﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:28.550
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين  ونصلي ونسلم على نبينا الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:28.750 --> 00:01:04.800
ازالة النجاسة والاشياء النجسة يعني هذا الفصل معقود لبيان كيفية ازالة النجاسة عندما يقع الانسان فيها وتحصل له فكيف تكون ازالة هذه النجاسة فهذا الفصل معقود لبيان ذلك والنجاسة هي على نوعين ليست على نوع واحد هي على نوعين

3
00:01:04.900 --> 00:01:31.200
وايضا كلا هذين النوعين على انواع او على اقسام فبالتالي التعامل معها يختلف باختلاف اقسامها ولذا هناك نجاسة لا تزول بالماء هناك نجاسة لا تزول بالماء ولا يستعمل فيها الماء

4
00:01:31.850 --> 00:01:55.350
مثل مازا يا ابا سليمان  نجاسة الكافر. يعني نعم لعل الاستاذ محمود ينتبه عندنا نجاسة حسية. معنوية. وعندنا نجاسة معنوية. قال الله تعالى انما المشركون نجس نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

5
00:01:55.650 --> 00:02:23.800
وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يعني نجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالمقصود هنا بالرجس والمقصود بنجاسة المشركين هي النجاسة المعنوية. فهم يحملون اعتقادات فاسدة

6
00:02:25.100 --> 00:03:03.500
يتكلمون كلام شوكي وبالتالي النجاسة هي هذه. نجاسة الشمك نجاسة الكفر. نجاسة الظلال الذي يعتقدونه فهذا هو المقصود بالنجاسة المعنوية وهذه النجاسة المعنوية انما تزول بالتوبة من هذه الاعمال الكفرية ومن هذه الاقوال الشوكية

7
00:03:03.850 --> 00:03:33.000
والا فانما يتعلق بالماء او التراب تزال بالماء او التراب ليس للماء ولا للتراب علاقة هنا ولذا اباح الله عز وجل الزواج بنساء اهل الكتاب فهم نعم ليسوا نساء اهل الكتاب لسن نجسات نجاسة حسية وانما معنوية

8
00:03:33.550 --> 00:03:56.250
ومن ذلك ايضا نجاسة الخمر. القول الراجح بين العلماء خلاف فما تقدم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس فبين اهل العلم خلاف هل نجاسة الخمر حسية ام معنوية؟ الارجح والله اعلم ان الخمر نجسة

9
00:03:56.250 --> 00:04:26.250
نجاسة معنوية لا حسية ولذا عندما آآ نزل القرآن بتحريم الخمر كان في الاول مباح ثم دوجهم الى ان حرمت الخمر. فاجتنبوها  ارسل عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي بان الخمر قد حرمت

10
00:04:26.450 --> 00:04:51.900
فقام من كانت عنده واراقها في السكك وفي الطرق ولو كانت نجسة نجاسة حسية لما اراقوها في الطرق نعم لان ما يجوز تلويث اه سكك المسلمين وطرق المؤمنين اذا هذا

11
00:04:51.900 --> 00:05:14.750
دليل من الادلة على انها نجسة نجاسة معنوية لا حسية. فاذا النجاسة اما ان تكون معنوية اما ان تكون حسية وبالنسبة للنجاسة الحسية هي على اقسام ثلاثة ليست على قسم واحد

12
00:05:15.050 --> 00:05:35.650
هناك نجاسة لا يكتفى فيها بالماء بل لابد مع الماء ماذا؟ يا شيخ الحافز التراب وهذا عندما يلغ الكلب قال عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

13
00:05:35.750 --> 00:06:10.850
اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب هنا قد امر عليه الصلاة والسلام بالجمع ما بين الماء وبين التراب. وقد وجد ان في لعاب الكلب اشياء لا تزول الا باستعمال التراب فلا شك انه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وانما هو وحي يوحى من قبل الله

14
00:06:10.850 --> 00:06:40.150
سبحانه وتعالى فعندنا النجاسة المغلظة هل هناك شيء يلحق بالكلاب او هذا خاص بالكلاب ابا حمزة نعم بعض اهل العلم قال هذا خاص بالكلاب. وبعض اهل العلم قال ان الخنزير يلحق. يلحق بالكلب

15
00:06:40.150 --> 00:07:09.050
فاذا ولغ في اناء احدنا فعلينا اولا ان نريق ما ولغ فيه ثم بعد ذلك يغسل سبعا اولاهن بالتراب فبعض اهل العلم ذهب الى الحاق الخنزير بالكلب والاقرب ان هذا خاص بالكلب. ولا يعمم الى غيره لانه لم يأتي الا في الكلب

16
00:07:09.500 --> 00:07:43.250
عندنا نجاسة دون ذلك وهي كنجاسة البول والعذرة فهذه يكون تطهيرها بصب الماء عليها فاذا زال عين النجاسة من اول صبة فخلاص طهر المحل وان بقيت عين النجاسة فلابد من ماذا؟ لابد من تكرار الصب حتى تزول عين النجاسة

17
00:07:43.250 --> 00:08:12.500
سهل نعم عندنا نجاسة قسم ثالث مخففة يكتفى فيها بالرش نعم مثل بول الطفل الذكر او وضيع الانثى لا تدخل في ذلك وانما جاء الحديث الذكر الرضيع نعم اذا كان رضيعا

18
00:08:12.700 --> 00:08:37.750
واما من ذلك المذي ايضا نجس نجاسة مخففة نعم فاذا ينبغي علينا ان ننتبه الى هذه الاقسام هناك نجاسة يعفى عنها مثل ماذا يا شيخ عبد الملك التي يعفى عنها

19
00:08:37.800 --> 00:09:00.600
بسبب المشقة نعم الدم اذا كان يسيرا. الدم عالقول واضح انه نجس بل نقل الاجماع. على نجاسته والاذاع الرسول عليه الصلاة والسلام امر الحائض ان يعني تغسل ما اصابها من الدم. حطي ثم كرسيه الى اخره. نعم

20
00:09:01.300 --> 00:09:23.350
فادي ما في الاصل واحدة فا الدم نجس لكن يعفى عن اليسير منه. لانه يصعب على الانسان كلما اصابه نقطة ولا نقطتين يجب عليه ان يغسل ما اصابه سواء كان على بني اسرائيل اذا اصاب ثوب احدهم النجاسة

21
00:09:23.500 --> 00:09:49.400
ماذا كان يفعل يا شيخنا هي قصة كان في على بني اسرائيل اذا صاب ثوب احدهم النجاسة ما يكفي الغسل. لابد ان يقص يقص ما اصابهن نجاسة من ثوبه نعم لكن الحمد لله خفف الله عز وجل علينا

22
00:09:49.950 --> 00:10:17.950
بحمده وفضله نعم يسير يعفى عنه حتى قدام الحيض والله بالنسبة لدم الحيض جاء الامر بغسله. وحدته وقرصه فيعني في نفس شيء من انه يعفى عن اليسير منه والله اعلم واما الدم العادي فيعفى عن النبي شيء منه كما نص على ذلك اهل العلم

23
00:10:17.950 --> 00:10:45.250
نعم بدافع المشقة قال المصنف رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل اذا زالت عينها خلاص لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا

24
00:10:45.950 --> 00:11:07.000
يعني ما ذهب اليه بعض اهل العلم كمن تأخر من الحنابلة انها تغسل سبع مرات هذا غير صحيح وانما هذا في الكلب فقط نعم ولذا قال المصنف لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسة الكلب. فاشترط فيها

25
00:11:07.000 --> 00:11:29.250
سبع غسلات احداها بالتراب. في الحديث المتفق عليه. نعم آآ هذا ليس متفقا عليه وانما في مسلم زيادة التراب هذه في مسلم. نعم قال والاشياء النجسة ما هي؟ قال بول الادمي

26
00:11:30.350 --> 00:11:58.550
وهذا واضح وعذرته يعني الغائط والدم الا انه يعفى عن الدم اليسيغ. نعم ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح عندما تذبح الذبيحة ويخرج الدم. هذا الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم والعروق. فانه طاهر

27
00:11:58.600 --> 00:12:23.950
يبقى شيء يسير في العقوق عقوق الذبيحة هذا يعفى عنه قال هذا طاهر ومن النجاسات ايضا بول وروث كل حيوان محرم اكله. يعني الحيوانات التي يجوز اكلها بولها وغوثها ماذا؟ طاهر

28
00:12:24.650 --> 00:12:57.950
من الضأن الغنم ومن البقر والابل فان غوثها طاهر قال والسباع كلها نجسة السباع من الاسود والنمو والكلاب والذئاب هذه كلها نجسة طبعا سوف يأتي ان الهوة طاهرة لقوله عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. تطوف عليكم كما يطوف

29
00:12:57.950 --> 00:13:21.950
خادم نعم لو ولغت في الاناء طاهر اما بولها وغوثها فلا شك آآ نجس وكذلك الميتات نجسة الا ميتة الادمي فانها طاهرة ميتة الادمي طاهر وما لا وما لا نفس له سائلة

30
00:13:22.900 --> 00:13:48.950
الذي ليس له نفس سائلة ما ماذا يقصد به  نعم الذباب والحشرات نعم قال والسمك ايضا ميتته طاهرة والسمك حلال نعم احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالسمك والجراد واما الميتتان

31
00:13:48.950 --> 00:14:12.750
الكبد والطحال قال والسمك والجواد لانها طاهرة. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الى اخرها الى اخر الاية  وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم

32
00:14:13.150 --> 00:14:30.550
طبعا الحديث اللي في البخاري المؤمن لا ينجس. هذا هو الحديث الذي في البخاري ومسلم واما لا ينجس حيا ولا ميتا فهذا علقه البخاري موقوف على ابن عباس هذا والله اعلم معلق في البخاري موقوف جاء عند الحاكم مرفوع

33
00:14:30.550 --> 00:14:57.200
ولا يصح وانما قول ابن عباس والله اعلم  نعم وقال احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجواد واما الدمان فالكبد قال رواه احمد وابن ماجة واما الرواس الحيوانات المأكولة وابوالها فهي طاهرة

34
00:14:57.350 --> 00:15:18.550
ومني الادمي هذه مسألة مهمة مني الادمي طاهر ليس ليس نجس والدليل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه لو كان نجسا لما اكتفى فيه

35
00:15:18.750 --> 00:15:39.200
بل فوق لا بد من الغسل قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكلوا الطعام لشهوة يكفي فيه النظح وهو مكاثرة بالماء ما لم يطعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية

36
00:15:39.400 --> 00:15:59.350
ويغش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي وهو صحيح. واذا زالت عين النجاسة طهو المحل ولم يضر بقاء اللون او الريح. وهذه قضية مهمة. الدم اذا صابت ثياب وغسلته غالبا ماذا يبقى

37
00:15:59.350 --> 00:16:20.150
يبقى الاسد يبقى اللون يبقى اللون لا يجب عليك ماذا ازالة اللون لان هذا يصعب ازالته هذا يصعب ازالته فهذا يعفى عنه نعم وابيح الرائحة ان بقيت انت غسلت يدك وبقي الرائحة لا يضر

38
00:16:20.650 --> 00:16:40.950
هذا قال لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. هذا الحديث ضعيف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

39
00:16:43.050 --> 00:16:47.100
نعم