﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:26.150
الى ذكر الله قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض وقال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
بالسعي على الاقدام والاشتداد. وانما عن العمل والفعل. نعم احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال الامام مالك ما زالوا السعي يوم الجمعة. واراد الامام الظاهر

3
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
الله ان يبين معنى السعي في هذه الاية الكريمة وهي الله عز وجل يا ايها الذين امنوا بالصلاة جمعة يدعو الى ذكر الله. والسعي في اللغة هو الاقطاع في المجد. والابتداد في المسجد

4
00:01:06.150 --> 00:01:36.150
لكن هذا لا شك انه ليس بمقصود هنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام وانتم تدعون عليه الصلاة والسلام عن السعي الى الصلاة. والطمأنينة وعدم الاستعداد فاذا الاسراء في المشي هذا ليس بمقصود هنا. وانما المقصود والله اعلم هو

5
00:01:36.150 --> 00:02:06.150
الى الجمعة وعدم التعقب عن الجمعة هذا هو المقصود وكما ذكرنا من مالك في صومه عز وجل لمن اراد الاخرة وتعاداها سعي هذه الاية نعم فاقول هذه الاية ايضا وجعلها وهو مؤمن هذا

6
00:02:06.150 --> 00:02:36.150
وايضا السعي الذي جاء في هذه الاية. وهو المقصود المبادرة والاهتمام هذا هو المقصود المطلوب من السعي المعنوي وليس السعي الحفظ. نعم ذكر ابن شهاب الزهري ان عمر رضي الله عنه كان يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فانظروا الى ذكر الله

7
00:02:36.150 --> 00:02:56.150
سواء جاءت عن عبدالله ابن مسعود ايضا جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذه القراءة طبعا ليست وسبعية لانها ليست في المصحف طبعا معنى عمر معناها

8
00:02:56.150 --> 00:03:16.150
فاسعوا وكما تقدم ان السعي ليس المقصود هو الاستعجال في المشي ويحكى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه لو انه قال لو كنت اقنعها فاسعوا لاسوأت حتى لو انقطع

9
00:03:16.150 --> 00:03:36.150
او نحو ذلك. نعم حتى يسقط غذائي نعم او نحو ذلك. لكن آآ وبعضهم ينتشر البعض الاخر. بعض يفسر البعض الاخر. نعم. اذا المقصود بالسعي هنا السعي المعنوي الاهتمام والقصف

10
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
هذا هو المقصود والمبادرة الى الجمعة وعدم التأخر. ايضا هذه الاية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعى الى ذكر الله. ليس المقصود هنا ان من سعى فعليه ان يسعى مرة ثانية الى الجمعة. من كان ساعيا

11
00:03:56.150 --> 00:04:16.150
الجمعة بعد ان يسأل وانما هذا السعي على قسمين ان كان الانسان يعود الجمعة قبل النداء فيكون قداسة في هذا الواجب وان كان لم يأتي وسمع النداء فهنا يجب عليه هنا يجب عليه ان يأتي

12
00:04:16.150 --> 00:04:36.150
الى الجمعة نعم وهذا كما تقدم لنا فيما سبق في قوله عز وجل اذا قمت من الصلاة فاصلوا وجوهكم اختلف اهل العلم في تفسير هذه الاية بعضهم قال اذا قمتم من النوم فعليكم ان تتوضأوا ونحو ذلك. والصواب كما

13
00:04:36.150 --> 00:04:56.150
اتقدم انه يجب على الانسان كما هو معلوم ان يتوضأ الصحابة الصلاة. لكن اذا اتى الانسان بهذا الواجب هذا الصوت خلاص هنا لا يطالب مرة ثانية بان يأتي بهذا الواجب. فذلك ايضا بالنسبة للجمعة. فاذا

14
00:04:56.150 --> 00:05:16.150
فاتى الانسان الى الجمعة قبل النداء يقول اتى بالواجب. وعمل بهذه الاية واذا كان الى الان لم يأتي فمع النداء فعليه ان يأتي اه نعم هو قول الامام مالك ليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الاقدام ولا للكتاب

15
00:05:16.150 --> 00:05:36.150
وانما عن العمل والفعل. نعم هذا كل ما تقدم في تفسير الاية انما المقصود المبادرة وعدم التأخر لكن لا تتساهل على الاقدام داخل الا اذا كان يقصد الاسراع. كما قال ولا الاشتداد فلازم الاشتداد

16
00:05:36.150 --> 00:05:56.150
والشديد فهذا جاء النهي عنه كما تقدم. جاء النهي عنه كما تقدم. اذا المقصود هو المبادرة والاهتمام هذا هو المقصود. نعم. قال باب ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة في في السفر. قال ما

17
00:05:56.150 --> 00:06:26.150
اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافرون فخطب وجمع بهم فان فان وجمع بهم فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك وان جمع الامام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له. ولا لاهل تلك القرية ولا لمن جمع من غيرهم. وليتم

18
00:06:26.150 --> 00:06:56.150
وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر اي نعم. اهل العلم اختلفوا في الشهور التي باقامة الجمعة. وهذه الشروط التي اختلفوا فيها بعض هذه الشروط او التي دفعوها عفوا بعض هذه الشروط دل عليها الدليل وفي بعضها

19
00:06:56.150 --> 00:07:16.150
لم يزل عليها الدليل. فاولا الاقامة هادي دل عليها الدليل. ان لابد الانسان يكون مقيم حتى تقام الجمعة والدليل هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عن انه قام الجمعة في الشهر لم يحفظ عنه

20
00:07:16.150 --> 00:07:36.150
لو قام الجمعة في السفر بل كان لا يصلي الجمعة ولذلك عندما وافق يوم عرفة يوم جمعة في حج عليه الصلاة والسلام نعم. لم يكن من جمعة وانما صلاها ظهرا. نعم. ايضا من الشروط التي وقع فيها خلاف مطول هو

21
00:07:36.150 --> 00:07:56.150
وبعض اهل العلم اشترط او بعين وبعضهم يشترط اقل من ذلك بعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال اثنين نعم الصواب ان الجماعة لابد منها في الجمعة. الجماعة لابد منها في الجمعة

22
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
ووجه الامام ابن تيمية انه لابد من ثلاثة فطيب امام ومؤذن ومستمع وبعض اهل العلم قال يكتب باثنين. قال بعضه لم يكتب باثنين. ولعل الشوكان والله اعلم اذا لم اكن واهما بعد شوكاني يقول بانه يكتب

23
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
وباثنين. المهم الجماعة لا بد منها. فما قاله الامام ابن تيمية ان ثلاثة فهذا دل عليه الدليل لان الجمعة ما سنة جمعة الا من اجل الجمع. نعم. فاذا لم يكن هناك جمع وهنا لا تكون

24
00:08:36.150 --> 00:08:56.150
هناك جمعة نعم واشترت بعض اهل العلم ان تكون آآ الجمعة تكون في تكون في اهل البدو ولا تكون في اهل الوطن. لا بد تكون البيوت مبنية. وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. وهو

25
00:08:56.150 --> 00:09:26.150
عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة في نقيع الخدمات والمقصود بالنفيع ما هو مسلم المقصود بالنفيع ما يعني قاعة الماء وهناك مثال الفها اه الفها هناك الفها احمد ابن في مسألة عدم اه ان يكون هناك بناء وكذا ووسالة قيمة ووسالة طيبة شاءت احد

26
00:09:26.150 --> 00:09:46.150
واساط بنصوص وان كان هو توسع في هذه القضية. لكن المقصود انه لا يستوعب اه ان الى بنيان فاذا كان اناس مستقيمين في هذا المكان وان كان من اه بيوتهم من الشعر

27
00:09:46.150 --> 00:10:06.150
ووضعوا ما شابه ذلك لا شك انهم يقيمون الجمعة. الجمعة واجبة ومشروع اقامتها في هذه الحالة. نعم بعض اهل العلم تكون لابد من نصن جامع الى جمعة ولا عزلة في مسلم جامع فهذا جاء عن بعض السلف وفيه نظر هذا يحتاج الى دليل هذا

28
00:10:06.150 --> 00:10:26.150
القول يحتاج الى دليل نعم فالامام مالك بناء على بعض هذه الشروط وهو يرى ان للقرية التي لا تجد فيها الجمعة يبدو والله ما لم يقصد العدد. يبدو يقصد العدد والله اعلم. والصواب كما تقدم

29
00:10:26.150 --> 00:10:46.150
ان العدد لا شك لابد منه لكن لا يشترط ان يكونوا اثنا عشر وما شابه ذلك. وكتبت في الصحيح بقوله عز وجل واذا انه لم يبقى الا اثناعش فماذا نعم فكما تقدم ان العدد

30
00:10:46.150 --> 00:11:06.150
وهذا غير مفترض. لكن لابد من الجماعة. نعم. فالامام مالك يقول اذا كان اه هذه القرية فيها الجمعة واقام لهم الجمعة الامام فيبغى لهم من يجمعون معه. واذا كان لا تجد فيها الجمعة وهنا

31
00:11:06.150 --> 00:11:26.150
آآ لا يصلي بهم الجمعة وعليه ان يصلي بهم آآ عليه ان يصلي بهم صلاة الظهر ويدفع له القصر وعليه اي على اهل القرية المقيمين الاسلام. قال والمتم اهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة

32
00:11:26.150 --> 00:11:46.150
قال مالك ولا جمعة على مسافر. نعم المسافر طبعا على قسمين ممن يكون ماشي والسائض فهذا لا يجب علينا الجمعة نعم او نازل في مكان الخلا في مكان خلا عفوا ليس فيه لم ينزل بين المسلمين قبل

33
00:11:46.150 --> 00:12:06.150
تقدم كان ينزل مع الصحابة وهو مسافر ولا يقيم جمعة واما ان يكون هذا المنافق نادر بين المسلمين فهذا الاقرب والله اعلم تجب علينا الجمعة لان داخل بعد قوله تعالى يا ايها الذين

34
00:12:06.150 --> 00:12:26.150
تأمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. العقرب ان الجماعة والجمعة تجب عليه في مثل هذه الحالة نعم. نعم اتفضل. قال باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة

35
00:12:26.150 --> 00:12:46.150
وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. فعن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن

36
00:12:46.150 --> 00:13:06.150
عن محمد ابن ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة انه قال خرجت الى القبور فلقيت بعض الاحباب فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله

37
00:13:06.150 --> 00:13:26.150
صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم فيه اهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة

38
00:13:26.150 --> 00:13:46.150
الجن والانس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم. فقلت في كل جمعة وقرأ كعب التوراة كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة فلقيت

39
00:13:46.150 --> 00:14:06.150
نصرة ابن ابي بصرة الغفاري فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو ادركتك قبل ان تخرج الي ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والى المسجد هذا والى مسجد ايليا او بيت

40
00:14:06.150 --> 00:14:26.150
مقدس يشك قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الاحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت هذا كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبدالله بن سلام كذب الكعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال

41
00:14:26.150 --> 00:14:46.150
بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام عبدالله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله ابن سلام قد علمت اية ساعة هي قال ابو هريرة فقلت له فقلت له كعب ثم قال عبد الله ابن سلام قد علمت اي اية

42
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
ساعة هي قال ابو هريرة فقلت له اخبرني بها ولا ولا اخبرني بها ولا ولا تظن علي فقال عبدالله بن ابن سلام هي اخر ساعة في يوم الجمعة قال ابو هريرة فقلت وكيف تكون اخر ساعة

43
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة

44
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
حتى يصلي قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك. نعم احسنت. وهذا الامام مالك عبدالله بن زكور القوة في مولاهم وهو ثقة من الطبقة الخامسة لهم جماعة ما هو علينا بما سبق في نحو ثلاثين ومئة انا لا اود

45
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
الدعوة المدني ابو داوود وهو ايضا ثقة حافظ عن ابي هريرة رضي الله عنه تقدم لنا ان هذه من اصح السلاسل عن ابي هريرة وقد جاء فيها عشرات الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وقال فيه ساعة

46
00:16:06.150 --> 00:16:26.150
الا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا اذا اعطاه اياه واشار وانشر الله صلى الله عليه وسلم بيده يقلله نعم هذا الاسناد صحيح جدا ثم تقدمه الحديث في الصحيحين نعم وهذا الحديث فيه ان

47
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
الجمعة ان يوم الجمعة يوم فاضل لما فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم والله شيئا الا اعطاه اياه. وطبق اليوم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة الى اخره. نعم. وفي هذا الحديث ان هذه الساعة

48
00:16:46.150 --> 00:17:06.150
مصيبة لانه الرسول عليه الصلاة والسلام مشاوى بيده يقلدها. وقد اختلف اهل العلم اختلافا مطولا في عدد عفوا هذه الساعة متى؟ وحتى بلغت الاقوال فاين قولا كما قال ابن حجر؟ واقوى هذه الاقوال قولان

49
00:17:06.150 --> 00:17:36.150
القول الاول هو من حين يخرج الامام بالخطبة منح نفر الامام الامام على المنبر الى ان تنتهي الصلاة. والقول الثاني هو اخر ساعة من يوم الجمعة. وبعض الاخوة كلها ضعيفة باقي الاقوال كلها ضعيفة والله اعلم. اما بالنسبة للقول الاول فجاء دليل آآ عفوا دليله

50
00:17:36.150 --> 00:18:06.150
اه ابي موسى لا يشعر انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الساعة ان ما يخرج الامام نعم او كما قال ودليل آآ القول الثاني هو ما جاء انها اخر ساعة من يوم الجمعة ومن ذلك يعني ما جاء ايضا عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. نعم. اما بالنسبة

51
00:18:06.150 --> 00:18:26.150
في الحديث الذي رواه الامام مسلم فهذا قد تعلم يوجه ان من كلام ابي بردة مقطوع على نعم وهو من فوق الوسطى من التابعين. وهذا لفظ هذا لفظ لفظ انه معلوم. هذا لفظ. لكن جاء ما يشهد

52
00:18:26.150 --> 00:18:46.150
من من البلد تشهد له ايضا ان هذا الحديث قد جاء في حديث اخر من حديث كثير بن عبد الله بن او من مدن يعني فيه عن جده. ضعيفة جدا

53
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
ومما يشهد له هو حديث ابي هريرة الذي معنا قال وهو قائم يصلي. وهذا بالذات ينطبق على اه على على هذا القول يعني صلاة الجمعة قام يصلي. لو قلنا انه ينتظر من كان

54
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
ينتظر الصف هو فيه صلاة كما قال عبدالله بن سلام رضي الله عنه فهذا نعم صحيح لو كان ينتظر الصف فهو في صلاة ثم جاءت بذلك الاحاديث ولكن طالب عليهم ثم هو قائم يصلي. اذا هذه الصلاة صلاة حقيقية يصلي ليس في انتظار صلاة. فيكون في حكم المصلي. وانما

55
00:19:26.150 --> 00:19:46.150
وقالوا وقالوا فهذا يؤيد القول الاول هذا يؤيد القول الاول لان اذا قلنا اخر ساعة من يوم الجمعة ما في صلاة. فما هو معلوم القول الاول انا عندي والله اعلم اقرب حديث ابي هريرة وهذا قال وهو قائم يصلي

56
00:19:46.150 --> 00:20:06.150
ثم لان يعني اولى آآ اولى او افضل الساعة في يوم الجمعة واولاها بالفضل عندما يستمع المسلمون ويسمعون وكما هو معلوم من الملائكة ايضا تطوي الصحف اذا جاء الخطيب لاجتماع الذكر ان يشتم اهل الايمان من

57
00:20:06.150 --> 00:20:26.150
ومن الملائكة ومن الجن ويكون هناك خطبة فيها حمد لله وثناء عليه ثم صلاة وسلام على رسوله هذه الساعة هي اولى الساعات اجابة الدعاء والعلم عند الله. لكن حتى القول الثاني اعظم ساعة ايضا ينبغي للمسلم

58
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
ندعوا ايضا في هذه الساعة التي هي اخر ساعة. فاذا لم تكن هذه الساعة هي عندما يخرج الامام يقول في الساعة الذي فيكون قد آآ عمل بكلا القولين ولا شك الدعاء مستحب ومطلوب في كل وقت وحين. نعم ثم قال الامام مالك عن

59
00:20:46.150 --> 00:21:16.150
بن عبدالله بن الهادي وهو الليثي بقت في انتظام التابعية. عن محمد ابن ابراهيم ابن التيمي القرشي وهو ثقة جميل. وفي نحو عشرين ومئة مئة وواحد وعشرين ابدله الجماعة هذا فيه سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والقوة الزهري وهو امام جليل من القبضة الثالثة. وخرج له

60
00:21:16.150 --> 00:21:36.150
فوفي له اربعة وتسعين ومئة او عفوا توفي له اربعة وتسعين. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجت للصوم كيفك بلحظة وفضل صوما وفي الجبل يسلم عليهم اللي سلم الله عز وجل موسى وهو عليه. فلقيت كعبة

61
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
لحظة وكان هو بالناته الحميوي. وسمي بالاحضان لانه كان حافظ من احباب اليهود ثم اسلم. وهو مخضرم من كبار التابعين وبعض الاحوال ليس له رواية وانما يروي عن الكتاب يروي عن صحف اهل الكتاب لانه كان عالما

62
00:21:56.150 --> 00:22:26.150
اه اه اهل الكتاب مو باسل علينا قال حدث عن بني شعيب ولا حرج وبعض العصريين تكلم في كعب الاعصاب وقال بكلام او اتى بكلام سيء واتهم كعب الاحصاء وان كان يدش في الاسلام وان له دخل في المؤامرة التي حصلت في قتل

63
00:22:26.150 --> 00:22:46.150
عمر رضي الله عنه الى اخره فهذا كله كلام شاقد كلام من منكر ومن العلماء نعم وهكذا من بعدها الكتاب بل هو ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه كما في الصحيح قال وان كنا لنبلوا لنبلوا عليه الكذب

64
00:22:46.150 --> 00:23:06.150
انما اصدق من يحدد وان كنا لنملو لنبلو عليه الكذب او كما قال معاوية رضي الله عنه. ومعنى نبأ عليه الكذب اي فيما يحب يعني بعضهم صريح. وليسوا المقصود بالكذب انه يتعمد الكذب. لا ولذلك كان عمر يستمع له ابو هريرة كما هنا وغير ذلك

65
00:23:06.150 --> 00:23:26.150
وقول ايضا آآ عبد الله بن سلام ان كذب كعب نعم ما المقصود بذلك فان اخطر هذا المقصود انه اخطأ فالصحابة يستعملون كذب بمعنى اخطأ خاصة طبعا اهل الحجاز سواء اهل الحجاز هذي. نعم

66
00:23:26.150 --> 00:23:46.150
آآ آآ جلست معه فحدثني حدثني عن التوغاه وحدثته عن رسول الله فكان مما حدثته ان قلت قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس ومن هذا الحديث صحيح طلعت عليه الشمس يوم الجمعة

67
00:23:46.150 --> 00:24:06.150
فيه خلق عدو فيه رؤضة من الجنة هذا كله مما فضلت به الجمعة التي خلق اهله فيهم من الجنة وفيه كيز عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مضحية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس. طبقا من

68
00:24:06.150 --> 00:24:26.150
الا الجن والانس وفيه ساعة لا يطالبها عبد مسلم وهو يصلي شيئا وهو يصلي اعطاه اياه. كما تقدم في حديث ابي هريرة فهذا كعب تارك في كل سنة يوم وقلت بل في كل جمعة. فقال كعب

69
00:24:26.150 --> 00:24:46.150
توافق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد ان هذا يوافق ما في التواب. قال ابو هريرة طبعا كانت له قصة في كيفية اسلامه ولا ابوه آآ منعه من قواس بعض الكتب انه ما يفتحها وعندما مات ابوه فتح الكتب ووجد فيها صفة

70
00:24:46.150 --> 00:25:06.150
الرسول عليه الصلاة والسلام فاسلم. وفي هذا ايضا ان اليهود في منهم من هو عوض الاصل. كعب الاحباوي وحمية من قحطان ويهود اليمن هؤلاء ثلاثة من العرب ليسوا كما يقول اليهود الان يهود الان يقول لا ليسوا من العرب آآ

71
00:25:06.150 --> 00:25:26.150
لا شك ان هذا الكلام باطل ليس بصحيح. بل هم من الذات متعددة. ليسوا من جنس واحد بل هم من اجناس متعددة. وفيهم من هو من العرب جهود اليمن نعم واليهودية في اليمن من عهد تبع الحمير من قديم. ثم هو معلوم. نعم. قال ابو هريرة فلقيت

72
00:25:26.150 --> 00:25:46.150
قمنا ببصل يساوي فقال من اين اقبلت؟ فقلت من الطوروا فقلوا اتركك قبل ان تخرج اليهم ما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المضي الا الى ثلاثة مساجد. الى المسجد الحرام والى المسجد هذا والى المسجد ايليا او بيت المقدس. يشق

73
00:25:46.150 --> 00:26:06.150
قال ابو هريرة الى اخره. نعم. اه لا يجوز تذبح الى بقعة من البقاع الا هذه المساجد الثلاثة. واما ما فلا يجوز شد الاوريهان الى بقعة غيرها. فما دل على هذا هذا الحديث وابو هريرة لم يكن عالما

74
00:26:06.150 --> 00:26:26.150
بهذا النهي. ولذلك عندما حدث البصرة اخذ يحدث بحديث بصرة. ما ثبت في الصحيحين حديث المساجد وحديث ابو ابو بكر ولم يأتي في الصحيحين وانما جاء في الموفق وفي غيره وهو يكمش هوية الحديث وبذلك

75
00:26:26.150 --> 00:26:46.150
وان هذا الحديث مع انه اخذه عن بصرنا ببصرة. وسببه انه كما تقدم ذهب لطوف يرجو الفضل اه بين نشرة فبصرة ان هذا لا يجوز. وفي هذا وقت على من يجوز شد الويحان الى المساجد الثلاثة

76
00:26:46.150 --> 00:27:06.150
ليتهم الامام ابن تيمية رحمه الله انه هو الذي تزوج بالنهي عن شد الى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام لا شك انه باطل بل دل على هذا النصوص من الكتاب والسنة. بل دل على هذا النصوص نعم نصوص من السنة. نعم قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله بن

77
00:27:06.150 --> 00:27:26.150
معلوم كان حظم ايضا علماء اليهود ثم اسلم. فحدثته بمجلس مع كعب الاحباب وما حدثته به في يوم الجمعة وكنت قال كل ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله ابن سلام سلف كعب فقلت ثم طوى كعب التواب فقال بل هي في كل جمعة فقال

78
00:27:26.150 --> 00:27:46.150
صدقة. نعم. يعني كما عبد الله بن اسلام كذب كعبة يخطأ. ثم عندما اخبر ابو هريرة ان رجع قال صدق ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت اية ساعة في طلب هريرة فقلت له اخزوني بها ولا ضمن علي فقال

79
00:27:46.150 --> 00:28:06.150
اظن في هذا القول علي فقال عبد الله ابن سلام في اخر ساعة في يوم الجمعة قال ابو هريرة فقلت وكيف هناك شاب يوم الجمعة وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصادفه عبد مسلم وهو يصلي. وثلث الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال

80
00:28:06.150 --> 00:28:26.150
عبد الله بن سلامة لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فهو في صلاة حتى يصلي قال ابو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك. نعم الجليل عبد الله بن سلام لا شك ان له وسيعته باللفظ الذي ذكره ابو هريرة لكن لفظ احد في الصحيحين قال وهو قائم

81
00:28:26.150 --> 00:28:46.150
يصلي لا ليس فيه دليل بين لعبدالله بن سلام. ان قوله وهو قائم يصلي نظيفا حقيقة يصلي. فالقول هو الاقرب لكن لا شك القول الثاني ايضا له له وجاهته وقوته. فينبغي الانسان نعم كما تقدم اذا امكن في كلا الوقتين انه

82
00:28:46.150 --> 00:29:06.150
تدعو فلا شك ان هذا اولى وافضل. نعم امثلة. احسن الله اليك يا شيخ. نعم. بالنسبة ترجيحكم ان القول الصواب هو ان يكون المقصود باخر ساعة عند اه ارتقاء الامام على المنبر. نعم. الى ان ينزل كما في صحيح مسلم

83
00:29:06.150 --> 00:29:16.150
اي نعم. كذا يا شيخنا حتى ينزل الامام. اي نعم حتى يصلي حتى يصلي. اي وحتى يصلي. اذا قضية البداية من حين التقاء المنبر الى ان ينزل. في هذه الفترة يمنع

84
00:29:16.150 --> 00:29:36.150
الانسان يصلي كذلك والاستماع للخطبة هنا اولى. فكيف يفسر القيام قائما يصلي؟ مع ان الفترة كذلك فترة قيام الخطيب يمنع فيها الصلاة الى اللي داخل ومتعجل في الاذى. والله يعني صلاة الجمعة فيها

85
00:29:36.150 --> 00:29:56.150
على صلاة الجمعة اللي يصلي فيها الامام هو مبين والملائكة كلهم يصلون. انت ما يمكن يا شيخ نفسر قائم يصلي يدعو كما قال الله عز وجل وهو قائم يصلي في المحراب اي قائم يدعو الله عز وجل هو هذا محتسب هذا محتسب وحديث كما تقدم يعني

86
00:29:56.150 --> 00:30:16.150
له فوائد في الحقيقة وهذا له شواهد يعني بالنص كما تقدم شيخ عبد الله نعم ما ذكرتم عن آآ عمر رضي الله عنه في اه في القراءة ما روي عن ابن مسعود انه كان يقرأ فسعوا الى ذكر الله اي نعم فلما سمعها من عمر

87
00:30:16.150 --> 00:30:36.150
فاخذ بها وقال تلك المقولة نعم قال لو اخذت بها لسعيت وسقط ردائي من عاتقي نعم طبعا عاتقي اي نعم والاوراق عن الاثنين يا شيخ؟ لا هذا جعل عمر لكن قراءة ابن مسعود ايضا. هم. نعم. ذكره ابن كثير عن ابن مسعود

88
00:30:36.150 --> 00:30:56.150
وقول البعض يا شيخ في آآ آآ تجميع النبي صلى الله عليه وسلم في النقيع. اي نعم. قال بعضهم ان هذا قريب من المدينة فهو في حكم المدينة في حكم ظواهرها يعني كالعوالي. فهو كانه في مصر. ظاهر يعني. وما صنع في المدينة وانما في هذا النقيع المكان نقيع

89
00:30:56.150 --> 00:31:16.150
الخدمات. هم. يعني هؤلاء الناس كانوا مقيمين بعض قرى المدينة يعني كانوا مقيمين. المهم يعني لا يستورد كما تقدم يعني بنيانيان وما شابه ذلك فالمهم الاقامة الكاذب. شيخ اهل الوبر ليس لهم اقامة يعني يتبعون الكلأ

90
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
ويتنقلون لكن ما يخفى يا شيخ محمد الا باب مقيم فهل تجده مستقر مقيم آآ المقصود بذلك هو المقيم هذا هو المقصود. وهذا احد الاخوان يا شيخ يسأل يقول من صادف وصوله الى الطور او كان من اهل الطور. فهل

91
00:31:36.150 --> 00:31:56.150
يقصد العبادة به يعني في هذا المكان؟ كيف السؤال من فادك؟ يعني من صادف وصوله الى الطور. او كان من اهلها او من اهل الطور؟ لا لا يقصد العبادة لا يقصد العبادة في هذا المكان لان الشهوة من يعظم هذا لان

92
00:31:56.150 --> 00:32:16.150
عفوا الشعب ما دعانا الى ايقاع العبادة في هذا المكان وان كان له مكان فالاصل معظم في سلام الله عز وجل بموسى فيه لكن الشهادة لا يقبل لا دعانا الى الصلاة فيه واذا تخصيصه بمجيد عبادة وطاعة ولذلك لا يخفى ان عندما امر وجد الناس يتتبعون

93
00:32:16.150 --> 00:32:36.150
المكان صلى فيه غسلا انكر عليه قال بهذا ليس من كان قبلكم باتباع الناس وانبيائه فليس كون المكان يعني فاضل نحو قصة عبادة الا اذا المسجد الحرام الى اخره. نعم يا شيخ. اي نعم. احد الاخوان يسأل عن حديث اوس بن اوس من غسل

94
00:32:36.150 --> 00:32:56.150
اتصل قال فسر ابن خزيمة غسل واغتسل بالجماع اي اوجب عليه الغسل واغتسل هو فيسأل عن بعض اهل العلم ولكن ليس جزاءهم المقصود والله انا بالتأكيد تسمع بالحديث غسل واغتسل وبكر

95
00:32:56.150 --> 00:33:16.150
واتقوا ربك وابتكر المقصود بالتأكيد انه بكى وايضا مشى ولم يركب. المقصود هنا اه انه يتأكد في حق حتى ينطبق عليه الفضل جاء في هذا الحديث. ثم الحديث عام للمتزوج وغير المتزوج. الاقرب ان غسل المقصود تأكيد الغسل. هذا المقصود

96
00:33:16.150 --> 00:33:36.150
احد الاخوان يسأل عن كيفية الصحيحة للدعاء ان ترفع الايدي يعني ساعة الاجابة او الاصبع مثلا يعني مثلا اذا انتهى الخطيب مثلا من الخطبة الاولى ايش هو فعلا بين الخطبتين الانسان يعني يرفع يديه لكن في اثناء الخطبة وجاء الامام لا يشرع طبعا

97
00:33:36.150 --> 00:33:56.150
فهو معلوم بالنسبة للخطيب فما جاء في حديث عمارة طويفة. يدعو في صلاته حتى تنتهي صلاته كان طبعا ايضا دعا في اخر ساعة فايضا لان الاصل في الدعاء يستحب فيه لرفع اليد

98
00:33:56.150 --> 00:34:16.150
نعم. احد الاخوان يسأل يا شيخ عن ثبوت اه حديث. اه ان الله خلق ادم على صورة الرحمن. الحديث المشهور هذا صوت الرحمن هل زيادة على صوت الرحمن فيها نظر؟ وجميع الطرق التي جاءت منها مهددة يعني من طرقها

99
00:34:16.150 --> 00:34:36.150
مثلا عن حديث ابي ثابت عن اطاعن ابن عمر هذا الخبر معذور الثوي الحبيب عن عطاء مرسلة ولم يذكر بالعمر. وقد اختلف في سماء عطاء من ابن عمر وحبيب ايضا

100
00:34:36.150 --> 00:34:56.150
مدلس نعم ويعترض اخر فيها باللهيات طرقها فيها نظر ثم الاستاذ في الصحيحين خلف ادم على صورته لكن سيادة الرحمان وان كنا نحكم بشذوذها من حيث الصناعة الحديثية. لكن هي وارد المعنى

101
00:34:56.150 --> 00:35:16.150
بها في تفسير اه عودة الضمير. الصواب كما ذهب السلف ان الضمير يعود الى الله. من الظمير يعود الى الله حتى اللفظ اللي في الصحيحين خلقاتنا على صورته هذا ايضا فيها دليل على ان يعود الى الله جل وعلا وهو معرف ان الامام ابن تيمية

102
00:35:16.150 --> 00:35:36.150
هذه القضية الف ايضا الكويتي رحمه الله تعالى في ذلك ايضا له غد واشر حماد الانصاري انه بدلا من انكر ذلك وقد انكر اهل العلم على ابن خزيمة رحمه الله ونقل عن الامام احمد ايضا ان آآ انكر على من

103
00:35:36.150 --> 00:35:56.150
لادم وما شابه ذلك والثواب ان الظمير يعود الى الله يهادي اللفظ وان كانت فيها السجود من حيث السنة على الحديثية وبنستأنس بها من حيث تفسير المعنى. هي ورد عبادة. وان كنا قلنا لا تطع من هيئة

104
00:35:56.150 --> 00:36:16.150
الحقيقة ولكن نستأنس بها في تفسير الحديث. ولذلك الامام احمد استدل بها. ابو اسحاق هو هو صححها. اما الامام احمد نعم فانت في هوان صحيحان كما تقدم يعني وكما ذكر الامام ابن تيمية ان كان في تقسيم النص مع ان هناك ايضا

105
00:36:16.150 --> 00:36:36.150
فادلة اخرى على ان الظنون يعود الى الله. نعم. شيخ احسن الله اليك الان اللي يقرأ في ترجمة ابن عباس يجد انه قد سمع من كعب الاحبار اه هذا يا شيخ ما يشكل علينا في قضية ما يرد عن ابن عباس من الاحاديث التي لا ليس للرأي فيها مجال وذكر العلماء حتى تأخذ حكم الرفع ان لا

106
00:36:36.150 --> 00:36:46.150
كل الراوي ممن عرف ان يخرج من بني اسرائيل. فما هو الموقف من موريات ابن عباس مع انه روى عن كعب الاحوار؟ في البخاري ان ابن عباس كان يرجو هذا

107
00:36:46.150 --> 00:37:06.150
الذين يبون عن اهل الكتاب. ابن عباس رضي الله عنهما يعني فيما سمع عن كعب مثل ابو هريرة. يعني شيء موجودا في نصوص القرآن والسنة ولا يخالفها فيعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عن بني زيان ولا حوج واشياء قليلة

108
00:37:06.150 --> 00:37:26.150
ابن عباس لم يكن مكثرا من الرواية عن اهل الكتاب بل كان نفسه مغويات عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو اصلا روى نحو مئة والف حديث وهم من السبع المخطوبين. آآ ليس مثل عبد الله بن عمرو بن العاص نعم عبد الله بن عمرو بن العاص نعم مكتوب عليه الكتاب. اما ذكرته ابن عباس

109
00:37:26.150 --> 00:37:46.150
البخاري نعم. يا شيخ اثر ابن عباس ان اول جمعة جمعت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم. آآ جمعة قرية قرية من قرى البحرين نعم هذا صحيح؟ اي نعم

110
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
اي نعم يا شيخ. لا هذا صحيح. المقصود بالاحوال ما ما يخفى المقصود المنطقة الشرقية الاحساء وكذا. وانا الى الان طبعا معروفة الاحزاب شيخ غفر الله لك. لماذا كعب الاحباب رضي الله عنه لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم

111
00:38:06.150 --> 00:38:26.150
الا بعد الرجوع للتوراة او قراءة التوراة؟ هو لا شك انه عندما الانسان يجد في في كتاب يؤمن به يجد فيه صفة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا دعا الى الايمان والتصديق. ولذلك الله عز وجل اخبر بان الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عن عيسى ابن

112
00:38:26.150 --> 00:38:46.150
اسمه احمد فذكر ان والدك كان ان اخفى الكتب واغلق عليها وان كافة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا فأدى هذا فيه الى ان يؤمن. لكن الحوار مع أبي هريرة رضي الله عنه

113
00:38:46.150 --> 00:39:06.150
كان قبل اسلامه او بعد؟ بعد اسلامه اذا هو لم يصدق او يظهر من الحديث انه لم يصدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد الرجوع لا انت انت يعني مطلقا ولا تقصد اسلام مطلقا وانما اقصد في قضية ساعة الاجابة

114
00:39:06.150 --> 00:39:26.150
من هذا ان ما صدق الا بوجود هذا في التوبات. لكن استأنف استأنف بما فيها التوبة. وقال ان من ابو هريرة قال هو هذا في كل يوم يوم واحد. فقال لا اقول غير هذا بل في كل جمعة

115
00:39:26.150 --> 00:39:46.150
فهو يعني ايضا رجع الى كتابه زيادة في التأكد يعني عندما في فرق بين ان الانسان ان يسمع شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وبين ان يسمع هذا الحديث من شخص اخر اذا سمع من

116
00:39:46.150 --> 00:40:06.150
ولا شك في كفره. واما اذا سمع من اخر فهنا قد يكون يشك في هذا الاخر في نقده. قد يشك في نقد هذا احسن الله اليك. امين. استدلال اه البعض بما روى البخاري

117
00:40:06.150 --> 00:40:36.150
حديث عائشة كان الصحابة آآ يتناوبون آآ في حضور صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من العوالي. نعم. والعوالي اه قرية. هكذا استدلوا. قالوا ظاهر هذا لم تقام فيها الجمعة. ان المدينة في الاصل اي مدينة من مدن الاسلام الاصل لا تقدم بصمة واحدة. ولذلك جلسوا

118
00:40:36.150 --> 00:40:56.150
على هذا فترة طويلة المدينة لا تقام فيها الا جمعة ومكة وحتى مثلا دمشق وبغداد وما شابه ذلك وتعرف انها انها في عهد هاوون يعني اول آآ اول جمعتين اقيمت في بلد واحد ابعث هارون ابو يوسف القاضي ابدى افتى من الجانب لاحضان

119
00:40:56.150 --> 00:41:16.150
تقام فيه جمعة لانه كان الناس يصب عليهم عبور دجلة في يوم الجمعة. وهنا للضرورة اكثر. وهنا شك ان لا نقول بتعدد الجمعة الا عند الاصطواف. لكن نقول لو ان هناك بعيدين وهنا نعم يشرع لهم اقامة الجمعة. احسن الله اليك يا شيخ

120
00:41:16.150 --> 00:41:17.900
السلام عليكم ورحمة الله