﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.650
الله اليكم قال ويكفي في غسل النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل لان الشارع لم ترد في غسل النجاسات لان الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا الا في نجاسة الكلب

2
00:00:17.700 --> 00:00:40.200
فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب والاشياء النجسة بول الادمي احسنت. يقول المؤلف في باب بيان كيفية ازالة النجاسة ويكفي في غسل جميع النجاسات الى قوله في الحديث المتفق عليه. لاحظ معي الان قسم المؤلف جميع النجاسات الى قسمين

3
00:00:40.850 --> 00:01:03.100
قسم المؤلف جميع النجاسات الى قسمين لا لا يخرج عن هذا التقسيم اي نجاسة. من يعرف القسمين؟ ها لحظة ها نبي الشمال مغلظة مخففة ما هي المخففة لا نريد قاعدة مثل المؤلف

4
00:01:03.950 --> 00:01:25.650
صحيح كلامك ها ها انا اريد احسنت كلامك صحيح لكن اريد انك تصيغ لي العبارة كم قسم من نجسات؟ قسمين انا اقول لك قسمين الى قسمين ها طيب لاحظ معنا لحظة ها

5
00:01:26.900 --> 00:01:50.800
لا لا ازالة النجاسة لا لا يا اخوان ها احسنت يا سلام عليك. كل النجاسات اسم ونجاسة الكلب وش فيها؟ قسم. لاحظ معي حتى في المرات القادمة تعرف ماذا اريد من كلام مؤلف. يقول الشيخ ويكفي في غسل جميع

6
00:01:50.800 --> 00:02:13.900
جميع النجاسات على البدن او الثوب الى اخره ان تزول عينها من المحل. ثم قال لان الشارع لم يستطع الى اخره. الا هذا القسم الثاني الا في نجاسة الكلب سبع مرات اذا قسم المؤلف جميع النجاسات الى قسمين القسم الاول نجاسة الكلب لابد فيها من سبع غسلات احداه بالتراب القسم الثاني جميع النجاسات

7
00:02:13.900 --> 00:02:32.450
في الباقية وش فيها غسلة واحدة او تزول عينها اليس كذلك؟ طيب الدليل دليل المؤلف على هذا التقسيم يقول لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا معينا. الشارع لم يذكر اي عدد

8
00:02:32.450 --> 00:02:52.450
الا في غسل ماذا؟ الكلب. وهذا يدل على ان باقي النجاسات ليس فيها عدد وانما المقصود ان تذهب عين النجاسة. في غسلة في غسلتين بثلاث بمئة باقل باكثر لا يوجد عدد محدد. انما المطلوب هو ازالة عين الايش؟ النجاسة. والمؤلف

9
00:02:52.450 --> 00:03:09.250
خالف المذهب او لم يخالف المذهب؟ هم خالف المذهب. خلوكم معنا يا اخوان. المذهب. المذهب يقسمون النجاسات كلها الى ثلاثة تقسم القسم الاول النجاسة التي على الارض يكفيها غسلة واحدة

10
00:03:10.550 --> 00:03:40.800
القسم الثاني نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات احداهما بالتراب والقسم الثالث جميع النجاسات عدا القسم الاول والثاني فتغسل سبع مرات من غير تثريب من غير ايش؟ تتريب القسم الاول النجاسة التي على الارض يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها. يشترط ان تذهب بالنجاسة

11
00:03:41.350 --> 00:03:58.800
القسم الثاني نجاسة الكلب والخنزير فلابد فيها من سبع احداها بالتراب. القسم الثالث ما عدا القسمين الاول والثاني تغسل كم؟ سبع من غير تثريب. ما الفرق بين القسم الثاني والثالث

12
00:03:58.800 --> 00:04:29.600
التثريب وعدمه والراجح بلا شك ما ذكره المؤلف ما ذكره المؤلف ينسجم مع الادلة الشرعية وينسجم مع اليسرى الموجود في الاسلام. كما ان تقسيم الحنابلة ليس عليه دليل والاشياء النجسة. احسن الله اليكم. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم. الا انه يعفى عن الدم اليسير. نعم. الاشياء الناجسة

13
00:04:29.600 --> 00:04:51.450
لما بين كيف نطهر الاشياء النجسة بطبيعة الحال سيبين ما هي الاشياء النجسة التي نحتاج ان نطهر منها البدن والبقعة والثوب البول والعذرة البول العذرة محل اجماع لم يختلف المسلمون في نجاسة البول والغائط وبدليل صبوا على بولهم

14
00:04:51.450 --> 00:05:11.450
ذنوبا من بول وبدليل جميع احاديث الاستنجاء والاستجمار فانها عبارة عن ازالة للنجاسة وهو امر واظح لا يحتاج الى وقوف. ثم قال والدم. الدم من النجاسات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل دم الاستحاضة وامر بغسل دم الحيض. وهذا

15
00:05:11.450 --> 00:05:31.450
يدل على انه نجس لان الشارع لا يأمر بغسل الطاهرات وانما يأمر بغسل الايش؟ النجسات. ثم قال الا انه يعفى عن الدم اليسير. يعفى عن الدم اليسير لدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم جوز الاستجمار

16
00:05:31.450 --> 00:05:54.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم جوز الاستجمار وجه الاستدلال بسرعة ها لان الاستجمار بطبيعة الحال انه سيبقى ايش؟ بقايا لان الحجر لا يذهب كل ما يخرج في الموضع. الدليل

17
00:05:54.650 --> 00:06:14.650
الثاني ان ان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يبقى على الثوب من من دم الحيض فقال اقرصيه بظفرك او حكيه بظفرك واذا حكته بظفرها ففي الغالب سيبقى ولو شيئا يسيرا. ومثله قال ومثله الدم المسفوح من الحيوان

18
00:06:14.650 --> 00:06:48.050
المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول مثل ايش ها مثل ايش ها تلت الظمير الظمير في قوله ومثله يعود الى احسنت يعني مثل الدم النجس المذكور ايضا الدم المسفوح فالدم المسفوح وش فيه؟ دم نجس ثم قال دون الذي يبقى في

19
00:06:48.050 --> 00:07:08.050
اللحم والعروق فانه طاهر. الدم الذي يبقى في اللحم والعروق طاهر لدليلين. الاول ان بتنجيسه يلزم مشقة عظيمة ايه ده؟ الثاني انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل الدم الذي يبقى في العروق وعلى اللحم اليس كذلك؟ بل كان يذبح الذبيحة ثم يأكل هذا اللحم

20
00:07:08.050 --> 00:07:28.350
ولا شك ان الدم الذي يبقى في اللحم والعروق طاهر واما النجاسات؟ قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة. ومن النجسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. الحيوانات

21
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
محرمة الاكل روثها وبولها محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي له بحجر وروث فاخذ الحجر والقى الروث قال صلى الله عليه وسلم انه ريكس انه ايش؟ ريكس والركس هو النجس فكونه يصف الروثة

22
00:07:48.350 --> 00:08:12.150
التي اوتي له بها ليستنجي بانها ريكس هذا دليل على انها ايش؟ انها نجسة والنجسة هي اموال وارواح الحيوانات مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم؟ ها بدليل قول المؤلف محرم اكله. كم ذكر الان من عين نجسة

23
00:08:13.400 --> 00:08:46.400
ستة ما هي الرمز والبول والدم المسفوح  ايوه احسنت لكن ليش ما ذكرته بالترتيب ايش  طيب البول البول الادمي لا يجب ان نقول بول الادمي واحد اثنين عذرة الادمي ثلاثة الدم اربعة الدم المسفوح خمسة

24
00:08:46.400 --> 00:09:15.450
بول غير مأكول لحم. ستة احسنت جيد نعم قال رحمه الله والسباع كلها نجسة والسباع كلها نجسة تكون العين الايش السابع السابع العينة السابعة طيب السابعة السباع. السباع نجسة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اه العيون والماء والابار وما

25
00:09:15.450 --> 00:09:35.450
جنوبها من السباع. فقال اذا بلغ المأقوليتين لم يحمل الخبث. وهذا دليل ان السباع تنجس العين اذا كانت اقل من ايش قلتين اذا كانت اقل من قلتين. نعم وكذلك؟ وكذلك الميتات. هذه العين الايش؟ الثامنة. هذه العين الثامنة

26
00:09:35.450 --> 00:09:55.450
اظن المؤلف ختم بها. المؤلف ختم بها الاعيان النجسة. بدليل انه بدليل انه بدأ استثناءات ثم سيذكر دليل المسائل وهاتان علامتان على ايش؟ انتهاء الكلام في موضوع معين انتهاء الكلام في موضوع

27
00:09:55.450 --> 00:10:18.800
معين طيب قال الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد فانها طاهرة. نعم هذه ثلاثة اعيان تستثنى من الميتة اعتميتت الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا الميتات كلها نجسة

28
00:10:18.800 --> 00:10:38.800
اي ميتة نجسة حتى لو كانت من مأكول اللحم؟ نعم حتى لو كانت من مأكول اللحم اي ميتة اي حيوان يموت حتف انفه هو نجس الا هذه الثلاثة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد. قال تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم الى اخره

29
00:10:38.800 --> 00:10:58.800
هذه الاية هي عبارة عن دليل لتحريم الاعيان المذكورة سابقا وانها من الاعيان النجسة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم. وقال احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت

30
00:10:58.800 --> 00:11:24.150
واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه. طيب يقول رحمه الله تعالى المؤمن لا ينجس هذا دليل لاي المسألة ثم احلت لنا ميتتان. الدليل لاي مسألة؟ السمك والجراد باقي مسألة لم يذكر دليلها وهي

31
00:11:24.800 --> 00:11:40.750
وما لا نفس له سائل هل ذكر دليلها؟ لم يذكر دليلها دليلها حديث الذباب. ان النبي اذا قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه هذا دليل ان كل ما ليس له نفس سائلة فانه طاهر. ها

32
00:11:40.900 --> 00:11:57.900
نعم احسن الله اليكم قال واما ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها فانها طاهرة. نعم بدأ بالاعيان الطاهرة يقول واما ارواس الحيوانات المأكولة والظاهرة فهي طاهرة. آآ طهارة ارواس وابوال الحيوانات مأكولة اللحم

33
00:11:57.950 --> 00:12:24.000
ادلة ظاهرة الدليل الاول حديث العرانيين. فان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم ليأكلوا وعفوا ارسلهم ليشربوا من البان وايش؟ وابوال الابل وارشاده صلى الله عليه وسلم لهم لشربها دليل على انها طاهرة. دليل على انها طاهرة. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:24.000 --> 00:12:44.000
الفقير ان اصلي في مرابض الغنم؟ فقال نعم. ولو كانت آآ ولو كانت ارواث الغنم نجسة لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة في رابطها فهذان دليلان على طهارتها. بل ان شيخ الاسلام يقول القول بنجاستها محدث بعد السلف. السلف كلهم على الطهارة

35
00:12:44.000 --> 00:13:04.000
اموال وارواث مأكولة اللحم لوظوح وصراحة الادلة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. العين الثانية قال ومني الادمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. نعم. يعني عبارة رائقة

36
00:13:04.000 --> 00:13:21.850
حكم ودليله حكم ودليله. مني الادمي طاهر والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك اليابس. وفرك اليابس يقتضي بقاء بعض الاجزاء ولو كان نجسا لامر بغسله. كما امر بغسل النجاسات. نعم

37
00:13:22.300 --> 00:13:39.550
قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغرام ويرش من بول الغلام. ايضا دليل حكم ودليله

38
00:13:39.750 --> 00:13:59.500
بول الغلام بول الغلام يعتبره المؤلف ايش؟ يعتبره المؤلف من الاعيان الطاهرة او النجسة ايش؟ الطاهرة. هو الواقع ان بول الغلام من الاعيان التي تاخذ مرتبة بين المرتبتين. لا هو النجس ولا هو الطاهر وهو ما يسمى

39
00:13:59.500 --> 00:14:12.300
ناجس نجاسة مخففة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرش او النظح منه ولو لم يكن نجسا لم يأمر بالنفط ولهذا نقول ان بول الغلام لا يجوز ترك

40
00:14:12.300 --> 00:14:28.500
كالنظف بول الغلام لا يجوز ان نترك النظح ولو كان طاهرا لكان النظف سنة. معي انتم ولا لستم معي؟ اذا البول بول الغلام هو في الحقيقة نجس نجاسة مخففة نجس نجاسة مخففة. نعم

41
00:14:29.000 --> 00:14:57.000
اذا ما حكم بول الغلام نجس نجاسة مخففة. كيف يطهر ينضح. ثالثا ما هو النظح؟ النظح هو عبارة عن رش الماء بلا صب ولا دلك هو عبارة عن رش الماء بلا صب ولا دلك. ان صببت او دلكت خرجت الى الغسل

42
00:14:57.300 --> 00:15:17.000
اما مرحلة النظح فهو رش الماء بغير صب ولا دلك. نعم. احسن الله اليكم. واذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يظر بقاء او الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. نعم

43
00:15:17.450 --> 00:15:37.450
ختم المؤلف هذا الباب بمسألة ان ازالة عين النجاسة آآ يكفي زوال عين النجاسة يكفي ما دام طهر المحل وغسل من بقي اللون؟ لان بعض النجاسات قد تغسل غسلا تاما لكن يبقى اللون. وهذا اللون لا يظر لان خولة رظي الله عنه سألت النبي

44
00:15:37.450 --> 00:15:57.450
عن نفس هذي المسألة انها تغسل ويبقى اللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك اثره. وهذا الحديث صحيح بشواهده. يعني فيه ضعف لكن شواهده تدل على ثبوته وصحته. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

45
00:15:57.450 --> 00:16:27.450
اوتي الذين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب غدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب

46
00:16:27.450 --> 00:16:52.600
فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب