفضل الشركة بجميع انواعها كلها جائزة. ويكون الملك فيها والربح بحسب بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما الشركة بجميع انواعها

160
01:08:52.100 --> 01:09:19.000
فجائزة فهي مشروعة غير لازمة. ويراد بهذا ان لكل من الشريكين الفسخ اسم النا مؤخر ان لكل من الشريكين الفاسق وهذا اذا لم يكن في العقد ما يلزمهما بعدم الفسخ

161
01:09:19.400 --> 01:09:38.150
كما في نظام الشركات الان نظام الشركات الان هو نوع من تكييفه او توصيفه على ان ما فيه من ضوابط وشروط هو من الشروط الجعلية التي اتفق عليها المتعاقدان فيلتزمان بها

162
01:09:38.450 --> 01:10:02.300
فاذا التزم على توقيت الشركة بحد معين وفي النظام الى مئة سنة حد معين فان عندئذ تكون لازمة في هذه الصورة اما اذا كانت الشركة من غير ما يندرج نظام الشركات وهي الشركات الحديثة المساهمة شركة ذات المسؤولية المحدودة

163
01:10:02.300 --> 01:10:22.100
توصية وتوصي بالاسهم الى اخره المحاصة التضامن. اذا لم تكن من هذه وانما كانت من الشركات الفقهية فانها الاصل وهو الجواز وان كان الفسخ واهم قاعدة في الشركات وهذه القاعدة يتضح بها كثير من المسائل

164
01:10:22.150 --> 01:10:42.450
فيها ان الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما. هذي اللي شرع فيها المؤلف وهذا من فقه هذا الامام السعدي رحمه الله تعالى انه بدأ في الشركات بالمقصود منها

165
01:10:42.750 --> 01:11:09.450
ما المقصود من الشركة الاشتراك في الربح فقال لك اذا كان الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه وكان ذلك جزءا مشاعا معلوما فهذه هي الشركة ثم فصل هذا ويمكننا ان نقول عند هذا ان للشركة شروطا اولها اولها ان يكون

166
01:11:09.450 --> 01:11:32.600
اه الشريكان مالكين اوله ما حق التصرف. يعني مالكين او موكلين الشرط الثاني ان يكون رأس مال الشركة معلوما قد اشترط بعض الفقهاء ان يكون نقدا والراجح جواز الشركة بالمعروف

167
01:11:33.500 --> 01:11:56.000
اذا كانت لها قيمة معلومة. الشرط الثالث ان يكون رأس مال الشركة حاضرا فلا يكون دينا وجز بعضهم كونه دينا هذه المسائل الخلافية من الصعب الاتيان عليها مع ضيق الوقت

168
01:11:56.150 --> 01:12:20.250
الشرط الرابع معرفة مقدار الربح لابد ان يكون الربح معلوما عشرة بالمئة عشرين ثلاثين اربعين الخامس ان يكون مشاعا فلا يجوز ان يكون الربح معينا يعني ما يجوز ان يقول مثلا لي والله عشرة الاف ارباح. لا. وانما يقول لي عشرة بالمئة

169
01:12:20.500 --> 01:12:42.650
عشرة بالمئة ممكن تكون الف وممكن تكون عشرة الاف لماذا؟ لانه لو اشترط لنفسه دراهم معدودة كما يقول ابن المنذر وغيره فانه عندئذ يقطع الاشتراك في الربح يمكن تقول خلاص انا بدخل معك بس ترى لي عشرة الاف يمكن ما تربح الا الشركة هذي الا عشرة الاف

170
01:12:42.950 --> 01:13:05.550
فتذهب العشرة الاف لواحد ويغلب الاخر واضح ولذلك لا يجوز ذلك لو قلت لي خمسين بالمئة فربحتم عشرة الاف لك خمسة وله وله خمسة نعم قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القران اذا شرط احدهما او كلاه لنفسه دراهما

171
01:13:05.800 --> 01:13:31.600
معلومة هنا اسمحوا لي مسألتي وان كنا اليوم يعني ربما عطلنا قليلا اعتذر مسألتي المهمة التي اراها شائعة عند الناس وهي جمع بين الاجرة والنسبة سبق ان غردت بهذا وذكرت ان هذه الصورة ارى والله اعلم انها مما اتفق الفقهاء على

172
01:13:31.600 --> 01:13:49.900
فان لم يكونوا متفقين فجماهير اهل العلم على ذلك وما ذكرت لكم قبل قليل من كلام ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القيراط اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدودة

173
01:13:50.600 --> 01:14:12.550
شخص قال انا ابا اشتغل معك لكن ابيك تعطيني راتب واخذ نسبة راتب خمسة الاف كل شهر خمسين بالمئة واضح فنقول هذا شرط لنفسه دراهم معدودة ودخل معك شركة لانه اخذ نسبة

174
01:14:12.850 --> 01:14:37.100
خذها قاعدة حيثما كان النصيب المشاع تكون الشركة فلا يتصور ان يقال والله هذي ما هي شركة زي ما قال لي البعض واعترض كثيرون الحقيقة وقالوا هذه ليست شركة قلت نعم اذا كانت جعانة تجوز وهذي الصورة الاولى

175
01:14:37.450 --> 01:15:00.450
لكن هل تضطردون فتقولون بان آآ المشترط عليه ان يسقط هذا الحق عن من له الجعل اثناء التعاقد ولا يلتزم قالوا لا يلتزم ما يقدر يسقط كيف تكون جعانة؟ جعلة لازمة

176
01:15:01.050 --> 01:15:33.600
اذا هي اجارة اذا عفوا هي شركة في هالحالة لازمة في حقه ثابتة فاذا كانت على سبيل الجعالة يجوز اسقاطها فعندئذ هي جائزة مثل ما يكون من الحوافز احيانا يسمونها البونصات او غيرها. ممكن الجهة الشركة او غيرها اثناء العمل تقول لا خلاص حنا الغينا الحوافز هذي

177
01:15:34.050 --> 01:15:49.800
ما يروح يطالبهم بالمحكمة ولا يقول انتم اخليتوا بالعقد او هذي حوافز فالنسب التي تكون من هذا القبيل جائزة مع وجود الاجرة اللي هو الراتب لان الراتب اجرة الصورة الثانية

178
01:15:50.050 --> 01:16:10.700
اذا كانت النسبة تنصرف الى محل يختلف عن محل الاجرة مثلا  شخص داخل معك شريك مئة الف وانتم مئة الف وهو ياخذ خمسين بالمئة على ايش؟ على المال. اللي داخل

179
01:16:10.850 --> 01:16:33.250
وقال لك تبغى ديرة الشركة قلت انت والله انت ولا غيرك. قال خلاص بالصلاة بعشرة الاف الراتب وهو الاجرة يقابل ماذا العمل والنسبة الشركة تقابل ماذا؟ تقابل المال اذا كل منهما على محل اخر. مختلف

180
01:16:33.700 --> 01:17:03.350
هذا يجوز قدامى وغيره واضح اذا اذا كانت  النسبة او الشركة والاجرة على محل واحد كما هو حال الاسف الكثير من الناس الان تجد عنده مثلا شخص يقول خلاص تاجر لي انت

181
01:17:03.350 --> 01:17:28.850
هناك اه راتب خمسة الاف وهذا يكثر في المحلات الان. ولك ايضا نسبة عشرة بالمئة عشان ينشطوا ولاحظوا ان المحلين غير متميزين ويكثر سؤال الاخوة المحامون تحديدا عن مثل هذه المسألة فيقولون نحن

182
01:17:29.050 --> 01:17:53.200
اه سؤال الاخوة المحامين عفوا يقولون نحن نأخذ نسبة ونأخذ مبلغ فالجواب ان يقال بانه اجعلوا هذا المبلغ على شيء محدد مثل الجلسة الاولى مع المدعي كتابة اللائحة الجلسة الاولى عند القاضي اشياء محددة مؤكدة

183
01:17:53.300 --> 01:18:13.500
اجعلوا عليها مبلغا من المال ثم تكون النسبة على القضية نفسها اذا انتهت وقد يرد على هذا طبعا بعض الاشكالات لكن هذا يعني ابرز ما يمكن ان يثار او يقال في هذه المسألة طيب تفظل

184
01:18:14.700 --> 01:18:34.700
دخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل. وشركة المضاربة بان يكون من العنان ان يكون من كل منهما مال وعمل يشترك رجلين بماليهما ان تدفع خمسين الف ولا خمسين الف او انت اكثر وانا

185
01:18:34.700 --> 01:18:56.500
اقل لا بأس لكن القاعدة فيها ان المال منهما والعمل منهما ففيها مال وآآ عمل والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه اما الخسارة فبقدر ماليهما وهذا متفق على جوازها الصورة هذي كما حكاوي من ذنوب الرشد وغيرهما. نعم

186
01:18:56.750 --> 01:19:12.550
شركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل. يشتركان بحيث يكون المال من احدهما والعمل من الاخر في ايضا متفق على جوازها كما احكاه ابن منذر وابن رشد ابن قدامة

187
01:19:13.100 --> 01:19:34.700
غيرهم وصورة يبدو واضحة ولا لا؟ طيب هذه الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه طيب والخسارة بقدر ماليهما ما في واحد اللي منهم مال اذا الخسارة هنا تكون على صاحب المال

188
01:19:34.900 --> 01:19:57.350
طيب وصاحب العمل يخسر عمله يخسر عن والديك لا يجوز اطلاقا في المضاربة ان يحمل العامل وهو المضارب شيئا من خسارة المال فما يقول هو المضارب ولا ربى المال شف ترى انخسرنا عليك خمسين بالمئة من الخسارة

189
01:19:57.700 --> 01:20:25.200
تهاون ما يجوز هذا هذا باطل شرعا قضاء يخسر هو عمله وانما يخسر رب المال ما له. نعم وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس وشركة الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. وما يتقبلانه من الاعمال. احسنت. شركة الاولى

190
01:20:25.200 --> 01:20:50.650
هذه جائزة عند الحنابلة والحنفية وقد منع منها بعض الفقهاء والحقيقة ان اوسع المذاهب في الشركات اصحابنا الحنابلة واظيقها الشافعية ولذلك شباب الشركات عند الشافعية قصيرة دائما لانهم يعني آآ يشددون فيها وفي شروطها

191
01:20:51.400 --> 01:21:17.400
اه قال بما يأخذان بوجوههما من الناس هذا يؤخذ من ان هذه الشركة يشترك اثنان بحيث يشتريان بجاههما فلا مال اه اه منهما ولا من احد ولا من احدهما وانهما وانما لهما الجاه الذي به يشترين

192
01:21:17.400 --> 01:21:44.000
في الذمة فيأتون للناس يعني الواحد منهما معروف يقول نشتري ونسددك ان شاء الله فيما بعد يحددون اجل معين هذه تسمى شركة الوجوه نعم وشركة الابدان. اما الابدان احسنت الابدان ان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات

193
01:21:44.400 --> 01:22:09.850
وما يتقبلان من الاعمال يحتطبان مثلا ويقولان نبيع وما يكون عندئذ من ربح فهو فهو بيننا او يشتركان في آآ بناء او يشتركان في آآ مثلا اه في في سيارة اجرة خلاص

194
01:22:10.100 --> 01:22:30.850
يقولون نكد وفي اخر اليوم نقتسم ما بيننا وهذه الاصل في حديث عبد الله بن مسعود عن ابيه قال اشتركت انا وعمار وسعد يوم بدر يقول فجاء سعد باسيرين. سعد كان فارسا. ولم اجئ انا ولا عمار بشيء

195
01:22:31.850 --> 01:22:51.200
الاسيرين في النهاية سيتم اقتسام السلف بينه. الثلاثة مع كل واحد الذي اتى بهما وان كان في الحديث نوع من الانقطاع لكن الاصل في تصحيحها ان العمل احد جهتين المضاربة

196
01:22:51.900 --> 01:23:14.750
وهي صحيحة بالاتفاق فتصح الشركة عليه يعني على العمل فقط كما في الابدان من غير مال كما صحت فيما كان فيه مال. طيب شركة المفاوضات شركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. نعم شركة المفاوضة بان يفوض كل منهما صاحبه

197
01:23:14.950 --> 01:23:51.800
اه البيع والشراء والاجارة والاستدانة والعمل ونحو ذلك ورأس المال بينهما والربح بحسب ما يشترطان فتجمع شركة المفاوضة الانواع السابقة كلها لانها فيها عنان فيها مال منهما وفيها مضاربة في بعض الصور يكون المال من احدهما والعمل من الاخر وفيها ابدان في بعض الصور لا يكون هناك مال وانما يشتركان فقط في العمل هذه

198
01:23:51.800 --> 01:24:18.300
المفاوضة ولذلك المفاوضة هذه يعني انما صححها الحنابلة في هذه الصورة المالكية والحنفية قيدوها اما الشافعية فعلى اصلهم منعوها. حقيقة ان هناك صور معاصرة كثيرة الان عندنا مثل الشركة المساهمة وهي الشركة التي ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية قابلة للتداول

199
01:24:18.300 --> 01:24:43.050
آآ لا يسأل الشركاء فيها الا بقدر حصصهم. وهي ما يسمى الان المسؤولية المحدودة. وهذه خطيرة جدا ولها اثار الحقيقة فقهية واقتصادية كبيرة اكثر الشركات ترى يا اخوة الموجودة الان لا تظمن عند الخسارة الا بقدر رأس مالها

200
01:24:43.250 --> 01:25:09.450
ومنها وهذا قد يكون مفاجأة منها البنوك فاي شركة الان تقبل اموال الناس ولا تتعامل مع الاخرين ويكون عليها ديون لو بلغت هذه الديون مئات الملايين فانه لا تلزم الشركة بوفاء هذه الا بما يقابل رأس مالها. اذا كان رأس مال الشركة مثلا مئة مليون

201
01:25:09.450 --> 01:25:28.100
والديون مئتين مليون فتطالب الشركة بموجب نظام الشركات الذي صرح له به يعني الذي صرح لهذه الشركة بان تكون ذات مسؤولية محدودة لا تطالب الا بالمئة مليون والمئة الاخرى تسقط عنها

202
01:25:28.700 --> 01:25:46.350
ولذلك من المهم عند التعامل ان يتأكد الشخص ان هذه الشركة هل هي تضامنية؟ التضامنية يعني تضمن يضمن بماله هذا في الشركة سائر امواله الاخرى حتى يفلس او ذات مسؤولية محدودة ما لك علاقة لو عنده عشرين شركة

203
01:25:46.400 --> 01:26:12.200
ويملك مئة آآ عقار لا تدخل على هذه بشيء في المطالبة. وانما فقط في هذه الشركة وما تشتمل عليه من اصول ثابتة ومتداولة هذه مهمة جدا وتصورها مهم والحقيقة انه المسؤولية محدودة فيها اشكال فقهي كبير ولذلك منعها بعض الفقهاء المعاصرين هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد اجاز مجمع الفقه

204
01:26:12.200 --> 01:26:28.400
الاسلامي بناء على انها نوع من الاسقاط يقول الشخص اللي جايك الان ويتعامل معك وانت شركة ذات مسؤولية محدودة لا تظمن الا بقدر رأس مالك اسقط ما زاد على رأس ماله

205
01:26:28.400 --> 01:26:41.850
مما يطالبك به تدخل على هذا الاسد اتعامل معك انا وبعتك شيئا مثلا بمليون ورأس مالك انت خمس مئة الف وانت شركة ذات مسؤولية محدودة فكأني قلت لك انا لا

206
01:26:41.850 --> 01:27:10.350
خمس مئة الف من هذا الوجه نوع من الاسقاط كلها جائزة. يقول جميع انواع الشركة عقدها جائز فلاي منهما الفسخ. نعم كلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما بان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر. او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين

207
01:27:10.400 --> 01:27:24.800
وما يشبه ذلك. نعم اذا دخلها الظلم او الغرر كما ذكر هناك ان يكن لاحدهما ربح وقت معين والاخر ربح وقت اخر فان هذا لا يجوز. لو قال هالشهر ذي الارباح لي

208
01:27:25.300 --> 01:27:42.800
اه او ربح احدى السلعتين فقال والله الارض هذي الارباح كلها لي والارظ تلك الارباح كلها لك ما يجوز يجب ان تكون شائعة النسبة من كل  نعم كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة

209
01:27:42.950 --> 01:28:00.250
كما يفسد ذلك يعني اللي هو الظلم والغرر المساقات المزارعة نعم وقال رافع بن خديج رضي الله عنه وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات

210
01:28:00.600 --> 01:28:20.600
واقبال الجداول وشيء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا فهذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. نعم كان البعض يؤجرون على الماذيانات اللي هي

211
01:28:20.600 --> 01:28:44.000
في الماء وحافات الجداول وهذه عادة تكون اجود لكونها قريبة من الماء و يشترطون ان يكون لهم آآ ما يخرج من ثمر او زرع في هذا المكان وهذا قد نهي عنه لانه يأتي على حق الاخر فلا يمكنه عند

212
01:28:44.000 --> 01:28:59.550
اذا ان يفيد من هذه المؤاجرة او المزارعة اه قال فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به اذا لم يكن محددا وانما كان بنسبة شائعة وهذه مسألة المسقاة والمزارع والجمهور على جواز

213
01:28:59.550 --> 01:29:19.550
ومذهب ايضا اهل الحديث واما ما جاء من النهي فيحمل على ما ورد في مثل هذا الحديث من ان تكون المسقاة او المزارعة حدد بي مكان معين يسقى عليه فيأخذ آآ ما ينشأ او ينتج فيه ويكون اجود من غير

214
01:29:19.550 --> 01:29:39.050
غيري فيضر آآ بصاحبه او يكون في اول الامر ثم نسق وهذا يحتاج الى آآ تاريخ او يحمل النهي على الكراهة وانما المستقر هو جواز المسقاة والمزارعة خلافا لمن منعها

215
01:29:39.050 --> 01:30:02.900
قد الحقها المؤلف بالشركة للدلالة على كونها من جنس المشاركات. ودائما اصحاب فضيلة المشاركات يقل فيها الغرف ويغتفر في الجملة ما لم طبعا يترتب على هذا اه ظرر وهذا لكون المشاركات ليست من اه

216
01:30:02.900 --> 01:30:22.900
اه المعوضات ليست من المعوظات المعاوظات يكون اه الغرر فيها اكلا للمال بالباطل بينما هنا فلا يأكل احدهما مال الاخر لا سيما اذا كانت هذه اه المشاركات قائمة على ربح معلوم عادل بينهما

217
01:30:22.900 --> 01:30:41.700
بل ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لما جاء والمزارعة قال هي احل من الاجارة. وذلك لانهما بين هذا وهذا من اوجه التوسع في المشاركات اكثر من المعوظات لانهما يشتركان في المغنم والمغرم

218
01:30:41.800 --> 01:31:00.200
مشاركات وقد اتفق الصحابة عليها وحديث ابن عمر آآ في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ذلك على ذلك نحن نكاد نختم لكن لابد من انهاء لون المستقبل والمزارع عطنا اياها يا شيخ

219
01:31:01.100 --> 01:31:18.000
المساقات على الشجر لان يدفعها للعامل. ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. اذا المساقات يسقي ويأخذ من الثمرة. والمزارعة يزرع ويأخذ من

220
01:31:18.550 --> 01:31:38.600
من الزرع. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم آآ اهل خيبر كما عامل بين المهاجرين والانصار كما عمل معاذ اهل اليمن البعض قال انه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر هم غير مسلمين فلا ينطبق هذا الحكم على التعامل بالموسقاة والمزارعة بين المسلمين. فمنع

221
01:31:38.600 --> 01:31:48.600
وهذا غير مسلم لانها في بلاد اسلام وقد اتفق الفقهاء ان ما كان في بلاد الاسلام فله حكم التعامل بين المسلمين كما ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بين المهاجرين والانصار كما

222
01:31:48.600 --> 01:32:07.650
معاذ عمل بين او مع اهل اليمن هناك المغارسة يدفع اشجار لمن يغرسها بجزء من الشجر وهو الغرس لا الثمر كما هو في المسابقات. ولا الزرع كما هو في المزارعة بل الشجر. نعم

223
01:32:07.650 --> 01:32:29.250
على كل منهما وعلى كل منهما ما جرت ما جرت العادة به. مثل حرف الارظ تسويتها البذر الى اخره. آآ هذا يعني البذر من حيث وضعه اما جلبه والمعدات ونحو ذلك فتكون على صاحب الارظ. والاولى على العامل نعم

224
01:32:29.450 --> 01:32:50.150
وعلى كل منهما ما جرى ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. نعم يعني الشرط لكل منهما ان يشترط لكن بلا غرر ولا  ولا جهالة فلو شرط مقدارا معينا من الربح او مكانا محددا كما تقدم فانه لا يجوز ولا يصح. نعم ولو دفع؟ ولو دفع دابة الى

225
01:32:50.150 --> 01:33:10.150
الى اخر ولو دفع ولو دفع دابة الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. لو اعطوه دابة يعمل عليها او سيارة او نحو ذلك قال ما ينشأ عنها فلنا نصفه او نحو ذلك يجوز وهذا نوع من المشاركة يسمونه المؤاجرة وليس مساقاة ولا

226
01:33:10.150 --> 01:33:26.500
ولا مغارسة ولا شركة من الشركات التي تقدمت لان شركة الابدان تختلف شركة الابدان يعملان ببدنيهما من غير مال. بينما هذا لا له سيارة عنده دابة واعطاها الاخر قال اعمل عليها وما كان

227
01:33:26.500 --> 01:33:56.050
بيننا وليس هذا من الايجار ايضا لانه ليس بجزء محدد وانما هو من المؤاجرة وهي جائزة والله اعلم واذا فسدت او المزارعة او او المضاربة فالعامل يستحق نصيب المثل وهو ما جرت به العادة في مثله لا اجرة المثل. خلافا لاكثر الفقهاء وهذا ما ذهب اليه الشيخ الاسلام. لانه لو قلنا انه يستحق

228
01:33:56.050 --> 01:34:10.450
اجرة المثل احيانا تكون اجرة المثل هي الربح كله فيذهب هذا على الاخر فلذلك من اعدل ما يكون مقر شيخ الاسلام واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه اذا فسدت المضاربة اذا فسد الموساقات المزارعة

229
01:34:10.450 --> 01:34:33.750
فللعامل ايش سهم او نصيب المثل لا اجرة المثل كما قال شيخ الاسلام في آآ اختياراته والاقرب ان الموسيقات والمزارعة آآ او المذهب عفوا مزارعة والمضاربة عقد جائز والجمهور ذهبوا الى انها يعني الملصقات والمزارعة تحديدا

230
01:34:33.750 --> 01:34:57.850
لازم عقد لازم وقد استدل عندنا الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل اهل خيبر نقركم فيها على ما نشاء. متفق عليه. اما الجمهور فاستدلوا بالعمومات وهذي ترى يا اخوة هذا يفيدك في معرفة مثل الجمهور. الجمهور يركزون على العمومات. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قالوا ولانها كالاجارة فاخذت حكمها

231
01:34:58.700 --> 01:35:18.700
آآ في كونها على عمل يتعلق بالعين مع بقائها وحملوا حديث ابن عمر على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد بقاء اليهود في الجزيرة لذلك قال نقركم فيها على ما شاء لانه سيجلمه لذلك اجلاهم في اخر الامر. وهذا آآ الرأي آآ رجحه الشيخ ايضا صالح الفوزان

232
01:35:18.700 --> 01:35:38.700
والله في الملخص الفقهي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نختم بهذا وهذا من اللطائف وهو من فقه الشيخ عبد العزيز رحمه الله توسط فقال هي جائزة يعني الموسيقات المزرعة عند الاطلاق يعني من غير تحديد. اما اذا اقتتت فتكون عندئذ لازمة كالاجارة وسائر العقود لان

233
01:35:38.700 --> 01:36:02.150
مسلمين على شروطهم ختاما اقول ان هذه العقود الجائزة التي يجوز فسخها كما قال ابن رجب في القعدة الستين واقترح عليكم الرجوع اليها. قال تفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق

234
01:36:02.150 --> 01:36:27.550
بالعقد لم يجز ولم ينفث يعني يكون العقد الان الجائز غير جائز. لا يجوز فسخه الا ان يمكن استدراك الظرر بظمان ونحوه فيجوز وعلى ذلك الوجه فاذا لم يمكن استدراك الظرر فانه يكون لازما عندئذ. واضح؟ قد تقدم الكلام على هذا اذا كنتم تذكرون عندما مثلنا على

235
01:36:27.550 --> 01:36:48.800
الوكالة وان الوكالة اذا ترتب على فسخها ظرر فان هذا الظرر يظمن فان لم يمكن ظمانه فيكون عندئذ العقد لازما لا جائزا كنت اريد آآ شرح احياء الموات ولكن الوقت قد فات. الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد