بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله ونواصل بمشيئة الله تعالى ما كنا قد توقفنا عليه في كتاب البيوع من منهج السالكين حيث كنا وقفنا على باب الصلح ونعتزم اليوم ان شاء الله تعالى الاتيان عليه مع الوكالة والشركة والموسيقات المزارعة وان تيسر اخذنا احياء الموات ان شاء الله تعالى حتى نمضي على ما قد عزمنا عليه جميعا وهو انهاء كتاب بعون الله جل تعالى وتيسيره مع نهاية هذا الفصل ولا يخفاكم ان اسلوب الشرح هنا مختصر والا فحق مثل هذه المسائل وهذا الكتاب ان يشرح في مدد اطول من هذه المدة ولكن المراد من هذا الشرح تقريب محاولة جمع الكتاب او ابرز مسائل الكتاب في مدة محدودة للطالب الذي لا يتمكن من الاستمرار مدة اطول وهو بهذا يناسب شريحة كبيرة من الناس سواء كان ذلك من الحضور او كانوا من المشاهدين لهذا بعد بثه او كانوا ايضا من المستمعين المستمعات وهذا ربما يهون علينا شيئا من الاختصار الذي ارجو الا يكون مخلا. ونسأل الله جل وعلا الاعانة فيما توخينا من الابانة الشيخ احمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن صحيح وصححه الحاكم فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. بسم الله الرحمن الرحيم شرع المؤلف على عادته في باب او في الباب الفقهي بذكر الدليل عليه وباب الصلح يراد به الحديث عن العقد الذي يتوصل به الى اصلاح بين متخاصمين وهنا مسألة مهمة جدا عند الحديث عن الصلح وهي ان نقول ان الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته وانما يكيف بحسب حاله ويختلف موضعه وتكييفه من محل لاخر ولذلك اشار الى هذا القرار في في قواعده حيث قال اعلم ان الصلح في الاموال دائر بين امور فان كان في معاوضة عن اعيان يعني كان الصلح في معاوضة عن اعيان فبيع وان كان فيه نقد بنقد فصرف. وان كان عن منفعة فاجارة ورفع الخصومة ان لم يتعين شيء من ذلك يعني يكون الصلح عندئذ رفعا للخصومة ان لم يتعين شيء من ذلك ولذلك تكييفه كما لا يخفاكم آآ يختلف من باب لاخر فهو يرد كما اورده المؤلف هنا في احكام الجوار ويراد به الاصلاح آآ بين المتخاصمين ويرد في باب الزوجية ويراد به عند ذلك مثل هذا المعنى ثم يرد في كتاب البيوع فقد يكون بيعا وقد يكون اجارة وقد يكون صرفا كما اشار اليه المؤلف ولذلك ينبغي عندئذ ان ننظر في موضع الصلح عند ارادة بيان حكمه. وسيأتينا هذا في بعض المسائل ان شاء الله تعالى سواء كان هذا في الباب نفسه او في غيره مما يتبين جمعوا اهمية تكييف العقد قبل بيان حكمه والتكييف اصطلاح حادث والادق لغة وفقها ان يقال توصيف وتوصيف العقد لا شك انه المرحلة الاولى لمعرفة حكمه واكثر ما يخطئ او اكثر ما يكون موردا للخطأ في احكام لا سيما المستجدة منها هو الخطأ ابتداء في تكييفه. او في توصيفه. فمن احسن التوصيف فانه يسهل عليه معرفة الحكم ومن اخطأ في التوصيف فهو اجدر بان يخطئ في بيان الحكومة الشرعي. ولذلك من المهم في التأصيل العلمي العناية بالتصور. التصور للمسائل وفهمها قد كان الفهم وهو الفقه مما امتن الله جل وعلا به على سليمان دون اه داود قال ففهمناها سليمان فكان عنده مزيد من الفهم اختص به عن غيره وكلا اتينا حكما وعلما فهذا الحقيقة يدعو الى العناية بالتصوف تصور المسائل الفقهية ومما يفيد في هذا الشأن وهو استطراد في يعني اراه مهما معرف آآ ما ذكره الفقهاء من حدود العقود وهذا مما لا يكاد يريده المؤلف هنا لكن اعتنى به صاحب الزاد زاد المستقنع كثيرا فكلما مر بك عقد من العقود فاعرف ما ذكره او فافهم واحفظ ما ذكره الفقهاء آآ آآ من حدود فمثلا لما تأتي الى عقد الرهن كما تقدم معنا توفيقة دين بعين يمكن استيفائه منها او من ثمنها. لما يمر عليك السلم كما ايضا مر عليك فتقول عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد هكذا كلما مر بك عقد وكنت ذاكرا لحده يعني لتعريفه اعانك هذا على تصوره ثم على توصيف فيه او تكييفه فيما بعد ثم في المرحلة الاخيرة على معرفة حكمه الصلح يراد به هنا ليس قطع الخصومة فحسب وانما المراد به الصلح في الاموال وهو على قسمين صلح اقرار وصلح انكار سيأتي الحديث عن هذين القسمين ان شاء الله تعالى. ومن المهم هنا نشير الى اركان الصلح وهي ظاهرة ويتبين هذا بمعرفة ان الصلح عقد فاذا سيكون من اركانه كحال كل عقد من اركانه العاقدان والمحل وهو المصالح به والمصالح عنه والصيغة الفقهاء لم يتعرضوا في كلامهم عن الصلح للشروط شروط الصلح فلماذا لماذا لم يذكر الفقهاء في باب الصلح شروطه مع كونهم يذكرون هذا في سائر الابواب هذا يرد في كل الابواب وهذا ما يسمى بالشروط الجعلية. ونحن حديثنا هنا عن الشروط الشرعية لان الشروط على نوعين اما ان تكون شروطا شرعية يعني من الشارع او شروطا جعلية يعني من العاقبين لماذا لم يذكر المؤلف الشروط الشرعية التي هي من الشارع في الصلح كما جرى على هذا الفقهاء في سائر الابواب نعم فتح الله عليك. الم نتفق قبل قليل بان صلح عقد غير مستقل بذاته وان تكييفه او توصيف فهو يختلف بحسب موضعه وبناء عليه فان ذكرى الشروط هنا لا قيمة له وليس له محل وانما شروطه بحسب حالة وبحسب حكمه وهذا يختلف من باب الى باب فان كان الصلح اجارة فشروطه شروط الاجارة وان كان سلما فشروطه شروط وان كان بيعا فشروط البيع وهكذا شرع المؤلف في بيان دليلي مشروعية الصلح وهو قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والحديث هذا مما رواه ابو داوود والترمذي كما قال المؤلف وحسنه الترمذي وقد نوقش الترمذي في تحسينه كثيرا كما قال ابن كثير ولعله صححه باعتبار شواهده وقد قال ابن العرب مقتضى القرآن واجماع الامة على لفظه وساقى ابن تيمية الحديث وبعض شواهده وقال وهذه الاسانيد وان كان الواحد منها ضعيفا من طرق يشد بعضه معضا قد استقر عمل الفقهاء على هذا الحديث وتفرعت عليه احكام كثيرة وقوله جائز يراد به انه غير لازم مشروع غير لازم فمن احكام ما يكون لازما ومنها ما لا يكون كذلك واللزوم هنا ليس مرادا به الجواز المقابل للجواز بمعنى انه ليس المراد باللزوم ما لا يمكن فسخه كما تقدم معنا وانما القصد انه لا يلزم المتعاقدان بالمصير الى الصلح وانما لكل واحد منهما ان يثبت على حقه الذي يعتقده فان تصالحا فهذا جائز وليس بلازم في حقهما وهذا الجواز كما ذكرنا آآ يبين مشروعية الصلح استثني من هذا ما يكون من الصلح محرما بحلال او محلا لحرام كما لو تصالحا مثلا على صورة ربوية فحلل اجلوا عليه ولم يكن معه وفاء الدين فقال اصالحك على