هو شكوى ذلك عقوبة على منع بهذه الفريضة وايضا يؤكد هذا ان هناك من كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدفع الزكاة ولم يحكم بكفر هؤلاء وبفوق بين ان ينقل نعم وهذه مقدارها من حيث العظماء خمس مئة وخمسة وتسعين غرف. مقدارها مقدارهم من حيث الغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا كان عند الانسان هذا الشيء فيكون وبيعته كما تقدم نعم وهذا الحديث فيه مقدار الزكاة في هذه الاشياء او مقدار النفاق عفوا باب النفاق في هذه الاشياء وان هذه الاموال فيها الزكاة فمن المعلوم ان ليس كل يزكر وانما هناك اموال تزكى وهناك اموال لا تزكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اواقن صدقة وليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة وعن مالك عن محمد ابن عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق اواقي من من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وعن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والماشية قال مالك ولا تكون الصدقة الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الا من رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم سوى ليوم الدين نعم قال رحمه الله تعالى بسبب الجسد والزكاة ركن من اركان الاسلام كما هو معلوم وهي تأتي بعد الصلاة اولا التوحيد شهادتان ثم بعد ذلك وصلاتكم وبعد ذلك الزكاة وقد اختلف اهل العلم متى فرضت الزكاة فذهب بعض اهل العلم لانها فرضت قبل الهجرة بان هناك ايات مكية فيها ذكر الدجاج الحث على التصدق وما شابه ذلك او ان هناك فلذلك ذهب بعضهم للعلم بانها صدى الهجرة وهناك من اجل علم يقال بانها انما قبضت بعد الهجرة وذلك لانه جاء في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرضت الزكاة في العام الثاني اوجه ما يفيد بانها فوضت والسنة الثانية نعم فده ما يريد بانه طلبت في السنة الثامنة نعم والله اعلم انها قبضت في مصر وذلك بمجيء عدة ايات ملكية تتحدث عن الزكاة وتتوعد من لم يزكي نعم الاصعب انها فرضت في مكة ولكن والله اعلم ينفرض انا فهو عليه اليوم. وانما فرضت مطلقا من حيث الاصدار بدون تخييم في مال معين او تخصيص جزء معين من الزكاة او بدون انصبة ومقادير وانما الانظمة والمقادير هذه فرضت بعد ان هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة فهذا وجه الجمع الجمع والمظالم بين النصوص في مكة لكن لم تحدد بحد معين او مبدأ معين او نقاط معين وانما الارصدة هذه انما فوضت في المدينة نعم وقد اختلف اهل العلم وهناك ممن ذهب الى انه فما جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا احد الاخوان التي جاءت عن الامام احمد الفتاة نعم واستدلوا بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الزكاة واعتبروهم منفضين ولم يفوتوا بينهم وبين باقي المرتدين وتدوا نساءهم فعاملوهم معاملة مرتدين نعم وذهب بعض اهل العلم الا ان ترك الزكاة ليس زكاة ليس زكاة وانما هم موتى لكبير من كبائر الذنوب واستدل على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر او مثبتات وان المعذب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة او الى النار نعم وقالوا هذا فيه دليل على ان تارك الزكاة ليس بعد ذلك مصيره من الجنة او الى النار وهذا هو الارجح هذا هو الارجح والله اعلم ان تارك الزكاة ليس كتاب لحديث ابي رويظة نعم واما ما يتعلق في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين منعوا الزكاة وامتنعوا من ادائها فلان هؤلاء لن يلتزموها لم يلتزموا بهذه الفريضة لم يلتزموا بهذه الفريضة ولذلك قاتل دونها وامتنعوا من ادائها وقاتلوا من طلب الجفاف منه اه لذلك هم ممتدين في هذا الشيء ففي فرق بين ان يترك الانسان الدجاج بخلا بين الا يلتزم ومعنى انه لا يلتزم ان يستحل عدم اداء الزكاة. وانه لا يضع فوضيتها فهذا الذي حصل من الذين قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم استحلوا هذه الفريضة عملية وذلك من قاتل بدونها واظل وامتنعوا ان يدفعونها وقاتلوا هذا استعمال عملي ولذلك جاء في حديث ابن حكيم عن ابيه عن جده الذي جاء في السنن ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن مانع الزكاة ان اخذوه وسطر ماله عزمة من عظمات ربه فليس هذا كافرا لقتل ولا اخذ جميع ماله وانما قال عليه الصلاة والسلام ان اخذوها اخذوني الزكاة منه الانسان بخلا ان تكون جماعة ممتنعة وتقاتل دون ذلك ولا تلتزم هذه الفوضية فان استغلال عملي. وهذا كفر ولذلك الصحابة ما تقدم قاتلوا هؤلاء وحكموا نعم قال مالك رحمه الله انعمه ابن يحيى الماجري وهو الالفاظ المدني وواسطة جديد خرج له الجماعة عن ابيه يحيى ابن عمارة المازني وهو ايضا ثقة خرج له الجماعة انه قال سمعت ابا سعيد القدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خلف زوج صدقة وليس فيما دون خمس عواط صدقة وليس فيما دون خمسة اوسط صدقة نعم هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرجه شيخان وعموا بن يحيى المادي المعروف رواية كما تقدم عن فهذه كيف تدعهم فيها سلسلة والعمال التي تزكى لها نصاب محدد اذا بلغت ووصلت اليك فانه يجب الزكاة فيها نعم ومن ذلك الابن والابن بالاتفاق انها من الاموال التي كل بهيمة الانعام نعم ومقدار النصاب بالابل هو خمس خمسة من الابل اذا كان عند الانسان خوفا من الاذن فانه يجب عليه ان يخرج زكاة هذه الخمسة وذلك بانه يجب عليه الانسان نعم واما كان واما اذا كان دون ذلك فلا يجب عليه شيء. كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس نوم صدقة. فارضع فما دون فيها صدقة نعم وايضا فيما يتعلق بالفضة قالوا ليس فيما دون خمس عواصم صدقة اي عواطل من الفضة والوصية الضعيف درهم والدرهم له وزن معين فاذا كان الانسان عند لليوم وخمسة وتسعين او مية وستة وتسعين من البطاطين الفضلى فهذا ليس فيه تكافل وانما اذا بلغت مئتين اذا بلغت مائتين بين الوقي اربعين درهم اذا بلغت ليعتدي من الدراهم او مائتين من الدراهم فان الزكاة تجب عليه في هذه الحالة ومنوفية واربعين درهم وليس فيما خمسة صدقة فاذا كان الاوقية او بعين درهم الخمس عواطي من الدواهم فليس فيما دون ذلك صدقة نعم فالوليدات فيما دون خلفي او سقم صدقة. هذا فيما يتعلق بفتاة الحبوب نعم او بلحظة هذا فيما نعم يتعلق بزكاة حقوق والثمار وانه ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة فاذا بلغ الانسان عند من من الاصياء واما ذلك فانه لا يجب عليه نعم قال مالك عن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم الهاجري الذي محمد ابن عبدالله نعم قال انا بالنسبة لي طيب انه ثقة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة افق صدقة من الشمل سبقناه ليس فيما دون خمسة عواصم من الوضع والفضة صدقوا ليسوا فيما بين خمس زوج من الابل صدقة نعم طالما لك انه بلغ ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق في الصدقة انما الصدقة في الحرث والعين والناس يحفظن ان الحبوب نعم واما الفواكه والخضروات ثم يتوجه ذلك ليس فيها صدقة لعلها الريادة فيما بعد قال والعلم والذهب والفضة والماشية ولا تكون الصفة الا في ثلاثة اشياء في الحوض والعجز والماشية مواطن يتعلق بالاشكال التي تجد فيها الزكاة والاشياء التي لا تجد طبعا هناك اشياء مجنى عليها وان فيها الزكاة نعم من الذهب والفضة وبهيمة الانعام ومن بعض الحبوب والطماط والى خلاف وجوب الزكاة فيها نعم وهناك فيها خلاف بين اهل العلم والمآذن مثلا الى خلاف فيما يتعلق فيها وفيما كانت ذلك ايضا اهل العلم في البلاد على هذه القضايا والمسائل نعم الزكاة في العين من الذهب والورق وعن مالك عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم ابن محمد ام مكاتب له ام مكاتب له؟ قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم ان ابا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال تكاسل حتى يحول عليه الحول قال القاسم ابن محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس اعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليه وجبت عليك فيه فيه الزكاة فاذا قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال ان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا وعن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت اذا جئت عثمان ابن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال. وان قلت لا الي عطائي وعن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وعن عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من اعطيت الزكاة معاوية ابن ابي سفيان قال مالك السنة التي لا لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مئتي درهم. قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وزنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة وليس في مائتي درهم ناقصة النقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة فان كانت تجوز جواز الوازنة الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. قال مالك في رجل كان كانت عنده ستون ومئة بدرهم وازنة وصرف الدراهم او صرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها ففجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة. انه يزكيها. وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها قولوا بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحان عليها الحول وقد بلغ عشرين دينارا انه يزكيها مكانها. ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول. من يوم بلغت ما تجب فيه لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا المجتمع عليه عندنا في اجازة العبيد وخراجهم في ايجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة. قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم من يوم يقبضه صاحبه وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة. وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض. اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى. فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا. ثم يخرج ما او وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك ومن افاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها قال رحمه الله تعالى الزكاة في العين من الذهب طبعا كما تسببنا خلاف بين اهل العلم بوجوب الزكاة والذهب وقد قال الله عز وجل والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فذكرهم بعذاب اليم الى اخر العالم وكما تقدم جاءت الادلة من السنة والاثار في وجوب الزكاة الذهب والفضة وهذا المحل اجماع بين اهل العلم نعم والجزاد بالذهب و فيما يتعلق بالنقاب ان يبلغ ما عند الانسان عتون بهارا وهذا المقصود به دينار الذي يكون من الذهب والعلماء او بعض اهل العلم قدموا انه وان المثقال للتخطيط او على حسب الموازين الحديثة الجديدة. سيكون النصاب خمسة وثمانين وهناك من جعل النقاب افضل من هذا. هناك من جعل افضل من تسعين النقاط وذهب بعض اهل العلم الى ان خمسة وثمانين غرام. فاذا الذهب الذي عند الانسان خمسة وثمانين غرام فعليه ان يزكيه مقدار الزكاة وضع العشر مقدار الزكاة ووضع العشر ففي كل اربعين دينار دينار واحد نعم ونص فوضع ان اذا بلغ عند الانسان مقداره عشرين مئتين عفوا مئتين درهم. فهنا الزكاة تكون على الواجب لان هذا النصاب في الفنا تقدم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم طالما لك عن محمد بن عقبة وهو صفة وليس هو بالمسلم يظهر لي ليس بالبطء من الرواية ابو بكر الصديق وهو ثقة بسيط مفهوم من ادلة التابعين وفي عام ستة اغنياء وخرج له الجماعة تقدم لنا فيما صبر ان نكاتب له فاقطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم كنا ابا بكرنا الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان ابو بكر اذا اعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجدت عليك فيه الزكاة فاذا قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيء الاصل الا بعد مرور الحول وحولا كاملا وفيما يتعلق آآ الحبوب والدماغ طبعا وكما قال عز وجل يوم حصاده فبالنسبة لحبوب الدماغ هذا مثل ما واما او الانسان اذا على ذلك نعم عن عمرو ابن الحسين هو عمرو بن حسين فوج لهم مسلم نعم وهو المسجد عن عائشة بنت قدامى وعائشة القواتية الجمهية نزيهة وهو من الصحابة قدامة رضي الله تعالى عنه انه قال قلت اذا جئتم عثمان بن عفان اخذوا عطائي سألني هل عندك من مال؟ وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال وان قلت نعم اخذ من عطائي زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع الي عطائي عطاء بيت المال وهذا كما تقدم ان لابد من مرور حول كامل حتى تجد ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا تجبوا في مال زكاة حتى يقول عليه الحوض نعم وهذا كل ما تقدم في والزكاة الذهب والفضة الانعام طبعا خلال الحبوب والثمار فانه قوت يوم حصاده او تجد عند حطابه قال ما لك عن ابن ثابت وهو القرض الجهوي انه قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية ابن ابي سفيان تعطى اليهم بيت المال وهذا حقهم من بيت المال وهذا جرى عليه الامر في عهد الخلفاء وافدين ومن اتى من بعدهم كما في عهد الدولة الاموية الى ان شاء الله الى ان انقطع مثل هذا الشيء وسائل الناس ياخذون على حسب وجاهتهم وكانتهم وما شابه ذلك نعم فكان يأخذ من هذه الاعطية الزكاة التي تجب عليهم نعم قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا؟ كما تجب في مائتي درهم تقدم الكلام على هذا قال المالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينت النقصان زكاة وان سادت حتى تبلغ زيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة نعم قال وليس فيما بين عشرين دينارا عينا زكاة وليس في مائتي درهم ناقصة الزنا النقصان ان تقدم له وزن محدد له وزن مثقال والمثقال اربع وما فوق ما تفكر وكذلك ايضا فيما يتعلق بالدرهم له ايضا وزن محدد فاحيانا فتشت هذه الدنانير وتكون ناقصة هكذا من الوزن المعروف هذه في الحقيقة ما بلغت مئتي او ما بلغت عشرين دينار عندما تكون من الذهب. من حيث العدد بلغت لكن من حيث اه الوزن والمقدار فانها لم تبلغ في الحقيقة في الوزن والمقدار هذه العبرة لذلك قال مالك ليس في مائتي درهم ناقصة بلغت مئتي درهم ولكنها بعضها ناقصة عن الوزن المعروف فهنا ما تجد فيها الدجاج وقال ناقصة بينة النقصان طبعا لا لابد ان يكون هذا الناقص بين وواضح اما شيء اليتيم فالامر فيه واسع قال فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مئتي درهم وافية ففيها الزكاة فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم كما تقدم الوزن لابد من هالمقدار والكمية لابد منها بخلاف العدد نعم قال مالك في وجه كانت عنده ستون ومئة درهم وازنة وبالدرهم ببلده او ببلدة ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة في عشرين او مئتين درهم فما تقدم قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من قاعدة او غيرها فيها فلم ياتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه كانه يزكيها وان لم تكن قبل ان يحول عليها الحول نعم في هذه المسألة ان الزكاة ما تجب عليه انسان عنده دون النصاب واتجهوا الى ان مر سنة كاملة على تجارته فبلغت بعد مرور سنة بلغت النصاب وهنا منهم بلغت النصاب ينتظر حولا كاملا فاذا لانها ما قبل ذلك ما ما مروا عليها حول كامل وهي النصاب فاذا كانت غير بالغة للنصاب فهنا ليس فيها زكاة حتى تبلغ النصاب فاذا بلغت النصاب فهنا لابد من حول كامل كما تقدم نعم لكن عندما الانسان اه يكون عنده نعم بلغ النصاب ويتاجر فيه وكسب هذا المال وهذا ما مر عليه حول فهنا يكون زكاته زكاة اصله وهنا يزكى الجميع لكن في الحالة الاولى عندما يكون اصل المال لم يدخل من نصابه. وهنا ما في زكاة. عندما يبلغ عشرين دينار مثلا بعد حول فهنا ينتظر الى الحول الاخر لكن لو بنى عشرين دينار وتاجوا فيه وعندما جاء وقت الحول اصبح اصلا نعم قال وان لم تكن الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بعدما يحول عليها الحوض بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت وما تقدم لابد من سماح وقال مالك في رجل كان له عشرة دنانير فاتبع فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها مكانها ولا ينتظر به ان يحول عليها الحول من يوم ما ولا غلط طبعا هذا كله تقدم فيه نظر لابد ان يحول عليها الحول كاملا نعم قال نعم لان الحول قد حال عليه وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم جثة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في زاوية العبيد وخواجهم سواء المساكين وكتابة مكاتب انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او قدوة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه او من يوم يقبضه صاحبه نعم كما اعتقد انه يعني عندما الانسان المال فهنا وضع فيه سنة ثانية نعم وقال مارس الذهب يكون بين الشرفاء ان من بلغ حصته منهم عشرين دينارا ان او لا تنزرهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته اما تجد فيها الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت حصصهم جميعا ما تجدوا فيه الزكاة وكان بعضهم بذلك عض عضلوا نصيب من بعض اخذ من كل انسان منهم بقدر حصة كل انسان منه طبعا المال المشترك لكانت هذه الشوكة شوكة كاملة بحيث اصبح هذا المال مالا واحدا اذا بلغ الحوض والثاني بخمسة والثالث ايضا والرابع كذلك بخمسة فاصبح المجموعتين دينار وجاء واشتركوا فيها وتاجروا فيها فهذا المال وهو لم ينقص بل زاد ما نقص عن عن الفتنة عن المقدار بل زاد فنقص عن مقدار النصاب بل زاد فهنا رجالتنا بان اصبح هذا المال مالا واحدا نعم ولذلك لعل يأتي في في ما يتعلق ببهيمة الانعام فالانسان اذا كان عند يعني عند ثلاثة من الاذن والثاني عند اثنين من الابل فيها الزكاة كذلك ايضا اذا كان فيما يتعلق بالغنم وواحد عنده عشرين والثاني عنده عشرين واشتركوا شوكة كاملة بلغت اربعين وهنا تجب فيها الزكاة نعم واما اذا لم يستوي الخشونة تامة فواحد له نصيبا فهنا لا نعم قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اوات من الموت صدقة. قال ما لك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. قال برجل ذهب او ورق متفوقة بعيد اناس شتى انه ينظر لو نحصيها جميعا ثم يخرج مما وجب عليهم من زكاتها كلها نعم لان هذا المال مال هذا الانسان المالك واحد لكن هذا المال متفوق عند فلان وفلان وفلان فالجميع ملك له فان كانت تبلغ النفاق فعليها ان يزكيها ولا ما يكون من افاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم افادها نعم عندما الانسان يحصل على مال وهنا ثم تقدم متى ما بلغ النصاب فاذا بلغ النصاب وحال عليه الحوض فهنا يجب ان يزكى واما اذا لزمهم كذلك فهنا لا يجوز علي مثل ما اتقدم ولعلني اقف عند هنا نعم احسن الله اليكم يا شيخ الفرق يا شيخ بينا مم بين قرب الشباب رحمه الله اول من اخذ من اعطيتي الزكاة معاوية وقول القاسم رحمه الله وكان ابو بكر اذا اعطى النصرية نسأل وعثمان وقولها اول ثم اذا انهم يبدو والله اعلم ان ابو بكر كما تقدم كان يسأل الشخص ان كان عند مال وجبت فيه الزكاة اخذ بنعطية مقدار الزكاة واندة ما عندنا ما اخذ من الاعطية يبن معاوية رضي الله عنه كان يأخذ الزكاة من يعطيها مباشرة يعني سواء كان عنده مولى ما عنده مال يرى ان هذه الاعطية بلغت النصاب وحال عليها الحب فيأخذ الزكاة لعل هذا هو اه التفويض ما بين فعلا ابو بكر رضي الله عنه ومنها وفعل معاوية رضي الله تعالى عنه يكون يسأل يقول هل عندك من مال وجبت عليك عليك فيه الزكاة ما سأل عن المال انما قال هل لك مال وجبت عليك هذه الزكاة فيقتطع الجزء ابو بكر رضي الله عنه وعثمان معاوية معاوية يقول اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية. من المفروض انه ياخذها الشيخ ابتداء من دون سؤال؟ وهذا اللي تقدم انه واني ناخذ هذا المتقدم ياخذ بدون سؤال بالنسبة للمضاف الى ثاني يسأل ان كان عنده مال ووجبت به الزكاة وهنا اخذ بنعطية معاوية الذي يبدو كان يأخذ بدون سؤال. يعني ما يرى الحول حولان الحول يعني كون يسوق هذا هذه الاحاديث؟ ان يكون قد يكون ما يرى حول الحول او قد يكون ان المال المستفاد هناك من يرى والله اعلم ان المال المستفاد ان فيه الزكاة منه يقبض الانسان ناس من اهل العلم من يرى هذا الشيء ويعني يخرج القول على هذا؟ وهذا الذي يبدو. نعم. يمكن يرى ذلك ان المال المستفاد منه يقبض الانسان يجب عليه ان يخرج دكاترة وما شابه ذلك احسن الله اليكم يا شيخ احد الاخوان يسأل عن حكم التعزير بالمال واستنادا لهذا الحديث فان اخذوها طبعا يكون خلاف بين اهل العلم هناك من لا يرى هذا وهذا منسوخ يرى ان النصوص بالمال وانها منسوخة هذا في الحقيقة غير صحيح عدة احاديث بالتعزيب بالمال ولا يا اخواننا التعذيب الحقيقة ليس له حد لا فيما يتعلق بالمال ولا فيما يتعلق تهديد الانسان من لو ما شابه زلك فما له حد وانما على حسب طبعا المعصية اللي وقع فيها الانسان التعزيب في الحقيقة في المال لا شك ان هذا جاءت به النصوص ولا يدل فيه كثيرة ومنها حديث وان كان هناك من طعن في فهد ابن حكيم من هالناحية فحب المثل واستمتعوا بالمثل وطعن في بال لكن هذا صوته هذا المتن فيما يتعلق التعبير في المال جاء في نصوص اخرى احسن الله اليكم يا شيخ الله يبارك فيك. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك