﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.400
قال باب المسح على الخفين فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليه للمسافر. نعم. يقول رحمه الله فصل في المسح على الخفين والجبيرة. المؤلف خصص هذا الفصل للمسح بعد ان بين طهارة الغسل آآ الواجبة انتقل الى

2
00:00:26.400 --> 00:00:46.400
طهارة اه المسح وهي بديلة عن طهارة الغسل. يقول فان كان عليه خفان اطلاق كلام المؤلف يدل على جواز مسح الخف ولو كان مخرقا او خفيفا مهما كانت صفته ما دام يسمى خفا. وهذا وهذه مسألة خالف فيها المؤلف المشهور

3
00:00:46.400 --> 00:01:06.400
ومن المذهب وما ذكره المؤلف هو الراجح لان النصوص التي اجازت المسح على الخفين لم تذكر شروطا زائدة كما سينبه اليه المؤلف رحمه الله تعالى يقول يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر دل على هذا حديثان الاول حديث علي والثاني حديث عوف ابن

4
00:01:06.400 --> 00:01:24.800
ففيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمقيم ان يمسح له يوم وليلة والمسافر ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها. نعم قال بشرط ان يلبسهما على طهارة. نعم الشرط الاول من شروط المسح على الخفين ان يلبسا على طهارة

5
00:01:26.700 --> 00:01:47.050
ولك ان تضيف مائية على طهارة مائية يعني على طهارة غسل لا على طهارة مسح دليل هذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما اراد ان يخلع خفيه صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهر

6
00:01:47.050 --> 00:02:07.050
وقوله فاني ادخلته مطهرتين هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ادلة وتعليلات كانه يقول دعهما فيجوز لي ان امسح عليهما لاني ادخلتهما طاهرتين. فعلل الجواز باللبس على الطهارة مما يدل على

7
00:02:07.050 --> 00:02:22.950
اشتراطه. نعم ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر عن انس مرفوعة اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. ذكر المؤلف

8
00:02:22.950 --> 00:02:49.000
ادلة المسائل السابقة فاين الدليل الاول بشرط ان يلبسهما على طهارة؟ ها ها؟ اذا توظأ احسنت. اين دليل آآ في الحدث الاصغر ها احسنت. اين دليل يوم وليلة وثلاثة ايام

9
00:02:50.800 --> 00:03:19.250
ها  من حديث انس  فليصلي فيهما هذا دليل على كيف نستدل به على ثلاثة ايام؟ ها طيب. هو هذا الحديث ليس فيه دليل. لا يلزم من كل حديث وجود دليل. هذا الحديث ليس فيه دليل انا اريد ان تقول ليس فيه

10
00:03:19.250 --> 00:03:37.200
انا اريد ان تقول ليس فيه دليل ولهذا يجب ان تعلق فتقول وقوله في حديث انس وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء ان عموم هذا الحديث بحديث علي الدال على تقييد المسح ليوم او ثلاثة ايام

11
00:03:40.650 --> 00:04:04.400
نعم. قال فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ فصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما واما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم. يقول فان كان على اعضاء وضوء جبيرة على كسر

12
00:04:04.400 --> 00:04:24.400
او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. هذه مسألة المسح على جبيرة والمسح على جبيرة ليس فيها الا اثار عن آآ الصحابة والتابعين وليس فيها اشياء مرفوعة اذا لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن

13
00:04:24.400 --> 00:04:42.300
الجماهير الامة على جواز المسح على الجبيرة وعلى الدواء الذي يكون على الجرح. لكن اشار المؤلف الى وجود فرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخلف على الخف. فالفرق الاول هو انه يمسح في الحدث الايش

14
00:04:42.350 --> 00:05:02.350
الاكبر والاصغر احسنت يمسح في الحدث الاكبر والاصغر. الشرط عفوا الفرق الثاني انه يجوز للمسح على الجبيرة من غير تقدم طهارة من غير تقدم طهارة. لانه لم يشترط فيها الطهارة. الفرق الثالث انه يجوز

15
00:05:02.350 --> 00:05:24.900
المسح على الجبيرة من غير توقيت من غير توقيت والفرق الرابع الذي اشار اليه في اخر فقرة واما الجبيرة فيمسح على جميعها لان الجبيرة بدل عن العضو فيمسح على الجبيرة جميعها

16
00:05:25.200 --> 00:05:26.368
نعم