﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.850
قال مالك ذي الخليطين اذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا الرجلان خليطان فان عرض كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط انما هو شريك

2
00:00:20.300 --> 00:00:38.150
قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة تفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليطين اربعون شاة فصاعدا وللاخر اقل من اربعين شاة

3
00:00:38.300 --> 00:00:56.750
كانت الصدقة على الذي له الاربعون شأن كانت الصدقة على الذي له الاربعون شاة ولم تكن على الذي له اقل من ذلك صدقة فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع بالصدقة

4
00:00:56.950 --> 00:01:16.800
وجبت الصدقة عليهما جميعا فان كان لاحدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللاخر اربعون شاة او اكثروا. فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد اموالهما

5
00:01:17.000 --> 00:01:37.200
على الالف بحصتها وعلى الاربعين بخصتها قال مالك الخريطان في الابل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان بالصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجب به الصدقة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:37.250 --> 00:01:55.400
ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة وقال عمر بن الخطاب في زائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك وقال عمر بن الخطاب قال مالك وقال عمر بن الخطاب

7
00:01:55.500 --> 00:02:14.050
ما يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق ان يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم

8
00:02:14.100 --> 00:02:32.400
اربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهما في غنمه الصدقة فاذا اظلهم المصدق جمعوها بان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع

9
00:02:32.450 --> 00:02:53.950
ان الخليطين كونوا لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فاذا اضلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة. فنهي عن ذلك فقيل

10
00:02:54.250 --> 00:03:13.850
فقيل لا يجمع بين مبتلى ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

11
00:03:14.250 --> 00:03:37.700
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فقال الامام مالك رحمه الله صدقت الخلقاء نعم عندنا وعندنا شركاء وعندنا طفل ثابت وهو الا يكون هناك فوطة ولا توافق

12
00:03:38.400 --> 00:03:58.850
وذلك ان يكون الانسان مالا متميز لوحده لا يخالطه شخص اخر في هذا المال ولا يشاركه شخص اخر في هذا المال نعم فهذا القسم الاول واضح وبين وهو الذي ليس بخليط ولا سبيط وانما ما له وحده

13
00:03:59.600 --> 00:04:28.400
القسم الثاني وهو الخليطان فاكثروا الخبيثان هم الذين اختلطوا خلقوا اموالهم وذلك قد يكون واعي واحد والفها الواحد والمواح واحد والدلو واحد المقصود ان المقصود انهما طلبة في هذين المالين

14
00:04:31.100 --> 00:04:54.950
لا يصدق عليهما ان كل واحد له ماله وليس له علاقة بالثاني لا وانما هم خليطان لكن كل واحد يميز ما له عن الاخر يعني هذا جاد بستين وهذا قال مثلا مئة اول سنة جاب خمسين وهكذا

15
00:04:56.850 --> 00:05:17.300
نعم فهل يكون المبيت واحد والمكان واحد؟ الى اخره. وفائدة هذا طبعا تيسير تيسير في رعاية هذا المال فعندما يكون هناك خريطان ثم اولد القيام على هذا المال المال تكون اقل

16
00:05:18.100 --> 00:05:41.400
نعم ففي ذلك مصلحة والقسم الثالث او الشوكة فيقولون ان الخوف ما بين ان الشركاء مالهم لا يتميز فهل هم لا يتميز احدهما عن الاخر وانما المال واحد وهما قد اشترك فيه

17
00:05:42.550 --> 00:06:03.250
من مال واحد وهما قد اختلطوا فيه الف من الغنم مثلا فيها ثلاثة اربعة خمسة وحق كل واحد متميز منهم فرصه في هذا المال كله نعم يعني قد يكون واحد يعني بات

18
00:06:03.500 --> 00:06:22.450
آآ ثلاثة سهم والاول دافع سهم وهكذا. ممكن نعم والله اعلم ابو حنيفة ابو حنيفة قال لا الخليفة هو السبيل. وللميت بينهما. قال الخليف هو الشريك والشريك هو الخليف وغيره من اهل العلم

19
00:06:23.000 --> 00:06:45.300
منذ بينهما نعم ولعله لعل هذا هو الاقرب لان الخبيط غير سليم. الخليط غيظ السميك فان قال ما لك رحمه الله قال وان اعظم كل واحد منهما ما له من مال صاحبه

20
00:06:45.700 --> 00:07:00.400
هذا الخليج قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط انما هو سيء ولا مالك ولا تجب الصدقة على حتى نكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة

21
00:07:00.550 --> 00:07:18.850
تفسير ذلك انه اذا كان لاحد الخليفين اربعين شابا فصعد وللاخر يصلوا للاربعين ساعة كانت الصدقة على الذي له الاربعون ساعة ولم تكن على الذي له اقل من ذلك صدقة

22
00:07:19.250 --> 00:07:41.150
فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة سمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا نعم فان كان باحدهما المسافر او اقل من ذلك مما تجرو فيه الصدقة والاخر اربعون ساعة واتركهما خليطان يتواتان الفضل بينهما

23
00:07:41.250 --> 00:08:09.050
السوية على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتها وعلى الاربعين بحصتها نعم جعل الامام مالك في مثل هذه الحالة انه يكون على حسب هذا الانسان فاذا كان اوضعي والاخر دون لوضعي انما تجب على الذي ما له ضعيف

24
00:08:10.150 --> 00:08:27.450
وان كان نفسه كل واحد هو تجب عليه الزكاة تحت عنده الف والثانية عنده اربعين فتجب الصدقة بالمجموع لازم يتضادان بينهما بالسوية  يعني لو بعين ما تقول ما تجب عليه الا شاة

25
00:08:27.750 --> 00:08:52.700
والثاني آآ هو الذي تجب عليه بقدر ما عنده من المال سيكون الياء التركية بخلاف الاول ما يكون عليه الا شابة واحدة نعم قال ذلك الخبيثان في في الابل بمنزلة في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة

26
00:08:52.950 --> 00:09:10.900
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون انت زوج من الابل صدقة نعم طبعا لا شك ان يصاب الابل هو خمس وعشرون ما تقدم وقال عمر ابن الخطاب في تائبة الغنم اذا بلغت اربعين

27
00:09:11.550 --> 00:09:35.250
وقال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك نعم تقدم انه صدفة الغنم الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة مية وواحد وعشرين فيكون فيها شاتان نعم نعم فتقدم

28
00:09:35.700 --> 00:10:01.500
بما سبق الغنم وذلك في كتاب عموم وايضا في كتاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب ابو بكر اصح رواه البخاري في صحيحه وكلا الكتابين ثابت نعم قال مالك وقال عمر ابن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة

29
00:10:01.750 --> 00:10:20.950
نتقدم ايضا كلام عليه فلا يفوق لا يجمع بين متفرق ايضا الصدقة كل واحد عنده اربعين. فجمع بينهما ودفعوا شابا واحدا. لا هذا لا يجوز كل واحد عليه  فيكون هنا في هذه الحالة تجد

30
00:10:22.400 --> 00:10:57.800
اه الاول عليك والثاني على الشاشة لهم مالا لوحده قال ولا يفوق بين مجتمع خشية ايضا الصدقة نعم مثلا كل واحد منهما عنده عشرين وهما قد اختلط وتشارك فهنا يكون عليهما شأن لكن لو كل واحد ماله لوحده يفوق يفوق هذا المال يفوق بينهما اذا في هذه الحالة ما واحتسب

31
00:10:58.600 --> 00:11:15.650
اه فعلا في هذه الحالة لان الاول عشرين ولم يبلغ النصاب والثاني كذلك قال ولا يفرق بين مسلم وخشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي. قال مالك وتفسيره لا يجمع بين مقتبط

32
00:11:16.000 --> 00:11:30.050
ان يكون النفع الثلاثة الذين يكونوا لكل واحد منهم اربعون كاسا قد وجبت على كل واحد في غنمه الصدقة فاذا اضلهم المتصدق سمعوها لئلا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة

33
00:11:30.350 --> 00:11:53.250
عن ذلك نعم اذا جمعه مئة وعشرين ما يكون له شأن لكن لو تصرفت وهذا هو الاصل قال فنهوا عن ذلك وتفسير قولهم لا يفرق بين مجتمع ان الخليفين يكون للقدرة منهم مائة شاة وشاة

34
00:11:54.850 --> 00:12:27.000
سيكون عليهما فيها ثلاث جهات نعم فاذا ظلهما لا هذا قال ولا يفوق بين مسلم ان الخليطين يقول لكل واحد منهما نعم مئة فاة وشاب ان يكون عندهم ميتين  نعم. سيكون عليهما ثلاث ايام لنتجادل تجاوزت المئتين. فيقول عليهما ثلاث

35
00:12:27.250 --> 00:12:45.400
روسيا الذين اظنهما غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة مئة شاب وشعب هذا عليه واحدة والثانية ايضا عليه واحدة فسنغني عن ذلك وقيل لا يجمع بين

36
00:12:46.050 --> 00:13:01.200
متفوق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك نعم تفضل قال باب ما جاء فيما يعتد به من السخلب  وعن مالك عن ثور بن زيد الديبي

37
00:13:02.700 --> 00:13:23.450
عن ابن لعبدالله بن سفيان الثوري صافي سفيان بن عبدالله عمر بن الخطاب بعثه مصدقا كان يعد على الناس بالسخل في السخن فقالوا اتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا

38
00:13:23.600 --> 00:13:44.950
لما قدم على عمر ابن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولن رب ولا الماحض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية

39
00:13:45.050 --> 00:14:09.050
وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره بين قذائف غذاء الغنم وخياره قال مالك استخلصوا الصغيرة حينة  والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم

40
00:14:09.850 --> 00:14:29.600
التي تسمن لتؤكل قال مالك رجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة توالدوا قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد تبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قال مالك اذا بلغت الغنم

41
00:14:29.700 --> 00:14:49.800
لاولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها اجتراء او هبة او ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة

42
00:14:49.950 --> 00:15:07.950
ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه فيصدق ربحه مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة او ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول

43
00:15:08.100 --> 00:15:26.700
يوم افاده او ورثه قال ما لك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه فما ربح المال منه غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة

44
00:15:27.150 --> 00:15:45.900
ما افاد اليه مالا ترك ماله الذي افاد فلم يزكه مع ماله الاول حين يزكيه يحول على الفائدة الحول افادها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف

45
00:15:46.250 --> 00:16:05.600
انها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده ذلك الصنف افاد صابو معشية قال مالك وهذا احسن

46
00:16:07.700 --> 00:16:35.700
قال رحمه الله تعالى  وسوى ابن زيد الديني ثقة جليل وتوفي عام خمس وثلاثين ومئة قال امين ابن عبد الله ابن سفيان الثقفي وابن عبد الله بن سفيان انا لا اعرفه

47
00:16:37.550 --> 00:17:00.400
ولعل ان يراجع واجه في في كتب الرجال ان يكون من روى عن سفيان بن عبد الله الثقفي وسفيان بن عبدالله الثقفي صحابي فيسألون من هو عنه هذا هو غيرهم

48
00:17:01.300 --> 00:17:19.500
فينضم في هذا الشهر قال انت سفيان بن عبد الله اتقى في صحابي ان عمر بن الخطاب دعته مصدقا فكان يعج على الناس بالسخل فقال تعد علينا بالسحر ولا تأخذوا منه شيئا فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال عمر نعم

49
00:17:19.650 --> 00:17:47.500
اعز عليهم تحملها الواعي ولا تؤخذ ولا ولا سحر الغنم ولا تؤخذ الجذع والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وصيامه نعم المقصود في ذلك انه يؤخذ من الوصل. لا يؤخذ من احسن المال. ولا يؤخذ ايضا من اردى المال

50
00:17:49.450 --> 00:18:22.650
نعم. فلا توخذ السفلة  فلا تؤخذ في زكاة الغنم لانها صحيحة نعم وعقب والماهض  ايضا هذه من نتائج الغنم يعني هي التمرينة كذلك ايضا و  اه المال فهذه لا تؤخذ

51
00:18:23.200 --> 00:18:43.900
ولا يغرف كذلك ايضا وانما يؤخذ الوسط الوسط ما بين الغنمين المالك والسهلة الصغيرة حين تنشد وغب التي قد وضعت فهي تربى وتربي عفوا ولدها والماء هي الحامل اللحم فهذه

52
00:18:43.950 --> 00:19:08.900
الغنم التي تسمى اللي تؤكل نعم فاذا لذلك في حديث معاذ النجبان قال اياك وكرائم اموالهم انا مالك الرجل تكون له الغنم لا تجوب فيها الصدقة فتتوالد قبل تأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تدعو فيه الصدقة بولادتها

53
00:19:09.150 --> 00:19:31.400
انا مالك اذا بلغت الغنم باولاد ما تدعو فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك المخالف لما اكل منها باستواء او هبة او ميراث نعم ما الذي يرجو والله اعلم في هذه المسألة والعلم عند الله ان ما تجب فيها الكتاب

54
00:19:31.650 --> 00:19:51.300
فاذا توالدت واصبحت او بعيد فهنا لابد من لابد من حتى آآ تخرج زكاة هذا المسجد حتى تؤخذ زكاة هذا المال اي من الله كلاما يفوض ما بين ان تتوالد

55
00:19:51.450 --> 00:20:19.650
وما بين ما استفاده بسوى او هبة او ميوان ينتظر الحول وفي الاولى ما ينظر الى الحوض لذلك قال قبل ان يأتي المصدق بيوم فرأى ان فيها الزكاة في مثل هذه الحالة. يعني القاعدة العامة انا بالنسبة لينا ابو كريم في هذا

56
00:20:19.700 --> 00:20:44.850
القاعدة العامة في المال في نعم آآ الانعام ان لابد ان تبلغ لابد من مرور حوله من حين تبلغ المفاصل يعني هذا القائلون هذا هو الاصل ذلك الامر لا يلزم ثمنه ما تدعو فيه الصدقة

57
00:20:45.000 --> 00:21:03.300
يعني الرسالة التي تعوض البيع والشجاعة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربع ما تدعو فيه الصدقة فيصدق وجهه مع رأس المال بالنسبة لوضع يتبع رأس الناس الامام مالك قال اولادها مع

58
00:21:03.350 --> 00:21:21.750
اه مسألة وضع المال لهذا الهدف فيما يتعلق بالمال وانسان ما عنده ما ينظر النفاق ثم بلغ النقاب عندما يبلغ النصاب لا كله حول لابد ان ينظر حول كامل في هذه الحالة فهنا يمر الحول تجد الصدقة

59
00:21:23.250 --> 00:21:43.500
لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول هذا مفوض ما بين وجهه وما بين المال ليستفيد بالنواب والهدى  ما طوقت النفوس فيما اعلم ما طوقت فمن المتوفى عليه الدليل

60
00:21:45.800 --> 00:22:10.400
نعم كيف يفوض؟ يعني نعم اذا كان انسان عنده رأس مال بلاوي وباء او كذا و هذا وضع استفادة قبل ان تجب عليه الصدقة بشهر الربح يكون كذا رأس المال في هذه الحالة

61
00:22:11.450 --> 00:22:33.650
لكن في الاول لا بد ان يبلغ المال كله انظروا اذا بلغوا النفاق لابد الوضوء من مرور سنة قال مالك فغذاء الغنم منها فما رجح المال فما وضح المال منه غير ان ذلك خير من وجه اخر انه اذا كان للرجل

62
00:22:33.700 --> 00:22:50.500
من الذهب او الورث ما تدعو فيه الزكاة. ثم فاد اليه المال فما له الذي افاد فلم يزكهم اعماله الاول حين يزكيه هل سيفوز على الفائدة؟ الحول من نوم افاتها؟ نعم. انسان عنده مليون

63
00:22:50.950 --> 00:23:31.800
ثم بعد ذلك فعلا مليون اخر مثلا وهنا اي الاول فيه الزكاة مثلا عنده مليون واستفاد من مليون الاخوة وبعد شهر نعم وهكذا يقدم للذكاء  سيكون اسهل له هذا من حيث

64
00:23:32.150 --> 00:23:51.850
يعني اه شي اه هو الذي يفعله باختيار الليل لكن من حيث ناحية الشرعية نعم قال هذا الذي هذا الذي اصاب فليلتزم اعماله الاول حين يزكيه حتى يحول عليه الفائدة

65
00:23:51.950 --> 00:24:11.950
الهول من يومها فازها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجوا في كل صنف منها الصدقة ثم كاد اليها زعيرا او بقرة لوسات صدقها معصية ما فات من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الذي يكاد يصاب ماشيا قال مالك وهذا احسن مما سمعت

66
00:24:11.950 --> 00:24:35.400
نعم لا شك الابل لوحدها والبطو لوحدها والغنم لوحدها نعم تفضل هذا باب العمل بصدقة قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابنه مئة مئة بعير لا ياتيه الساعي حتى

67
00:24:35.650 --> 00:24:57.500
ويأتيه المصدق وقد هلكت  الا خمس زوج طالما يأخذ المصدق من الخمس زوج الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال  في كل عام شاب لان الصدقة انما تجب الا رب المال يوم

68
00:24:58.350 --> 00:25:19.900
صدقوا ما له فان هلكت ماشيته او نمد فانما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم تصدقوا وان تظاهرت على رب صدقات غير واحدة فليس عليه ان صدق الا ما وجد المصدق عنده

69
00:25:21.700 --> 00:25:37.500
فان هلكت ماشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه يا صدقة فعليه ولا ضمان في

70
00:25:37.700 --> 00:25:57.050
او مضى من نعم قال ذلك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة واجله مائة بعير. فلا يأتيه السعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه المتصدق قد هلك  الا خمسة زوج

71
00:25:57.600 --> 00:26:13.600
نعم هذه المسألة اذا الانسان مر عليه حوض كامل ولم يأتيه فهنا عليه هو بنفسه ان يخبر زكاة اه هذا الملل الذي عنده سواء كان ابل او بصل او غنم

72
00:26:14.050 --> 00:26:31.950
فعليه هو ان يخرج زات ذلك ولا ينتظر فدي المصدق في العام الذي بعده ويقصد منها الامام مالك والله اعلم انه ينتظر يعني يخشى ان المصدق لا زالت العام الثاني مطالبة بزكاة عامين

73
00:26:32.250 --> 00:26:55.400
مطالبا بزكاة امنة لان ما جلس العام الاول فاذا كان في وجهها يقول اخرج زكاة آآ يعني ايضا والمصدر راح يطالب بذكرة عامين اه كنت كانت عليه الصدقة ان اخذ زكاة هذا المال وان يكون المتصدق هو الذي فظل ما جاء

74
00:26:55.450 --> 00:27:11.100
في العام الذي بعده لكن لو فرضنا ان ما اخرج الصدقة وجاء السنة الثانية وهنا يكون عليه زكاة عامية هنا يكون عليه زكاة عامين ذكر الامام مالك ان هذا المال اذا هلك

75
00:27:13.550 --> 00:27:27.300
طبعا بالنسبة لزكاة عامين او رسول عليه الصلاة والسلام اخذ للعباس صدقة عامين مقدما فلذلك جاء في الصحيح قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للعباس انهم قالوا منع الزكاة ماله؟ قال

76
00:27:27.550 --> 00:27:41.750
علي مثلها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام او نحو ذلك. لانه قد اخذ اخذ زكاة المالح لمدة عامين نعم المهم لو ان الانسان ما عليه سنتين او ثلاثون ولا اخرج فيجب عليه ان يخرج

77
00:27:42.550 --> 00:28:02.300
فتاة سنتين ثلاث او نعم في مسألة وهي ذكرها الامام مالك انسان وجبت عليه زكاة عامين كان عنده في الاول مئة من الابل ثم خلفه الا خمس نعم فنقول ان كان هادئ ان كانت هذه المئة

78
00:28:02.650 --> 00:28:19.150
او الخمسة وتسعين التي هلكت وفي عندهم كان هدفك بعد وجوب الزكاة ومن يجب ان يخرجها لان اصبحت في ذمته واما ان كان هلكك قبل ان تجب عليه الزكاة فلا شك فلان ما تجب عليه الزكاة

79
00:28:19.450 --> 00:28:40.450
يعني سلموا عليه عشرة اشهر ثم جاء الغنم  وعندما مر عليه الحول كان نصف قلمه قد هلك فهنا اذا في الباطن هنا يدفي الباطن لكن لو كان هذا ما بعد مرور سنة كاملة وجبت عليها الزكاة فهنا يجب عليه ان يخرج

80
00:28:41.000 --> 00:29:02.000
زكاة هذا الغنم حتى لو هلك فالتفافات وجبت عليه. تقبل هذه قال المالك يأخذ المصلي الصدقتين اللتين وجبتا في كل عام الامام مالك فاجأ على الخمسة وتسعين التي هلكت ما جعل عليها

81
00:29:02.600 --> 00:29:22.550
كيف وانما قد يمن الباقي خلف مر عليه سنتين اذا عليه زكاة  قلت انا يا شيخ سيكون سنتين سابقين نعم طال ذلك نعم عفوا على رب المال سافيه في كل عام تأتين الصدقة انما تجب على رب المال

82
00:29:22.600 --> 00:29:45.500
يوم يصدق ما له  هذا الاصل فان هلكت ماشيته او نمت فانما يصدق المصدق هذا ما يجد يوم يصدق. وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق الا ما وجد المصدق عنده

83
00:29:45.950 --> 00:30:00.050
او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها اوصات الى نمازجهم فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او مضى من السرور

84
00:30:00.150 --> 00:30:24.250
بناء على مذهبه رحمه الله السابق الذي نعم وهو انه انما يصدق المصدق زكاة المال يوم يصدق هذا عنده القاعدة رحمه الله فالان الموجود فخانزة من الابل لكن ما اخرجها

85
00:30:24.300 --> 00:31:08.100
هذه تصل السابق والاقرب في السابق هو الاقرب  صافي اذا اخذنا اكثر من لان الخليطين هما    كيف نجد  قول عمر ولا  قال مالك ان الخليطين لكل واحد منكم  عليهما وهو هنا رحمه الله

86
00:31:08.300 --> 00:31:38.000
وناسك خوف الناس في وجوه الصدقة نعم لازم الخليطين يتردان بينهما بالسوية خلاف الشريفين الشريفين مال واحد لا تنخلط صحيح من حيث الوجوب واحد  لازم الخليط يتغداني بينهما بسوية ما جاء في حديث عمر وحديث ابو بكر

87
00:31:38.050 --> 00:31:57.900
فتواتان بينهم بالسوية يعني كما تقدمت انسان مثلا عنده مئة شخص ولا هو عنده واحد وعشرين شاب ومئة وواحد وعشرين لا هو افضل يقول عند واحد عنده مئة شاب وكان عنده عشرين يكون مئة وعشرين هذي ما فيها الا شاط واحدة

88
00:31:58.000 --> 00:32:21.350
لازم يتغدون بينه بالسوية الذي يجب على الاول يتغدان المال بينه بالسوية يعني في الواجب عليهما بخلافين المال واحد الذي يبدو لي الفرق بينهما نعم قل هل اثر عن الامام مالك رحمه الله اقوال في

89
00:32:23.000 --> 00:32:50.550
الا في سيدنا بالجهد والتعديل لكن الفوز في الجوف والتعديل ليست بالكتيبة و  آآ ليس مثل شعبة الحجاج او يحيى بن سعيد القطان او المهدي الذين اسفوا من الكلام في الجرح والتعذيب. طبعا هؤلاء

90
00:32:51.050 --> 00:33:27.000
وهذا ليس هو مثل احمد او تلاميذ ابن مهدي وابن القطان لكن ليست بالكثيرة      الرواية والا وهو عنه الاصل ما تقبل الاصل يعني المبهم اذا لم يعرف الاصل ان يكون بالاسلام صح هذا هو الاصل يكون في الاسلام ضعف

91
00:33:27.000 --> 00:33:44.650
ضعيف وقد يكون ثقة فلابد ان يميز ففي الحقيقة ان هذا الاسناد ينبغي ان يراجع ينبغي ان يراجع لكن ما ذكره الامام ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه قد قد دلت على باقي النصوص يعني في حديث معاذ

92
00:33:44.650 --> 00:34:03.000
اياك وكرائنا اموالهم نعم والله عز وجل قال ولا تهمهم الخبيثة منه تنفقون. هذا في وجه المال والهدي اياك وقوائم عمالهم. هذا فيه خيار المال. اذا النصر فهجر اللي جاء في في حديث عمر

93
00:34:03.050 --> 00:34:35.950
دلت عليه النفوس. نعم هل يجوز زراعة فاعلم من  اما بالنسبة للرجل فهذا والله اعلم انه لا يجوز وزلك لان تغيير خلق الله هذا فيه تفصيل هذا على تشميت عمليات التجميل هذي على قصتي

94
00:34:36.400 --> 00:34:55.600
قسم جاهز لم يكن هناك او عندما يكون هذا التجميل لا يغير الخلقة يعني بالحنة والكتم هذا وضع الوضع لما تستخدم الاصباغ والكحل ما شابه ذلك هذا ايضا يجوز شرعا

95
00:34:57.650 --> 00:35:20.700
لكن النمص اللي نهى عنه الشام   بالنسبة لزراعة الشعب فهو يلحق بالامر الثاني يلحق بالامر الثاني ليس هو مثل الامر الاول الذي هو جائز الامر الثاني بالنسبة للرجال لا شك انه لا يجوز

96
00:35:20.900 --> 00:35:36.500
بالنسبة لو بدأت وكان الصمغ بالسواد ممنوع كيف مثلا زواج الشعب اذا كان النقص ممنوع قمة الزواج ان شاء الله وان ننتظر النساء كيف بعد زواج الساعة لو بجت فهذا يلحق بالامر الثاني

97
00:35:37.200 --> 00:35:55.000
بالنساء هذا فيها اشياء حديثة يعني يواصل عليه انما  ان ان تساقط شعرها فهل يؤخذ سعوا تعويض فمنع من ذلك او ما يقول عليه الصلاة والسلام نعم الاخوان يسأل تابعني هذا السوق

98
00:35:56.850 --> 00:36:25.600
نعم ما في شك ما الحكم  نعم هل يجوز سيارة فهمتي طريقة تأجيل والله لا في فتوى في فتوى من هيئة كبار العلماء اغلبهم ذهبوا الى الملأ نعم زيادة الثقة

99
00:36:27.950 --> 00:37:00.250
يتأول فيها الرجل  حديث تغطية وجه  لا تخمر فيها وبالنسبة للمخالفة هذه تختلف بين منهج اهل الحديث ممن تقدم منه وبين منهج الفقهاء ومن تأخر من اهل الحديث او كثير ممن دخلوا من اهل الحديث

100
00:37:01.550 --> 00:37:24.200
ففي شيء يتفقون عليه وفي شيء يختلفون فيه الشيء الذي يتفقون عليه كانت الزيادة ارتباط النصر الذي اه زيدت هذه الزيادة فيه فهذا تقويم المستوى العلمي من دون هالزيادة في هذه الحالات سواء العلم من دون الزيادة

101
00:37:24.400 --> 00:37:45.500
عندها الحديث ممن تقدم في مخالفة من نوع اخر ما هي عندما آآ يتفوج شخص بزيادة والافقر والاحفظ لم يزيدها الزيادة. حتى لو لم تخالف من حيث اللفظ يعتدون مخالفا من حيث الصناعة الحديدية

102
00:37:45.900 --> 00:38:10.800
فيردونها الا اذا كان الذي زادها هو مساوي لمن لم يجدها من حيث الحفظ او من حيث العدد القبائل الاخرى يعني مثلا زيادة اذا تواطأ فانصتوا هذه سليمان التيمي من كبار الحفاظ على تضعيفه

103
00:38:10.950 --> 00:38:30.450
معلومات الحادث هي لا تخالفون معناه كبار الحفاظ على تضعيف القيادة. لماذا لان الحديث قد رواه ضوء فبيض من اصحاب قتادين ما زادوها ما ذكروها فاين هم عن هذه الزيادة والحديث واحد

104
00:38:32.350 --> 00:38:48.150
هنا ما يقال من حصل حجة على من لم يحفظ ان من عوض منها جهل الحديث يعرف ان مثل هذا شيء بعيد ليتفوز شخص بشيء ولا يوجد عنده العصبي وذلك

105
00:38:48.550 --> 00:39:11.200
انهم غالبا يغون الحديث باكمله ويستقصون الحديث هذه طريقتهم وهذا منهجهم فعندما يكون اه الشخص بالذات اذا كان مكتوب من الرواية وطلابه ما زكوا هالزيادة وتفوض واحد وهو ليس معروف بزيادة الاتقان زيادة الحفظ

106
00:39:11.400 --> 00:39:41.400
وهنا الاصل وان هذه الزيادة الثالثة هذا هو الاصل نعم يا شيخ لمن قال باني  لا تخالف من جميع  هل تلحق مطلقا يقال بالتفصيل والله عنده الحديث ما عندهم ما عندهم هذا التفصيل

107
00:39:41.650 --> 00:40:00.000
عند عند اهل الحديث ينظرون لها من جهة الصناعة الحديثية واما هذا كلام الفقهاء ساعة لا شك اذا كانت الزيادة من باب الفتح هادشي يعني وهم يتساءلون فيها يعني مثلا توفد بن حدث في تفسير الفاظ الحديث عند شرحه

108
00:40:00.100 --> 00:40:26.500
للحديث مثل هذه الامر فيها سهل. اذا كان اختلاف اللفظ هذي لكن احيانا تكون زيادة يعني وان يكون وان كان ليس بها حكم او كذا او حتى احيانا تغيير في اللفظ وان كان المعنى واحد هل يذاع دون اهل الحديث

109
00:40:27.450 --> 00:40:48.300
آآ يحكمون احيانا على هذا واوي بان لا يسكن الالفاظ قد يكون سيء الحفظ وهكذا اذا كثر كثرت هذه الاشياء يحكمون ببعضهم في الحسوة فهم التفصيل الذي ذكرت ليس هذا ما موجود عندهم وانه موجود عندهم التفصيل السابق. يمضون المسألة في القبائل الاختصاص

110
00:40:48.500 --> 00:41:05.600
قد يكون للتلميذ اختصاص بشيخه او مثل اهل بيت الشخص نعم وعندهم ايضا قواعد امام فيما يتعلق بالتفوق مطلقا ثم ايضا يعني هم احيانا حتى التبول المطلق انت بدون زيادة يردونه

111
00:41:05.650 --> 00:41:24.750
مبلغ حديث وقع فيه تفوت يودونه اذا وجد حديث فرد به الامام احمد لو فرضنا هذا الاسف موجود حتى يعتبر موجود نعم لانه وين وين شيوخ او شيوخ شيوخه عن هذا الحديث

112
00:41:25.050 --> 00:41:42.850
ان من نظر الى توبة ما يمكن احمد يتزوج بشيء او ابن معيب او من المدينة لان التفاوض انما يكون في طبقة التابعين واتباعهم او احيانا اهل بيت الانسان ان

113
00:41:43.300 --> 00:42:13.600
آآ عن ابيه وهكذا له قيود وضوابط وشروط تحتاج الى وقت ان شاء الله اليكم  ما الواجب؟ انا طالب العلم جاها برئاسة فما الواجب على الاخوان ان كانوا ان كان هذا القضاء لان هذا القرار في الحقيقة خاطئ وغير صحيح

114
00:42:14.250 --> 00:42:37.350
وعندما انشئ في هذه البنات اشترط المشايخ وبالذات طبعا او الشيخ محمد يتولى رجل من اهل العلم نعم هنا تكون جهاز مستقل. تكون جهاز مستقل فدمجها مع وزارة المعابد هذا لا اساس انه غير صحيح

115
00:42:38.900 --> 00:42:57.600
والله عز وجل فرق بين الذكر والانثى وله تفوق بينهما ثم كذلك ايضا يعني عندما استوى بعض اهل العلم ان يقول اناس من اهل العلم يتولونها قد تكون مؤتمرين ويطبقون فيها احكام الشرع يجي واحد

116
00:42:58.000 --> 00:43:21.750
قد يكون علماني يقوي الاختلاط الانجليزي بالصف الرابع ومن هالسفاهات وما شابه ذلك واذا كان هم اذا كان عندنا حنا وزارة دفاع وحرس وطني ليش ما يجمعون بينهما معنى كلاهما قد انشئ

117
00:43:22.050 --> 00:43:47.100
لغضب واحد ومع ذلك انها فهذه جهة مستقلة والثاني بها مستقل وفي وزارة مياه مستقلة وزارة زراعة مستقلة ليش ما يجمعون بينهم ثم يعني كلما توسعت الاشياء ينبغي يفرق بينهما حتى يكون اسهل ادارتهم

118
00:43:47.500 --> 00:44:04.500
الان هم اذا جمعوا ثلاث ملايين من من الطالبات والمنسوبين للرئاسة. نعم مليونين وزيادة ايه ده مش في البلد كلها اصبح نصف البلد كلها تحت وزارة واحدة لا شك ان الامكانية امكانيات وذات المعابد

119
00:44:04.700 --> 00:44:24.550
انت تقود هذا كله؟ ليست الامكانيات الضعيفة وكثير ممن فيها ليس اهلا وغير مؤتمن في الحقيقة على هذه الناحية فالمشايخ منكم بهذا الشيء وهل نفتي ايضا نحسب انه غير راضي

120
00:44:25.050 --> 00:44:49.400
وايضا اه الشيخ صالح الفوزان كذلك ايضا وكذلك ايضا وزير الشؤون الاسلامية وايضا الشيخ عبدالرحمن البواب الشيخ عبدالرحمن كلهم منصورين هذا الشيء والواجب على الاخوان انهم ينصبون ينصبون المسؤولين ويتكلمون

121
00:44:49.450 --> 00:45:11.050
في المساجد يعني هذه ايضا وصية من طلبة العلم وصية من بعض المشايخ انهم الاخوان يطلبون كتابات جماعية للمسؤولين كتابات جماعية العامة والخاصة هذا اليوم مجموعة من المشايخ وافقوا على هذا. اليوم مجموعة من المشايخ

122
00:45:12.350 --> 00:45:41.600
وكان الشعب عماد البواب موجود واستاذ موجودين نعم او او الامر الثاني الاخوان يركبون  يعني جميع الناس عامة وخاصتهم وان اهل العلم يكلمون طلب العلم يكلمون في المساجد نعم نسأل الله ان يصلح الاحوال. امين يا رب

123
00:45:42.200 --> 00:45:45.350
احسن الله اليكم يا شيخ حياك الله الله يجزاكم السلام عليكم