في قصة سعد وابن عبادة رضي الله عنه عندما سأل عن امه نعم انها سلطة نفسها هل اه ينفعه ان يتصدق هذا فقال نعم عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ايضا قال اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا هل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يفصحه حتى يتم سبوعه في ذلك حديث لابي هريرة حديث مرفوع بن حسان عن ابن تيمية عن ابي رويوة من بلغه القيظ ليس عليه قضاء ومن استفاق فليقظي لكن هذا الحديث هناك من طوق وهناك من عل اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماه وعسى ان يحيط بجميع ماله فليس له ذلك او فليس ذلك له تم تقدم عليه ان يبدأ عليه ان ان يقضي هذه الاشياء في حال حياته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب النذر في الصيام والصيام عن الميت وعن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر فله ان يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل ان يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوفى ذلك عنه من ما له فان الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله وذلك انه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لانه لو جاز له ذلك في رأس ما له مؤخر المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها وعسى ان يحيط بجميع ما به فليس ذلك له وعن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد نعم احسنت. الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وقال الامام مالك رحمه الله من لدغه في الصيام والصيام عن الميت قال رحمه الله انه بلغ عن سعيد بن المسيب انه سئل عن رجل نذوى صيام شهر هل له ان يتطوع؟ فقال سعيد ليبدأ بالندم قبل ان يتطوع لا شك ان الشيء الواجب على الانسان عليه ان يبدأ به اولا قبل المستحب والمسنون فالفريضة اولا واول ما يحاسب عليه الانسان هو الفرائض واما النوافل فلا شك انه لا يحاسب عليها وانما تكون النوافل تجب الفرائض اذا كان فيها نقص ولاية ان الانسان يبدأ اولا في الواجب نعم اللهم الا اذا كان الواجب الامر فيه موسع فهنا لا زال انه يبدأ بالتطوع يعني مثل قضاء رمضان هل هو في موسع الى السنة القادمة فلو صام مثلا عاشوراء ولا عرفة فهذا لا بأس لكن لا شك ان الاولى به ان يبدأ بالقضاء اولى من ان يصوم عرفة او عاشوراء نعم واحيانا قد لا يصح انه يبدأ بالتطوع قبل القضاء مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب الانصاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال وكأنما صام الدهر كله فاشترط عليه الصلاة والسلام ان يصوم رمضان قال من صام رمضان ثم اتبعه بسبع الذي عليه قضاء وبدأ بصيام شوال هذا يكون الى الان ما صام رمضان وانما في صيامه نقص نعم الاصل ان الانسان يبدأ بالواجب والفريضة قبل السنة والنافلة قال ذلك وبلغني عن سليمان ابن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة من علماء المدينة مثل ذلك مثل ما جاء سعيد ابن المسيب قال مالك من ماتوا عليه نذر من رقبة يعتقها او صيام او صدقة او بدنة فاوصى بان يوصى ذلك عنه من ماله فان الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا الا ما كان مثله نعم وقد على ما كان من الوصايا لان الوصايا الاصل فيها الاستحباب يوصي الانسان مثلا بثلث ماله صدقة في سبيل الله وما شابه ذلك فالاصل في هذا الاستحباب لكن النذر هذا واجب لذوقها يعتقها او صيام نذرة نعم فهذا واجب. فيبدأ بالواجب اولا نعم قال وذلك الواجب عليه من اللجوء وغيرها كهيئة ما يتطوع به. نعم الواجب ليس مثل التطوع كما تقدم مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله دون رأس ماله نعم كما تقدم الانسان له الحق في ثلث ماله نعم هذا فيما يتعلق بالتطور فيما يتعلق بالتطور واما اذا كان عليه جهود فهذه يبدأ بها فاذا استهلكت المال خلاص ما يقول الوضع في شيء لان قضاء دين هذا الانسان لا شك انه هو المقدم واذا مات الميت هناك خمسة اشياء اول هذه الاشياء مؤنس التجهيز اذا ما وجد احد يجهزه فيجهز من ماله. اول ما يؤذن بذلك ثم بعد ذلك الديون الموثقة بظهري هذي اتت من الديون المرسلة التي لم توثق بظهر فالديون موثقة بهم ان هذه الديون المغتلة نعم ثم بعد ذلك الوصاية من الثلث ثم بعد ذلك قسمة الميراث بين الورثة فاذا كان عليه شيء واجب وديون فهذا لا شك يعني حتى لو استهلك كل المال واما اشياء وصايا فهذه حجة في الثلث نعم والافضل ان يوصي باقل من الثلث لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير قال مالك رحمه الله لانه لو جاز له ذلك في رأس ماله لاخذ المتوفى مثل ذلك من الامور الواجبة عليه حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال سمى مثل هذه الاشياء. نعم لا شك ان على الانسان الا يوقف هذه الاشياء عليه الا يوافقوا هذه الاشياء هل عليه ان يبادر الى قضائها ولا شك ان يقضيها في حال الصحة والحياة ليس مثل ان تقضى عنه بعد الوفاة فهل ازا حضرته الوفاة وصار المال ووردته يسمى مثل هذه الاشياء التي التي لم يكن يتقاضاها منهم متفاضل فلو كان ذلك جائزا له نعم لكن لو ما اطوي عليه فيبدأ بها وطالما انه بلغ ان عبدالله بن عمر كان يسأل هل يصوم احد عن احد او يصلي احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد نعم هذا هو الاساس والاصل وهذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى انه انسان مستطيع يأتي واحد بيصلي عنه او انسان مستطيع يأتي واحد بيصوم عنه فبيصلي على صلاة الفريضة ويصوم عنها صيام الفريضة فلا شك ان هذا صغير جاهز ولا يقول به احد والصورة الثانية وهي الجائزة مات انسان وعليه صيام ندر يصوم عنه اولياؤه كما ثبت في الصحيحين من مات وعليه الصيام صام عنه وليه نعم وذهب بعض اهل العلم حتى لو كان عليه صيام قضاء وهذا ما افتت به اللجنة اللجنة الداعمة افتت بهذا ودليل من الحديث عام وذهب بعض اهل العلم الى تخصيصا بصيام الندم والاديسة من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه فادخلوا في ذلك حتى القضاء. ادخلوا في ذلك حتى القضاء نعم ايضا هناك صورة اخرى وهي فيما يتعلق بالجواز في صيام الانسان عن الاخر وهو اهداء القرب من صيام من صلاة من قراءة قرآن فهذه مسألة فيها خلاف هناك هشام متفق على مشروعية اهداء القربى فيها مثل الصدقة هذي جاء في ذلك حديث ابن عباس الحج والعمرة ومن ذلك ايضا الاضحية نعم هل باقي الاعمال مثل مثل هذه في خلاف بين اهل العلم وذهب الامام ان ابن تيمية وابن القيم الى ان كل الاعمال تصل هو القرآن صلاة كذلك ايضا آآ يعني اي عمل صيام الى اخره العمل انه يصل وقد ذكر الامام ابن تيمية على هذا عشرين دليل وذكر ابن القيم عشرة ادلة في كتاب بوضوح وذهب الى هذا ايضا شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله لكن يكون هو الاودع الدعاء. الاولى ان يدعى للميت نعم هذا هو الاساس والاصل والقول ذهب اليه الامامان ابن تيمية وابن القيم هذا قول ارجح والله اعلم في عندنا عمال بعضهم مثل بعض الاخر لماذا هذه تصل والاخرى لا تصل نعم وطبعا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله كان يمنع من ذلك وغيره من المشايخ والمسألة مع الاجتهاد الامر فيها واسع نعم تفضل والتعيين بكونها بدنية اعمال بدنية تراك كله مارد فيه النص من الاعمال البدنية وان كان مشوبا بماء بماء الحج فيجوز فيه اما في نبرة فيقول عبادة بدنية محضة والله ما بيجي غير الحج عبادة بني الصلاة عبادة بني معظم وكذلك الحج. عبادة بدنية ايضا لا شك ان فيها مال لكن هي ايضا عبادة بدينية بدنية في الاصل من طواف وسعي وقوف بعرفة ما بين في مزدلفة ومن جماهير والأمر في ذلك واسع لا مو في ذلك واسع قال باب باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى انه قد امسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال ما بك نريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. والله اعلم وخفة مؤنته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر وعن مالك ان عبد الله بن عباس وابا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال احدهما يفرق بينه وقال الاخر لا يفرق بينه ما ادري ايهم ايهما؟ قال يفرق بينه وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه القي فليس عليهم فليس عليه القضاء وعن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد احب الي الا يفرق قضاء رمضان وان يواتر قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة وذلك مجزئ عنه واحب واحب ذلك الي ان يتابعه قال مالك من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه. ان عليه قضاء يوم مكانه وعن مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره انا كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأل عن صيام ايام الكفارة او متتابعات ام يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاءت. قال مجاهد لا يقطعها فانها في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات قال مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع جمعة من دم عبيط في غير اواني حيضها. ثم تنتظر حتى تنسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئان ثم تصبح يوما اخر فتجزع دفعة اخرى وهي دون الاولى. ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام سئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها. قال مالك ذلك الدم من الحيضتين. فاذا رأته فلتبطل وتقظي ما افطرت فاذا ذهب عنها الدم فلتغسل وتصوم. وسئل عن من اسلم في اخر يوم من رمضان. هل عليه قضاء رمضان كله او يجب عليه قضاء اليوم اليوم الذي اسلم فيه. فقال ليس عليه قضاء ما مضى وانما ويستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه قال مالك رحمه الله عن زيد ابن اسلم وهو العدوي مولاهم تقدم انه صفة جليل عن اخيه زيد ابن اسلم وهو صدوق لا بأس به مخل من الرواية ليس من مكتب زيد اكثر من هواية لكن لا اعلم له سماعا من عمر رضي الله عنه. وانما الذي سمع من عمر هو ابوهما. اسلم نعم ان عمر بن الخطاب اصطفى ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيب ووعى انه قد امتى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس وقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا نعم قال ما لتريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نوى والله اعلم وخصة مؤنته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه نعم هذا الاسناد رغم انه منقطع عن عمر لكن الى الامرين ثبت عن عمر. ثبت ثبت عنه رضي الله عنه انه امر بالقضاء وثبت عنه انه لم يأمر بالقضاء ما ثبت عنه او غيره وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهناك من قال عليهم القضاء قالوا لان الاصل بقاء النهار ولا في البقاء ما كان على ما كان وبعض اهل العلم قالوا لا يقضي لانهم غلب على ظنهم ان الشمس قد غابت فهم امنوا بغالب ظنهم الانسان اكل وهو نافل نعم فاذا قال لا يقبول ولعل هذا هو الارجح والله اعلم. والدليل على هذا حديث اسماء الذي رواه البخاري في صحيحه ان هذه المسألة خصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهناك منصة للشمس ثم بعد ذلك الشكر ما جاء في الحديث انهم امروا بالقضاء هشام احد قوات الحديث هل امه في القضاء؟ قال لابد من القضاء او نحو هذه الكلمة فهذا من كلام لشاب ما ليس في الرواية هذا من كلام هشام وليس هوية والله اعلم انهم لا لانهم املوا لغالب ظنهم اعتقدوا ان الشمس واقفة والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فالافضل انهم يعني انهم لا يبغون الدليل على هذا حديث اسماء كما تقدم لو كان القبر كان جاء الامر فان جاء الامر بذلك وهذا اللي وجهه الامام ابن تيمية قال مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من من مرض او في سفر ايضا طبعا هذا صحيح عن ابن عمر هل المسألة اذا وقع فيها خلاف وهو اذا كان هذا الانسان قضى هل يجب عليه ان يتابع عندما يقضي او لا يجب عليه الصواب والله اعلم انه لا يجب عليه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وفضل ما قال عز وجل متتابعا انما قال عدة من ايام نوح فهذا الارجح وهذا الذي صح عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما واما ما نقله ابن شهاب عن ابن عباس وعن ابي هريرة فهذا تعقبه ابن عبد وقال لا ادري من اين اتى به ابن شهاب لانه صح عنهما عن ابن عباس وعن ابي هريرة انهم لم يستوقف التتابع قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استطاع وهو صائم فعليهم قضاء ومن بوعه الخير فليس عليه القضاء هذا الصحيح الا من عمر وقد جاء في ذلك حديث مرفوع وممن عله الامام احمد والبخاري الامام احمد والبخاري ولا صلى الله عليه وسلم هو انه معدود هذا هو الاصل ولكن هذا فثبت عن ابن عمر ولا اعرف ان هناك جاء على الصحابة مما يخالفه نعم جاء أبي هريرة انه عندما سئل عن اه عن القيء فقال انما انما القضاء مما يدخل لا مما يخرج او نحو هذه العبارة. فكلام ابو هريرة هذا يعني كلام عام ما قال اذا تعمد القلب ما قال حسن وتعمد القي فليس عليه قضاء نعم ما جعلنا الله اعلم انه اذا كما جاء عن ابن عمر اذا تعمد القضاء يقضي اذا تعمد عفوا القي يقضي لان ما احد يتعمد القيء غالبا الا وهو مريض. فيكون هذا المريض. كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية نعم وحديثة الريوة كما ذكرت معدول لكن جاء شاهد معضل او موسم يا شهد بمعضل او موصل وهو قول اخر اهل العلم اوصوا الجمع كبير من اهل العلم اذا بني لهذا القول قال مالك عن ابن سعيد وهو ابن قيس الانصاري الامام الجليل من الطبقة الخامسة وتوفي بعد الاربعين ومئة خرج له الجماعة وتقدم لنا فيما سبق فلو سمع سعيد ابن المسيب القوة القوى في المخزومي يسأل عن قضاء رمضان. فقال سعيد احب الي الا يفوق قضاء رمضان وان يواصل قال يحيى سمعت مالكا يقول فيه من فوض قضاء رمضان فليس عليه اعادة نعم وذلك يجزى عن واحد ذلك اليه ان يتابعه نعم هذا احوط او انسان هذا احوط كما تقدم له فوصف ليس عليهم شيء قال مالك من هكذا او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه فضاء او من مكانه نعم هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ان من اتى وهو ناسي هل يقضي يوما مكانه او لا مع اتفاقهم ليس عليه اثم والصواب انه لا يقضي يوما مكانه كما جاء في الحديث الصحيح من نسي ما الذي هو فاكل او شرب فليتم صيامه فان مطعمه الله وسقه او كما جاء في الحديث حديث ابي هريرة ثابت في الصحيح فانزل انا اصوم بالمسألة فليس عليه قضاء قال مالك عن حميد ابن قيس المسلم وهو صدوق لا بأس به ان يوفقهم قال كنت مع مجاهد ابن جبر المكي الامام الجليل وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأل عن قيام ايام او متتابعات ام يقطعها هنا قينت ان المقصود بالكفار كفارة اليمين الصامت اليمين نعم. قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء قال المجاهد لا يقطعها فان في قراءة ابي ابن كعب ثلاثة ايام متتابعات. وجهز ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن صوم متتابعا نعم هذه المسألة ايضا وقع فيها خلاف ولم يجد عتق وقفة او لم يجد ايضا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وهنا عليه الصيام فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام هل يجب ان يتابع كما تقدم؟ قل لا يجوز ان يفوض هذا فيه خلاف بين اهل العلم وبعض محتج بصلاة المفعول ابي بن كعب وبعضهم قال هذه منفوخة لان القرآن هو ما كان بين الدفتين وليس في المصعب متتابعات فهذا منسوخ نعم او ان هذه القراءة عفوا او ان هذه القراءة ليست بمتواترة شادة قال بعض اهل العلم انه انقضاء الشام سيحتز بها بالاحكام ولكن ليست بقرآن القرآن لا ليست بقرآن لكن احتجوا بها في الاحكام واذا احتاجوا صام ثلاثة ايام متتابعة فهذا احوج ولا الذي في المصحف ان القيام ثلاثة ايام. لازم ليس فيه ذكر متتابعات لكن البازع فهذا لا شك انه نعم سئل مالك عن الموظوع تصبح صائمة في رمظان فتدفع دفعة من دم عبيط بغير اوان حيظها نعم قال ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك ولا ترى شيئا ثم تصبح يوما اخر ويدعون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حوضتها بايام كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة الاصل في خروجك من المواهب هذا هو الاصل. وخاصة ان هذا جمع ابيظ الذي جاء السؤال عنه. حتى وان كان في غيوب ايام الحي لان الحيض لا ليس لازما ان يصلوا في ايام معلومة. من المعلوم ان الحيض احيانا تتقدم احيانا يتأخر فيحصل اختلاف كبير وتغيب كثير فيما يتعلق ببعض ما في مسألة الحيض ولذلك ابواب الحيث من اسفل الابواب عند اهل العلم نعم لفترة الاختلاف والتغيب الذي يحصل فانا اصل في خروج الدم بل اصلا من من فوجها من فوجها الاصل انه دم حل هذا هو الاصل فاذا وكذلك في اليوم الاخر تعتبر مفطرة اذا قضى خلاص عليها ان تغتسل وتصلي فلو جاء بعد اسبوعين او عشرة ايام جاء جهة الحيضة كاملة وهنا خلاص ايضا تترك الصيام والصلاة نعم والوصول عمن هلكب في اخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ او يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقد ليس عليه قضاء وما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب الي ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه نعم الا خوف الله لم نفهم ما قال الامام مالك انما يجب عليه القضاء. لانهم ماتوا اليوم من اوله لكن عليه ان يمسي العصب والله اعلم ان عليه ان يمسك والدليل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسلقه الانصار وفي عاشوراء قال ان من اصبح وصام فليكمل صيامه ومن اكل فليمسك. من اكل فليمسك نعم فهذا الان تؤكد فيجب عليه ان يصوم هذا اليوم اثنوا ما ادراك من اوله يمسك من الذي ادركه يمسك من الذي ادركه نعم تفضل. قال باب قضاء التطوع وعن ما لك عن ابن شهاب ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعام تأثرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبذرتني بالكلام بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي الينا طعام فافطرنا عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطره ولا يفطره وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد من فطر. ولا ارى عليه قضاء صلاة صلاة نافلة اذا هو قطعها من من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه الى الوضوء انا مالي ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته. اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه. واذا دخل بالطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه. الا من ان يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها والامور التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فعليه اتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فلو ان رجلا اهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه. ويرجع ويرجع من الطريق وكل وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت نعم عن ابن شهاب ان عائشة وحفصة النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت صائمتين متطوعتين فاهدي اليهما طعام فاصرت عليه فدخل عليهما قالت عائشة بلغتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت وانا انا وعارف اخوان ابن تيمية متطوعتين وأولي لنا طعام فأوفونا عليه فقال عليه الصلاة والسلام فلنقضي يوما اقضي مكاني يوما اخر هذا الحديث طبعا منقطع ما بين او موسم ما زالت الجهاز وعائشة وحصة مع ان صوت وصوت موسى بن شهاب انه عائشة وحفصة من قال عنه المهم قال عنه ولا قال ان هذا منقطع ولا يصح وقد جاء موصولا عن مالك وفيها لكن لا يصح او جاء من طرق النخى نعم ولا يصح منها شيء واصور وابن عبد هذا الحديث وانه لا يصح موصولا وهذه النشرة فيها خلاف هل يقضي الانسان في هذه الحالة ولا ما يقضي والاصعب انه لا يقضي لان الغضب في النوافل انها ما تبطه يعني المفروظ ما تظن انه ما يلزم ما يلزمه قضاء الله لو ان الانسان قضى فهذا لا شك انه احسن وهذا كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته قيام بالليل قضاء بالنهار عليه الصلاة والسلام واذا الراتب فاسدة قضاها في وقت اخر لكن مسألة انه يلزم كل ما يلزم هذا محل الخلاف. والصعوبة انهم لا يلزم من الامر بالنوافل انها لا تقضى هذا غير مسجد الحج والعمرة لنا في الحج والعمرة اسأل الله عز وجل قال لان الله عز وجل امر بها الاتمام فاتموا الحج والعمرة لله فامر بالاسلام اما باقي الاعمال فالاصل انها الانسان لا يجب عليه ان يقضيها. واما قوله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم فهذا في الشرك والكفر لا تبطلوها بالشوك والكفر لا تبطله بالشيوخ والكتب نعم قال مالك من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يبطله نعم يبدو ان الامام مالك فوض ما بين صيام رمضان عندما يأكل الانسان وهو ناسي وما بين التطوع فجعل في التطوع انه يتم ولا يعتبر مطلب باختلاف صيام رمضان ما في فرق بينهما. الا اذا كان الانسان ناسي فهو صحيح قالوا ليس على من اصابه ام يرفع صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما افضل من علو غير متعمد للفطر ولا وعليه فضاع صلاة النافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع لبسه مما يحتاج او يحتاج فيه الى الوضوء هذا كما تقدم وانا ما اذكره ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي تطوعوا بها الناس سيفطعه حتى يتمه على سنته هذا هو الاصل. الاصل ان الانسان يتم عمله وهذا لا شك احسنت وافضل وفجاع لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه كان اذا اراد ان يتصدق على فقير بطعام ولا جاهل فقير وهو اعده له وناجح ان ما يودعه الى ماله يعزله يعني يعطي اذا جا مرة ثانية اعطاه ولا يعطيه لشخص اخر بما انه خلص آآ نوى ان يخرج في سبيل الله يتم عمله ان الانسان يتم عمله هذا هو الاصل لكن مسألة قضاء صلاة نافلة ولا صيام تطوع لا لا يلزم الانسان وفي المسألة دليل لكن الان ما استحضر في مسألة الصيام نعم ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس نعم هذا هو الاصل في ملك الطواف شرعته الصيام شراعة الصلاة ومما يعود للناس من الاصنام التي يعذرون بها والاخوة التي يعذرون بها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقدوته حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل. قال فعليه الصيام كما قال الله تعالى وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان رجلا احل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له اجر كالحج بعد بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطبيب وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا احسن ما سمعت نعم ولعل لكم ان هنا نعم احسن الله اليكم يا شيخ في مسألة الصيام عن الميت في حديث ابن عباس البخاري ورد تغيير السؤال سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة والسائلة وفي حديث عائشة رضي الله عنها العموم فتقييد البعض في عموم حديث عائشة في حديث ابن عباس لعمومه او لمضحكه هل له وجه يا شيخ والله ما اخاف يعني حتى بالنسبة لحديث ابن عباس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني اذا كان السؤال خاص فالجواب كان من مات وعليه صيام صام عليه وليه فالاصل يعني في عموم الف هذا الاصل نعم. قول ابن حجر يقول حديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وحديث عائشة فهو في تقرير قاعدة عامة والله لا شك يعني ان كلامي اذا كانت او كلامي للحافظ وابن حجر رحمه الله مجاهده. لكن اقول ان الاصل يعني اذا خرج اللفظ عام الاصل على عمومه خاصة يعني حديث عائشة ان نبض عام ولا في تقدم سؤال عن نبض ما جاء في حديث عائشة يعني الاصل انا عموما كيف؟ اقول لا تعالوا لا تعارضوا بينهما اصلا. لا لا تعارض لا تعاود نعم. لا تعاود احسن الله اليكم ما ذكرتم قبل قليل في الدرس اه ما يروى عن ابي هريرة رضي الله عنه انما الفطر مما دخل لا مما خرج. نعم. بل هو يروى عن ابن عباس ايضا ايضا عن ابن عباس. عن الاثنين يا شيخنا. نعم يقول ما حكم مسابقة اسرى حفظ؟ او اسرع تلاوة في القرآن الكريم بين مجموعتين او بين مجموعة من الشباب في مجلس من باب المسارعة في الخيرات ونحو ذلك. اذا كان ما هناك يعني ما يتباهون بمبلغ من المال فهذا لا شك يعني اذا كان يعني من باب المساواة والتسابق هذا ما بأس فيه. لكن لا شك اذا كان يعني ما حصل هناك سبب يدعو الى ذلك هو بنفسه انا اسف هنا تكون نيته اخلص واحسن في هذه الحالة ذكر الامام ابن تيمية ان يكون احيانا هناك يعني واحد بده يسبق ويعمل عمل لله لكن ما بده احد يسبقه فلابد ان اكثر الذي لم يخطر ببال هذا الشيء فهذه الكل نيته احسن الا تكون نية في هذه الحالة نعم لكن الشيخ يقول السرعة في في قراءة المتن وسيكون هذا الشيخ من باب التلاعب الان السرعة في الحفظ هنا في المتلو وذكر الامرين ما حكم مسابقة اسرع حفظ؟ او اسرع تلاوة هذا يجعل الانسان يستعجل بحيث ان ما ما يخرج الالفاظ وينطقها بالصورة الصحيحة. وهذا نعم هذا ينادي قد ينادي حرمة القرآن عمي اللي كان حفظ فهذا نعم انا اللي فهمت بسؤال ما انتبهت لهم فهمت؟ نعم المسألة في الحفظ فاما السرعة التي لا والله هذي ما ما منها فائدة شنو الفائدة منها في الحفظ والفايدة في الفهم هذا لا نعم نقول اذا كان الطواف تطوع فما حكم ركعتي الطواف والله لكن كل اسبوع ما هو ركعتين. كل اسبوع له ركعتين يعني هذي مشروعة مع فاذا اصاب الانسان ان يصلي ركعتين حتى لو كان تطوع لان هذه مشروعة ما هذي منة تعتبر نعم كما ان مثلا صلاة النافلة كان بيصلي توضأ لو كان مثلا محدث فهذه مشروعة معك. نعم يقول هل تقضى عند النسيان هل ماذا قل هل تقضى الركعتين؟ عند النسيان ركعتي الطواف؟ نعم انسان طاب اسبوع ونسي يعني سبعة ركعتين؟ نعم. يقضيها اي مكان مبلغ لازم فيه في الحرم. نعم احسن الله اليكم يقول سافر رجل ونوى صلاة المغرب والعشاء نوى ان يصليهما جمع تأخير ووصل بلدا اه مع صلاة العشاء اي في وقت صلاة العشاء. فوجدهم صلوا الركعة الاولى وصلى معه بنية المغرب. هم يصلون الركعة الثانية في العشاء وهو يصلي الركعة الاولى للمغرب ثم سلم مع الامام لا بأس بذلك علاقة بانه لا بأس بذلك وهو يصلي المأظوم ويصلي العشاء فهو يصلي ثلاث ركعات وهم يصلون صلاة او اربع ركعات ومما يستدل على هذا يعني قصة صلاة الخوف كيف من وقع ثم يذهبون ثم تأتي الطائفة الاخرى ثم النواصي عليه الصلاة والسلام ينتسب قائل في بعض صور يكملون انفسهم آآ يعني هذا مما يستأنس به في مثل هذه المسألة. ومن ذلك قصة معينة يصلي العشاء ثم اذا بيصلي بقومه يكون له نادلة وهم يصلون خلف العشاء. نعم السلام عليكم. ومثلها يا شيخ ما يحصل فيها المساجد اللي على الطرق وكثرة الجماعات فيها لمن صلى اه المغرب مع جماعة او لوحده ثم اه دخل دخلت مجموعة من الناس وصلوا صلاة المغرب. اه دخل معهم وهو بنية العشاء. فصلى الركعة الاولى والثانية فيتساءل الاخوة هل يبقى حتى يسلم مع الامام او انه ينصرف ويسلم. هنا في هذه الحاجة مخيم اذا جاء بوضعتين اما ان ينتظر الامام وهذا لعل احسن وعن من يسلم لان صلاته انتهت مثل الذين ما عودوا صلاة الخوف فعندما اتوا بركعت وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام منتصف القاعدة. فجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم وقعة وانتظوهم وهل يقرأ الجنب شيئا من القرآن؟ حديث علي رواه الثومري وغيره وانا عندي لا بأس بجنادة في عبد الله ان سلمة وهو ليس بالقوي لكن جاء له طريق اخر. فاحد ما يقوي الاخر فانا عندي باسناده. قواعد بعض اهل العلم وهناك من ذهب وتكلم فيك الشافعي فالجنوب لا يجوز له ان اما فلا بأس. نعم يقول حديث الصام امر نفسه ان شاء افطر وان شاء ما صحة الحديث؟ لا هذا في باب في باب يقول من صلى وهو مسافر بنية القصر ثم طلع عليه الاتمام بكثرة من خلفه ماذا لو تريد السؤال؟ يقول من صلى وهو مسافر بنية القصر ثم طرأ عليه الاتمام بكثرة من خلفه وهو لا شك السنة القصر. ولو رتم فهذا خالف السنة قالت السنة وقصة ابن مسعود عثمان معروفة الا يريده ان يطفو بمن هو مسافر ومن خلف الله من المسافرين اه ليكسو يكسو لكن لو تم ما في لكن طبعا ما في بأس يعني لما نقول هذا حرام يعني باطلة لا لكن اذا كان في السنة. نعم اليكم يا شيخ اقول يا شيخ محمد ترى بهالفصل ان شاء الله طيب الله يجزاك خير الله يبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله. رحمة الله