ان تؤجلني شهرا او شهرين وازيدك في الدين الفا او الفين فلا يشرع عندئذ الصلح لانه لا يحل حراما فتأجيل الدين مع زيادته بعد ثبوته في الذمة كما تقدم معنا صورة ربوية متفق عليها وهي سورة ربا الجاهلية التي نزل القرآن بها تقضي او ترضي وبناء عليه فان مثل هذه الصورة من المصالحة صورة محرمة باطلة لا يصح معها الصلح قال المؤلف فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز كان له في ذمته عين يطلبه مثلا اه سيارة دفع له قيمة هذه السيارة لكنه لم يتمكن من تسليمه اياها لسبب قول اخر فيجوز عندئذ ان يصالحه عن تلك العين اللي هي السيارة بعين اخرى سواء كانت سيارة اخرى او اه اه غير ذلك مما يصطلحان عليه قال او بدين يعني اذا صالحه عن عين في ذمته له في ذمة له يستحقها لكنه لم يتمكن من ادائها وتسليمها له صالحه عنها بدين وقال انا ليس عندي قيمة هذه آآ الدابة مثلا الناقة او هذا الخيل الذي ليس عندي عفوا آآ قدرة على تسليمك هذه الدابة التي اتفقنا عليها خيل مثلا لكنه يمكنني ان اعطيك مبلغا من المال عنها مبلغا من المال عنها فعندئذ يجوز ان يصطلح عن لمثل ذلك. وسؤالي هنا ماذا يكون توصيف او تكييف هذا العقد في هذه الحالة صالحه عن عين بعين او عن عين بدين نعم احسنت بيع لانه معاوضة ثمن ومثمن فعندئذ يكون حكمه حكم البيع وله شروط البيع من اشتراط الرضا والعلم والى اخره من الشروط المعلومة قال وان كان له نعم تفضل وان كان له عليه دين فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز وصالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة. نعم ان كان له عليه دين له علي ساضرب على ذلك مثلا وبالقارئ ان كان له عليه على قارئنا دين نفترض انه عشرة الاف ريال لي عليه فصالحه عنه بعين فقال انت تطلبني عشرة الاف ريال وانا لا اتمكن من تسليمك هذه العشرة ساصالحك عليها بعيني فقال بدل من اسلمك عشرة الاف اسلمك ماذا مبلغ من عفوا اسلمك عين هذه سيارة تقارب هذا المبلغ اعطيك اياها فصالحه عن الدين بعين اذا كان له لي عليه دين فصالحني الشيخ احمد عن هذا الدين الذي لي عليه بعيني. فقال هذه السيارة تقارب هذه القيمة. وافقتنا وقد تكون السيارة اقل قليلا او اكثر قليلا لكن المراد اننا تراضينا على مثل هذا الصورة الثانية هي التي محل اشكال ولذلك ظبطها المؤلف بظابطها فقال او يعني انا الان اطلب هالعشرة الاف عنده حالتان اما ان يصالحني عن العشرة بعين فهذا حكمه حكم ماذا البيع المشكلة ليست فيها لهذه واظحة فيما لو صالحني عن هذا الدين الذي لي عليه بدين اخر ما الحكم لو قال انا اقر ان لك عشرة الاف في ذمتي لكني ساصالحك عنها في اه الف كيلو تمر في الموسم ان شاء الله عند الجذاب واضح اذا عندنا الان دين مال وعندنا دين من جنس اخر فما الحكم عندئذ هل هذا جائز ام لا؟ قال ان قبضه قبل التفرق جاز ان قبضه قبل التفرق جاز يعني ان اعطاني هذه الالف كيلو قبل ان نتفرق جاز اما اذا تفرقنا وقد تصالحنا عن دين بدين فهو نوع من انواع البيع. صح ولا لا؟ بيع هذا لانه معاوضة وهذا البيع من بيع الدين بالدين وهو محرم وهو محرم ولذلك قال المؤلف هنا اذا صالحه عنه يعني عن الدين بدين قبظه قبل الروق جاز فان لم يقبضه قبل التفرق كان من بيع الدين بالدين وهو محرم واضح قال او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة يعني اذا صلحه على منفعة في عقاره او غيره وكانت هذه المنفعة معلومة غير مجهولة حتى لا تكون من الغرر فهذا جائز وماذا يكون الحكم عندئذ ماذا يكون الحكم عندئذ؟ هم اجارة احسنت تجارة لانه صالح عن هذه المنفعة بعوض فيكون عندئذ من الاجارة هذا جائز وذكر المؤلف شرطه وذلك ان يكون او ان تكون هذه منفعة معلومة ولم يحتج المؤلف الى ان يتحدث عن ان يكون العوظ معلوما لان الدين اصلا مستقر او العين معلومة التي صلح عنها نعم اقرأ هذه المسألة الان تعتبر الاشكل في الباب. نعم لا ما يعتبر دينا اذا الدين الان الذي في ذمتي عليك او في ذمتك لي وهو العشرة الاف لكن لو صالحه عنه صالحه عنه بدين اخر يعني ليس موجودا آآ في المجلس فانه لا يجوز الا ان يقبضه اياه عندئذ ان اقبضه اياه جاز والفرق بين العين والدين ان الدين شيء في الذمة. بينما العين شيء محدد ولذلك يصح ان يقال ان الالف كيلو من التمر هذه دين لكن يقبضها قبل التفرق فتكون دينا عندئذ حاضرا والفرق بينها وبين العين ان العين محددة ان العين محددة بينما الدين اي الف كيلو بالاوصاف المتفق عليها تأتي بها فانها عندئذ يتحقق ومعها المقصود واضح اوليس واظحا وهذا مهم جدا في التفريق ولذلك آآ الكالئ وبيع الدين بالدين انما يكون في غير المعين اما المعين فان الغرر فيه لا يرد كما يرد ذلك في بيع الدين بالدين نعم او صالح من صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. او كان له عليه دين لا يعلم قدره فصالحه على شيء صح ذلك اذا انصلحوا على منفعة في عقاره يطلب عشرة الاف قال خلاص تنتفع بشقة هذه مدة ستة اشهر عن العشرة الاف. واضح؟ هذه نوع من المصالحة او الايجارة. قال او صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا تعرفون ما هي هذه المسألة او ماذا تسمى وتعجل. هذه مسألة ضع وتعجل او الحطيطة صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا البنوك في الجملة تقوم بمثل هذه الصورة تشتري سيارة او اسهم تمويل تأتي الى البنك طبعا العقد اربع سنوات في كل سنة هناك ارباح يأخذها البنك عليك زيادة على رأس المال نفترض ان قيمة الاسهم حالة او السيارة حالة مئة الف على مدى اربع سنوات ستكون القيمة مئة واربعين الفا لكل سنة ربح. يقارب عشرة في المئة. واضح بعد مضي سنة جئت انت الى البنك وقلت يا جماعة بدل ان اسددكم على مدى اربع سنوات انا مستعد الان ان ادفع كامل المبلغ الذي تعمل به البنوك الان الاسلامية وغير الاسلامية انك اذا فعلت ذلك حسبوا عليك رأس المال مع ربح السنة الاولى فقط واسقطوا عنك الثلاثين الفا التي تتبع السنوات الثلاث الباقية واضح لاجل ان يحفزوك انت على السداد المبكر وفي الوقت نفسه لان هذه الارباح انما كانت لاجل الاجل قد سقط هذا له حالتان الحالة الاولى ان يتفق عليه في العقد والحالة الثانية ان يكون على سبيل المصالحة اما الحالة الاولى فاذا كان ذلك متفقا عليه في العقد فاني لا اعلم احدا قال بجواب فلو نص في العقد وللاسف هم وجوه في كثير من العقود انه في حال سداد المشتري والعميل اه المبلغ سدادا مبكرا فانه يحق له او تسقط او فتسقط عنه ارباح السنوات اللاحقة اذا كان هذا منصوص في العقد فانه محرم وتحريمه جلي واضح السؤال لماذا كان محرما الجواب يحاولون طيب نسمع طيب هذا هذا وجه نعم جميل يعني السنة الاولى سيكون هذا هو الثمن فان تأخرت زدت فهذا هذا وجه الربا. طيب الثالث ثالثا جميل انا اريد ان ننطلق من هنا. دائما اذا اردت ان تستشكل صورة فابحث عن السبب الابرز امر السبب واوضح سبب الحقيقة في تحريم هذه المعاملة ان الثمن غير معلوم الثمن ممكن يكون مئة وعشرة وممكن يكون مئة وعشرين وممكن يكون مئة وثلاثين وممكن يكون مئة واربعين اذا لن نتفق على ثمن واحد بعينه لهذه السلعة وعلى اخوة هو ما ذهب اليه اهل الحديث في تفسير البيعتين في بيعة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة اختلف اهل العلم في المراد بهما ومما يظهر لي انه داخل في صورة البيعتين في بيعة دخولا بينا اذا افترقا على اكثر من ثمن ولم يتفقا على اي منها لانه صار عندنا هنا ليس بيعتين فقط بيعان في بيعة وهذا يجرنا الى ما ذكره ايضا الاخوة الاخرون من انه يؤول الى الربا من انه يؤول الى الربا لماذا؟ انتبهوا لهذي لان هذي تفيدنا هنا وفي غير هذا الموظوع هنا وفي غير هذا الموظوع لو افترقتنا واياك على ثمانين. ثمن حال ومؤجل. كما هو الحال هنا هناك ثمن يعني وهناك ما هو آآ ازيد من بالنظر الى تأخر الاجر بل اكثر من كما ذكرنا ثمن فاذا افترقنا على ثمانين او اكثر احدهما حال والاخر مؤجل فان العقد ينصرف اذا لم نتفق عند الاطلاق على اي على الحال لانه الاصل وقد ذكرت ذلك سابقا وقلت لو احتج او اعترض المشتري وقال لم نتفق على ثمن لم نتفق على اجل فانا لن اسلمك الثمن حالا هل نطالب المشتري بالبينة او نطالب البائع بها نطالب من خالف قوله الاصل ان يأتي ببينة تعبد ما ذهب اليه اسجدوا قوله وهو في هذه الحالة من ادعى الاجل لان اجل على خلاف الاصل وبناء عليه فانه اذا لم يتفق على اي من الثمنين وترك الامر هكذا فكأنه استقرار في الثمن الاقل ثم انتقال الى الاكثر وهذه صورة ربوية ولذلك اقول لا ينبغي ان يختلف على تحريم اشتراط آآ سقوط شيء من الثمن عند تعجيل السداد. او ما يسمى بالسداد المبكر الصورة الثانية اللي معنا الان اذا كانت صلحا ولذلك المؤلف قال او صالح ما هنا ما صار الان في العقد الصورة اللي اللي ذكرناها الاولى ليست صلحا لانه شرط في عقل المصالحة ماذا تعني؟ تعني ان العقد ينص على انك تدفع مئة واربعين الفا لو تسدد بعد العقد بساعة خلاص استقر الثمن على المئة واربعين. ما لي علاقة انا اكونك عاد. والله تبي تسدد مبكر او متأخر اطالبك بكامل المبلغ لكن اذا جاء المشتري وقال للبائع يا رجل انا ساسددك المبلغ كاملا في السنة الاولى لكن اسقط عني ما زاد فوافق تصالحا تراضى ولذلك قال الصلح جائز غير لازم. في حق اي منهما فانه قد اختلف اهل العلم في هذه الصورة ايضا الجمهور مستمسكون بالتحريم مع كون هذا الان عليه عمل الناس فاذا جاء المشتري للبائع الذي باعه بيع اجل وقال انا اقدم لك الثمن لكن اسقط عني شيئا من اه اه منه فانه عند جمهور اهل العلم لا يجوز وذلك لانه عنده من قبيل بيع آآ او من قبيل الربا هو عندهم من قبيل الربا وان كان عكس الربا ولكنه بمعناه لانه باع الاجل بالقدر الذي اسقطه ثلاث سنوات الباقية بثلاثين الف واوضح من هذا ان عندهم الان جنسين ربويين الدين الذي عليك انت وهو المئة واربعين الفا عاوظت عنه بمئة وعشرة الاف وصار بينهما تفاضل ولذلك منعه الجمهور بينما المؤلف هنا وهو رواية في المذهب عندنا ورأي الشيخين ابن تيمية وابن القيم وعليه عمل اكثر القضاة الان الجواز وذلك للحديث ضع وتعجل حديث ابن عباس لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج بني النظير قالوا يا رسول الله انك امرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل كيف نخرج من المدينة ونحن نطالب الناس بديون قد بقي عليها اجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا يعني خذوا هذه الديون الان وضعوا عن الناس قدرا منها والحديث عند الدارقطني والحاكم والبيهقي لكنه لم يفت على الجمهور حيث قالوا او حكموا بضعفه قول بضعفه الحقيقة قوي وان كان جاء عن ابن عباس كما اخرج عبد الرزاق باسناد صحيح بمعناه حيث سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل الى اجل فيقول عجل لي واضع عنك قال لا بأس لذلك القول بالجواز قوي لما تقدم بيانه من انه عكس الربا وليس ربا حيث يتضمن سقوط الاجل فسقط بسببه بعض العوظ والربا في الحقيقة اشغال للذمة بينما هذا ابراغ الزمة وفي هذا مصلحة للطرفين فكلاهما منتفع هذا من جهة سقوط الشيء من الثمن وهذا من جهة تعجيل الشيء من الاجل ولكونه لا غرر ايضا ولا جهالة المسألة الحقيقة من عضل المسائل لا كما يظن البعض انها مسألة يسيرة وواضحة وانها ليست من الربا في شيء والى اخره تقدم ان كررت وقررت بان قول الجمهور له هيبة وان كان يستدل له ولا يستدل به الا انه لا ينبغي لطالب العلم ان يستهين بقول قرر جمهور الفقهاء. نعم تفضل وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري باب الوكالة والشركة جرت عادة الفقهاء ان يذكروا احكام الجوار في اخر ابواب الصلح وهي متصلة بها والحديث ليمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره متفق عليه والحكم فيه ظاهر من اه مشروعية انتفاع الجار جدار جاره اذا احتاج اليه وقد اجمع العلماء على انه ان كان هناك ضرر على الجار من وضع الخشب او غيره من اوجه الانتفاع احيانا مظلة مثلا اه احيانا بناء متكئ على هذا الجدار الجار نفسه فانهم اجمعوا انه لا يلزم الجار الموافقة ولا القبول وله ان يمنع جاره عندئذ كما اجمعوا انه اذا لم يكن محتاجا يعني اذا لم يكن المنتفع والجار المنتفع. محتاجا الى ذلك فليس له ان يغرزها او ان ينتفع بلا حاجة الا اذا اذن الجار كما هو ظاهر لكن قصدي من غير اذن فانه عندئذ ليس له الغرز بما انه لا يحتاج. اذا اين محل الخلاف محل الخلاف فيما اذا كان محتاجا ولا يتبرر جاره اذا لم يكن محتاجا فلا خلاف انه ليس له ذلك وان كان يتضرر جاره فلا خلاف بانه ليس للجار قبول ذلك اذا كان محتاجا ولا يتظرر جاره فقد اختلف الفقهاء والجمهور لابد من الاذن لابد من ان يأذن الجار فما يستيقظ الجار صباحا ويجد ان جاره المحتاج قد وضع مظلة اتكأ بها على الجار الا باذنه لعموم النصوص فان لم يأذن فلا يجبر ومن ذلك حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس الا بطيب نفس منه والمذهب عندنا هو الذي يشير اليه كلام المؤلف وان كان اختزل الحديث هنا عن المسألة بالحديث النبوي وهو كافي انه يجب على الجار بذل الجدار ويجبر لو امتنع للحديث لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره ولقول الراوي ابي هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمي بها بين اكتافكم هذا نوع من الاجبار وهذا يخصص العام كما يمكن حمل العمومات في مثل لا يحل مال امرئ مسلم وان آآ وما جاء من ان دم المسلم وماله حرام يمكن حملها على التمليك. بينما الخاص هنا على الانتفاع وفرق بين التمليك والانتفاع. نعم باب الوكالة باب الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين. احسنت الوكالة والشركة والموسيقات والمزارعة جمعها المؤلف لانها متقاربة في احكامها وهي في الجملة عقود جائزة يجوز لكل من المتعاقدين الفسخ فيها وتبطل بموت احدهما او جنونه او الحجر عليه لسفاهم فيما يعتبر فيه الرشد وشرع المؤلف بالوكالة وهي استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة وادلتها كثيرة قد جاء في كتاب الله فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه فوكلوهم في البيع الشراء وايضا في اية الصدقات انما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ما وجه الاستشهاد او ما الشاهد هنا الفقراء احسنت العاملين عليها. طيب وجهه هذا الشاهد ما وجهه ممتاز انه وكلوا من الامام بجمع الزكاة على توكيل اذا التوكيل ليس في البيع والشراء فقط يكون التوكيل في حقوق الناس كما يكون في حقوق الله جل وعلا قد جاء ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ فهم به اصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه فان لصاحب الحق مقالا وهذه حكمة نبوية عظيمة وقاعدة شرعية ان لصاحب الحق مقالا اعطوه سنا مثل سني والحديث في مسلم فامرهم باعطائه وهذا توكيل ومن قواعد الوكالة المهمة جدا صحتها بكل قول او فعل دل عليها كل قول او فعل يدل على الاذن فانه يكون وكالة ولا يشترط الالتزام فيها بصيغة معينة. وكلتك ما يلزم فمتى دل القول او الفعل على الاذن فانه عندك ومن القواعد المهمة في باب الوكالة ان كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه والتوكل فيه اذا جاز لك ان تتصرف في شيء يجوز لك ان توكل فيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة من صور ذلك وهو توكيله عليه الصلاة والسلام في حوائجه الخاصة وغيرهم يأخذ حكمه توكيل لعروة بشراء شاتين لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له عفوا شاة فاشترى له به ماذا شاتين وباع احداهما بدينار وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وهذا اقرار منه عليه الصلاة والسلام عروة في صنيعه هذا وهو دال على فائدته. الفائدة الاولى مشروعية الوكالة لانه وكله ان يشتري والثانية ان الوكيل اذا تصرف في غير ما اذن له به او وكله يشتري له عليه الصلاة والسلام شاة واشترى ايش بالدينان الذي اعطوه شاتين وباع احداهما واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة دينار فاذا تصرف الوكيل في غير ما اذن له به كان تصرفه فضوليا وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالعقد الموقوف فيقول موقوفا على اجازة من له حق الاجازة وهو الاصيل هنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال فاذا اجازه على تصرفه هذا فانه والحالة هذه يكون العقد عندئذ نافذا اما اذا لم يجز فعندئذ يكون العقد غير صحيح وهذا الكلام في العقد الموقوف اظن انني تعرضت له في اوائل الدرس الثاني او نحو من ذلك لمن اراد مراجعته وكلام شيخ الاسلام فيه كلام متين وهو المستند الى مثل حديث عروة ويمكن ان نقول ان هو الذي استقر عليه عمل الصحابة والتابعين ان العقد الموقوف يصح اذا اجازه من له حق الاجازة فلا يكون باطلا ولا يكون نافذا وانما يكون صحيحا موقوفا نفاذه على اجازة من له حق الاذن او الانفاذ وهذه الصورة لا توجد في اي قانون. اي قانون هناك طبعا عندهم في آآ القوانين لكن المقارنة قد لا يعني تسع الان لذكرها صور اخرى آآ لكنها ليست بهذه الروعة والدقة لماذا؟ لان في مثل هذا التخريج الشرعي والفقهي لهذه الصورة حفظا لحقوق الجميع عروة الان اشترى بالدينار شاتين لو قلنا انه هو وكل فقط بشراء شاة واحدة وشراؤه للشاة الثانية باطل مع كوني هذا نافعا للاصيل اللي هو صاحب حق الاذن فاننا فوتنا عندئذ منفعة المشتري المنفعة للمشتري والبائع فلا البائع الذي باع تلك الشاة الثانية مستفيد من ابطال هذا العقد ولا من هو منتفع ابتداء وهو المشتري الاصيل كما هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة ايضا منتفع من ابطال هذه الصورة لان جاءته بما هو ازيد مما اذا التكامل الفقهي هنا ان نثبت صحة العقد فلا نفوت هذه المنفعة على البائع والمشتري لكننا في الوقت نفسه للاصيل وهو المشتري بحق الاعتراض على هذا التصرف الذي خرج عن اذنه لانه قد يلحق به ظررا واضح لو طلعت انت من البيت ولقيت سيارتك جارك بعد سيارتك جيد هذا نوع من التصرف الفضولي بس انه تصرف صارخ واظح فظولي واضح هذا طلعت انت ولقيت واحد عند السيارة يقول لو سمحت وين المفتاح يقول نعم نعم انا اشتريت السيارة. قال لا والله باع علي فلان طق الباب يطلع عليك انا والله امون عليك والصراحة انها جابت سعر جيد قل له كم جابت يقول لك يا اخي هذي بالسوق بخمسين الف انا بعتها لك بخمسة وخمسين الف كان رأيك بهداية الله؟ والله انك زي ما سويت هنا اذا انت انفذت هذا التصرف نفذ عندئذ يكون العقد صحيحا وما نقول لا لا بد من ايجاب وقبول مرة اخرى وان نصحح العقد ان يكون من صاحب الصفة وهو المالك لا لا لا لو باع غير المالك ملك غيره فانه لا يتصور الا ان يكون موقوفا او فانه يمكن عفوا او فانه يصحح من جهة كونه موقوفا ان اجزته انت مضى ولا يجوز للمشتري ولا لمن باع بيع فضوليا ان يفتات بالتصرف او حتى يأذن صاحب الحق هذه مرونة ما تجدها في اي قانون اطلاقا وهذا مما امتاز به الفقه الاسلامي طيب تفضل يا شيخ فهي عقل جائز بين او من الطرفين نعم تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها. اذا هذه القاعدة الثالثة ان الوكالة ادخلوا او تصحوا في كل ما تدخله النيابة سواء كان ذلك من حقوق الله نعم من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. جميل اذا ما تدخله النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تدخله لا تصح فيه لكن قد يسأل سائل ما امثلة ما لا تدخله النيابة؟ يمكن ان نحصرها في ثلاثة اقسام القسم الاول الامور المحرمة لو وكله ان يظاهر عنه او ان يرابي او ان يبيع محرما فان هذا لا تدخله النيابة لانه لا يجوز للاصيل ان يفعله فلا يجوز للوكيل ذلك من باب اولى القسم الثاني الامور الشخصية او الخاصة مثل النذور الكفارات اللعان ونحو ذلك القسم الثالث العبادات البدنية لان من العبادات ما تدخله النيابة كالحج مثلا الزكاة والصيام لكن الصلاة والطهارة امور بدنية ليس فيها معنى اخر الحج فيه معاني اخرى غير المعنى البدني وكذلك الزكاة فيها معنى مالي ولذلك كانت فيها النيابة قال ولا يتصرف الوكيل ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا ويجوز التوكيل بجعل او غيره وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا. هذا ضابط الاذن ان يكون منطوقا او معروفا. يعني او متعارفا عليه فلذلك لا يجوز له ان يتصرف في غير ما اذن له او فيما لم يتعارف الناس على انه من مهام الوكيل لو تصرع وفي غير ما اذن له او في غير ما عرف به عليه فانه يكون من تصرف الفضولي الذي تقدم ذكره مثلا في المحكمة قد وقفت على هذا كثيرا يوكل الشخص من يرافع عنه ويدافع ويخاصم ويحاجج عند القاضي ويطالب بالمبلغ لكن قد لا يكون له في الوكالة حق الاستلام لم يؤذن له بهذا فلو استلم المبلغ فانه عندئذ يضمن لو جاء هذا المبلغ شيء لانه لم يؤذن له به ولذلك من اهم ما يكون في الوكالات الانتباه اليه الان لانها قد نظمت الان الوكالات. الوكالة الان على نوعين اما وكالة فقهية يعني كما هو كثير من الناس يوكل شخص يشتري وكل شخص يبيع يوكل شخص يفعل يوكله يترك الى اخره وكلف العبادات التي تشرع فيها النيابة او وكالة نظامية وهذه التي تصدر من وكالة من كتابة العدل عندنا هذه الوكالات الحقيقة قائمة على التفصيل وذكر ما يمكن ذكره مما له اثر. واضح حتى ما يتعلق بفتح الحسابات مثلا البنكية والايداعات واستصدار دفاتر الشيكات ومراجعة ما يقول لك الدور الحكومي يقول لك لا الجوازات مثلا ومكاتب العمل والاستقدام وو الى اخره ثم قد يضيف وقد لا يظيف الموكل وله حق توكيل الغير اذا لم يقل له حق توكيل الغير فلا يشرع عندئذ ان يوكل وهذا مما نص الفقهاء عليه بل اتفقوا على انه ليس له ان يوكل الا اذا اذن له بالتوكيل لانه انما اختير لمعنى فيه فكونه يوكل احدا وهو لم يؤذن له في التوكيل يكون عندئذ قد تعدى قال ويجوز التوكيل بجعل او غيره لان الاصل في الوكالة انها حقت رفاق لكن لو وكل بجعل او باجرة شو الفرق بين الجعل والاجرة ها الجعل والاجرة من اللي ما شارك معنا الاطراف في احد منهم ايش الفرق بين الجعل والاجرة سم يعني يحتاج إضافة لكنها مشاركة جيدة نعم تجميل الجعل لا يلزم ان يكون معلوما الجعل ليس لازما فقد تنصرف انت عن هذا وتقول خلاص ليس لي رغبة في ان اعطي جعلا الاجارة يجب ان تكون فيها الاجرة معلومة والاجارة عقد لازم لا يحق لي بعد الاجارة بعد عقد الاجارة ان افسخ فسواء كان بجعل وكلت فقلت من وجد وكلتك في كذا فان وجدته فلك كذا اثناء بحثك انت ما وجدته وانت بعد قلت لك ترى خلاص لن اعطيك شيئا او كان باجارة وكلتك وفي الوقت نفسه كان هناك اجرة معلومة وعقد محدد وعمل متفق عليه فانه عندئذ يكون لازما وعادة اه الجعالة يمكن ان تكون بنسبة مثل اقول وكلتك في انك تطالب لي بالدين الذي لي على فلان ولك عشرين بالمئة منه ولك عشرون بالمئة منه هذا ايش تسمى ما يمكن ان تكون اجارة احسنت لانه الاجرة ليست محددة بنسبة شائعة ولا يمكن يا اخوة سيأتينا هذا في الشركات لا يمكن ان تكون الاجارة بنسبة شائعة سيأتينا الحديث عن مسألة ما اكثر ما التبست على الاخوة وصار فيها كلام كثير الجمع بين الاجرة او النسبة والاجرة قالوه كسائر الامناء نعم وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط ويقبل قولهم اللي هو الوكيل كسائر الامناء مظامطة الامين الاخوة لن يتكرر معنا كل من كان المال في يده مأذونا له فيه من الشرع او المالك. هذه قاعدة كل من اذن له في المال الذي في يده فانه عندئذ امين سواء كان هذا الاذن من الشارع او المالك هؤلاء لا يضمنون لان ضمانهم مع كونهم امناء تخوين لهم الا اذا تعدوا او فرطوا والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب قد جاء في حديث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ضمان على اه اه مؤتمن والحقيقة ان الحديث فيه ضعف وصح منه ما جاء موقوفا على علي وابن مسعود بمعناه قد اخرجه او رواه البيهق نعم ويقبل ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين يقبل قول الامناء في عدم التعدي يعني او التفريط فلو مثلا كان بيد الوكيل مال عين سيارة دابة هلكت فسدت ظلت الى اخره وقال انا لم افرط ولم اتعدى فيقبل قوله حتى لا يضمن ولكن لابد من يمينه والقاعدة المتكررة عند الفقهاء ان كل من قلنا يقبل قوله فمع يمينه فلابد ان يحلف وهذه اليمين الاستظهار وكون القول قوله لان الاصل عدم التفريط. ما هو التفريط ولذلك وافق قوله في نفي التفريط او التعدي الاصل فلما وافق قوله الاصل لم يحتج الى بينة لاننا قلنا من اللي يحتاج الى بينة من خالف خذها قاعدة هذي من خالف قوله الاصل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من؟ على المدعي ما هو احسن ضابط للمدعي يا اخوة ها احسنت ما هو المدعي بعضا الناس يقول المدعي من اذا ترك ترك نعم هذا تعريف للفقهاء المدعي من اذا تراك سوري كذا تعريف للفقهاء لكن هذا التعريف الحقيقة احسن منه ان يقال من خالف قوله الاصم ومن ادعى الرد نعم ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم. من ادعى الرد من ان كان بجعل يعني ان كان يأخذ على هذا العمل الذي ثمن عليه تعلن عوضا فلا يقبل الا لا يقبل كلامه في الرد الا ببينة لماذا؟ لان لانهم منتفع بما انه يقبض منتفع وقاسوه على المستعير المستأجر يجلب لنفسه نفعا فلابد له من بينة اما اذا كان متبرعا فيقبل قوله بيمينه بلا بينة وذلك لانه في الحقيقة لا ينتفع. وانما المنتفع هو صاحب هذا المال فلذلك يقبل قوله تبطل الوكالة بالفسخ كما تبطل بالموت موت الوكيل او الموكل كما تبطل بعزل الوكيل من قبل الموكل العالم بالعزل ام لم يعلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خانه خرجت من بينهما ما رواه ابو داوود نعم شرع المؤلف للشركة بدأ بها بهذا الحديث في السنن وان كان فيه ضعف والاحاديث الشريكة كثيرة دالة على مشروعيتها سواء كانت الشركة في الاستحقاق وهي ما يسمى شركة الملك او كانت شركة في التصرف وهي ما يسمى بشركة العقد وهي المقصودة هنا وفي ذلك يقول تعالى فهم شركاء في الثلث وهذا من الادلة على شركة الاستحقاق في الارث وايضا حديث البراء بن عازب اشتريت انا وشريكي زيد ابن ارقم شيئا يدا بيد ونسيئة الى اخر الحديث مما يدل على مشروعية الشركة وايضا كنت كما في حديث السائب بن ابي السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير الشريك كنت لا تداريني ولا تماريني والاحاديث في الشركة اه كما ذكرنا كثيرة هل نحتاج دليل اساسا لاثبات الشركة ام لا؟ ولماذا لا نحتاج ليش لان الاصل الحل كما تقدم احسنت. لان الاصل الحل وانما ذكر هذه الادلة تعزيزا تفضل الشركة بجميع انواعها كلها جائزة. ويكون الملك فيها والربح بحسب بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما الشركة بجميع انواعها فجائزة فهي مشروعة غير لازمة. ويراد بهذا ان لكل من الشريكين الفسخ اسم النا مؤخر ان لكل من الشريكين الفاسق وهذا اذا لم يكن في العقد ما يلزمهما بعدم الفسخ كما في نظام الشركات الان نظام الشركات الان هو نوع من تكييفه او توصيفه على ان ما فيه من ضوابط وشروط هو من الشروط الجعلية التي اتفق عليها المتعاقدان فيلتزمان بها فاذا التزم على توقيت الشركة بحد معين وفي النظام الى مئة سنة حد معين فان عندئذ تكون لازمة في هذه الصورة اما اذا كانت الشركة من غير ما يندرج نظام الشركات وهي الشركات الحديثة المساهمة شركة ذات المسؤولية المحدودة توصية وتوصي بالاسهم الى اخره المحاصة التضامن. اذا لم تكن من هذه وانما كانت من الشركات الفقهية فانها الاصل وهو الجواز وان كان الفسخ واهم قاعدة في الشركات وهذه القاعدة يتضح بها كثير من المسائل فيها ان الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما. هذي اللي شرع فيها المؤلف وهذا من فقه هذا الامام السعدي رحمه الله تعالى انه بدأ في الشركات بالمقصود منها ما المقصود من الشركة الاشتراك في الربح فقال لك اذا كان الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه وكان ذلك جزءا مشاعا معلوما فهذه هي الشركة ثم فصل هذا ويمكننا ان نقول عند هذا ان للشركة شروطا اولها اولها ان يكون اه الشريكان مالكين اوله ما حق التصرف. يعني مالكين او موكلين الشرط الثاني ان يكون رأس مال الشركة معلوما قد اشترط بعض الفقهاء ان يكون نقدا والراجح جواز الشركة بالمعروف اذا كانت لها قيمة معلومة. الشرط الثالث ان يكون رأس مال الشركة حاضرا فلا يكون دينا وجز بعضهم كونه دينا هذه المسائل الخلافية من الصعب الاتيان عليها مع ضيق الوقت الشرط الرابع معرفة مقدار الربح لابد ان يكون الربح معلوما عشرة بالمئة عشرين ثلاثين اربعين الخامس ان يكون مشاعا فلا يجوز ان يكون الربح معينا يعني ما يجوز ان يقول مثلا لي والله عشرة الاف ارباح. لا. وانما يقول لي عشرة بالمئة عشرة بالمئة ممكن تكون الف وممكن تكون عشرة الاف لماذا؟ لانه لو اشترط لنفسه دراهم معدودة كما يقول ابن المنذر وغيره فانه عندئذ يقطع الاشتراك في الربح يمكن تقول خلاص انا بدخل معك بس ترى لي عشرة الاف يمكن ما تربح الا الشركة هذي الا عشرة الاف فتذهب العشرة الاف لواحد ويغلب الاخر واضح ولذلك لا يجوز ذلك لو قلت لي خمسين بالمئة فربحتم عشرة الاف لك خمسة وله وله خمسة نعم قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القران اذا شرط احدهما او كلاه لنفسه دراهما معلومة هنا اسمحوا لي مسألتي وان كنا اليوم يعني ربما عطلنا قليلا اعتذر مسألتي المهمة التي اراها شائعة عند الناس وهي جمع بين الاجرة والنسبة سبق ان غردت بهذا وذكرت ان هذه الصورة ارى والله اعلم انها مما اتفق الفقهاء على فان لم يكونوا متفقين فجماهير اهل العلم على ذلك وما ذكرت لكم قبل قليل من كلام ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القيراط اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدودة شخص قال انا ابا اشتغل معك لكن ابيك تعطيني راتب واخذ نسبة راتب خمسة الاف كل شهر خمسين بالمئة واضح فنقول هذا شرط لنفسه دراهم معدودة ودخل معك شركة لانه اخذ نسبة خذها قاعدة حيثما كان النصيب المشاع تكون الشركة فلا يتصور ان يقال والله هذي ما هي شركة زي ما قال لي البعض واعترض كثيرون الحقيقة وقالوا هذه ليست شركة قلت نعم اذا كانت جعانة تجوز وهذي الصورة الاولى لكن هل تضطردون فتقولون بان آآ المشترط عليه ان يسقط هذا الحق عن من له الجعل اثناء التعاقد ولا يلتزم قالوا لا يلتزم ما يقدر يسقط كيف تكون جعانة؟ جعلة لازمة اذا هي اجارة اذا عفوا هي شركة في هالحالة لازمة في حقه ثابتة فاذا كانت على سبيل الجعالة يجوز اسقاطها فعندئذ هي جائزة مثل ما يكون من الحوافز احيانا يسمونها البونصات او غيرها. ممكن الجهة الشركة او غيرها اثناء العمل تقول لا خلاص حنا الغينا الحوافز هذي ما يروح يطالبهم بالمحكمة ولا يقول انتم اخليتوا بالعقد او هذي حوافز فالنسب التي تكون من هذا القبيل جائزة مع وجود الاجرة اللي هو الراتب لان الراتب اجرة الصورة الثانية اذا كانت النسبة تنصرف الى محل يختلف عن محل الاجرة مثلا شخص داخل معك شريك مئة الف وانتم مئة الف وهو ياخذ خمسين بالمئة على ايش؟ على المال. اللي داخل وقال لك تبغى ديرة الشركة قلت انت والله انت ولا غيرك. قال خلاص بالصلاة بعشرة الاف الراتب وهو الاجرة يقابل ماذا العمل والنسبة الشركة تقابل ماذا؟ تقابل المال اذا كل منهما على محل اخر. مختلف هذا يجوز قدامى وغيره واضح اذا اذا كانت النسبة او الشركة والاجرة على محل واحد كما هو حال الاسف الكثير من الناس الان تجد عنده مثلا شخص يقول خلاص تاجر لي انت هناك اه راتب خمسة الاف وهذا يكثر في المحلات الان. ولك ايضا نسبة عشرة بالمئة عشان ينشطوا ولاحظوا ان المحلين غير متميزين ويكثر سؤال الاخوة المحامون تحديدا عن مثل هذه المسألة فيقولون نحن اه سؤال الاخوة المحامين عفوا يقولون نحن نأخذ نسبة ونأخذ مبلغ فالجواب ان يقال بانه اجعلوا هذا المبلغ على شيء محدد مثل الجلسة الاولى مع المدعي كتابة اللائحة الجلسة الاولى عند القاضي اشياء محددة مؤكدة اجعلوا عليها مبلغا من المال ثم تكون النسبة على القضية نفسها اذا انتهت وقد يرد على هذا طبعا بعض الاشكالات لكن هذا يعني ابرز ما يمكن ان يثار او يقال في هذه المسألة طيب تفظل دخل في هذا شركة العنان وهي ان يكون من كل منهما مال وعمل. وشركة المضاربة بان يكون من العنان ان يكون من كل منهما مال وعمل يشترك رجلين بماليهما ان تدفع خمسين الف ولا خمسين الف او انت اكثر وانا اقل لا بأس لكن القاعدة فيها ان المال منهما والعمل منهما ففيها مال وآآ عمل والربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه اما الخسارة فبقدر ماليهما وهذا متفق على جوازها الصورة هذي كما حكاوي من ذنوب الرشد وغيرهما. نعم شركة المضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل. يشتركان بحيث يكون المال من احدهما والعمل من الاخر في ايضا متفق على جوازها كما احكاه ابن منذر وابن رشد ابن قدامة غيرهم وصورة يبدو واضحة ولا لا؟ طيب هذه الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه طيب والخسارة بقدر ماليهما ما في واحد اللي منهم مال اذا الخسارة هنا تكون على صاحب المال طيب وصاحب العمل يخسر عمله يخسر عن والديك لا يجوز اطلاقا في المضاربة ان يحمل العامل وهو المضارب شيئا من خسارة المال فما يقول هو المضارب ولا ربى المال شف ترى انخسرنا عليك خمسين بالمئة من الخسارة تهاون ما يجوز هذا هذا باطل شرعا قضاء يخسر هو عمله وانما يخسر رب المال ما له. نعم وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس وشركة الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. وما يتقبلانه من الاعمال. احسنت. شركة الاولى هذه جائزة عند الحنابلة والحنفية وقد منع منها بعض الفقهاء والحقيقة ان اوسع المذاهب في الشركات اصحابنا الحنابلة واظيقها الشافعية ولذلك شباب الشركات عند الشافعية قصيرة دائما لانهم يعني آآ يشددون فيها وفي شروطها اه قال بما يأخذان بوجوههما من الناس هذا يؤخذ من ان هذه الشركة يشترك اثنان بحيث يشتريان بجاههما فلا مال اه اه منهما ولا من احد ولا من احدهما وانهما وانما لهما الجاه الذي به يشترين في الذمة فيأتون للناس يعني الواحد منهما معروف يقول نشتري ونسددك ان شاء الله فيما بعد يحددون اجل معين هذه تسمى شركة الوجوه نعم وشركة الابدان. اما الابدان احسنت الابدان ان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات وما يتقبلان من الاعمال يحتطبان مثلا ويقولان نبيع وما يكون عندئذ من ربح فهو فهو بيننا او يشتركان في آآ بناء او يشتركان في آآ مثلا اه في في سيارة اجرة خلاص يقولون نكد وفي اخر اليوم نقتسم ما بيننا وهذه الاصل في حديث عبد الله بن مسعود عن ابيه قال اشتركت انا وعمار وسعد يوم بدر يقول فجاء سعد باسيرين. سعد كان فارسا. ولم اجئ انا ولا عمار بشيء الاسيرين في النهاية سيتم اقتسام السلف بينه. الثلاثة مع كل واحد الذي اتى بهما وان كان في الحديث نوع من الانقطاع لكن الاصل في تصحيحها ان العمل احد جهتين المضاربة وهي صحيحة بالاتفاق فتصح الشركة عليه يعني على العمل فقط كما في الابدان من غير مال كما صحت فيما كان فيه مال. طيب شركة المفاوضات شركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. نعم شركة المفاوضة بان يفوض كل منهما صاحبه اه البيع والشراء والاجارة والاستدانة والعمل ونحو ذلك ورأس المال بينهما والربح بحسب ما يشترطان فتجمع شركة المفاوضة الانواع السابقة كلها لانها فيها عنان فيها مال منهما وفيها مضاربة في بعض الصور يكون المال من احدهما والعمل من الاخر وفيها ابدان في بعض الصور لا يكون هناك مال وانما يشتركان فقط في العمل هذه المفاوضة ولذلك المفاوضة هذه يعني انما صححها الحنابلة في هذه الصورة المالكية والحنفية قيدوها اما الشافعية فعلى اصلهم منعوها. حقيقة ان هناك صور معاصرة كثيرة الان عندنا مثل الشركة المساهمة وهي الشركة التي ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية قابلة للتداول آآ لا يسأل الشركاء فيها الا بقدر حصصهم. وهي ما يسمى الان المسؤولية المحدودة. وهذه خطيرة جدا ولها اثار الحقيقة فقهية واقتصادية كبيرة اكثر الشركات ترى يا اخوة الموجودة الان لا تظمن عند الخسارة الا بقدر رأس مالها ومنها وهذا قد يكون مفاجأة منها البنوك فاي شركة الان تقبل اموال الناس ولا تتعامل مع الاخرين ويكون عليها ديون لو بلغت هذه الديون مئات الملايين فانه لا تلزم الشركة بوفاء هذه الا بما يقابل رأس مالها. اذا كان رأس مال الشركة مثلا مئة مليون والديون مئتين مليون فتطالب الشركة بموجب نظام الشركات الذي صرح له به يعني الذي صرح لهذه الشركة بان تكون ذات مسؤولية محدودة لا تطالب الا بالمئة مليون والمئة الاخرى تسقط عنها ولذلك من المهم عند التعامل ان يتأكد الشخص ان هذه الشركة هل هي تضامنية؟ التضامنية يعني تضمن يضمن بماله هذا في الشركة سائر امواله الاخرى حتى يفلس او ذات مسؤولية محدودة ما لك علاقة لو عنده عشرين شركة ويملك مئة آآ عقار لا تدخل على هذه بشيء في المطالبة. وانما فقط في هذه الشركة وما تشتمل عليه من اصول ثابتة ومتداولة هذه مهمة جدا وتصورها مهم والحقيقة انه المسؤولية محدودة فيها اشكال فقهي كبير ولذلك منعها بعض الفقهاء المعاصرين هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد اجاز مجمع الفقه الاسلامي بناء على انها نوع من الاسقاط يقول الشخص اللي جايك الان ويتعامل معك وانت شركة ذات مسؤولية محدودة لا تظمن الا بقدر رأس مالك اسقط ما زاد على رأس ماله مما يطالبك به تدخل على هذا الاسد اتعامل معك انا وبعتك شيئا مثلا بمليون ورأس مالك انت خمس مئة الف وانت شركة ذات مسؤولية محدودة فكأني قلت لك انا لا خمس مئة الف من هذا الوجه نوع من الاسقاط كلها جائزة. يقول جميع انواع الشركة عقدها جائز فلاي منهما الفسخ. نعم كلها جائزة ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما بان يكون لاحدهما ربح وقت معين وللاخر ربح وقت اخر. او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم اذا دخلها الظلم او الغرر كما ذكر هناك ان يكن لاحدهما ربح وقت معين والاخر ربح وقت اخر فان هذا لا يجوز. لو قال هالشهر ذي الارباح لي اه او ربح احدى السلعتين فقال والله الارض هذي الارباح كلها لي والارظ تلك الارباح كلها لك ما يجوز يجب ان تكون شائعة النسبة من كل نعم كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة كما يفسد ذلك يعني اللي هو الظلم والغرر المساقات المزارعة نعم وقال رافع بن خديج رضي الله عنه وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات واقبال الجداول وشيء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا فهذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. نعم كان البعض يؤجرون على الماذيانات اللي هي في الماء وحافات الجداول وهذه عادة تكون اجود لكونها قريبة من الماء و يشترطون ان يكون لهم آآ ما يخرج من ثمر او زرع في هذا المكان وهذا قد نهي عنه لانه يأتي على حق الاخر فلا يمكنه عند اذا ان يفيد من هذه المؤاجرة او المزارعة اه قال فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به اذا لم يكن محددا وانما كان بنسبة شائعة وهذه مسألة المسقاة والمزارع والجمهور على جواز ومذهب ايضا اهل الحديث واما ما جاء من النهي فيحمل على ما ورد في مثل هذا الحديث من ان تكون المسقاة او المزارعة حدد بي مكان معين يسقى عليه فيأخذ آآ ما ينشأ او ينتج فيه ويكون اجود من غير غيري فيضر آآ بصاحبه او يكون في اول الامر ثم نسق وهذا يحتاج الى آآ تاريخ او يحمل النهي على الكراهة وانما المستقر هو جواز المسقاة والمزارعة خلافا لمن منعها قد الحقها المؤلف بالشركة للدلالة على كونها من جنس المشاركات. ودائما اصحاب فضيلة المشاركات يقل فيها الغرف ويغتفر في الجملة ما لم طبعا يترتب على هذا اه ظرر وهذا لكون المشاركات ليست من اه اه المعوضات ليست من المعوظات المعاوظات يكون اه الغرر فيها اكلا للمال بالباطل بينما هنا فلا يأكل احدهما مال الاخر لا سيما اذا كانت هذه اه المشاركات قائمة على ربح معلوم عادل بينهما بل ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لما جاء والمزارعة قال هي احل من الاجارة. وذلك لانهما بين هذا وهذا من اوجه التوسع في المشاركات اكثر من المعوظات لانهما يشتركان في المغنم والمغرم مشاركات وقد اتفق الصحابة عليها وحديث ابن عمر آآ في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع ذلك على ذلك نحن نكاد نختم لكن لابد من انهاء لون المستقبل والمزارع عطنا اياها يا شيخ المساقات على الشجر لان يدفعها للعامل. ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة والمزارعة بان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. اذا المساقات يسقي ويأخذ من الثمرة. والمزارعة يزرع ويأخذ من من الزرع. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم آآ اهل خيبر كما عامل بين المهاجرين والانصار كما عمل معاذ اهل اليمن البعض قال انه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر هم غير مسلمين فلا ينطبق هذا الحكم على التعامل بالموسقاة والمزارعة بين المسلمين. فمنع وهذا غير مسلم لانها في بلاد اسلام وقد اتفق الفقهاء ان ما كان في بلاد الاسلام فله حكم التعامل بين المسلمين كما ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بين المهاجرين والانصار كما معاذ عمل بين او مع اهل اليمن هناك المغارسة يدفع اشجار لمن يغرسها بجزء من الشجر وهو الغرس لا الثمر كما هو في المسابقات. ولا الزرع كما هو في المزارعة بل الشجر. نعم على كل منهما وعلى كل منهما ما جرت ما جرت العادة به. مثل حرف الارظ تسويتها البذر الى اخره. آآ هذا يعني البذر من حيث وضعه اما جلبه والمعدات ونحو ذلك فتكون على صاحب الارظ. والاولى على العامل نعم وعلى كل منهما ما جرى ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه. نعم يعني الشرط لكل منهما ان يشترط لكن بلا غرر ولا ولا جهالة فلو شرط مقدارا معينا من الربح او مكانا محددا كما تقدم فانه لا يجوز ولا يصح. نعم ولو دفع؟ ولو دفع دابة الى الى اخر ولو دفع ولو دفع دابة الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. لو اعطوه دابة يعمل عليها او سيارة او نحو ذلك قال ما ينشأ عنها فلنا نصفه او نحو ذلك يجوز وهذا نوع من المشاركة يسمونه المؤاجرة وليس مساقاة ولا ولا مغارسة ولا شركة من الشركات التي تقدمت لان شركة الابدان تختلف شركة الابدان يعملان ببدنيهما من غير مال. بينما هذا لا له سيارة عنده دابة واعطاها الاخر قال اعمل عليها وما كان بيننا وليس هذا من الايجار ايضا لانه ليس بجزء محدد وانما هو من المؤاجرة وهي جائزة والله اعلم واذا فسدت او المزارعة او او المضاربة فالعامل يستحق نصيب المثل وهو ما جرت به العادة في مثله لا اجرة المثل. خلافا لاكثر الفقهاء وهذا ما ذهب اليه الشيخ الاسلام. لانه لو قلنا انه يستحق اجرة المثل احيانا تكون اجرة المثل هي الربح كله فيذهب هذا على الاخر فلذلك من اعدل ما يكون مقر شيخ الاسلام واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه اذا فسدت المضاربة اذا فسد الموساقات المزارعة فللعامل ايش سهم او نصيب المثل لا اجرة المثل كما قال شيخ الاسلام في آآ اختياراته والاقرب ان الموسيقات والمزارعة آآ او المذهب عفوا مزارعة والمضاربة عقد جائز والجمهور ذهبوا الى انها يعني الملصقات والمزارعة تحديدا لازم عقد لازم وقد استدل عندنا الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل اهل خيبر نقركم فيها على ما نشاء. متفق عليه. اما الجمهور فاستدلوا بالعمومات وهذي ترى يا اخوة هذا يفيدك في معرفة مثل الجمهور. الجمهور يركزون على العمومات. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قالوا ولانها كالاجارة فاخذت حكمها آآ في كونها على عمل يتعلق بالعين مع بقائها وحملوا حديث ابن عمر على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد بقاء اليهود في الجزيرة لذلك قال نقركم فيها على ما شاء لانه سيجلمه لذلك اجلاهم في اخر الامر. وهذا آآ الرأي آآ رجحه الشيخ ايضا صالح الفوزان والله في الملخص الفقهي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نختم بهذا وهذا من اللطائف وهو من فقه الشيخ عبد العزيز رحمه الله توسط فقال هي جائزة يعني الموسيقات المزرعة عند الاطلاق يعني من غير تحديد. اما اذا اقتتت فتكون عندئذ لازمة كالاجارة وسائر العقود لان مسلمين على شروطهم ختاما اقول ان هذه العقود الجائزة التي يجوز فسخها كما قال ابن رجب في القعدة الستين واقترح عليكم الرجوع اليها. قال تفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفث يعني يكون العقد الان الجائز غير جائز. لا يجوز فسخه الا ان يمكن استدراك الظرر بظمان ونحوه فيجوز وعلى ذلك الوجه فاذا لم يمكن استدراك الظرر فانه يكون لازما عندئذ. واضح؟ قد تقدم الكلام على هذا اذا كنتم تذكرون عندما مثلنا على الوكالة وان الوكالة اذا ترتب على فسخها ظرر فان هذا الظرر يظمن فان لم يمكن ظمانه فيكون عندئذ العقد لازما لا جائزا كنت اريد آآ شرح احياء الموات ولكن الوقت قد فات. الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد