﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:23.300
يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ثقة من الطبقة الثالثة خرج له مسلم وغيره وهناك ابو يونس اخر مضى علينا فيما سبق وهو مولى بهوية رضي الله تعالى عنه وهو سليم بن زبير

2
00:00:24.150 --> 00:00:45.600
او تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق فهناك يونس ابو يونس مولى بهوية وهو ثقة وهناك ابو يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ايضا ثقة انه طال عمرته عائشة ان اكتب لهم مصحفا. ثم قالت اذا بلغت هذه الاية

3
00:00:46.200 --> 00:01:10.550
فازلني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم لما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.850 --> 00:01:30.900
نعم هذا الاسناد باسناد صحيح. وقد اختلف اهل العلم بالصلاة الوسطى اي صلواته واوجه الاقوال والله اعلم هي صلاة العصر فما جاء ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام فاوجه الاقوال هي انها صلاة العصر

5
00:01:31.450 --> 00:01:51.600
هذا هو القول الراجح هذا الخبر وهو صحيح عن عائشة وقد خرجه الامام مسلم قد يفيد ان صلاة العصر ليست هي الوسطى ان الواو تقتضي المغايرة في الاصل بل والصلاة الوسطى وصلاة العصر

6
00:01:51.900 --> 00:02:14.500
واحيانا لا تقتضي ان نغاير واحيانا لا تقتضي المغايضة فلعل هنا الواو لا تقتضي المغايرة جمعا بين هذا النص وغيره والذي فيه الناصورات الوسطى هي صلاة العصر فاقبل الاقوال والله اعلم ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر

7
00:02:14.850 --> 00:02:33.200
وهذا الذي سمعته عائشة من الرسول عليه الصلاة والسلام اما ان يكون من قبيل التفسير واما ان يكون من القرآن المنسوخ والله اعلم ولا شك ان القرآن هو ما بين الدفتين هذا هو القرآن

8
00:02:33.300 --> 00:02:54.650
نعم ثم قال مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو ابن رافع وهو العدوي وعمو ابن وافة هذا ليس بالمشهور لكن في مثل هذا لا بأس به وذلك لرواية زيد بن اسلم عنه وسيد بن اثم من ادلة التابعين كما تقدم

9
00:02:55.150 --> 00:03:20.850
ولان ايضا الامام مالك قد ادخل هذا القبر في الموطأ ولان عموم نوافع من التابعين هل قد يكون من كبارهم ولانه ايضا روى شيئا ما يشهد له قال كنت اكتب مصحفا لحفصة ام المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الاية فاذني حافظوا على

10
00:03:20.850 --> 00:03:40.850
صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فامنت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين نعم وهذا الاسناد لا لان حفصة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها

11
00:03:41.400 --> 00:03:59.100
نعم وهذا الكلام في هذا المتن مثل الذي سبق فهو مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم انا ظنيت ناخذه عائشة يختلف لكنه لا يختلف عائشة وانما هو بمثل خبر عائشة

12
00:04:00.000 --> 00:04:18.400
نعم ثم قال مالك عن داوود ابن الحسين وداوود ابن الحصين صدوق لا بأس به وقد تكلم في رواية عن عكرمة هنا هذا الخبر ليس عن حكما بل عن ابن يربوع المختومي وهو عبدالرحمن

13
00:04:18.850 --> 00:04:31.950
بن سعيد وهو ثقة عبد الرحمن بن سعيد بن ينبوع المخزوم انه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر نعم وهذا ثابت هذا الخبر ثابت عن زيد

14
00:04:32.350 --> 00:04:49.350
ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وهذا من جملة الاختلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصلاة الوسطى ثم قال ذلك انه بلغ ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

15
00:04:49.800 --> 00:05:13.000
وعبدالله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وقول علي وابن عباس احب ما سمعت الي في ذلك نعم وكما تقدم النصاص الوسطى هي صلاة العصر  ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

16
00:05:13.150 --> 00:05:29.600
قد اختلف الصحابة في ذلك لكن ثم تقدم ان اوجه الاقوال هي صلاة العصر وقد جهز عن علي رضي الله عنه فيما رواه الامام مسلم عندما قال انه الرسول عليه الصلاة والسلام شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

17
00:05:29.850 --> 00:05:47.500
في غزوة الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهذا القول او عفوا هذا الحديث فاصل في هذه المسألة لا شك ان ما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الذي يجب ان يعمل به بخلاف ما جاء عن غيره

18
00:05:47.750 --> 00:06:04.100
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم او واجهنا هذه الوسطى هي صلاة العصر نعم تفضل باب الرخصة بالصلاة في الثوب الواحد. وعن مالك يعني هشام ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:04.100 --> 00:06:18.050
يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه عمال تعلمني شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:18.300 --> 00:06:35.600
عن الصلاة في ثوب واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول اولكم ثوبان وعن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال سئل ابو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال نعم؟ فقال نعم

21
00:06:35.950 --> 00:06:49.800
فقيل له هل تفعل انت ذلك؟ فقال نعم اني لاصلي في ثوب واحد وان ثيابي لعلى المشجر. وعن مالك انه بلغه النجاة ابن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وعن مالك

22
00:06:49.900 --> 00:07:07.350
عن ربيعة بن عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن ان محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد عن مالك انه بلغه عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فان

23
00:07:07.350 --> 00:07:25.350
الثوب قصيرا فليتزر به قال مالك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا او عمامة ضعف قال مالك رحمه الله عن هشام ابن عروة وتقدم لنا عن ابيه

24
00:07:25.550 --> 00:07:40.550
عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقين نعم هذا الخبر هذا صحيح

25
00:07:40.650 --> 00:07:58.900
الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمر ابن ابي سلمة هو ولد ام سلمة وهو صحابي صغير فهو غبيب النبي صلى الله عليه وسلم   هذا الحديث قد خرجه ايضا البخاري

26
00:07:59.150 --> 00:08:17.600
وغيره نعم وهذا الحديث فيه مشروعية الصلاة هي الثوب الواحد وهذه المسألة قد اختلف فيها اهل العلم في السؤال في الثوب الواحد فبعضهم منع وبعضهم رخص ولقد هو الرخصة انه يجوز غسل الثوب الواحد

27
00:08:17.800 --> 00:08:34.400
كما ثبت في هذا الحديث نعم هذا الحديث مشروعية الصلاة في الثوب الواحد ولا شك ان الافضل صلاة الثوبين يجمع بين هذا القبر وغيره من الاقباط من الافضل والصلاة في حبين

28
00:08:34.600 --> 00:08:53.650
وان لم يجد الانسان الا ثوبا واحدا او صلى في ثوب واحد فلا بأس بذلك ثم قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد من المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او لكلكم

29
00:08:54.000 --> 00:09:15.950
نعم هذا الخبر لا شك انه صحيح بالاصح الاسانيد انا نعم من النصائح الاسانيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه تم تقدم لنا فيما سبق ان في شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة هذه من انصح السلاسل بل بل هي اصح السلاسل عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

30
00:09:16.200 --> 00:09:30.250
وهذا الخبور قد خرجه الشيخان وفي هذا الحديث لا بأس بصلاة الثوب الواحد لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اولكم ثوبان؟ يعني ليس لكل احد منكم ثوبان. فاذا لا بأس

31
00:09:30.400 --> 00:09:42.600
ان يصلي الانسان في الثوب الواحد نعم ثم قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال سئل ابو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم

32
00:09:42.950 --> 00:09:55.950
فقيل له هل تفعل انت ذلك؟ فقال نعم اني لاصلي في ثوب واحد وان ثيابي لا على نعم فهذا كله يدل على ما تقدم نعم ثم قال مالك انه بلغه

33
00:09:56.150 --> 00:10:09.800
ان ان جابر ابن عبدالله كان يصلي في الثوب الواحد نعم وهذا قد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال مالك ايضا عن ربيعة بن عبد الرحمن

34
00:10:10.150 --> 00:10:25.300
وفي ابناء ابي عبد الرحمن الا اني ربيعة بن عبد الرحمن ولا ابن ابي عبد الرحمن؟ ابن ابي؟ اي نعم هذا في النصف اللي معاي وفيه بن عبد الرحمن لا الصواب وفي ابن ابي عبد الرحمن وابو عبد الرحمن اسمه فووه

35
00:10:25.400 --> 00:10:42.650
وهذا هو الملقب بوديعة الرأي وهو شيخ الامام مالك في الفقه وتوفي عام ست وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة ووثيقة فقيه ان محمد ابن عمرو ابن حزم وهو ثقة

36
00:10:43.100 --> 00:10:56.850
كان يصلي في القميص الواحد او محمد بن عمرو بن حزم وهو من من التابعين كان يصلي في الثوب الواحد. فهذا كله ثم تقدم يدل على ما سبقني لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد

37
00:10:57.050 --> 00:11:07.050
ثم قال مالك انه بلغ عن جابر بن عبد الله ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد ثوبا من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به

38
00:11:07.050 --> 00:11:28.650
فان كان بصيرا فليتزر به نعم هذا الحديث ذكر الامام مالك بلاغا ولكنه كل ما تقدم ثابت في صحيح البخاري ومسلم اخرجه الشيخان نعم وان في هذا الحديث ان اذا صلى الانسان في ثوب واحد فهذا على قسمين ان كان هذا الثوب

39
00:11:28.950 --> 00:11:48.650
واسعا يلتحق به واما ان كان قصيرا فيتجر به ان كان قصيبا لانه ما يستطيع ان يلتحق به اما اذا كان قصير يتزن به يعني يكون على هيئة الايجار وهذا يدل على ان

40
00:11:49.150 --> 00:12:06.800
تغطية العاتقين او احدهما انه ليس بواجب انه ليس بواجبها لما تلا بها خلاف بين اهل العلم هناك من يرى انه لابد من تغطية العاتقين او احدهما ما هو مذهب الحنابلة وهناك من لم يرى ذلك

41
00:12:07.400 --> 00:12:27.050
ومن وعى ذلك استدل بحديث ابي هريرة الذي رواه البخاري لا يصلي احدكم في الصوم الواحد ليس على عاتقه او عاتقيه منه شيء فاستدلوا بهذا الحديث ومن اجاز ذلك آآ دليله او من ادلة حديث جابر هذا الذي معنا

42
00:12:27.500 --> 00:12:45.450
ويدل حديث جابر كما تقدم انه لا بأس بذلك آآ الثوب ان كان قصيرا يتجه به الانسان وان كان يلتحق به ثم قال مالك احب الي ان يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على على عاتقيه ثوبا

43
00:12:45.500 --> 00:13:04.700
او عبادة نعم وهذا كما تقدم لا شك انه لولا ان الانسان يغطي عاتقيه وان لولا ان يصلي الانسان بثوبين هذا هو الاولى والافضل حكم السلام في الجائز نعم باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

44
00:13:04.850 --> 00:13:22.000
المالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار وعن مالك عن محمد ابن زيد ابن قنفذ عن امه انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب

45
00:13:22.150 --> 00:13:43.200
فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ اذا غيب ظهور قدميها وعمالك عن الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج قام بصري بن سعيد عن عبيد الله بن اسود الخولاني وكان في حجر ميمونة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار

46
00:13:43.200 --> 00:13:59.400
ليس عليها ازار. وعن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان امرأة استفتته فقالت ان المنطق اي ان المنطق يشق علي افاصلي في درع وخمار؟ فقال نعم اذا كان الدرع سابغا

47
00:13:59.600 --> 00:14:18.300
قال مالك عفوا ان مالك بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي في الدرع والخمار نعم ثم قال مالك عن محمد ان زيد ابن قنفد ومحمد ابن زيد ابن قنفذ ثقة

48
00:14:18.550 --> 00:14:34.200
عن امه وامتي لن اسمها امنة وهي ليست بالمشهورة انها سألت ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار السابغ

49
00:14:34.350 --> 00:14:55.650
اذا غيب ظهور قدميها نعم هذا الخبر ثابت عن ام سلمة ولا بأس به لا بأس بهذا الاسناد نعم وفي هذا الخبر فيه بيان لما تصلي به المرأة وان المرء لا شك بخلاف الرجل لا شك ان

50
00:14:56.100 --> 00:15:13.500
آآ الثوب هذا شرط من شروط الصلاة واعني بذلك الستر الاول بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة آآ كما قالت ام سلمة انها تصلي في الخمار والدور السابق اذا غيب ظهور قدميها

51
00:15:13.500 --> 00:15:34.100
فعلى المرأة ان تغطي ان تصلي بثوب بحيث يغطي هذا الثوب شعرها مضاقي جسمها وحتى قدميها وحتى قدميها. اما اذا اخرجت يديها فلا بأس لان ليس هناك دليل يلزم للمرأة ان تغطي يديها واما الوجه فلا تغطي

52
00:15:34.650 --> 00:15:52.350
لا يجوز تغطيتها الا اذا كان هناك رجال اجانب. فهن فهنا عليها ان تغطي وجهها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب فهذا الثوب هو الذي تصلي فيه المرأة واخذوا ام سلمة هذا قد جاء مرفوعا عند ابي داوود

53
00:15:53.000 --> 00:16:11.150
ولكنه لا يصح ربعه وانما الصواب وقفه كما رواه الامام مالك رحمه الله ولم ينقل عن ولم ينقل عن وغير ام سلمة ما يخالف ما جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها فيما اعلم

54
00:16:11.700 --> 00:16:28.550
وتغطية القدمين بالنسبة للمرأة هذا فيه خلاف والاقوم والله اعلم انه لابد من تغطيتهما كما قال سلبة. وكما ذكرت لا اعلم ان هناك ان هناك من يخالفهم سلمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم

55
00:16:30.250 --> 00:16:47.950
انه لابد ان تغطي قدميها واما بالنسبة لليدين كما تقدم فلا بأس ان غطتهما او فهما لا بأس لانه لم يأتي دليل بذلك واما الوجه فكما تقدم تكشف عن وجهها الا اذا كان هناك رجال اجانب

56
00:16:48.450 --> 00:17:07.500
نعم ثم قال مالك ان الثقة عنده ام بكير ابن عبد الله ابن الاشد نعم انفسهم بن سعيد الى اخره. طبعا اختلف في قول مالك عن الثقة عنده  آآ هذه

57
00:17:08.200 --> 00:17:27.650
فهذا الشيء وهو عندما يقول الراوي الثقة عندي او حدثني ثقة هل يقبل ولا لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم فبعضهم قال يقبل بعضهم قال لا يقبل وبعضهم فصل قال ان مثلا المالكية الذين يتبعون مالك عليهم ان

58
00:17:28.000 --> 00:17:47.350
يقبل قوله هنا او مثلا الشافعي عندما يقول حددني من لا اتهم عليهم ان يقبلوا قوله اهل الحديث ان قول واو حدثني الثقة انه لا يقبل حتى يسمي ان قد يكون ثقة عنده

59
00:17:47.850 --> 00:18:11.550
مثل آآ لا في جيب الاسلمي فهو غير متهم عند الشافعي لكن اهل الحديث اتهموه اهل الحديث اتهموا عفوا ابن ابي يحيى الاسلمي ابن ابي يحيى الاسلمي نعم فهو غير مدهم عند الشافعي

60
00:18:12.050 --> 00:18:31.050
لكن عند اهل الحديث اتهموه وتكلموا فيه. فمثل هذا لا يقبل حتى يسميه لكن قيل هنا ان المقصود بالثقة في هذا القبر هو الليت بن سعد نعم عن الثقة عنده عن بكي وبن عبدالله الاشد وهو ثقة جديدة من الطبقة الخامسة

61
00:18:33.000 --> 00:18:53.350
وقال احمد بن صالح المصري قال انه اذا روى بكي بن عبد الله عن شخص ولا فلا تسأل عن ثقته او فلا تسأل عنه. يعني انه ثقة واحيانا الحفاظ واحيانا النسائي يوسع واحيانا النسائي عفوا يوثق

62
00:18:53.850 --> 00:19:13.400
شيوخ الظكيب من الاشد وان كانوا ليسوا بالمشهورين ولعل اعتبر آآ ولعله اعتبر رواياته فوجد غالبا انه لا يول عن ثقة كما قال احمد بن صالح نعم. قال انفسهم بن سعيد

63
00:19:14.200 --> 00:19:34.450
وبشر ابن سعيد هو المدني وهو ثقة موصول بالعبادة والفضل وقد خرج له الجماعة وما هو علينا فيما سبق قال عن عبد الله بن الاسود الخولاني وهو ثقة من كبار التابعين

64
00:19:34.850 --> 00:19:51.450
وكان في حجم ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها اجار نعم وهذا وهذا الاسناد ان كان شيخ مالك هو الليث ولا شك ان هذا الاسناد صحيح

65
00:19:52.350 --> 00:20:09.500
يكون هذا الخبر صحيح نعم وهذا كما تقدم عن عائشة وام سلمة في الصلاة في الدرع والخمار وفي قولها ليس عليها ايجار هذا يفيد انه لا يلزم اذا كانت لابسة دواء وخمار

66
00:20:10.500 --> 00:20:27.000
اه لا شك انه لا يلزم هنا لبس الايجاب ثم قال مالك عن هشام بن عوف عن ابيه ان امرأة استفتته اي استفتت عروة وقالت ان المنطقة يشق علي. افأصلي في جوع وخمار؟ فقال نعم

67
00:20:27.150 --> 00:20:55.050
اذا كان الدرع سابغا طبعا المنطق المنطقة هو ما يشد به الوسط وهو الفقه او الايجار نعم فهذا يدل ايضا او هذا الخبر كما تقدم انه اذا كان اه صلت المرأة في جوع وقماض ان هذا لا بأس به. ولا يلزم من ذلك الايجار

68
00:20:56.100 --> 00:21:19.000
تفضل نعم الشافعي الحديثة حفصة ام المؤمنين واشتباها بحديث عائشة رضي الله عنها ما ورد نحددها حفصة بدون الواو العاطفة لعل بدون الواو لعل بدون الواو  فلعلي كنتم تبحثون وتراجعوني تراجعوني شسمه

69
00:21:19.150 --> 00:21:37.500
هذه القضية شيخون قائل اذا قال اذا روى مالك وقال عن الثقة اذا كان من طريقها عن طريق ميمونة الحديث فهو الليث بن سعد او اذا كان عن طريق بكير من الاشياء بكير عن ميمونة نعم؟ ايه اذا كان بكير اشد نعم ممكن

70
00:21:38.200 --> 00:21:55.850
لكن الاسناد يختلف. هم نكمل يا شيخ؟ ايه نعم كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر وعن مالك عن داوود ابن الحسين عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:21:56.100 --> 00:22:13.650
كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك وعن مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر ابن وافلة ان معاذ بن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:22:13.900 --> 00:22:33.750
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم ستأتون غدا ان شاء الله عين تبوك وانكم لن تأتوها حتى

73
00:22:33.750 --> 00:22:56.200
اضحى النهار فمن جاءها فلا فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي. فجئناها وقد سبقنا اليها رجلان. والعين تبظ بشيء مما فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:22:56.400 --> 00:23:13.750
وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم اعاده فيها. فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:23:13.800 --> 00:23:25.800
يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:23:26.000 --> 00:23:40.150
اذا عجب به السير يجمع بين المغرب والعشاء. وعن مالك عن ابي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا

77
00:23:40.200 --> 00:23:55.300
والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك قرى ذلك كان في مطر. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء والعشاء في المطر جمع مع

78
00:23:55.300 --> 00:24:16.150
وعن مالك عن ابن شهاب انه سأل سالم ابن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك المتر الى صلاة الناس بعرفة عن مالك انه بلغه عن علي ابن ابن الحسين انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه

79
00:24:16.150 --> 00:24:36.350
جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء قال مالك رحمه الله تعالى عن داود ابن الحسين وهو المدني تقدم انه صدوق انه الاعوج رحمن بن مغمز ايضا قدم مرارا ووثقة جليلة توفي عام سبعة عشر ومئة

80
00:24:36.700 --> 00:24:49.550
عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك نعم هذا الخبر اختلف فيه على الامام مالك رواه يحيى ابن يحيى الليثي هكذا

81
00:24:49.700 --> 00:25:08.000
وواه غيره مرسلا عن الامام مالك لكن هذا المتن لا شك انه صحيح لو جاء في حديث اخوة كما في الحديث الذي بعده نعم قال مالك عن ابي الزبير المكي وهو محمد ابن المرسل

82
00:25:08.600 --> 00:25:32.500
مولاهم وهو ثقة جديدة القول قد الحافظ ان احاديث مستقيمة واما من تكلم فيه آآ  اما هذا الكلام من اجل شيء يتعلق في سيرته فيما يتعلق يعني ان قيل انه

83
00:25:32.650 --> 00:25:52.550
شعبة وجد وجده لا يستوجبح في الميزان وقيل انه بسبب ان شعبة سمع يسب شخصا الى اخره فهذا لا لا يتعلق بحديثه فحديث مستقيم ولذلك وثقه بعض كبار الحفاظ فقال علي ابن المدينة انه صفة الحافظ

84
00:25:52.900 --> 00:26:08.100
وخرج له الامام قسم في صحيحه نعم فواضح انه ثقة حافظ ورواية الامام مالك ايضا مما مما يقويه نعم وهو ما طبقة رابعة في عام ست وعشرين ومئة وقيل غير ذلك

85
00:26:08.700 --> 00:26:27.950
بالطفيل وهو عام بنواصلة الليثي وهو من صغار الصحابة في عام عشر ومئة وهو اخر من توفي من الصحابة نعم ان معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. اي في غزوة تبوك

86
00:26:28.400 --> 00:26:44.800
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والف واخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال انكم ستأتون غدا ان شاء الله

87
00:26:44.950 --> 00:27:09.000
اين تبوك؟ وانكم لن تأتوها حتى يضحى انها فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا التآسي فجئناه وقد سبقنا اليها رجلان والعين فبيضوا بشيء مما فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم فسبهما

88
00:27:09.250 --> 00:27:29.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله ان يقول ثم غضبوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى استمع بشيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى

89
00:27:29.150 --> 00:27:44.250
الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا نعم هذا الاسناد صحيح وقد خرجه الامام مسلم في صحيحه

90
00:27:45.850 --> 00:28:06.400
نعم وفي هذا الحديث مشروعية الجمع بين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا والفجر لا تجمع الى غيرها ولا يخفى ان الاصل في الصلاة ان تصلى في وقتها وان الانسان لا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها

91
00:28:07.800 --> 00:28:27.450
تعمل لا بعذر فيجوز له الجمع وهذا العدو اما ان يكون سطو كما في هذا الحديث واما ان يكون قضوا كما سوف يأتي بمشيئة الله واما ان يكون مضض او ما شابه ذلك من الاعذار التي فيها للانسان ان يجمع بين الصلاتين

92
00:28:28.100 --> 00:28:46.300
دلت الادلة على ان الجمع اوسع من القصر لان القصر لا يكون الا في حالة الشفو بخلاف آآ الجمع فانه يكون في الصفوي ويكون في غيره نعم وفي هذا الحديث

93
00:28:47.850 --> 00:29:05.300
انه لا بأس ان يجمع وهو نازل هناك خلاف بين اهل العلم وهناك من اهل العلم ممن يرى انه لا يجمع ان المسافر لا يجمع الا عند الحاجة فاذا احتاج جمع واذا لم يحتج لا يجمع

94
00:29:06.250 --> 00:29:25.500
يعني في حالة السفر وهذا مذهب ابن تيمية او ابن تيمية قوله نحو هذا القول والاقوى ان الانسان يجمع اذا كان مسافرا مطلقا سواء كان نازلا او سائرا فهذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل لانه

95
00:29:25.800 --> 00:29:45.450
صلى الظهر والعصر ثم دخل اي دخل الى خبائه ثم خرج وصلى المغرب والعشاء هذا يدل على انه كان نازلا عليه الصلاة والسلام نعم وفي هذا الحديث ايضا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو

96
00:29:45.550 --> 00:30:02.150
انه قال لمعاذ يوشك يا معاذ وصارت بك حياة انت اما ها هنا قد ملئت جنانا وقد وقع هذا الشيء وبالذات في عصرنا هذا ومن المعلوم ان مشهورة الان بالزواء وبالذات الفواكه

97
00:30:02.650 --> 00:30:20.250
ذات الفواكه فهذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام مو معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام ومتنوعة ومن هذه الانواع ان يخبر عن شيء لم يقع ثم يقع بعد ان يخبر عنه كما في هذا الحديث

98
00:30:21.000 --> 00:30:35.100
ثم قال مالك النافع وتقدم لنا وعبد الله المدني وهو ثقة جليل في عام سبعة عشر ومئة وجد له الجماعة ان عبد الله ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:30:35.100 --> 00:30:55.800
اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء نعم هذا القبض صحيح وهو ثابت في الصحيح ابت في البخاري ومسلم وفي هذا الخبر مشروع يتجنب الى المغرب والعشاء اذا كان ثائرا

100
00:30:56.500 --> 00:31:11.950
ثم قال مالك انا في الزبير مكة عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك اضع ذلك كان في مطر

101
00:31:12.250 --> 00:31:28.750
نعم هذا طبعا فعل في المدينة وخبر ابن عباس قد خرجه الشيخان اخرجه البخاري ومسلم باسانيد متعددة نعم وهذا احد الاسانيد وجاء في صحيح مسلم نفي المطر جاء في صحيح مسلم نفي المطر

102
00:31:30.250 --> 00:31:49.450
ولذلك عندما سئل ابن عباس لماذا؟ جمع طلبات ان لا يحرج امته فاذا كان هناك حوج على المصلي في ان يصلي كل صلاة في وقتها فهنا يشرع له الجمع هذا احسن ما يقال في هذا الحديث

103
00:31:49.800 --> 00:32:17.800
كما فسره بذلك ابن عباس ويفسر ايضا بالنصوص الاخرى التي تدل على مشروعية الجمع حتى يظهر السفر من اجل اه المرض والمطر وما شابه ذلك هذا احسن ما يقال في هذا الحديث هو هذا الحديث قد اختل فيه اهل العلم ذكروا الحافظ ابن حجر رحمه الله اربعة اقوال في هذا الحديث

104
00:32:17.800 --> 00:32:33.700
فبدأت اقوال وحتى ان هناك من اهل العلم ممن قال ان هذا لا يعمل بهذا الخبر ثم قال ابو عيسى الثوب الذي في العلل في العلل الصغير نعم. قل عفوا

105
00:32:33.750 --> 00:32:52.650
نعم كما قال ابو عيسى كل ما بكتابه انه يعمل به ما عدا حديثين فذكر هذا الحديث ذكر هذا الحديث او ذكر احد الحديثين هذا لكن كما ذكرت ان النصوص بعضها يفسر البعض الاخر وهذا حديث صحيح

106
00:32:53.000 --> 00:33:08.550
وليس هناك ما يرده يجمع بينه وبين النصوص الاخرى ان الانسان اذا احتاج الى الجمع فلا بأس ان يجمع وادلت النصوص على مشروعية الجمع من اجل المطر والسفر عفوا المطر نعم

107
00:33:08.700 --> 00:33:20.950
آآ المرض وما شابه ذلك قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. نعم هذا خبر صحيح ان

108
00:33:20.950 --> 00:33:37.450
لابن عمر ويدل على مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء من اجل المطر نعم قال مالك عن ابن شهاب انه سأل سالم ابن عبد الله هل يجمع هل يجمع بين الظهر والعصر في الصفا؟ فقال نعم لا بأس بذلك. فلم تر الى صلاة الناس بعرفة

109
00:33:37.650 --> 00:33:52.800
نعم ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بعرفة جمع تقديم الظهر والعصر فثبت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام جمع التقديم وثبت عنه ايضا جمع التأخير هذا الذي دلت عليه النصوص واما

110
00:33:53.000 --> 00:34:10.250
من قال بانه لا يجمع الا في عرفوا مزدلفة كما هو مذهب الحنفية فهذا القول ما هو بصحيح. او كما يقول ابو محمد بن حزم ان الجمع لا يجوز الا اذا قدمت الا عفوا اذا اخرتها الاولى

111
00:34:10.450 --> 00:34:25.600
الى اخر وقتها وقدمت الاولى الى اول وقتها وهذا طبعا يسمى الجمع الصوبي هذا يسمى الجمع الصوفي يقول هذا الجمع هو الذي يجوز فقط تستوفوا في الصفا وغيره يعني من الاعذاب

112
00:34:26.300 --> 00:34:41.550
او يضع ان هذا يجوز مطلقا في السفر وفي الحظر واما الجمع الحقيقي بحيث تجمع بين الصلاتين في وقت احداهما فما يراه ابن حزم ابدا ما كل النصوص حجة عليه

113
00:34:41.750 --> 00:35:01.600
اود على ما قال وما ذهب اليه فثبت عن الرسول جمع التقسيم وجمع التأخير عن ماذا انه بلغ عن علي ابن حسين انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء

114
00:35:01.950 --> 00:35:17.500
وعلي ابن الحسين هو المعروف بزين العابدين وهو ثقة جللته في عام ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك خرج له الجماعة وهو من الطبقة الوسطى من التابعين بالنسبة لابن حزم رحمه الله انا ما ادري عن قوله في الحج

115
00:35:17.850 --> 00:35:32.900
لكن لاظن انهم معي والجمع مطلقا سيظل جمع الصومي فقط هذا اللي اظنه انه فطبعا نص على جمع الصومي لكن هل البعض يقول ايضا في هذا في اه الحج في في عفوا يوم عرفة ومزدلفة

116
00:35:33.150 --> 00:35:47.950
ما ادري عن قول نسيته لكنه يرى الجمع الصومي ولا يرى الجمع الحقيقي نعم لعلنا نقف عند هنا نعم. احد الاخوان يسأل يا شيخ يقول ما هو ضابط الحرج تقول لان الرافضة يستدلون بمثل هذا على جواز الجمع مطلقا

117
00:35:48.850 --> 00:36:03.750
ما تقدم النصوص لابد يجمع بعضها الى البعض الاخر آآ ابن عباس بين قال وهذا لا يحوج امته. يعني اذا كان هناك حرج وكما تقدمت يعني دلت الشريعة على مشروعية الجمع من اجل المطر

118
00:36:03.950 --> 00:36:21.700
لان هذا فيه حوج وايضا من اجل البرد والانسان يجمع بدون عذر بدون بدون آآ سبب آآ آآ هذا خلاف المشروع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في وقتها بانه جمع

119
00:36:21.700 --> 00:36:39.550
الا في حالة العدو وهكذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم ويسأل عن ضابط الجمع في في المطبخ يعني الا اهل العلم نصوا على انه اذا كان المطر يقول الاستيعاب

120
00:36:39.600 --> 00:36:55.850
انسان مطر يبل الثياب وجاء في وقت صلاة المغرب فهنا الانسان تقدم يجمع جمع تقديم كم رجع عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان من الامراء اذا جمعوا في الليل المطير وجمع معهم

121
00:36:56.850 --> 00:37:14.100
نعم احد الاخوان يسأل عن شوية صيام العشر عشر ذي الحجة هالولد نص مرفوع وجاء في حديث حفصة انه كان يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام العاشوراء والعشر ثلاثة ايام من كل شهر لكن حديث عفصة لا يصح

122
00:37:14.600 --> 00:37:28.350
جاء في حديث عائشة في مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما كان يصوم العشر لكن الصيام لا شك انه مشروع في ايام العشر لانه داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله

123
00:37:28.400 --> 00:37:48.550
الصيام لا شك انه من جملة العمل الصالح ولذلك جاء عن ابن همم وعن حسن البصري وقتادة وغيرهم من التابعين يشفع الصيام في هذه العشر. نعم. ويسأل هل ثبت نص في صفة التكبير؟ على الصحابة. كان الصحابة فيما هو عبد الرزاق

124
00:37:48.550 --> 00:38:02.600
الفنان الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا روى ابن ابي شيبة الاسود عن ابن مسعود ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

125
00:38:02.950 --> 00:38:16.650
روى ابن ابي شيبة ايضا عن عكم عن ابن عباس ان يقول الله اكبر الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر واجل الله اكبر على ما هدانا او نحو ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

126
00:38:16.900 --> 00:38:32.950
فهذا الذي جعل الصحابة في ذلك ما اعلم انه جاء غير هذا الشيخ تقسيم التكبير له مطلق ومقيد ما هناك نص في نص معين يعني مم اه الصحابة جاء لهم بدهم يكبرون الى دخلة العشر

127
00:38:33.350 --> 00:38:48.650
وجاء عن بعضهم انه كان يبدأ بالتكبير من يوم عرفة فقالوا ان هذا الثاني الذي جاء من يوم عرفة ان هذا تكبير مقيد والاول تكبير مطلق وهذا طبعا يعني ما لا يظهر

128
00:38:48.800 --> 00:39:07.450
هذا شيء غير ظاهر النصوص جاءت بمشروعية التكبير ويذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الانعام يكون على الاطلاق يا شيخ ها؟ يكون على الاطلاق. نعم. الانسان يكبر سواء قبل الصلاة بعد الصلاة في الصباح بالمساء. كان يكبر في فسطاطه وفي

129
00:39:07.450 --> 00:39:24.950
ممشاه وكذا وكذا طالب بن حجر ان الاثار اللي ذكرها البخاري تؤيد ما ذهب اليه من ان التكبير كله مطلق لا يتقيد نعم يا شيخ. نعم اشتراك الجماعة يا شيخ في الاضحية الواحدة اذا كان مثلا

130
00:39:25.150 --> 00:39:42.650
آآ بيت فيه ثلاثة من الاخوان والنفقة مشتركة بينهم فهل يشترون الاضحية من من هذه النفقة من هذا الصندوق اي نعم بما ان النفقة مشتركة اذا هم كعصبة واحدة. اي نعم. السنة في حقهم ذبيحة واحدة

131
00:39:42.950 --> 00:39:49.550
تكون باسم الجميع يعني ومن نفقة الجميع. ايه نعم. الجميع. اثابك الله