﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:13.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب النذر في الصيام والصيام عن الميت وعن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب

2
00:00:13.500 --> 00:00:32.600
انه سئل عن رجل نذر صيام شهر فله ان يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها

3
00:00:32.750 --> 00:00:51.500
او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ما له فان الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها

4
00:00:51.550 --> 00:01:10.900
من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة  دون رأس ماله لانه لو جاز له ذلك في رأس ما له مؤخر المتوفى مثل ذلك

5
00:01:11.050 --> 00:01:32.800
من الامور الواجبة عليه حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها

6
00:01:32.900 --> 00:01:47.850
وعسى ان يحيط بجميع ما به فليس ذلك له وعن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد

7
00:01:47.900 --> 00:02:09.750
فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد نعم احسنت. الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وقال الامام مالك رحمه الله من لدغه في الصيام

8
00:02:09.900 --> 00:02:28.950
والصيام عن الميت قال رحمه الله انه بلغ عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل نذوى صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالندم قبل ان يتطوع

9
00:02:29.450 --> 00:02:49.600
لا شك ان الشيء الواجب على الانسان عليه ان يبدأ به اولا قبل المستحب والمسنون فالفريضة اولا واول ما يحاسب عليه الانسان هو الفرائض واما النوافل فلا شك انه لا يحاسب عليها وانما تكون النوافل

10
00:02:50.450 --> 00:03:19.150
تجب الفرائض اذا كان فيها نقص ولاية ان الانسان يبدأ اولا في الواجب نعم اللهم الا اذا كان الواجب الامر فيه موسع فهنا لا زال انه يبدأ بالتطوع يعني مثل قضاء رمضان هل هو في موسع الى السنة القادمة

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.800
فلو صام مثلا عاشوراء ولا عرفة فهذا لا بأس لكن لا شك ان الاولى به ان يبدأ بالقضاء اولى من ان يصوم عرفة او عاشوراء نعم واحيانا قد لا يصح انه يبدأ بالتطوع قبل القضاء

12
00:03:41.900 --> 00:04:01.200
مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال وكأنما صام الدهر كله فاشترط عليه الصلاة والسلام ان يصوم رمضان قال من صام رمضان ثم اتبعه بسبع

13
00:04:01.400 --> 00:04:23.250
الذي عليه قضاء وبدأ بصيام شوال هذا يكون الى الان ما صام رمضان وانما في صيامه نقص نعم الاصل ان الانسان يبدأ بالواجب والفريضة قبل السنة والنافلة قال ذلك وبلغني عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة من

14
00:04:23.350 --> 00:04:39.150
علماء المدينة مثل ذلك مثل ما جاء سعيد ابن المسيب قال مالك من ماتوا عليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوصى ذلك عنه من ماله

15
00:04:39.400 --> 00:04:59.850
فان الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله نعم وقد على ما كان من الوصايا لان الوصايا الاصل فيها الاستحباب يوصي الانسان مثلا بثلث ماله صدقة في سبيل الله

16
00:04:59.950 --> 00:05:31.850
وما شابه ذلك فالاصل في هذا الاستحباب لكن النذر هذا واجب لذوقها يعتقها او صيام نذرة نعم فهذا واجب. فيبدأ بالواجب اولا نعم قال وذلك الواجب عليه من اللجوء وغيرها كهيئة ما يتطوع به. نعم الواجب

17
00:05:33.350 --> 00:05:56.550
ليس مثل التطوع كما تقدم مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله دون رأس ماله نعم كما تقدم الانسان له الحق في ثلث ماله نعم هذا فيما يتعلق بالتطور فيما يتعلق بالتطور

18
00:05:57.050 --> 00:06:16.450
واما اذا كان عليه جهود فهذه يبدأ بها فاذا استهلكت المال خلاص ما يقول الوضع في شيء لان قضاء دين هذا الانسان لا شك انه هو المقدم واذا مات الميت هناك خمسة اشياء

19
00:06:17.050 --> 00:06:33.900
اول هذه الاشياء مؤنس التجهيز اذا ما وجد احد يجهزه فيجهز من ماله. اول ما يؤذن بذلك ثم بعد ذلك الديون الموثقة بظهري هذي اتت من الديون المرسلة التي لم توثق بظهر

20
00:06:35.350 --> 00:06:51.550
فالديون موثقة بهم ان هذه الديون المغتلة نعم ثم بعد ذلك الوصاية من الثلث ثم بعد ذلك قسمة الميراث بين الورثة فاذا كان عليه شيء واجب وديون فهذا لا شك

21
00:06:51.700 --> 00:07:14.750
يعني حتى لو استهلك كل المال واما اشياء وصايا فهذه حجة في الثلث نعم والافضل ان يوصي باقل من الثلث لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير قال مالك رحمه الله

22
00:07:14.850 --> 00:07:31.500
لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخذ المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال سمى مثل هذه الاشياء. نعم لا شك ان على الانسان الا يوقف هذه الاشياء

23
00:07:31.600 --> 00:07:55.100
عليه الا يوافقوا هذه الاشياء هل عليه ان يبادر الى قضائها ولا شك ان يقضيها في حال الصحة والحياة ليس مثل ان تقضى عنه بعد الوفاة فهل ازا حضرته الوفاة وصار المال ووردته يسمى مثل هذه الاشياء التي التي لم يكن يتقاضاها منهم متفاضل فلو كان ذلك جائزا له

24
00:07:56.050 --> 00:08:09.450
اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماه وعسى ان يحيط بجميع ماله فليس له ذلك او فليس ذلك له تم تقدم عليه ان يبدأ عليه ان ان يقضي هذه الاشياء في حال حياته

25
00:08:10.350 --> 00:08:25.150
نعم لكن لو ما اطوي عليه فيبدأ بها وطالما انه بلغ ان عبدالله بن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد

26
00:08:26.750 --> 00:08:47.400
نعم هذا هو الاساس والاصل وهذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى انه انسان مستطيع يأتي واحد بيصلي عنه او انسان مستطيع يأتي واحد بيصوم عنه فبيصلي على صلاة الفريضة ويصوم عنها صيام الفريضة فلا شك ان هذا

27
00:08:47.550 --> 00:09:12.850
صغير جاهز ولا يقول به احد والصورة الثانية وهي الجائزة مات انسان وعليه صيام ندر  يصوم عنه اولياؤه كما ثبت في الصحيحين من مات وعليه الصيام صام عنه وليه نعم

28
00:09:14.200 --> 00:09:30.600
وذهب بعض اهل العلم حتى لو كان عليه صيام قضاء وهذا ما افتت به اللجنة اللجنة الداعمة افتت بهذا ودليل من الحديث عام وذهب بعض اهل العلم الى تخصيصا بصيام الندم

29
00:09:31.150 --> 00:09:53.550
والاديسة من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه فادخلوا في ذلك حتى القضاء. ادخلوا في ذلك حتى القضاء نعم ايضا هناك صورة اخرى وهي فيما يتعلق بالجواز في صيام الانسان عن الاخر وهو

30
00:09:53.700 --> 00:10:20.150
اهداء القرب من صيام من صلاة من قراءة قرآن فهذه مسألة فيها خلاف هناك هشام متفق على مشروعية اهداء القربى فيها مثل الصدقة هذي جاء في ذلك حديث ابن عباس

31
00:10:20.200 --> 00:10:37.900
في قصة سعد وابن عبادة رضي الله عنه عندما سأل عن امه  نعم انها سلطة نفسها هل اه ينفعه ان يتصدق هذا فقال نعم عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ايضا

32
00:10:41.250 --> 00:11:06.800
الحج والعمرة ومن ذلك ايضا الاضحية نعم هل باقي الاعمال مثل مثل هذه في خلاف بين اهل العلم وذهب الامام ان ابن تيمية وابن القيم الى ان كل الاعمال تصل

33
00:11:06.850 --> 00:11:29.200
هو القرآن صلاة كذلك ايضا آآ يعني اي عمل صيام الى اخره العمل انه يصل وقد ذكر الامام ابن تيمية على هذا عشرين دليل وذكر ابن القيم عشرة ادلة في كتاب بوضوح

34
00:11:30.150 --> 00:11:49.300
وذهب الى هذا ايضا شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله لكن يكون هو الاودع الدعاء. الاولى ان يدعى للميت نعم هذا هو الاساس والاصل  والقول ذهب اليه الامامان ابن تيمية وابن القيم هذا قول ارجح والله اعلم

35
00:11:49.550 --> 00:12:07.900
في عندنا عمال بعضهم مثل بعض الاخر لماذا هذه تصل والاخرى لا تصل نعم وطبعا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله كان يمنع من ذلك وغيره من المشايخ والمسألة مع الاجتهاد الامر فيها واسع

36
00:12:10.300 --> 00:12:29.500
نعم تفضل والتعيين بكونها بدنية اعمال بدنية تراك كله مارد فيه النص من الاعمال البدنية وان كان مشوبا بماء بماء الحج فيجوز فيه اما في نبرة فيقول عبادة بدنية محضة

37
00:12:29.950 --> 00:12:42.850
والله ما بيجي غير الحج عبادة بني الصلاة عبادة بني معظم وكذلك الحج. عبادة بدنية ايضا لا شك ان فيها مال لكن هي ايضا عبادة بدينية بدنية في الاصل من طواف وسعي وقوف بعرفة

38
00:12:42.950 --> 00:13:04.300
ما بين في مزدلفة ومن جماهير والأمر في ذلك واسع لا مو في ذلك واسع  قال باب باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان

39
00:13:04.400 --> 00:13:23.600
في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال ما بك نريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. والله اعلم

40
00:13:23.750 --> 00:13:41.600
وخفة مؤنته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر وعن مالك

41
00:13:41.700 --> 00:14:00.550
ان عبد الله بن عباس وابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه ما ادري ايهم ايهما؟ قال يفرق بينه وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

42
00:14:00.600 --> 00:14:21.250
عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه القي فليس عليهم فليس عليه القضاء وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق

43
00:14:21.250 --> 00:14:43.200
قضاء رمضان وان يواتر قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة وذلك مجزئ عنه واحب واحب ذلك الي ان يتابعه قال مالك من اكل او شرب في رمضان

44
00:14:43.250 --> 00:15:01.900
ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه. ان عليه قضاء يوم مكانه وعن مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره انا كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأل

45
00:15:01.900 --> 00:15:22.650
عن صيام ايام الكفارة او متتابعات ام يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاءت. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات قال مالك

46
00:15:22.700 --> 00:15:44.250
واحب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع جمعة من دم عبيط في غير اواني حيضها. ثم تنتظر حتى تنسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى

47
00:15:44.250 --> 00:16:07.700
شيئان ثم تصبح يوما اخر فتجزع دفعة اخرى وهي دون الاولى. ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام سئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها. قال مالك ذلك الدم من الحيضتين. فاذا رأته فلتبطل وتقظي ما افطرت

48
00:16:07.700 --> 00:16:27.700
فاذا ذهب عنها الدم فلتغسل وتصوم. وسئل عن من اسلم في اخر يوم من رمضان. هل عليه قضاء رمضان كله او يجب عليه قضاء اليوم اليوم الذي اسلم فيه. فقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما

49
00:16:27.700 --> 00:16:49.250
ويستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه  قال مالك رحمه الله عن زيد ابن اسلم وهو العدوي مولاهم تقدم انه صفة جليل عن اخيه زيد ابن اسلم

50
00:16:49.450 --> 00:17:05.150
وهو صدوق لا بأس به مخل من الرواية ليس من مكتب زيد اكثر من هواية لكن لا اعلم له سماعا من عمر رضي الله عنه. وانما الذي سمع من عمر هو ابوهما. اسلم

51
00:17:06.800 --> 00:17:23.150
نعم ان عمر بن الخطاب اصطفى ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيب ووعى انه قد امتى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس وقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا

52
00:17:24.150 --> 00:17:49.350
نعم قال ما لتريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نوى والله اعلم وخصة مؤنته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه نعم هذا الاسناد رغم انه منقطع عن عمر لكن الى الامرين ثبت عن عمر. ثبت ثبت عنه رضي الله عنه انه امر بالقضاء

53
00:17:50.000 --> 00:18:12.900
وثبت عنه انه لم يأمر بالقضاء ما ثبت عنه او غيره وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم  وهناك من قال عليهم القضاء قالوا لان الاصل بقاء النهار ولا في البقاء ما كان على ما كان

54
00:18:13.450 --> 00:18:35.800
وبعض اهل العلم قالوا لا يقضي لانهم غلب على ظنهم ان الشمس قد غابت فهم امنوا بغالب ظنهم الانسان اكل وهو نافل نعم  فاذا قال لا يقبول ولعل هذا هو الارجح والله اعلم. والدليل على هذا حديث اسماء

55
00:18:35.950 --> 00:18:57.650
الذي رواه البخاري في صحيحه ان هذه المسألة خصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهناك منصة للشمس ثم بعد ذلك الشكر ما جاء في الحديث انهم امروا بالقضاء هشام احد قوات الحديث

56
00:18:57.900 --> 00:19:18.500
هل امه في القضاء؟ قال لابد من القضاء او نحو هذه الكلمة فهذا من كلام لشاب ما ليس في الرواية هذا من كلام هشام وليس هوية والله اعلم انهم لا لانهم املوا

57
00:19:18.800 --> 00:19:35.900
لغالب ظنهم اعتقدوا ان الشمس واقفة والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فالافضل انهم يعني انهم لا يبغون الدليل على هذا حديث اسماء كما تقدم لو كان القبر كان جاء الامر

58
00:19:36.500 --> 00:19:52.650
فان جاء الامر بذلك وهذا اللي وجهه الامام ابن تيمية قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من من مرض او في سفر

59
00:19:53.350 --> 00:20:08.150
ايضا طبعا هذا صحيح عن ابن عمر هل المسألة اذا وقع فيها خلاف وهو اذا كان هذا الانسان قضى هل يجب عليه ان يتابع عندما يقضي او لا يجب عليه الصواب والله اعلم انه لا يجب عليه

60
00:20:08.200 --> 00:20:27.650
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وفضل ما قال عز وجل متتابعا انما قال عدة من ايام نوح فهذا الارجح وهذا الذي صح عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما

61
00:20:29.850 --> 00:20:44.000
واما ما نقله ابن شهاب عن ابن عباس وعن ابي هريرة فهذا تعقبه ابن عبد وقال لا ادري من اين اتى به ابن شهاب لانه صح عنهما عن ابن عباس وعن ابي هريرة انهم لم يستوقف التتابع

62
00:20:45.550 --> 00:21:03.150
قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استطاع وهو صائم فعليهم قضاء ومن بوعه الخير فليس عليه القضاء هذا الصحيح الا من عمر وقد جاء في ذلك حديث مرفوع

63
00:21:03.750 --> 00:21:21.850
في ذلك حديث لابي هريرة حديث مرفوع بن حسان عن ابن تيمية عن ابي رويوة  من بلغه القيظ ليس عليه قضاء ومن استفاق فليقظي لكن هذا الحديث هناك من طوق وهناك من عل

64
00:21:22.650 --> 00:21:51.800
وممن عله الامام احمد والبخاري الامام احمد والبخاري ولا صلى الله عليه وسلم هو انه معدود هذا هو الاصل  ولكن هذا فثبت عن ابن عمر ولا اعرف ان هناك جاء على الصحابة مما يخالفه نعم جاء أبي هريرة

65
00:21:52.550 --> 00:22:17.750
انه عندما سئل عن اه عن القيء فقال انما انما القضاء مما يدخل لا مما يخرج او نحو هذه العبارة. فكلام ابو هريرة هذا يعني كلام عام ما قال اذا تعمد القلب ما قال حسن وتعمد القي فليس عليه قضاء

66
00:22:19.800 --> 00:22:35.050
نعم ما جعلنا الله اعلم انه اذا كما جاء عن ابن عمر اذا تعمد القضاء يقضي اذا تعمد عفوا القي يقضي لان ما احد يتعمد القيء غالبا الا وهو مريض. فيكون هذا المريض. كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية

67
00:22:39.000 --> 00:22:53.650
نعم وحديثة الريوة كما ذكرت معدول لكن جاء شاهد معضل او موسم يا شهد بمعضل او موصل وهو قول اخر اهل العلم اوصوا الجمع كبير من اهل العلم اذا بني لهذا القول

68
00:22:55.300 --> 00:23:09.100
قال مالك عن ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري الامام الجليل من الطبقة الخامسة وتوفي بعد الاربعين ومئة خرج له الجماعة وتقدم لنا فيما سبق فلو سمع سعيد ابن المسيب

69
00:23:09.450 --> 00:23:27.550
القوة القوى في المخزومي يسأل عن قضاء رمضان. فقال سعيد احب الي الا يفوق قضاء رمضان وان يواصل قال يحيى سمعت مالكا يقول فيه من فوض قضاء رمضان فليس عليه اعادة

70
00:23:27.900 --> 00:23:50.650
نعم وذلك يجزى عن واحد ذلك اليه ان يتابعه نعم هذا احوط او انسان هذا احوط كما تقدم له فوصف ليس عليهم شيء قال مالك من هكذا او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه فضاء او من مكانه

71
00:23:52.550 --> 00:24:09.000
نعم هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ان من اتى وهو ناسي هل يقضي يوما مكانه او لا مع اتفاقهم ليس عليه اثم والصواب انه لا يقضي يوما مكانه كما جاء في الحديث الصحيح من نسي

72
00:24:09.500 --> 00:24:24.450
ما الذي هو فاكل او شرب فليتم صيامه فان مطعمه الله وسقه او كما جاء في الحديث حديث ابي هريرة ثابت في الصحيح فانزل انا اصوم بالمسألة فليس عليه قضاء

73
00:24:25.050 --> 00:24:41.150
قال مالك عن حميد ابن قيس المسلم وهو صدوق لا بأس به ان يوفقهم قال كنت مع مجاهد ابن جبر المكي الامام الجليل وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأل عن قيام ايام

74
00:24:41.750 --> 00:25:02.200
او متتابعات ام يقطعها هنا قينت ان المقصود بالكفار كفارة اليمين الصامت اليمين نعم. قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء قال المجاهد لا يقطعها فان في قراءة ابي ابن كعب

75
00:25:02.600 --> 00:25:19.800
ثلاثة ايام متتابعات. وجهز ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن صوم متتابعا نعم هذه المسألة ايضا وقع فيها خلاف

76
00:25:20.000 --> 00:25:42.750
ولم يجد عتق وقفة او لم يجد ايضا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وهنا عليه الصيام فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام هل يجب ان يتابع كما تقدم؟ قل لا يجوز ان يفوض هذا فيه خلاف بين اهل العلم

77
00:25:43.500 --> 00:26:03.700
وبعض محتج بصلاة المفعول ابي بن كعب وبعضهم قال هذه منفوخة لان القرآن هو ما كان بين الدفتين وليس في المصعب متتابعات فهذا منسوخ نعم او ان هذه القراءة عفوا او ان هذه القراءة ليست بمتواترة شادة

78
00:26:04.200 --> 00:26:20.050
قال بعض اهل العلم انه انقضاء الشام سيحتز بها بالاحكام ولكن ليست بقرآن القرآن لا ليست بقرآن لكن احتجوا بها في الاحكام واذا احتاجوا صام ثلاثة ايام متتابعة فهذا احوج

79
00:26:21.450 --> 00:26:38.350
ولا الذي في المصحف ان القيام ثلاثة ايام. لازم ليس فيه ذكر متتابعات لكن البازع فهذا لا شك انه نعم سئل مالك عن الموظوع تصبح صائمة في رمظان فتدفع دفعة من دم عبيط بغير اوان حيظها

80
00:26:38.850 --> 00:26:58.750
نعم قال ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك ولا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر ويدعون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حوضتها بايام كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة

81
00:26:59.450 --> 00:27:21.500
الاصل في خروجك من المواهب هذا هو الاصل. وخاصة ان هذا جمع ابيظ الذي جاء السؤال عنه. حتى وان كان في غيوب ايام الحي لان الحيض لا ليس لازما ان يصلوا في ايام معلومة. من المعلوم ان الحيض احيانا تتقدم احيانا يتأخر

82
00:27:22.550 --> 00:27:49.700
فيحصل اختلاف كبير وتغيب كثير فيما يتعلق ببعض ما في مسألة الحيض ولذلك ابواب الحيث من اسفل الابواب عند اهل العلم نعم لفترة الاختلاف والتغيب الذي يحصل فانا اصل في خروج الدم بل اصلا من من فوجها من فوجها الاصل انه دم حل هذا هو الاصل

83
00:27:52.250 --> 00:28:14.100
فاذا وكذلك في اليوم الاخر تعتبر مفطرة اذا قضى خلاص عليها ان تغتسل وتصلي فلو جاء بعد اسبوعين او عشرة ايام جاء جهة الحيضة كاملة وهنا خلاص ايضا تترك الصيام والصلاة

84
00:28:14.450 --> 00:28:35.200
نعم والوصول عمن هلكب في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ او يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقد ليس عليه قضاء وما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل

85
00:28:35.400 --> 00:28:53.400
واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه نعم الا خوف الله لم نفهم ما قال الامام مالك انما يجب عليه القضاء. لانهم ماتوا اليوم من اوله لكن عليه ان يمسي

86
00:28:53.700 --> 00:29:08.900
العصب والله اعلم ان عليه ان يمسك والدليل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسلقه الانصار وفي عاشوراء قال ان من اصبح وصام فليكمل صيامه ومن اكل فليمسك. من اكل فليمسك

87
00:29:11.800 --> 00:29:40.050
نعم فهذا الان تؤكد فيجب عليه ان يصوم هذا اليوم اثنوا ما ادراك من اوله يمسك من الذي ادركه يمسك من الذي ادركه نعم تفضل. قال باب قضاء التطوع وعن ما لك عن ابن شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:29:40.400 --> 00:30:05.350
اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام تأثرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي الينا طعام فافطرنا عليه

89
00:30:05.350 --> 00:30:25.200
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب

90
00:30:25.350 --> 00:30:43.750
وهو متطوع ولا يفطره ولا يفطره وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد من فطر. ولا ارى عليه قضاء صلاة

91
00:30:43.850 --> 00:31:04.750
صلاة نافلة اذا هو قطعها من من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء انا مالي ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة

92
00:31:04.800 --> 00:31:28.550
التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه. واذا دخل بالطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي

93
00:31:28.550 --> 00:31:51.850
ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه. الا من ان يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

94
00:31:51.850 --> 00:32:13.000
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فلو ان رجلا اهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه. ويرجع ويرجع

95
00:32:13.000 --> 00:32:41.900
من الطريق وكل وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت نعم عن ابن شهاب ان عائشة وحفصة  النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت صائمتين متطوعتين فاهدي اليهما

96
00:32:42.450 --> 00:33:04.050
طعام فاصرت عليه فدخل عليهما قالت عائشة بلغتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت وانا انا وعارف اخوان ابن تيمية متطوعتين وأولي لنا طعام فأوفونا عليه فقال عليه الصلاة والسلام فلنقضي يوما اقضي مكاني يوما اخر

97
00:33:05.500 --> 00:33:24.800
هذا الحديث طبعا منقطع ما بين او موسم ما زالت الجهاز وعائشة وحصة مع ان صوت وصوت موسى بن شهاب انه عائشة وحفصة من قال عنه المهم قال عنه ولا

98
00:33:25.300 --> 00:33:50.050
قال ان هذا منقطع ولا يصح وقد جاء موصولا عن مالك وفيها لكن لا يصح او جاء من طرق النخى نعم ولا يصح منها شيء واصور وابن عبد هذا الحديث وانه لا يصح

99
00:33:52.300 --> 00:34:14.250
موصولا وهذه النشرة فيها خلاف هل يقضي الانسان في هذه الحالة ولا ما يقضي والاصعب انه لا يقضي لان الغضب في النوافل انها ما تبطه يعني المفروظ ما تظن انه ما يلزم ما يلزمه قضاء الله

100
00:34:14.300 --> 00:34:32.350
لو ان الانسان قضى فهذا لا شك انه احسن  وهذا كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته قيام بالليل قضاء بالنهار عليه الصلاة والسلام واذا الراتب فاسدة قضاها في وقت اخر

101
00:34:32.450 --> 00:34:45.750
لكن مسألة انه يلزم كل ما يلزم هذا محل الخلاف. والصعوبة انهم لا يلزم من الامر بالنوافل انها لا تقضى هذا غير مسجد الحج والعمرة لنا في الحج والعمرة اسأل الله عز وجل قال

102
00:34:50.200 --> 00:35:11.000
لان الله عز وجل امر بها الاتمام فاتموا الحج والعمرة لله فامر بالاسلام اما باقي الاعمال فالاصل انها الانسان لا يجب عليه ان يقضيها. واما قوله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم فهذا في الشرك والكفر لا تبطلوها بالشوك والكفر

103
00:35:11.900 --> 00:35:37.750
لا تبطله بالشيوخ والكتب نعم قال مالك من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يبطله

104
00:35:38.550 --> 00:35:57.050
نعم يبدو ان الامام مالك فوض ما بين صيام رمضان عندما يأكل الانسان وهو ناسي وما بين التطوع فجعل في التطوع انه يتم ولا يعتبر مطلب باختلاف صيام رمضان ما في فرق بينهما. الا اذا كان الانسان ناسي

105
00:35:57.450 --> 00:36:15.350
فهو صحيح قالوا ليس على من اصابه ام يرفع صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما افضل من علو غير متعمد للفطر ولا وعليه فضاع صلاة النافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع

106
00:36:15.500 --> 00:36:31.350
لبسه مما يحتاج او يحتاج فيه الى الوضوء هذا كما تقدم وانا ما اذكره ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي تطوعوا بها الناس

107
00:36:31.450 --> 00:36:54.050
سيفطعه حتى يتمه على سنته هذا هو الاصل. الاصل ان الانسان يتم عمله وهذا لا شك احسنت وافضل وفجاع لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه كان اذا  اراد ان يتصدق على فقير بطعام ولا جاهل فقير

108
00:36:54.500 --> 00:37:11.700
وهو اعده له وناجح ان ما يودعه الى ماله يعزله يعني يعطي اذا جا مرة ثانية اعطاه ولا يعطيه لشخص اخر بما انه خلص آآ نوى ان يخرج في سبيل الله يتم عمله

109
00:37:13.800 --> 00:37:33.350
ان الانسان يتم عمله هذا هو الاصل لكن مسألة قضاء صلاة نافلة ولا صيام تطوع لا لا يلزم الانسان وفي المسألة دليل لكن الان ما استحضر في مسألة الصيام نعم

110
00:37:34.750 --> 00:37:49.600
قال اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا هل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يفصحه حتى يتم سبوعه

111
00:37:50.000 --> 00:38:03.200
ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس نعم هذا هو الاصل في ملك الطواف شرعته الصيام شراعة الصلاة

112
00:38:04.500 --> 00:38:20.750
ومما يعود للناس من الاصنام التي يعذرون بها والاخوة التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقدوته حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل. قال فعليه

113
00:38:20.750 --> 00:38:36.450
الصيام كما قال الله تعالى وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان رجلا احل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له اجر كالحج بعد بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطبيب

114
00:38:36.700 --> 00:38:53.400
وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت نعم ولعل لكم ان هنا نعم احسن الله اليكم يا شيخ في مسألة الصيام عن الميت

115
00:38:54.700 --> 00:39:12.750
في حديث ابن عباس البخاري ورد تغيير السؤال سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة والسائلة وفي حديث عائشة رضي الله عنها العموم فتقييد البعض في عموم حديث عائشة

116
00:39:13.250 --> 00:39:32.350
في حديث ابن عباس لعمومه او لمضحكه هل له وجه يا شيخ والله ما اخاف يعني حتى بالنسبة لحديث ابن عباس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني اذا كان السؤال خاص فالجواب كان

117
00:39:32.850 --> 00:39:53.400
من مات وعليه صيام صام عليه وليه فالاصل يعني في عموم الف هذا الاصل نعم. قول ابن حجر يقول حديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وحديث عائشة

118
00:39:53.550 --> 00:40:08.550
فهو في تقرير قاعدة عامة والله لا شك يعني ان كلامي اذا كانت او كلامي للحافظ وابن حجر رحمه الله مجاهده. لكن اقول ان الاصل يعني اذا خرج اللفظ عام الاصل على عمومه

119
00:40:10.200 --> 00:40:29.600
خاصة يعني حديث عائشة ان نبض عام ولا في تقدم سؤال عن نبض ما جاء في حديث عائشة يعني الاصل انا عموما  كيف؟ اقول لا تعالوا لا تعارضوا بينهما اصلا. لا لا تعارض لا تعاود نعم. لا تعاود

120
00:40:30.000 --> 00:40:46.750
احسن الله اليكم  ما ذكرتم قبل قليل في الدرس اه ما يروى عن ابي هريرة رضي الله عنه انما الفطر مما دخل لا مما خرج. نعم. بل هو يروى عن ابن عباس ايضا

121
00:40:48.500 --> 00:41:05.350
ايضا عن ابن عباس. عن الاثنين يا شيخنا. نعم يقول ما حكم مسابقة اسرى حفظ؟ او اسرع تلاوة في القرآن الكريم بين مجموعتين او بين مجموعة من الشباب في مجلس

122
00:41:06.500 --> 00:41:21.500
من باب المسارعة في الخيرات ونحو ذلك. اذا كان ما هناك يعني ما يتباهون بمبلغ من المال فهذا لا شك يعني اذا كان يعني من باب المساواة والتسابق هذا ما بأس فيه. لكن لا شك اذا كان

123
00:41:22.350 --> 00:41:43.150
يعني ما حصل هناك سبب يدعو الى ذلك هو بنفسه انا اسف هنا تكون نيته اخلص واحسن في هذه الحالة ذكر الامام ابن تيمية ان يكون احيانا هناك يعني واحد بده يسبق ويعمل عمل لله لكن ما بده احد يسبقه

124
00:41:43.200 --> 00:42:00.750
فلابد ان اكثر الذي لم يخطر ببال هذا الشيء فهذه الكل نيته احسن الا تكون نية في هذه الحالة نعم لكن الشيخ يقول السرعة في في قراءة المتن وسيكون هذا الشيخ من باب التلاعب

125
00:42:02.550 --> 00:42:26.450
الان السرعة في الحفظ هنا في المتلو وذكر الامرين ما حكم مسابقة اسرع حفظ؟ او اسرع تلاوة هذا يجعل الانسان يستعجل بحيث ان ما ما يخرج الالفاظ وينطقها بالصورة الصحيحة. وهذا نعم هذا ينادي قد ينادي حرمة القرآن

126
00:42:26.950 --> 00:42:41.450
عمي اللي كان حفظ فهذا نعم انا اللي فهمت بسؤال ما انتبهت لهم فهمت؟ نعم المسألة في الحفظ فاما السرعة التي لا والله هذي ما ما منها فائدة شنو الفائدة منها

127
00:42:41.700 --> 00:43:07.700
في الحفظ والفايدة في الفهم هذا لا نعم نقول اذا كان الطواف تطوع فما حكم ركعتي الطواف والله لكن كل اسبوع ما هو ركعتين. كل اسبوع له ركعتين يعني هذي مشروعة مع

128
00:43:08.350 --> 00:43:27.600
فاذا اصاب الانسان ان يصلي ركعتين حتى لو كان تطوع لان هذه مشروعة ما هذي منة تعتبر نعم كما ان مثلا صلاة النافلة كان بيصلي توضأ لو كان مثلا محدث

129
00:43:27.800 --> 00:43:44.250
فهذه مشروعة معك. نعم يقول هل تقضى عند النسيان هل ماذا قل هل تقضى الركعتين؟ عند النسيان ركعتي الطواف؟ نعم انسان طاب اسبوع ونسي يعني سبعة ركعتين؟ نعم. يقضيها اي مكان مبلغ

130
00:43:44.250 --> 00:44:05.550
لازم فيه في الحرم. نعم احسن الله اليكم يقول سافر رجل ونوى صلاة المغرب والعشاء نوى ان يصليهما جمع تأخير ووصل بلدا اه مع صلاة العشاء اي في وقت صلاة العشاء. فوجدهم صلوا الركعة الاولى

131
00:44:05.900 --> 00:44:27.000
وصلى معه بنية المغرب. هم يصلون الركعة الثانية في العشاء وهو يصلي الركعة الاولى للمغرب ثم سلم مع الامام لا بأس بذلك علاقة بانه لا بأس بذلك وهو يصلي المأظوم ويصلي العشاء فهو يصلي ثلاث ركعات وهم يصلون صلاة او اربع ركعات

132
00:44:27.750 --> 00:44:48.700
ومما يستدل على هذا يعني قصة صلاة الخوف كيف من وقع ثم يذهبون ثم تأتي الطائفة الاخرى ثم النواصي عليه الصلاة والسلام ينتسب قائل في بعض صور يكملون انفسهم آآ

133
00:44:48.900 --> 00:45:03.600
يعني هذا مما يستأنس به في مثل هذه المسألة. ومن ذلك قصة معينة يصلي العشاء ثم اذا بيصلي بقومه يكون له نادلة وهم يصلون خلف العشاء. نعم السلام عليكم. ومثلها يا شيخ ما يحصل فيها المساجد اللي على الطرق

134
00:45:03.850 --> 00:45:22.450
وكثرة الجماعات فيها لمن صلى اه المغرب مع جماعة او لوحده ثم اه دخل دخلت مجموعة من الناس وصلوا صلاة المغرب. اه دخل معهم وهو بنية العشاء. فصلى الركعة الاولى والثانية

135
00:45:22.450 --> 00:45:45.750
فيتساءل الاخوة هل يبقى حتى يسلم مع الامام او انه ينصرف ويسلم. هنا في هذه الحاجة مخيم اذا جاء بوضعتين اما ان ينتظر الامام وهذا لعل احسن وعن من يسلم لان صلاته انتهت مثل الذين ما عودوا صلاة الخوف فعندما اتوا بركعت

136
00:45:45.750 --> 00:46:14.750
وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام منتصف القاعدة. فجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم وقعة وانتظوهم وهل يقرأ الجنب شيئا من القرآن؟ حديث علي رواه الثومري وغيره وانا عندي لا بأس بجنادة في عبد الله

137
00:46:14.750 --> 00:46:37.350
ان سلمة وهو ليس بالقوي لكن جاء له طريق اخر. فاحد ما يقوي الاخر فانا عندي باسناده. قواعد بعض اهل العلم وهناك من ذهب وتكلم فيك الشافعي فالجنوب لا يجوز له ان

138
00:46:37.650 --> 00:46:56.450
اما فلا بأس. نعم يقول حديث الصام امر نفسه ان شاء افطر وان شاء ما صحة الحديث؟ لا هذا في باب في باب يقول من صلى وهو مسافر بنية القصر

139
00:46:56.750 --> 00:47:21.800
ثم طلع عليه الاتمام بكثرة من خلفه ماذا لو تريد السؤال؟ يقول من صلى وهو مسافر بنية القصر ثم طرأ عليه الاتمام بكثرة من خلفه  وهو لا شك السنة القصر. ولو رتم فهذا خالف السنة

140
00:47:22.050 --> 00:47:42.600
قالت السنة وقصة ابن مسعود عثمان معروفة الا يريده ان يطفو بمن هو مسافر ومن خلف الله من المسافرين اه ليكسو يكسو لكن لو تم ما في لكن طبعا ما في بأس يعني لما نقول هذا حرام

141
00:47:42.600 --> 00:48:00.087
يعني باطلة لا لكن اذا كان في السنة. نعم اليكم يا شيخ اقول يا شيخ محمد ترى بهالفصل ان شاء الله طيب الله يجزاك خير الله يبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله. رحمة الله